السلام عليكم
التعويض عن حوادث المرور يتم تحديده اما:
ــــ على اساس المهني عند تاريخ الحادث
ــــ على اساس الاجر الشهري الصافي عند تاريخ الحادث
ــــ على اساس شهادات المستوى او التأهيل المهني
ـــــ على اساس الاجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث
والتعاقد يعوض بمنحة تمنح لشخص يكف على نشاطه ، والمنحة هذه لا تمثل دخل مهني او اجرة وبالتالي يكون التعويض لهذه الفئة على اساس الاجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث
القرار رقم 273695 المؤرخ في 21/05/2002 فهرس101 لا يجوز ان يتم تحديد التعويض على اساس ما كان يتلقاه الضحية من منح هذا ما قضت المحكمة العليا به والسلام