2012-12-17, 11:13
			
							
		 | 
		
			 
			رقم المشاركة : 4
			
		 | 
	
	
			
			
   
    معلومات 
            العضو | 
| 
 
 | 
 
	 
    
     
  
 
 
 
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
      
 
                    
                
                        
       
       
       				
        
		     
			
								
		
	 | 
	
	
	
	
		
			
			
				 
				
				
			 
			 
			
		
		
	
	
			
		
الحلقة الثانية  
 
 
 - التنازع الزماني و المكاني لقانون المرافعات :
  - التنازع الزماني : 
  اعتد المشرع المدني في المادة الثانية على مبدأ عدم رجعية القوانين تماشيا مع قواعد المنطق و العدل و احتراما للحقوق المكتسبة و حفاظا على الاستقرار حيث نصت " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي " ، و عليه لا يسري القانون الجديد إلا على ما يقع بعد نفاذه من وقائع ، لكن نظرا لكون الخصومة تمر بمراحل قد تطول فقد انتهج المشرع معها قواعد تختلف عن القواعد الموضوعية :
  القاعدة العامة : الأثر الفوري
          لما كانت قواعد المرافعات تتصل كقاعدة عامة بالنظام العام كالتنظيم القضائي و الاختصاص النوعي و المواعيد ، و لما كانت هذه القواعد لا تمس الحقوق الموضوعية للأفراد مم لا يمكنهم التمسك في مواجهتها بفكرة الحقوق المكتسبة ، كما أنها عادة توفر زيادة في الضمانات لحماية هذه الحقوق ، كل ذلك جعلها تسري فور صدورها على الخصومات القائمة أمام القضاء حتى و لو رفعت قبل نفاذ القانون الجديد ، و هذا هو الأثر المباشر ، و قد تناول القانون المدني ذلك في المادة 7 الجديدة " تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا " كما في القنون الجديد في المادة الثانية منه في الجزء المخصص للأحكام التمهيدية بقولها " تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم " ، و عليه تطبق النصوص الجديدة التي دخلت حيز النفاذ على الخصومات التي لم يفصل فيها و لو كانت رفعت قبل سريان النصوص الجديدة لأنه ليس في سريانها مساس بحقوق مكتسبة ، فتطيق القواعد الجديدة المتعلقة بانشاء أو إلغاء أو تعديل تشكيل الجهات القضائية أو قواعد اختصاصها و اجراءات رفع الدعوى و التكليف بالحضور و الطلبات و الدفوع و الانتقال للمعاينة و مضاهاة الخطوط و صدور الأحكام إلى غير ذلك من الأشكال التي تخضع لها الخصومة القضائية .
          و قد ينص المشرع صراحة على العمل بالنصوص الجديدة ، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 66/160 المتضمن تطبيق الأمر 65/278 المتضمن التنظيم القضائي " إن الاجراءات النافذة لغاية 15 يوينو 1966 أمام المحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها إلى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون ان يكون هناك تحويل إلى محاكم أخرى " ، و نصت المادة 43 من القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة " تحال القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه  " و نصت المادة 9 من القانون 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية " تحال القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية و الغرف الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها " .
          - الاستثناءات على قاعدة الأثر الفوري :
  
                     إن قاعد الأثر الفوري و المباشر لقانون المرافعات   باعتبارها استثناءا عن قاعدة عدم الرجعية ، تقتضي عدم المساس بالأوضاع الشكلية   الاجرائية المكتملة ، فالأوضاع المكتملة في ظل قانون قديم يحكمها هذا القانون   إعمالا لسيدته و نفاذا له ، و تشمل :
   - الدعوى التي تم الفصل فيها وفق القانون القديم ،   فالقانون الجديد يطبق على الدعاوى التي ترفع بعد صدوره حتى و لو نشأت عن وقائع   سابقة على صدوره ، و يطبق على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره بالنسبة لما لم يتم   من إجراءات . 
   - ليس للقانون الذي غير اجراءات رفع الدعوى أو منع   قبول أدلة معينة أي أثر على الخصومات التي تم الفصل فيها في ظل القانون السابق .
   - إذا تم إجراء في ظل قانون معين سواء كان من اجراءات   التقاضي أو التنفيذ ، يترتب عليه الأثر الذي حدده القانون الذي صدر في ظله ،   فالاجراء المتخذ صحيحا وفق قانون معين يظل صحيحا و لو صدر قانون جديد يبطله .
   - الميعاد الذي انقضى في قانون قديم فآثاره التي حددها   ذلك القانون هي التي تسري رغك صدور قانون جديد بعد انقضاء الميعاد يلغي هذه   الآثار أو يعدلها .
   - العبرة في تحديد الأهلية هي بتاريخ التصرف ، فإذا   اتخذ اجراء في ظل قانون اعتبره راشدا فلا يؤثر على سلامة ذلك الإجراء صدور قانون   جديد يعتبره عديم الأهلية (6/2 مدني) .
             القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي                  نصت المادة 7 من المرسوم 66/60 " غير أن القضايا   التي كانت تختص بها المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة بالدرجة الابتدائية و   كانت في 15 يونيو مهيأة للبت فيها تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى   السابقة " ن و نفس الحكم نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي 98/262 على   احالة جميع القضايا من الغرفة الادارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة عدا   القضايا المهيأة للحكم فيها ، و هذه الاستثناءات بررتها ضوروات عملية فمن غير   المعقول أن يعاد طرح الخصومة من جيدة على جهة قضائية جيدة في حين لم لها سوى   خطوة واحدة للحكم فيها باعتبارها مهيأة للفصل فيها أو أصدرت فيها المحكمة حكما   قبل الفصل في الموضوع ، مم يخف العبء على الجهة القضائية الجديدة
             القواعد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي           كثيرا ما تنص القوانين الجيدة على بقاء الخصومة التي   أصبحت من اختصاص جهة قضائية جيدة من اختصاص الجهة القضائية الأولى ، فمثلا تنص   المادة 3 من المرسوم 98/63 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية و كيفية تطبيق   الأمر 97/11 و المتضمن التقسيم القضائي " مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه   ، تبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة لنفس هذه الجهات   دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة اقليما " ، و يرجع ذلك إلى نفس المبررات   السابقة فضلا عن أن قواعد الاختصاص الاقليمي لا تتعلق بالنظام العام إذ يمكن   مخالفتها حتى بعد  دخولها حيز النفاذ .
             القواعد المتعلقة بالمواعيد  الاجرائية     (البدء و الوقف               و الانقطاع)           و هو الاستثناء الذي نصت عليه المادة الثانية من   القانون الجديد ، و هي المواعيد التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم مهما   كانت طويلة أو قصيرة ، فالعبر ببدايتها في قانون قديم سواء من تاريخ صدور الحكم   أو من تاريخ تبليغه ، فلو كان الميعاد في القانون القديم يبدأ من تاريخ تبليغ   الحكم و جاء قانون جديد أثناء سريان الميعاد يجعل الميعاد من تاريخ الحكم فيطبق   القانون القديم و نفس الشيء بالنسبة لمدة الميعاد ، و قد نصت المادة السابعة من   القانون المدني على نفس الحكم و بطريقة مختلفة " تطبق النصوص الجديدة   المتعلقة بالاجراءات حالا ، غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل   الخاصة ببدء التقادم و وقفه و انقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص   الجيدة .... " و هذا يعني أن الميعاد يخضع لقانون بداية سريانه و هنا   يتفق مع قانون المرافعات ، لكن المادة السابعة أضافت حكما جديدا يختلف عنه و هو   تطبيق القانون الجديد حالا إذا قلص ميعاد القانون القديم كما يطبق القانون   القديم إذا بقيت من الميعاد المحدد فيه مدة أقل من ميعاد القانون الجيد .
             القواعد المتعلقة بطرق الطعن           قد تصدر أثناء الخصومة قوانين جيدة تلغي طرق الطعن   القائمة أو تضيف طرق جيدة للطعن ، و العبرة هنا بالقانون القائم وقت صدور الحكم   ، باعتبار أن قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن وصف يلازمه عند صدوره ، فيكسب   الحكم الوصف الذي منحه اياه القانون النافذ وقت صدور الحكم ، فالأحكام الصادرة   قبل العمل بالقانون الجديد يطبق عليها القانون الذي كان ساريا وقت صدورها ، و   بالتالي فإن الأحكام التي اعتبرها القانون الساري عند صدورها احكام ابتدائية   قابلة للطعن بالاستئناف تبقى محتفظة بهذا الوصف رغم صدور قانون جيد يعتبرها   أحكام نهائية لا تقبل الاستئناف بل الطعن بالنقض .
           - التنازع المكاني : 
  يخضع تنازع القوانين من حيث المكان إلى مبدأين : مبدأ اقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين ، و ينص المبدأ الأول على تطبيق قانون الدولة ضمن حدودها الاقليمية على جميع الأشخاص مواطنين كانوا أو أجانب تأكيد للسيادة الاقليمية ، و يقضي المبدأ الثاني تطبيق قانون الدولة على جميع مواطنيها سواء كانوا موجودين ضمن حدوها الاقليمية أو خارجها دون الأجانب ، و يتجسد التنازع المكاني عند تنازع جهتين قضائيتين احدهما أجنبية للفصل في نزاع معين ، و قد تناول القانون الجيد الاختصاص الاقليمي للجهات القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الأجانب في المادتين 41 و 42 من نفس القانون ، حيث يجوز لكل جزائري أمام محاكم جزائرية شخصا أجنبيا و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، بشأن تنفيذ التزامات تعاقد عليها معه في الجزائر أو عقود أبرمها معه خارجها ، و أجاز نفس القانون مقاضاة كل جزائري أمام المحاكم الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع أجنبي أو مع جزائري حيث نصت المادة 41 " يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي ، حتى و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية ، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري ، كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري " ، فالعبرة في هذه الحالة بوجود الجزائري في العلاقة التي ثار حولها النزاع بغض النظر عن مكان ابرام الالتزام في الجزائر أو خارجها ، فالمشرع أسند اختصاص الفصل فيه للمحاكم الجزائرية و مكن الطرف الجزائري من مقاضاة الطرف الأجنبي أمامها ، و بالمقابل نصت المادة 42 " يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي " ، فهذه تسند للمحاكم الجزائرية اختصاص الفصل في النزعات المتعلقة بالتزامات أبرمها مواطن جزائري خارج الوطن مع جزائري آخر أو أجنبي ، فيمكن إذن تكليفه كمدعى عليه أمام هذه المحاكم .
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
  
		
		
		 
		
 
	
		
	
	 | 
	| 
						
		
		
		
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
  
		
	 |