منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - د. علي جمعة: النقاب عادة ليس لها علاقة بالدين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-01, 05:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
xero
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم النقاب




لن أتكلم عن النقاب و أدلته , فقد أصدر فيه الشيخ الألباني رحمه الله - كتابين هما جلباب المرأة المسلمة , و الرد المفحم


و أسهب في سرد الأدلة التي تثبت أن النقاب ليس فرضا , و أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من تخفي وجهها و كان هناك من تكشف وجها


فالنقاب وجدنا حوله ثلاثة آراء :
أولها : أنه فرض أو واجب , و هذا قد بين ضعفه الشيخ الألباني وغيره
ثانيا : أن النقاب مكرمة أو فضل , و هذا رأي الشيخ الألباني و كثير من المشايخ أيضا
ثالثا : أن النقاب بدعة أو تشدد , و هذا رأي الشيخ محمد الغزالي , و هو رأي الدكتورة سعاد صالح , و أصدر فيه وزير الأوقاف محمد حمدي زقزوق كتابا


و قد تكلمنا عن الرأي الأول و نحن مع ضعفه
لكن الرأي الثاني يفيد أن من تفعله تأخذ ثوابا - لأنها تقتدي بأمهات المؤمنين -
و الراي الثالث يفيد أنها تأخذ ذنبا لأن البدعة من الذنوب و كذلك التشدد منهي عنه


مناقشة الرأي الثاني :
هذا الرأي ليس عليه دليل من قرآن و لا سنة , و من قال أن الأقتداء بأمهات المؤمنين الذين لهم خصوصيات يجلب المثوبة ؟ فهل من تمنع نفسها من الزواج بعد زوجها تأخذ ثوابا ؟
هل من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم و يمنع زوجاته من الزواج بعده - هل هذا يأخذ ثوابا ؟
الأجابة لا لا لا
النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات و كذلك أمهات المؤمنين و ما كان من خصوصياتهم لا يصح الأقتداء به أو تقليده - بل الأغلب أنه إثم


مناقشة الرأي الثالث :
أيّ ذنب لابد له من دليل , و هناك أدلة قوية تفيد أن النقاب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , و لم ينهى عنه , إنما نهى فقط عن أن تنتقب المحرمة , فبان ضعف هذا الرأي أيضا


و الذي نراه :
أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم ينهى عنه و كذلك لم يأمر به و لم يحض عليه , فعلى ذلك لا يثاب فاعله , و لا يأثم تاركه , و لا يأثم فاعله
فهو مجرد مباح
لماذا لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ؟
الأجابة : لأنه صلى الله عليه وسلم , لا ينهى عن المباحات , و لأن طبيعة المرأة فيها حياء , فترك لها الحرية في أن تفعل ما تريد , و كذلك لأن من طبيعة الرجل الغيرة فلم يرد أن يحجر واسعا , و لو كان إثما لنهى عنه و لو كان عملا صالحا لأمر به


لكن أن تنهى المنتقبة أختها غير المنتقبة فهذا أثم لأنه تشدد و غلو , و الأنكار يكون في الذنوب لا في مسائل الأجتهاد , فهي تعرض عليها الأدلة فقط , لكن أن تضيق عليها - أي على المحجبة - و تنتقدها و تخوفها , فهذا باطل و إثم
و أن تدعى من تدخل في الأسلام حديثا إلى النقاب و تلقن أنه فرض و فهذه دعوة إلى مذهب أحمد بن حنبل لا دعوة إلى الأسلام , و الصحيح أن يعرض عليها الآراء - بتبسيط للأدلة - و هي تختار , و عندما تتقدم في الأسلام و فقهه تستطيع أن تفقهم عميق الأدلة أو تستطيع أن تختار لها شيخا تتبعه و تأخذ بفتواه


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا









رد مع اقتباس