[align=center]وخلاصة القول :
1ـ المسحُ على الخُفّين سُنّةٌ ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2ـ المسحُ على الجوربين لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3ـ المسحُ على الجوربين مع النّعلين صحّ عن بعض الصّحابة .
4ـ حجّةُ القائلين بالمسح على الجوربين صريحُ القياس على الخفّين .
5ـ الجَوْرَب يكون من جلد أو صوف أو قطن ، ويلبس وحده ، أو مع النّعلين .
6ـ شرط المسح على الجوربين أن يكونا ثخينين و يمكن المشي فيهما.
7ـ المسحُ يكونُ على الجوربين والنعلين معاً إذا كان الجوربان ملبوسين مع
النعلين .
8ـ لا يجوزُ المسح على النعلين وحدهما .
9ـ المسحُ على الجوربين رخصةٌ عند الحاجة .
10ـ لا يجوز المسح على الجوارب الرقيقة فالجواربُ التي رُخّصَ المسحُ عليها هي
غيرُ الجوارب التي يلبسها الناس في أيّامنا هذه .
11ـ الرخصةُ في المسح هي لرفع الحرج و المشقَّة . ولا مشقة في نَزْعِ الجوارب
المعروفة اليوم .
12ـ يجوزُ للمريض المُسِنّ أو لِمَنْ يَصْعُب عليه نزعُ الجوارب لمرضٍ أن يمسح
عليها . كما يجوزُ للمضطر أن يمسح على جوربيه وحذائه ويصلّي فيهما .
والحمدُ لله ربّ العالمين .
خلدون مكيّ الحسني دمشق في 16 من ذي الحجّة 1425[/align]-----------------------------------------------------------------
[align=justify]
* ذكر الشيخ القاسمي في رسالته أنهم ستة عشر صحابياً . وعند البحث تبيّن أنّ الذين صحّت الرّواية عنهم هم أربعة فقط : علي بن أبي طالب ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالك ، و أبو مسعود عقبة بن عمرو. وهناك الصحابيان سهل بن سعد ، وأبو أمامة الباهلي جاءت الرّواية عنهما بأسانيد قد تصل إلى رتبة الحسن . وأمّا الباقون فالرّوايات عنهم ضعيفة لا تصح .
([1]) المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز .
([2]) الكرباس : ما نسج من مغزول القطن .
([3]) اللبود : الصوف المتلبّد أي الملتصق ببعضه بشدة ، مثل البُسُط .
([4]) ولا تشبه الجوارب التي كانت موجودة في القرن الماضي .
([5]) ويعزون هذا الشرح للعلاّمة ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" ولم أجده ! والذي وجدته أنها الخفاف ، وذَكَرَ ذلك في موضعين , وكذلك صرّح به في جامع الأصول .
([6]) الثّابت والمتواتر عندنا الآن ، فما بالك بالمسح على الجوربين ؟
([7]) ورواه أحمد في مسنده ، والبخاري مختصراً .
([8]) القياس كما يعرّفه علماء الأصول : هو بيانُ حكم أمرٍ غير منصوصٍ على حُكمِه بإلحاقه بأمرٍ معلوم حكمه بالنصَّ عليه في الكتاب أو السنّة . أو هو إلحاقُ أمر غير منصوصٍ على حكمه بأمرٍ آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علّة الحكم . فهو إذاً من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور الذي يوجب التماثلَ في أحكامها ، إذ أساسه ربط ما بين الأشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابها ، ووُجدت الصفات المتّحدة المكونة لها ، وإذا تمَّ التماثل في الصفات فلا بدّ أن يقترن به حتماً التساوي في الحكم على قدر ما توجبه المماثلة. وأما أركان القياس فهي :
1ـ الأصلُ : وهو المصدرُ مِنَ النصوصِ الذي بيَّنَ الحُكمَ .
2ـ الفرعُ : وهو الموضوع الذي لم يُنَصّ على حُكمِه .
3ـ الحكمُ : وهو الذي اتجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع .
4ـ و العلّة : المشتركة بينهما .
فلا يُقاسُ على حُكمٍ ثَبَتَ بالقياس!
إنّ الركن الثالث من أركان القياس وهو (الحكم) له عدة شروط : أوّلها : أن يكون حكماً شرعيّاً عملياً .
ثانيها : أن يكون الحكم معقول المعنى ، بحيث يُدرِك العقل السبب في شرعيّته ، كتحريم الخمر والميسر ، وتحريم الميتة ، وتحريم الغش والرشوة ، فإنّ هذه الأحكام يدرك العقل سبب شرعيتها ، وأمّا إذا كان الحكم غير معقول المعنى في ذاته كالتيمم مثلاً ، أو كعدد الركعات في الصلاة ، فإن هذه كلها أحكام لا يدرك العقل حكمتها . ولهذا يقسم العلماء الأحكام إلى قسمين : أحكام تعبّدية ، وهذه لا يجري فيها القياس . والقسم الثاني أحكام معقولة المعنى وهذه يجري فيها القياس ، لأنه يمكن العقل البشري أن يدرك علّتها .
ثالثها : ألا يكونَ الأصلُ معدولاً به عن القياس ، كالسفر في إباحته للإفطار فلا يصح أن تُقاس عليه الأعمال الشّاقة ، وكالمسح على الخفّين ، فإنه لا يصح أن يُقاس عليه المسح على الجوارب ، فإن هذه الأحكام ثابتةٌ على وجه استثنائي على خلاف القياس ، وما جاء على خلاف القياس فلا يُقاس عليه غيره ، ومثل ذلك الأكل ناسياً و الشرب ناسياً ، فإنه جاء على خلاف القياس فلا يُقاس عليه الخطأ أو الجهل وهكذا .
رابعها : ألا يكون الحكم الذي جاء به الأصل ثَبَتتَ خصوصيّته : كشهادة خزيمة إذ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة اثنين ، وكتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع . انتهى
والعلماء يقسمون الأحكام التي جاءت مخالفة للقياس إلى أربعة أقسام :
1ـ أحكام ثبت خصوصها كعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
2ـ الأمور التعبّدية التي ثبت أنها غير معللة وغير معقولة المعنى في ذاتها ، وإن كان لها أغراضها السامية ومقاصدها العالية .
3ـ الأحكام التي تثبُتُ رُخَصَاً منْ حكم عام ، ولا يُعَارِضُ الحُكْمَ إلا ما يكونُ في قوَّته وليس القياسُ في قوّة الحكم العام المثبت للعزيمة .
4ـ ما استثني من قاعدة عامة ، وكان للاستثناء معنى قائم بذاته استوجب ذلك الاستثناء . انتهى
بتصرّف من أصول الفقه لمحمد أبو زهرة
([9]) ناط الشيء بغيره : علّقه . وعند علماء الأصول مناط الحكم : علّته . وهناك ثلاثة ألفاظ له عندهم وهي : تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط ، ولكل واحدة مدلولها الخاص .
([10]) ولكي يكون القياس جلياً لابدّ من معرفة العلّة . وكما هو معروف عند العلماء فإنّ العلّة هي الأصل الذي قام عليه القياس وقد عرّفها بعض العلماء بأنها : الوصفُ الظاهر المنضبط المناسب للحكم . وعرّفها آخرون بأنها : الوصف المتميّز الذي يشهد له أصل شرعي بأنه نيط به الحكم . والتعريفان متفقان . وعلى ذلك فإن شروط العلة التي يمكن القياس عليها هي :
1ـ أن تكون وصفاً ظاهراً ، فإذا كانت العلة أمراً باطناً نفسياً أقام الشارع أمراً ظاهراً يدلُّ عليه .
2ـ أن تكون وصفاً منضبطاً ، لا يختلف باختلاف الأحوال ولا باختلاف البيئات .
3ـ أن تقوم سمةٌ مناسبة أو ملائمة بين الحكم والوصف الذي اعتبر علّة .
4ـ أن تكون العلّة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم . ( كالسفر فإنه مقصور على الصيام من حيث أن يرخص الإفطار والقضاء من أيام أخر ، فلا يصلح علَّةً لعدم أداء الصلاة ) .
5ـ ألا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ، وذلك إذا كان مخالفاً لنص ديني .
([11]) سيأتي ذكره فيما بعد
([12]) روي عن الإمام مالك رحمةُ الله عليه أنه قال : ((إنّ المُغرقَ في القياس يكاد يفارق السُّنة)) .
([13]) الخزُّ من الثياب : ما يُنسج من صوف وإبريسم .
([14]) وفي مثل هذه الحالات يرى البعض أن يلبس المريض الخفّين ويمسح عليهما خروجاً من الخلاف .[/align]