اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد :
المادة : 16 من المرسوم الرئاسي رقم : 07 – 304 المؤرخ في 29 /09/2007
الموجودة في الجريدة الرسمية ل : 30/09/2007 العدد : 61 الصفحة : 12
تبين أن الموظف إذا كان قد مارس نشاطا مدفوع الأجر في المؤسسات أو الإدارات العمومية أو في قطاعات أخرى فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته الجديدة من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة في الوظيفته السابقة . ومنه يستنتج أنه يحق لكم أن تلتحقوا بهذه الوظيفة الجديدة بقوة القانون فيجبوا أن تنتزعوا حقكم إن جهل بعض المسؤولين للقوانين بمديريات التربية والقراءة غير الصحيحة للقوانين يحرم الناس حقوقهم أو يفعلون ذلك لأغراض شخصية
أسأل الله أن يوفقكم في مسعاكم ، ولا تحرمونا من دعائكم
|
بارك الله فيكم على حسن تفاعلكم مع موضوعنا جزيتم كل خير ومتعكم بالصحة والعافية.