لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف بالحضور المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا
السلام عليكم ...
بودي ان اجيبك على استفسارك وأرد على الاخ الذي ساوى بينهما بانه اخطأ حيث..
الاستدعاء المباشر هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ... .
ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك...
اما اما التكليف بالحضور فقد نصت عليه المادة337مكرر من قانون الاجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
واظن ان الاخ قد شرحها والله اعلى واعلم