اهلا اختي الكريمة
ان شاء الله استطيع مساعدتك
المرسوم التنفيذي 100 /09 المحدد لكيفيات تعين الوسيط القضائي
وذلك باتباع الرابط التالي :
https://www.4shared.com/file/96723298..._100_____.html
ان شاء الله تستطيعين تحميله
وان لم تستطيعي اخبريني وان شاء الله استطيع ان انقله لك
و المشرع الجزائري استثنى مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام
و كان سبب هذا الاستثناء هو ان مادة الاحوال الشخصية و المادة الاجتماعية فيها اجراء الصلح الذي هو وجوبي و تبطل الاجراءات ان لم يتم اتباع طريق الصلح
و لهذا عليكي ان تدرجي الفرق بين الوساطة و الصلح في بحثك
ولدي موقع فيه الفرق و تكلم عن الوساطة و الصلح باستفاضة
لكن هذا ممنوع لكي لا يكون اشهار لمنتدى اخر