مشاهدة النسخة كاملة : ماجستير تجاري 2012
sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:48
السلام على الجميع
هنا نحضر القانون التجاري بصفة خاصة ، لمن يرغب بالإنضمام فليتفضل
ana rani nhadar lkanoun l3am w nebri tani tijari nhadar m3ak besah lmouckil lwahid anahou fi wahran w lwilayat lmoujawira laha klil win yhalou magister tijari
sihem yahiaoui 0101
2012-01-09, 14:58
سوف أقول لك الحقيقة
أنا أريد أن أحضر في كل شيء، صحيح أنا أحب وأميل أكثر إلى قانون الأعمال وخاصة المدني والتجاري، لكن إن شاء الله سأحاول أن أحضر كل شيء، وأين تكون الماجستير إن شاء الله سأحاول أن أسجل، وأتمنى أن أسجل في كل الولايات، لأنه، إن لم ننجح في ولاية ما، أو تخصص ما ، سننجح في ولاية أخرى إن شاء الله، لا أكذب عليك حلمي هو الماجستير
lah ywafkak w ywafakna inchalah hya had lfatra nlamou fiha lmaraji3 w rah 3andna lwakt nkadou nadmouh raya
"راجية الجنة"
2012-01-10, 09:53
بالتوفيق للجميع
اختكم عندها تجربتين في مسابقة الماجستار سوف انظم اليكم في وقت اخر
بالتوفيق للجميع
اختكم عندها تجربتين في مسابقة الماجستار سوف انظم اليكم في وقت اخر
marhba bik oukhti fach fawati magister
sihem yahiaoui 0101
2012-01-10, 19:14
أهلا بكما أختي راجية الجنة وأخ كدير، إن شاء الله ربي يوفقنا
mery1200
2012-01-10, 21:57
rabi ywafek ljami3 w ana tani rani maakoum b7awl allah
sihem yahiaoui 0101
2012-01-10, 22:06
إن شاء الله أختي الكريمة
ntr30158
2012-01-12, 17:20
أختي سهام و أخوتي أصحاب الردود السلام عليكم و رحمة الله ان شاء الله سأشارك معكم و أتمنى البداية فورا حتى نحضر في أحسن الظروف و نستفيد من المعلومات أكثر فالقانون التجاري ممتع لذا أتمنى و الخطوط العريضة لمنهجية التحضير و نجعل الصفحة و المشاركة فيها كورشة مفتوحة مع تحيد وقت البداية و أتمنى الجدية لنستفيد أكثر وفق الله الجميع و شكرا لكم
الفارس الجدَّاوي
2012-01-12, 17:40
السلام عليكم:
بالتوفيق للجميع.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-13, 00:22
أختي سهام و أخوتي أصحاب الردود السلام عليكم و رحمة الله ان شاء الله سأشارك معكم و أتمنى البداية فورا حتى نحضر في أحسن الظروف و نستفيد من المعلومات أكثر فالقانون التجاري ممتع لذا أتمنى و الخطوط العريضة لمنهجية التحضير و نجعل الصفحة و المشاركة فيها كورشة مفتوحة مع تحيد وقت البداية و أتمنى الجدية لنستفيد أكثر وفق الله الجميع و شكرا لكم
شكرا لك أخي الكريم، وأتمنى فعلا أن نبدأ بأسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من دراسة كل المواضيع إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-13, 00:23
السلام عليكم:
بالتوفيق للجميع.
شكرا لك أخي الكريم، وربي يوفق أنت أيضا
ntr30158
2012-01-13, 07:13
بداية حسب ما أعلم ماجستير الخاصة بالموضوع التجاري تدعى بماجستير قانون الاعمال و هي التسمية الحديثة للقانون التجاري كما تشمل أيضا القانون المدني لاسيما موضوع العقد لأن العلاقة التجارية فهي عموما تستند الى التصرف القانوني الاتفاقي و هو العقد . لذا عند مناقشة موضوع في التجاري لاب من الاشارة الى الموضوع المدني حتى يتم الربط من الناحية التجارية و من الناحية المدنية.
مثلا عندما نعالج موضوع الشركة التجارية لابد من الاشارة اركان عقدها وما يترتب عنه كما عندما نناقش المحل التجاري نذكر الجانب المدني و هي الالتزامات و ما يترتب عنها .
و بداية الموضوع التجاري طبعا يشمل مواضيع السنة الثالثة و السنة الرابعة و منه أرى البداية من موضوع الشركات كونه موضوع مهم و له علاقة بالواقع التجاري.
و باسم الله اقترح عليكم اخوتي التساول التالي = ماهي الطبيعة القانونية للشركة التجارية .و أرى أن التساؤل أو الاشكالية هي هل الشركات ينظمها العقد أم القانون ما رأيكم اخوتي
sihem yahiaoui 0101
2012-01-13, 17:39
أعتقد أنه لديك كل الحق فيما قلته، لكن لا أعتقد نفس الشيء بالنسبة للإشكالية أخي الكريم،لأن في الطبيعة القانونية للشركة ندرس فيه هل هي عقد أم نضام قاموني، أم شحص معنوي أو تصرف انفرادي أي،نضام قانوني،أعتقد أنه يجب أن نجد اشكالية أخرى،مثلا ما رايك في:هل الطبيعة القانةنية للشركة تعاقدية أم لاأ، أو مثلا:هل الطيعة الق للشركة عقد أم تصرف انفرادي أم نضام قانوني لا دور للإرادة فيه
ملاحضة أخي هذه فقط محاولة للإشكالية ربما سنناقشها إن أردتـ وأيضا أريد أن أقول لك بأن هذا موضوع جد مهم، وأشكرك كثرا عليه، فقد أعطي هذا السؤال في الماجستير أكثر من مرة
ntr30158
2012-01-13, 22:05
لسلام عليكم شكرا على الملاحظة أما بعد/
لقد ذكرتي الآتي= المصطلحات _ العقد _ نظام قانوني _ شخص معنوي _ تصرف انفرادي =و منه يمكن توضيح الاتي بالنسبة للعقد هو تصرف قانوني ينتج آثار قانونية ناتج عن ارادة الاطراف في انشاء هذا الشخص المعنوي المادة 416 من ق م ج . و منه يمكن أن نتساءل هل مؤسسي الشركة يحتكمون الى القواعد العقدية فقط كونها نتجت عن ارادة الاطراف .
_ اعتبارها نظام قانوني أي أن المشرع انطلاقا من القانون المدني و القانون التجاري ( المواد 544_550) أحكام هذه المواد التي تنظم الشركة لذا يمكن التساؤل حسب الاتي = ناقش النظام القانوني للشركات التجارية .
_ تصرف انفرادي أعتقد أن التصرف القانوني الانفرادي لا يدخل هنا كونه يعني القرار الاداري لانه ينتج عن ارادة منفردة للسلطة العامة
و من هنا يعد التساول حسب ما أرى هناك من يرى أن الشركة تعد عقد و هناك من يرى أن الشركة ينظمها القانون فقط اذن ما رأيك أختاه و شكرا لك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 15:33
أولا شكرا على ردك أخي الفاضل
فيما قلته في التصرف الإنفرادي لست متفقة معك، لأنه يجب أن يدخل، وأيضا ليس كما قلت أنت، بل مثلا أصبح تعدد الشركاء منتقد منذ ظهور تدخل الدولة في إنشاء الإقتصاد عن طريق ما يسمى الشركات العمومية ذات الطابع الإقتصادي، إذ تعد الدولة امساهم الوحيد فيها،، وطبعا هناك أيضا نقدها، ثم لدينا أيضا في القطاع الخاص،وذلك منذ تعديل القانون التجاري بموجب الأمر رقم 27/96 أصبحت الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن لها أن تقوم على شخص واحد ، مثلا إذا ما اجتمعت كل حصص رأسمال الشركة في يد شريك واحد، وتتخذ عندءذ تسمية مؤسسة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدوة، "eurl"ولك حسب نص الم 564 من الق التج
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 15:48
وأيضا فيما يخص القانون التجاري الفرنسي، أنه تفطن المشرع الفرنسي ألى نقطة تجمع كل الحصص والأسهم في يد شريك واحد عاة ما يكون لظروف قاهرة ولأسباب لا يمكن تجنبها، والحكم على تلك الشركة بالحل يؤدي إلى أثار سلبية من الناحية الإقتصادية وهو حل العديد من الشركات التجارية ..................لكل تلك الأسباب نجد المشرع الفرنسي قد ضحى بشرط تع الشركاء وبالطابع التعاقدي للشركات التجارية ، لكن هنا نجد الم 9 من قنون 1966 المعدل للق التج الفرنسي أنه في حالة تجمع كل الحصص والأسهم في يد شريك واحد لا يؤدي إلى الحل الفوري للشركة بل يعطى لذلك الشريك مهلة سنة لتسوية الوضعية لإيجاد شركاء جدد،وإن لم يفعل بمرور سنة فلكل من لدية مصلحة أن يرفع عوى لحل الشركة، لكن إن كانت الشركة تلك أصبحت تنفذ التزاتاتها لا يمكن أن توجد مصلحة لأحد في طلب حلها ماعدا الخزينة العمومية، وبالتالي لهذه الشركة يمكن أن تستمر حتى بعد مرور سنة، ، وأيضا حتى رفعت دعوى عليا، القاضى يعطي لها مهلة 6 أشهر إضافية للشريك لإيجاد شركاء جدد للشركة
ntr30158
2012-01-14, 22:06
السلام عليكم أختي الكريمة أمابعد
لقد ذكرتي التصرف القانوني انفرادي حسب رأي أو ما أعلمه هو العمل القانوني الانفرادي أي صادر عن ارادة منفردة في الالتزامات كالوعد بجائزة و في الجانب الاداري العمل الانفرادي هو القرار الاداري و العمل الاتفاقي هو العقد الاداري أما في موضوعنا الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسب الشكل أي يشترط فيها الشكلية و هو العقد التأسيسي للشركة و له أركان عامة المعروفة و الاركان الخاصة و المعروفة طبعا. ففي العمل التجاري قد لايكفي المجهود الفردي للشخص الواحد بممارسة العمل التجاري لتحقيق الهدف منحه المشرع الفرصة بالقيام بالعمل التجاري مع أفراد أخرين بالقيام به في اطار شركة بتذافر الجهود لذا كان تعدد الشركاء ركن خاص بالشركات.
و المشرع قلص من مبدأ سلطان الارادة و أدخل قواعد النظام العام و طبعا قواد النظام العام آمرة كتحديد الحد الاقصى ب20 شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة و الحد الادنى للشركاء ب 7 في شركات المساهمة. و لما كانت الشركة هي الوسيلة القانونية لتنظيم المشروع .
و الأصل في الاعمال التجارية هي المقاولات التجارية و القانون لايخاطب صاحب المقاولة و انما يخاطب المقاولة و حسب المادة 50 من ق م ج المقاولة ليس لها الشخصية المعنوية لذا جات الشركة و منحت المقاولة الشخصية المعنوية و عليه أصبحت شخص قانوني منفصل و هذا ما جاء به الامر الذي ينظم =
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و هنا تجسد مقولة الشركة هي تنظيم للمقاولة و أعترف لها القانون بذمة مالية و الاهلية المعروفة
و هذا النوع من الشركات eurl تعد أن الشخص الطبيعي التاجر يمكن أن يستثمر جز من أمواله في عمل تجاري آخر مثلا تاجر ينشي eurl للنقل أي لتقديم الخدمات فينشي لوحده شركة ذات ذمة مالية براسمال يملكه هو أي 100 لكل الحصص لان هذا النوع من الشركات يصلح في الانشطة الاقتصادية و التجارية المتوسطة و الصغيرة معذرة على الاطالة كوني أحب التحليل .
اسعد العمر
2012-01-14, 22:12
التطرق الى مفهوم الشركة دون التعمق
الاشكالية | ماهي الطبيعة القانونية للشركة ....؟
المبحث الاول | الشركة هي عقد
المطلب الاول | وجود اتفاق بين الشركاء (الارادة)
المطلب الثاني | خضوع الشركة للقواعد العامة
المبحث الثاني | الشركة نظام قانوني
المطلب الاول | وجوب افراغ الشركة في نظام معين حدده المشرع الجزائري
المطلب الثاني | ميلاد شخص معنوي مستقل عن الشركة
الخاتمة~ ان الفكرة التعاقدية للشركة تطورت مع تطور القوانين والانظمة فاصبحت الشركة خليط بين الفكرة التعاقدية من جهة و النظام القانوني من جهة اخرى بحيث ان عقد الشركة يترتب عنه ميلاد شخص معنوى مما يميز عقد الشركة عن سائر العقود
والله ولي التوفيق
ntr30158
2012-01-14, 22:19
أشكرك أخي على التدخل و هوكما ذكرت فعلا أ، الشركة تعد خليط بين ماينتجه العقد من قواعد و ما نظمه القانون من قواعد يستوجب الامتثال لها في تكوين الشركات
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:27
السلام عليكم أختي الكريمة أمابعد
لقد ذكرتي التصرف القانوني انفرادي حسب رأي أو ما أعلمه هو العملالقانوني الانفرادي أي صادر عن ارادة منفردة في الالتزامات كالوعد بجائزة وفي الجانب الاداري العمل الانفرادي هو القرار الاداري و العمل الاتفاقي هوالعقد الاداري أما في موضوعنا الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسبالشكل أي يشترط فيها الشكلية و هو العقد التأسيسي للشركة و له أركان عامةالمعروفة و الاركان الخاصة و المعروفة طبعا. ففي العمل التجاري قد لايكفيالمجهود الفردي للشخص الواحد بممارسة العمل التجاري لتحقيق الهدف منحهالمشرع الفرصة بالقيام بالعمل التجاري مع أفراد أخرين بالقيام به في اطارشركة بتذافر الجهود لذا كان تعدد الشركاء ركن خاص بالشركات.
و المشرع قلص من مبدأ سلطان الارادة و أدخل قواعد النظام العام و طبعا قوادالنظام العام آمرة كتحديد الحد الاقصى ب20 شريك في الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة و الحد الادنى للشركاء ب 7 في شركات المساهمة. و لما كانت الشركةهي الوسيلة القانونية لتنظيم المشروع .
و الأصل في الاعمال التجارية هي المقاولات التجارية و القانون لايخاطب صاحبالمقاولة و انما يخاطب المقاولة و حسب المادة 50 من ق م ج المقاولة ليسلها الشخصية المعنوية لذا جات الشركة و منحت المقاولة الشخصية المعنوية وعليه أصبحت شخص قانوني منفصل و هذا ما جاء به الامر الذي ينظم =
المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة و هنا تجسد مقولةالشركة هي تنظيم للمقاولة و أعترف لها القانون بذمة مالية و الاهليةالمعروفة
و هذا النوع من الشركات eurl تعد أن الشخص الطبيعي التاجر يمكن أن يستثمرجز من أمواله في عمل تجاري آخر مثلا تاجر ينشي eurl للنقل أي لتقديمالخدمات فينشي لوحده شركة ذات ذمة مالية براسمال يملكه هو أي 100 لكلالحصص لان هذا النوع من الشركات يصلح في الانشطة الاقتصادية و التجاريةالمتوسطة و الصغيرة معذرة على الاطالة كوني أحب التحليل .
شكرا لك أحي الكريم على التحليل
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:34
التطرق الى مفهوم الشركة دون التعمق
الاشكالية | ماهي الطبيعة القانونية للشركة ....؟
المبحث الاول |الشركة هي عقد
المطلب الاول |وجود اتفاق بين الشركاء (الارادة)
المطلب الثاني |خضوع الشركة للقواعدالعامة
المبحث الثاني |الشركة نظام قانوني
المطلب الاول |وجوب افراغ الشركة فينظام معين حدده المشرع الجزائري
المطلب الثاني |ميلاد شخص معنوي مستقلعن الشركة
الخاتمة~ان الفكرة التعاقدية للشركةتطورت مع تطور القوانين والانظمة فاصبحت الشركة خليط بين الفكرة التعاقدية من جهة والنظام القانوني من جهة اخرى بحيث ان عقد الشركة يترتب عنه ميلاد شخص معنوى ممايميز عقد الشركة عن سائر العقود
والله ولي التوفيق
أما خطتي فهي كالتالي:
المبحث 1:الشركة عقد أم تصرف انفرادي
المطلب 1 نتكلم على العقد
وفي المطلب2 نتكلم عن الشركة تصرف انفرادي
المبحث 2:الشركة عقد أم شخص معنوي، وهنا لا ندرس بدقة عقد لأننا درسناه في المبحث 1، لكن ندرسه بشكل طفيف
المطلب 1:الشركة في مرحلة التأسيس
المطلب 2كالشركة أثناء سريان مدتها
المطلب 3:الشركة المنحلة
المبحث 3:الشركة عقد أم نضام قانوني
المطلب 1:دور الإدارة في قانون الشركات
المطلب 2:دور النضام العام في قانون الشركات ،
أما بالنسبة للخاتمة التي ذكرتها فأعتقد نعملها في المقدمة من الأفضل
ntr30158
2012-01-14, 22:43
هل توافقنني على هذا التساؤل =
ناقش النظام القانوني للشركات التجارية. أظن الاجابة عنه تكون شاملة لموضوع الشركات فالاجابة عنه تكون من حيث=
_ التكوين تكوين الشركة
_ ادارة الشركة
_ انقضاء الشركة
ما رأيكم
اسعد العمر
2012-01-14, 22:44
انا اعتقد الشركة عقد ام تصرف انفرادي نجملهم في كلمة عقد ولا داعي لثلاث مباحث ى
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:54
هل توافقنني على هذا التساؤل =
ناقش النظام القانوني للشركات التجارية. أظن الاجابة عنه تكون شاملة لموضوع الشركات فالاجابة عنه تكون من حيث=
_ التكوين تكوين الشركة
_ ادارة الشركة
_ انقضاء الشركة
ما رأيكم
لكن هذا السؤال حول ماذا؟هل فيما يخص موضوعنا وهو الطبيعة الق للشركة؟ أم في فرعه وهو في النضام الق، لأن هذا بالذات أعطي كسؤال احتياطي على ما أعتقد في مسابقة الماجستير، إن قثصدت هذا الأخير، فالخطة تكون كالتالي:ندرس
المبحث1:دور الإرادةة في قانون الشركات ،و بالأخص ندرس في هذا المبحث الفوارق التي كانت تميز النصوص الق المنظمة للشركات التج والقواعد المنظمة للعقود بوجه عام
المبحث2ك دور النضام العام في قانون الشركات
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:58
انا اعتقد الشركة عقد ام تصرف انفرادي نجملهم في كلمة عقد ولا داعي لثلاث مباحث ى
لا أعتقد ذلك أخي الكريم،
ntr30158
2012-01-14, 22:58
أرى أن الاجابة عن مناقشة النظام القانوني للشركات هو تحليل كيف نظم المشرع الشركة سواء من حيث تكوينها و التطرق الى الاركان و الشروط المعروفة
و التطرق من حيث الادارة و هو الاجابة عن كيف تسير الشركة و هل الادارة تكون مطلقة لمسيرها أم يمكن للشركاء التدخل و ماهي حالات تدخلهم
و التطرق من حيث انقضاء الشركة و ذكر الآثار القانونية التي تنج عند و بعد حل الشركة التصفية و الالتزمات التي هي على الشركة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:59
مثلا انضروا لهذا السؤال: طبيعة عقد الشركة؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:02
ماذا تريد بالضبط القول بالنضام الشركة، لأنه يمكن إدخال النضام العام هنا
ntr30158
2012-01-14, 23:05
أختي الكريمة حسب رأي لقد اتفقنا عن التساؤل الذي طرحته و هو حول الطبيعة القانونية للشركة و أجبت و وافقني الاخ سعد على أن طبيعة الشركة هي عقد و تدخل المشرع بقواعد قانونية تنظم الشركات
بينما موضوعي الثاني
ناقش النظام القانوني للشركات هو الاجابة عن كيف نظم المشرع الشركة سواء من حيث تكوينها أو من حيث تسييرها أو من حيث انقضائها
ntr30158
2012-01-14, 23:12
أقصد بالنظام القانوني للشركات التجارية هوكيف نظم المشرع هذا العمل التجاري أي كيف نكون الشركة و كيف نسيرها و كيف نعالج الاثار القانونية التي تترتب عن حلها
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:12
الأن فهمتك، يعني ننتقل لموضوع ثاني!
ربما من الأفضل أن نتركه حتى الغد، لكي ندرسه ونوجده، أو على الأقل عندما ننتهي من موضوع الذ يبصدد دراسته الأن ، في المدني ، ثم نرجع إليه
ntr30158
2012-01-14, 23:17
اذن ليكون ذالك أستسمحكم اخوتي قد شوشت عليكم معذرة على ذالك اني احب كثيرا المناقشة في التجاري كوني درست قانون الاعمال و درست الحقوق و لي علاقة بالتجاري فمعذرة للمرة الثانية و شكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:23
لا تعتذر أخي الكريم! بل بالعكس، والله أنا جد مسرورة بمناقشتك، وبل أنت مشكور كثيرأ، فقط أردنا أن ننهي أثر العقد، لأننا كنا ندرس فيه ننذ حوالي 3 أيام أو أكثر، ثم نلرجع للتج ، وأنا أيضا أحب التجاري كثيرا، وأتمنى من كل قلبي أن تكون داءما معنا بتدخلاتك ومنقاشتك، ، لأننا نستفيد أكثر عندما نكون كثر، كل واح منا يعطي ملاحضاته وتعليقاته........
أعتذر أخي الكريم إن أخطأت في شيء ما دون قصد ، أنا أسفة، وأتمنى أن لا تنزعج منا
اسعد العمر
2012-01-14, 23:38
لا بالعكس تماما فانا اريد ان اناقش الموضوع وانا استفدت كثيرا منك صدقني انا اريد ان استفيد من الجميع واذا انت غاضب بجد فاني منسحب من هذا النقاش ولن تسمع عني ماحييت لاني لست من اصحاب النفوس الضيقة فلي اخي الكريم قلب يتسع للجميع فكيف بطالب علم مرة اخرى سامحني وتصبحون على خير وهانا انسحب نهائيا وبكل روح رياضية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:43
لا بالعكس تماما فانا اريد ان اناقش الموضوع وانا استفدت كثيرا منك صدقني انا اريد ان استفيد من الجميع واذا انت غاضب بجد فاني منسحب من هذا النقاش ولن تسمع عني ماحييت لاني لست من اصحاب النفوس الضيقة فلي اخي الكريم قلب يتسع للجميع فكيف بطالب علم مرة اخرى سامحني وتصبحون على خير وهانا انسحب نهائيا وبكل روح رياضية
لما أيضا تنسحب أنت ! ماذا بكم اليوم؟ فليس لديكم أي روح رياضية، زعم رجال يعملون الرياضة، أعتقد هذا خطأ
ntr30158
2012-01-14, 23:46
و الله العظيم لست غاظبا اخوتي الكرام بل تفطنت لمناقشتكم المستمرة في المدني لذا أردت أن أعتذر لكم فقط احتراما لكم أرجوا المعذرة منكم ان كنت قد أحرجتكم معذرة مرة ثانية و لاتنسحب أخي فانت ما شاء الله في المدني
اسعد العمر
2012-01-14, 23:47
معذرة فقد شعرت بالذنب وساعدكم غدا ببحوث في القمة وساهديك اخي ما تشاء منهم عربون صداقة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:48
إذن غدا نلتقي في التجاري، لكن من الأفضل أن نحدد موضوع الغد إن شاء الله اليوم
ntr30158
2012-01-14, 23:54
فالحق لا بد أن نكون ممنهجين و نحن نحضر لمسابقة للمنهجية أهمية كبرى فيها لذا أحسست انني عند ما أثير موضوع في التجاري و تناقشنني فيه قد أقطع تفاعلكم في مناقشة المدني و أكرر مرة ثانية و ثالثة لست غاضب بل تفهم مني فقط لعد احراجكم و تشويش أفكاركم أعتذر أعتذر أعتذر............................................. ...........................أ عتذر
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:02
ماذا تقترح غددا لنناقشه في الجاري أخي ؟
farouk88droit
2012-01-15, 01:04
طرحك للإشكالية جانبه الصواب لأنك يا سهام طرحت السؤال و أجبت عليه بطريقة غير مباشرة وطرح الاشكالية تكون: فيما تكمن الطبيعة القانونية للشركات التجارية؟
farouk88droit
2012-01-15, 01:12
و الطبيعة القانونية الشركات التجارية حسب المادة 544ت هي اعمال تجارية بحسب الشكل.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 01:19
شكرا لك على مشاركتك أخ فاروق، وهل من جديد على ماجستير تيزي وزو؟ هل هناك من منتنازل لأجلك؟
farouk88droit
2012-01-15, 01:23
oulach awltma ta3zizte,ولكن نشاء الله يعوض لي ربي خيرا في مسابقة القضاء بحول الله
farouk88droit
2012-01-15, 01:27
ربي زدنا علما
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 01:30
ربي يوفقك إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 11:13
إن شاء الله نلتقي اليوم على الساعة 9 مساء، ونناقش موضوع في التجاري
بالتوفيق للجميع
ntr30158
2012-01-15, 12:21
المواضيع التي أقترحها للمناقشة في التجاري هي=
مناقشة النظام القانوني للشركات التجارية.
الشركة الفعلية .
لذا أرجو من الاخوة الكرام طرح الاشكاليات التي يمكن أن تكون محل تساؤل في الموضوعين المقترحين من طرفي و لكم جزيل الشكر مسبقا
farouk88droit
2012-01-15, 15:25
كيف يتم إثبات الشركة الفعلية من قبل الشركاء و الغير؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 21:10
المواضيع التي أقترحها للمناقشة في التجاري هي=
مناقشة النظام القانوني للشركات التجارية.
الشركة الفعلية .
لذا أرجو من الاخوة الكرام طرح الاشكاليات التي يمكن أن تكون محل تساؤل في الموضوعين المقترحين من طرفي و لكم جزيل الشكر مسبقا
أولا شكرا على اقتراحك
من حيث الموضوع الأول ، أعتقد من الأفضل أن نعطي سؤال الذي أعطي في بن عكنون 2007،وأيضا 2002، وهو:الشركة عقد أم نضام...حلل وناقش
، وأيضا كان سؤال 2003 كالتلي:طبيعة عقد الشركة
أما في الموضوع الثاني، أعتقج مثلا لو نعطي سؤال : جزالء تخلف أحد الأركان
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 21:15
كيف يتم إثبات الشركة الفعلية من قبل الشركاء و الغير؟
أعتقد أيضا سؤالك في محله، لكن هنا تكلمت فقط عن كيفية الإثبات؟ بل أيضا يجب أن نتكلم عن أثار الشركة الفعلية، لأنه مثلا لا يكون لديها موطن ، وجنسية....
ntr30158
2012-01-15, 21:54
السلام عليكم معذرة على التأخر نظرا لظروف خاصة أمابعد اشكركم على المبادرة و مناقشة ما اقترحت و أقول الاتي=
عندما اعطيت موضوع مناقشة النظام القانوني للشركة لم نقصد موضوع طبيعة الشركة بل نقصد كيف عالج المشرع الشركات التجارية و منه نسأل مناقشته من أي ناحية أو من أي جانب ............الشركة تمر أولا بمرحلة التكوين نظهر ماذكره و اشترطه القانون في تكوين الشركة
و التساؤل الذي قد يثور في هذه المرحلة قد تتكون فعلا الشركة و لاتستوفي الحصول على الشخصية القانونية ...الشخصية المعنوية نتساءل عن مصيرها و ما مصير الالتزامات و الحقوق التي نتجت عن هذه المرحلة.
اذن نكون حسب رأي في هذه الحالة أمام الشركة الفعلية ..........................................ما رأيكم حول هذا العنصر أولا و سأتطرق للعنصر الثاني و شكرا لكم مسبقا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:08
يا أخي الشركة الفعلية تكون عندما يتخلف أحد أركانها، مثلا أختلاف ركن الشكلية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:11
وعندما تكون الشركة فعلية ، هنا نتحدث عن عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، أي هذه النقطة تكون أثار للشركة الفعلية
فالشركة الفعلية هي شركة مثل أي شركة لكن لم تستوفي أحد شروطها، ويمكن أيضا أن تقوم بالتزامات وحتى هي شركة فعلية، لذى نجد بعض الإشكالات أخي الكريم
ntr30158
2012-01-15, 22:17
أخي الكريمة الشركة اذا لم تستوفي الاركان و الشروط يصدر الحكم ببطلانها و البطلان طبعا يسري على المستقبل فلا تمتد آثاره الى الماضي و منه في الفترة بين تكوينها و الحكم ببطلانها تعتبر الشركة قائمة و يعتد بنشاطها و الاعتراف بالشركة في هذه المدة هو اعتراف فعلي و واقعي فقط دون الاعتراف القانوني و كان لها الاعتراف القانوني لما حكم ببطلانها لذا أعتد كونها شركة فعلية و عليه التساؤل حول مصير الاثار التي ترتبت عن نشاطها في هذه الفترة بين تكوينها و بين صدور الحكم ببطلانها.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:19
زأيضا يمكن إضافة:مثلا إذا تعرضت الشركة للبطلان، فالأصل في البطلان هو أن يتم بأثر رجعي، لكن في الشركات لا، بل فقط للمستقبل، لذلك اعترف القضاء بالوجود الفعلي للشركة،ثم هنا يسري الأثر الرجعي للمستقبل فقطن لا على الماضي،،وأيضا على حسب علمي ،لما سميت بالشركة الفعلية، لأنها قامت بمباشرة نشاطها بالفعل ثم قضى ببطلانها، كما يجوز أيضا للغير أن يتمسك بالشركة الفعلية أو ببطلانهابأثر رجعي وفقا لمصلحته، وإذا مثلا تعارضت مصالح الغير في هذه النقطة،مثلا أحد يتمسك بالبطلان والأخر بالعكس، فإن الراجح هو طلب البطلان لأنه الأصل
ntr30158
2012-01-15, 22:19
فعلا ما ذكرتي أختي و عليه تكون الشركة شركة فعلية و يطرح عنها الاشكال عن الاثار التي ترتبت عن نشاطها في هذه الفترة
ntr30158
2012-01-15, 22:22
فعلا ما ذكرتي فأنت ما شاء الله ملمة بالموضوع و أشكرك على ذالك فعلا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:23
أنت محق فيما قلته أخي الكريم، وخاصة في الأثر،، وسوف أعطي لك سؤال أعطي في سطيف هذا العام حول هذا الموضوع، وهو:يعتبر عقد الشركة من العقود التي استلزم فيها المشرع شكلية معينة،بين مضمون هذه الشكلية محددا الأثار المترتبة عن تخلفها؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:24
يعني لأننا وجدنا للماجستير لهذا العام، لكن لم نوفق ، مكتوب!!!!!!!!!!!!!!
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:29
أولا لدينا جزاء الإخلال بركن من أركان الشركة،لدينا البطلان النسبي، البطلان المطلق،الإنعدام، البطلان الخاص،وهذا الأخير أي الخاص فهو ممزوج بين المطلق والنسبي
ntr30158
2012-01-15, 22:31
يشترط أن الشركة قد باشرت أعمالها قبل صدور الحكم بالبطلان
عدم الاعتراف بالشركة الفعلية اذا كان البطلان ناتج عن عدم توفر الاركان
_ و عدم مشروعية المحل
الحالات التي يعترف بها هي
البطلان يكون مؤسس على نقص في الاهلية مثلا كما هو في شركات الاشخاص
عدم كتابة العقد أو شهره
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:35
لكن القضاء لم يعترف بوجود الشركة الفعلية في جميع الحالات البطلان،لأن هناك أسباب للبطلان لا يجوز الإعتراف فيها بوجود الشركة في نطاق القانون، ولا في نطاق الواقعن لكن هناك حالات نطبق الشركة الفعلية،، وفي الحالات التي يمكن الإعتلراف فيها بالوجود الفعلي للشركة، ندرس أثارها،بالنسبة للشركة،ثم بالنسبة للشركاء،ثم بالنسبة للغير
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:38
عذرا ،فلم تصلني ملاحضتك في الوقت ن ربما مشكل في الأنترنت،
ntr30158
2012-01-15, 22:39
الشكلية المعينة أختي الكريمة تعني تكوين العقد التأسيسى من عدة أبواب منها=
التعريف بالشركة اسمها مقرها و موضوع نشاطها و شكلها القانوني ش ذ م م أو شركة تضامن
و باب خاص بالحصص المقدمة و رأسمالها و باب خاص بالادارة و ضرورة ذكر المسير و نائبه و ذكر المحافظ الحسابات و ذكر المصفي و ذكر مدة الشركة اذا لم تحدد فهي 99 سنة فالعقد قد يحتوي علة 5 أو 7 أوراق
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:39
هل وجدت مشكل ما حول هذا الموضوع؟أم أوقفتك ملاحضة ما؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:40
أنت ملم بالشركة، ،ربما لديك شركة ما!أم على الأرجح ترغب في اكتساب شركة، لأن معلوماتك مثل رجل أعمال
ntr30158
2012-01-15, 22:45
الآثار بالنسبة للشركة
تعتبر لو كانت صحيحة لذا يعتد بما ترتب عنها من التزامات و مالها من حقوق و هي مستقلة عن الشركاء
الاثار الناتجة عن الالتزامات و الحقوق هي آثار قائمة و صحيحة
يجب بعدها حل الشركة و تصفيتها بمجرد صدور حكم البطلان .
ntr30158
2012-01-15, 22:50
أما بالنسبة للغير يعتبرون التزاماتها صحيحة و عليه الدائنين لها يتمسكون ببقاء الشركة حتى يتحصلو على حقوقهم كما لهم الحقد على التنفيذ على اموال الشركة اذا لم يتحصلو على ديونهم
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:51
فعلا ما قلته،وأيضا يمكن حتى إعلان إفلاسها،سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطلان أو أثناء إجراء عملية التصفية
ntr30158
2012-01-15, 22:51
شكرا أختاه على الملاحظة و كل هذا من ذوقك الراقي للمعلومات
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:55
هل هناك مشكل ما أوقفك حول هذا الموضوع؟
ntr30158
2012-01-15, 22:57
اذن مناقشة النظام القانوني الشركات من حيث تكوينها تطرح اشكال وجود الشركة الفعلية حول هذا العنصر و منه عندما لاتتكون الشركة قانونا فانها تتكون فعلا و واقعا و منه نتساءلأ عن مصير التزاماتها و حقوقها سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة للغير ............ما رأيك أختاه
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 22:58
لدي سؤال إن لديك أي معلومة ولو صغيرة، وهو سؤال الثاني أعطي في سطيف، وهو:تحدث عن الطبيعة القانونية لللإلتزام الصرفي؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:02
والله حقيقة لست متأكدة كثيرا في النقطة التي قلتها، صحيح ما قلته في الأخير لكن لست متأكدة حول الشطر الأول أخي ، حول النضام الق للشركة، لأنني لم أعرف بالضبط ماذا تريد قوله بالنضام، أحس وكأنه هناك خاط نوعا ما أو...معلوماتك صحيحة،لكن في النضام...لا أعرف،فأنا أختلف نوا ما في هذه النقطة، فالنام حسب رأي مثلما قلت لك سابقا، لكن أنت تقصد شيء أخر، ربما لديك كل الحق، لكن النضام لست مقتنعة فيه
ntr30158
2012-01-15, 23:07
أخي الكريمة النظام القانوني يقصد به كيف عالج المشرع الشركات التجارية كما قد يكون السؤال ناقش النظام القانوني للمحل التجاري و سبق لي و أ، امتحنت في سؤال الاداري نصه الاتي ................ناقش النظام القانوني القرار الاداري من حيث تكوينه و من حيث تنفيذه و من حيث انقضاءه
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:11
نعم الأداري أنا متفقة معك، لكن النضام القامنوني للشركة ندرس فقط عنصرين وهما:
1 دور الإرادة في قانون الشركات،
2 ندرس فيه دور النضام العام في قانون الشركات
ntr30158
2012-01-15, 23:12
بالنسبة للالتزام الصرفي حسب علمي مجاله يتعلق بالاوراق التجارية .....السفتجة ...... و يكور حول المركز القانوني لطرف من اطراف الورقة التجارية لان الخصم يتم في البنوك هذا مالي حول هذا العنصر و ان كنتي بحاجة له سأحضر لك بحيثا حول هذا الموضوع لاحقا ان شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:13
أخي ! أنا فهمتن جيددا ما قلته أنت وما تري أن تقوله، لكن أعتقد أنك مخطأ فقط في التسمية، لأنه مثلا لو يعطي هكذا سؤال في التجاري، يجب أن نميز بين المفاهيم
ntr30158
2012-01-15, 23:14
أعدك في مساء الاربعاء أو الخميس سازودك بالاجابة حول هذا الاشكال لانه لي صديق استاذ جامعي في التجاري
ntr30158
2012-01-15, 23:16
قد يكون ذالك و لما لا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:16
صحيح يتعلق في الأوراق التجارية، لكن هذا السؤال غامض قليلا، شكرا لك اخي على النمعلومات، إذا لم تجد أي إشكال فنطوي هذه الصفحة،، ونحدد موضوع أخر لنناقشه في يوم أخر إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:17
شكرا كثيرا لك أخي الكريمن أعتقد أن أخانا أسعد مشغول اليوم فلم يشاركن في موضوع اليوم
ntr30158
2012-01-15, 23:18
أختاه أستسمحك بالمغادرة و معذرة و أتمنى أننا استفدنا أو حاولنا الالمام بالموضوع محل المناقشة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 23:20
طبعا استفدت كثيرا، تصبح على خير أخي الفاضل،والله شكرا كثيرا على المعلومات
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 20:41
أولا شكرا على المعلومات، ثانيا نحن لسنا مضحكين، بل بالعكس، نريد أن نستفي ويستفيد غيرنا من المناقشات، ويشاركنا غيرنا يا أخي الكريم، وبما أننا مضحكين لهذا الدذا الدرجة لما أنت مسجل في هذذا المندى إذن
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 21:31
أين انتم يا أصحاب القانون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ntr30158
2012-01-16, 22:13
السلام عليكم و رحمة الله آسف على التأخير
مواصلة لمناقشة التجاري أقترح موضوع ادارة الشركات التجارية و كيف نظم المشرع عملية تسييرها و منه يمكن طرح التساؤل التالي حسب رأي طبعا
هل صلاحية مسير أو مدير الشركة مطلقة في تسييره للشركة أو نسبية بتدخل الشركاء في التسيير
farouk88droit
2012-01-16, 22:20
أنا هنا هههه؟أولا أجيبك يا سهام لماذا سجلت في هذا المنتدى لا لشيئ إلا أني نشرت قائمة الناجحين في الماجيستار في تيزي وزو فقط و فقط و لنشر الأخبار المتعلقة في مختلف الجامعات و ليس للمراجعة ،فهناك مراجع و كتب أفضل أن أتناقش في منتدى لصعوبة وصول الرسالة الى المرسل اليه.ثانيا إني ناصحكم وفقط في اختيار طريقة اخرى في المراجعة تكون أنجع و أسرع و أفيد يا ثابرباشيت المحترمة.
ntr30158
2012-01-16, 22:22
كما يمكن اقتراح التساؤل التالي=
هل يعتبر المدير وكيل عن الشركة أو عن الشركاء في تسييره للشركة ?
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 22:32
ويمكن أيضا القول من هو ممثل الشركة،هل هو من بين الشركاء مثلا؟
ntr30158
2012-01-16, 22:39
عندما نناقش موضوع ادارة الشركة حسب رأي محل مناقشتنا يكون عن سلطة التسيير و الادارة لأن و في قولك من هو ممثل الشركة فلما كانت الشركة هي شخص معنوي تتمتع بالشخصية القانونية فهذه الاخيرة تمنحها أن يكون لهذا الشخص الشركة نائبا عنها يمثلها طبعا اليس كذالك
ntr30158
2012-01-16, 22:42
فالمدير قديكون مدير نظاميا نظرا لتعيينه في العقد التأسيسي للشركة أو يكون معين لاحقا باتفاق الشركاءانني أرى أن الاشكال الذي يمكن أن يطرح في الادارة هو هل هي مطلقة للمدير أو يمكن للشركاء التدخل في الادارة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 22:44
نعم هذا صحيح
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 22:46
لكن ملاحضة فقط ،فلا أعتقد أنه يمكن إعطاء مثل هذا سؤال في الماجستير فهو موضوع جد صغير،لكن فعلا يمكن إعطاءه كسؤال احتياطي
ntr30158
2012-01-16, 22:48
كما يمكن أن نطرح التساؤل التالي=
هل تكون الشركة ملزمة بأعمال المدير حتى و لم تكن لها علاقة بالهدف الذي أنشئت لاجله الشركة
ntr30158
2012-01-16, 22:52
حسب رأي هو سؤال يطرح لناقشة سلطة الادارة سواء كانت جماعية مثل في شركة المساهمة أو كانت فردية
كما أن مناقشة هذا السؤال نعرج فيه عن عملية عزل المدير و متى يكون ذالك و متى يحق له للمدير طلب التعويض
كما نعرج فيه عن حماية حقوق الغير المترتبة عن عمل المدير .....ما رأيك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 22:53
نعم صحيح ،أيضا هناك اختلاف بين هل هو وكالة أم لا
ntr30158
2012-01-16, 22:58
كما أن مناقشة هذا الموضوع نظهر من خلالها مدىمسؤولية المدير و سلطة المراقبة على أعماله من قبل الشركاء
أن كنت موافقة على التساؤلات التي طرحتها اجبني حتى أدونهم للتحضير
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:00
نعم أنا موافقة!!!!!!!!!!!!
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:04
أيضا المدير يمارس الدعاوي ويرفعها باسم الشركة
ntr30158
2012-01-16, 23:08
بالنسبة للخطة حتى تكون معالجة للموضوع و مبرزة للحكمة من طرح الاشكال أرى بالاتي=
ذكر كل صلاحية المدير من جهة و التطرق لسلطة الشركاء في أعمال سلطته .
و ذكر مامدى حريته في التسيير .
كذالك التطرق لحماية الغير من جراء أعمال المدير و ما مدى تحمل الشركة بل الشركاء لالتزمات من عينوه ......................ما يرأك
ntr30158
2012-01-16, 23:10
أكيد كونه الممثل القانوني للشركة التي تمنحها الاثار المترتبة عن الشخصية القانونية التي تتمتع بها الشركة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:12
أيضا نذكر هل يمكن إفلاس المدير إذا ما أفلست الشركة، وأيضا حول الوكالة، لأنه هناك أختلاف حول هذا الأخير، فهناك من يقول هو عقد وكالة بين المدير والشركة وهناك من يقول العكس
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:13
وأيضا ، هل المدير حر في أفعاله رغم معارضة الشركاء
ntr30158
2012-01-16, 23:19
بالنسبة للوكالة هنا يعد المدير و كيل عن الشركة كونه يتعامل باسمها الا أن التساؤل المطروح حسب رأي كيف يكون وكيلا دون أوجود عقد الوكالة التي تفرضه هذه الاخيرة
ntr30158
2012-01-16, 23:20
نعم و شكرا فانك ملمة بالموضوع أتمنى لك التوفيق ان شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:25
هناك من يقول بأن مدير الشركة ليس وكيلا عنها،لأن الوكالة تفترض عقد كما أن الأصيل أي الموكل يستطيع أن يعمل مباشرة دون وساطة الوكيل ،في حين أن الشركة ليست لها إرادة مستقلة عن إرادة المدير ولا يمكنها أن تعمل إلا بواسطة المدير ويمتنع قامونا أن يمنح المدير نفسه الوكالة عن الشركة،بل يعين عن طريق موافقة أغلبية الشركاء وسلطاته يحددها الق ويباشرها بالرغم من معارضة الشركاء وكل هذا لا يتفق مع الوكالة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:27
هناك من يقول بأن المدير هو الجهاز الأول من بين أجهزة أخرى للشركة يدخل في تكوينها ولا تعمل إلا بواسطته
ntr30158
2012-01-16, 23:36
ألا ترين أن صلاحية و سلطة المدير و مدى نتج الالتزامات التي يبرمها للشركة تكون حسب نوع الشركة لأن هناك شركات أموال و هي التي تقوم على الاعتبار المالي و هناك شركات الاشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي هل لهذا التصنيف دخل في تحديد سلطة المدير
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:42
والله لا أعرف إن كان ما قلته فعلا صحيح أم لا!!!!!!!!!!!!!!
وأيضا حتى ولو كانت شركة اموال يمكن أن يكون المدير من بين الشركاء
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:43
لكن أعتقد أيضا حتى ولو كانت شركة أشخاص فصلحيات المدير تبقى نفسها
ntr30158
2012-01-16, 23:45
أشكرك على ما تقدمت به واستسمحك للمغادرة و تصبحين على خير السلام عليكم
sihem yahiaoui 0101
2012-01-16, 23:46
شكرا لك أيضا على مناقشتك، وتصبح على خير
sihocine
2012-01-17, 10:03
السلام عليكم ورحمة الله
لاخواني المراد بالطبيعة القانونية للشركات والجواب على الاشكالية التالية :
هل الشركة عقد ام نظام ؟
والجواب يكون كالتالي : المبحث الأول : الرأى القائل بأن الشركة نظام
المبحث الثاني : الراى القائل بأن الشركة عقد
وفي النهاية نشير الى موقف المشرع الجزائري الذي فصل في الأمر بأن الشركة عقد
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 15:38
السلام عليكم ورحمة الله
لاخواني المراد بالطبيعة القانونية للشركات والجواب على الاشكالية التالية :
هل الشركة عقد ام نظام ؟
والجواب يكون كالتالي : المبحث الأول : الرأى القائل بأن الشركة نظام
المبحث الثاني : الراى القائل بأن الشركة عقد
وفي النهاية نشير الى موقف المشرع الجزائري الذي فصل في الأمر بأن الشركة عقد
شكرا كثيرا أخي الكريم على مشاركتك القيمة، أنا أيضا كنت أقول مثلك، لكن أخينا لديه فكرة أخرى، وهذا ماحاولت أن أشرحه له،شكرا على تدخلتك أخي الفاضل: أما بالنسبة لخطتي على الإشكالية التي طرحتها أنت ، فهي كالتالي:
المبحث الأول:دور الإرادة في قانون الشركات
المبحث الثاني :دور النضام العام في قانون الشركات
في المبحث 1 عندما نتكلم الأرادة هنا نقصد العقد،ثم ندرس الفوارق/ثل:يتميز عقد الشركة عن العقود الأخرى من حيث أنه لا يقتصر على انشاء التزامات وتقرير حقوق للشركاء بل يترتب عنه انشاء شخص معنوي مستقل بارادته عن ارادة الشركاء,,,,,،
أيضا عقد الشركة يمكن تعديه، أيضا العقود تقوم على مبدأ التوفيق بين مصالح المتناقضة للأطراف، بينما الشركة في عقدخا يسعون إلى هدف مشترك وهو تحقيق الربح....الخ
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 15:42
وأيضا يمكن أن نستعمل خطتك أخي حوسين،وأيضا هناك نقد كل منهما،
شكرا مرة أخرى على تددخلك أخي ، وإن شاء الله بالتوفيق في مشوارك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 15:46
أنا هنا هههه؟أولا أجيبك يا سهام لماذا سجلت في هذا المنتدى لا لشيئ إلا أني نشرت قائمة الناجحين في الماجيستار في تيزي وزو فقط و فقط و لنشر الأخبار المتعلقة في مختلف الجامعات و ليس للمراجعة ،فهناك مراجع و كتب أفضل أن أتناقش في منتدى لصعوبة وصول الرسالة الى المرسل اليه.ثانيا إني ناصحكم وفقط في اختيار طريقة اخرى في المراجعة تكون أنجع و أسرع و أفيد يا ثابرباشيت المحترمة.
شكرا على ملاحضتك، لكن أفضل الدراسة والناقشة هكذا أفضل من أي طريقة أخرى، لأنها هكذا تكون هناك تدخلات أكثر، وكل واحد يعطي رأيه، ويمكن أن نخطء أولا نتفق ويدخل غيرنا ويصححه، ,ايضا مثلا في الوساءل التي تحدثت أنت عنها من قبل تكون هناك اعتداءات أو كلام لا نرغب فيه، أعتقد فهمت ما قصدته، لكن في النتدى هناك راثب،أقصد الرقابة، ولا يمكن لأحد أن يتعدى على غيره، أو يحضر من طرف المشرف، وشكرا على كل حال على ملاحضتك أخي فروق
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 19:36
بلإضافة إلى كل ما قلناه سابقا، قلنا أيضا يمكن شهر إفلاس المدير، حول هذا الموضوع، فيجوز إشهار المدير وحتى وإن لم يكن تاجرا وهذا طبعا استثناءا للأصل ، لأننا كما نعرف جميعا لا يمكن إشهار الإفلاس الشخص المدنين إلا التجاري فقط، لهذا قلت لكم استثناءا عن الأصل،،وذلك إذا ارتكب بعض الأفعال التي حددهتها المادة 224 من الق التج على سبيل الحصر حيث نصت على مايلي:<في حالة التسوية القضاءية لشخص معنوي أو افلاسها يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجور كان أم لا إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدي إلا لوقف الشخصالمعنوي في الدفع
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 19:38
مارأيكم اليوم لو نقوم بدراسة السفتجة أو الإفلاس؟
ntr30158
2012-01-17, 20:05
السلام عليكم شكرا على الاقتراح أما بعد=
مواضيع التجاري هي مواضيع السنة 3 و السنة الرابعة أليس كذالك لذا للسنة الثالثة = الشركات و المحل التجاري و السنة ال 4 الافلاس و الاوراق التجارية
لذا أقترح مواصلة للشركات ثم الانتقال للمحل التجاري ما رأيك
ntr30158
2012-01-17, 20:12
السلام عليكم ورحمة الله
لاخواني المراد بالطبيعة القانونية للشركات والجواب على الاشكالية التالية :
هل الشركة عقد ام نظام ؟
والجواب يكون كالتالي : المبحث الأول : الرأى القائل بأن الشركة نظام
المبحث الثاني : الراى القائل بأن الشركة عقد
وفي النهاية نشير الى موقف المشرع الجزائري الذي فصل في الأمر بأن الشركة عقد شكرا أخي الكريم نعم ذالك ما تفضلت به خطة محكمة بارك الله فيك
ntr30158
2012-01-17, 20:15
مواصلة لموضوع الشركات أقترح مناقشة موضوع انقضاء الشركة و التطرق لما ينتج عنه و ما هو الاشكال الذي يمكن استنتاجه
ntr30158
2012-01-17, 20:34
ما دام اقترحتي مناقشة الافلاس و هذا الموضوع له علاقة بانقضاء الشركات لذا يمكن مناقشته تحت عنصر افلاس الشركات لذاأقترح بدوري التساؤل التالي=
التمييز بين مفهوم تصفية الشركات و افلاسها.
كفيفية بقاء الشخصية القانونية للشركة أثناء اجراءت تصفيتها
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 20:45
كما تريد أخي الكريم،لكن لكي أكون صريحة معك، فأنا لم أدرس في الجامعة الشركات، لأننا لم نكن قد انتهينا من البرنامج في الجامعة، لذى ربما يكون مالدي من معلومات حول الشركات يكون سطحي، لكن سأحاول أن أبذل جهدا ما
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 20:47
أو مثلا نقول :هل يمتد إشهار الإفلاس إلى الأشخلص المعنوية؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 20:50
وهذه الأشخاص المعنوية هينشركة التضامن، شركة المساهمةنشركة التوصية،وشركة ذات المسؤولية المحدودة،،ثم بعد ذلك ندرس إفلاس الشركة الفعلية والشركة الباطلة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 20:54
1:فيما يخص إفلاس شركة التضامن:،فإفلاس هذه الأخيرة يؤدي حتما إلى إفلاسالشركاء، لكن العكس ليس صحيح، فعند إفلاس الشركاء، أو أحدهم لا يؤدي إلى إفلاس الشركة،
2:أما شركة المساهمةكفيمكن شهر إفلاسها دون أن تمتد الأثار إلى الشركاء، وهنا يعنيعكس شركة التضامن، كما يمكننا القول أنه في شركة المساهمة يمكن للركاء حتى أن لا يكتسبوا الصفة التجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:00
أما شركة التوصية: هنا وكأننا ندمج بين نوعين معا، أي الشركتين السابقتين،،وهذا لأنه هذا النوع من الشركات تتضمن نوعين من من الشركاء،فهناك شركاء موصون، وشركاء متضامنين ، إذن الإفلاس في هذه الشركة أثره تمتد فقط إلى الشركاء المتضامنين، ويشهر إفلاسهم،،بينما لا يطبق أحكام الإفلاس على الشركاء الموصون لأنهم لا يكتسبون الصفة التجارية
4 شركة ذات المسؤلية المحدودة:إفلاسها لا يؤدي إلى إفلاس الشركاء،لأنهم مسؤولون فقط بقددر أسهمهم
ntr30158
2012-01-17, 21:07
شكرا المهم الالمام بالخطوط العريضة للموضوع بينما تبقى عملية التحليل تحتاج للمراجعة المعمقة و التي حتما تحتاج للمراجع فالمهم عندما يذكر لنا عنصر نتذكر ماذا يراد من طرحه
ntr30158
2012-01-17, 21:10
ففي موضوع انقضاء الشركات لمناقشته فحتما نكون أمام عدة اشكاليات منها ما يتعلق بالاسباب و ما يتعلق بالاجراءات و ما يتعلق كيفية القيام بها و هل هذه الاجراءات هي نتيجة ارادة الشركاء أم نتيجة تدخل القانون
ntr30158
2012-01-17, 21:13
سؤال مقترح = تختلف تصفية الشركات عن افلاسها حلل و ناقش .
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:17
طبعا تختلف، لأان الإفلاس ]ؤدي حتى إلى تصفية كل أموالها التابعة لها حتى ولو لم تكن الشركة بحد ذاتها،إذا لم تكفي للديون، بينما،التصفية، هنا فقط الشركة وأموالها، وتقسم بين الشركاء و....الخ
ntr30158
2012-01-17, 21:28
التصفية هي انهاء كل العمليات المتبقية للشركة قصد استفاء حقوقها و تتطلب التصفية اجراءات قانونية و تكون الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية و تفقدها عند الانتهاء من التصفية و الشركة التي هي في اطار التصفية تكون لهاصلاحية دفع الديون و الوفاءبالالتزاماتها
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:32
أيضا الإفلاس يجب حتى يعلن الحكم من المحكمة بينما التصفية لا
ntr30158
2012-01-17, 21:34
الافلاس هو حل الشركة بقوة القانون و تفتح اجراءات التسوية القضائية
في حالة الافلاس تسقط جميع الاجال و تصبح الديون مستحقة الاداء فورا
في حالة الافلاس يمكن للشركة من معاودة النشاط بعد عملية الصلح
بينما في التصفية لايمكن للشركة من معاودة النشاط
ntr30158
2012-01-17, 21:37
في حالة الافلاس تكون الشركة غير قادرة على دفع ديونها لذالك يشهر افلاسها
بينما العكس في حالة التصفية تبقى ذمتها المالية قائمة و يمكن لها من دفع ديونها و الوفاء بالالتزمات لان المصفي هو الذي يمثلها
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:40
أعتقد أنك مخطىء فيما يخص عندما قلت الشركة المفلسة تعاود نشاطها والمصفية العكس، أنا أعتقد العكس يا أخي
ntr30158
2012-01-17, 21:41
ممكن نطرح التساؤل التالي =
ميز بين حالة التصفية و حالة الافلاس من حيث=
_ كيفية اجرائها
_أحكامها
_الشخصية المعنوية للشركة
_ القائم بها
ما رأيك في هذا السؤال .
ntr30158
2012-01-17, 21:45
عند اجراء الصلح في الافلاس يمكن للشركة أن تعود لممارة نشاطها كون ذالك حسب علمي يتم الاتفاق من قبل الدائنين كونهم يتخلو عن جزء من ديونهم و تعود الشركة لممارسة النشاط ان لم تخني الذاكرة طبعا و في حالة التصفية لا تعود الى النشاط كون المصفي يقوم بتقسيم موجودات الشركة اي تقسيم و سائل نشاطها بين الشركاء
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:48
نعم سؤال جيد!!!!!!!!
لكن أتعرف أمرا الفرق هو مثلا، مثل اإفلاس التاجر الذي مثلا أوقف عن التجارؤة أو ما شبه ذلك، فقط الإختلاف هو حول الشخصية المعنوية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 21:57
لا أعتقد ذلك أخي الكريم
ntr30158
2012-01-17, 22:07
لا أعتقد ذلك أخي الكريم عدم الاعتقاد على ماذا . أرجو توضيح مختصر ان أمكن
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:12
لا أعتقد بأن الشركة المفلسة حتى وإن كان الصلح أن تعاود نشاطها، لأن هنا الصلح يقصد ما تبقي من الديون و....،أعتقد العكس أخي
ntr30158
2012-01-17, 22:21
تفضلي بالاتي =
في حالة تقرر انهاء الشركة لابد من اجراء التصفية
التصفية تهدف الى تسوية كل من حقوق الشركة و دفع ديونها لذا يعين لها مصفي يعد ممثل عن الشركة
هدف التصفية هو تحديد الصافي من أموال الشركة حتى يتم تقسيمه بين الشركاء
بعدها المصفي يقوم بيع وسائل الشركة خصوصا الاستثمارات منها
لذا اذا انقضت أو حلت الشركة لابد من تصفيتها و عليه يعين المصفي وجوبا في عقدها التأسيسي
ntr30158
2012-01-17, 22:24
بينما في الافلاس و بعد اجراء الصلح و يبقى الجزء من اموال الشركة يمكن لهذه الاخيرة أن تعود الى ممارسة نشاطها اني اعتقد ذالك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:26
وإن يكن ، فيمكن مزاولة نشاطها، لأنها لم يعلن إفلاسها بعد، ,ايضا التصفية يمكن مثلا بعد موت أحد الشركاء، مثلا أحد فسخ عقد الشركة، أو مثلا أحدا يريد السفر وبيع أملاكه، ومنه تصفية شركته
ntr30158
2012-01-17, 22:26
سؤال آخر هل التصفية اجراء اجباري أو اختياري .و ضح ذالك.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:27
لا ياتأخي حتى بعد الصلح لن يتبقى أي مال، لأن الصلح هو بعد تصفية كل المال ومازالت مديونة،
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:30
هنا فيما قلته التصفية نوعيني، هناك تصفية بعد الإفلاس ، وهناك تصفية ،فقط لتصفية الشركة، أي ليس لسبب الإفلاس، إذذا كان بسب الإفلاس إجباري، وإذا كان لا فهنا غختياري، وهذا حسب علمي،ومنطقيا فقط
ntr30158
2012-01-17, 22:34
بالنسبة لحالة الشريك سواء مات أو باع حصصه يكون الاتي=
قد يتغير نوع الشركة مثلا شركة تضامن من شخصين أذا مات شريك فقد تتحول الى م ذ ش و و ذات المسؤولية المحدودة
اذا باع الشريك حصصه فيعدل القانون الاساسي وقد يدخل شريك آخر أو تتحول الى م ش و ذ م م في حالة و جود شريكين فقط و باع الاول حصصه للثاني أو قد يكون هناك عدة شركاء و خرج شريك ببيع حصصه لشريك من الشركا مثلا =
الشريك أباع حصصه 25 الى الشريك ب الذي كان يمالك 25 حصة فيصبح يملك 50 حصة و هناك الشريك ج الذي يبقى يملك 50 حصة و منه تصبح الشركة بعدما كانت ل3 شركاء تصبح ل 2 شريكين فقط
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:39
ربما أخي، هل يمكننا أن نكمل غدا إن شاء الله!!!!
ntr30158
2012-01-17, 22:44
الصلح هناك نوعان اتفاقي و صلح و اقي الا أنه لاتحضرني شرحهم و سأتحقق من معاودة الشركة لنشاطها بعد الصلح طبعا احتمال العودة للنشاط الان الدائنين لهم كلمة في هذا المجال
ntr30158
2012-01-17, 22:45
شكرا السلام عليكم
sihem yahiaoui 0101
2012-01-17, 22:50
شكرا أخي الفاضل على معلوماتك القيمة،وتصبح على خير
ntr30158
2012-01-18, 20:11
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته=
ممكن بعض الاسئلة في الشركات التجاري من فضلكم
ntr30158
2012-01-18, 20:14
ما رأيكم هل للشركة التجارية محل تجاري ?
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 20:20
السلام أحي
إليك بعض الأسءلة التي أعرفها،
طبيعة عقد الشركة؟
الشكلية
كيف حمى المشرع الغير في الشركات التجارية
يعتبر عقد الشركة من العقود التي استلزم فيها المشرع شكلية معينة،بين مضمون هذه الشكلية محددا الأثار المترتبة عن تخلفها؟
ملاحضة: كل هذه الأسءل أعطيت في مختلف مسابقات الماجستير
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 20:21
نعم أعتقد لديها محل تجاري، ,إلا كيف وأين تمارس نشاطها؟
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 20:24
وأيضا المحل هو ركن من أركان العقد، وبتخلفه يعتبر العقد باطل،ونفس الشيء بالنسبة للشركة، لأنها قبل أن تكون شركة هي عقد
ntr30158
2012-01-18, 20:31
بداية شكرا أختاه على الاسئلة أما فيما يخص المحل التجاري نقصد به ذالك المال المعنوي المنقول و ليس المحل كرن في العقد
ntr30158
2012-01-18, 20:33
الاشكال الذي وددت طرحه هل يكون للشخص المعنوي كالشركة التجارية محل تجاري هذا هو التساؤل
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 20:40
يعني أعذرني أخي!!!!لكن لم أفهم كيف يكون مال معنوي وفي نفس الوقت منقول، حاولت جهدي أن أفهم،لكن دون جدوى، كيف يمكن أن يكون في نفس الوقت نفس الشيء
ntr30158
2012-01-18, 20:49
المحل التجاري هو مال معنوي منقول مخصص للعمل التجاري يحتوي العناصر المعنوية و العناصر المادية كما يمكن تعريفه
هو ملكية معنوية تتمثل في =
العملاء الاسم التجاري االحق في الايجار الشهرة التجارية الملكية الصناعية براءة الاختراع
كما يحتوي العناصر المادية المخصصة للنشاط التجاري كالبضائع الالات المعدات و المحل التجاري هو من ذمة التاجر
ntr30158
2012-01-18, 20:51
بينما العقار الذي يوجد فيه المحل التجاري يخضع لنظام يختلف عن النظام القانوني للمحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 20:57
أعرف هذا ياأخي الكريم!لكن استغريت عندما قلت لي بأنه مال معنوي منقول،
ntr30158
2012-01-18, 20:59
ممكن تعريف من طرفك أخي الكريمة للمحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:12
المحل التجاري هو أداة للمشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر غير مادية وتبعيا من عناصر مادية يرمى جمعها وتنضيمها لممارسة مهنة تجارية لا تتسم بطابع عام، هذا تعريف معضم التشريعات،أما التعريف الفقهي كما يلى:المحا التجاري هو من الأموال المنقولة المخصثصة لممارسة التنشاط التجاري فهو يسمح أساسا باجتذاب الزباءن نضرا لجودة المنتوجات المعروضة للبيع أو نضرا لخبرة التاجر أو لسبب أخر مرتبط بأحد عناصره،كما عرفه أيضا بأنه مجموعة من الأموال المنقولة معنوية ومادية يقوم التلجر بالتنسيق بينها وتفعيلها من أجل تلبية زباءنه
أما التعريف الراجح هو:وحدة مالية متكاملة يتكون من عدة عناصر مختلفة مالدية ومعنوية متصلة بمشروع تجاري معين
ntr30158
2012-01-18, 21:23
اذن من خلال ما ذكرت ي نستخلص أن المحل التجاري هو من الاموال و يشكل عنصر من الذمة المالية للتاجر
اذن هو مال لأنه يقيم بالمال
معنوي كونه يتصل بأهم شيء و هو عنصر العملاء فلولا هذا العنصر لا يكون هناك محل تجاري
مادي كونه يشمل المشروع التجاري الالات و المعدات و البضائع لممارسة العمل التجاري و عليه نستخلص أن المحل التجاري لابد أن تكون له طابع تجاري
فالمحامي له زبائن و مكتب خاص به الا أنه ليس لديه محل تجاري و عليه المحل التجاري المتكون من العناصر المعنوية و التي أهمها العملاء و برأة الاختراع و الحق في الايجار
كما به العناصر المادية التي سبق ذكرها و يكون هذا المحل مخصص للعمل التجاري كالمطعم مثلا يعتاده زبائن و به طاولات ثلاجة و يمكن أن يكون له اسم تجاري مسجل به في المركز الوطني للسجل التجاري بالكيفان بالعاصمة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:25
أيضا إضافة صغيرة فقط، فيما يخص إفلاس الشركات، بعد تعديا الق التج ن يمكن حتى للشركات العمومية كليا أ جزءيا أن تخضع لأحكام الإفلاس والتسوية القضاءية وذلك حسب نص المادة 217 من الق التج
ntr30158
2012-01-18, 21:28
من خلال قولك أنه وحدة مالية............................................. .................................................. ..متصلة بمشروع معين أرى أنك تذكري و تناقشي في التساؤل حول طبيعة المحل التجاري و هي معالجة من قبل نظريات فقهية منها من ترى أنه مجموعة قانونية و منهم من يرى أنه مجموعة واقعية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:28
نعم أخي يمكن ما قلته، لكن المحامي ليس لديه محل لأنه يعتبر كمهنة وليس كتاجر، لذى نجد ما قلته، لكن الشركة تختلف، لذلى يجب توفر المحل أخي وإلى يعتبر باطل
ntr30158
2012-01-18, 21:33
بما أن المحل التجاري هو عنصر من ذمة التاجر فقد يكون كذالك عنصر من ذمة الشركة ما دام المحل التجاري أموال و ليس شخصا و كذالك ممكن للشركة أن تشمل على عدة محلات تجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:40
كيف يعني أن تحصل على عدة محلات تجارية، فقط أريدد أن أعرف رأيك
ntr30158
2012-01-18, 21:43
مثلا شركة ذات م م نشاطها صناعي فتكون لها محل تجاري من عناصره المعنوية ملكية صناعية خاصة بمنتوجات الشركة أو برأة اختراع تعد من اصولها .
كما تكون لها الات و معدات و البضائع و العملاء هم الزبائن الذين يستهلكون منتجاتها و ليس المحل الذي يقصد به الركن من أركان الشركة و هو موضوع الشركة
ntr30158
2012-01-18, 21:48
فقد تكون هناك شركة هي الشركة الأم و لها عدة فروع مثل التجار الذي له مؤسسة رئيسية و له مؤسسات ثانوية كل مؤسسة لها نشاط خاص بالنسبة الشركات أذا كانت فروعها مستقلة في التسيير عن الام يكون لها حتما عملاء أي زبائن خاصين بها ومنه يمكن القول أن لهذه الشركة عدة محلات تجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:50
والله لا أعرف ماذا أقوا لك بتلضبط، ربما لم أفهم بالضبط كلناتك، ام أنت لم تعرف أن تختاركلماتك، عم المحل، ويمكن إشكال هو عندي، والله لا أعرف ماذا أقول لك،لأأن المحل هو الركن، مثلا نحن بالعامية المحل هو مثلا هو الحانوت أو المطعم .....يعني ذلك المكان، مثلا نقول سوف أذذهب إلى المحل، لكن قانونا هو ركن، والركن يعني : محل عقد البيع هو العملية القانونية التي اتجهت ارادة المتعاقدين الى تحقيقها والمتمثلة في نقل الملكية في مقابل تقديم ثمن نقدي
من هنا يمكن أن تعرف معنى المحل،
وأيضا يمكن القول أنه مثل السبب، أي هو سبب الشركة، ما هو محل الشركة، سببها، لما وجدت، ما هو العمل التي وجدت لأجلها، اتمنى أن تفهمني أخي الفاضل
abderrehmen
2012-01-18, 21:53
bien bien bien bien bien
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 21:55
bien bien bien bien bien
merci mon frère
ntr30158
2012-01-18, 22:03
شكرا عل
ى ما تفضلتي و الآن عرفت أن لك خاط بين المحل كرن في العقد و المحل التجاري هل سمعت يا أختاه بكلمة LE FOND DE COMMERCE هل سمعت بكلمة صابون مثلا fa فالتاجر له محل تجاري مثلا كمطعم يسميه مطعم جرجرة يقيده بهذا الاسم في المركز الوطني للسجل التجاري و يدفع عليه حقوق القيد تشبه حقوق التأليف في الفكر و الغناء بينما في التجاري يدعى الاسم التجاري هذا المطعم يوجد بجهة الجامعة مثلا فحتما زبائنه من الطلبة و الاساتذة طبعا أغلبهم
هذا المطعم به طاولات ثلاجة كراسي بينما العقار الذي يستغله هذا المطعم قد يكون ملك للتاجر و العقار لايدخل في عناصر المحل التجاري و قد يكون مؤجر من شخص أخر هل أستطعت أن أصل لك المعلومة أختاه ما ردك.........
ntr30158
2012-01-18, 22:05
bien bien bien bien bien شكرا أخي bien bien bien على من أو على ماذا أخي
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 22:11
أعرف أخي الكريم على كل ماقلته، وأيضا هناك اختلاف بين المحل والعقار وأيضا حتى عن المؤسسة أو المقاولة
ntr30158
2012-01-18, 22:14
اذن أين الاشكال في الفهم و الآن أستسمحك للمغادرة فالسلام عليكم و شكرا على المشاركة كوني رسخت بعض المعلومات منها شكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 22:16
شكرا لك أيضا أخي الفاضل وتصبح على خير
ntr30158
2012-01-19, 21:02
السلام عليكم
ntr30158
2012-01-19, 21:04
هل من بعض التساؤلات التي يمكن مناقشتها في موضوع المحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 21:43
السلام عليكم
أعتقد أنه لا تساءءلات،هل تعرف طبيعة المحل التجاري؟هناك ثلاث نضريات حولها
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 21:45
الطبيعة القانونية للمحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 21:46
لدينا نضرية المجموع القانوني
نضرية المجموع الواقعي
نضرية الملكية المعنوية
ntr30158
2012-01-19, 22:13
السلام عليكم ممكن تعريف نظرية الملكية الفكرية
ntr30158
2012-01-19, 22:15
نعم التساؤل حول ماطبيعة المحل التجاري هو تساؤل مهم كونه يبن أراء الفقهاء حول المحل التجاري
ntr30158
2012-01-19, 22:24
أضيف أن دراسة موضوع المحل التجاري هو موضوع مهم لذا يجب هضمه جيدا مثل الشركات التجارية نظرا لتدخل المشرع في تنظمهما اننا نعرف أن العمل التجاري يقوم على دعامتين أساسيتين هما السرعة و الاتملن و منه منح المجتمع التجاري حرية في التعاقد و حرية في الاثبات كل هذا لدعم الائتمان لدى الناشطين في هذا الوسط الا أننا نلاحظ تدخل المشرع و تقليص لمبدأ سلطان الارادة في بعض الاعمال التجارية و تدخل تطبيقا و تكريسا لفكرة النظام العام و منه أوجد قواعد قانونية آمرة لتنظيم مثل هذه الاعمال التجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 22:45
حسب نضرية الملكية المعنوية:
المحل التجاري هو الحق في العملاء ،وهو ملكية معنوية تشبه ملكية المخترع لبراءة اختراعه أو ملكية المؤلف لحقوق تأليفه ، ودعوى المنافسة غير المشروعة تحمي ملكية الحق في الإتصال بالعملاء وبالتالي حماية ملكية المحل التجاري مثلها مثل دعوى التقليد التي تحمي حقوق صاحب يراءة الإختراع أو حقوق المؤلف ، وهكذا فقد قامت هذه النضرية بادخال المحل التجاري في قالب قانوني معروف وهو اللكية المعنوية
ntr30158
2012-01-19, 22:50
بارك الله فيك فالعنصر المعنوي الذي به يتشكل المحل التجاري هو فعلا عنصر الاتصال بالعملاء اذن صاحب هذا المحل يملك هذا العنصر و يتنازل عنه اذا تنازل طبعا عن المحل التجاري مارأيك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 22:56
هذا التفسير له أهميته ولكنه يحتاج إلى تدقيق مالك المحل التجاري، لا يملك حقا مطلقا على عملاءه ،لأنه طبقا لمبدأ حرية الصناعة والتجارة فإن هؤلاء العملاء يمكن انتزاعهم وسلبهم منه من طرف منافس أو أكثر،فالتاجر ليس له حقوق إلا على العناصر التي يستعملها لإجتذاب العملاء وعلى الطريقة التي يتم بقتضاها استعمال عناصره تلك لإستقبال الزباءن والإحتفاض بهم،وعليه فإن أساس المحل التجاري وحقيقته الجوهرية تكمن في الكيفية الأصلية التي يستعملها اتلتاجر في تنظيم وتهيءة مؤسسته لإجتذاب الزباءن والإحتفاض بهم ،فهذه الكيفية في التنظيم تشكل ابداع فكري يشبه الإبداع الأدبي أو الإختراع التقني وبالنتيجة يجب أن يتمتع بحماية قانونية ولكن بخلاف براءة الإختراع أو حقوق التأليف،غير محمي بطريقة مباشرة ومجردة، ولكن بالإرتباط مع العناصر المادية وغير المادية التي تلعب دور السند لعنصر الإتصال بالعنلاء
ومن جهة أخرى فهو محمي بأقل فعالية من أنواع الملكية المعنوية الأخرى فدعوى التقليد تعاقب كل مسلس بحقوق صاحب براءة الإختراع أو صاحب حقوق التأليف أما دعوى المنافسة غير المشروعة لا تعاقب إلا على الممارسات غير النزيهة والمخالفة لمبادء النزاهة والشرف التي تم قلولهل في الحياة التجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 22:59
ما قلته سابقا تابع لتعريف نضرية اللكية المعنوية
أما على ماقلته، أعتقد صحيح،فعندما يتنازل عن المحل يتنازل عن العملاء
ntr30158
2012-01-19, 23:00
كلامك هذا ممكن مناقشته في التساؤل التالي=
ناقش الحماية القانونية للمحل التجاري هل توافقين
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:14
أعتقد لا، ليس الحماية بل الطبيعة القانونية للمحل التجاري
ntr30158
2012-01-19, 23:25
يا أختي الكريمة =
الطبيعة القانونية للمحل التجاري تناقش حسب علمي هل المحل التجاري مستقل عن الذمة المالية للتاجر أم لا
بينما الحماية القانونية للمحل التجاري تناقش كيف منح المشرع حماية هذا العنصر حتى يحمي و يقوي الائتمان
فمثلا لما نطرق الى المنافسة غير المشروعة
و ذكر امتيازات بائع المحل التجاري
و جعل الكتابة الرسمية و شروط تسجيل العناصر المعنوية سواء في السجل التجاري أو لدى المعهد الوطني للملية الصناعية بالنسبة لبرأة الاختراع
كذالك نظم دعوى الفسخ التي يمكن أن يرفعها البائع كلها تعد حماية قانونية للمحل التجاري أليس كذالك
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:29
أخي الكريم لا تتسرع، أولا لقد ناقشنا المحل التجاري للشركة التجارية، أما الذي قصدناها الأن الطبيعة الق للمحل التج وليس للشركة، أيضا في القانون لا أعتقد نقو لكلمة الحماية أو ماشبه ذلك، يمكن ماقلتخه لكن بعبالرة أخرى أخي الكريم، ولا تغضب مني لأنني في بعض الأحيان قاسية نوعا ما
ntr30158
2012-01-19, 23:31
كذالك اشترط ذكر رقم الاعمال للتاجر الذي أستغل المحل التجاري عند التنازل و اشترط الذكر للسنوات الثالثة الاخيرة من الاستغلال حتى يضفي لدى المشتري للمحل اطمئنان لما هو مقبل عليه ببساطة كما يقال بالعامية يعرف مردودية المحل و هل هو يدخل في المدخول أم لا كما يقال أيضا حلنوت يخدم مليح أليس كذالك اذن
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:34
نعم ممكن هذا، وأعتقد يمكن طلب 10 سنوات الماضية من دفتر الحسابات، على ما أتذكر0 1سنوات والله أعلم
ntr30158
2012-01-19, 23:36
ماهذا الا حرصا منك على ايصال المعلومة الصحيحة أو تصحيحها فامناقشة العلمية هدفها ترسيخ المعلومة و تصحيحها فكيف للمحاور و المناقش أن يغضب اذن
ntr30158
2012-01-19, 23:39
بالنسبة ل 10 سنوات هي خاصة بمدة احتفاظ التاجر للمستندات كالفاتورات مثلا التي أمر بها المشرع بيمنا لمشتري المحل التجاري الحق في الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لمالك المحل التجاري و الذي هو البائع
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:40
شكرا على تفهمك أخي الكريم
هل هناك أي شيء لم تفهمه أو....،إذا لم يكن لديك إشكال نكتفي اليوم لهذا الحد ونكمل في الغد إن شاء الله أو يوم الأحد
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:42
نعم هذا ما أردت قوله ب 10 سنوات شكرا على تصحيحك
ntr30158
2012-01-19, 23:44
يا أختي الكريمة حينما يشتري شخص محل تجاري كمطعم يمنحه القانون حق أن يشترط على البائع بعدم فتحه لمطعم بجهة أو بجوار المطعم المباع حتى لا يكتسب البائع العملاء الذين كانو يتوافدون على المطعم المباع أليس هذه حماية قانونية للمحل التجاري المطعم
ntr30158
2012-01-19, 23:45
شكرا و السلام عليكم
sihem yahiaoui 0101
2012-01-19, 23:47
شكرا أخي على معلوماتك القيمة،تصبح على خير
ntr30158
2012-01-20, 20:53
السلام عليكم ممكن مناقشة كيفية التنازل عن المحل التجاري =
أركان عقد البيع و الشروط الذي وضعها المشرع في هذا النوع من التصرف.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-21, 19:36
السلام على الجميع
أعتذر أخي الكريم، البارحة كانت لي ضروف ،لهذا لم أكن في المزعد، كما ايضا أود أن أخبرك أنني غد والإثنين أيضا لا أكون هنا،أعتذر مرة أخرى أخي الفاضل، لكن إن احتجت أي شيء سوف أجد معلوماتك أو استفساراتك عندما أرجع،مرة أحرى أعتذر، وبالتوفيق لك وللجميع ،وأتمنى أن يكون تفاعل أكثر ومناقشات مختلفة إن شاء الله
ntr30158
2012-01-21, 20:27
شكرا و بالتوفيق ان شاء الله
ntr30158
2012-01-21, 20:34
بالنسبة للمناقشة في المنتدى أراها حسب رأي قد تكون مفيدة نظرا لتعدد و تنوع أفكار الطلبة و نتمنى تدخل الطلبة الجدد حاليا كون معلوماتهم حديثة و منهولة من عند الاساتذة حديثا مما يجعلنا نرسخ الملومات بصفة جيدة لذا رجائي من مشاركة الجميع و بالتوفيق للطبلة الحاليين و الطلبة القدم الراغبين في اجتياز المسابقات وفق الله الجميع لما فيه الخير ان شاء الله
ntr30158
2012-01-21, 20:43
بالنسبة لموضوع المحل التجاري أرى أن التساؤلات و الاشكاليات تدور حول المواضيع التالية فمارأيكم أ فيدوني بارك الله فيكم =
1- طبيعة المحل التجاري
2_ التنازل عن المحل التجاري و التساؤل يكون حسب رأي عن كيفية التنازل عن العناصر المعنوية لاسيما عنصر الاتصال بالعملاء
3- حماية المحل التجاري و التساؤل يتناول موضوع المنافسة غير المشروعة و صورها
4- امتيازات البائع ففي عقد البيع فقد يتفق الكل على أن المشتري هومن يكون بحاجة للحماية و الامتياز الا أن في المحل التجاري منح البائع امتيازات فما هي و كيف نظمها المشرع له.
sihem yahiaoui 0101
2012-01-21, 20:56
شكرا على ملاحضتك أخي الكريم،ولديك كل الحق في ما قلته في كثرة الطلبة، وأتمنى بدوري تفاعل الطلبة معنا، وأيضا على تساءلاتك أعتقد أنك محق
ntr30158
2012-01-21, 21:02
مشكورة أختاه بوركت موفقة بحول الله
ntr30158
2012-01-21, 21:04
ممكن معرفة رأيك حول امتيازات البائع للمحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-01-21, 21:15
والله أعتذر ،لا يمكنني أن أركز، كما أخبرتك لدي ضروف، كما أنني أعتقد ليس لدي اي فكرة، والله أعتذر كثيرا،
ntr30158
2012-01-21, 21:20
السلام عليكم
sihem yahiaoui 0101
2012-01-21, 21:28
وعليكم السلام
مرة أخرى أنا اسفة
لكن إن شاء الله بعد عودتي سنكمل مواضيعنا ان شاء الله، ,اتمنى أن تكون مناقشتنا أكثر، لكن كما قلت لك،أعتقد من الثلاثاء فماقوق
شكرا على تفهمك أخي الكريم
soudjoud.as
2012-01-23, 19:37
السلام عليكم ....................عذرا لتدخلي لكن بكل صراحة اعجبت بالموضوع و طريقة المناقشة و حبدا لو تكون عن طريق طرح سؤال مسابقة الماجستير في جامعة ما و محاولة إقتراح الحلول ...........و شخصيا لي خبر في مسابقات الماجستير و في قانون الأعمال بالدات
لأني أراه تخصص حي و محدد العناصر و المواضيع ليس مثل الدولي او قانون الأسرة
أو ما أقترحه هو محاولة تحليل سؤال الماجستير الذي طرح في كلية الحقوق ببن عكنون المتعلق بقانون الأعمال و خاص على ما اذكر بحق الإتجار بع دسرد المادة الدستورية التي تكفل هذا الحق
عن نفسي تحدثت عن دلك من خلال تقسيم معالجة الموضوع الى انواع الأعمال التجارية بالترتيب و تحديد المادة القانونية لكل معلومة اضعها يالترتيب و الدقة
و الحمد لله ...على حسب رأي الشخصي أنا طبعا رأيت نفسي أني عالجت الموضوع و لم أغفل أي عمل تجاري مهما كانت طبيعته و لا المادة القانونية التي تعتبر كأساس مشروعي له ..............لكن قدرالله و ما شاء فعل .........و احمد المولى عز وجل على كل حال ....فلم اوفق في النتيجة ....لكن لازلت مصرة سبتمبر أو اكتوبر القادم إن شاء الله سوف نلتقي في كلية الحقوق ببن عكنون
المهم كأول مشكلة واجهتني في أثناء التحضير لمجاستير قانون الأعمال هو الشركات التجارية ...لأنه في عملية المراجعة و جب تحضير كل من شركات الأشخاص و كدا شركات الأموال و مازاد إختلاط المور عندي هي الشكركات المختلطة و إختلاف التكيف من مرجع لآخر
كما ان شركة المساهمة لم أستطع فهم طبيعتها كما ان المقرر فيها طويل جدا ........ههههه ......فأي المراجع تقترحون علي .........
كدلك مسألة الشركة الفعلية تقريبا جل المراجع التي امتلكها تعالجها بسطحية
soudjoud.as
2012-01-23, 19:42
و عليه كان لي تخوف كبير قبل دخول إمتحان الماجستير بالرغم من اني إستعنت بالأنترنت لكن لم أكن متأكدة من معلوماتي حول شركات الأموال و مسألة الشركة الفعلية و طبعا يعود دلك إلا تضارب المراجع بالرغم من انها كلها جزائرية
................................اتمنى ان تعلقو ا على مداخلتي ...............أو نصحي و لو بنصيحة بسيطة على أخطأت في طريقتي أو ما وضعت من معلومات
بالنسبة للمنهجية لا مشكلة لدي فهي لا تخرج عن تقسيم الإشكالية من ثلاث الى إثنين مباحث و مطلبين الى ثلاث لكل مبحث ....و الحرص على شمول المباحث في الإجابة على الإشكالية المطروحة ..............................فما رأيكم إخواني .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعلم اني اطلت الحديث لكن أعذروني أحببت أن أفرغ ما في جعبتي ...................
ntr30158
2012-01-24, 14:37
بداية شكرا أختي الكريمة على تدخلت كما أشكرك على الملاحظة و ابدا رأيك المفيد أما بعد=
حسب رأي أخي قبل تناول الاجابة على الاسئلة التي طرحت سلفا أرى أنه من الضروري الالمام بكل الاشكاليات و التساؤلات التي يمكن أن تكون محل للمناقشة و الاثراء حول موضوع معين فمثلا عن تناول موضوع الشركات التجارية قد يكون التساؤل حول طبيعة الشركة و بالتالي نناقشها من التساؤل هل هي عقد و بالتالي دور مبدا سلطان الارادة أم هي نظام قانوني و بالتالي تدخل مبدأ النظام العام.
كذالك يمكن مناقشة التساؤل الذي يطرح حول تكوين الشركات و بالتالي مدى صحة الشركة الفعلية ومدى ترتب الاثار القانونية في حالة وجود فعلي و واقعي للشركة التجارية قبل وجودها القانوني .
كذالك يمكن مناقشة موضوع انقضاء الشركات و يطرح التساؤل هل انقضاءها يكون دوما بتدخل ارادة المؤسسة لها أم يمكن للقانون و بالتالي المشرع أن نهي الشركات التجارية
فبالتالي أختي الكريمة ضرورة الاطلاع على الخطوط العريضة للموضوع و ثم ذكر التساؤلات التي يمكن طرحها و بالتالي مناقشتها و حتما أن مشاركة عدد كبير من الاعضاء يضفي تنوع في المعلومة و التالي يتم ترسيخها دون نسيان .
شكرا لك مرة ثانية وأتمنى لك النجاح و التوفيق ان شاء الله
السيدة كرمين
2012-01-25, 12:02
راني معاكم
soudjoud.as
2012-01-25, 18:04
بداية شكرا أختي الكريمة على تدخلت كما أشكرك على الملاحظة و ابدا رأيك المفيد أما بعد=
حسب رأي أخي قبل تناول الاجابة على الاسئلة التي طرحت سلفا أرى أنه من الضروري الالمام بكل الاشكاليات و التساؤلات التي يمكن أن تكون محل للمناقشة و الاثراء حول موضوع معين فمثلا عن تناول موضوع الشركات التجارية قد يكون التساؤل حول طبيعة الشركة و بالتالي نناقشها من التساؤل هل هي عقد و بالتالي دور مبدا سلطان الارادة أم هي نظام قانوني و بالتالي تدخل مبدأ النظام العام.
كذالك يمكن مناقشة التساؤل الذي يطرح حول تكوين الشركات و بالتالي مدى صحة الشركة الفعلية ومدى ترتب الاثار القانونية في حالة وجود فعلي و واقعي للشركة التجارية قبل وجودها القانوني .
كذالك يمكن مناقشة موضوع انقضاء الشركات و يطرح التساؤل هل انقضاءها يكون دوما بتدخل ارادة المؤسسة لها أم يمكن للقانون و بالتالي المشرع أن نهي الشركات التجارية
فبالتالي أختي الكريمة ضرورة الاطلاع على الخطوط العريضة للموضوع و ثم ذكر التساؤلات التي يمكن طرحها و بالتالي مناقشتها و حتما أن مشاركة عدد كبير من الاعضاء يضفي تنوع في المعلومة و التالي يتم ترسيخها دون نسيان .
شكرا لك مرة ثانية وأتمنى لك النجاح و التوفيق ان شاء الله
كرا اخي و جازاك الله خيرا على الرد القيم و المفيد .....................لكن و كما يبدو لي أنك لم تفهم قصدي جيدا فأنا قصدت إختلاف المعالجة من مرجع لآخر خصوصا في مسألة الشركة الفعلية و سطحية المعالجة يعني أنا أبحث عن مرجع أكثر توسعا
كدلك مسألة شركة المساهمة صعبة الفهم من حيث طبيعة العقد
كما أشير الى قضية الأعمال التجارية من حيث الموضوع الأعمال التجارية في شكل مقاولة و التي ذكرت على المثال لا الحصر .......اتمنى فيها بعض التوضيحات و المعلومات الواردة لديكم في الموضوع
و اخير ...............حبدا لو نحلل سؤال ماجستير بن عكنون لسنة 2011 و الله بودي لو أرى إجابات الطلبة لربما يلفتون إنتباهي لأشياء أغفلتها في إجابتي .......
عموما شكرا أخي و بارك الله فيك و جازاك الله خيرا
ntr30158
2012-01-25, 20:29
السلام عليكم و شكرا على ملاحظتك القيمة أما بعد=
صحيح موضوع الشركة الفعلية ينطلب فهم و المام واسع كون أن ارادة الاطراف المؤسسة أوجدت الشركة و بالتالي الوجود الفعلي أو الواقعي و قد تكون هذه الاخيرة قد قامت بمعاملات تجارية لاسيما أن العمل التجاري حر الاثبات و ذو سرعة و اتمان و لحماية حقوق الغير رغم عدم اتمام الاجراءات
و الشروط اللازمة للتكوين و الوجود القانوني للشركة و منه معرفة الاثار المترتبة و ما مدى صحة العلاقات المنشئة .
أما فيما يخص شركات المساهمة فهي كذالك أختي الكريمة مواضيعها ذات أهمية كون نشاطها مرتبط بالواقع المعاش و عليه ضرورة فهمها جيدا نظرا
لاجراءات تكوينها و أهمية نظامها القانوني كونها شركات تقوم على الاعتبار المالي خصوصا جانب الادارة فيها ودور حملة الاسهم خصوصا هل هم شركاء في التسيير أو دورهم في المراقبة و صلاحيات كل هيئة فيها
أما أختي الكريمة بالنسبة للاعمال التجارية بحسب المقاولة أرى أن المجتمع التجاري و الاقتصادي في تطور مستمر و متنوع و انطلاقا من أن القاعدة القانونية هي وليدة البيئة الاجتماعية و عليه يمكن وجود أعمال تجارية لم تكن من قبل لذا يشرعها المشرع لاضفاء مشروعية ممارستها أما بالنسبة للمقاولة فأنها كمشروع تتطلب توفر كل العوامل من تنظيم و وسائل مادية و بشرية تتكامل و تتفاعل لانجاح المشروع التجاري الذي يكون عن طريق المقاولة و منه للمقاولة شروط لممارسة العمل التجاري وفقها
ntr30158
2012-01-25, 21:41
السلام عليكم ممكن تذكيري بسؤال الماجستير قانون الاعمال لسنة 2011 بكلية بن عكنون من فضلكم
"راجية الجنة"
2012-01-26, 07:51
السلام عليكم
شكرا لكم على هذه الصفحة
لديا اشكالية
في بطلان الشركة تحليل مواد 733 وما بعدها نرجوا التفاعل لانها مهمة جدا لتشعب الامور فيها ونظامهاالقانوني
ولي عودة مساءا بحول الله
جزاكم الرحمن
sihem yahiaoui 0101
2012-01-26, 16:40
السلام عليكم ....................عذرا لتدخلي لكن بكل صراحة اعجبت بالموضوع و طريقة المناقشة و حبدا لو تكون عن طريق طرح سؤال مسابقة الماجستير في جامعة ما و محاولة إقتراح الحلول ...........و شخصيا لي خبر في مسابقات الماجستير و في قانون الأعمال بالدات
لأني أراه تخصص حي و محدد العناصر و المواضيع ليس مثل الدولي او قانون الأسرة
أو ما أقترحه هو محاولة تحليل سؤال الماجستير الذي طرح في كلية الحقوق ببن عكنون المتعلق بقانون الأعمال و خاص على ما اذكر بحق الإتجار بع دسرد المادة الدستورية التي تكفل هذا الحق
عن نفسي تحدثت عن دلك من خلال تقسيم معالجة الموضوع الى انواع الأعمال التجارية بالترتيب و تحديد المادة القانونية لكل معلومة اضعها يالترتيب و الدقة
و الحمد لله ...على حسب رأي الشخصي أنا طبعا رأيت نفسي أني عالجت الموضوع و لم أغفل أي عمل تجاري مهما كانت طبيعته و لا المادة القانونية التي تعتبر كأساس مشروعي له ..............لكن قدرالله و ما شاء فعل .........و احمد المولى عز وجل على كل حال ....فلم اوفق في النتيجة ....لكن لازلت مصرة سبتمبر أو اكتوبر القادم إن شاء الله سوف نلتقي في كلية الحقوق ببن عكنون
المهم كأول مشكلة واجهتني في أثناء التحضير لمجاستير قانون الأعمال هو الشركات التجارية ...لأنه في عملية المراجعة و جب تحضير كل من شركات الأشخاص و كدا شركات الأموال و مازاد إختلاط المور عندي هي الشكركات المختلطة و إختلاف التكيف من مرجع لآخر
كما ان شركة المساهمة لم أستطع فهم طبيعتها كما ان المقرر فيها طويل جدا ........ههههه ......فأي المراجع تقترحون علي .........
كدلك مسألة الشركة الفعلية تقريبا جل المراجع التي امتلكها تعالجها بسطحية
شكرا أختي الكريمة على تدخلاتك،أما عن المسابقة غن شاء الله هذا العام تكون من نصيبك،وعن مشكلاتك عن الشركة المختلطة فيما بعد ان شاء الله سنعالجها،وعن بعض الأسءلة لقد أعطيتها من قبل، وكذى حاولنا من قبل أن نجاوب عن بعضه،مثل الشركة عقد أم نضام
sihem yahiaoui 0101
2012-01-26, 16:45
و عليه كان لي تخوف كبير قبل دخول إمتحان الماجستير بالرغم من اني إستعنت بالأنترنت لكن لم أكن متأكدة من معلوماتي حول شركات الأموال و مسألة الشركة الفعلية و طبعا يعود دلك إلا تضارب المراجع بالرغم من انها كلها جزائرية
................................اتمنى ان تعلقو ا على مداخلتي ...............أو نصحي و لو بنصيحة بسيطة على أخطأت في طريقتي أو ما وضعت من معلومات
بالنسبة للمنهجية لا مشكلة لدي فهي لا تخرج عن تقسيم الإشكالية من ثلاث الى إثنين مباحث و مطلبين الى ثلاث لكل مبحث ....و الحرص على شمول المباحث في الإجابة على الإشكالية المطروحة ..............................فما رأيكم إخواني .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعلم اني اطلت الحديث لكن أعذروني أحببت أن أفرغ ما في جعبتي ...................
صحيح الخطة جد مهمة في المسابقة،لكن يجب أن نعرف كيفية صياغة المنهجية،وكيفية تقسيم المباحث، ونعرف لأيضا هل تلك المباحث والمطالب في محلها أم لا، بالتوفيق أختي الكريمة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-26, 16:51
بداية شكرا أختي الكريمة على تدخلت كما أشكرك على الملاحظة و ابدا رأيك المفيد أما بعد=
حسب رأي أخي قبل تناول الاجابة على الاسئلة التي طرحت سلفا أرى أنه من الضروري الالمام بكل الاشكاليات و التساؤلات التي يمكن أن تكون محل للمناقشة و الاثراء حول موضوع معين فمثلا عن تناول موضوع الشركات التجارية قد يكون التساؤل حول طبيعة الشركة و بالتالي نناقشها من التساؤل هل هي عقد و بالتالي دور مبدا سلطان الارادة أم هي نظام قانوني و بالتالي تدخل مبدأ النظام العام.
كذالك يمكن مناقشة التساؤل الذي يطرح حول تكوين الشركات و بالتالي مدى صحة الشركة الفعلية ومدى ترتب الاثار القانونية في حالة وجود فعلي و واقعي للشركة التجارية قبل وجودها القانوني .
كذالك يمكن مناقشة موضوع انقضاء الشركات و يطرح التساؤل هل انقضاءها يكون دوما بتدخل ارادة المؤسسة لها أم يمكن للقانون و بالتالي المشرع أن نهي الشركات التجارية
فبالتالي أختي الكريمة ضرورة الاطلاع على الخطوط العريضة للموضوع و ثم ذكر التساؤلات التي يمكن طرحها و بالتالي مناقشتها و حتما أن مشاركة عدد كبير من الاعضاء يضفي تنوع في المعلومة و التالي يتم ترسيخها دون نسيان .
شكرا لك مرة ثانية وأتمنى لك النجاح و التوفيق ان شاء الله
أعتقد أنك محق فيما يخص أننا يجب أولا أن نناقش المواضع و...ومن ثم نناقش بعدها الأسءلة، لكن أعتق عندما ننتهي من مناقشة موضوع ما نحاول أن نتطرق إلى الأسءلة التي أعطيت في المسابقات من قبل، شكرا أخي الكريم على وفاءك للصفحة ، وعلى مجهوددك الكبير، وإن شاء الله تكون من ميوان حسناتك، تبارك الله فيك أخي الفاضل ، وإن شاء الله تكونصيبك الماجستير هذه السنة من ن..
sihem yahiaoui 0101
2012-01-26, 16:53
راني معاكم
نحن بانتضارك أختي الكريمة!
sihem yahiaoui 0101
2012-01-26, 16:55
السلام عليكم
شكرا لكم على هذه الصفحة
لديا اشكالية
في بطلان الشركة تحليل مواد 733 وما بعدها نرجوا التفاعل لانها مهمة جدا لتشعب الامور فيها ونظامهاالقانوني
ولي عودة مساءا بحول الله
جزاكم الرحمن
إن شاء الله سنناقش فيما بعدد موضوعك أختي الفاضلة، وأهلا بك معنا!
ntr30158
2012-01-29, 13:26
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد =
شكرا لاخوة الكرام على الملاحظات و أعتذر على الغياب نظرا لظروف خاصة و ممكن أ نتواجد مساءا بحول الله و نظرا لعدد الاعضاء الراغبين في المناقشة لمواضيع المقياس أقترح الآتي=
البداية من جديد في المناقشة و سنبدا بحول الله بموضوع تكوين الشركات التجارية و سنستخلص ماهو التساؤل و الاشكال الذي يمكن الخروج به
و اذا كان لدى أحد الاخوة الكرام اقتراح فاليتفضل به حتى نكون بحول الله عمليين و نحاور و نناقش وفق منهجية هادفة لاستنباط المعلومة و بالتالي ترسيخها شكرا للجميع و بالتوفيق الى التواجد ان شاء الله .
ntr30158
2012-01-29, 22:04
الشركة التجارية تتكون من الاركان العامة و الاركان الخاصة و الاركان الشكلية
عند تخلف ركن من الاركان السالفة يكون البطلان و منه نتساءل عن نوع البطلان و بالتالي متى يكون كل نوع=
ففي تخلف الاركان العمة يكون هناك بطلان مطلق و بطلان نسبي و في تخلف الاركان الخاصة نكون أمام بطلان مطلق أما في حالة تخلف الاركان الشكلية نكون أمام عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير .
و منه نتساءل عن أثار البطلان و منه حتما نكون أمام نظرية الشركة الفعلية و عليه نتساءل هل يعتد بالمعاملات التجارية للشركة التي أوجدت فعليا و بالتالي واقعيا دون الوجود القانوني .........................................ما رأيكم اخوتي.
بداية حسب ما أعلم ماجستير الخاصة بالموضوع التجاري تدعى بماجستير قانون الاعمال و هي التسمية الحديثة للقانون التجاري كما تشمل أيضا القانون المدني لاسيما موضوع العقد لأن العلاقة التجارية فهي عموما تستند الى التصرف القانوني الاتفاقي و هو العقد . لذا عند مناقشة موضوع في التجاري لاب من الاشارة الى الموضوع المدني حتى يتم الربط من الناحية التجارية و من الناحية المدنية.
مثلا عندما نعالج موضوع الشركة التجارية لابد من الاشارة اركان عقدها وما يترتب عنه كما عندما نناقش المحل التجاري نذكر الجانب المدني و هي الالتزامات و ما يترتب عنها .
و بداية الموضوع التجاري طبعا يشمل مواضيع السنة الثالثة و السنة الرابعة و منه أرى البداية من موضوع الشركات كونه موضوع مهم و له علاقة بالواقع التجاري.
و باسم الله اقترح عليكم اخوتي التساول التالي = ماهي الطبيعة القانونية للشركة التجارية .و أرى أن التساؤل أو الاشكالية هي هل الشركات ينظمها العقد أم القانون ما رأيكم اخوتي
اخي او اختي الكريمة قانون الاعمال ليس هو القانون التجاري هذا منظور سطحي لقانون الاعمال لان قانون الاعمال يضم العديد من المقاييس في مجال الاعمال وليس محصورا في التجاري
"راجية الجنة"
2012-01-30, 07:42
الشركة التجارية تتكون من الاركان العامة و الاركان الخاصة و الاركان الشكلية
عند تخلف ركن من الاركان السالفة يكون البطلان و منه نتساءل عن نوع البطلان و بالتالي متى يكون كل نوع=
ففي تخلف الاركان العمة يكون هناك بطلان مطلق و بطلان نسبي و في تخلف الاركان الخاصة نكون أمام بطلان مطلق أما في حالة تخلف الاركان الشكلية نكون أمام عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير .
و منه نتساءل عن أثار البطلان و منه حتما نكون أمام نظرية الشركة الفعلية و عليه نتساءل هل يعتد بالمعاملات التجارية للشركة التي أوجدت فعليا و بالتالي واقعيا دون الوجود القانوني .........................................ما رأيكم اخوتي.
اذا في
تخلف الاركان العامة بطلان مطلق و نسبي
تخلف الاركان الخاصة بطلان مطلق فقط
تخلف في اركان الشكلية (شهر وقيد فيالسجل التجاري ) نكون عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير
ولكن كلها هي قواعد عامة والبطلان في الشركات لا يخضع لقواعد العامة انما له نظام قانوني خاص به و هو نظرية الشركة الفعلية وهي عبارة عن اتفراض الشخصية المعنوية في الشركة من اجل حماية الغير حسن النية
اذا في
تخلف الاركان العامة بطلان مطلق و نسبي
تخلف الاركان الخاصة بطلان مطلق فقط
تخلف في اركان الشكلية (شهر وقيد فيالسجل التجاري ) نكون عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير
ولكن كلها هي قواعد عامة والبطلان في الشركات لا يخضع لقواعد العامة انما له نظام قانوني خاص به و هو نظرية الشركة الفعلية وهي عبارة عن اتفراض الشخصية المعنوية في الشركة من اجل حماية الغير حسن النية
السلام عليكم اختي الكريمة راجية الجنة
كيف الاحوال اظن انكي غيرتي نظام الدرتسة من القانون العام الى الخاص و انتي قادرة على ذلك
تمنياتي لكي بالنجاح و التوفيق هذا العام و لا اقول السنة لان العام في لغة العرب يعني العام و عام بالخير و النجاح
و الله تتستاهلي و مستواك ارفع من نيل الماجيستير
كما لا انسي كل الاعضاء و منهم محمد 900 و الاخت سهام و كل الاعضاء ربي يوفق الجميع و ربي يسهلك
امين يا رب و انا في الخدمة
sihem yahiaoui 0101
2012-01-30, 15:06
الشركة التجارية تتكون من الاركان العامة و الاركان الخاصة و الاركان الشكلية
عند تخلف ركن من الاركان السالفة يكون البطلان و منه نتساءل عن نوع البطلان و بالتالي متى يكون كل نوع=
ففي تخلف الاركان العمة يكون هناك بطلان مطلق و بطلان نسبي و في تخلف الاركان الخاصة نكون أمام بطلان مطلق أما في حالة تخلف الاركان الشكلية نكون أمام عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير .
و منه نتساءل عن أثار البطلان و منه حتما نكون أمام نظرية الشركة الفعلية و عليه نتساءل هل يعتد بالمعاملات التجارية للشركة التي أوجدت فعليا و بالتالي واقعيا دون الوجود القانوني .........................................ما رأيكم اخوتي.
السلام على الجميعن
قبل كل شيء شكرا على وفاءك أخي الفاضل
البطلان النسبس عندما يصيب رضا أحد الشركاء بعيب من العيوب كالغلط والإكراه أو التدليس أو كان ناقص الأهلية لعته أو سفه أو غفلة
البطلان المطلق عند تخلف الأركان الموضوعيةالعامة من محل وسبب
وهناك الإنعدام إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء وتقديم الحصص
وأيضا هناك البطلان الخاص إذا تخلف أحد الأركان الشكلية للشركة سواء الكتابة أو الشهر ،والخاص يمزج بين النسبي والمطلق
sihem yahiaoui 0101
2012-01-30, 15:08
اخي او اختي الكريمة قانون الاعمال ليس هو القانون التجاري هذا منظور سطحي لقانون الاعمال لان قانون الاعمال يضم العديد من المقاييس في مجال الاعمال وليس محصورا في التجاري
السلام عليك
أعرف أختي الكريمة، لكنهنا بدأنا بدراسة التجاري أولا ثم بعد ذلك نتطرق إلى موضوع اخر إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-01-30, 15:16
السلام عليكم اختي الكريمة راجية الجنة
كيف الاحوال اظن انكي غيرتي نظام الدرتسة من القانون العام الى الخاص و انتي قادرة على ذلك
تمنياتي لكي بالنجاح و التوفيق هذا العام و لا اقول السنة لان العام في لغة العرب يعني العام و عام بالخير و النجاح
و الله تتستاهلي و مستواك ارفع من نيل الماجيستير
كما لا انسي كل الاعضاء و منهم محمد 900 و الاخت سهام و كل الاعضاء ربي يوفق الجميع و ربي يسهلك
امين يا رب و انا في الخدمة
شكرا لك أخي معاوية، وأتمنى لك النجاح أكثر، ولا تبخل بنصاءحك لنا،
وكيف هي الدراسة في الماجستير ؟صعبة أم لا، وهل تقرؤون كل يوم؟أم هل هي فقط مثل الدراسة التي درسناها في الجامعة، أقصد السنوات الماضية،اعتذر عن الأسءلة أخي الفاضل،لكن فضول ونريد أن تكون لنا خبرة،
يخي نجحت في الماجستير لبليدة!مرة أخرى ألف مبروك ولعقوبة للدكتورة إن شاء ، وأتمنى أن تعطي لنا الأسءلة التي أعطيت لكم وأيضا الولو الحطة التي اعتمدتها إن أمكن، عندما يكون لك وقت فراغ إن شاء الله
ntr30158
2012-01-30, 19:15
اخي او اختي الكريمة قانون الاعمال ليس هو القانون التجاري هذا منظور سطحي لقانون الاعمال لان قانون الاعمال يضم العديد من المقاييس في مجال الاعمال وليس محصورا في التجاري شكرا أختي الكريمة على الملاحظة أمابعد=
حسب رأي عندما يدرجون مسابقة الماجستير بموضوع قانون الاعمال فيعني هذا أن مواضيع المسابقة تندرج ضمن مقياس القانون لبتجاري للسنة 3 و السنة ال4 و قد يدرجون كذالك مقياس القانون المدني نظرا لأن مجال الاعمال يعني وجود المعاملات .
أما ما يندرج ضمنه قاون الاعمال عند الدراسة ففيه عدة مقاييس منها =
التقنيات البنكية - قاون المستهلك الجباية التفاوض القاون الدولي للاعمال الملكية الفكرية .
أما عندما نحضر للقانون الخاص التجاري فاننا حتما سنؤدي المسابقات التي تنظم تحت عنوان قانون الاعمال
شكرا مرة ثانية لك على الملاحظة و أتمنى مشاركتك ضمن المجموعة
ntr30158
2012-01-30, 19:25
اذا في
تخلف الاركان العامة بطلان مطلق و نسبي
تخلف الاركان الخاصة بطلان مطلق فقط
تخلف في اركان الشكلية (شهر وقيد فيالسجل التجاري ) نكون عدم التحجج بالعقد في مواجهة الغير
ولكن كلها هي قواعد عامة والبطلان في الشركات لا يخضع لقواعد العامة انما له نظام قانوني خاص به و هو نظرية الشركة الفعلية وهي عبارة عن اتفراض الشخصية المعنوية في الشركة من اجل حماية الغير حسن النية السلام عليكم أختي الكريمة و اني اعرفك مجتهدة و شكرا على ملاحظتك القيمة أما بعد=
فقبل أن نصل الى التساؤل عن مدى نتج للاثار القانونية التى تكون أو تنتج من جراء وجود شركة ذات وجود فعلي و واقعي دون وجود قانوني فحتما لابد أن يكون هناك بطلان و الذي أثره ينتج الشركة الفعلية لذا لابد من معرفة الاسباب التي تؤدي الى البطلان و التي هي تخلف لاركان قيام الشركة التجارية و التي تتفرع أركانها الى عامة و خاصة و شكلية هذا ما نود الوصول اليه أختي الكريمة و شكرا لك مرة ثانية و أتمنى تفاعلك المعهود سلفا دمت مجتهدة
"راجية الجنة"
2012-01-30, 20:25
السلام عليكم اختي الكريمة راجية الجنة
كيف الاحوال اظن انكي غيرتي نظام الدرتسة من القانون العام الى الخاص و انتي قادرة على ذلك
تمنياتي لكي بالنجاح و التوفيق هذا العام و لا اقول السنة لان العام في لغة العرب يعني العام و عام بالخير و النجاح
و الله تتستاهلي و مستواك ارفع من نيل الماجيستير
كما لا انسي كل الاعضاء و منهم محمد 900 و الاخت سهام و كل الاعضاء ربي يوفق الجميع و ربي يسهلك
امين يا رب و انا في الخدمة
اهلا بالاستاذ الكريم
بارك الله فيك تشجيعك لي اضعه فوق راسي اسئلة الله التوفيق
"راجية الجنة"
2012-01-30, 20:26
السلام عليكم أختي الكريمة و اني اعرفك مجتهدة و شكرا على ملاحظتك القيمة أما بعد=
فقبل أن نصل الى التساؤل عن مدى نتج للاثار القانونية التى تكون أو تنتج من جراء وجود شركة ذات وجود فعلي و واقعي دون وجود قانوني فحتما لابد أن يكون هناك بطلان و الذي أثره ينتج الشركة الفعلية لذا لابد من معرفة الاسباب التي تؤدي الى البطلان و التي هي تخلف لاركان قيام الشركة التجارية و التي تتفرع أركانها الى عامة و خاصة و شكلية هذا ما نود الوصول اليه أختي الكريمة و شكرا لك مرة ثانية و أتمنى تفاعلك المعهود سلفا دمت مجتهدة
السلام عليكم اجلا هذا ما ااردت الوصول اليه طبعا في القانون الجزائري اخد بهده الفكرة
ntr30158
2012-01-30, 21:03
اذا طبقنا البطلان المطلق فان الحالة تكون كما قبل التعاقد و لايكون هناك حماية للغير و الشركاء و حماية للائتمان التجاري يطبق على الشركة التجارية البطلان الخاص هذا الذي يبقي صحة التصرفات و المعاملات التي قامت بها الشركة و لم تستوفي اللاركان الشكلية من كتابة و اشهار ففي حالة عدم الكتابة الرسمية المعاملات التجارية المنجزة من قبل الشركة تثبت بشتى الطرق طبقا لحرية الاثبات في المجال التجاري و عليه يشترط لاثبات الغير للشركة =
1 - أن الشركة تعاملت مع الغير 2 - الشركة أوجدت مراكز قانونية
و منه تترتب الاثار من يوم تكوين الشركة الى يوم صدور حكم بطلانها =
المعاملات المنجزة من قبل الشركة صحيحة و منتجة لاثلرها
يجب حل الشركة و تصفستها
و منه نستنتج أن حكم بطلانها يكون للمستقبل فقط و منه يمكن استخلاص أن الحكم بالطلان للشركة هوبمثابة ميلاد للشركة الفعلية .
أرجو منكم اخوتي الكرام ايفادي بالتساؤلات التي يمكن أن تكون حول موضوع الشركة الفعلية و شكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-01-31, 14:02
أعتقد أنه حتى ولو كان البطلان المطلق يكون هناك حماية للغير ،وماقلته يكون في الإنعدام
"راجية الجنة"
2012-01-31, 18:53
اذا طبقنا البطلان المطلق فان الحالة تكون كما قبل التعاقد و لايكون هناك حماية للغير و الشركاء و حماية للائتمان التجاري يطبق على الشركة التجارية البطلان الخاص هذا الذي يبقي صحة التصرفات و المعاملات التي قامت بها الشركة و لم تستوفي اللاركان الشكلية من كتابة و اشهار ففي حالة عدم الكتابة الرسمية المعاملات التجارية المنجزة من قبل الشركة تثبت بشتى الطرق طبقا لحرية الاثبات في المجال التجاري و عليه يشترط لاثبات الغير للشركة =
1 - أن الشركة تعاملت مع الغير 2 - الشركة أوجدت مراكز قانونية
و منه تترتب الاثار من يوم تكوين الشركة الى يوم صدور حكم بطلانها =
المعاملات المنجزة من قبل الشركة صحيحة و منتجة لاثلرها
يجب حل الشركة و تصفستها
و منه نستنتج أن حكم بطلانها يكون للمستقبل فقط و منه يمكن استخلاص أن الحكم بالطلان للشركة هوبمثابة ميلاد للشركة الفعلية .
أرجو منكم اخوتي الكرام ايفادي بالتساؤلات التي يمكن أن تكون حول موضوع الشركة الفعلية و شكرا
:19:
تحليلك للموضوع تحليل جيدا جدا وقد وصلتني كل معلومة
وفي الاخير نستخلص ان البطلان في الشركات التجارية هو ذو طبيعة خاصة ويعتمر ميلاد لنطرية الشركة الفعلية
والسؤال الذي نطرحة
ما مفاد نظرية الشركة الفعلية ؟؟؟ ولماذا ظهرت هذه النظرية ؟ وهل المشرع الجزائري اخد بها ام لا ؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir