اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja2008
يا اخي ما نيش فاهمة القياس و بعض الدروس الاخرى ان كان بامكانك شرحها
|
ها هو درس القياس وغيره بطريقة بسيطة جدا
ثانوية ديار البركة/براقي بسم الله الرحمن الرحيم
مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1-الإجمـــــــــــاع:
1- تعريفه:
ا.لغة : يطلق إما على العزم كما في قوله تعالى(فاجمعوا أمركم وشركاءكم) أو على الاتفاق كما في حديث( لاتجتمع أمتي على ضلالة)
ب. اصطلاحا : "هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصوربعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي عملي".
و نلاحظ من خلال هذا التعريف ما يلي :
·الاتفاق :وهو الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل ،سواء حصل بالقول أو بالعمل.
·المجتهدين:فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بآرائهم ولا تؤثر مخالفتهم.
·العصر :أي في زمن ما، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
·حكم شرعي:فالإجماع لا يتناول إلا الأحكام الشرعية.
2-أنواع الإجماع
ا.. الاجماع الصريح : هو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح
وهو حجة قطعية تحرم مخالفته باتفاق الفقهاء.
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يظهر بعض العلماء المجتهدين رأيا ويسكت الباقون .
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته كما يلي:
-انه ليس حجة ولا يعتبر إجماعا.
- أنه حجة بشرط انقراض عصر المجتهدين.
-أنه إجماع ولكن حجيته ظنية لا قطعية.
أمثلة علي اجماع:
*اتفاق العلماء على تحريم المخدرات
*اتفاقهم على على وجوب طلب العلم
*اتفاقهم على تحريم التبني.
2-القيــــــــــاس:
1-تعريفه:
ا. لغة: القياس مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
ب. اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
2-حجيته: القياس حجة شرعية ظنية يجب العمل بها. وذلك لما يلي من الأدلة:
* قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
* قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهذا قياس لدين الله على دين العباد.
* أنه ثبت عن الصحابة العمل بالقياس، كقول عمر رضي الله عنه"..أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك"
3- أركان القياس:
للقياس أربعة أركان وهي:
* الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
* الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
* الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
* العلة:وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله أخذ الأصل ذلك الحكم.
أمثلة على القياس:
*قياس الحج عن الميت باعتباره دين لله تعالى علي قضاء ديون من مات.
*تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر بجامع الإسكار وإذهاب العقل
* تحريم إحراق مال اليتيم قياسا عل تحريم أكله
3 المصالح المرسلــــة:
1-تعريف المصلحة:
ا. لغة: هي المنفعة .
ب. اصطلاحا: استنباط حكم في مسألة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها أو إلغائها.
2 حجية المصالح المرسلة:
اتفق العلماء ترك العمل بالمصالح المرسلة في أمر العبادات والأحكام المقدرة شرعا مثل الحدود والكفارات..أما في الأمور العامة للبلاد والعباد فقد استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة ( كالمالكية ) بما يلي:
*أن الشريعة لم تأت الا لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، والمصالح المرسلة مما يحقق ذلك.
*أن الحوادث تتجدد، ومصالح الناس تتغير بتجدد الوقت، وقد تستدعي ظروف الناس وضروراتهم أحكاما معينة..وإذا لم نعمل بالمصالح المرسلة ضاقت الشريعة بمصالح الناس، وهذا مناف لصلاحيتها لكل زمان ومكان.
*عمل الصحابة رضي الله عنهم بالمصالح المرسلة، كجمعهم للقرآن في مصحف واحد وكذلك التابعين والمجتهدين في كل العصور.
3
6-شروط العمل بالمصالح المرسلة :
يشترط لصحة العمل بالمصالح المرسلة ثلاثة شروط هي:
1 أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع ومنسجمة مع غاياته، لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا .
2 أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا، أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا بيقين.
3 أن تكون المصلحة لعامة الناس لا مصلحة شخصية، لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح عموم الناس.
3-أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الصحابة للقرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم.
- سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
بالتوفيق