KANDAS05800
2012-01-11, 19:28
uعليكم بالإجتهاد للتمكن من كشف الخروقات القانونية التي جعلت من هذا المقرر ملغيا شكلا و مضمونا:1::1::1::19::19::19::34::34:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
............. في : 07/08/2011
رئيس المجل...............
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: ................
دائرة: ...........
بلدية: ...............
مقرر توقيف رقم : 90/2011
إن رئيس المجلس الشعبي ال.....................
*بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي.
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
*بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
* بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131.
*بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي.
*اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة.
و بإقتراح من السيد الكاتب العام
يقرر
المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية.
المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية.
............. في : 07/08/2011
رئيس المجل...............