منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستشارة
الموضوع: إستشارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-08, 18:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
boudida rachda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emo مشاهدة المشاركة
نصت المادة 919 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد " يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بوقف نتفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك . ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه احداث شك جدي حول مشروعية القرار .عندما يقضي بوقف التنفيذ , يفصل في طلب الغاء القرار في أقرب الاجال , ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب "
ومن ذلك يعتبر عنصر الاستعجال شرطا أساسا في كل دعوى استعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي.
و الله يا اختي انا نشوف بلي قضيتك لا تتوفر على عنصر الاستعجال ننصحك ترفيعها امام القضاء العادي
شكرا جزيلا يا أخي
سأشرح لك بإختصار
هو قرار تعيين تجنة ولائية مؤقتة بأعضاء جدد و الأعضاء السابقين منعوا هده الأخيرة للدخول إلى مقر المنظمة من أجل القيام بعملية تنصيب الرئيس الجديد ودلك عن طريق الفوضى و الإعتداء بالعنف
أنا أريد رفع دعوى منع التعرض لفائدة اللجنة الجديدة ضد الأعضاء السابقين
مع العلم أنها منظمة وطنية
مادا علي أن أفعل و شكرا.