منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بعد الطلاق التعسفي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-23, 20:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الشــــــيخ
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الشــــــيخ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي لانقدم الاستشارات المجانية ...... هههههه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
لا يا أخي الشيخ عدة المطلقة تبدأ من يوم صدور الحكم بالطلاق وليس من يوم التصريح لأنه بمجرد صدور حكم الطلاق تعتبر المرأة مطلقة أما بالنسبة للتصريح فما هو ألا مسألة تنظيمية وذلك لتسحيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية ليصبح الطلاق رسميا
سؤال :

السيد عمر تلفظ بالطلاق في يوم 20 جوان 2010 ....... مايعني على المطلقة وجوب العدة شرعا ابتداء من هذا التاريخ

وبما ان الطلاق في القانون الجزائري لايثبت الا بحكم قضائي

فلنفترض ان السيد عمر رفع دعوى الطلاق في فيفري 2011 ...... وحددت له الجلسة الاولى ثم جلسات الصلح ثم النطق بالحكم ....... فهنا تكون المدة بين التصريح ( التلفظ) بالطلاق وبين رفع الدعوى اكثر من ثلاثة اشهر

فهل يكون عدة المطلقة بعد صدور الحكم جائز ومطابق شرعا ؟؟

التصريح بالطلاق هو واقعة مادية ...... يتم اثباتها بمختلف الطرق العامة للاثبات .

يكون التصريح بالطلاق مطابقا لصدور الحكم في حالة مااذا كان الحكم القضائي منشئي لواقعة الطلاق ....... فيبدا سريان العدة من تاريخ صدور الحكم نتيجية لتطابق صدور الحكم مع التصريح بالطلاق ...... ووعلى سبيل المثال : الحكم بالتطليق للحالات المنصوص عليها قانونا ...... عدم التصريح بالطلاق قبل صدور حكم الطلاق .... الخ


ثم لو قلنا انه تم فيه زواج عرفي ( غير مسجل) ثم بعد مدة زمنية حصل طلاق بالثلاث ...... الا يكون على المطلقة ان تعتد ابتدءا من تاريخ التصريح بالطلاق ؟؟.....ام تنتظر الى غاية حصولها على الصفة عن طريق حكم قضائي يقضي باثبات زواج عرفي ...... ثم تنتظر ثانية لغاية صدور حكم الطلاق ؟؟
يعني يكون مضى على طلقها اكثر من ستة اشهر وهي لم تبدا في العدة بعد .

يمكن اثبات وقوع الطلاق قبل رفع الدعوى بمختلف وسائل الاثبات ومن بينها شهادة الشهود .

وهنا الامثلة كثيرة تقضي بانه يستحيل ان يكون سريان مدة العدة من تاريخ صدور الحكم ...... على اساس ان العدة هي مطلب شرعي ذات اثار تشريعية .... ولعل اهمها استبراء الرحم و تحديد نوع الطلاق (( رجعي ام بائن بنوعيها )) .


وقبل كل التحليل والشرح السابق ......... نص المادة 58 من قانون الاسرة صريح وواضح ولا يحتاج الى اي تاويل اخر ..... وقد نصت المادة على مايلي : (( تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.)) ...

فما هو معنى التصريح بالطلاق الوارد في المادة اعلاه ؟؟؟ ........ وماهو الفرق بين التصريح بالطلاق وصدور الحكم ؟؟ ..... ولماذا نص المشرع على التصريح بالطلاق ولم يقول من تاريخ صدور الحكم ؟؟ .............. ثم مامعنى ان التصريح بالطلاق هو مجرد مسالة تنظيمية ؟؟؟

والله اعلم .................... والسلام عليكم ورحمة الله وبركته