منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانون الاسرة الجزائري المعدل في 2005
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-16, 11:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ضيف الله1
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيف الله1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيف الله1 مشاهدة المشاركة
.
quote]

الفصل السابع التنزيل
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170:
أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171:
لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدا يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172:
أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثامن
الحمل

المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174:
إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون.
الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسألة الأكدرية والغراء

المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة

المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين

المادة 177: إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي،
فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة

المادة 178: إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.
مسألة المنبرية

لمادة 179ا: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللأبوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
الفصل العاشر
قسمة التركات

المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:
1-
مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2-
الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3-
الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة.
المادة 181:
يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109 و173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة.
وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء.
المادة 182:
في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب.
المادة 183:
يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.
الكتاب الرابع
التبرعات
الوصية – الهبة – الوقف
الفصل الأول
الوصية

المادة 184: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
المادة 185:
تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة.
الموصي والموصى له
المادة 186:
يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل.
المادة 187:
تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس.
المادة 188:
لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا.
المادة 189
: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
الموصى به
المادة 190:
للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة.
إثبات الوصية
المادة 191:
تثبت الوصية:
1-
بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،
2-
وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية.
أحكام الوصية
المادة 192:
يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح بكون بوسائل إثباتها، والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها.
المادة 193:
رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية.
المادة 194:
إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما.
المادة 195:
إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له.
المادة 196:
الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصي له وتعتبر عمرى.
المادة 197:
يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي.
المادة 198:
إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد.
المادة 199:
إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط وإذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط.
المادة 200:
تصح الوصية مع اختلاف الدين.
المادة 201: تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها.

الفصل الثاني
الهبة

المادة 202: الهبة تمليك بلا عوض.
ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط.
المادة 203:
يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجور عليه.
المادة 204:
الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية.
المادة 205:
يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى الغير.
المادة 206:
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.
وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
المادة 207:
إذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا كان بيد الغير وجب إخباره بها ليعتبر حائزا.
المادة 208:
إذا كان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدارية تغني عن الحيازة.
المادة 209:
تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا.
المادة 210:
يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله، وإذا كان قاصرا أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا.
المادة 211:
للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التالية:
1-
إذا كانت الهبة من أجل زواج لموهوب له.
2-
إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.
3-
إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
المادة 212:
الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
الفصل الثالث
الوقف

المادة 213: الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق.
المادة 214:
يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية.
المادة 215:
يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين (204 و205) من هذا القانون.
المادة 216:
يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ولو كان مشاعا.
المادة 217:
يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة (191) من هذا القانون.
المادة 218:
ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.
المادة 219:
كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس.
المادة 220:
يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته.
وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس.
الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة 221: يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني.
المادة 222:
كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 223:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 224:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 09 رمضان 1404 الموافق لـ 09 يونيو سنة 1984


لا تنسونا من خالص دعائكم ضيف الله