اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wedjdan
يوم15ماي2011 على الساعة الثانية زوالا انتقل قدور على متن سيارته للتنزه بغابة جبل اوحش بقسنطينة وهناك تفاجئ بوجود زوجته الطاوس في وضعية غير اخلاقية بداخل سيارة المدعو جلول .
اخطر بدلك عناصر الشرطة اين عاين الضابط الوضعية وقدم المدعو قدور شكوى ضد زوجته الطاوس و جلول من اجل الزنا.
قام وكيل الجمهورية المختص بمتابعة كل من الطاوس وجلول بجنحة الزنا و احالهما على المحكمة بموجب اجراءات التلبس.
اثناء المحاكمة وبعد اقرار الزوجة بارتكابها الفعل الجنسي كاملا مع جلول تقدم قدور واعلن صفحه عن زوجته.
لو كنت قاضيا بما تحكم.
لوكنت محامي جلول بما تدفع.
ارجو حل القضية في اقرب وقت ممكن ضروررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري.
|
إضافة الى ما أجاب به الزملاء، أضيف لك أختي ما يلي (نقلا لا اجتهادا)
خصّ المشرّع الجّزائري جريمـة الزّنا لمعاملة خاصّـة نظرا لأنّها تصيب كيان المجتمـع و خليّتـه الأساسيّة، ومن ثمّ فإنّّه لا مجال للقاضي الجزائي لاستعمال سلطته التقديريّة، فقد حصر المشرّع أدلّـة الإثبات المتعلّقـة بجريمة الزّنا وذلك في نصّ المادّة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث وسائل :
1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس .
2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم .
3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء .
وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين :
1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور
2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر .