منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حلول لكل الاستشارات والقضايا الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-13, 20:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا مادام الشخض مريض عقلي فكان على المحامي بعد طلب البراءة اساسا تقديم طلب احتياطي بتعيين خبير للتأكد من سلامته العقلية وهو طلب مؤسس حتى بدون شهادات طبية وعلى القاضي الاستجابة له على أقل تقدير .
ثم إن شهادة المتهم عليه لا تؤخذ بعين الاعتبار تطبيقا للقاعدة القانونية (( شهادة المتهم على المتهم لا تجوز ))
بالنسبة للقاصر قد يكون حول محاكمته لقسم الاحداث وهو القسم المختص بذلك وهذا بنسبة كبيرة ولا أضن أنه استفاد من البراءة ويمكنك التأكد من ذلك من قسم الاخداث بالمحكمة .
لا يمكن استدعاء الشرطة للشهادة فالمحضر المعد من طرفهم تعتبر كشهادة وحتى محضر الشرطة لا يلزم القاضي بالاخذ به عملا بنص القانون القائل (( لا يمكن الاستناد على محضر الضبطية الا على سبيل الاستدلال ))
قد يكون حكم القاضي بالادانة لعدم تمكن المحامي من المرافعة واقناع القاضي بالشكل الضروري (مع كل الاحترام للمحامي ))
ليس أمام المتهم الا الطهن بالنقض امام المحكمة العليا واذا انتهت الاجال فله اعادة الالتماس كحل آخر والله الموفق