اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقوصة هيقوصة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لي سؤال واضح من العنوان
اخواني هل استخدام عدسات لاصقة حرام؟؟؟؟
ملاحظة ادا كان لون العيون اجمل من العدسات المستعملة ؟؟
ادا كان حرام بسبب تغيير شكل المخلوق
الدي خلقنا اياه الله تعالى
فلمادا الصبيغة
اقصد صبغ الشعر حلال
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سلاااااااااااااام
|
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
برئاسة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من :
الشيخ / عبد الله بن غديان
والشيخ / صالح الفوزان
والشيخ / بكر بن عبد الله أبو زيد
لا يجـــوز استخدام العدسات الملوّنة ؛ لما فيها من الضرر على محالِّها من الجسم ، ولما فيها أيضا من الغشّ والخداع ، وتغيير خلق الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم .
---------
وممن أفتى بحرمتها وأنها من تغيير خلق الله الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ونفع به .
ثم إن القاعدة : لا ضرر ولا ضِرار
وقد ثبت طبياً ضرر العدسات الملوّنة
وقد سمعت ذلك بنفسي من بعض أهل الاختصاص في طب العيون ، حيث إنها مصبوغة بألوان الليزر ، وهذه ضارة بعدسة العين .
والله تعالى أعلى وأعلم .
قول العلامة الشيخ ابن العثيمين
السؤال: تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ عن العدسات اللاصقة هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج؟ الجواب
الشيخ: أنني لأعجب أن يكون تغير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي وخلق الآدمي احسن الخلق أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في هذه العدسات اللاصقة التي تجعل العين خضراء أو صفراء أو زرقاء أو حمراء ولكن هذه في الحقيقة من البلاء الذي ابتلى به الناس وإني أقول لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي. هي فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراماً لأن كل ما يكو ن فيه ضرر على البدن محرم فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يعرضه إلى شيء يضره فيه وقد قال الله عز وجل (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) وقال الله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وأوجب الله على المريض إذا كان يضره استعمال الماء أن يتيمم فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها أما مع عدم الضرر فنصيحتي ألا تلبسها المرأة.
أما صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرآة جميعا، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عنه - عليه الصلاة والسلام- قال: (غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد). فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرآة ولا الرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود، بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس.
ونصيحتي انا الا تلبسيها والله اعلم
وبار الله فيك أختي لبنى