السلام عليكم
مدة التقادم
نصت المواد 07 و 08 و08 مكرر . مكرر 01 . 09 .10 إ ج على أنه :
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنتين
• ثالثا : بدء سريان مدة التقادم
يكون سريان التقادم ابتداءا من يوم اقتراف الجريمة واذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة يبدأ ميعاد التقادم بأكمله ابتداءا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه .
استثنى المشرع الجرائم الآتية :
- لا تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات والجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وهو مانصت عليه المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
- الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث يسري أجل التقادم فيها ابتداءا من بلوغ الحدث سن الرشد المدني .
- تتقادم الدعوى العمومية في جرائم التزوير ابتداءا من اليوم الأول لاكتشاف التزير