مشاهدة النسخة كاملة : ماجستير تجاري 2012
nail loutfi
2012-07-15, 16:50
وماتنساوش ايضا يلزما نحضروا قانون المدني خاصة نظرية العقد والبطلام والمسؤوليات كما يجب علينا الاطلاع على قانون المنافسة وقانون مارسة التجارة
رجاءا من عنده كتب غير التي هي موجودة في الانترنت فليفدنا بها
sihem yahiaoui 0101
2012-07-15, 16:58
نعم أنت محق
فقط كملاحظة إن أردت يمكنك أن ترى المناقشات التي تطرقنا إليها فيما يخص المدني مع أسعد العمر و بعض الزملاء الأخرين في صفحة تحضير الماجستير التي هي مثبة الأن
شكرا على مجهودك أخ نايف، وإن شاء الله تكون الماجستير من نصيبك
nail loutfi
2012-07-15, 17:08
يا اختي سهام اين وصلتي في المراجعة
انا الان سوف ابدا في انواع الشركات وانتي ؟
sihem yahiaoui 0101
2012-07-15, 17:16
والله سوف أقول لك الحقيقة،عندما قرأت كل الأسءلة التي كتبتها أحسست أنني لا أعرف أي شيء،لذلك أعتقد أنني سوف أبدأ من البداية
كما أنني عندما بدأت المراجعة من قبل لم أبدأ بالترتيب، ممثلا أقرأ السفتجة ، ثم الإفلاس، وبعدها الشركات، يعني من كل شجرة أحاول أن أقطف ثمرة وحتى في المدني
nail loutfi
2012-07-15, 17:31
يا اختي هو احسن ترتيب ما هو الترتيب الدي اعتمدناه في الجامعة دراسة نظرية التاجر والاعمال التجارية ثم المحل التجاري ---هنا نركز على العمليات الواردة على المحل ومقارنتها بالعمليات الواردة على الملكية بوجه عام--ثم الشركات ثم نضع مقارنة بين نظرية العقد المدني ونظرية العقد ال تجاري ---------هنا نعرف خصائص الالتزام الصرفي عن الالتزام العادي المدي------- ثم نقوم بوضع مقرنة بين نظرية البطلان في القانون التجاري والقانون المدني............ثم بداية التغول في انواع الشركات ثم ندخل في نظرية الاوراق التجارية ثم الافلاس والتسوية القضائية ثم ما تبقا غير تلقاط دعوة الخيرمن الوالدين وهزي كابتك وينك يا الماجستر
وبخصوص الماجستير انا العام الدي مضى كنت خائفا منها الى درجت اني مركيت في اربعة جامهات ومن الخوف مارحتش اما اصحابي اللي كنت نحضر معاهم واحد نجح في البليدة والاخر في مسيلة والنصيحة التي اقدمها لكم هي المراجعة بذكاء
nail loutfi
2012-07-15, 17:33
نلتقي على الساعة الثامنة الان وقت المراجعة
sihem yahiaoui 0101
2012-07-15, 17:50
يا اختي هو احسن ترتيب ما هو الترتيب الدي اعتمدناه في الجامعة دراسة نظرية التاجر والاعمال التجارية ثم المحل التجاري ---هنا نركز على العمليات الواردة على المحل ومقارنتها بالعمليات الواردة على الملكية بوجه عام--ثم الشركات ثم نضع مقارنة بين نظرية العقد المدني ونظرية العقد ال تجاري ---------هنا نعرف خصائص الالتزام الصرفي عن الالتزام العادي المدي------- ثم نقوم بوضع مقرنة بين نظرية البطلان في القانون التجاري والقانون المدني............ثم بداية التغول في انواع الشركات ثم ندخل في نظرية الاوراق التجارية ثم الافلاس والتسوية القضائية ثم ما تبقا غير تلقاط دعوة الخيرمن الوالدين وهزي كابتك وينك يا الماجستر
وبخصوص الماجستير انا العام الدي مضى كنت خائفا منها الى درجت اني مركيت في اربعة جامهات ومن الخوف مارحتش اما اصحابي اللي كنت نحضر معاهم واحد نجح في البليدة والاخر في مسيلة والنصيحة التي اقدمها لكم هي المراجعة بذكاء
تبارك الله فيك أخي الكريم
أرى أنك ملم بالواضيع ،
sihem yahiaoui 0101
2012-07-15, 17:51
نلتقي على الساعة الثامنة الان وقت المراجعة
إن شاء الله
nail loutfi
2012-07-16, 12:33
شركة التضامن
خصائص شركة التضامن.
اكتساب الشريك صفة التاجر.
عدم قابلية هذا الشريك للانتقال.
دخول اسم او اكثر في عنوان الشركة .
المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة.
يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة
اكتساب صفة التاجر مرتبط بخضوعه للالتزامات التجارية
تكتسب هذه الصفة بمجرد دخوله الشركة.
يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن .
خصائص شركة التضامن
أولا :المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديون خاصة فمسؤولية الشريك المتضامن لاتحدد اذن بمقدار حصته في رأس مال الشركة و إنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة .
و يفسر ذلك إن المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن أو ضمنا ومن ثم يعبر كل شريك كان قد وقع بنفسه على هذه التعهدات فيسأل شخصيا عن الديون الناشئة عنها .
بينما يرى البعض الاخر أن أساس هذه المسئولية هي أن شركة التضامن تتركب من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ من ذلك شخص معنوي تقوم حواجز بين ذمته وذمم الشركاء .
المسئولية الشخصية للشريك المتضامن مسئولية تضامنية عن ديون الشركة والرأي المستقر في الفقه والقضاء على إن التضامن يقوم بين الشركاء كما يقول بين الشركاء والشركة , إنما لا يعتبر الشركاء مدينين أصليين مع الشركة لان التعاقد يتم لحساب الشركة وحدها دون أن يكون الشركاء طرفا فيه , بل مجرد كفلاء متضامنين .
ويترتب في الأصل على اعتبار الشريك كفيلا متضامنا للشركة حرمان من الدفع في مواجهة الدائنين من ناحية تجريد الشركة أي البدء بمطالبة الشركة والتنفيذ على أموالها قبل الرجوع عليه .
من ناحية أخرى يتقسم الدين بينه وبين بقيمة الشركاء و إنما يقوم بأداء الدين بأكمله ولو كانت قيمته تزيد على حصته وله أن يرجع بعد ذلك على بقية الشركاء ليطالب كلا منهم بنصبيه في الدين .
فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على تقييد حق الدائن في الرجوع على الشريك المتضامن بقيدين: الأول : هو ثبوت الدين في ذمة الشركة بموجب سند رسمي أو حكم قضائي, الثاني: مطالبة الشركة بالسداد وامتناعها عن الدفع في مدى زمني معقول .
وقد تبنى نظام الشركات السعودي هذا الرأي فلا يجوز لدائن شركة التضامن المملكة الرجوع على احد الشركاء المتضامنين إلا بعد توافر الشرطين التاليين :
· ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من ديوان المظالم .
· إنذار الشركة بالوفاء أي بمطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في ميعاد معقول يحدده الدائن .
فمتى استوفى الدائن هذين الشرطين يجوز له أن ينفذ على الأموال الخاصة لأي شريك من الشركاء المتضامنين .
الأصل إن تقوم مسؤولية الشريك المتضامن عن دخول الشركة التي نشأت عن الأعمال التي قامت بها حال كونه شريكا فيها مقتضى ذلك ألا يكون الشريك المتضامن مسئولا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة.
تنص المادة 19 على غير ذالك حيث ان "إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل إنفاق غير ذالك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير".
وغير ذالك إن الشريك عند انضمامه إلى الشركة انضم إلى الشركة بحالتها القائمة وقتئذ أي بمالها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويرى المؤلف إن لا مبرر بين التفرقة بين حالتي الانسحاب والانضمام في مجمل المسؤولية عن الديون القائمة بالشركة (العودة للكتاب في هذه الفقرة)
ثانيا: دخول اسم الشريك في عنوان الشركة:
يكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة.
والمقصود من هذا الحكم هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة غير انه كان عدد الشركاء كبيرا فانه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاؤه والاسم المذكور في عنوان الشركة هو الاسم الأشهر وصاحب ثقة تجارية اكبر.
إذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة واحده فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة مايبين درجة القرابة بينهم مثل "إخوان" أو "أبناء عم" أو "ابناء خال".
عنوان الشركة هو الذي يميزها عن غيرها من الشركات وتعترف به في الوسط التجاري ولذا لا يعتد بتوقيع احد الشركاء ما لم يكن التوقيع بعنوان الشركة.
يجب إن يكون عنوان الشركة مطابقا للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة أي غير شريك فيها مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة.
إذا تغيرت أشخاص الشركة وجب تعديل عنوان الشركة فإذا انسحب أو توفي احد الشركاء واستمرت الشركة وجب حذف هذا اسم هذا الشريك من عنوان الشركة.
غير انه يجوز حفاظا على الشهر التجارية الإبقاء على اسم الشريك المتوفى وفي هذه الحالة لا يسأل الشريك أو ورثته عن ديون الشركة متى تم شهر الانسحاب أو الوفاة بالطرق المقررة قانونيا.
ثالثا:عدم قابلية حصة الشريك للانتقال:
تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة للشريك التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة الشركاء.
ومن أصل هذا لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
قاعدة قابلية حصص الشريك للانتقال في شركة التضامن أو في شركات الأشخاص عموما لا تتعلق بالنظام العام لذا يجوز الشركاء الاتفاق على إن الشركة لا تنقضي بوفاة احد الشركاء كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينه كموافقة اغلبيه معينه من الشركاء على الشخص المتنازل إليه أو إعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها أو تقرير حقهم في الاعتراض على المتنازل إليه خلال فترة معينه.
لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط نظرا لما في ذالك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
متى كان التنازل عن الحصة جائزا فانه لا يسري في حق الغير ودائني الشركة إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر اللازمة لتعديل عقد الشركة.
إذا كان التنازل عن الحصة للغير محظورا فإنه يجوز مع ذالك للشريك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء إن يبرم مع الشخص الذي يود التنازل إليه ما يعرف في العمل باسم "اتفاق الرديف" والذي بموجبة يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصته في الشركة أو في جزء منها فقط.
يقتصر اثر هذا الاتفاق على العلاقة بين الشريك والرديف فلا يحتج به في مواجهه الشركة أو الشركاء أو الغير إذ يظل الشريك بالنسبة لجميع هؤلاء شريكا في الشركة ملزما بتقديم الباقي من حصته إذا كان لايزال مستحقا وبالمشاركة في الخسائر ويكون له وحدة حق التدخل في الإدارة والمطالبة بالأرباح.
الاتفاق بين الشريك والرديف:
1. قد ينطوي على بيع لحصة الشريك.
2. وقد يقتصر على إنشاء شركة من الباطن بينهما موضوعها استغلال حصة الشريك الأصلي في الشركة.
هذا الاتفاق في كلتا الحالتين إقامة علاقة مباشرة بين الرديف والشركة الاصليه.
كما يجوز للشريك دائما إن يبرهن حق المترتب على تقديم حصته في الشركة وللدائن المرتهن ولغيره من الدائنين إن يحتجزوا على هذا الحق طبقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير وتؤدى في هذه الحالة الأرباح المستحقة للشريك إلى الدائن الحاجز كما يؤدي إليه نصيب الشريك من القسمة بعد انتهاء الشركة كما يجوز لهؤلاء الدائنين إن ينفذوا على حق الشريك في الشركة وبيعه بيعا جبريا.
الراسي علية المزاد لا يكتسب صفة الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء باستثناء الشريك المحجوز عليه أو بموافقة الأغلبية التي يعينها عقد الشركة لصحة التنازل وإذا لم يقبل الراسي عليه المزاد كشريك اعتبر رديفا للشريك المحجوز عليه الذي يظل شريكا في الشركة.
رابعا:اكتساب الشريك صفة التاجر:
متى كان الغرض التي تقوم عليه شركة التضامن تجاريا كانت الشركة تاجرا وجميع الشركاء تجارا وليس في ذالك إن الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمة الخاص.
الشريك المتضامن من يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل وعليه يجب إن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة كما يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم التجارة الدخول كشركاء في شركات التضامن.
الأصل أن يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر خضوعه الالتزامات التجار كمسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري.
الأصل إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية وحكم بشهر إفلاسها استتبع ذالك حتما إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها إذ توقف توقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذالك.
أما العكس فغير صحيح إذ إن إفلاس احد الشكاء المتضامنين لايتبع إفلاس الشركة لان الشركة غير مسئوله عن ديون الشركاء ولان الشركاء الآخرين قد يتمكنوا من دفع ديونهم.
ولكن إفلاس احد الشركاء يترتب عليه كقاعدة عامه إفلاس الشركة.
· لا يمنع أن يكون الشريك المتضامن شخصا معنويا أو أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شريكا في أكثر من شركة تضامنية.
· فالشريك الواحد يجوز إن يكون مسئولا مسئوليه شخصية وتضامنية عن شركات متعددة .
· كما لا يجوز له أن يمارس نشاط من نفس النوع في شركة أخرى.
nail loutfi
2012-07-16, 12:34
مقدمة عامة
أولاً: التعريف بالقانون التجاري :
- هو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم
- طبقاً لهذا التعريف يمكن أن نستخلص الآتي :
1- أن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص.
2- ينظم فئة معينة من الأعمال التجارية .
3- وينطبق على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
o القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني حيث أن القانون المدني هو الشريعة العامة.
o الفرق بين معنى التجارة في الاقتصاد ومعناها في القانون التجاري , في القانون التجاري معنى أوسع حيث تضم الأنشطة الصناعية على عكس الاقتصاد الذي يحكم التجار فقط.
ثانياً : أسباب وجود القانون التجاري :
1- السرعة. 2- الائتمان.
1- السرعة : الحاجة إلى قواعد مع طبيعة النشاط الذي يمارسه إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق في إبرام التصرفات القانونية وإثباتها وحل الخلافات التي تنشأ عنها.
- من أهم القواعد في القانون التجاري :
1- حرية الإثبات في المواد التجارية ويترتب عليها جواز إبرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهية .
2- يهتم بالتحكيم من اجل إنهاء المنازعات.
3- تبسيط تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك.
- فالقانون التجاري خالي من الشكلية وحتى الشركات التجارية والأوراق التجارية تخضع لقواعد شكلية .
2- الائتمان :
معناه أن يمنح المدين أجلاً للوفاء وهذا ما يحتاجه التاجر فترة زمنية لتنفيذ تعهداته فالقانون التجاري هو الذي يحتوي مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام القبول والشركات .
3- صلة القانون التجاري السعودي بالشريعة الإسلامية :
- اهتم الإسلام بالتجارة ولم يقلل من شأنها كما فعلت الحضارات الأخرى مثل الحضارة الرومانية .
- هنالك العديد من الآيات القرآنية بهذا الشأن .
- كبار الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتجارة .
- لم تفرق الشريعة بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية وبالتالي لم تفرق بين التاجر وغير التاجر ويرجع السبب في ذلك لأن الفقه المسائل الخاصة المعاملات بوجه عام دون نظر لطبيعتها أو إلى صفة القائم بها.
- ليس ثمة ما يمنع في دولة تأخذ بحكم الإسلام من اقتباس بعض الأنظمة الحديثة المعمول بها في الدول الأخرى.
4- تحديد نطاق القانون التجاري :
1- النظرية الذاتية الشخصية . 2- النظرية الموضوعية المادية.
أولاً: النظرية الذاتية الشخصية :
- فكرتها :
تهتم بصفة القائم بالعمل لتحديد نطاق القانون التجاري حيث تعني بتعري فالتاجر وتحديد المهمة التجحارية .
- تعريف القانون التجاري وفقها لهذه النظرية :
هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارستهم مهنتهم أو حرفتهم التجارية.
- غير التجار لا شأن للقانون التجاري به حتى لو قاموا ببعض الأعمال والحرف طالما أن هذه الأعمال لم تصل إلى درجة الاحتراف فهذا الشخص يخضع للقانون المدني .
- النقد الموجه لهذه النظرية :
1- تستلزم حصر للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفها قانوناً.
2- حرمان الأشخاص الذين لايحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه.
- هذه النظرية كانت أساس القانون التجاري في بداية حياته ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألماني والسويسري والايطالي .
ثانياً: النظرية الموضوعية المادية:
- الفكرة :
تتخذ من طبيعة العمل أساساً لتحديد نطاق القانون التجاري.
- تعريف القانون التجاري طبقاً لها :
تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها.
- هذه النظرية تهتم بالعمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية كثيرا ما القانون في تحديد الأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كشراء من أجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة .
- التاجر طبقاً لهذه النظرية هو الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكسبها لبعض الأحكام الخاصة كإمساك الدفاتر التجارية والقيد في السحل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس .
- نقد النظرية :
يؤخذ عليها أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إن لم يكن مستحيل في مجال متغير ومتطور كمجال التجار .
- يؤخذ بهذه النظرية التقنين الفرنسي الصادر عام 1807 وكذلك التشريعات المتأثرة به كالتشريع البلجيكي والمصري.
ثالثاً: موقف القانون التجاري السعودي من النظريتين :
- أخذ القانون السعودي بالنظرية المادية فهو يعتبر مثل القانون الفرنسي القوانين المتأثرة به قانون الأعمال.
- إلا أن ذلك لا يعين أنه اقتصر على النظرية المادية بل أخذ بنصيب من النظرية الشخصية.
1- حيث عرف التاجر بأنه " هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له".
كما يضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر والخضوع للإفلاس.
ثانياً : ظهور وتطور القانون التجاري
العصور القديمة العصور الوسطى الحديثة
1- العصور القديمة :
1- عهد البابليين : (مجموعة حمورابي) تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعة.
2- ترك الفينيقيين نظاماً لا يزل معمول به الآن وهو نظام الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
3- الإغريق ابتدعوا ما عرف باسم القرض المخاطر الجسيمة " يقترض ربان السفينة من أحد الأشخاص الموسرين مبلغاً من المال لتجهيز السفينة وشراء البضائع اللازمة وعند عودته سالماً يأخذ القرض وفائدة كبيرة عليه أما إذا هلكت السفينة فلا يرد شيئاً وقد استمد من ذلك ( فكرة التأمين البحري الحديث) .
4- الرومان : يرجع لهم الفضل في قانون الشعوب وقد اشتمل هذا القانون بالفعل على معظم القواعد والأحكام التجارية التي عرفها الرومان .
- من أهم الأنظمة التجارية التي عرفها الرومان نظام الخسائر المشتركة , نظام القرض البحري , نظام الإفلاس والمحاسبة.
5- العرب : كان للعرب الفضل في تطوير أحكام القانون التجاري وخير دليل على ذلك وجود المصطلحات الأجنبية ذات الأصل العربي مثل كلمة tariff وأصلها تعريفة.
- كما أقر الإسلام مبدأ حرية التجارة كما أصل الكثير من القواعد التي تقوم عليها أنظمة اليوم كنظام الحوالة والكمبيالة والإفلاس والدفاتر التجارية.
ثانياً : العصور الوسطى :
- صاحب انتعاش التجارة في القرن الحادي عشر سيطرة التجار على المدن الايطالية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط حيث قام تجار كل المدن الانتظام في نقابات قوية استطاعت السيطرة على السلطة السياسية وأنشأت محاكم خاصة بها سميت باسم المحاكم " القنصلية".
- كانت للحرب السياسية أثرها في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الموانئ الايطالية والمرافق الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وهنا يرجع الفضل في بعد القانون التجاري عن التشكيل وعلو الجانب الرضائي إلى الشريعة الإسلامية.
- كما ساهم الأسواق الموسوعية مثل ليون في فرنسا في خلق ما يعرف بـ" قانون الأسواق" عبارة عن " مجموعة القواعد العرفية التي درج عليها التجار والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بينهم.
- ظهرت الأنظمة الرئيسية للقانون التجاري وبرزت معالمه كقانون مستقل عن القانون المدني يكون قانوناً عرفياً نابعاً من البيئة التجارية نبوعاً ذاتياً وقانونياً دولياً.
ثالثاً : العصور الحديثة :
- ترتب على اكتشاف رأس الرجاء الصالح أن تحول مركز التجارة من المدن الايطالية إلى المحيط الأطلسي وظهور الاستعمارية الكبرى.
- كما ظهرت سلطات مركزية أخذت على عاتقها مهمة التشريع والقضاء بعدما كانت تحتكرها نقابة التجار.
- أظهرت فرنسا أول تقنين تجاري في عهد لويس التاسع عشر.
رابعاً: ظهور وتطور القانون التجاري السعودي :
- من المحاولات الجادة التي كان الهدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة هو المشروع الخاص الذي وضعه مجلس التجارة في جدة عرف باسم " نظام المجلس التجاري " وكان هذا القانون مقتبس من القانون العثماني الذي كان بدوره مقتبس من القانون الفرنسي ولكن لم ير النور لسبب عدم تعريف الملك عليه.
- بعد خمس سنوات صدر مايعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية وقد اتصف هذا النظام بالغزارة وبالركاكة أيضاً في صياغته.
- وكانت النهضة الحديثة التي مرت بها المحكمة اثر كبير ومالي في وضع نظام شامل للشركات بوضع الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها حيث صدر نظام الشركات المالي بموجب قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه برسوم ملكي .
- النصوص التجارية موزعة اليوم في المملكة بين نظام المحكمة التجارية وبين العديد من التشريعات المستقلة .
- وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتناسب التطورات المتسارعة في البلاد .
رابعا ً: مصادر القانون التجاري:
التشريع التجاري الشريعة العامة العرف التجاري والعادات التجارية القضاء والفقه
1- التشريع التجاري :
يحتل المصدر الأول حيث يتحتم لقاضي التجارة أن يبحث أولاً في التشريعات التجارية إلا إذا لم يجد نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض .
يتمثل التشريع التجاري في نظام المحكمة التجارية وأنظمة أخرى مكملة مثل نظام الأوراق التجارية والشركات وغيرها .
2- الشريعة العامة :
في حالة عدم وجود نصوص تجارية لحكم مسألة تجارية معينة يتم اللجوء إلى الشريعة الإسلامية الأحكام الخاصة بالمعاملات وهو أمر لازم قبل اللجوء إلى مصادر القانون التجاري الأخرى .
- ما هو الوضع القانوني في حالة وجود تعارض بين نص تجاري ونص مدني ؟؟
يعين تغليب النص التجاري أولاً حتى لو كان النص المدني لاحقاً كلما كان من درجة واحد سواء كانت أمرة أو مفسرة أما إذا اختلفت درجتهما فيلزم الأخذ بالنص الآمر ولو كان وارد في التشريع المدني.
3- العرف التجاري والعادات التجارية :
تعريف العرف التجاري : مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها .
وبالرغم من صدور قوانين إلا أن العرف مازال يلعب دوراً مهماً بعض التنظيم التجاري مثل الحسابات الجارية لا تزال محكومة بقواعد عرفية.
- العرف قد يكون خاصاً بمكان معين أو عاماً في الدولة بأسرها والعرف الخاص يغلب على العرف العام , وكثيراً ما يكون العرف التجاري دولياً كما هو شأن المسائل البحرية.
في حالة تعارض بين النصوص التجاري يجب تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرة .
- العرف التجاري يختلف عن العادة التجارية .
- تعريف العادة التجارية: مجموعة القواعد التي شاعت أو استقرت في المعاملات التجارية نتيجة اعتياد الأفراد والأخذ بها في عقودهم إلى درجة يمكن القول باتجاه إدارة المتعاقدين ضمناً إلى اتباع حكمها دون حاجة إلى النص عليها.
- وتسمى العادة التجارية باسم العادة الاتفاقية وإذا ثبت عدم رضاء احد المتعاقدين بها وجب استبعاد حكمها ومن أمثلتها تحديد مدة معينة لفحص البضائع لبعض البيوع التجارية أو تمديد مدة قصوى للرجوع بقيمات العيوب الخفية وإلى غير ذلك.
4- القضاء والفقه:
يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية التي يستعين بها القاضي على استخلاص القواعد من المصادر الرسمية الملزمة وتظهر أهمية القضاء فيما يقوم به من سد النقص في التشريع ووضع قواعد قانونية جديدة إما عن طريق تفسير النصوص والتوفيق بينهما.
كما تظهر أهمية الفقه فيما يقوم به من نقد وتقويم للنصوص القانونية والحلول القضائية وبالتالي إبراز ما تنطوي عليه من مزايا وعيوب وما يكتنفها من تعارض وعيوب.
nail loutfi
2012-07-16, 12:34
الفصل التمهيدي
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها
المبحث الأول : أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني :
القانون خص العمل التجاري الذي يختلف من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أو من حيث القواعد الخاصة بالالتزام التجاري .
أولا :الاختصاص القضائي :
أخذت المملكة العربية السعودية بنظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية ومن قبلة نظام المجلس التجاري ، وقد قامت أول محكمة تجارية في جدة ولكن هذه المحكمة لم يكتب لها البقاء إذ ألغيت بقرار رئيس الوزراء عام 1374 .
قد عهد رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى ،وقد قام وزير التجارة بإصدار قرار يقضي بإنشاء هيئة تسمى "هيئة فض المنازعات التجارية".
وبعد صدور نظام الشركات التجارية تقتضي بحسم المنازعات المتفرقة عن تطبيق النظام المذكور إلا أن وزارة التجارة رأت أن وجود هيئتين "قضائية" تابعتين لمرجع واحد قد ينشأ عنه تداخل في الاختصاص وتعارض في مزاولة الأعمال ؛ فافترضت دمج الهيئتين في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيل هيئة عليا لتمييز قراراتها .
يمكن القول أن هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام قد أصبحت على أثر صدور قرار بمجلس الوزراء صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات التجارية .
فهيئة حسم المنازعات التجارية قد مرت بالعديد من التطورات هي :
الأمر الأول : يتعلق بالتشكيل : الذي مر بالعديد من التطورات كان آخرها هو تشكيل كل هيئة من عضويين شرعيين يرشحهما وزير العدل ؛ومستشار قانوني يرشحة وزير التجارة .
الأمر الثاني : يتعلق يحجية قراراتها :
حيث كانت قراراتها في البداية غير نهائية إذ تستوجب التصديق من هيئة التميز وانتهى الأمر أن أصبحت قراراتها نهائية .
الأمر الثالث : يتعلق باختصاصها:
حيث بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب نظام الأوراق التجارية قام وزير التجارة بإنشاء ثلاث لجان تجارية تسمى لجان الأوراق التجارية في كل من الرياض، وجدة ، والدمام وتحقق هذه اللجان بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية .
وتشكل كل لجنة من ثلاث مستشاريين قانونيين ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام وزير التجارة شريط أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوما التالية لتبليغه القرار .
وفي عام 1407 أصدر قرار مجلس الوزراء وقضى بإلغاء هيئة حسم المنازعات التجارية ونقل اختصاصها إلى ديوان المظالم وعلى ذلك يدخل في اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية .
كما صدر الأمر السامي الذي قضى بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العرب السعودي من ثلاث أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملاتها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين .
ثانيا :قواعد إثبات الالتزام التجاري :
تخضع معظم التشريعات الأجنبية الإثبات في المواد المدنية لبعض القيود كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية متى تجاوزت قيمته مبلغا معينا أو كان غير محدد القيمة ؛أو متى كان ثابتا بالكتابة .
أما في المواد التجارية فتحرص نفس التشريعات عل تأكيد مبدأ حرية الإثبات ؛ومن ثم فهي تجيز إثبات التصرف القانوني التجاري مهما بلغت قيمته بشراء الشهود وغيرها من وسائل الإثبات .
ويستند مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية إلى ما تقتضيه التجارة من سرعة وإئتمان . كما يلاحظ من ناحية آخرى أن التجار ملزمون قانونا بإمساك دفاتر تجارية لقيد جميع معاملاتهم التجارية بما يتيسر إثباتها .
وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في هذا الأمر حيث أن مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية الذي أقرته التشريعات الحديثة ليس إلا تطبيقا لإثبات الدين التجاري .
قال تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
تورد معظم التشريعات التجارية بعص الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ،غير أن الإثبات ليس من النظام العام حيث يجوز للأفراد أن يخالفوه .
ثالثا : القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية :
الإفلاس
الإعذار
تحريم نظرة الميسرة
اقتراض التضامن
1. افتراض التضامن :
التضامن لا يتقرر في المسائل المدنية إلا بنص القانون أو باتفقاء المتعاقدين . أما في المسائل التجارية فقد مر العرف التجاري بخلاف ذلك أي بافتراض التضامن بين المدينين في حالة تعددهم وعليه فلا بد من الاتفاق الصريح أو النص القانوني لنفي التضامن .
وواضح أن الهدف من هذه القاعدة هو دعم الائتمان التجاري إذ أن التضامن سيمكن الدائن في المواد التجارية أن يطالب بالدين كله ممن شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم به مجتمعين .
2.تحريم نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين :
في القانون المدني :يمنح المدين بدين مدني مهلة بتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك ،ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .
أما المدين بدين تجاري : فالقاعدة هي التشدد معه . عدم الرأفة به إلا إذا ثبت أنه قد لحق ضرر في أشغاله التجارية وأنه بحالة المضايقة ،كما جاء في نظام المحكمة التجارية .
3.الإعذار :
الإعذار هو حق وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزاماته وهو يتم عادة بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة .
في المسائل التجارية : فقد جرى العرف على أن الأعذار يمكن أن يتم بجميع الوسائل وهو غالبا ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يرقيه كما يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذار في ذاته .
4.الإفلاس :
نظام خاص بالتجارة وضع لحث التجار على الإفلاس بالالتزامات التجارية في المواعيد المحدده لها وبالتالي دعم الائتمان التجاري والإفلاس ،لا يجوز الحكم به إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدينة.
يلاحظ أن للدئن بدين مدني أن يطلب إشهار إفلاس التاجر شريطة أن يثبت توقفه عن دفع دين تجاري .
المبحث الثاني
ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني المعايير الاقتصادية
المعايير القانونية
نظرية التداول
نظرية المقاولة
نظرية الحرفة
نظرية المضاربة
أولا : المعايير الاقتصادية :
أ- نظرية المضاربة :
تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي ،فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتغيرها عن المهنة المدنية .
والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها .
يؤخذ على هذه النظرية ما يلي :
1) لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكون ملازمة لكل عمل إنساني ؛فأصحاب المهن الحرة كالطبيب يسعون إلى تحقيق ربح مادي وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحته .
2) عجزت هذه النظرية عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات .
3) كما يؤخذ عليها أنها لاتفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة .
وهكذا فإنه لايمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى .
ب- نظرية التداول :
تذهب أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان الواحد وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك .
تطبيقا لذلك يعتبر عملا تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للاستهلاك .
وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وحتى في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها .
ويؤخذ على هذه النظرية :
1) أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح إنها تخرج من نطاق القانون التجاري فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات لأعضائها بسعر التكلفة .
2) كما أنه لا تتفق والاتجاه الحديث في القانون التجاري فالصناعات الاستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارات تعتبر وقفا لمنطوق هذه النظرية أعمالا مدنية .
ثانيا :المعايير القانونية :
أ- نظرية الحرفة :
يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الاقتصادية جانبا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته .
يعتبر العمل تجاريا متى كان متعلقا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيا إذا لم يكن متعلقا بمزاولة الحرفة التجارية متى لو كان القائم بها تاجرا .
ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية .
مثال :قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه ؛فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية .
نقد هذه النظرية :
1) أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية .
2) أنها تفيد أكثر التشريع المستقبلي وليس التشريع الحالي الذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك .
ب- نظرية المقاولة والمشروع :
تتخذ أيضا من الحرفة أساسا لها ؛ولكنها ترى أن العنصر في وجود الحرفة هو عنصر المشروع ,أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة .
فمن اليسير التعرف على المشروع كفتح مكتب أو محل تجاري أو إعداد أدوات وآلات لممارسته .
ولهذه النظرية أساس فبعض الأعمال لا تعتبر تجارية قانونا إلا إذا بوشرت في شكل مشروع أو مقاولة مثل أعمال التوريد والنقل والوكالة بالعمولة .
نقد النظرية :
1) عدم وضوح النظرية فهي لم تبين لنا متى يصبح المشروع تجاريا ؛أي ما هي درجة التنظيم التي تسمح بإضفاء العنصر التجاري على المشروع .
2) أن هناك بعض المشروعات التي تتمتع بتنظيم دقيق بالرغم من ممارستها لأعمال مدنية بحته ومثال هذا المشروعات الزراعية .
من الصعب طبقا للتشريع القائم الاعتماد على نظرية واحدة لتميز العمل التجاري عن العمل المدني والسبب في ذلك يرجع إلى أن الأعمال التجارية التي ذكرها هذا التشريع لم تكن مؤسسة على فكرة موحدة. إذ أن بعضها يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا وأيا كانت صفة القائم بها تاجرا أم غير تاجر ؛ في حين أن بعضها الآخر لا يعتبر كذلك إلا إذا وقع على سبيل الاحتراف .
يرى بعض الشرائح أن نظرية المشروع تصلح معيارا لتحديد العمل التجاري وذلك عندما يتبنى المشروع مفهوما واسعا للعمل التجاري بحيث يشمل بالإضافة للمضاربات العقارية المشروعات الزراعية وهو ما فعله المشروع الإيطالي .
nail loutfi
2012-07-16, 12:36
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي
الفصل الثاني
الأعمال التجارية الاصليه
أعمال تجاريه بطريقه المقاوله
الأعمال التجارية المنفردة
المبحث الأول
الأعمال التجارية المنفردة
الأعمال التجارية البحرية
الأوراق التجارية
الشراء لأجل البيع
أعمال الصرف
والبنوك
السمسرة
الفرع الأول:الشراء لآجل البيع
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
فهناك بعض الانظمه التي سيتم استبعادها وهي
الإنتاج الفكري والمهن الحرة
الصناعات الاستخراجيه
النشاط الزراعي
أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجيه:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثاني
الأوراق التجارية
الشيك
السند لأمر
الكمبيالة
الأوراق التجارية تعرف بأنها محررات شكليه تتطلب لصحتها بيانات معينه حددها القانون قابله للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا شخصا موضوعه مبلغ من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعين ويسعل تحويلها فورا إلى نقود يخصمها لدى البنك وباستعمالها في تسويه الديون
أ/ الكمبيالة:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب( الدائن) إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه(المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص المسمى بالمستفيد
يطلق نظام المحكمة التجارية على الكمبيالة اسم سند الحواله وأحيانا.....
يطلق جميع الأعمال المتعلقة بالكمباله كسحبها وتظهيرها وضمانها كما أن.... يطلق على الكمبيالة بكونها تجاريه حتى لو حررت بمناسبة عمل مهني ومن جانب شخص غير تاجر فالكمبيالة ورقه تجاريه مطلقه
ب/ السند لأمرر أو السند الاذني:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر( المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص أخر أو لأمر هذا الشخص الذي يستفيد (الدائن)
السند لأمر لايتمتع بالتجارية المطلقة في مختلف التشريعات
فالسند لأمر يكتسب الصفة التجارية في حالتين:
1-إذا كان مححره تاجر حتى لو كان قد حرر عن عمل مدني
2- إذا حرر لعمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ج/ الشيك:
هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه (البنك) بان يدفع مبلغا معين من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر للساحب نفسه
لم تتعرض نظام المحكمة التجارية لحكم الشيك تذهب بعض التشريعات إلى إضفاء الصفة التجارية على الشيك بصفه مطلقه إزاء عدم وجود نص يذهب الرأي الراجح إلى أن الشيك يأخذ حكم السن لأمر فلا يكتسب الصفة التجارية إلا حينما يكون تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ويعتبر قانون التجارة الموحد الشيك عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة عمليه تجاريه أو وقع عليه تاجر بمناسبة أعمال تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل:
بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدية
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل
الفرع الخامس
أعمال التجارة البحرية
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية تجارة
وهذه والأعمال مثل:إنشاء السفن أو إصلاحها أو شرائها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وعقد القرض البحري
تعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مرة واحده لو كان تاجر أو غير تاجر
وتعتبر الأعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينة أو مجهزها أما بالنسبة للطرف الأخر فان ا
أمر يتوقف على صفت تاجر أو غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبة له
تجدر الإشارة أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح يخرج من نطاق القانون التجاري جميع لأعمال بهذه السفينة
ntr30158
2012-07-16, 14:05
شكرا أخي لطفي على ماذكرت ما شاء الله الا أنني أسئلك لماذا استدلت بالقانون السعودي بينما يوجد القانون التجاري و له موقف من النظريات الشخصية كما ذكرت المادة الاولى من القانون التجاري الجزائري و النظرية الموضوعية لذكر القانون الجزائري للاعمال التجارية يحسب الموضوع لما جاء في المادة الثانية منه بالرغم من ذالك شكرا لك مرة ثانية .
لي سؤال ماذا تقصد بالمعايير الاقثصادية و القانونية ممكن توضيح لوسمحت
nail loutfi
2012-07-16, 17:40
بخصوص المعايير الاقثصادية و القانونية ه=ا مايطلق عليها في السعودية اما في الجزائر فنحن نقسمها الى معايير موضوعية ومعايير شخصية .وضعت هذا الملخص للمقارنة بين مستوى الفقه التجاري عندنا وعندهم فنحن نوعا ما تقدمنا عنهم نوعا ما لنقص معيار عندهم هو معيار الباعث /السبب/ اعيد واذكر هذا الملخص من منتديات سعودية
sihem yahiaoui 0101
2012-07-16, 22:22
[QUOTE=nail loutfi;10830879]شركة التضامن
خصائص شركة التضامن.
اكتساب الشريك صفة التاجر.
عدم قابلية هذا الشريك للانتقال.
دخول اسم او اكثر في عنوان الشركة .
المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة.
يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة
اكتساب صفة التاجر مرتبط بخضوعه للالتزامات التجارية
تكتسب هذه الصفة بمجرد دخوله الشركة.
يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن .
خصائص شركة التضامن
أولا :المسؤلية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديون خاصة فمسؤولية الشريك المتضامن لاتحدد اذن بمقدار حصته في رأس مال الشركة و إنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة .
و يفسر ذلك إن المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن بأن تعهدات الشركة يتم التوقيع عليها بعنوان الشركة الذي يحتوي على اسم الشريك المتضامن أو ضمنا ومن ثم يعبر كل شريك كان قد وقع بنفسه على هذه التعهدات فيسأل شخصيا عن الديون الناشئة عنها .
بينما يرى البعض الاخر أن أساس هذه المسئولية هي أن شركة التضامن تتركب من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ من ذلك شخص معنوي تقوم حواجز بين ذمته وذمم الشركاء .
المسئولية الشخصية للشريك المتضامن مسئولية تضامنية عن ديون الشركة والرأي المستقر في الفقه والقضاء على إن التضامن يقوم بين الشركاء كما يقول بين الشركاء والشركة , إنما لا يعتبر الشركاء مدينين أصليين مع الشركة لان التعاقد يتم لحساب الشركة وحدها دون أن يكون الشركاء طرفا فيه , بل مجرد كفلاء متضامنين .
ويترتب في الأصل على اعتبار الشريك كفيلا متضامنا للشركة حرمان من الدفع في مواجهة الدائنين من ناحية تجريد الشركة أي البدء بمطالبة الشركة والتنفيذ على أموالها قبل الرجوع عليه .
من ناحية أخرى يتقسم الدين بينه وبين بقيمة الشركاء و إنما يقوم بأداء الدين بأكمله ولو كانت قيمته تزيد على حصته وله أن يرجع بعد ذلك على بقية الشركاء ليطالب كلا منهم بنصبيه في الدين .
فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على تقييد حق الدائن في الرجوع على الشريك المتضامن بقيدين: الأول : هو ثبوت الدين في ذمة الشركة بموجب سند رسمي أو حكم قضائي, الثاني: مطالبة الشركة بالسداد وامتناعها عن الدفع في مدى زمني معقول .
وقد تبنى نظام الشركات السعودي هذا الرأي فلا يجوز لدائن شركة التضامن المملكة الرجوع على احد الشركاء المتضامنين إلا بعد توافر الشرطين التاليين :
· ثبوت الدين في ذمة الشركة سواء بإقرار من مدير الشركة أو بقرار من ديوان المظالم .
· إنذار الشركة بالوفاء أي بمطالبتها بالسداد وامتناعها عن ذلك في ميعاد معقول يحدده الدائن .
فمتى استوفى الدائن هذين الشرطين يجوز له أن ينفذ على الأموال الخاصة لأي شريك من الشركاء المتضامنين .
الأصل إن تقوم مسؤولية الشريك المتضامن عن دخول الشركة التي نشأت عن الأعمال التي قامت بها حال كونه شريكا فيها مقتضى ذلك ألا يكون الشريك المتضامن مسئولا عن ديون الشركة السابقة على انضمامه للشركة.
تنص المادة 19 على غير ذالك حيث ان "إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل إنفاق غير ذالك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير".
وغير ذالك إن الشريك عند انضمامه إلى الشركة انضم إلى الشركة بحالتها القائمة وقتئذ أي بمالها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويرى المؤلف إن لا مبرر بين التفرقة بين حالتي الانسحاب والانضمام في مجمل المسؤولية عن الديون القائمة بالشركة (العودة للكتاب في هذه الفقرة)
ثانيا: دخول اسم الشريك في عنوان الشركة:
يكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة.
والمقصود من هذا الحكم هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة غير انه كان عدد الشركاء كبيرا فانه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة وشركاؤه والاسم المذكور في عنوان الشركة هو الاسم الأشهر وصاحب ثقة تجارية اكبر.
إذا تكونت الشركة بين أفراد من أسرة واحدة واحده فقد جرى العمل على الاكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة مايبين درجة القرابة بينهم مثل "إخوان" أو "أبناء عم" أو "ابناء خال".
عنوان الشركة هو الذي يميزها عن غيرها من الشركات وتعترف به في الوسط التجاري ولذا لا يعتد بتوقيع احد الشركاء ما لم يكن التوقيع بعنوان الشركة.
يجب إن يكون عنوان الشركة مطابقا للحقيقة فإذا اشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة أي غير شريك فيها مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة.
إذا تغيرت أشخاص الشركة وجب تعديل عنوان الشركة فإذا انسحب أو توفي احد الشركاء واستمرت الشركة وجب حذف هذا اسم هذا الشريك من عنوان الشركة.
غير انه يجوز حفاظا على الشهر التجارية الإبقاء على اسم الشريك المتوفى وفي هذه الحالة لا يسأل الشريك أو ورثته عن ديون الشركة متى تم شهر الانسحاب أو الوفاة بالطرق المقررة قانونيا.
ثالثا:عدم قابلية حصة الشريك للانتقال:
تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء ومن ثم فلا يجوز كقاعدة عامة للشريك التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة الشركاء.
ومن أصل هذا لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
قاعدة قابلية حصص الشريك للانتقال في شركة التضامن أو في شركات الأشخاص عموما لا تتعلق بالنظام العام لذا يجوز الشركاء الاتفاق على إن الشركة لا تنقضي بوفاة احد الشركاء كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينه كموافقة اغلبيه معينه من الشركاء على الشخص المتنازل إليه أو إعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها أو تقرير حقهم في الاعتراض على المتنازل إليه خلال فترة معينه.
لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط نظرا لما في ذالك من إهدار للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
متى كان التنازل عن الحصة جائزا فانه لا يسري في حق الغير ودائني الشركة إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر اللازمة لتعديل عقد الشركة.
إذا كان التنازل عن الحصة للغير محظورا فإنه يجوز مع ذالك للشريك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء إن يبرم مع الشخص الذي يود التنازل إليه ما يعرف في العمل باسم "اتفاق الرديف" والذي بموجبة يحل هذا الأخير محله في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن حصته في الشركة أو في جزء منها فقط.
يقتصر اثر هذا الاتفاق على العلاقة بين الشريك والرديف فلا يحتج به في مواجهه الشركة أو الشركاء أو الغير إذ يظل الشريك بالنسبة لجميع هؤلاء شريكا في الشركة ملزما بتقديم الباقي من حصته إذا كان لايزال مستحقا وبالمشاركة في الخسائر ويكون له وحدة حق التدخل في الإدارة والمطالبة بالأرباح.
الاتفاق بين الشريك والرديف:
1. قد ينطوي على بيع لحصة الشريك.
2. وقد يقتصر على إنشاء شركة من الباطن بينهما موضوعها استغلال حصة الشريك الأصلي في الشركة.
هذا الاتفاق في كلتا الحالتين إقامة علاقة مباشرة بين الرديف والشركة الاصليه.
كما يجوز للشريك دائما إن يبرهن حق المترتب على تقديم حصته في الشركة وللدائن المرتهن ولغيره من الدائنين إن يحتجزوا على هذا الحق طبقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير وتؤدى في هذه الحالة الأرباح المستحقة للشريك إلى الدائن الحاجز كما يؤدي إليه نصيب الشريك من القسمة بعد انتهاء الشركة كما يجوز لهؤلاء الدائنين إن ينفذوا على حق الشريك في الشركة وبيعه بيعا جبريا.
الراسي علية المزاد لا يكتسب صفة الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء باستثناء الشريك المحجوز عليه أو بموافقة الأغلبية التي يعينها عقد الشركة لصحة التنازل وإذا لم يقبل الراسي عليه المزاد كشريك اعتبر رديفا للشريك المحجوز عليه الذي يظل شريكا في الشركة.
رابعا:اكتساب الشريك صفة التاجر:
متى كان الغرض التي تقوم عليه شركة التضامن تجاريا كانت الشركة تاجرا وجميع الشركاء تجارا وليس في ذالك إن الشريك المتضامن يسأل مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة الأمر الذي يجعله في مركز يماثل مركز من يمارس التجارة باسمة الخاص.
الشريك المتضامن من يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل وعليه يجب إن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة كما يمتنع على الأشخاص المحظور عليهم التجارة الدخول كشركاء في شركات التضامن.
الأصل أن يترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر خضوعه الالتزامات التجار كمسك الدفاتر والقيد في السجل التجاري.
الأصل إذا توقفت الشركة عن دفع ديونها التجارية وحكم بشهر إفلاسها استتبع ذالك حتما إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها إذ توقف توقف الشركة عن الدفع يعتبر توقفا عن الدفع من جانب الشركاء كذالك.
أما العكس فغير صحيح إذ إن إفلاس احد الشكاء المتضامنين لايتبع إفلاس الشركة لان الشركة غير مسئوله عن ديون الشركاء ولان الشركاء الآخرين قد يتمكنوا من دفع ديونهم.
ولكن إفلاس احد الشركاء يترتب عليه كقاعدة عامه إفلاس الشركة.
· لا يمنع أن يكون الشريك المتضامن شخصا معنويا أو أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شريكا في أكثر من شركة تضامنية.
· فالشريك الواحد يجوز إن يكون مسئولا مسئوليه شخصية وتضامنية عن شركات متعددة .
· كما لا يجوز له أن يمارس نشاط من نفس النوع في شركة أخرى.[/QUOTE
السلام عليكم
شكرا لك أخخي الكريم، لكن في النهاية قلت لنا أنه ، بصفة عامة إفلاس الشركاء يؤدي حتما إلى إفلاس الشركة، لكن أنا أقول لك، هذا غير صحيح لأنه مثلما ذكرت من قببل أنت، أن الشركة التضامن عند إفلاس أخد الشركاء لا يتبع إفلاس الشركة، والعكس صحيح إفلاس الشركة حتما يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنينن
sihem yahiaoui 0101
2012-07-16, 22:40
مقدمة عامة
أولاً: التعريف بالقانون التجاري :
- هو ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم
- طبقاً لهذا التعريف يمكن أن نستخلص الآتي :
1- أن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص.
2- ينظم فئة معينة من الأعمال التجارية .
3- وينطبق على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
o القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني حيث أن القانون المدني هو الشريعة العامة.
o الفرق بين معنى التجارة في الاقتصاد ومعناها في القانون التجاري , في القانون التجاري معنى أوسع حيث تضم الأنشطة الصناعية على عكس الاقتصاد الذي يحكم التجار فقط.
ثانياً :أسباب وجود القانون التجاري :
1- السرعة. 2- الائتمان.
1- السرعة : الحاجة إلى قواعد مع طبيعة النشاط الذي يمارسه إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق في إبرام التصرفات القانونية وإثباتها وحل الخلافات التي تنشأ عنها.
- من أهم القواعد في القانون التجاري :
1- حرية الإثبات في المواد التجارية ويترتب عليها جواز إبرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهية .
2- يهتم بالتحكيم من اجل إنهاء المنازعات.
3- تبسيط تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك.
- فالقانون التجاري خالي من الشكلية وحتى الشركات التجارية والأوراق التجارية تخضع لقواعد شكلية .
2- الائتمان :
معناه أن يمنح المدين أجلاً للوفاء وهذا ما يحتاجه التاجر فترة زمنية لتنفيذ تعهداته فالقانون التجاري هو الذي يحتوي مجموعة من القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام القبول والشركات .
3- صلة القانون التجاري السعودي بالشريعة الإسلامية :
- اهتم الإسلام بالتجارة ولم يقلل من شأنها كما فعلت الحضارات الأخرى مثل الحضارة الرومانية .
- هنالك العديد من الآيات القرآنية بهذا الشأن .
- كبار الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتجارة .
- لم تفرق الشريعة بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية وبالتالي لم تفرق بين التاجر وغير التاجر ويرجع السبب في ذلك لأن الفقه المسائل الخاصة المعاملات بوجه عام دون نظر لطبيعتها أو إلى صفة القائم بها.
- ليس ثمة ما يمنع في دولة تأخذ بحكم الإسلام من اقتباس بعض الأنظمة الحديثة المعمول بها في الدول الأخرى.
4- تحديد نطاق القانون التجاري :
1- النظرية الذاتية الشخصية . 2- النظرية الموضوعية المادية.
أولاً: النظرية الذاتية الشخصية :
- فكرتها :
تهتم بصفة القائم بالعمل لتحديد نطاق القانون التجاري حيث تعني بتعري فالتاجر وتحديد المهمة التجحارية .
- تعريف القانون التجاري وفقها لهذه النظرية :
هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارستهم مهنتهم أو حرفتهم التجارية.
- غير التجار لا شأن للقانون التجاري به حتى لو قاموا ببعض الأعمال والحرف طالما أن هذه الأعمال لم تصل إلى درجة الاحتراف فهذا الشخص يخضع للقانون المدني .
- النقد الموجه لهذه النظرية :
1- تستلزم حصر للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفها قانوناً.
2- حرمان الأشخاص الذين لايحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه.
- هذه النظرية كانت أساس القانون التجاري في بداية حياته ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألماني والسويسري والايطالي .
ثانياً: النظرية الموضوعية المادية:
- الفكرة :
تتخذ من طبيعة العمل أساساً لتحديد نطاق القانون التجاري.
- تعريف القانون التجاري طبقاً لها :
تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها.
- هذه النظرية تهتم بالعمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية كثيرا ما القانون في تحديد الأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كشراء من أجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة .
- التاجر طبقاً لهذه النظرية هو الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكسبها لبعض الأحكام الخاصة كإمساك الدفاتر التجارية والقيد في السحل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس .
- نقد النظرية :
يؤخذ عليها أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إن لم يكن مستحيل في مجال متغير ومتطور كمجال التجار .
- يؤخذ بهذه النظرية التقنين الفرنسي الصادر عام 1807 وكذلك التشريعات المتأثرة به كالتشريع البلجيكي والمصري.
ثالثاً:موقف القانون التجاري السعودي من النظريتين :
- أخذ القانون السعودي بالنظرية المادية فهو يعتبر مثل القانون الفرنسي القوانين المتأثرة به قانون الأعمال.
- إلا أن ذلك لا يعين أنه اقتصر على النظرية المادية بل أخذ بنصيب من النظرية الشخصية.
1- حيث عرف التاجر بأنه " هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له".
كما يضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر والخضوع للإفلاس.
ثانياً : ظهور وتطور القانون التجاري
العصور القديمة العصور الوسطى الحديثة
1- العصور القديمة :
1- عهد البابليين : (مجموعة حمورابي) تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعة.
2- ترك الفينيقيين نظاماً لا يزل معمول به الآن وهو نظام الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
3- الإغريق ابتدعوا ما عرف باسم القرض المخاطر الجسيمة " يقترض ربان السفينة من أحد الأشخاص الموسرين مبلغاً من المال لتجهيز السفينة وشراء البضائع اللازمة وعند عودته سالماً يأخذ القرض وفائدة كبيرة عليه أما إذا هلكت السفينة فلا يرد شيئاً وقد استمد من ذلك ( فكرة التأمين البحري الحديث) .
4- الرومان : يرجع لهم الفضل في قانون الشعوب وقد اشتمل هذا القانون بالفعل على معظم القواعد والأحكام التجارية التي عرفها الرومان .
- من أهم الأنظمة التجارية التي عرفها الرومان نظام الخسائر المشتركة , نظام القرض البحري , نظام الإفلاس والمحاسبة.
5- العرب : كان للعرب الفضل في تطوير أحكام القانون التجاري وخير دليل على ذلك وجود المصطلحات الأجنبية ذات الأصل العربي مثل كلمة tariff وأصلها تعريفة.
- كما أقر الإسلام مبدأ حرية التجارة كما أصل الكثير من القواعد التي تقوم عليها أنظمة اليوم كنظام الحوالة والكمبيالة والإفلاس والدفاتر التجارية.
ثانياً : العصور الوسطى :
- صاحب انتعاش التجارة في القرن الحادي عشر سيطرة التجار على المدن الايطالية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط حيث قام تجار كل المدن الانتظام في نقابات قوية استطاعت السيطرة على السلطة السياسية وأنشأت محاكم خاصة بها سميت باسم المحاكم " القنصلية".
- كانت للحرب السياسية أثرها في تنشيط حركة التبادل التجاري بين الموانئ الايطالية والمرافق الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وهنا يرجع الفضل في بعد القانون التجاري عن التشكيل وعلو الجانب الرضائي إلى الشريعة الإسلامية.
- كما ساهم الأسواق الموسوعية مثل ليون في فرنسا في خلق ما يعرف بـ" قانون الأسواق" عبارة عن " مجموعة القواعد العرفية التي درج عليها التجار والتي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بينهم.
- ظهرت الأنظمة الرئيسية للقانون التجاري وبرزت معالمه كقانون مستقل عن القانون المدني يكون قانوناً عرفياً نابعاً من البيئة التجارية نبوعاً ذاتياً وقانونياً دولياً.
ثالثاً : العصور الحديثة :
- ترتب على اكتشاف رأس الرجاء الصالح أن تحول مركز التجارة من المدن الايطالية إلى المحيط الأطلسي وظهور الاستعمارية الكبرى.
- كما ظهرت سلطات مركزية أخذت على عاتقها مهمة التشريع والقضاء بعدما كانت تحتكرها نقابة التجار.
- أظهرت فرنسا أول تقنين تجاري في عهد لويس التاسع عشر.
رابعاً: ظهور وتطور القانون التجاري السعودي :
- من المحاولات الجادة التي كان الهدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة هو المشروع الخاص الذي وضعه مجلس التجارة في جدة عرف باسم " نظام المجلس التجاري " وكان هذا القانون مقتبس من القانون العثماني الذي كان بدوره مقتبس من القانون الفرنسي ولكن لم ير النور لسبب عدم تعريف الملك عليه.
- بعد خمس سنوات صدر مايعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية وقد اتصف هذا النظام بالغزارة وبالركاكة أيضاً في صياغته.
- وكانت النهضة الحديثة التي مرت بها المحكمة اثر كبير ومالي في وضع نظام شامل للشركات بوضع الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها حيث صدر نظام الشركات المالي بموجب قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه برسوم ملكي .
- النصوص التجارية موزعة اليوم في المملكة بين نظام المحكمة التجارية وبين العديد من التشريعات المستقلة .
- وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتناسب التطورات المتسارعة في البلاد .
رابعا ً: مصادر القانون التجاري:
التشريع التجاري الشريعة العامة العرف التجاري والعادات التجارية القضاء والفقه
1- التشريع التجاري :
يحتل المصدر الأول حيث يتحتم لقاضي التجارة أن يبحث أولاً في التشريعات التجارية إلا إذا لم يجد نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض .
يتمثل التشريع التجاري في نظام المحكمة التجارية وأنظمة أخرى مكملة مثل نظام الأوراق التجارية والشركات وغيرها .
2- الشريعة العامة :
في حالة عدم وجود نصوص تجارية لحكم مسألة تجارية معينة يتم اللجوء إلى الشريعة الإسلامية الأحكام الخاصة بالمعاملات وهو أمر لازم قبل اللجوء إلى مصادر القانون التجاري الأخرى .
- ما هو الوضع القانوني في حالة وجود تعارض بين نص تجاري ونص مدني ؟؟
يعين تغليب النص التجاري أولاً حتى لو كان النص المدني لاحقاً كلما كان من درجة واحد سواء كانت أمرة أو مفسرة أما إذا اختلفت درجتهما فيلزم الأخذ بالنص الآمر ولو كان وارد في التشريع المدني.
3- العرف التجاري والعادات التجارية :
تعريف العرف التجاري : مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها .
وبالرغم من صدور قوانين إلا أن العرف مازال يلعب دوراً مهماً بعض التنظيم التجاري مثل الحسابات الجارية لا تزال محكومة بقواعد عرفية.
- العرف قد يكون خاصاً بمكان معين أو عاماً في الدولة بأسرها والعرف الخاص يغلب على العرف العام , وكثيراً ما يكون العرف التجاري دولياً كما هو شأن المسائل البحرية.
في حالة تعارض بين النصوص التجاري يجب تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرة .
- العرف التجاري يختلف عن العادة التجارية .
- تعريف العادة التجارية: مجموعة القواعد التي شاعت أو استقرت في المعاملات التجارية نتيجة اعتياد الأفراد والأخذ بها في عقودهم إلى درجة يمكن القول باتجاه إدارة المتعاقدين ضمناً إلى اتباع حكمها دون حاجة إلى النص عليها.
- وتسمى العادة التجارية باسم العادة الاتفاقية وإذا ثبت عدم رضاء احد المتعاقدين بها وجب استبعاد حكمها ومن أمثلتها تحديد مدة معينة لفحص البضائع لبعض البيوع التجارية أو تمديد مدة قصوى للرجوع بقيمات العيوب الخفية وإلى غير ذلك.
4- القضاء والفقه:
يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية التي يستعين بها القاضي على استخلاص القواعد من المصادر الرسمية الملزمة وتظهر أهمية القضاء فيما يقوم به من سد النقص في التشريع ووضع قواعد قانونية جديدة إما عن طريق تفسير النصوص والتوفيق بينهما.
كما تظهر أهمية الفقه فيما يقوم به من نقد وتقويم للنصوص القانونية والحلول القضائية وبالتالي إبراز ما تنطوي عليه من مزايا وعيوب وما يكتنفها من تعارض وعيوب.
شكرا لك أخي الفاضل
رغم أنه هاك بعض المفاهيم لم نتطرق لها في محاورنا الدراسية إلى أننا إستفنا منها ،تبارك الله فيك
sihem yahiaoui 0101
2012-07-16, 23:18
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي
الفصل الثاني
الأعمال التجارية الاصليه
أعمال تجاريه بطريقه المقاوله
الأعمال التجارية المنفردة
المبحث الأول
الأعمال التجارية المنفردة
الأعمال التجارية البحرية
الأوراق التجارية
الشراء لأجل البيع
أعمال الصرف
والبنوك
السمسرة
الفرع الأول:الشراء لآجل البيع
ويجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط حتى يعتبر عملا تجاريا وهي:
الشرط الأول: الشراء
يقصد به كل كسب ملكيه شيء بمقابل سواء كان المقابل نقدا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة
يعتبر عملا مدنيا:
من يبيع شيء لم يسبق له شراؤه وإنها اكتسب كمتبعه عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عملا مدنيا
فهناك بعض الانظمه التي سيتم استبعادها وهي
الإنتاج الفكري والمهن الحرة
الصناعات الاستخراجيه
النشاط الزراعي
أ/النشاط الزراعي:
تتفق معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري
السبب في ذلك :
1) الزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار إلى إن القانون المدني قد تكون من اجلها فلا يمكن أن تنزع من نطاقه
2) الزارعون يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في أداتها وتقاليدها عن طبقة التجار
لا تقتصر الصيغة المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين
إذا قام المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزرعها فلا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي وإما إذا كان غير تابع فانه يكون عملا مدنيا
أيضا عمل المزارع يعتبر مدنيا حتى لو حوله إلى هيئه أخرى مثل طحن القمح أو تحويل الحليب الذي تنتجه المواشي إلى جبنه
ويكون العكس اذامثلت هذه اعمليه النشاط الرئيسي لصاحب الشأن كقيام مصنع السكر بزراعه مساحات واسع همن البنجر أو قيام صاحب مصنع الألبان والجبن بتربيه المواشي في هذه الحالة يصبح العمل تجاري
ب/الصناعات الاستخراجيه:
يقصد بها استخراج المواد الاوليه مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر
مثال: استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء
ما السبب وراء إخراجها من المعاملات التجارية؟ لأنها أعمال لم يسبق شاءوها وإنها لا تعد وان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير مفنعه لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي على بيع منقول وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة ولذا لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري
ولذا عدل المشرع الفرنسي من إخراج الصناعات الاستخراجيه من التجارة وذلك لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي بالنسبة لها مقل تكرير البترول واستخرج المعدات مثل الحديد
ج/ الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
يعتبر استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنيا أو ملحنا أو رسام لأعمال الفن قيل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير
وقد اقر بذلك قانون التجار الموحد
على العكس يعتبر عمل الوسيط الذي يقوم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل
مثال: يعتبر عملا تجاريا ما يقوم به الناشر لأنه يشتري حق التأليف يقصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفس قيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى
كذلك لا يعتبر ممارسه الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية لان أصحابها يستغلون مكانتهم الفكرية وما حصلو عليه من علم وفن وخبرة فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة كما إن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم فأصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها
قد اخذ قانون التجارة الموحد بذلك
إذا اقترنت ممارسه المهنة الحرة بالقيام ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي وقد اخرج قانون الموحد من نطاق الأعمال التجارية
ممارسه أصحاب الحرف لحرفهم ما دامو يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم
الشرط الثاني : أن يكون محل الشراء منقولا
المنقولات ممكن أن تكون ماديه (كأغلال والمأكولات) وقد تكون معنوية(كالأوراق المالية مثل الأسهم- المستندات-حقوق الملكية الادبيه والفنية-براءات الاختراع-المحلات التجاريه)
ويتسع هذا النص ليشمل المنقولات بحسب المآل فيعتبر تجاريا مثل: شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه
فهذا هو التغير الواسع للمنقولات
يؤدي هذا الشرط إلى استبعاد العقار والعمليات المتعلقة به من نطاق القانون التجاري حتى ليقال أن القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقارات
في العصر الحديث بدأت هذه المقولة تفقد قيمتها حيث ظهرت مضاربات عقاريه واسعة النطاق ووجد أشخاص وشركات يستثمرون أموالا طائلة في شراء الأراضي وبيعها وبناء العمارات بقصد بيعها
وقد اعتبر قانون التجار الموحد شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها من الأعمال التجاريه واتفق القانون الفرنسي على ذلك
الشرط الثالث: يقصد أعاده البيع أو التأجير لتحقيق الربح ويجب أن يكون القصد متوفرا بالشراء لأعاده البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء فان لم تتوافر
لنية غيرها لايكون العمل تجاري أما إذا توافرت حتى لو تم تغيرها بعد ذلك فانه عمل تجاري
لا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذا من الجائز أن يقع البيع على المنقول يعد تحويله أو صنعه مثل: شراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها
قصد إعادة البيع مسالة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبء إثبات هذا القصد على من يدعى تجار الشراء أو البيع ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات
الشراء من اجل التأجير يعتبر عملا تجاريا وهذا ما اقر به قانون التجار الموحد الذي اقر أيضا أن الربح هو الهدف من الشراء والبيع والعبرة هنا بالشبه وليس النتيجة حتى ولو باعها بالخسارة أو بنفس التكلفة بغرض تحقيق الربح على المدى الطويل
أما إذا التغت نية الربح فلا يعتبر الشراء تأجيرا مثل:ذلك الشراء والبيع الذي يتم بواسطة الجمعيات التعاونية الذي يقتصر على البيع لأعضائها بقصد التكلفة لا يعتبر م قبيل الأعمال التجارية أما إذا قامت الجمعية التعاونية ببيع بسعر السوق للجمهور فان أعمالها تصبح أعمالا تجاريه
الفرع الثاني
الأوراق التجارية
الشيك
السند لأمر
الكمبيالة
الأوراق التجارية تعرف بأنها محررات شكليه تتطلب لصحتها بيانات معينه حددها القانون قابله للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا شخصا موضوعه مبلغ من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعين ويسعل تحويلها فورا إلى نقود يخصمها لدى البنك وباستعمالها في تسويه الديون
أ/ الكمبيالة:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب( الدائن) إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه(المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص المسمى بالمستفيد
يطلق نظام المحكمة التجارية على الكمبيالة اسم سند الحواله وأحيانا.....
يطلق جميع الأعمال المتعلقة بالكمباله كسحبها وتظهيرها وضمانها كما أن.... يطلق على الكمبيالة بكونها تجاريه حتى لو حررت بمناسبة عمل مهني ومن جانب شخص غير تاجر فالكمبيالة ورقه تجاريه مطلقه
ب/ السند لأمرر أو السند الاذني:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر( المدين) بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعين لشخص أخر أو لأمر هذا الشخص الذي يستفيد (الدائن)
السند لأمر لايتمتع بالتجارية المطلقة في مختلف التشريعات
فالسند لأمر يكتسب الصفة التجارية في حالتين:
1-إذا كان مححره تاجر حتى لو كان قد حرر عن عمل مدني
2- إذا حرر لعمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ج/ الشيك:
هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه (البنك) بان يدفع مبلغا معين من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر للساحب نفسه
لم تتعرض نظام المحكمة التجارية لحكم الشيك تذهب بعض التشريعات إلى إضفاء الصفة التجارية على الشيك بصفه مطلقه إزاء عدم وجود نص يذهب الرأي الراجح إلى أن الشيك يأخذ حكم السن لأمر فلا يكتسب الصفة التجارية إلا حينما يكون تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محررة تاجر أو غير تاجر
ويعتبر قانون التجارة الموحد الشيك عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة عمليه تجاريه أو وقع عليه تاجر بمناسبة أعمال تجاريه
الفرع الثالث
أعمال الصرف والبنوك
الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى تغير العمولة يتقاضاها الصيرفي والصرف قد يكون يدويا عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان ويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين
وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل:
بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية
وقد نص نظام المحكمة التجارية صراحة على تجاره أعمال الصرافة والبنوك والسمسرة
ويلاحظ في نهاية أن أعمال البنك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري بالتعين وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته
هناك من ينكر على البنوك الصفة التجارية متى قامت بالعمل دون الحصول على أي فائدة مثل: بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تجاريه بحكم القانون كما إن هذا ينكر الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدية
الفرع الرابع
السمسرة(الدلالة) هي الواسطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار
مهمة السمسار: التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من قيمه المتفق وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد مثل: عقد الشراء يقرب بين البائع والمشتري
والسمسرة في المملكة عملا تجاريا سواء قام بها محترف أو غير محترف وسواء العقد مدنيا أو تجاريا نص قانون التجار الموحد أن السمسرة عملا تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف
وتعتبر أعمال السمسرة التجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص وسطه لإبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة..... المراد إبرامه فإذا كانت هذه .... مدنيه كبيع أو شراء العقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل
الفرع الخامس
أعمال التجارة البحرية
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية تجارة
وهذه والأعمال مثل:إنشاء السفن أو إصلاحها أو شرائها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وعقد القرض البحري
تعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مرة واحده لو كان تاجر أو غير تاجر
وتعتبر الأعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينة أو مجهزها أما بالنسبة للطرف الأخر فان ا
أمر يتوقف على صفت تاجر أو غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبة له
تجدر الإشارة أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح يخرج من نطاق القانون التجاري جميع لأعمال بهذه السفينة
تبارك الله فيك أخي لطفي
إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك
عبد السلام حميش
2012-07-17, 12:07
مادمتم طرحتم هذا الموضوع لماذا لانناقشه من كل طرف عضو.....................وفق الله الجميع
sihem yahiaoui 0101
2012-07-17, 21:32
مادمتم طرحتم هذا الموضوع لماذا لانناقشه من كل طرف عضو.....................وفق الله الجميع
بصراحة أخي الكريم والله لم أفهم جيدا ما تقصدده بالضبك وخاصة من كل طرف عضو
سؤال من فضلك: هل هناك في تبازة ماجستير الحقوق؟
ntr30158
2012-07-17, 22:29
السلام عليكم ممكن مساعدتي في معالجة موضوع الرضائية و الشكلية في العمل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-07-17, 22:43
أخي الكريم! ممكن تتركه للغد أو بعده؟ والله اليوم برك جيت للشلف ويعني أنا متعبة نوعا ما للتفكير لكن أنا أعدك إن شاء الله،
لكن كخلاصة فقط، الرضاءية هو مبدأ الرضاءية، وهو أعتقد أننا درسناه في الأول، أما الشكلية فهو ركن الشكلية، لكن هل أنت تبحثه كسؤال واحد، أي مشترك، أم كل واحد على خده، لأنه تختلف الإشكالية والخطة
sihem yahiaoui 0101
2012-07-17, 22:50
لكن بصفة عامة أنت طلبته في التجاري،
أولا ركن الرضا واجب، وذلك ما نستخلصه من المواد المدنية ، الم 59، الم 60
الشكلية ، وهو إضافة إلى ركن الرضا يجب أن تتوفر الشكلية وخاصة في التصرفات التجارية، مثل الرهن الرسمي، وكذلك كل تلك الأمور التي نجدها في السفتجة
فقط نصيحة أخي الفاضل يمكنك أن تجدها في الإلتزامات، أي المدني، ومن ثم تربطها مع التجاري ، وفقك الله أخي الفاضل
ntr30158
2012-07-17, 22:50
كما تودين الأخت الكريمة الموضوع يعالج كسؤال و احد
ntr30158
2012-07-17, 22:52
شكرا لك بالتوفيق
sihem yahiaoui 0101
2012-07-17, 23:16
شكرا لك بالتوفيق
العفو أخي الفاضل
nail loutfi
2012-07-18, 11:35
يا اختي سهام ان السؤال الدي طلبه منكي اخي ntr30158 الدي يتعلق ب الرضائية و الشكلية في العمل التجاري ان لم تلم به جيدا فانت ي الى حد الان دربك نحو الحصول الى ماجستر قانون التجاري لن يكتمل .فبصراحة انا ايضا تهاونت في موضوع الشكلية في مسابقة القضاة وعندما طرح السؤال عنها لم اعرف شيئا فصدقيني الشكلية باب كبير في القانون سواء المدني او التجاري فادا كانت احكام الشكلية والرضائيةبالنسبة للعمل المدني صعبة فهي صعبة جداد جدا بالنسبة للعمل التجاري فلا ننسى انها الشكلية في الشركات وجزاء تخلفها قد طرحت كسؤال ماجستير فهنا لابد من الالمام بالاختلاف الموجود بين العقود التاسيسية للشركات - وكسؤال اريدكم ان تعرفوا اجابته هل الشكلية مطلوبة في شركة المحاصة--
وايضا عندما نتكلم عن الرضائية فهي تفرض علينا ايضا الالمام بامعرفة ركن الرضا في كل الاعمال التجارية سواء الاعمال الواردة على المحل التجاري او في انشاء الشركة او في الرضا في انشاء الالتزام الصرفي التي وسائلة السفتحة والسند لامر والشيك وايضا معرفة حدود البطلان في القانون التجاري وحدود ه في القانون المدني هدا سؤال طرح ايضا في الماجستير وايضا معرفة الفرق بين الابطال والبطلان
ntr30158
2012-07-18, 11:41
السلام عليكم أخي الكريم لطفي صحيح ماذكرت و يظهر أنك ملم بالمغزى من طرح السؤال شكرا لك و أتمنى أن تساعدني في اعداد خطته و محاور معالجته و لك من جزيل الشكر مسبقا
ntr30158
2012-07-18, 11:43
بالنسبة لشركة المحاصة فان الشكلية فيها تكون للاثبات فقط لاتخضع للشكلية و الشهر و القيد في السجل التجاري كباقي الشركات التجارية
nail loutfi
2012-07-18, 12:10
هدا ما اردت ان تعرفه ساساعد ان شاء الله بخصوص ما طلبت اني اليوم الخص كتاب شركات الاموال لنادية فوضيل راني حاصل فيه وعندما انتهي سابدا في ماقلت وعلى الغموم ان السؤال الذي طرح عن الشكلية في الشركات والجزاء المترتب عن تخلفها كان المغزى منها هو سبب اشتراط الشكلية في عقد الشركة التي كانت رضائية واصبحت شكلية و التحدث عن نظرية الشركة الفعلية كجزاءاو اثر من الاثار واريد منك ايضا ان تلم بالاختلاف بين شركة المحاصة والشركة الفعلية والى ملتقانا مساءا على الساعة السابعة والنصف وفقك الله
nail loutfi
2012-07-18, 12:13
(1)ما الفرق بين شركه المحاصه والشركه الفعليه ؟
(2)كيف يمكن التمييز بين شركه المحاصه والشركه الفعليه التى كانت فى الاصل شركه اشخاص وحكم بابطالها لعدم كتابه العقد او اشهاره؟
nail loutfi
2012-07-18, 12:15
س) ما معنى الشركات التجارية وما اهميتها ؟ والى اى فرع مادة الشركات تنتمى ؟
** تعريف الشركات : لم تعرف الشركات التجارية فى القانون التجارى وهذا امر منتقد وذلك بالنظر لاهمية هذا التعريف .
_ ولعل هذا الموقف الصامت من قبل المشرع التجارى عن وضع تعريق محدد للشركة التجارية امتدادا لموقف سابق عجز فيه المشرع عن تبنى معيار يحدد من خلاله متى يكتسب العمل الصفة التجارية الامر الذى دفع المشرع الى اللجوء لمعيار شكلى يحدد من خلاله متى يعد العمل تجاريا .
_ ولكن المادة رقم 505 من القانون المدنى قامت بتعريف الشركة التجارية ولكنه تعريف عام والتعريف هو : انها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة .
س) هل هذا التعريف يصلح للانطباق على الشركة التجاريه ؟؟
ج) لا يصلح وذلك لما يلى :
1_انه قصر الغرض من انشاء الشركة على المساهمة فى مشروعات ماليه على الرغم ان الحياة التجارية قد تشهد انشاء شركة تؤسس لا لأغراض مالية ولكن لأغراض اقتصادية اخرى .
2_ان هذا التعريف لم يبرز انفصال الشركة بشخصية قانونية مستقله عن الشركاء فيها على الرغم مما لهذا من اهمية كبيرة فى ضوء ما يرتبه من اثار قانونية .
3_ان استخدام كلمة عقد فى تعريف الشركة يعظم من دور ارادة الاطراف فى انشاء الشركة رغم ان الدولة فى كثير من الاحيان تفرض نظاما قانونيا يجب ان يلتزم به الشركاء كى تنشأ الشركة صحيحة ( خاصة فى شركات الاموال) وهذا يتنافى مع تعظيم دور سلطان الارادة الذى تعبر عنه كلمة عقد .
** وانتهينا الى ان تعريف الشركة التجارية بانها : هى اشتراك شخصين او اكثر بالمال او عمل على نحو يترتب عليه انشاء مشروع ما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الشركاء مع مراعاة الاوضاع التى يفرضها القانون .
س) ما هى الطبيعة القانونية للشركة ؟
_يوجد نظريتان متنافستان لتحديد الطبيعة القانونية للشركة وهما نظريه العقد ونظريه النظام .
1_نظريه العقد :
_ظهرت فى اوائل القرن ال19 على اثر مبادىء الحرية الاقتصادية التى كان على رأسها مبدأ حريه الارادة .
_وتقول ان الشركة عبارة عن عقد ينشأ بالارادة الحرة للافراد فهم وحدهم الذين يملكون انشاء الشركة وتنظيمها وفض الشركة .
** ولكن هذه النظرية انتقدت رغم نجاحها وذلك للأسباب الاتيه :
1_عدم وجود توافق بين طبيعة الشركة وطبيعة العقد .
2_العق يقوم على اساس ان اطرافه يملكون انشاءه او تعديله وهذا لا ينطبق على الشركة حيث يتم انقضائها بموافقة الاغلبية .
3_يترتب على العقد وجود حقوق والتزامات على الاطراف وهذا لا ينطبق على الشركات التى لها زمة ماليه مستقلة تكتسب كافة الحقوق والالتزامات .
4_ كما ان العقد يقوم على اساس ان الاطراف يقومون بوضع التفاصيل والحدود وانشاء الحقوق والالتزامات من خلال ذلك ولكن ذلك لا يتحقق بخصوص بعض انواع معينة من الشركات .
2_نظرية النظام :
_ان الشركة عبارة عن نظام قانونى ولا دخل لارادة الافراد فى وجود هذا النظام ..... اى يضعها المشرع .
_وهذه النظريه لاقت ارتباطا وقبولا من قبل الفقه ولكنها ايضا تعرضت لعدة انتقادات ألا وهى :
1_انها لم تقدم معيارا محددا لفكرة النظام القانونى كأساس قانونى للشركة التجارية .
2_تدخل المشرع بنصوص امرة لتنظيم عمل الشركة التجارية لا يقلل من ان أنشاءها يبدأ باتفاق ورضاء الشركاء والذى يعبر عنه العقد , كما ان رضاء الشريك بتأسيس الشركة والانضمام لها ينطوى ضمنا على رضاه بتطبيق القواعد الملزمة التى وضعها المشرع لتنظيم عمل الشركة .
3_ان وضع نظام قانونى ملزم من قبل المشرع لا يقتصر فقط على الشركات التجارية بل يحدث بصدد كثير من العقود التى تحظى باهميى خاصة يقدرها المشرع .
** على اثر الانتقادات التى نالت النظريتين لتحديد الطبيعة القانونية للشركات فالأمر على هذا النحو يدعونا الى عدم الانتصار المطلق لأى نظريه منهما بل الاجدر هو محاولة التوفيق بينهما .والقول بأن :
الشركة هى عقد ونظام ........ عقد+ نظام= شركة تجارية
_وذلك يرجع الى طبيعة الشركة التجارية فبعضها ذو طبيعة عقدية وبعضها الاخر ذو طبيعة نظاميه وهذه العناصر تتفاوت فيما بينها بحسب الشكل الذى اختاره الشركاء لانشاء الشركة .
** فالعقد يعنى ارادة الاطراف الحرة فى انشاء الشركة التجارية اما النظام قالوا فيه ان الشركة تقوم على النصوص التى يضعها المشرع .
فشركات الاشخاص يطغى فيها العقد عن النظام اما شركات الاموال يطغى فيها النظام عن العقد .
*_* المعيار الذى يميز بين الشركة التجارية والشركة المدنيه :وتتركز الاهمية من وراء التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنيةفى انفراد كل نوع من هذه الشركات باحكام قانونيه خاصة وذلك يتضح من الاتى :
1-تلتزم الشركات التجاريه بالتزامات التجار من القيد فى السجل التجارى والامساك بالدفاتر التجارية وغيرها من الاثار المترتبة على اكتساب الشخص القانونى صفة التاجر اما الشركة المدنيه فلا تخضع لهذه الالتزامات .
2_يتطلب القانون شهر الشركة التجارية ( باستثناء شركة المحاصة ) لاستكمال اجراءات تاسيسها والا عدت باطله وهذا على عكس الحال بالنسبة للشركة المدنية التى لا يتطلب القانون شهرها .
3_تخضع الشركات التجاريه ماعدا شركة المحاصة لنظام شهر الافلاس والذى يتسم بالقسوة اما الشركات المدنية فلا تخضع لشهر الافلاس بل لنظام شهر الاعسار المدنى .
4_تخضع الشركات التجارية لاحكام القانون التجارى اما الشركات المدنية فهى تخضع لاحكام القانون المدنى .
5_تتقادم الدعاوى المرفوعة على الشركاء فى الشركات التجارية بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحددة للشركة او من تاريخ شهر فسخ الشركة اكا بالنسبة للدعاوى المرفوعة على الشركاء فى الشركات المدنيه فلا تتقادم الا بمضى خمسة عشر سنة .
6_وتختلف قواعد مسئوليه الشريك عن ديون الشركة بحسب ما اذا كانت تجارية ام مدنية .
ومعيار التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية اختلف قبل صدور القانون التجارى رقم17 لسنة 99 وبعده....
_ فقبل صدور القانون التجارى رقم 17 لسنة 99 كان معيار موضوعى :
** اى اذا كان طبيعة النشاط مدنى كانت الشركة مدنيه
اما اذا كان طبيعة النشاط تجارى كانت الشركة تجارية .
_ لكن بعد صدور القانون التجارى رقم 17 لسنة 99 كان المعيار شكلى ....
** حيث تعد الشركة تجارية متى اتخذت احد الاشكال التى نظمها القانون (التضامن_التوصية البسيطة_المساهمة_التوصية بالاسهم_الشركة ذات المسئوليه المحددة)
وذلك بصرف النظر عن طبيعة نشاطها ( حتى ولو كان نشاطا مدنيا مثل شركات الاستغلال الزراعى والمهنى )
_ ويعتبر فى المقابل ان الشركة مدنية متى لم تتخذ أحد هذه الاشكال .
*** ويستثنى من تطبيق المعيار الشكلى على النحو السابق بيانه , ومن ثم تخضع للمعيار الموضوعى ::
1_ شركة المحاصة 2_ الجمعيات 3_ التجمع ذو الغاية الاقتصادية
ومن هذا يتضح ان المشرع المصرى قد تبنى المعيار الشكلى بصورة اساسية لتحديد صفة الشركة لكنه مع ذلك ابقى على المعيار الموضوعى فى حالات معينة .
_وقد وجه بعض الفقه النقد للمشرع المصرى على موقفه هذا معللين ذلك بما يلى :
1_ان تطبيق المعيار الذى قال به المشرع يثير صعوبه فى حالة الشركة التى تتخذ احد الاشكال التجارية وتمارس تشاطا مدنيا بحتا...... مثل: شركة تضامن تقدم خدمات طبية او زراعية .
2_ان المشرع سكت عن تحديد الشكل الذى يجب ان تتخذه الشركة المدنيه ........ بالتالى لن تحظى الشركة بالوصف المدنى الا اذا باشرت نشاطا مدنيا فى شكل شركة محاصة .
3_ان المشرع لم يضع حلا لمشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان التى أثارها قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 من حيث انه قصر تطبيق احكامه على الشركات التى تؤسس بعد اول اكتوبر لسنة 99 ومن ثم تبقى الشركات التى تم تأسيسها قبل هذا القانون خاضعة فى تحديد طبيعتها للمعيار الموضوعى اما الشركات التى تم تأسيسها بعد هذا القانون فتخضع للمعيار الشكلى
** ذهب جانب من الفقه الى تبنى معيار يجمع بين الشكل والموضوع للتمييز بين الشركات التجارية والمدنيه : يقوم على اساس ان انشاء الشركة فى الشكل التجارى يعد قرينة قانونية بسيطة على انها شركة تجارية فاذا باشرت نشاطا تجاريا تتأكد هذه القرينة اما اذا باشرت نشاطا مدنيا على الرغم من شكلها التجارى فهذا أثبات عكس القرينة اى فى هذه الحالة تعد شركة مدنيه .
_ وعلى الرغم من وجاهة هذا الراى الا انه لم يقدم حلا كافيا ...
( فى حالة الشركات الضخمة ذات الشكل التجارى والتى تباشر نشاطا مدنيا والتى يقتضى حجم نشاطها وتعاملاتها خضوعها لاحكام القانون التجارى والتزامها التام به )
*_* فيبدو ان الحل يكمن فى تبنى المشرع لمعيار موضوعى دقيق يحدد من خلاله وفى ضوئه متى يعد العمل تجاريا .
*_* خلاصة القول : اذا الشركة اتخذت احد الاشكال التى نظمها القانون التجارى تعد شركة تجارية بصرف النظر عن طبيعة نشاطها اما اذا لم تتخذ الشركة احد هذه الاشكال فانها تعد شركة مدنيه .
nail loutfi
2012-07-18, 12:17
ان هده المحاضرة من محاضرات جامعة المنصورة بمصر خذ الفائدة وطيش القانون المعتمد عليه
nail loutfi
2012-07-18, 12:38
المبحث الأول: مفهوم الشركة وإجراءات تأسيسها.
هناك خلاف بين ماهية الشركة من الناحية القانونية, فالفقه التقليدي يرى أن المعيار الأساسي لتحديد هذه الماهية هو العمل الإداري المنشأ للشركة (العمل الذي يخلق الشركة و يحدد العلاقة بين الشركات), و لقد وافق المشرع الجزائري هذه الفكرة, و نص في المادة 416 من القانون المدني على أنّ "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من المال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد.
ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني.
المطلب02: إجراءات تأسيسها:
تنشأ الشركات التجارية بعقد رسمي يحرر لدى الموثق و هي التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة بشركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة التضامن.
و يشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على إثبات الأهلية المدنية للأشخاص, و الاكتتاب حسب الشكل القانوني و يتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعينة في السوابق القضائية للأشخاص المعنيين, حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الأهلية المدنية.
و يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لأحكام الفقرة 02 من المادة 02 من هذا القانون ؛ بعد أن يعرف باسمه و لقبه و صفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة, التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفاوضا قانونيا, كما يجب عليه أن يودع لهذا الغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات الجمعية العامة التأسيسية و محضر انتخاب أجهزة الإدارة و التسيير و بيان السلطات المعترف بها للمسيرين و جميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.
و يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول بها في الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانوناً و في اختيار الشركة مقرراً رئيسيا حقيقيا بها.
و يسلم وصل التسجيل في السجل التجاري و هذا الوصل صالح ما لم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك.
1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
2 - نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن.. بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........(01).
حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(02)..
المبحث الثاني: التفرقة بين الشركات المدنية والتجارية
الشركات المدنية لا تختلف عن الشركات التجارية من حيث كونها مشروع جماعي يستهدف الربح . إلا أنها تختلف عنها في الغرض الذي تؤسس الشركة للقيام به. فالشركة المدنية يتحدد غرضها بممارسة احد الأعمال المدنية ولا تتخذ احد إشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات. مثل الشركات الزراعية وشركات الاستشارات القانونية أو الهندسية التي يؤسسها عدد من المحامين أو المهندسين .
المطلب01: معيار التفرقة:
إن الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين الشركات المدنية و الشركات التجارية هو الضابط الذي يستعمل للتفرقة بين التجار من الأفراد, أي هو في طبيعة العمل الرئيسي تقوم به الشركة, و الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه, و تحديد الصفة المدنية أو التجارية للشركة أكثر سهولة منه بالنسبة للأفراد, لأن الشركة تحدد طبيعة استغلالها و الغرض منها في عقد تأسيسها.
و على هذا إذا كان الغرض من الشركة هو احتراق القيام بالأعمال التجارية كعمليات الشراء لأجل البيع, أو عمليات البنوك, أو النقل أو التأمين أو والصناعة, فإن الشركة تكون تجارية, أما إذا كان الغرض من الشركة هو احتراف القيام بالأعمال المدنية كشراء وتقييم العقارات أو استغلال المناجم أو الاستغلال الزراعي أو التعليم فإنها تكون شركة مدنية. و إذا كان للشركة أغراض متعددة بعضها مدني, و بعضها تجاري, فالعبرة بغرضها و نشاطها الرئيسي.
المطلب02: أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية:
تعد الشركة التجارية شخصا معنويا تاجرا في حين أن الشركة المدنية هي شخص معنوي عادي أي غير تاجر , وينبني على ذلك أن التمييز بين الشركة التجارية والشركة المدنية تترتب عليه نتائج مماثلة لتلك التي تترتب على التمييز بين التاجر وغير التاجر . ولعل من أهم نتائج التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية ما يأتي(01):
فرع01:من حيث الأحكام القانونية التي تسري على الشركة :
بما أن الشركة التجارية تعد تاجرا وتزاول عملا تجاريا لذا تسري عليها أحكام قانون المعاملات التجارية بشكل عام وأحكام قانون الشركات بشكل خاص. فهي تلتزم مثلا بالواجبات المهنية للتاجر التي يبينها قانون المعاملات التجارية مثل القيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية كما تخضع لأحكام الإفلاس إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية , مثلما تستفيد من قواعد الإثبات التجاري وبالذات قاعدة الإثبات الحر .
أما الشركات المدنية فهي شخص معنوي عادي لذا تسري على المعاملات المالية التي تقوم بها أحكام قانون المعاملات المدنية , فلا تخضع لقانون المعاملات التجارية أو قانون الشركات.
فرع02:من حيث شكل الشركة:حدد المشرع في قانون الشركات التجارية إشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز أن تنشأ شركة تجارية في شكل أخر غير الأشكال المحددة قانونا والا فأن هذه الشركة تعد باطلة , إذ أن شكل الشركة التجارية يعد من النظام العام.
أما الشركات المدنية فأن المشرع لم يحدد أشكالها على سبيل الحصر وإنما حددها على سبيل المثال لذا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلا آخر غير الأشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد أشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية .
فرع03:من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة:يختلف مدى مسؤولية الشركاء في الشركة التجارية بحسب نوع الشركة التجارية ووصف الشريك فيها :
فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئولا مسؤولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة , أي أن مسؤوليته عن ديون الشركة تمتد إلى أمواله الخاصة ولا تقتصر على الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة ويمكن الرجوع عليه بكل الدين لان مسؤوليته تضامنية. أما الشريك غير المتضامن مثل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشريك غير المتضامن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فان مسؤوليته عن ديون الشركة تكون محدودة في حدود الحصة التي قدمها في رأس المال فلا يسأل مسؤولية مطلقة عن كل ديون الشركة ولا يتضامن مع غيره من الشركاء في أداء الدين.
أما الشريك في الشركة المدنية فانه لا يصنف إلى شريك متضامن وغير متضامن . فالشركاء في الشركات المدنية صنف واحد فقط . ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة المدنية مسؤولية شخصية إذ يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة , إلا أن هذه المسؤولية ليست مطلقة بل محددة بمقدار نصيبه في خسارة الشركة ( وليس بمقدار الحصة التي قدمها في رأس المال ) كما أنها ليست تضامنية لان التضامن لا يفترض في الديون المدنية .
فرع04:من حيث اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: تتمتع كل من الشركة المدنية والشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا أن الاختلاف يكمن في الوقت الذي تبدأ به الشخصية المعنوية للشركة بحيث تعد شخصا قانونيا مستقلا وتستطيع اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
فالشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام عقدها صحيحا مستوفيا لأركانه.
أما الشركة التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد وإنما لا بد من أن تستوفي إجراءات شهر معينة تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة وتتمثل هذه الإجراءات بالقيد في السجل التجاري. إذ تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري لذا لا يجوز لها أن تقوم بأي أعمال إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
فرع05:من حيث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة:في الشركات التجارية تتقادم دعاوى الغير المتعلقة بأعمال الشركة تجاه مدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بمضي خمس سنوات من تاريخ الفعل الموجب للمسؤولية..أما في الشركات المدنية فتتقادم الدعاوى الناشئة عن أعمالها بمضي خمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية.
01: د.عزت عبدا لقادر.الشركات التجارية.دار الفكر الجامعي.2006.ص
المبحث الثالث: أنواع الشركات التجارية.
تعتبر الشركات التجارية كما رأينا أعمالاً تجارية بحسب الشكل على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة, إما بشكلها أو موضوعها, و تعد شركا بسبب شكلها مهما كان موضوعها شركات المساهمة, و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن, فالمشرع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه, أو في الأحوال التي يكون فيها مسؤولية الشريك محدودة.
و تعد شركة تجارية كل شركة تتخذ شكل من الأشكال التي نص عليها المشرع و هذه الأشكال هي شركة التضامن و شركة التوصية, و شركة ذات المسؤولية المحدودة, و شركة المساهمة, و هذا مهما كان موضوع الشركة.
و يمكن تقسيم شركات التجارية إلى شركات الأشخاص و تضم شركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة, و شركات الأموال, و تضم شركات ذات مسؤولية محدودة, و شركات المساهمة, و شركات ذات الطبيعة المختلطة و تضم شركة التوصية بالأسهم.
المطلب01: شركات الأشخاص:
أ- شركة التضامن:
و تقوم على الاعتبار الشخصي و تصلح فقط للمشروعات الصغيرة الحجم التي تقوم على جهود أفراد تربطهم علاقات شخصية, كأعضاء الأسرة الواحدة أو الأصدقاء, و ترتكز على المسؤولية التضامنية المطلقة لجميع الشركاء عن ديون الشركة, بغض النظر عن مقدار حصصهم فيها.
ب- شركة التوصية البسيطة:
لا تختلف عن شركة التضامن إلا من ناحية واحدة و هي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء, شركاء متضامنون, و يتمتعون بنفس المركز القانوني للشريك في شركة التضامن, و شركاء موصون و تكون مسؤوليتهم محددة بمقدار ما قدمه كل منهم من حصة في رأس المال الشركة, و يمنع عليهم التدخل في إدارة الشركة.
ج- شركة المحاصة:
تعد من شركات الأشخاص, لأن شخصية الشريك فيهال محل اعتبار, و أهم خاصية تتميز بها أنها مؤقتة أي تتميز بقصر المدة لأنها تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال تجارية, بحيث تنتهز فرصة الربح, لذا أطلق عليها اسم الشركة المؤقتة, لكن انتقد هذا الرأي على أساس على أنه لا يوجد مانع من تكوين شركة محاصة تباشر نشاط مستمرا و لمدة طويلة, و ادعى رأي آخر أن الميزة الأساسية لهذه الشركة تتمثل في كزنها شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير, و يقتصر وجودها على الشركة فحسب, و يتمثل مظهرها في اقتسام الأرباح و الخسائر فيما بيتهم و انتشار الشركة لا يقصد بها الاستتار الواقعي المادي, و غنما الاختفاء القانوني المتمثل في عدم علم الغير بها عن طريق الشهر و النشر و التوقيع على المعاملات بعنوان يحتوي اسم الشركة فيها.
لكن الرأي الراجح يرى أن الميزة الأساسية لشركة المحاصة تتمثل في كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كبقية الشركات, و من ثم لا تتمتع برأس المال و لا عنوان ذمم الشركاء و لا موطن و لا جنسية, كما أنها لا تخضع للقيد في السجل التجاري و لا يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك الذي يتعاقد مع الغير إذا كانت له صفة التاجر.
المطلب02: شركات الأموال:
أ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر في مركز وسط بين شركات الأشخاص, و شركات الأموال, و إن كانت في التشريع الجزائري كما هو الحال في التشريع الفرنسي الجديد أصبحت تقترب كثيراً من شركات الأموال و تعتبر في حقيقة الأمر شركة أموال خاصة.
و تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد عن العشرين و لا يكون كل منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال و لا يكتسب أي منهم صفة التاجر.
و غالبا ما تتكون هذه الشركة بين أشخاص تربطهم قرابة قوية, أو صداقة, و قصد المشرع من هذا التحديد بعدد الشركاء أن تظل محتفظة بطابعها الشخصي كما يجب أن يقدم كل شريك حصة من المال (نقدي أو عيني), و لا يجوز أن تكون الحصص عملا.
ب- شركة المساهمة:
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا لتجميع الأموال, و القيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين, و بمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها بمجرد دفع قيمتها.
و شركة المساهمة تأسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون, فيجب أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن تسعة, المادة 592 من القانون التجاري الجزائري, و يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام, و قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمدد مسؤولية المساهم فيها بقدر حصته فقط و يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, و يجب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس مالها, و يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة.
المادة 593 من القانون التجاري الجزائري, و تتميز شركة المساهمة بعدة خصائص هي:
-أنها شركة من شركات الأموال لا أهمية فيها للاعتبار الشخصي.
-إن أهم مسؤولية تميز بها شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال هي مسؤولة الشريك المساهم بقدر نصيبه من السهم.
-يطلق على اسم شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة, يجب أن تكزن مسبوقاً أو متبوعاً بشكل الشركة و مبلغ رأس مالها.
-عدم اكتتاب الشريك المساهم صفة التاجر.
-تتميز كذلك بوجود عدة هيئات للإدارة و الإشراف فهناك مجلس إدارة الشركة, و هناك الجمعية العامة العادية, و توجد هيئة مراقبي الحسابات بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
ج- شركة التوصية بالأسهم:
و هي مثل شركة التوصية البسيطة, تتكون من فئتين من الشركاء (المقرضين و الموصين), إلا أن شركة التوصية بالأسهم يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول و يكون الشريك الموصي فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركة المتعلقة, مع الإبقاء على ضرورة عدم تدخله في الإدارة التي تبقى من حق الشريك .
01:د.رزق الله العربي بن مهيدي.الوجيز في القانون التجاري الجزائري.بن
خاتمة
نشير في الأخير إلى أن الأحكام الخاصة بالشركات وردت في القانون المدني الجزائري, و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و الشركات المدنيـة على وجه الخصوص في الـمـواد 416 إلى 449, و هي تتناول الأحكام العامة و أركان الشركة و إدارتها و آثارها, و انقضاؤها و تصفيتها و قسمتها, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, بل يشمل الشركات التجارية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية.
و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, نظراً لارتباطه بالاقتصاد الوطني, و تأثيره المباشر عليه, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد, لـذا وجب الاهتمام عليها و محاولة تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و التطورات الجارية.
sihem yahiaoui 0101
2012-07-18, 15:01
يا اختي سهام ان السؤال الدي طلبه منكي اخي ntr30158 الدي يتعلق ب الرضائية و الشكلية في العمل التجاري ان لم تلم به جيدا فانت ي الى حد الان دربك نحو الحصول الى ماجستر قانون التجاري لن يكتمل .فبصراحة انا ايضا تهاونت في موضوع الشكلية في مسابقة القضاة وعندما طرح السؤال عنها لم اعرف شيئا فصدقيني الشكلية باب كبير في القانون سواء المدني او التجاري فادا كانت احكام الشكلية والرضائيةبالنسبة للعمل المدني صعبة فهي صعبة جداد جدا بالنسبة للعمل التجاري فلا ننسى انها الشكلية في الشركات وجزاء تخلفها قد طرحت كسؤال ماجستير فهنا لابد من الالمام بالاختلاف الموجود بين العقود التاسيسية للشركات - وكسؤال اريدكم ان تعرفوا اجابته هل الشكلية مطلوبة في شركة المحاصة--
وايضا عندما نتكلم عن الرضائية فهي تفرض علينا ايضا الالمام بامعرفة ركن الرضا في كل الاعمال التجارية سواء الاعمال الواردة على المحل التجاري او في انشاء الشركة او في الرضا في انشاء الالتزام الصرفي التي وسائلة السفتحة والسند لامر والشيك وايضا معرفة حدود البطلان في القانون التجاري وحدود ه في القانون المدني هدا سؤال طرح ايضا في الماجستير وايضا معرفة الفرق بين الابطال والبطلان
السلام عليكم
أنا معك فيما قلته، لكن أنا البارخة فقط أعطته فكرة لأوضح ما رده،
لكن سأوضخ لكم فكرة بسطية، هناك فرق كبير بين الرضاءية وركن الرضا، فركن الرضا هو ركن إلزامي، ومنه نتطرق إلى شروطه ومن ثم أركانه، وهنا نتطرق إلى إلى تخلف ركن الرضا وشروطه، من إكراه وتدليس وغش...الخ
لكن الرضاءية غير كل هذا، صحيح نذكره في المقدمة لكن اتختلف الخطة كلية
وهنا نناقش المادة 106 أعتقد العقد شريعة المتعاقدين،ومنها نناقش النظرية نبدأ سلطان الإرادة
لكن بصراحة أنا أضع خطة كالتالي وهي مجرد فقط محاولة، في المبحث! نعمل المبدأ المطلقن وهو العقد شؤيعة المتعاقدين، ومن ثم نتطرق للمبذهب الفردي والمذهب اليبرالين،ومنه الأفكار الفلسفية حيث يعتبر إخضاع الفرد لقوانين غيره منافيا للأخلاق،، أي الفرد يتمتع بحقوق طبيعية ذاتية...الخ
الأفكار الإقتصادي’:حرية الملكية وحرية السوق
كل هذه تجسد في مبدأ سلطان الإرادة
ومن كل هذا نتطرق إلى تكوين العقد وأثاره
لكن التكوين هنا نتطرق فقط إلى كيفية إبرام العقد،وهناك أمرين/1كيفية التعاقد التي تخضع لنبدأ الرضاءية فيما يخض الكيفية التعبير عن الإرادة،2مضمون العقدد،،الذي سكون للمتعاقد حرية تحديد مضمونه
ntr30158
2012-07-18, 15:19
السلام عليكم
الغمل التجاري يقوم على دعامتي السرعة و الاتمان ومنه يمتاز بحرية الاثبات في معاملاته التجارية التي هي اساسها العقد و هنا يمكن ان نقول العقد التجاري
اذن فالعقد يقوم على الرضائية في الاصل بينما تدخل المشرع و ألزم بوجود الشكلية و التي هي استثناء عن الرضائية فعلينا أن نوضح دالك
sihem yahiaoui 0101
2012-07-18, 15:30
نعم صحيح أخي الكريم لكن كمحاولة فقط أقترح المبخث 1 يكون الرضاءية
المبحث 2 يكون الشكلية
لكن والله هناك يعني تردد كبير، لأنه إذا كان ذلك يختلف عما قلته لأنه لو نعمل الخطة على أساس ماقلته أنت تتيدل الخطة على أساس المطلق هو الرضا وهو ركن ارضا وليس الرضاءية في العقود والنسبي هة الشكلية
ntr30158
2012-07-18, 15:41
أرى أننا نعمل في المبحث الاول= وجود الرضائية و الشكلية في العمل التجاري
و في المبحث الثاني نتطرق لآثار الرضائية و الشكلية في العمل التجاري
و منه نستخلص أن الرضائية هب الاصل كون العمل التجاري يقوم على السرعة و الائتمان و كاستثناء ضرورة وجود الشكلية في بعض المعاملات التجارية حفاظا للنظام و الاداب العامة و هذا تكريسا للحماية و حفاظا للحقوق
sihem yahiaoui 0101
2012-07-18, 15:53
والله حقيقتا لست متأكدة معك تماما
يعني الخطة ليست جيدة وكأن شيءا ما ينقصها،لا أعرف لكن أنا مترددة
لكن لو أعطي سؤال كهذا سوف أفكر أن أعمله مثلما قلت لك، لكن هذا السؤال يعطى أكثر في المدني لو أعطي في المدني خطتي تكون كالتالي:
المبحث1:الرضاءية
المطلب1:مبد سلطان الإرادة
المطلب2:النسبية,,
المبحث2:الشكلية
الطلب1:الشكلية المباشرة
المطلب 2 الشكلية الغير المباشرة
في الخاتمة نتطرق لما قلته أنت
nail loutfi
2012-07-18, 17:11
يا اختي سهام هذه الخطة حسب ما قلتي في المدني لكن لو طرحت في التجاري ماذا تفعلين
انا لو طرحت بالنسبة الي فلا اعرف من اين ابدا وعلى ماذا اتكلم عن ارادة الافراد في انشاء العقد التجاري وحدودها واتكلم عن عقد شركة الشخص الوحيد التي تعتبر كاستثناء عن فكرة العقد جاء بها المشرع وكذلك اتكلم عن القيود التي وضعتها التشريعات كعدد الشركاء او مقار راسمال الشركة التي جعلت من الشركة نوعا تميل الي فكرة النظام اما الشكلية فالكلام يطول
اقترح عليكم ان تقسموا دراستكم ادرسوا الرضائية لوحدها والشكلية لوحدها ونصيحة مني اكملوا كل المقرر وجمعوا كل الافكار ستجدون انكم قد تخلصتم من الاشكال الذي وقعتم فيه
اعرف ان الاخت سهام تداخلت الافكار عندها فهي تحضر المدني والتجاري في نفس الوقت حصري التجاري اولا ان كنتي تريدين المشاركة في القانون الاعمال ثم توجهي الى نظرية العقد والبطلان و المسؤولية في المدني لانه لا ننسى ان مسابقة الماجستير كل مادة ومعاملعا
صديقيني يا اختي سهام تخضض عقود ومسؤولية صعب جدا جدا فهو يشمل كل شيء هذه النصيحة ليس من عندى انها من عند اساتذة في الجامعة
نورسين.داية
2012-07-19, 06:41
السلام عليكم
أنا معك فيما قلته، لكن أنا البارخة فقط أعطته فكرة لأوضح ما رده،
لكن سأوضخ لكم فكرة بسطية، هناك فرق كبير بين الرضاءية وركن الرضا، فركن الرضا هو ركن إلزامي، ومنه نتطرق إلى شروطه ومن ثم أركانه، وهنا نتطرق إلى إلى تخلف ركن الرضا وشروطه، من إكراه وتدليس وغش...الخ
لكن الرضاءية غير كل هذا، صحيح نذكره في المقدمة لكن اتختلف الخطة كلية
وهنا نناقش المادة 106 أعتقد العقد شريعة المتعاقدين،ومنها نناقش النظرية نبدأ سلطان الإرادة
لكن بصراحة أنا أضع خطة كالتالي وهي مجرد فقط محاولة، في المبحث! نعمل المبدأ المطلقن وهو العقد شؤيعة المتعاقدين، ومن ثم نتطرق للمبذهب الفردي والمذهب اليبرالين،ومنه الأفكار الفلسفية حيث يعتبر إخضاع الفرد لقوانين غيره منافيا للأخلاق،، أي الفرد يتمتع بحقوق طبيعية ذاتية...الخ
الأفكار الإقتصادي’:حرية الملكية وحرية السوق
كل هذه تجسد في مبدأ سلطان الإرادة
ومن كل هذا نتطرق إلى تكوين العقد وأثاره
لكن التكوين هنا نتطرق فقط إلى كيفية إبرام العقد،وهناك أمرين/1كيفية التعاقد التي تخضع لنبدأ الرضاءية فيما يخض الكيفية التعبير عن الإرادة،2مضمون العقدد،،الذي سكون للمتعاقد حرية تحديد مضمونه
لكن لي سؤال أختي سهام بارك الله فيك أعتقد ان اجابتك تخدم القانون المدني فحسب أليس كدلك ؟؟؟؟؟
نورسين.داية
2012-07-19, 06:46
يا اختي سهام هذه الخطة حسب ما قلتي في المدني لكن لو طرحت في التجاري ماذا تفعلين
انا لو طرحت بالنسبة الي فلا اعرف من اين ابدا وعلى ماذا اتكلم عن ارادة الافراد في انشاء العقد التجاري وحدودها واتكلم عن عقد شركة الشخص الوحيد التي تعتبر كاستثناء عن فكرة العقد جاء بها المشرع وكذلك اتكلم عن القيود التي وضعتها التشريعات كعدد الشركاء او مقار راسمال الشركة التي جعلت من الشركة نوعا تميل الي فكرة النظام اما الشكلية فالكلام يطول
اقترح عليكم ان تقسموا دراستكم ادرسوا الرضائية لوحدها والشكلية لوحدها ونصيحة مني اكملوا كل المقرر وجمعوا كل الافكار ستجدون انكم قد تخلصتم من الاشكال الذي وقعتم فيه
اعرف ان الاخت سهام تداخلت الافكار عندها فهي تحضر المدني والتجاري في نفس الوقت حصري التجاري اولا ان كنتي تريدين المشاركة في القانون الاعمال ثم توجهي الى نظرية العقد والبطلان و المسؤولية في المدني لانه لا ننسى ان مسابقة الماجستير كل مادة ومعاملعا
صديقيني يا اختي سهام تخضض عقود ومسؤولية صعب جدا جدا فهو يشمل كل شيء هذه النصيحة ليس من عندى انها من عند اساتذة في الجامعة
لهذا اتجنب المشاركة في القانون المدني دوما .................و الله عندك الحق اخي ....بارك الله فيك على المعلومات المفيدة و القيمة
نورسين.داية
2012-07-19, 06:50
إذن سؤالي و اتمنى ان ألقى عليه الإجابة .............ممكن تكونون قد عالجتموه من قبل لكن لطول الموضوع يصعب قراءته كاملا
بالنسبة لسؤال الشركة عقد ام نظام.............حلل و ناقش ؟؟
لم احدد الخطة بعد لكن يتبادر الى دهني التعرض للنقاط التالية في معالجة الموضوع
تكون الخطة بشكل إستقرائي لأن طبيعة الشركة لم يفصل فيها أي مرجع لجد الان بالتالي حتى نتجنب إختلاف وجهات النظر بيني و بين المصحح أستعرض تعريف او ماهية الشركة مع كل حيثياتها و السلام ..........................فما رأيكم إخواني في ‘إجابتي
sihem yahiaoui 0101
2012-07-19, 13:34
إذن سؤالي و اتمنى ان ألقى عليه الإجابة .............ممكن تكونون قد عالجتموه من قبل لكن لطول الموضوع يصعب قراءته كاملا
بالنسبة لسؤال الشركة عقد ام نظام.............حلل و ناقش ؟؟
لم احدد الخطة بعد لكن يتبادر الى دهني التعرض للنقاط التالية في معالجة الموضوع
تكون الخطة بشكل إستقرائي لأن طبيعة الشركة لم يفصل فيها أي مرجع لجد الان بالتالي حتى نتجنب إختلاف وجهات النظر بيني و بين المصحح أستعرض تعريف او ماهية الشركة مع كل حيثياتها و السلام ..........................فما رأيكم إخواني في ‘إجابتي
لا أتفق معك في هذه الفكرة أختي الفاضلة ،
في هذه الفكرة تتطرقين في المبحث الأول أنه نضام وفي المبحث 2 أنه عقد
وتبارك الله فيك أختي على مشاركتك
أما بالنسبة لسؤالك عن : هل إجابتي كانت عن المدنن، أقول أنه أكثره في المدني ، لكن ختى في التجاري تتشابه الإجابة
sihem yahiaoui 0101
2012-07-19, 13:41
يا اختي سهام هذه الخطة حسب ما قلتي في المدني لكن لو طرحت في التجاري ماذا تفعلين
انا لو طرحت بالنسبة الي فلا اعرف من اين ابدا وعلى ماذا اتكلم عن ارادة الافراد في انشاء العقد التجاري وحدودها واتكلم عن عقد شركة الشخص الوحيد التي تعتبر كاستثناء عن فكرة العقد جاء بها المشرع وكذلك اتكلم عن القيود التي وضعتها التشريعات كعدد الشركاء او مقار راسمال الشركة التي جعلت من الشركة نوعا تميل الي فكرة النظام اما الشكلية فالكلام يطول
اقترح عليكم ان تقسموا دراستكم ادرسوا الرضائية لوحدها والشكلية لوحدها ونصيحة مني اكملوا كل المقرر وجمعوا كل الافكار ستجدون انكم قد تخلصتم من الاشكال الذي وقعتم فيه
اعرف ان الاخت سهام تداخلت الافكار عندها فهي تحضر المدني والتجاري في نفس الوقت حصري التجاري اولا ان كنتي تريدين المشاركة في القانون الاعمال ثم توجهي الى نظرية العقد والبطلان و المسؤولية في المدني لانه لا ننسى ان مسابقة الماجستير كل مادة ومعاملعا
صديقيني يا اختي سهام تخضض عقود ومسؤولية صعب جدا جدا فهو يشمل كل شيء هذه النصيحة ليس من عندى انها من عند اساتذة في الجامعة
شكرا أخي الفاضل
لكن إن كانت إجابتك هكذا فأين هي الرضاءية؟
لأن بعض العقود التجارية تحتاج للرضاءية فقط، لكن بعض الأخرى يجب الشكلية مثل الرهن الرسمي
nail loutfi
2012-07-19, 15:23
يا استاذة سهام صحيح ما قلتي فرجاءا دعونا نعيد النظر في طريقت التحضير ان بقينا نتكلم عن الرصائية والشكلية بصفة عامة فلن نجد حل فكل المواضيع المقررة تتكلم عن الشكلية وجزاءات تخلفها فمستحيل ان ياتيكي سؤال عن الشكلية في الاعمال التجارية لانه سؤال شامل لكل موصوعات القانون التجاري ان السؤال الذي طرح في ماجستير سطيف تكلم عن الشكلية في الشركات اي جاء محدد
اني هذا السنة عندي شك كبير ان ياتينا السؤال عن التصرفات الواردة لى المحل التجاري من بيع او رهن او ايجار التسيير الحر او تقديم المحل التجاري كحصة
او ان يعاد لنا السؤال الذي يتكلم عن رفض تجديد ايجار المحل التجاري
اما في بن عكنون فهذه السنة احتما كبير تدور الاسئلة حول الاسناد التجارية او الافلاس والتسوية القضائية
اما تلمسان انا متخوف من مسوى الاسئلة هناك فقد جاءت شاملة لكل المقرر فقد جائهم سؤال يتكلم عن التعديلات االتي جاء بها القانون التجاري الجديد
ntr30158
2012-07-19, 21:07
السلام عليكم =
رمضان مبارك للجميع و كل العام و نحن بخير ان شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-07-19, 21:57
شكرا للكل ورمضان كريم للجميع إن شاء الله
ملاحضة صغيرة: لقد رأيت الأن القرار الوزاري ولم اجد تجاري فقط كان سطيف قانن الأعمال
أما الجزاءر فقط قلت كثيرا نضرا للعام الماضي، ربي يسطر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بالتوفيق للجميغ
nail loutfi
2012-07-19, 22:31
بعد رؤية القرار الان تغير مسار التحضير الان بالنسبة الي مقياس لمدني هو الشامل بين كل المسابقات ثم التجاري ثم الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ثم الاسرة يعني السنة هذه سنة القانون الخاص
رمضان كريم
sihem yahiaoui 0101
2012-07-20, 00:52
والله غير ربي يسطر!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وقل نبدلها أسرة!!!!!!!!!!!!!!!!!
نورسين.داية
2012-07-20, 08:10
لا أتفق معك في هذه الفكرة أختي الفاضلة ،
في هذه الفكرة تتطرقين في المبحث الأول أنه نضام وفي المبحث 2 أنه عقد
وتبارك الله فيك أختي على مشاركتك
أما بالنسبة لسؤالك عن : هل إجابتي كانت عن المدنن، أقول أنه أكثره في المدني ، لكن ختى في التجاري تتشابه الإجابة
شكرا اختي ...و بارك الله فيك
مسألة المبحث الأول كونها نظام و المبحث الثاني عقد ، لو تذكرين لي عناوين المطالب المتفرعة عن كل مبحث لو سمحتي لي
لأن المراجع لم تفص هذا الموضوع حتى نستطيع أن نفرعه الى مطالب....يعني في غالب الأحيان تجدين صفحة او نصف صفحة و بعض المراجع تناقش الشركة كنظام من باب عرضي فقط
عموما شكرا عزيزتي
نورسين.داية
2012-07-20, 08:15
بعد رؤية القرار الان تغير مسار التحضير الان بالنسبة الي مقياس لمدني هو الشامل بين كل المسابقات ثم التجاري ثم الملكية الفكرية وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ثم الاسرة يعني السنة هذه سنة القانون الخاص
رمضان كريم
ماذا عن ماجستير تلمسان و بن عكنون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرشد الحيران
2012-07-20, 08:41
اليكم القرار الوزاري الكامل لمسابقات المجاستير عبركامل التراب الوطني
http://205.196.120.220/vp1v5rkb48dg/...012-2013_2.pdf
http://www.mediafire.com/?ym5x2o10nu12g5j
sihem yahiaoui 0101
2012-07-20, 22:16
اليكم القرار الوزاري الكامل لمسابقات المجاستير عبركامل التراب الوطني
http://205.196.120.220/vp1v5rkb48dg/...012-2013_2.pdf
http://www.mediafire.com/?ym5x2o10nu12g5j
شكرا أخي الكريم
تبارك الله فيك
ntr30158
2012-07-22, 00:23
السلام عليكم تقبل صيامكم
ntr30158
2012-07-22, 00:25
ممكن طرح أو اقتراح الاشكاليات التي يمكن أن تعالج في مواضيع المحل التجاري وشكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-07-22, 01:13
شكرا اختي ...و بارك الله فيك
مسألة المبحث الأول كونها نظام و المبحث الثاني عقد ، لو تذكرين لي عناوين المطالب المتفرعة عن كل مبحث لو سمحتي لي
لأن المراجع لم تفص هذا الموضوع حتى نستطيع أن نفرعه الى مطالب....يعني في غالب الأحيان تجدين صفحة او نصف صفحة و بعض المراجع تناقش الشركة كنظام من باب عرضي فقط
عموما شكرا عزيزتي
تجدين الإجابة بالضبط في الصفحة 2 و8
بالتوفيق وإن لم تفهمي أي شيء فأنا ههنا بإذن الله
sihem yahiaoui 0101
2012-07-24, 01:02
ممكن طرح أو اقتراح الاشكاليات التي يمكن أن تعالج في مواضيع المحل التجاري وشكرا
أعتذر أخي الكريم، والله ألأن فقط رأيت سؤالك
إن شاء الله سأحاول
هل ستجتاز إمتحان سطيف؟
وفي الجزاءر أي تخصص ستجتاز إ ن شاء الله
لأنني لحد الأن لا أعرف بالضبط ماذا سأختار، اعتقد مسايقة الجزاءر أتركها حتى يعلنون عن مواضيع التي ي
رجونها في المقياس
بالتوفيق للجميع
nail loutfi
2012-07-24, 02:15
يا اخت سهام انا سوف اجتاز في سطيف قانون اعمال وبخصوص الجزائر انصحك بحماية المستهلك والمناسة اصلا لابد عليك بدراسة قانون المنافسة وحماية المستهلك في تحضيرك لماجستير قانون اعمال
raafatalaa
2012-07-24, 04:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
أنا لم أتابع كل ما دار هنا من نقاش وأأسف لذلك ، ورغم أني متأخر إلا أني أردت أن أقول أنه في تناول أي موضوع لا بد من التريث في فهم السؤال فقد يكون السؤال سؤالا وقد يكون تساؤلا ، فإن كان سؤالا فهو محدد ولا يحتمل أكثر من إجابة ، أما إن كان تساؤلا فهو عكس هذا وتكون الآراء فيه متعددة ، أما ما يتعلق بالتساؤل المطروح حول الطبيعة فتجدر الإشارة إلا ان التساؤل المقرون بلفظ الطبيعة فلسفة ، وفلسفة القانون تشير إلى أن هكذا تساؤلات تؤخذ بزوايا النظريات والآراء الفقهية وتختتم في النهاية بالإجابة القانونية التي حددها المشرع ، فالمشرع الجزائري فصل في اشكالية الشركة وقال بأنها عقد يلتزم بمقتضاه وهذا حسب نص م 416 من ق م ج ...
عذرا لتدخلي وأرجو ان تقبلوني في النقاش والحوار معكم
ntr30158
2012-07-24, 15:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
أنا لم أتابع كل ما دار هنا من نقاش وأأسف لذلك ، ورغم أني متأخر إلا أني أردت أن أقول أنه في تناول أي موضوع لا بد من التريث في فهم السؤال فقد يكون السؤال سؤالا وقد يكون تساؤلا ، فإن كان سؤالا فهو محدد ولا يحتمل أكثر من إجابة ، أما إن كان تساؤلا فهو عكس هذا وتكون الآراء فيه متعددة ، أما ما يتعلق بالتساؤل المطروح حول الطبيعة فتجدر الإشارة إلا ان التساؤل المقرون بلفظ الطبيعة فلسفة ، وفلسفة القانون تشير إلى أن هكذا تساؤلات تؤخذ بزوايا النظريات والآراء الفقهية وتختتم في النهاية بالإجابة القانونية التي حددها المشرع ، فالمشرع الجزائري فصل في اشكالية الشركة وقال بأنها عقد يلتزم بمقتضاه وهذا حسب نص م 416 من ق م ج ...
عذرا لتدخلي وأرجو ان تقبلوني في النقاش والحوار معكم
السلام عليكم شكرا لك أخي الكريم لقد أفدتنا بوركت
أما غيما يخص السؤال هو طرح لاشكالية هل الشركة هي عقد أم نظام قانوني و منه نتطرق من حيث كونها عقد من جهة الاركان و برز تدخل المشرع من جهة كونها نظام لاشتراط الشكلية و سنه لبعض لرحكام الخاصة بالشركات
فشكرا لك مرة ثانية و نورت الصفحة فمرحبا بك أخ و عضو حتى نفيد و نستفيد جميعنا و تقبل الله صيامك و صح فطورك
ntr30158
2012-07-24, 15:24
أعتذر أخي الكريم، والله ألأن فقط رأيت سؤالك
إن شاء الله سأحاول
هل ستجتاز إمتحان سطيف؟
وفي الجزاءر أي تخصص ستجتاز إ ن شاء الله
لأنني لحد الأن لا أعرف بالضبط ماذا سأختار، اعتقد مسايقة الجزاءر أتركها حتى يعلنون عن مواضيع التي ي
رجونها في المقياس
بالتوفيق للجميع
شكرا نحاول فقط بجعل المراجعة الجماعية عبر هذه الصفحة بطرح الاشكاليات الخاصة بكل موضوع حت نحاول بناء خطة مسبقة و منه التحضير الجيد بحول الله
أما فيما يخص سؤالك عن المشاركة في المسابقة فانني سأختار مسابقة جامعة سطيف نظرا لان قاون الاعمال يستهويني و حتما يفيدني و شكرا و تقبل الله صيامك و صح فطورك
sihem yahiaoui 0101
2012-07-24, 19:56
يا اخت سهام انا سوف اجتاز في سطيف قانون اعمال وبخصوص الجزائر انصحك بحماية المستهلك والمناسة اصلا لابد عليك بدراسة قانون المنافسة وحماية المستهلك في تحضيرك لماجستير قانون اعمال
شكرا على معلوماتك
لكن لم أفهم هل أعلن في سطيف أنه يجب دراسة قانون المنافسة وحماية المستهلك؟
لانه العام الماضي طلبوا التجاري ،الإلتزامات، العقود، وفي كل مادة أعطو لنا سؤال، وفي التجاري أعطو لنا سؤالين،سؤالك في الشركات، والسؤال في الأوراق التجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-07-24, 19:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
أنا لم أتابع كل ما دار هنا من نقاش وأأسف لذلك ، ورغم أني متأخر إلا أني أردت أن أقول أنه في تناول أي موضوع لا بد من التريث في فهم السؤال فقد يكون السؤال سؤالا وقد يكون تساؤلا ، فإن كان سؤالا فهو محدد ولا يحتمل أكثر من إجابة ، أما إن كان تساؤلا فهو عكس هذا وتكون الآراء فيه متعددة ، أما ما يتعلق بالتساؤل المطروح حول الطبيعة فتجدر الإشارة إلا ان التساؤل المقرون بلفظ الطبيعة فلسفة ، وفلسفة القانون تشير إلى أن هكذا تساؤلات تؤخذ بزوايا النظريات والآراء الفقهية وتختتم في النهاية بالإجابة القانونية التي حددها المشرع ، فالمشرع الجزائري فصل في اشكالية الشركة وقال بأنها عقد يلتزم بمقتضاه وهذا حسب نص م 416 من ق م ج ...
عذرا لتدخلي وأرجو ان تقبلوني في النقاش والحوار معكم
السلام عليكم
شكرا لك أخي الكريم
ومرحبا بك في صفحتنا
رمضانك كريم
sihem yahiaoui 0101
2012-07-24, 20:00
شكرا نحاول فقط بجعل المراجعة الجماعية عبر هذه الصفحة بطرح الاشكاليات الخاصة بكل موضوع حت نحاول بناء خطة مسبقة و منه التحضير الجيد بحول الله
أما فيما يخص سؤالك عن المشاركة في المسابقة فانني سأختار مسابقة جامعة سطيف نظرا لان قاون الاعمال يستهويني و حتما يفيدني و شكرا و تقبل الله صيامك و صح فطورك
شكرا أخي الكريم
رمضانك كريم
بالتوفيق لك أخي الفاضل في الماجستير
ولا تنسى انهم يعطي في كل مادة سؤال في سطيف
sihem yahiaoui 0101
2012-07-25, 02:22
ممكن طرح أو اقتراح الاشكاليات التي يمكن أن تعالج في مواضيع المحل التجاري وشكرا
أخي الفاضل المحل التجاري لا يدخل إن شاء الله في مسابقة سطيف، كل ما يدخل هو مادرسناه في السنة الرابعة كاملا ، وأعتقد لا ندرس التسوية القضاءية، مع أنه له علاقة وطيدة مع الإفلاس
أما بالنسبة للسنة الثالثة ففقط ندرس الشركات
بالتوفيق إ ن شاء الله
صح صحوركم
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 01:03
في الأوراق التجارية تكون حول:الأحكام العامة للاوراق التجارية،
مفهوم السفتجة وشروط إنشاءها
تداول السفتجة
استحقاق السفتجة
الرجوع الصرفي
إنقضاء الإلتزام الصرفي
السند بالأمر
الشيك
ولكن لللأسف لم نرى في الدرسة لا الرجوع الصرفي ولا الإنقضاء،اما بالنسبة لسند الأمر والشيك فقط سطحيا ربي يسطرنا
وأتمنى من لديه فكرة، أن يعطينا تلخيص موجو عن الرجوع والإنقضاء الصرفي
ذكرت فقط هذا ، لأنه في سطيف هذا ما طلبوه في التجاري +السفتجة
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 01:04
لكن وجدت من قبل ولا أتذكر أي كتاب بالضبط أنه الشيك وسند لأمر لا يدخل ضمن الأوراق التجارية
من لديه إجابة فليخبرنا مشكورا
ntr30158
2012-07-27, 01:30
أرى أن الشيك و السند لأمر من الأوراق التجارية مثل السفتجة كونهما يعوضان النقود الا أنهما يختلغان عن كيفية التداول مثا الشيك أداة وفاء في حين السفتجة أدلة ائتمان كما تعلمين طبعا
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 01:40
إذن يدخلان في إمتحان سطيف؟
شكرا أخي
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 03:10
ماهي المبادئ التي ترتكز عليها الأوراق التجارية
هي:
مبدأ الشكلية
مبدأ تطهير الدفوع
مبدأ الكفاية الذاتية
مبدأ استقلالية التوقيعات
مبدأ إقامة التوازن بين مصالح أطراف الورقة التجارية
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 03:19
تحدث عن شروط إنشاء ااسفتجة<الورقة التجاري>
شروط إنشاءها هي:
المبجث1:الشروط الموضوعية
الرضا
المحل
السبب
الأهلية
المبحث2الشروط الشكلية
بيانات إلزامبة
جزاء تخلف البيانات الإلزامية
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 03:21
فترة الريبة:هي فترة الشك،أي من تاريخ الأستحقاق إلى فترة الإفلاس
sihem yahiaoui 0101
2012-07-27, 03:26
ما حكم التضهير اللحق لميعاد الأستحقاق؟
متى يكون الحامل حسن النية، او سيء النية؟
ماهي الشروط التضهير التأميني؟
ما هي شروط مقابل الوفاء؟
ماهي شروط القبول؟
إن شاء سنحاول أن نجيب على كل هذه الأسءلة
ومن لديه أية أسءلة أن يضعها هنا
بالتوفيق للجميع
ntr30158
2012-07-28, 02:10
فترة الريبة:هي فترة الشك،أي من تاريخ الأستحقاق إلى فترة الإفلاس
قد يطرح سؤال وضح الطبيعة القانونية لفترة الريبة لدى المشرع الجزائري
ntr30158
2012-07-28, 02:13
ممكن كذالك طرح هذا السؤال في موضوع الافلاس
أهمية تطبيق نظام الافلاس قي العمل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-07-29, 02:31
قد يطرح سؤال وضح الطبيعة القانونية لفترة الريبة لدى المشرع الجزائري
والله يمكن أخي الفاضل!شكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-07-29, 02:35
ممكن كذالك طرح هذا السؤال في موضوع الافلاس
أهمية تطبيق نظام الافلاس قي العمل التجاري
هل ممكن ياأخي مناقشة هذا الموضوع؟
فعلا الإفلاس موضوع مهم وأعتقد لدي نوع من معلومات عليه، لكن المشكل لدي حول الطبيعة القانونية، داءما عندما تكون الطبيعة القانونية، أقلق كثيرا ولا أعرف السبب
أما فيما يخص الأهمية أيضا أعتقد يجب علينا أن نناقشه أيضا
ntr30158
2012-07-29, 02:46
هل ممكن ياأخي مناقشة هذا الموضوع؟
فعلا الإفلاس موضوع مهم وأعتقد لدي نوع من معلومات عليه، لكن المشكل لدي حول الطبيعة القانونية، داءما عندما تكون الطبيعة القانونية، أقلق كثيرا ولا أعرف السبب
أما فيما يخص الأهمية أيضا أعتقد يجب علينا أن نناقشه أيضا
السلام عليكم صح فطرك أما
بالنسبة للطبيغة القانونية سأفيدك باجابة حول هذا النوع من الاسئلة أي مامعنى الطبيعة القانونية
بالنسبة لموضوع الافلاس فعلا مهم جدا و نعود لخصائص العمل التجاري فهو يقوم على الشرعة و الائتمان فالائتمان هو الذي يقوي العلاقات وسط أفراد المجتمع التجاري و نظرا لجرية الاثبات فيه و حفاظا على المراكز القانونية لأفراد العلاقة التجارية أي الدئن و المدين أجد نظام الافلاس في العمل التجاري هل تسطتعي استنتاج الأهمية خاليا
sihem yahiaoui 0101
2012-07-29, 03:06
شكرا أخي الكريم
والله حبذا لو تعطيني فكرة عن الطبيعة القانونية، عندما يكون لدي وقت، المشكل الأكبر عندي هو هذا الأخير، وهذا طبعا في أي مادة
sihem yahiaoui 0101
2012-07-29, 03:08
أخي سمعت أنه يمكن أن يكون في بجاية بدون شروط\، والله أعلم، المهم في أواخر أوت أرجع إلى بجاية إن شاء الله، وأذهب للجامعة لأستفسر
ntr30158
2012-07-29, 03:10
يهدف نظام الافلاس في العمل التجاري الى حماية المدين المفلس من دائنيه كونه طرف مذعن و كذالك حماية الاشخاص الدائنين لحقوقهم من تصرفات المدين كونه أفلس نو كذالك حماية الدائنين من بعضهم البعض ختى يمكنهم خصول جميع الدئنين على حقوقهم لذا يتم تأسيس جماعة الدائنين هي هيئة تشرف عليهم كل هذا يهدف الى بعث الاستقرار و التوازن في العلاقات التجارية
ntr30158
2012-07-29, 03:12
شكرا أخي الكريم
والله حبذا لو تعطيني فكرة عن الطبيعة القانونية، عندما يكون لدي وقت، المشكل الأكبر عندي هو هذا الأخير، وهذا طبعا في أي مادة
ان شاء الله ساحاول اعداد ملخص لك
ntr30158
2012-07-29, 03:16
أخي سمعت أنه يمكن أن يكون في بجاية بدون شروط\، والله أعلم، المهم في أواخر أوت أرجع إلى بجاية إن شاء الله، وأذهب للجامعة لأستفسر
شكرا لك بارك الله فيك
sihem yahiaoui 0101
2012-07-29, 03:41
العفو أخي الكريم
صح صحورك
صح رمضانكم قولولي في اي جامعة ماجيستير تجاري وشكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-07-31, 18:40
صح رمضانكم قولولي في اي جامعة ماجيستير تجاري وشكرا
لحد الأن جامعة سطيف
صح فطورك
sihem yahiaoui 0101
2012-08-01, 01:10
السلام على الجميع
اليوم بإذن الله سنراجع الإفلاس
الذي رأيته مهم اكثر هو أاثار الإفلاس،طبعا كل المحاور مهمة، لكن أخترت بالضبط هذا نظرا لطوله، وأهميته بالنسبة لكلا من الداءن والمدين
وأيضا الفرق بين الإفلاس والإعسار
أيضا نجد شروط شهر الإفلاس
بالنسبة لهذا الأخير خطتي كالتالي
المبحث1:شروط موضوعية
المطاب1:الصفة التجارية
ومن هنا ندرس شهر إفلايس التاجر بعد الوفاة وشروطها
شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل عن التجارة وأيضل الشروط
ثم في الفرع ا2 إفلاس الشركات
وهنا لددينا شركة التضامن ثم ش المساهمة ،ش التوصبة،ش ذات المسؤولية المحدودة
في الفرع3 إفلاس الشركة الفعلية والشركة الباطلة
المطلب2 التوقف عن دفع اليون
في الفرع الأول ندرس النظريات ثم الرأي الراجح ا
الفرع 2شروط الدين الغير المدفوع
إثبات التوقف عن الدفع
تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
المبخث 2 الشروط الشكلية
المطلب1 صدور حكم الإفلاس
ندرس أيضا الإفلاس الفعلي
موقف القضاء من الإفلاس الفعلي
موقف الفقه منه أيضا
وفي الأخير موقف المشرع الجزاءري من الإفلاس الفعلي
sihem yahiaoui 0101
2012-08-01, 01:17
الفرق بين الإفلاس والإعسار
الإفلاس يقع على التجارـ ــــــــــــ الإعسار على المدنيين
الإفلاس حتى ولو كانت ذمتهم المالية إجابية ـــــــــــــــ الإعسار يجب ذمه مالية سلبة، أي لا يملك المال ,,
الإفلاس لا يمكن منح مهلة ــــــــ ا لإعسار يمكن
الإفلاس نظام جماعيــــــا ـــــــــــــــــــ الإعسار يمكن لأي داءن أن يرفع الدعوة
من أثار الإفلاس غل يد المدين، الإعسار يمكن للمدين أن يقوم بأعماله,,,
الإفلاس حرمان التاجر من الحقوق الأساسية ـــــــــــــــــــ الإعسار لا
المفلس يجب إخطار المحكمة خلال 15 يوم من توقفه عن دفع الديون ــــــــ الإعسار لا يجب
ntr30158
2012-08-01, 01:20
الأخت الكريمة صح فطورك أما بعد
قبل صدور حكم الافلاس هناك اجراءات تسبق الحكم أو هناك مراحل بالاحرى تسبقه فما هي و ما الحمكة من اجرائها مثلا المرحلة الاولى هي فترة الريبة
sihem yahiaoui 0101
2012-08-01, 02:52
فترة الريبة شيء أخر ياأخي
أما فيما يخص المراحل أو فيما يخص قبل الحكم بالإفلاس
لدينا خصاءص الإفلاس
لدينا:
إشراف السلطة القضاءية على إجراءات الإفلاس 1
وهنا لدينا تعيين القاضي المنتدب
تعيين وكيل التفلسة،لكن هذا الأخير تغيرت تسميته بالمتصرف القضاءي
إجازة المحكمة طلب شهر اإفلاس
المحكمة تتولى إجراءات الصلح
2بساطة إجراءات الإفلاس وهنا نرى أن الطعن والإستءناف بدل شهر، في الإفلاس هناك فقط 10 أيام
وهنا ندرس أحكام التي لا يجوز الطعن فيه وهي ثلاثة
3غل يد المدين من إدارة أمواله
4 المساوات بين الداءنين
5 تجريم الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس
وبعد لك لدينا شروط شهر الإفلاس والتي رأيناه سابقا ، وأيضا الفرق بين الإعسار والإفلاس
ثم لدينا كيفية شهر الإفلاس أو التسوية القضاءية
أولاطلب شهر الإفلاس
1إعلان الإفلاس بناء على طلب المدين
2 إعلان الإفللاس بناء على طلب الداءنين
3إعلان الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة
4 بناء على المحكمة
ثانيا الحكم المعلن للإفلاس أو التسووية القضاءية
مضمون الحكم
شهر حكم الإفلاس
نفاذ حكم الإفلاس
طرق الطعن في أحكام الإفلاس
1المعارضة
2 الإستءناف
وهناك حالات التي لا يمكن الطعن فيها
وبعد ذلك ندرس أشخاص التفلسة
1 المفلس
2جماعة الداءنين
3النيابةالعامة
4القاضي المنتدب
5وكيل المتصرف القضاءي وطبعا ندرس مهامهم
وهنا تضهر الحكمة مثلا من مهام هذا الأخير وضع الميوانية وضع الأختام،قفل دفاتر المفلس....القيام بجدر الأموال ،تحصيل الديون،
ثم أيضا ندرس ألإختيار بين ألإفلاس والتسوية القضاءية
1الأفلاس الإجباري
2 التسوية القضاءية
حالة تحول التسوية القضاءية للإفلاس
ومن ثم ندرس أثار الإفلاس
وهذا الموضوع حد طويل
لأانه ندرس أثار بالنسبة للمدين/
وأيضا ندرسها قبل الحكم وبعد الحكم
وأيضا بالنسبة للداءنيين
وفترة الريبة نعرفها بعد الحكم
أي بعدما يحكم القاضي يعلن وقت التوقف عن دفع الديون ، وهنا لا يجب أن تتجاوز 18 شهر قبل الحكم
وفترة الريبة أيضا يمكننا أن نزيد لها 6 أشهر من تاريخ المعلن في الحكم وهذا طبعا لبعض الحالات فقط
وأعتذر عن التأخير أخي الكريم،وإن لم تفهم أي شيء فيما ذكرته أنا في الخدمة إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-08-02, 04:50
السلام على الجميع
أين أنتم يا نشطاء ؟
مسابقة الماجستير على الأبواب!!!!!!!!!!!!
ntr30158
2012-08-06, 01:23
السلام عليكم وصح فطوركم
في حالة طرح موضوع الائتمان التجاري ماهي عناصر معالجة هذا الموضوع
ntr30158
2012-08-06, 01:28
يمكن كذالك معالجته حسب الموضوع التالي
حماية الائتمان التجاري
لحد الأن جامعة سطيف
صح فطورك
شكرا على ردك بارك الله فيك
sihem yahiaoui 0101
2012-08-07, 23:30
السلام عليكم وصح فطوركم
في حالة طرح موضوع الائتمان التجاري ماهي عناصر معالجة هذا الموضوع
السلام عليكم
وهل لك أن تعطيني ولو فكرة عن سؤالك؟
لأنني الأن أنا أركز أكثر في المدني، والإفلاس، لكن إن شاء الله سأحاول أن أجاوب
أنت تعرف رمضان زاءد السخانة...
شكرا على وفاءك
sihem yahiaoui 0101
2012-08-07, 23:31
شكرا على ردك بارك الله فيك
العفو أخي الفاضل
بالتوفيق
sihem yahiaoui 0101
2012-09-16, 15:46
أين أنتم
هل من جديد؟
ntr30158
2012-09-16, 21:38
أين أنتم
هل من جديد؟ السلام عليكم الأخت الكريمة هل سجلتي بسطيف و كيف هي أحوالك مع التحضير موفقة ان شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-09-16, 22:35
السلام عليكم الأخت الكريمة هل سجلتي بسطيف و كيف هي أحوالك مع التحضير موفقة ان شاء الله
السلام عليكم
لم أسجل بعد،لكن بإذن الله هذا الأسبوع
أحوالي مع الدراسة شوي،برك الألتزامات savaلكن العقود مازال
ntr30158
2012-09-16, 22:41
حاولي أن تحضري بعض الاشكاليات المحتملة و تحضري لها الخطة المناسبة
sihem yahiaoui 0101
2012-09-16, 23:06
حاولي أن تحضري بعض الاشكاليات المحتملة و تحضري لها الخطة المناسبة
إن شاء الله أخي الكريم ،وأنت أيضا
وماذا عنك عن المراجعة؟هل انتهيت؟
السلام عليكم
لم أسجل بعد،لكن بإذن الله هذا الأسبوع
أحوالي مع الدراسة شوي،برك الألتزامات savaلكن العقود مازال
السلام عليك اختي اود تنبيهك ان فترة التسجيل لماجستير سطيف قد حددت من الاحد 16 سبتمبر الى 20سبتمبر وربي يسهلنا السنة ان شاء الله في
ماجيستار القانون الخاص (تجاري).
sihem yahiaoui 0101
2012-09-17, 15:36
السلام عليك اختي اود تنبيهك ان فترة التسجيل لماجستير سطيف قد حددت من الاحد 16 سبتمبر الى 20سبتمبر وربي يسهلنا السنة ان شاء الله في
ماجيستار القانون الخاص (تجاري).
تبارك الله فيك
عيون المهى
2012-09-17, 15:58
انا احظر لماجستار قانون الاعمال اريد افادتي بمواضيع الشركات لاننا لم ندرسها بشكل مفصل وشكرا
عيون المهى
2012-09-17, 16:00
السلام عليك اختي اود تنبيهك ان فترة التسجيل لماجستير سطيف قد حددت من الاحد 16 سبتمبر الى 20سبتمبر وربي يسهلنا السنة ان شاء الله في
ماجيستار القانون الخاص (تجاري).
صح انا سجلت البارح اي 16 سبتمبر ربي يوفقنا جميعا يارب
sihem yahiaoui 0101
2012-09-17, 16:02
صح انا سجلت البارح اي 16 سبتمبر ربي يوفقنا جميعا يارب
السلام عليكم
وين وصلتوا في المراجعة؟قريب تكملوا
عيون المهى
2012-09-17, 16:05
بداية حسب ما أعلم ماجستير الخاصة بالموضوع التجاري تدعى بماجستير قانون الاعمال و هي التسمية الحديثة للقانون التجاري كما تشمل أيضا القانون المدني لاسيما موضوع العقد لأن العلاقة التجارية فهي عموما تستند الى التصرف القانوني الاتفاقي و هو العقد . لذا عند مناقشة موضوع في التجاري لاب من الاشارة الى الموضوع المدني حتى يتم الربط من الناحية التجارية و من الناحية المدنية.
مثلا عندما نعالج موضوع الشركة التجارية لابد من الاشارة اركان عقدها وما يترتب عنه كما عندما نناقش المحل التجاري نذكر الجانب المدني و هي الالتزامات و ما يترتب عنها .
و بداية الموضوع التجاري طبعا يشمل مواضيع السنة الثالثة و السنة الرابعة و منه أرى البداية من موضوع الشركات كونه موضوع مهم و له علاقة بالواقع التجاري.
و باسم الله اقترح عليكم اخوتي التساول التالي = ماهي الطبيعة القانونية للشركة التجارية .و أرى أن التساؤل أو الاشكالية هي هل الشركات ينظمها العقد أم القانون ما رأيكم اخوتي
لديا دائما مشكل مع الطبيعة القانونية حتى وان تكن لديا الاجابة اخاف من هدا السؤال فهل يمكن افادتي مادا يجب ان اوضف من معلومات عند طرح سؤال عن الطبيعة القانونية ؟
sihem yahiaoui 0101
2012-09-17, 16:08
لديا دائما مشكل مع الطبيعة القانونية حتى وان تكن لديا الاجابة اخاف من هدا السؤال فهل يمكن افادتي مادا يجب ان اوضف من معلومات عند طرح سؤال عن الطبيعة القانونية ؟
والله مشكلي أيضا ،لكن الطبيعة القانونية للشركات أعتقد ليس لدي مشكل كبير
المهم إن أحتجت لشيء نحن هنا إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-09-17, 16:14
انا احظر لماجستار قانون الاعمال اريد افادتي بمواضيع الشركات لاننا لم ندرسها بشكل مفصل وشكرا
نحن ايضا لم ندرسه بالتوضيح،لكن سوف أحاول أن أفيدك إن شاء الله
أولا لدينا ألحكام العامةللشركات
وهنا ندرس الطبيعة القانونية للشركة
أيضا تمييز الشركات عن بعض الفاهم المشابهة لها
أيضا إنشاء الشركات
وهنا طبعا ندرس الأركان ،والبطلان،،،الخ
السلام عليك ، انا المراجعة راني ماتي ماتي يعني نص نص والله محيرتني هاذي المواضيع ( الاوراق التجارية ماعدا السفتجة : سند الخزن لامر الفاتورة ......الخ ماعندي حتى فكرة عليها بالنسبة للعقود ( ضمان التعرض ، مبدا سلطان الارادة ،مفهوم عام للالتزامات
sihem yahiaoui 0101
2012-09-17, 16:27
السلام عليك ، انا المراجعة راني ماتي ماتي يعني نص نص والله محيرتني هاذي المواضيع ( الاوراق التجارية ماعدا السفتجة : سند الخزن لامر الفاتورة ......الخ ماعندي حتى فكرة عليها بالنسبة للعقود ( ضمان التعرض ، مبدا سلطان الارادة ،مفهوم عام للالتزامات
كاش مخصك؟
المهم إن احتجت لأي شيء نحن في الخدمة إن شاء الله
ntr30158
2012-09-17, 21:40
[quote=عيون المهى;11624808]لديا دائما مشكل مع الطبيعة القانونية حتى وان تكن لديا الاجابة اخاف من هدا السؤال فهل يمكن افادتي مادا يجب ان اوضف من معلومات عند طرح سؤال عن الطبيعة القانونية السلام عليكم أختي الكريمة أنصحك بالاعتماد كتاب الا ستاذ عمار عمورة شرح القانون التجاري الجزائري به باب خاص بالشركات التجارية
و سأحاول افادتك بجواب وجيز ان شاء الله
كاش مخصك؟
المهم إن احتجت لأي شيء نحن في الخدمة إن شاء الله
السلام عليك انا خصني ( مدخل عام للالتزامات :تعريف الالتزام انواعه مصادره ...الخ ، وخصني مبدأ سلطان الإرادة ) اما بالنسبة للقانون التجاري
فسأكتفي بحول الله بما لدي من مواضيع ، فانا سأجتاز الماجيستار للخبرة فقط لأني ما زلت بعيدا عن مستوى الماجيستار
وبارك الله فيك مسبقا وموفقة باذن الله.
شعاري منذ كنت صغيرا
لكل مجتهد نصيب
sihem yahiaoui 0101
2012-09-18, 14:39
السلام عليك انا خصني ( مدخل عام للالتزامات :تعريف الالتزام انواعه مصادره ...الخ ، وخصني مبدأ سلطان الإرادة ) اما بالنسبة للقانون التجاري
فسأكتفي بحول الله بما لدي من مواضيع ، فانا سأجتاز الماجيستار للخبرة فقط لأني ما زلت بعيدا عن مستوى الماجيستار
وبارك الله فيك مسبقا وموفقة باذن الله.
شعاري منذ كنت صغيرا
لكل مجتهد نصيب
والله شيء في الانترنت ليس عندي،وشيء طويل لأكتبه لك،لكنإن لم تفهم شيء سأحاول أن أشرحه لك
ارجو منك ان تعطيني ما سألتك ولو حتى رؤوس اقلام فقط
sihem yahiaoui 0101
2012-09-19, 03:00
ارجو منك ان تعطيني ما سألتك ولو حتى رؤوس اقلام فقط
إن شاء الله سأحاول أن أجاوبك
أول شيء بالنسبة للتعريفات،اي تعريف الألتزام لا أعتقد أنه سيدخل
لكن سأحاول أن أفيدك
بالنسبة لتعريف الألتزام:نجد تعريفات القانونية،ومنها التعريف الأردني،المصري،الجزاءري
الأردني سمى الألتزام بالحق الشخصي،لكن الجزاءري سماه بالألتزام
أللتزام هو علاقة قانونية ذات قيمة مالية تربط بين شخصين
ثم هنا ندرس المذهب الشخصي ،ونرى هنا الفقيه savigni<سلطة للداءن على المدين...>ثم النتاءج عن هذه التعريفات
المذهب الموضوعي الفقيهgierkالذي يرى العنصر المهم هو الالتزام
وأيضا النتاءج،منها الأخذ بالارادة النفردة
موقف المشرع الجزاءري،إعتمد أساسا على المذهب الشخصي ،وأيضا أخذ بالمذهب الموضوعي كحوالة الحق ،والأشتراط لمصلحة الغير....
تقسينات الألتزام
1 من حيث الأثر :لدينا التزام المدني،التزام الطبيعي،
2 من حيث المحل:لدينا التقسيم التقليدي،وهناك حسب الم 54 التزام بمنح،بفعل،بعدم فعل شيء
التقسيم الحديث:وهو الالتزام بنتيجة،لالتزام ببذل عناية
3 من حيث المصدر:هماك تقسيمات من صنع المشرع،وأخرىمن صنع الفقه
التقسيم الفقه الحديث،هناك المصادر الأرادية،والغير الأرادية
ثم ندخل في الموضوع بحد ذاته وهو المصادر الأرادية لللأتزام
لدينا الباب 1 العقد لدينا التعريفات ـثم الخصاءص،ثم نضرية العقد،وهنا ندرس النضرية التقليدية التي جسدتها مبدأ سلطان الأرادة،وهنا لدينا تكوين العقد ،وأثار العقد ،ثم موقف الفقه الأسلامي،،المذهبالشخصي والمذهب الماي
لدينا النضرية الشخصية للألتزلام ،النضرية المادية
الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني
sihem yahiaoui 0101
2012-09-19, 03:16
ثم لدينا أيضا تقسيمات العقود
تقسيمات المشرع :العقد الملزم للجانبين،والملزم لجانب واجد،ا
العقد المحدد والغير المحدد
عق النعاوضة وعقد التبرع,,,الخ
تقسيمات الفقه
من حيث التكوين:العقد ارضاءي ،العق الشكلي،العقد العيني
من حيث تنفيذ العقود:العقد الفوري،العقد المستمر...الخ
الباب 3 لدينا تكوين العقد
وهنا ندرس الأركان
التراضي،وطبعا ندرس ركن الرضا وشروطه، وعيوب ،والأهليةوووالخ
الشكلية،المحل ،السبب
ثم ندرس البطلان:ندرس هنا البطلان والنضم القريبة منه، أنواع البطلان،
تقرير البطلان
انقضاء حق البطلان،وهنا ندرس الأجازة والتقادم
اثار البطلان
والم 103 وهي الأستثناءات
النضام العام والأداب العامة
باب أو فصل اخر :أثار العقد وأعتقد أنه أكثر شيء مهم
ندرس القوة الألزامية للعقد بالسبة للأشخلص\القوة الإلزامية م حيث الموضوع، وإن شاء الله فيما بعد سأعطي لك الخطة التي عملتها
فصل أخر وهو جزاء الإخلال بالقوة الملزمة للعقد ،يعني المسؤولية العقية،ولدينا هنا الخطأ العقدي،،الضرر،علاقة السببية
ثم لدينا أيضا انحلال العقد،وهنا ندرس فسخ العقد
الانفساخ
الدفع بعدم التنفيذ
في باب اخر لدينا الأرادة المنفردة،وهي الوعد بالجاءزة
ثم المصادر الغير الأرادية،أي الواقعة القانونية،وهنا ندرس العمل الغير المشروع،وهو المسؤولية التقصيرية، وهو موضوع أيضا جد مهم ،وأرجحه أن يكون سؤال في ماجستير ما
هنا ندرس المسؤولية التقصيرية عن الأعمل الشخصية
المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير
المسؤولية الناشءة عن الأشياء،وهنا ندرس مسؤولية حارس حيوان،مسؤولية حارس البناء،وكذى حارس الأششياء الخطرة والألات الميكانكية
لدينا أيضا الإثراء بلا سبب
الفضالة
اعتقد أنني اعطيت كل ما نرسه في الألتزامات
بالتوفيق
[QUOTE=sihem yahiaoui 0101;11639486]إن شاء الله سأحاول أن أجاوبك
أول شيء بالنسبة للتعريفات،اي تعريف الألتزام لا أعتقد أنه سيدخل
لكن سأحاول أن أفيدك
بالنسبة لتعريف الألتزام:نجد تعريفات القانونية،ومنها التعريف الأردني،المصري،الجزاءري
الأردني سمى الألتزام بالحق الشخصي،لكن الجزاءري سماه بالألتزام
أللتزام هو علاقة قانونية ذات قيمة مالية تربط بين شخصين
ثم هنا ندرس المذهب الشخصي ،ونرى هنا الفقيه savigni<سلطة للداءن على المدين...>ثم النتاءج عن هذه التعريفات
المذهب الموضوعي الفقيهgierkالذي يرى العنصر المهم هو الالتزام
وأيضا النتاءج،منها الأخذ بالارادة النفردة
موقف المشرع الجزاءري،إعتمد أساسا على المذهب الشخصي ،وأيضا أخذ بالمذهب الموضوعي كحوالة الحق ،والأشتراط لمصلحة الغير....
تقسينات الألتزام
1 من حيث الأثر :لدينا التزام المدني،التزام الطبيعي،
2 من حيث المحل:لدينا التقسيم التقليدي،وهناك حسب الم 54 التزام بمنح،بفعل،بعدم فعل شيء
التقسيم الحديث:وهو الالتزام بنتيجة،لالتزام ببذل عناية
3 من حيث المصدر:هماك تقسيمات من صنع المشرع،وأخرىمن صنع الفقه
التقسيم الفقه الحديث،هناك المصادر الأرادية،والغير الأرادية
ثم ندخل في الموضوع بحد ذاته وهو المصادر الأرادية لللأتزام
لدينا الباب 1 العقد لدينا التعريفات ـثم الخصاءص،ثم نضرية العقد،وهنا ندرس النضرية التقليدية التي جسدتها مبدأ سلطان الأرادة
السلام عليك ،بارك الله فيك ،على معلوماتك القيمة وان كانت مختصرة جدا فهي الفهرس او البرنامج فقط يرجى منك اختي الكريمة (الكريمة) واستسمحك عذرا على كثرة طلباتي ان تشرحي تقسيمات الالتزام ما المقصود بالتزام مدني؟طبيعي ؟ ........الى باقي التقسيمات
كما لم تجيبيني على مبدا سلطان الارادة؟؟؟؟؟؟ .
ارجو ان لا تبخلي علي فقد وصفتك في ردي هذا بالكريمة حتى تجودي بما تعرفي
سلام وفقك الله في الماجيستار وجزاك عني كل خير
واللقاء
لكل مجتهد نصيب
sihem yahiaoui 0101
2012-09-20, 15:47
[QUOTE=sihem yahiaoui 0101;11639486]إن شاء الله سأحاول أن أجاوبك
أول شيء بالنسبة للتعريفات،اي تعريف الألتزام لا أعتقد أنه سيدخل
لكن سأحاول أن أفيدك
بالنسبة لتعريف الألتزام:نجد تعريفات القانونية،ومنها التعريف الأردني،المصري،الجزاءري
الأردني سمى الألتزام بالحق الشخصي،لكن الجزاءري سماه بالألتزام
أللتزام هو علاقة قانونية ذات قيمة مالية تربط بين شخصين
ثم هنا ندرس المذهب الشخصي ،ونرى هنا الفقيه savigni<سلطة للداءن على المدين...>ثم النتاءج عن هذه التعريفات
المذهب الموضوعي الفقيهgierkالذي يرى العنصر المهم هو الالتزام
وأيضا النتاءج،منها الأخذ بالارادة النفردة
موقف المشرع الجزاءري،إعتمد أساسا على المذهب الشخصي ،وأيضا أخذ بالمذهب الموضوعي كحوالة الحق ،والأشتراط لمصلحة الغير....
تقسينات الألتزام
1 من حيث الأثر :لدينا التزام المدني،التزام الطبيعي،
2 من حيث المحل:لدينا التقسيم التقليدي،وهناك حسب الم 54 التزام بمنح،بفعل،بعدم فعل شيء
التقسيم الحديث:وهو الالتزام بنتيجة،لالتزام ببذل عناية
3 من حيث المصدر:هماك تقسيمات من صنع المشرع،وأخرىمن صنع الفقه
التقسيم الفقه الحديث،هناك المصادر الأرادية،والغير الأرادية
ثم ندخل في الموضوع بحد ذاته وهو المصادر الأرادية لللأتزام
لدينا الباب 1 العقد لدينا التعريفات ـثم الخصاءص،ثم نضرية العقد،وهنا ندرس النضرية التقليدية التي جسدتها مبدأ سلطان الأرادة
السلام عليك ،بارك الله فيك ،على معلوماتك القيمة وان كانت مختصرة جدا فهي الفهرس او البرنامج فقط يرجى منك اختي الكريمة (الكريمة) واستسمحك عذرا على كثرة طلباتي ان تشرحي تقسيمات الالتزام ما المقصود بالتزام مدني؟طبيعي ؟ ........الى باقي التقسيمات
كما لم تجيبيني على مبدا سلطان الارادة؟؟؟؟؟؟ .
ارجو ان لا تبخلي علي فقد وصفتك في ردي هذا بالكريمة حتى تجودي بما تعرفي
سلام وفقك الله في الماجيستار وجزاك عني كل خير
واللقاء
لكل مجتهد نصيب
إن شاء الله سأحاول أن أجيبك، في الليل أو,,,لانني فقط الأن وصلت من سطيف
sihem yahiaoui 0101
2012-09-21, 13:07
السلام عليكم
أولا الألتزام المدني:هو الذي يجتمع فيه عنصر المديونية والمسؤولية ،بمعنى أنه إذا لم يوفي المدين بالألتزام طواعية واختيارا،امكن المدين للداءن إجباره على ذلك عن طريق الدعاوى التي يكفلها له القانون
الألتزام الطبيعي:هو الألتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة،إذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه،فهو يتضمن عنصر لمديونية دون عنصر المسؤولية،...الخ
مبدأ سلطان الأرادة:إن الأرادة الحرة هي مصدر الحقوق والواجبات،وهي التي تنشأ الألتزام وتحدد مضمونه،وتكسبه قوته الألزامية،ومبدأ سلطان الأرادة يحكم العقد من حيث تكوينه ومن حيث الأثار المترتبة عنه
مبدأ سلطان الأرادة يعني بأن الأنسان لا يلزم بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها وبالكيفية التي يحتارها
بالنسبة لتكونه مثلا:
يشمل تكوين العقد إلى جالنب جرية الفرد في ابرام العقدد او الأمتناع عنه انرين ،أولهما في كيفية التعاقد التي تخضع لمبدأ الرضاءية،بأن المتعاقدين يتمتعان بحرية فيما فيما يخص الكيفية التي يتم بها التعبير عن الأرادة في ابرام العقد،وثانيهما بخصوص مضمون العقد الذي يكون فيه للمتعاقد الحرية في تحديد مضمونه وتعيين أحكامه مع عدم الأخلال بأحكام النظام وحسن الأاب,,,الخ
السلام عليكم
أولا الألتزام المدني:هو الذي يجتمع فيه عنصر المديونية والمسؤولية ،بمعنى أنه إذا لم يوفي المدين بالألتزام طواعية واختيارا،امكن المدين للداءن إجباره على ذلك عن طريق الدعاوى التي يكفلها له القانون
الألتزام الطبيعي:هو الألتزام الذي لا يستفيد من الحماية القانونية الكاملة،إذ لا يمكن اكراه المدين على تنفيذ التزامه،فهو يتضمن عنصر لمديونية دون عنصر المسؤولية،...الخ
مبدأ سلطان الأرادة:إن الأرادة الحرة هي مصدر الحقوق والواجبات،وهي التي تنشأ الألتزام وتحدد مضمونه،وتكسبه قوته الألزامية،ومبدأ سلطان الأرادة يحكم العقد من حيث تكوينه ومن حيث الأثار المترتبة عنه
مبدأ سلطان الأرادة يعني بأن الأنسان لا يلزم بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها وبالكيفية التي يحتارها
بالنسبة لتكونه مثلا:
يشمل تكوين العقد إلى جالنب جرية الفرد في ابرام العقدد او الأمتناع عنه انرين ،أولهما في كيفية التعاقد التي تخضع لمبدأ الرضاءية،بأن المتعاقدين يتمتعان بحرية فيما فيما يخص الكيفية التي يتم بها التعبير عن الأرادة في ابرام العقد،وثانيهما بخصوص مضمون العقد الذي يكون فيه للمتعاقد الحرية في تحديد مضمونه وتعيين أحكامه مع عدم الأخلال بأحكام النظام وحسن الأاب,,,الخ
السلام عليك شكرا لك اختي
بارك الله فيك
وانار دربك
وسهل لك طريقك
عما قريب سنسمع خبر نجاحك في الماجيستار
وانا اول المهنئين لك
مبروك ان شاء الله
لكن لا تكونين من سريعي النسيان
لاننا دائما وابدا هنا
شكرا .
sihem yahiaoui 0101
2012-09-21, 15:27
السلام عليك شكرا لك اختي
بارك الله فيك
وانار دربك
وسهل لك طريقك
عما قريب سنسمع خبر نجاحك في الماجيستار
وانا اول المهنئين لك
مبروك ان شاء الله
لكن لا تكونين من سريعي النسيان
لاننا دائما وابدا هنا
شكرا .
تبارك الله فيك أخي الفاضل
وإن شاء الله تكون أنت أيضا من الناجحين
وكل أهل المنتدى إن شاء الله أتمنى لكم النجاح من كل قلبي
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-09-24, 02:38
لدي مشكل كبير،وهو لا أعرف الكتابة جيدا،وخاصة عندما أسرع،فما العمل؟
في هذه الأيام أحاول كثيرا أن أحسن خطي كن,,,,
مرشد الحيران
2012-09-24, 03:01
لدي مشكل كبير،وهو لا أعرف الكتابة جيدا،وخاصة عندما أسرع،فما العمل؟
في هذه الأيام أحاول كثيرا أن أحسن خطي كن,,,,
هذا ليس مشكلا واكتبي على قدر الحال لاتسرعي المهم ان يكون الخط مقروءا
وقد قالوا في صاحب الخط الردئ انه صاحب علم وفكر
قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون رديء الخط
وقال الماوردي
غير أن العلماء أطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط ؛ لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه . ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا يخط إلا من أسعده القضاء
اختي نقطة مهمة انتبهت لها فعليك بتحسين خطك (المهم ان تكون مقروءة ) لانه امر مهم في الجامعة الجزائرية
لان الخط الجيد والتنظيم الحسن لورقة الاجابة
يساعد الاستاذ المصحح
في القيام بعمله على اكمل وجه
فلا يخفى عليك عدد المشاركين
اي عدد الاوراق التي تصحح
يعني اذا كانت ورقة احدهم في آخر اليوم
وبخط ردئ فإن المصحح سوف يكره حياتو
وبالتوفيق.
سلام.
sihem yahiaoui 0101
2012-09-24, 14:45
هذا ليس مشكلا واكتبي على قدر الحال لاتسرعي المهم ان يكون الخط مقروءا
وقد قالوا في صاحب الخط الردئ انه صاحب علم وفكر
قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون رديء الخط
وقال الماوردي
غير أن العلماء أطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط ؛ لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه . ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا يخط إلا من أسعده القضاء
بارك الله فيك أخي افاضل،قد أرحتني أراحك الله
sihem yahiaoui 0101
2012-09-24, 14:46
اختي نقطة مهمة انتبهت لها فعليك بتحسين خطك (المهم ان تكون مقروءة ) لانه امر مهم في الجامعة الجزائرية
لان الخط الجيد والتنظيم الحسن لورقة الاجابة
يساعد الاستاذ المصحح
في القيام بعمله على اكمل وجه
فلا يخفى عليك عدد المشاركين
اي عدد الاوراق التي تصحح
يعني اذا كانت ورقة احدهم في آخر اليوم
وبخط ردئ فإن المصحح سوف يكره حياتو
وبالتوفيق.
سلام.
شكرا أخي الفاضل
فعلا هذا هو اذي أخاف منه أكثر،وخاصة أحيانا ختى كتابتي لا أفهمها
جيهان13091991
2012-09-26, 13:36
في الإفلاس أنا أعتقد أن السؤال سيكون إما حول ما مصير التضرفات التي يبرمها المدين المفلس في فترة الريبة أو أثار حكم شهر الإفلاس أو الطبيعة القانونية للحكم المعلن للإفلاس كما يمكن حول هيئات التفلسة
السلام عليكم :
انا لا أحب التكهنات لكن يقول الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله في كتابه الاحاسيس والمشاعر :
اضبط توقعاتك واجعلها متزنة ولا تعول عليها كثيرا
لانك عندما تتوقع فسوف تركز على توقعك وتهمل باقي المواضيع على اساس انها غير مهمة بالنسبة لك
ولكنها في الاخير ذات اهمية في الامر الذي انت مقبل عليه
وهذا حسبه دائما ما يؤدي في مصر الى اخفاق الكثير في النجاح في البكالوريوس
sihem yahiaoui 0101
2012-09-26, 15:51
في الإفلاس أنا أعتقد أن السؤال سيكون إما حول ما مصير التضرفات التي يبرمها المدين المفلس في فترة الريبة أو أثار حكم شهر الإفلاس أو الطبيعة القانونية للحكم المعلن للإفلاس كما يمكن حول هيئات التفلسة
شكرا لك أخت جيهان، وعاى وفاءك الداءم
sihem yahiaoui 0101
2012-09-26, 15:52
السلام عليكم :
انا لا أحب التكهنات لكن يقول الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله في كتابه الاحاسيس والمشاعر :
اضبط توقعاتك واجعلها متزنة ولا تعول عليها كثيرا
لانك عندما تتوقع فسوف تركز على توقعك وتهمل باقي المواضيع على اساس انها غير مهمة بالنسبة لك
ولكنها في الاخير ذات اهمية في الامر الذي انت مقبل عليه
وهذا حسبه دائما ما يؤدي في مصر الى اخفاق الكثير في النجاح في البكالوريوس
شكرا أخي الكريم
والله صحيح كل ما قلته،لذى أحيانا أحس أن أبراهيم الفقيه حي في كتابته
أنا من معجباته،رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
جيهان13091991
2012-09-26, 17:45
و الله يا أخي أنا معك لكني إن تكهنت فأكيد لن أغفل بافي المواضيع فليس من طلعي لا بد علي من دراسة كل شيئ و إلا لن أكون مرتاحة و أنا خائفة من المنهجية و ليس من المعلومات
sihem yahiaoui 0101
2012-09-26, 20:00
و الله يا أخي أنا معك لكني إن تكهنت فأكيد لن أغفل بافي المواضيع فليس من طلعي لا بد علي من دراسة كل شيئ و إلا لن أكون مرتاحة و أنا خائفة من المنهجية و ليس من المعلومات
صح المنهجية هي صح على ما أعتقد
نكون دينا كل المعلومات،لكن إن لم تكن هناك منهجدية...
لكن إن عرفنا المنهجية فكل شي سهل
sihem yahiaoui 0101
2012-09-27, 04:11
السلام عليكم
أردت أن أضع بين أيدكم هذه الخطة
فيما يخص ضمانات الوفاء بالسفتجة
المبحث1:ضمانات أساسية
امطلب1:مقابل الوفاء
فرع1:تعريف وأهمية مقابل الوفاء
فرع2:شروط مقابل الوفاء
فرع3:ملكية مقابل الوفاء
فرع 4:إثبات مقابل الوفاء
1:إثبات في سفتجة غير مقبولة
2:إثبات في سفتجة مقبولة
المطلب2 القبول
فرع1:تعريف وأهمية القبول
فرع2:شروط القبول
1:شروط موضوعية
2 شروط شكلية
فرع 3:تقديم السفتجة للقبول
1 حلات وجوب تقديم السفتجة للقبول
2 حالات منع تقديم السفتجة للقبول
فرع 4 اجراءات تقديم السفتجة للقبول
1 مكان القبول
2 زمان القبول
المطلب3 اتضامن الصرفي
فرع التعريف
فرع 2 خصاءص التضامن الصرفي
1 وحدة المحل 2 تعدد الروابط 3 استقلا التوقيعات...
المبحث 2 ضمانات ثانوية
المطلب1 اضامن الأحتياطي
فرع 1 شروط اضامن الأحتياطي
فرع 2 أثار الضامن الأحتياطي وهنا ندرس العلاقات
1 علاقة الضامن الأحتياطي بالحامل
2 علاقة الضامن الإحتياطي بالمدين المظمون
3 علاقة الضامن الأحتياطي بالموقعين على السفتجة
المطلب2 التأمينات العينية
بالتوفيق للجميع
المهم كل واحد ممكن يرى أن يضع خطة مختلفة،أنا هذه التي خرجت معي،يعني من الصبح وأنا معاها حتى خرجت هذه الخطة،لذى أردت أن أشاركها معكم ربما يستفيد منها أحدكم
إن شاء الله يكون النجاح للجميع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
بعدحيرة في الاختيار بين القانون العام وقانون الاعمال
ثم اتجهت لقانون الاعمال
وبعد ثلاث اسابيع من الطلات الخفيفة على الق التجار ي والق المدني
قررت اليوم الجمعة الموافق لــ 28 سبتمبر 2012 ان انسحب تماما من المشاركة
في ماجيستار سطيف والسبب
هو ان سريع النسيان
والمراجعة ما مشت معي .
لذا انا اتمنى وادعوا الله لكل اعضاء المنتدى الذين تعبوا كثيرا
في المراجعة واعطوا جهدهم ان يوفقهم الله
فيه وان يخلف عليا من جهة اخرى
اتمنى لكم النجاح من كل قلبي:
اللهم ربي وفق اعضاء هذا المنتدى للخير والصلاح وافتح عليهم ابواب الخير
وانر دروبهم ووفقهم للنجاح
فانك ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا لكم على تفاعلكم الدائم معي في ردودي
لقد سعدت بها كثيرا
نلتقي في مناسبة سعيدة اخرى
اللقاء.
ntr30158
2012-09-28, 19:47
أساهم معكم أخوتي في هذه الصفحة بالسؤال التالي =
الرضائية و الشكلية في العمل التجاري . حلل و ناقش . أجتهدوا لتقديم الاشكالية و وضع الخطة و موفقين ان شاء الله جميعا
جيهان13091991
2012-09-29, 10:00
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
بعدحيرة في الاختيار بين القانون العام وقانون الاعمال
ثم اتجهت لقانون الاعمال
وبعد ثلاث اسابيع من الطلات الخفيفة على الق التجار ي والق المدني
قررت اليوم الجمعة الموافق لــ 28 سبتمبر 2012 ان انسحب تماما من المشاركة
في ماجيستار سطيف والسبب
هو ان سريع النسيان
والمراجعة ما مشت معي .
لذا انا اتمنى وادعوا الله لكل اعضاء المنتدى الذين تعبوا كثيرا
في المراجعة واعطوا جهدهم ان يوفقهم الله
فيه وان يخلف عليا من جهة اخرى
اتمنى لكم النجاح من كل قلبي:
اللهم ربي وفق اعضاء هذا المنتدى للخير والصلاح وافتح عليهم ابواب الخير
وانر دروبهم ووفقهم للنجاح
فانك ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا لكم على تفاعلكم الدائم معي في ردودي
لقد سعدت بها كثيرا
نلتقي في مناسبة سعيدة اخرى
اللقاء.
يا أخي وعلاش عليك أنت واش خاسر كي تروح تفوت بالاك يجيك سؤال مانسيتش منو كلمة حنا كامل ننساو مع هذا الكم الهائل من المعلومات و النظريات و ...... و تبانلك كلش راح يتخلطلك أنا نقولك مازالني حتى ماكملتش المراجعة مي راح نشارك ، نصيحة ليك ما تتنازلش و لي كتبو ربي هذاك هو و دير لي عليك باش ميش كيما تشوف الأسئلة تقول واش ساهلين كون شاركت الزمن لا يرجع للوراء فانتهز الفرصة و أرجو منك أن تأخد نصيحتي بعين الإعتبار ووفقنا الله و إياكم يا رب نجحنا كامل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك اختى على ردك
بوركت
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 00:27
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
بعدحيرة في الاختيار بين القانون العام وقانون الاعمال
ثم اتجهت لقانون الاعمال
وبعد ثلاث اسابيع من الطلات الخفيفة على الق التجار ي والق المدني
قررت اليوم الجمعة الموافق لــ 28 سبتمبر 2012 ان انسحب تماما من المشاركة
في ماجيستار سطيف والسبب
هو ان سريع النسيان
والمراجعة ما مشت معي .
لذا انا اتمنى وادعوا الله لكل اعضاء المنتدى الذين تعبوا كثيرا
في المراجعة واعطوا جهدهم ان يوفقهم الله
فيه وان يخلف عليا من جهة اخرى
اتمنى لكم النجاح من كل قلبي:
اللهم ربي وفق اعضاء هذا المنتدى للخير والصلاح وافتح عليهم ابواب الخير
وانر دروبهم ووفقهم للنجاح
فانك ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا لكم على تفاعلكم الدائم معي في ردودي
لقد سعدت بها كثيرا
نلتقي في مناسبة سعيدة اخرى
اللقاء.
أخي الفاضل تفاءل ولا تتشاءم
صحيح كنا نضن أننا نسينا كل شيء لكن بعد أن يطرح عليك سؤال تسترجع ما درسته
لا تفقد ثقتك أـخي افاضل
مثلا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا،رغم المرض والنسيان كما قلت لكن قررت أن أتحدى كل شيء بإذن الله وأمتحن إن شاء الله
أحيانا وخاصة في هذه الأيام أحس أنني لا أعرف أي شيء وأنني نسيت كل شيء،لكن قررت أن لا أستسلم، وحتى أنني قررت أن لا أرى الطبيب مرة أخرى حتى أرجع من المسابقة بإذن الله،لكي لا أتفاجىء بأي شيء قبل امسابقة،لأنني أعرف أنني ضيعت الكثير من الوقت
لا تستسلم أخي الفاضل ،وخاصة إذا كان لديك الوقت فاذهب للمسابقة،فإن لا سمح الله ولم تنجح فلم تخسر أي شيء بالعكس فأنت ستربح تجربة وخبرة،إعابرها فرصة لك أخي الكريم
بالتوفيق إن شاء الله
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 00:41
أساهم معكم أخوتي في هذه الصفحة بالسؤال التالي =
الرضائية و الشكلية في العمل التجاري . حلل و ناقش . أجتهدوا لتقديم الاشكالية و وضع الخطة و موفقين ان شاء الله جميعا
السلام عليكم
أهلا أخي الفاضل
أعتقد في المبحث الأول نعمل الرضاءية
امبحث 2 الشكلية
لكن أعتقد يكون سؤال أصعب عندما يتعلق في العقود لانه في العقود هناك بعض الأعمال تعتمد فقط على الرضاءية،لكن بعض الأعمال الأخرى مثل التجارية يجب ركن الشكلية
لذى على حسب علمي لا يوجد إشكال في سؤالك عندما يتعلق بالتجاري،بل سؤال جد بسيط
أيضا لو أعطي هذا السؤال في سطيف يكون خول الشركات
لأننا بصدد دراسة الأوراق التجارية والإفلاس ،والشركات التج
لأنه هذا السؤال يكون أكثر في تجاري سنة ثالثة
لكن يمك أيضا أن يكون في السفتجة لكن بصيغة مختلفة،مثلا شروط إنشاء السفتجة
والله أعلم
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
وبالأحر أنت أخي الفاضل لأنه أنت من المجتهدين في هذا المنتددى وأعتقدد أكثر من عام وأنت تراجع معنا،فبالتوفيق بإذن الله ،وربي يسهلنا ان شاء الله
ntr30158
2012-09-30, 00:53
السلام عليكم
أهلا أخي الفاضل
أعتقد في المبحث الأول نعمل الرضاءية
امبحث 2 الشكلية
لكن أعتقد يكون سؤال أصعب عندما يتعلق في العقود لانه في العقود هناك بعض الأعمال تعتمد فقط على الرضاءية،لكن بعض الأعمال الأخرى مثل التجارية يجب ركن الشكلية
لذى على حسب علمي لا يوجد إشكال في سؤالك عندما يتعلق بالتجاري،بل سؤال جد بسيط
أيضا لو أعطي هذا السؤال في سطيف يكون خول الشركات
لأننا بصدد دراسة الأوراق التجارية والإفلاس ،والشركات التج
لأنه هذا السؤال يكون أكثر في تجاري سنة ثالثة
لكن يمك أيضا أن يكون في السفتجة لكن بصيغة مختلفة،مثلا شروط إنشاء السفتجة
والله أعلم
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
وبالأحر أنت أخي الفاضل لأنه أنت من المجتهدين في هذا المنتددى وأعتقدد أكثر من عام وأنت تراجع معنا،فبالتوفيق بإذن الله ،وربي يسهلنا ان شاء الله السلام عليكم أختي الكريمة بالنسبة لسؤالي هو سؤال ليس بسهل بل هو ذو اشكال فالعمل التجاري هو مبني على المعاملات و التي هي أساسها الرضائية انطلاقا من مبدأ سلطان الارادة و منه يكفي وجود الرضاء فيها حتى تعد صحيحة الا أن رغم ذالك يتدخل المشرع و يفرض العمل بالشكلية في العمل التجاري و جعل هذا الركن من النظام العام و العمل التجاري يقصد به هنا كل عمل نعتبره تجاري سواء الشركات أو السفتجة أو المحل التجاري ....................الخ مارأيك اذن
شهد حنان
2012-09-30, 11:16
وانا ايضا قررت الانسحاب ....
جيهان13091991
2012-09-30, 13:11
حسب إعتقادي أن اللإجابة عن لإشكاليتك يا أخي أن على أساس أن من مقومات القانون التجاري السرعة و الثقة و الإئتمان في المعاملات التجارية و من هذا المنطلق فإن العمل التجاري يكون رضائي لأن الشكلية تتميز بمجموعة من الإجراءات و على هذا الأساس فإن التسليم بالشكلية يؤدء إلى عرقلة المعاملات التجارية و تنعدم الثقة بين المتعاملين و بالتالي تنعدم مقومات القانون التجاري ، إلا أنه في بعض الحالات اشترط المشرع شكلية معينة و هذا نظرا لخطورة بعض الأعمال التجارية و حددها على سبيل الحصر في المادة 3 من القانون التجاري و من هذا المنطلق أظن أن الخطةكما يلي نتناول في المبحث الأول الرضائية في العمل التجاري و نتناول مبدأ سلطان الإرادة و في المبحث الثاني الإستثناء الوارد على مبدأ الرضائة و هو الشكلية مع ذكر المادة الثالثة و بعض التطبيقات منها السفتة و الشركة و التصرفات الواردة على المحل التجاري
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 15:05
أخ ntr ما هو رقمك في التسجيل ماجستير سطيق؟
وأنت يا جيهان ماهو رقمك أيضا
أريد فقط أ ن أعرف كم المسجلين
يعني وقت المسابقة أقل من يومين،إن شاء الله يوم الثاثاء نكون كلنا هناك
وبالتوفيقر للجميع
جيهان13091991
2012-09-30, 16:46
هههههههههههههههه يا أختي نصيحة لا تبحثي عن عدد المسجلين لكي لا يؤثر على معنوياتك و أنا رقم 1680 ههههههههههههههه لكن العدد لا يهم حطي روحك راح تفوتي وحدك و من بعدي ماكانش بزاف على خاطر سجلنا في اليوم الإحتياطي
جيهان13091991
2012-09-30, 16:58
هههههههههههههههه يا أختي نصيحة لا تبحثي عن عدد المسجلين لكي لا يؤثر على معنوياتك و أنا رقم 1680 ههههههههههههههه لكن العدد لا يهم حطي روحك راح تفوتي وحدك و من بعدي ماكانش بزاف على خاطر سجلنا في اليوم الإحتياطي
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 19:13
هههههههههههههههه يا أختي نصيحة لا تبحثي عن عدد المسجلين لكي لا يؤثر على معنوياتك و أنا رقم 1680 ههههههههههههههه لكن العدد لا يهم حطي روحك راح تفوتي وحدك و من بعدي ماكانش بزاف على خاطر سجلنا في اليوم الإحتياطي
شكرا أخت جيهان
وفقك الله
ntr30158
2012-09-30, 19:42
أخ ntr ما هو رقمك في التسجيل ماجستير سطيق؟
وأنت يا جيهان ماهو رقمك أيضا
أريد فقط أ ن أعرف كم المسجلين
يعني وقت المسابقة أقل من يومين،إن شاء الله يوم الثاثاء نكون كلنا هناك
وبالتوفيقر للجميع أختي الكريمة السلام عليكم أما بعد
أعلمك أنني لم أسجل في مسابقة سطيف نظرا لاشتراط الترخيص من الهيئة المستخدمة و كذالك لكثرة مواد المسابقة كالالتزامات مثلا لا أجد فيها نفسي لذا أتأسف على عدم المشاركة رغم حبي لمقياس القانون التجاري
الا أنني سجلت للمشاركة في مسابقة جامعة باتنة للملكية الفكرية نظرا لوجود مقياس واحد هو الملكية الفكرية و اللغة الاجنبية كذالك نظرا لعدد المناصب 20 منصب فهي مسابقة محفزة حسب رأي
على كل حال أتمنى لك التوفيق و النجاح و أنصحك بتحضير الاشكاليات التي ممكن أن تكون في المسابقة خصوصا بالنسبة للشركات التجارية لاسيما في مجال الادارة بين شركة التضامن و شركة المساهمة و حاولي تحضير موضوع الرضائية و الشكلية في العمل التجاري لأنه مهم و ذو اشكال و موضوع تحليلي
أما بعد بالنسبة للطبيعة القانونية يقصد بها التعريف الجوهري للموضوع و كذالك يقصد به التكييف القانوني للشيء محل السؤال
و موفقة ان شاء الله
جيهان13091991
2012-09-30, 20:19
شكرا وفقك الله أنت كذلك
هههههههههههههههه يا أختي نصيحة لا تبحثي عن عدد المسجلين لكي لا يؤثر على معنوياتك و أنا رقم 1680 ههههههههههههههه لكن العدد لا يهم حطي روحك راح تفوتي وحدك و من بعدي ماكانش بزاف على خاطر سجلنا في اليوم الإحتياطي
العدد ليس كبير ... مقارنه باهمية التخصص المفتوح في سطيف
انا حرصت لاسجل في الساعه الاولى من بداية النسجيلات لكن للاسف يتضح انه يتعذر علي للحضور يوم الثلاثاء لتزامنه مع انشغال اخر اكتشفت ذلك قبل لحظات فقط
ولا اعلم اذا يمكنني تاجيل الامر ليوم اخر
عموماا بالتوفيق للجميع ....
جيهان13091991
2012-09-30, 22:02
شكرا أخ إداري و ان شاء الله تكون حاضر معانا ، أن شاء الله برك يديروه فالمتناول و ماننساو والو
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 23:23
أختي الكريمة السلام عليكم أما بعد
أعلمك أنني لم أسجل في مسابقة سطيف نظرا لاشتراط الترخيص من الهيئة المستخدمة و كذالك لكثرة مواد المسابقة كالالتزامات مثلا لا أجد فيها نفسي لذا أتأسف على عدم المشاركة رغم حبي لمقياس القانون التجاري
الا أنني سجلت للمشاركة في مسابقة جامعة باتنة للملكية الفكرية نظرا لوجود مقياس واحد هو الملكية الفكرية و اللغة الاجنبية كذالك نظرا لعدد المناصب 20 منصب فهي مسابقة محفزة حسب رأي
على كل حال أتمنى لك التوفيق و النجاح و أنصحك بتحضير الاشكاليات التي ممكن أن تكون في المسابقة خصوصا بالنسبة للشركات التجارية لاسيما في مجال الادارة بين شركة التضامن و شركة المساهمة و حاولي تحضير موضوع الرضائية و الشكلية في العمل التجاري لأنه مهم و ذو اشكال و موضوع تحليلي
أما بعد بالنسبة للطبيعة القانونية يقصد بها التعريف الجوهري للموضوع و كذالك يقصد به التكييف القانوني للشيء محل السؤال
و موفقة ان شاء الله
شكرا أخي الفاضل وبالتوفيق في باتنة،وإن شاء الله تشارك في تيزي وزو
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 23:25
العدد ليس كبير ... مقارنه باهمية التخصص المفتوح في سطيف
انا حرصت لاسجل في الساعه الاولى من بداية النسجيلات لكن للاسف يتضح انه يتعذر علي للحضور يوم الثلاثاء لتزامنه مع انشغال اخر اكتشفت ذلك قبل لحظات فقط
ولا اعلم اذا يمكنني تاجيل الامر ليوم اخر
عموماا بالتوفيق للجميع ....
إن شاء الله تتمكن من امشاركة
وبالتوفيق بإذن الله
مرشد الحيران
2012-10-01, 00:30
مذكرة ماجستير تحت عنوان العمل التجاري بين الرضائية والشكلية يمكن للاتفادة من بعض مباحثها
http://www.4shared.com/get/MRCJBVey/_________.html
sihem yahiaoui 0101
2012-10-01, 08:52
مذكرة ماجستير تحت عنوان العمل التجاري بين الرضائية والشكلية يمكن للاتفادة من بعض مباحثها
http://www.4shared.com/get/MRCJBVey/_________.html
شكرا أخي الفاضل
جيهان13091991
2012-10-01, 10:12
أختي سهام أي دفهة أنت و ممكن نصائح إن كنت إجتزت المسابقات من قبل
sihem yahiaoui 0101
2012-10-01, 15:34
أختي سهام أي دفهة أنت و ممكن نصائح إن كنت إجتزت المسابقات من قبل
السلام عليكم
أنا دفعة 2009
أما بالنسبة للنصاءح والله أنا لا أعرف ما أقوله لك،لأنني أنا بالذات أحتاج للنصاءح،أحس وكأنني نسيت كل شيء،وقلقو جدا،وخاصة أنتضر حتى اغد لأذهب لسطيف،يعني الأن أنا جد خاءفة وربي يسطر
المهم ربي يوفقك ويوفقنا أجمعين
وإن شاء اله نلتقي غدا بإذن الله
جيهان13091991
2012-10-01, 16:19
أنا تاني خايفة بزاف مي لازم غدا يروح الخوف و تاني حاجة عندي نصيحة أنت المغلومات أكيد عندك لازملك السؤال برك مي لازم تتفكري العناوين الرئيسية لكل شيئ لأنو باش تعدي الخطة و لكي لا تنسي أي عنصر عليك بوضع مخطط و منه ستعالجين كل النقاط و أكيد ماراح تنساي اي عنصر أنا أعمل بها و الحمد لله جد مفيدة
أريد سؤالك مثال السؤال كان حول نظرية البطلان هل من الممكن أن أعنون المبحث الأول بماهية نظرية البطلان في المطلب الأول أتناول مفهوم نظرية البطلان من تغريف و تمييزه عن باقي المصطلحات و كذا أنواع البطلان أما المطلب الثاني سيكون حول تقرير البطلان و المبحث الثاني الاثار سؤالي ألا تعتبر الماهية شاملة للأثار أيضا و شكرا
sihem yahiaoui 0101
2012-10-01, 21:28
أنا تاني خايفة بزاف مي لازم غدا يروح الخوف و تاني حاجة عندي نصيحة أنت المغلومات أكيد عندك لازملك السؤال برك مي لازم تتفكري العناوين الرئيسية لكل شيئ لأنو باش تعدي الخطة و لكي لا تنسي أي عنصر عليك بوضع مخطط و منه ستعالجين كل النقاط و أكيد ماراح تنساي اي عنصر أنا أعمل بها و الحمد لله جد مفيدة
أريد سؤالك مثال السؤال كان حول نظرية البطلان هل من الممكن أن أعنون المبحث الأول بماهية نظرية البطلان في المطلب الأول أتناول مفهوم نظرية البطلان من تغريف و تمييزه عن باقي المصطلحات و كذا أنواع البطلان أما المطلب الثاني سيكون حول تقرير البطلان و المبحث الثاني الاثار سؤالي ألا تعتبر الماهية شاملة للأثار أيضا و شكرا
شكرا أخت جيهان على نصاءحك
أما بالنسبة للبطلان أعتقد المبحث1 مفهوم البطلان
المطلب 1 البطلان والنظم اقريبة منه
المطلب 2 أنواع البطلان
التقسيم الفقهي
التقسيم الثناءي
التقسيم الذي أخذ به المشرع الجزاءري
المبحث 2تقرير البطلان
المطلب1 كيفية تدخل القضاء في تقرير البطلان
الفرع 1 دعوى البطلان أو الإبطال الفرع 2 الدفع بالبطلان
المطلب2 حق التمسك بالبطلان
الفرع1 حق التمسك بدعوى البطلان
الفرع 2 بإبطال العقد
المطلب3 انقضاء حق البطلان
الفرع 1 انقضاء حق الابطال بالأجازة وسقوطه بالتقادم
1 الأجازة
شروطها
أثار الأجازة
2 التقادم
الفرع 2 سقوط دعوى البطلان
المبحث 3 أثار البطلان
الطلب1 مبدأ زوال الهعقد
الفرع 1 الزوال الكلي للعقد
الفرع 2 زوال العقد بأثر رجعي
استثناءات
المطلب 2 الأثار العرضية للعقد الباطل
الفرع1 العقد واقعة قانونية
الفرع 2 تحويل العقد
شروطه وأثاره
افرع 3 انقاص العق
المطلب 3 |أثار البطلان بالنسبة لبغير المتعاقدين
العقد الصوري
حماية الغير حسن النية
والله أعلم
ntr30158
2012-10-01, 21:52
السلام عليكم
أنا دفعة 2009
أما بالنسبة للنصاءح والله أنا لا أعرف ما أقوله لك،لأنني أنا بالذات أحتاج للنصاءح،أحس وكأنني نسيت كل شيء،وقلقو جدا،وخاصة أنتضر حتى اغد لأذهب لسطيف،يعني الأن أنا جد خاءفة وربي يسطر
المهم ربي يوفقك ويوفقنا أجمعين
وإن شاء اله نلتقي غدا بإذن الله بالتوفيق ان شاء الله عليك بتفكيك السؤال جيدا الى عناصر استخراج العنصر الثابت من السؤال و العنصر المتغير منه و عليهما تبني الخطة
sihem yahiaoui 0101
2012-10-01, 23:32
بالتوفيق ان شاء الله عليك بتفكيك السؤال جيدا الى عناصر استخراج العنصر الثابت من السؤال و العنصر المتغير منه و عليهما تبني الخطة
تبارك الله فيك أخي الفاضل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir