اقتباس:
	
	
		| 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassilakhdar
					  السلام عليكمراك قلت لايجوز...فما هو دليلك الشرعي من السنة وما هو قول العلماء
 وهل فيه اختلاف
 لا نريد رأيك البحت بل قال الله قال الرسول
 
 | 
	
 
شوف  أخي
الإسلام  واضح  جدا
ولكن  احيايا  البعض   يريد  ان يتبهلل  على الدين
   و يتفلسف  و يصنع فتوى على حساب  هواه و مراده
ماعلينا
=======================
قال الله  تعالى
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا  ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
صدق الله العظيم
============
هذه الآية فسرها  علماؤنا ( من قديم و هذا التفسير موجود)  على انه لا يجوز للمراة ان تُبدي زينتها  لاي رجل  مهما كان
إلا ما ظهر منها   وجهها  و يديها فقط
أما  كشف الشعر
  والله ما سمعت بيها يا  اخي
ممكن دين جديد ظهر و انالا اعرف 
=============
هذا واش نعرف  من الدين وهذا  ما جاد يه عقلي وذاكرتي
=========================
و هذا  تفسير ابن كثير
 وقال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها   ) أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه . 
 وقال ابن مسعود    : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب ، من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه; لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . [ ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] بقول ابن مسعود    : الحسن ،   وابن سيرين ،  وأبو الجوزاء ،   وإبراهيم النخعي ،  وغيرهم . 
 وقال الأعمش ،  عن سعيد بن جبير ،  عن ابن عباس    : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها   ) قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر ،   وعطاء ،  وعكرمة ،   وسعيد بن جبير ،  وأبي الشعثاء ،  والضحاك ،   وإبراهيم النخعي ،  وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال  أبو إسحاق السبيعي ،  عن أبي الأحوص ،  عن عبد الله  قال في قوله : ( ولا يبدين زينتهن   ) : الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، [ وزينة يراها الأجانب ، وهي ] الظاهر من الثياب . 
 وقال الزهري    : [ لا يبدو ] لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . 
 وقال مالك ،  عن الزهري    : ( إلا ما ظهر منها   ) الخاتم والخلخال . 
 ويحتمل أن ابن عباس  ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود  في سننه : 
 حدثنا  يعقوب بن كعب الإنطاكي  ومؤمل بن الفضل الحراني  قالا حدثنا الوليد ،  عن  سعيد بن بشير ،  عن قتادة ،  عن خالد بن دريك ،  عن عائشة ،  رضي الله عنها; أن أسماء بنت أبي بكر  دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء ،  إن المرأة إذا بلغت المحيض لم   [ ص: 46 ] يصلح أن يرى منها إلا هذا   " وأشار إلى وجهه وكفيه . 
 لكن قال أبو داود   وأبو حاتم الرازي    : هذا مرسل; خالد بن دريك  لم يسمع من عائشة ،  فالله أعلم . 
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1269