ثانيا: الرد المفصل:
اقتباس:
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين.
|
الصلاة من الدين وهي ركن من أركانه وفريضة من فرائضه فمن بدل المغرب من ثلاثة إلى أربعة فهو كافر وعمله هذا يعتبر دينا لأن الصلاة عبادة وركن من أركان الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)).
فهؤلاء الذين جعلوا المغرب أربعة ركعات قد تركوا الصلاة في الحقيقة لأن المغرب ثلاث وليس أربعة .
اقتباس:
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟.
|
هذا لا يكفر مادام أنه لا ينسب ذلك لأن الدين
اقتباس:
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم.
|
الفرق يكمن فيما يلي:
ترك الصلاة لنا فيها نص يدل على التكفير كما تقدم أما الرجل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث فهو فاسق مخالف لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره.
وإلا يلزما تكفير الرجل الكذاب لأنه بدل الصدق(=عبادة) بالكذب .
ويلزمنا تكفير المرأة المتبرجة لأنها بدلت الحجاب(=عبادة) بالسفور والتبرج.
اقتباس:
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
|
تم التعليق على كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في هذا الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...3&postcount=20
اقتباس:
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
|
تم الرد على من استشهد العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=23
اقتباس:
س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع
|
ننظر في الفعل نفسه(دون استحلال أو نسبته إلى الدين) هل زواج الرجال بالرجال كفر أم لا؟.
فالحكم بتعلق بالفعل نفسه فلا فرق بين من يسمح به وبين من يقوم به(أعزكم الله).
اقتباس:
س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
• موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = https://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
• أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
|
hنظر جيدا لقول ابن تيمية(من سوغ) أي أجاز أي استحل أي جعل هذا الأمر حلالا .
«ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
فمن ابتغ غير دين الإسلام فهذا كافر مرتد (من بدل دينه فاقتلوه).
ومن أجاز لغيره ذلك فهو كافر مرتد.
لكن الذي يسمح لغيره أن يرتد عن الإسلام فمثله مثل رجل مسلم يسكن بجواره رجل ارتد عن دينه فهل يكفر المسلم بحجة أنه لم ينكر على جاره؟ !
والملوك عبر التاريخ الإسلامي سمحوا للنصارى واليهود بممارسة أعمالهم وبناء كنائسهم ولا تزال هذه الكنائس التاريخية مبنية في بلدان المسلمين ومع هذا لم نسمع ولم نقرأ من أحد العلماء في ذاك الزمن ولا في هذا الزمن تكفير هؤلاء الملوك (إلا إذا استحلوا ذلك طبعا).
اقتباس:
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى ".
|
هناك فرق بين من أسقط أمرا وبين من خالف أمرا .
إسقاط الأمر أي إنكار وجوبه ومثال ذلك اليهود الذي أسقطوا من شريعتهم حكم الرجم فهؤلاء كفروا لأنهم أنكروا حكم الرجم وجعلوا حكمهم هو الدين (نسبوا حكمهم إلى الدين)).
قال ابن حزم مصطلح ،: " وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة كلها، بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا، وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. ثم إن المرء يخطئ في التلاوة، فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب، ويكابر في ذلك، ويناظر، قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. فإذا وقف على المصاحف، أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره. فإن تمادى على خطئه، فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة)) الفصل في الملل والنحل 3/253.
فالإسقاط كما ترى معناه تكذيب الأمر الوارد في القرآن أو والسنة أو تحريفه كما فعل اليهود وليس مخالفة الأمر.
وإلا يلزمك تكفير صاحب المعصية كشارب الخمر بحجة أنه أسقط تحريم الله للخمر.
ويلزمك تكفير المرأة المتبرجة بحجة أنها أسقطت أمر الحجاب.وهكذا...
فهناك فرق بين المتبرجة التي تزعم أن تبرجها من الدين وأن الحجاب ليس واجب(=إسقاط الأمر).
وبين المتبرجة التي تتبرج وتعترف بخطئها ومعصيتها(=مخالفة الأمر).
اقتباس:
أنظر جيدا لقول
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض
|
. "
الكلام سباق ولحاق فهذا كلامه بتمامه :
قال رحمه الله(("وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك"(.
فالشيخ يكفر الذي يفضل هذا النظام على الإسلام ويتهم الإسلام بالوحشية فلا شك أن التفضيل يكفر صاحبه لأنه نوع من أنواع الإستحلال. وانظر قوله(لا يسوغ فعلها) فهذا نوع من أنواع الإستحلال لأنه جعل الواجب حراما شرعا.
وذلك كأن يأتي أحد ويقول الحجاب حرام والصلاة حرام فهذا لا شك في كفره.
اقتباس:
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
|
لا... بل واقع في الكفر لكنه ليس بكافر لأن فعله هذا ناتج عن تأويل وجهل وقد بينت لك في ردي المجمل أن التأويل والجهل مانعان من موانع التكفير.
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- فِي مجموع الفتاوى( 3/268 ) : " ولفظ "الشرع" يقال في عرف الناس على ثلاثة معان :
"الشرع المنَزَّل" : وهو ما جاء به الرسول ، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.
والثاني: "الشرع المؤَوَّل" : وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه ، فهذا يسوغ اتباعه ، ولا يجب ، ولا يحرم .
وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه.
والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك." .
والخلاصة :
المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..