منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مجلس المتربصين والمتربصات..محامو المستقبل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-18, 22:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
لدي قضية على مستوى مكتبي تتمثل في
هناك شخص صدر ضده الحكم بالإعدام سنة2000 إلا أن هذا الحكم لم يتضمن في في منطوقه الحكم بالحجر على المتهم المدان وهي عقوبة تكميلية مع لعلم أنه بالرجوع لنص لمادة 9,9 مكرر قانون عقوبات نجدها تنص أنه في حالة الحكم على المتهم المدان في جناية تحكم المحكمة وجوبا على هذا الأخير بالحجر
قمت برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة للمطالبة بتوقيع الحجر على المدعى عليه وذلك بطلب من أخيه المدعي مع تعيين هذا الأخير مقدما عنه للتكفل بكافة شؤونه المالية طبقا لنصوص المواد السابقة الذكر وطبقا لنصوص المواد102,101,100,99 من قانون الأسرة
مستندا قي ذلك على الوثائق التالية :
نسخة من الحكم نسخة من شهادة وجود المتهم بالمؤسسة العقابية نسخة من الفريضة نسخة من السهادة العائلية
إلا أن القاضي رفض لي الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الحجر المنصوص عليه في المواد السابقة الذكر هو عقوبة قانونية من إختصاص محكمة الجنايات وان ه ليس من صلاحيات قسم شؤون الأسرة
المطلوب: هل هناك سبيل قانوني آخر لتوقيع الحجر؟ وشكرا مسبقا