اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MAXPLUS
فهم السؤال نصف الجواب
السؤال يطلب من المترشح ان يتكلم عن التعدد الحقيقي فقط
اولا- لو يتطرق المترشح الى التعدد الصوري يعتبر خروجا عن الموضوع
ثانيا- آثاره على العقوبة السالبة للحرية . اي يجب التطرق للعقوبة مع الاستناد الى الاجتهاد القضائي والمواد المدرجة في المذكرة والفقه مع تبيان صور التعدد الحقيقي
والله اعلم
|
افهم من هذا انه كان ينبغي الحديث عن التعدد الحقيقي فقط دون الصوري لاني استعملت منهجية اولا نصوص القانونية
ثانيا اجتهادات قضائية و ثالثا اراء فقهية
و قلت في الفقرة الاولي ان المادة 32 نتحددت عن التعدد الصوري
كما انه في خديثي عن الاراء الفقهية اشارت ان الاستاذ بوسقيعة تكلم عن التعدد الصوري
هطذا فقط مجرد اشارة دون اسهاب فهل هذا خروج عن الموضوع