تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أنت تسأل وا لمحامي يجيب


الصفحات : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-25, 11:37
بسم الله الرحمن الرحيم



يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار
خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )

و خصوصا في المجالات التالية :

قضايا الصكوك
معالجة الديون و القضايا المالية و التجارية
الاستفسارات عن الجنسية الجزائرية وطرق إكتسابها
القضايا الجنائية .
قضايا الإرث و توزيع التركات .
القضايا لعقارية
نجيب على الأسئلة ونحن في خدمتكم

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-25, 12:11
بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءات تسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1. نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم).

نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
- رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
- بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
- إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.
- وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.

رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13).

يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.


شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

2. شروط تسليم البطاقة المهنية
يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
- طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.

3. الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
· بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

· بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

· بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.

cezar algerien
2011-08-25, 16:42
السلام عليكم
شخص محكوم عليه نهائيا في شهر فيفري الماضي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بـ(سنتين سجن وفي الدعوى المدنية مبلغ الشيك + تعويض بمبلغ 50 مليون)
دخل السجن في بداية شهر أوت بعد أن وصله استدعاء الشرطة مباشرة حيث قام بتسليم نفسه

وعند مثوله أمام قاضي تنفيذ العقوبات أخبره بأنه استفاد بـ 7 أشهر كتخفيض جزئي على اثر العفو الرئاسي الأخير في 5 جويلية الماضي بمناسبة عيد الاستقلال (المرسوم 11-233المؤرخ في 28 يونيو 2011 يتضمن إجراءات عفوبمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين)

أريد أن أسئل هل الشخص له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض علما انه لم يكن قد دخل السجن بعد ولكن كان محكوم عليه نهائيا في انتظار تطبيق العقوبة إذ لم يصله استعاد الشرطة إلا في بداية شهر أوت؟
ومادام قاضي تنفيذ العقوبات نفسه هو من أخبره عن استفادته من العفو الجزئي فهل كلام القاضي شيء مؤكد أو ممكن قد يخطأ؟
وأين يمكنني أن أسئل عن حقيقة هذا التخفيض؟ وأي مصلحة في مجلس القضاء يمكن أن أتوجه إليها لأحصل على الإجابة؟

تاريخ الحكم النهائي –فيفري الماضي
العفو الرئاسي ----5 جويلية الماضي
دخول السجن ----بداية شهر أوت

تقبل مني أستاذي فائق عبارات التقدير والاحترام

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-27, 10:51
نعم له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض :

المادة2 : منالمرسوم :يستفيدعفوا كليا للعقوبةا لأشخاص
المحبوسون وغير المحبوسين.....................
كلام القاضي شيء مؤكد يستند الى المرسوم 233-11 المادة 3-1
الاستفسار لدى مصلحة خاصة هي مصلحة تنفيذ العقوبات تكون تابعة للنيابة اوالاستفسار لدى المؤسسة العقابية.
لا تأثيرلقرارالعفوعلى التعويضات ا لمدنية.

mathhalim
2011-08-27, 22:50
رمصانكم كريم مبارك
من فضلكم أريد شرحا مفصلا من ذوي الاختصاص مع جزيل الشكر و الامتنان حول الاجراءات و الخطوات و الجهات المتعلقة بالحصول على كفالة ومن المعني بها
أنا موظفة و الأب عاطل عن العمل و لي عدة إخوة من بينهم أخت عمرها 11 سنة.
أعلمكم لأن لي أخا سبق وحصل على كفالة تخص الإعفاء من الخدمة الوطنية و هذا عبر البلدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييل الشكر

benzarour
2011-08-28, 00:20
اْريد نص قانوني الخاص بالتقاعد لمن اْى الخدمة الوطنية 24 شهرا . وشكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-28, 10:25
بسم الله الرحمن الرحيم

الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام
الأب ب ابنه و تتم بعقد شرع ي طبقا للمادة 116 من قانون الأسرة و يشترط في الكافل
أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب الكفالة على الولد القاصر ا لذي يكون
مجهول أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة لا بد من موافقة الأبوين و تخول الكفالة
للكافل الولاية القانونية و جميع ا لمنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي
كما تنص عليه المواد : 118-119-120-121 من قانون الاسرة
و تستخرج شهادة الكفالة في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكا فل
.يجب تقديم الوثائق التالية :

- طلب خطي .
- شهادة ميلاد القاصر المكفول .
- تصريح شرفي لأبوي المكفول بتنازلهما عن كفالة أبنهما إلى شخص ما.
- شهادة ميلاد الكافل و شهادة عمل و كشف الراتب .
- عقد زواج الكافل .
- صور لبطاقة التعريف الوطنية للكافل و أبوي المكفول و الشاهدين .
- الطابع جبائـــي .
- شهادة عائلية للأبوين .

ibrize
2011-08-28, 12:09
لمادا لا اجد جواب على سؤالي مساعدة من محامي من فضلكم
ارجوا منكم المساعدة انا مطلقة و لي تلاتة ابناء و للزوج حق اخد الطفلة بالمبيت و له حق رؤية الابناء في منزل الحضانة و لكنني اترك الابن ياخده مع الطفلة و لكن ماتبين اخيرا ان الابنه تاخدها اخته معها في اماكن المجون و قد تعرضت ابنتي لاشياء اخدتها لطبيب شرعي و اكد لي دلك و حصلت على شهادة طبية و لكنني لما دهبت عندالمحامي قال انه لا يمكن اتبات ان دلك حصل عندهم الان اطلب هل هناك طريقة لالا ياخد الابناء حتى يصبحون في سن يقدرون الدفاع عن نفسم سوف اجن
زوجي لما تحدت اليه لم يقبل و قال اخدهم بحكم القانو ن حق الزيارة وادا ما اشتكيت سوف ادعي انني لا اخدوا الاطفال و انك كادبة علما انه يعلم ما تقوم به اخته

الطلاق كان في شهر جانفي الماضي وكانت اخته هي السبب لا يهم الابنة لها 3سنين و الابناء 20 شهر و التاني 6 اشهر وهي تتحدت قليلا لكنها تخاف كتيرا منهم و الزوج ايضا يخاف من اخته و الاهم قمت باجراء استجواب بموجب محضر قضائي بان الاطفال عندي لانه ادعى انني تركتهم و خرجت من بيت الزوجية و مرت سنة و هو ياتي دائما لاخدهم حكم لي بالمسكن و لم يوفره لي فكيف
قمت بتبليغه بالحكم و لم يدفع كامل المبلغ باقي من المبلغ الاجمالي 60000 و كدا البيت لم ينفد لانه موقف عن العمل مؤقتا و قال لي ان القانون لا يجبرنى على توفير المسكن مادمت لا اعمل وانا حكم لي بتوفير المسكن لكنه لم يفعل
هل لي ان اوقف اخد الاولاد الى حين اخر هل هناك مخرج ام انتظر الى حين ضياع ابنتي
الان انتظر التبليغ من قبل المحضر مادا يجب ان افعل قيل لي لا يمكنك ارغامه على توفير السكن و الا يجب تقديم عقد ايجار و لا استطيع اتاجير انا لا اعمل

souha1
2011-08-28, 14:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو : هل يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في دعوى رفعت في القسم العقاري فحواها المطالبة بالخروج من المنزل للحاضنة بعد انتهاء الحضانة وسقوط الحضانة بحكم و مطالبة الابناء و البنات الراشدين بالخروج من المنزل ؟
علما ان النفقة لا تسقط عن البنات الا بالزواج
اليس القسم المختص في هذا هو قسم الاحوال الشخصية ؟
وان كان هذا الدفع مردود فما هو الحل هنا ؟ لتبقى البنات يستفدن من هذا المنزل ؟ هل يجب رفع دعوى المطالبة بالنفقة و التي تشمل المسكن ام ماذا ؟
وبارك الله فيك

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-29, 09:44
القانون الخاص بالتقاعد (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)

LA PENSION DE RETRAITE

Les bénéficiaires de la pension de retraite :
En vertu de la législation en vigueur, bénéficient d’une pension de retraite :
Les personnes salariées, travaillant sur le territoire national à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou organismes employeurs.
Conditions d’octroi : 1- La condition d’âge :

1.1. L’âge légal : (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)
L’âge légal pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite est fixé à :
60 ans pour l’homme.
55 ans pour la femme.
1.2. Réduction d’âge :

Bénéficient d’une réduction d’âge :
De cinq (05) ans, les moudjahidines (personnes ayant participé à la guerre de libération nationale telles que définies par la législation en vigueur dans ce domaine). Le moudjahid invalide a droit en outre à une réduction d’âge d’un an pour chaque tranche d’invalidité de 10 % en raison de sa participation à la guerre de libération nationale.
D’un an par enfant et dans la limite de trois (03) années, les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf (09) ans.
De cinq (05) ans pour les mineurs
1.3. Suppression de la condition d’âge :

Aucune condition d’âge n’est requise pour l’octroi d’une pension de retraite (avec jouissance immédiate) dans les deux cas ci-après :
Lorsque le travailleur est atteint d’une incapacité totale et définitive et sans pour autant pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, car ne remplissant pas les conditions de travail prévues par la législation sur les assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15.
Lorsque le travailleur ayant la qualité de moudjahid, justifie d’un nombre d’annuités validées donnant droit à un taux de pension égal à 100 %.
2. La condition de travail :

2.1 Durée d’assurance exigée :
Pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite, le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
Cette durée minimale doit avoir donné lieu à un travail effectif et à versement de cotisations pendant une période égale à au moins sept ans et six mois.
La validation des années de travail s’effectue sur les bases suivantes :
Est considérée et compte comme une année d’assurance, l’année ayant donné lieu à au moins 180 jours ou 1440 heures de travail.
Est validée pour un trimestre, le trimestre au cours duquel ont été accomplis au moins 45 jours ou 360 heures de travail.
Les périodes assimilées à des périodes d’activité sont les périodes :
Indemnisées au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles
D’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation
Pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %
Les périodes ayant donné lieu au versement d’une indemnité de l’assurance chômage et/ou d’une retraite anticipée
De congé payé, de service national, de mobilisation générale
Périodes de participation à la guerre de libération nationale, comptée double.
La retraite proportionnelle et sans condition d’âge :

Avec la parution de l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d’octroi de la retraite, le bénéfice de la pension peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, dans les cas et selon les modalités ci-après :
Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à trente deux (32) ans au moins.
A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à vingt (20) ans au moins, peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle.
L’âge et la durée de travail dans le cadre de l’ordonnance sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.

Sont validées au même titre que les périodes travaillées, celles déjà citées dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, à l’exception du service national, et de la période d’invalidité.
Les pensions accordées dans ce cadre là, sont liquidées définitivement et ne sont pas révisables en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.
L’admission en retraite proportionnelle ou sans condition d’âge intervient à la demande exclusive de l’intéressé. Est nulle et nul effet, toute mise en retraite prononcée unilatéralement par l’employeur.

Les bases de calcul de la pension de retraite
1. montant de la pension:
Le montant de la pension est calculé sur la base des années d’assurance validées et du salaire de référence.
1.1. taux:
Chaque année validée donne droit à 2,5 %.
1.2.salaire de référence :
C’est le salaire mensuel moyen des 05 dernières années précédant la mise à la retraite, ou si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des 05 années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé .
1.3 Les éléments du salaire de référence :
C’est le salaire soumis à cotisation de sécurité sociale. En sont exlus ( voir décret 96-208 du 05 juin 1996 ) :
Les prestations à caractère familial ( al********s familiales, primes de scolarité, salaire unique…etc)
Les indemnités compensatoires des frais engagés (prime de transport, de panier…etc)
Les congés payés cumulés non consommés.
Les primes à caractère exceptionnel ( prime de départ à la retraite, indemnité de licenciement …etc).
2. Majoration pour conjoint :

Le montant de la pension principale ou de l’al******** de retraite, déterminé sur les bases sus-indiquées est assorti d’une majoration en faveur du pensionné ayant un conjoint à charge.
Cette majoration n’est accordée que si les ressources du conjoint sont inférieures au montant minimum de la pension de retraite.
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Actuellement il est de 1000 DA et ce ,à compter du 1 er janvier 2000.
Majoration pour tierce personne :
Le retraité titulaire d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, ont droit à une majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la caisse leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne. Cette majoration est égale à 40 % du salaire servant de base à le pension d’invalidité.
3. Montant minimum de la pension de retraite :
Le montant minimum de la pension de retraite, y compris éventuellement la majoration pour conjoint ne peut être inférieur à 75℅ du S.N.M.G.
L'ordonnance N° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire stipule en son article 29 qu'il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle des pensions de retraites et d'invalidité (ICPRI). Cette indemnité porte à 10.000 DA à compter du 1 er juillet 2006, le montant des pensions inférieures à un seuil, et ces conformément au principe de l'article 16 de la loi n°83-12 modifiée et complétée relative à la retraite.
4. Montant maximum de la pension de retraite :
Le montant annuel de la pension augmenté éventuellement de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.
Ce montant peut atteindre 100℅ pour les moudjahidines.
Le montant maximum brut ne peut être supérieur à 15 fois la valeur du S.N.M.G, soit
Exemple de calcul d’une pension de retraite :
Un travailleur âgé de 60 ans et ayant à son actif 32 ans d’activité, avec un salaire mensuel moyen de 18.000 DA.
Le montant de sa pension de retraite sera de :
32 * 2.5℅=80℅
Le décompte de la pension sera comme suit :
Avantage principal : 172.800.00 DA
Retenue sécurité sociale (2℅) : 3.456.00
Retenue IRG (marié avec enfant) : 6.132.00 DA
Majoration conjoint : 12.000.00 DA
Total annuel : 175.212 DA
Total mensuel : 14.601 DA

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-08-29, 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم

الحضانة لا تسقط عن البنات الا بالزواج ليس صحيحا

تنقضي الحضانة قانونا عند بلوغ المحضون السن القانونية، والتي حددتها المادة 65 ق ا بـ 10 سنوات بالنسبة للذكر، وبلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى .

المادة
7 : (معدلة) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأآدت قدرة الطرفين على الزواج.
إن حق المطلق على مسكن الزوجية قد ينطوي على أكثر من صورة، فقد يكون حق ملكية، أو حق انتفاع، أو حق مسكن أو إعارة، بل قد يكون مجرد حيازة مادية لا سند لها من القانون .
إن إقامة الحاضنة في مسكن الزوجية مستمدة من القانون، فليس لهذه الأخيرة حق ذاتي على المسكن، لأنها إنما تستمر في شغله من أجل الصغير الذي في حضانتها والذي يعد حقا له على أبيه ولهذا فإن شغل المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية مقرون بالمدة القانونية للحضانة
يكون حق الحاضنة في مسكن الحضانة مؤقتا نظرا لأنه مرتبط بمدة الحضانة، ومقيدا بطبيعة المسكن والغرض المرصود له، كما أنه حق مستقل قابل للسقوط.

فإذا كان المسكن غير المملوك للزوج معار، وانتهت الإعارة، يمكن أن يسترد المالك مسكنه، وجب على الحاضنة والصغار مغادرته لأن شغلهم وقتئذ بغير سند من القانون وحقهم ثابت عند المطلق ويجب عليه أن يهيئ لهم مسكن الحضانة.
الحل:رفع دعوى امام قسم شوون الاسرة ادا كانت مدة الحضانة قائمة

سو هي لا
2011-08-29, 12:44
سيد المحامي عندي إستفسار
نحن عائلة نقطن في سكن وظيفي بموجب عقد تنازل من رب العمل
وبعد احالة والدي على التقاعد، حاولو احراجنا من السكن لكن دون جدوى باعتبارنا تمسكنا بعقد التنازل عن النسكن
ثم ضاع منا العقد الأصلي، عندما نذهب الى البلدية لاستخراج بطاقة الآقامة نصادف المشكل
اذ يرفضوننا منج بطاقة ألآقامة بدون وجود النسخة الأصلية للعقد
فماذا ترون الحل سيدى المحامي

غليزاني 26 سنة
2011-08-29, 19:06
سمعت ان الشيك بمجرد التشطيب فيه فانه يصبح غير صالح
انا مند اسبوع رايت بشيكين فوجدت مبلغ كتبه لي الموظف على ظهر الشيكين في الاثنين مكتوب فيهما المبلغ الموجود فاستعملت احد الشيكين في اخراج مبلغ معين
لكن اليوم عندما اردت اخراج ماتبقي وجدت ان الشيك الثاني بقي مكتوب فيه المبلغ السابق الدي اخرجت منه اي المبلغ الحالي اقل منه بعدما اخرجت منه
فقمت بالتشطيب على المبلغ الدي كتبه لي الموظف على ظهر الشيك . وبرغم التشطيب الظاهر و الجلي على ظهر الشيك لقد اعتبر الشيك صالح واخرجت المبلغ
******************************
هل يتغير التشطيب ان كان على سطح الشيك و ظهر الشيك

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-03, 12:33
بسم الله الرحمن الرحيم


سيد المحامي عندي إستفسار
نحن عائلة نقطن في سكن وظيفي بموجب عقد تنازل من رب العمل
وبعد احالة والدي على التقاعد، حاولو احراجنا من السكن لكن دون جدوى باعتبارنا تمسكنا بعقد التنازل عن النسكن
ثم ضاع منا العقد الأصلي، عندما نذهب الى البلدية لاستخراج بطاقة الآقامة نصادف المشكل
اذ يرفضوننا منج بطاقة ألآقامة بدون وجود النسخة الأصلية للعقد

فماذا ترون الحل سيدى المحامي.
بسم الله الرحمن الرحيم



طبيعة عقد تنازل العقد الأصلي:هل هو عقد رسمي او عرفي
ادا كان عقد رسمي مشهر يمكتكم استخراج نسخة اخرئ من المحافظة العقارية [

king-dz
2011-09-04, 03:24
السلام عليكم...عندي استفسار فيما يخص الشهود:
حدث ان كان احد الشباب في المكان الغير مناسب في الوقت الغير مناسب...حيث شاهد تعرض احد الشباب الى الطعن من شاب آخر...قامت قوات الامن بتدوين شهادته;
لكن خوفا على حياته و حياة ذويه قرر سحب الشهادة...لكن الشرطة لم تسمح بذلك...هل له الحق في سحب اقاويله ام لا؟؟

في حالة عدم الامكان...هل سيكون هناك امر استدعائه للمثول كشاهد؟؟؟ ام ان هناك احتمال عدم ضرورة حضوره؟؟؟ وماذا يمكن فعله لتفادي حضوره و عدم الإدلاء بالشهادة؟؟؟
و ماذا يترتب عليه في حالة التغيب عن الجلسة؟؟؟

لم اجد اي مادة متعلقة بهذا الامر في قانون العقوبات لعام 2009...فسأكون شاكر لكم اذا امكنكم توضيح الامور لي بالتفصيل...

الامر مستعجل فهذه الحادثة تؤرق صاحبها
جزاك الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

سو هي لا
2011-09-04, 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم


سيد المحامي عندي إستفسار
نحن عائلة نقطن في سكن وظيفي بموجب عقد تنازل من رب العمل
وبعد احالة والدي على التقاعد، حاولو احراجنا من السكن لكن دون جدوى باعتبارنا تمسكنا بعقد التنازل عن النسكن
ثم ضاع منا العقد الأصلي، عندما نذهب الى البلدية لاستخراج بطاقة الآقامة نصادف المشكل
اذ يرفضوننا منج بطاقة ألآقامة بدون وجود النسخة الأصلية للعقد

فماذا ترون الحل سيدى المحامي.
بسم الله الرحمن الرحيم



طبيعة عقد تنازل العقد الأصلي:هل هو عقد رسمي او عرفي
ادا كان عقد رسمي مشهر يمكتكم استخراج نسخة اخرئ من المحافظة العقارية [

أشكرك سيدي المحامي ـ العقد الذ يبجوزتنا هو عقد رسمي اداري، صادر المصلحة المعنية بتوزيع السكنات الوظيفية، وموقع من طرف المدير العام، وليس مشهر

سو هي لا
2011-09-06, 13:34
أنتظ جوابكم سيدي المحامي

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-06, 13:57
بسم الله الرحمن الرحيم


امامك حلين:
التوجه الى المحكمة التي سبق المرافعة امامها وطلب نسخة من الملف
او رفع دعوى ضد رب العمل للمطالبة بنسخة من العقد

kariwomen
2011-09-06, 17:31
] شخص مختفي قمنا بالبحث عليه في جميع الأماكن فهل الاجراء الصحيح للبحث عليه هو اجراء الطلب للسيد وكيل الجمهورية للابلاغ عن الاختفاء علما أننا وجدنا اسمه بانه موقوف بسجن سركاجي الا أننا لم نجده بالسجن المدكور

سمية 85
2011-09-06, 20:14
لدي إستفسار



صدر حكم في عام 2002 ولم يتم تبليغه إلى يومنا هذا هل يمكن إجراء الإستئناف؟

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-07, 09:18
بسم الله الرحمن الرحيم

شخص مختفي قمنا بالبحث عليه في جميع الأماكن فهل الاجراء الصحيح للبحث عليه هو اجراء الطلب للسيد وكيل الجمهورية للابلاغ عن الاختفاء علما أننا وجدنا اسمه بانه موقوف بسجن سركاجي الا أننا لم نجده بالسجن المدكور.
إثبــــــات الفقــــــدان :
إثبات الفقدان هو إقامة الدليل على أن الشخص الغائب يعتبر مفقودا في نظر القانون، و قد جاء في نص المادة 109 من قانون الاسرة بأن لا يعتبر الشخص الغائب مفقودا إلا بحكم قضائي، أي أن الحكم القضائي هو الوسيلة الوحيدة التي بموجبها تثبت للشخص صفة المفقود، و هو إجراء الزامي للحكم بعد ذلك بموت المفقود حكميا وذلك بعد مرور مدة زمنية معينة، و لكن يشترط للاستصدار حكم يقضي بالفقدان أن يرفع المدعي دعوى قضائية يثبت فيها غياب الشخص ، و إختفائه عن الوجود ، و جهل أثره، و هنا نكون بصدد إثبات واقعة مادية ، و الواقعة المادية تثبت بجميع طرق الاثبات كأن يقيم الدليل على غياب الشخص بواسطة شهادة شهود فيقضى له بالفقدان ، و هذا ما جرى عليه العمل في مختلف الجهات القضائية .
الاجراء:طلب الى السيد وكيل الجمهورية للابلاغ عن الاختفاء

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-07, 09:30
لدي إستفسار



صدر حكم في عام 2002 ولم يتم تبليغه إلى يومنا هذا هل يمكن إجراء الإستئناف؟

بسم الله الرحمن الرحيم



المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.

سمية 85
2011-09-07, 17:56
بسم الله الرحمن الرحيم




المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.


اولا اشكرك على المعلومات القيمة لدي سؤال اخر


سيدة تزوجت عرفيا وثمرة الزواج بنت وقد قامت برفع دعوى لتسجيل الزواج إلا انها خسرت الدعوى في رايك

ماهو الحل وما مصير البنت من ناحية الوثائق ارجومنك الإجابة

وتقبل مني كل الشكر

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-08, 15:18
اولا اشكرك على المعلومات القيمة لدي سؤال اخر


سيدة تزوجت عرفيا وثمرة الزواج بنت وقد قامت برفع دعوى لتسجيل الزواج إلا انها خسرت الدعوى في رايك

ماهو الحل وما مصير البنت من ناحية الوثائق ارجومنك الإجابة

وتقبل مني كل الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم

المطلوب منك تمكيني بنسخة من الحكم لمعرفة سبب الرفض

دولة القانون
2011-09-08, 15:40
كيف يمكن للزوجة اثباث عدم انفاق الزوج في حالة ما ادا كانت هي ايضا عاملة مع العلم ان الزوج ماكث فالبيت يعني لم يغادر بيت الزوجية

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-08, 16:31
كيف يمكن للزوجة اثباث عدم انفاق الزوج في حالة ما ادا كانت هي ايضا عاملة مع العلم ان الزوج ماكث فالبيت يعني لم يغادر بيت الزوجية

- رتب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق و الواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، و من بين هذه الواجبات واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، و هذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي و الاجتماعي قبل أن تفرضه المادة 37 و المواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، و جاء في المادة 77 أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث.
- نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها و تستمر إلى التصريح بفك الرابطة الزوجية، كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق.
الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ,ويشترط:
- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.
- - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة
و في كل الأحوال فإن القضاء قد اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدفع و محضر عدم الامتثال


h

احمد نيني
2011-09-08, 17:08
قامت زوجتي باختلاس مبلغ من المال وهو عهدة عندي وعندما طلبت منها ارجاعه او الخروج من البيت فلم تتردد عن ذلك فهددتني بتقديم شكوى وقلت لها ان قامت بذلك فهي طالق مع العلم انها طلقت مرتان في السابق وبعد قيامها بتقديم شكوى ضدي لدى وكيل الجمهورية حيث اتهمتني بطردها مع ابناءها الاربعة من البيت وبعد استفساري لدى الائمة اكدوا وقوع الطلاق البائن وانها محرمة عني

1-ماذا يترتبت عن شكواها مع العلم انه تم سماعي لدى فرقة الدرك بعد اخطار من وكيل الجمهورية وقد مرا الان 20 يوما منذ خروجها من البيت

2-لقد قمت برفع دعوى الطلاق ماهي اثار هذاالطلاق وهل لديها الحق في طردي من مسكن الزوجية

3-ماذا افعل لجرد متاعها الموجود عندي مع العلم انها اخذت كل ما تملكه من الذهب

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-08, 17:17
قامت زوجتي باختلاس مبلغ من المال وهو عهدة عندي وعندما طلبت منها ارجاعه او الخروج من البيت فلم تتردد عن ذلك فهددتني بتقديم شكوى وقلت لها ان قامت بذلك فهي طالق مع العلم انها طلقت مرتان في السابق وبعد قيامها بتقديم شكوى ضدي لدى وكيل الجمهورية حيث اتهمتني بطردها مع ابناءها الاربعة من البيت وبعد استفساري لدى الائمة اكدوا وقوع الطلاق البائن وانها محرمة عني

1-ماذا يترتبت عن شكواها مع العلم انه تم سماعي لدى فرقة الدرك بعد اخطار من وكيل الجمهورية وقد مرا الان 20 يوما منذ خروجها من البيت

2-لقد قمت برفع دعوى الطلاق ماهي اثار هذاالطلاق وهل لديها الحق في طردي من مسكن الزوجية

3-ماذا افعل لجرد متاعها الموجود عندي مع العلم انها اخذت كل ما تملكه من الذهب
قبل ان اجيك:
*ماهي التهمة التي رفعت شكوى ضدك بشأنها عند سماعك لدى فرقة الدرك
*طلقت مرتان في السابق باحكام قضائية ام لا

سمية 85
2011-09-08, 17:41
بسم الله الرحمن الرحيم


المطلوب منك تمكيني بنسخة من الحكم لمعرفة سبب الرفض


السلام عليكم


السبب هو ان الزوج فند كل اقوال السيدة وقد طلبت هذه الأخيرة إجراء تحقيق وإحضار الشهود إلا ان الزوج قام

بتهديد الشهود فرفضت الدعوى لعدم التاسيس مع العلم ان هذا الزوج يعترف بابوته امام عائلته وامام جميع الناس

ماعدا القانون حتى زوجته الأولى تعلم

وهذه القضية لها علاقة بسؤالي السابق يعني لم يتم إستئناف الحكم فماهو الحل ؟

httrack
2011-09-08, 19:28
السلام عليكم

احمد نيني
2011-09-08, 23:30
قبل ان اجيك:
*ماهي التهمة التي رفعت شكوى ضدك بشأنها عند سماعك لدى فرقة الدرك
*طلقت مرتان في السابق باحكام قضائية ام لا

في العريضة المقدمة لوكيل الجمهورية تتهمني بطردها من منزل الزوجية وتطالب بالرجوع حيث اشر وكيل الجمهورية
وذلك على جانب هذه العريضة وكلف فرقة الدرك بانذاري الى خطورة هذا الفعل على سلامة الاطفال الجسدية والاخلاقية
-لم ااطلق باحكام قضائية سيدي

العصفور الهائم
2011-09-08, 23:56
بارك الله فيكم على هذه المجهودات التي تقومون بها

عندي استفسار , أنا موظف باحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع القتصادي , ولم يمضي على توظيفي سوى قرابة العام فقط

اريد ان اكمل دراستي في الماستر , وبحكم الدراسة بانها تتطلب مني التفرغ لها وتعليق العمل خلال هاته الفترة .

وكما اعلم و الله اعلم بأنه في حالتي هذه و بما انني لم يمر على وظيفتي اكثر من عامين فهنا لا استطيع أن اطلب جعلي

في وضعية "الاحالة على الاستيداع " ,

وهنا اريد أن أسأل ان كان بامكاني الاستعانة بالعطل المرضية خلال مدة دراستي و التي تمتد الى غاية عامين .

مع أنني لا انتوي دفعها الى مصالح الضمان الاجتماعي , انما اقوم بدفعها الهيئة المستخدمة لتبرير الغياب فقط ,

واعلم بان هذا الاجراء سيمنعني من الحصول على الاجر , وهذا لا يهمني بقدر ما يهمني السؤال التالي:

هل القيام بدفع العطلة المرضية على دفعات يعرضني الى المحاسبة و بالتالي الى امكانية طردي من العمل,

وما هو الحل الانسب اذا كان هذا ما سيحصل لي .

باختصار :

هل يمكنني الاستعانة بالعطل المرضية لاكمال دراستي مع عدم دفعها الى مصالح الضمان الاجتماعي و كيف تكون وضعيتي مع الهيئة المستخدمة

وشكرا جزيلا لكم واعذروني على الاطالة و جزاكم الله خيرا , في انتضار الرد.

دولة القانون
2011-09-09, 11:34
- رتب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق و الواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، و من بين هذه الواجبات واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، و هذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي و الاجتماعي قبل أن تفرضه المادة 37 و المواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، و جاء في المادة 77 أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث.
- نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها و تستمر إلى التصريح بفك الرابطة الزوجية، كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق.
الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ,ويشترط:
- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.
- - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة
و في كل الأحوال فإن القضاء قد اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدفع و محضر عدم الامتثال


h
بارك الله فيك استاذ والله استفدت كثيرا من اجابتك علما انني وجدت الجواب ولكن جوابككانافضل بارك الله فيك مجددا استاذي مع تحياتي وخالص شكري من طالب علم

العصفور الهائم
2011-09-10, 18:21
بارك الله فيكم على هذه المجهودات التي تقومون بها

عندي استفسار , أنا موظف باحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع القتصادي , ولم يمضي على توظيفي سوى قرابة العام فقط

اريد ان اكمل دراستي في الماستر , وبحكم الدراسة بانها تتطلب مني التفرغ لها وتعليق العمل خلال هاته الفترة .

وكما اعلم و الله اعلم بأنه في حالتي هذه و بما انني لم يمر على وظيفتي اكثر من عامين فهنا لا استطيع أن اطلب جعلي

في وضعية "الاحالة على الاستيداع " ,

وهنا اريد أن أسأل ان كان بامكاني الاستعانة بالعطل المرضية خلال مدة دراستي و التي تمتد الى غاية عامين .

مع أنني لا انتوي دفعها الى مصالح الضمان الاجتماعي , انما اقوم بدفعها الهيئة المستخدمة لتبرير الغياب فقط ,

واعلم بان هذا الاجراء سيمنعني من الحصول على الاجر , وهذا لا يهمني بقدر ما يهمني السؤال التالي:

هل القيام بدفع العطلة المرضية على دفعات يعرضني الى المحاسبة و بالتالي الى امكانية طردي من العمل,

وما هو الحل الانسب اذا كان هذا ما سيحصل لي .

باختصار :

هل يمكنني الاستعانة بالعطل المرضية لاكمال دراستي مع عدم دفعها الى مصالح الضمان الاجتماعي و كيف تكون وضعيتي مع الهيئة المستخدمة

وشكرا جزيلا لكم واعذروني على الاطالة و جزاكم الله خيرا , في انتضار الرد.

اين انتم اني انتظر الاجابة

amine 46
2011-09-16, 15:33
بارك الله فيكم على هذه المجهودات التي تقومون بها

ام نسمة
2011-09-16, 16:19
مرحبا استاذي منذ مدة اود طرح مشكلتي لكن لم اجد من يقدم لي الشرح المفصل اريد استشارة قانونية انا متزوجة منذ خمس سنوات بعقد قران صحيح ونتج عن هذا الزواج طفلين الاول عنده 3سنوات ونصف والثاني عام وانا اعيش مشاكل مع زوجي وهو يريد تطليفي لكن انا الان رانا كاريين واستفدنا من سكن تساهمي عن طريق بنك التوفير والسكن تمت معضم اجراءاته وبقي تسليم المفاتيح والدفعة الاولى من الثمن والباقي بالتقسيط المهم نحن لم نسكن بعد اود معرفة حقوقي القانونية في هذه الحالة زوجي استاذ تعليم ثانوي راتبه ثلاث ملايين ومءتان وعنده قطعة ارض بمساحة 165متر اشتراها بعد الاستفادة من السكن ولم يعمره بعد وهي مسجلة باسمه وانا راني مسلفتله مبلغ80مليون سنتيم لكن دون اثبات او وثيقة هل استطيع الاستفادة من السكن لان اوضاعي العائلية في بيت اهلي مزرية جدا حيث لا يمكنني المكوث عندهم امي تطلقت مؤخرا وهي مقيمة عند اختي وابي يرفض ان نعيش معه يعني لازم لي بيت يحويني مع ولدي اريد معرفة جميع حقوقي القانونية مع العلم اني رافضة للطلاق حتى لا اشرد اولادي واتمنى ان تجيبني في اقرب فرصة

idrislove
2011-09-16, 23:32
اخي العربي كيف اطعن في محضر الشرطة بالتزوير

لقد ترعرضت لحادثة احد الاشخاص حاول قتلي بالسيارة صدمني عمدا لقد قلت هذا في المحضر لكن القضية لم تدرج كمحاولة القتل بل فقط كشجار رغم اني املك شهاد طبية 90 يوم من الطبيب الشرعي. كمااان قاضي التحقيق لم يامر بالحبسه بعد المرور على غرفة الاتهام

فكيف اطعن في محضر الشرطة لاعادة تكييف القضية
هل يمكن الطعن في قراار اقاضي التحقيق وغرفة الاتهام

مريم33
2011-09-17, 11:17
يطيب لي سيدي ان أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه العريضة الافتتاحية فيما وقع لي أثناء وبعد زواجي الذي تم بعقد رسمي مؤرخ في .... وأثناء حفل الزفاف رفضت الزوجة إتمام عملية الزواج مبررة أنها لا تستطيع العيش معي و لا تريدني كزوج وغير مقتنعة بي وأسرت إلي أنها كانت مجبرة على هذا الزواج من طرف والدها الذي كان يعلم أن ابنته معقدة نفسياً وكان يتردد على الرقاة لرقيتها.
ونظراً لوجود الأهل الأصدقاء والأقارب في وليمة العرس ارتأيت تأجيل حل هذا المشكل الذي كنت أرى فيه خلافا بسيطاً إلى ما بعد مراسيم الحفل .
ونظرا ان هذا المشكل تطور إلى الأسوء مع مرور الأيام والليالي وهي تأبى الخضوع والطاعة لزوجها حتى بلغ بها أنني اكتشفت أنها على صلة بأحد عشاقها عن طريق الهاتف النقال الذي لم يكن ليفارقها ليلا ولا نهارا وحينما طلبت منها منحي الهاتف النقال ثارت ثائرتها وأقسمت لي أنها لن تكون لي ووساسعى لاجعلك أحمق ولن تستطيع لمسي ولو تطلب ذلك حياتي .
ونظرا لاستمرار هذه الوضعية فضحت أمرها لعائلتها وعائلتي وطالبت اهلها بضرورة التدخل في هذا الإشكال الذي اشرف على تهديم هذا القران الذي أصلا بني على الغش والخداع والتلبيس .
حيث ان جميع التدخلات للعائلتين مجتمعتين لم تستطع ثنيها على ما خططت له وهي إما التطليق أو الهروب من المنزل وهذا ما كانت قد أباحت به لبعض النسوة في المنزل وفشل أبوها فشلا ذريعا لردعها وردها إلى جادة الطريق .
حيث اضطررت على عرضها على الطبيب المختص في الأمراض النسائية بمعية أهلها واتضح أنها لا زالت عذراء وأباحت للطبيب أنها لا تقبلني كزوج بعد مرور أكثر من 40 يوم من حفل الزواج .

سيدي

انطلاقا من الحيثيات السابقة المدعمة بالوثائق والشهود عقدت العزم على فك الرابطة الزوجية بيننا والمطالبة بالتعويض المعنوي والمادي لما لحق بي من أضرار وخسائر أثرت في صحتي ونفسيتي و مالي وكذا أسرتي واسترجاع كرامتي التي أهينت بهذه الأفعال الصبيانية التي اقترفتها هذه الزوجة في حقي بمعية أبوها وأسرتها الذين كانوا يعلمون برفضها هذا الارتباط و أرغموها على فعل ذلك .
الـــخسائــــر المادية تمثلت في :
صـــــــداق نقـــدي : 50.000 دج
ذهـــــــــــــــــــب : 180.000 دج
غــــرفـــة الـــنــوم : 140.000 دج
الأفرشة والأغطية : 100.000 دج
حـــفل الخــطوبــة : 100.000 دج
ولــيمة الـــعــرس : 400.000 دج

ونظرا للوقائع السابقة الذكر ألتمس من سيادتكم الموقرة تطبيق القانون الذي ينص على التعويض فيما ترتب من عن الغش والتلبيس والخداع في عقد هذا القران.

او اشر عليا بما يمكنني فعله واتباعه من اجراءات قانونية وانا في الانتظار وبارك الله لكم وفيكم

meriamnoni
2011-09-18, 10:40
السلام عليكم
أستاذي الفاضل
أطرح عليك مشكلتي التي لم أعرف أين أصنفها.الموضوع أنه يوجد لدي مبلغ مالي كبير نوعا ما تعرض للإحتراق بسبب شرارة
سؤالي هل يوجد حل لهاته الأوراق أم أرميها للعلم الأوراق النقدية النصف السفلي احترق والنصف العلوى سليم
هل يوجد بالبنك المركزي قسم يضمن لك استبدال أوراق متضررة بأخرى سليمة؟مثل ما نفعل في بعض الأحيان عندما تكون لدينا أوراق ممزقة
ادا كان ممكن ما هي الإجراءات اللازم اتخاذها.
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن.وشكرا لكل من يستطيع تقديم يد المساعدة.

ام نسمة
2011-09-18, 11:20
ان رفضو استبدالها لك في البنك يمكنك الصاق الانصاف السليمة مع بعضها بالترتيب تحصل على مبلغ افضل من ان تخسر كل شيئ

meriamnoni
2011-09-18, 15:43
بدون استهزاء رجاءا
انا في مشكلة حقيقية تحتاج الى رأي الأستاد الفاضل

meriamnoni
2011-09-19, 22:54
أين ردك يا أستاذي الفاضل.؟

عطار عادل
2011-09-20, 17:05
السلام عليكم ورحمة الله
أستاذنا العزيز ارجو منكم ارشادي الى مسألة مهمة
هل هناك الفاظ محددة تثبت بها جريمة التهديد الشفوي وخاصة عبر الهاتف

عطار عادل
2011-09-20, 17:13
استاذي العزيز ارجو منكم مساعدتي
رفع احدهم قضية ضدي حيث اتهمني بالتهديد وقال اني قلت له اشفى عليها وهو كبير في السن و مجاهد وهذه اللفظة قلتها له في الهاتف وفسرتها له في نفس المكالمة حينما سألني ماذا اقصد فقلت له بانه ظلمني حينما اخرجني من المحل قبل نهاية العقد وان الحساب بيننا يوم القيامة ثم اقفلت خط الهاتف

SOUFFA2009
2011-09-24, 17:54
السلام عليكم
انا عامل بالبلدية تم توقيقي عن العمل بحكم قضائي بالمجلس باربعة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ100.000 دج
بتهمة ملفقة من طرف المير... وتم الاستئناف لدى المحكمة العليا منذ 2006 الى يومنا هذا لم اتلقى اي جواب
لكن من جهة اخرى هناك موظفون من نفس البلدية تم توقيفهم عن العمل بتهمة التزوير في سجلات الحالة المدنية وكان الحكم
بسنة مع الايقاف وغرامة مالية..لكن تم اعادتهم الى مناصبهم وتعويضهم من طرف المير ....لكن انا لم يسمع الى طلبي
حيث انني تقدمت بطلب قصد اخذ حقوقي المتمثلة في نصف المرتب طيلة 6 اشهر طبقا للمرسوم 03.06 المتعلق بالموظف الجزائري
حتى المحكمة الادارية لم تنصفني وتم رفض القضية على الحال...بالاضافة الى توقيف المنحة العائلية لمدة طويلة ثم تم ارجاعها على اثر شكوى تقدمت بها الى معالي رئيس الحكومة.لكن من جهة اخرى تم التحفظ على المنح المدرسية والمنح التي ناخذها عن طريق لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية..
السؤال هو ماهي الطريقة التي اسلكها كي اضمن حقي بالتعويض
بالاضافة الى ارجاعي للعمل كغيري حيث ان هناك مراسلة من طرف الوالي يطلب فيها من رؤسا البلديات باعادة العمال الموقوفين
الى مناصبهم .....
مع العلم انني اشتغلت اكثر من 25 سنة بالبلدية كعامل مهني من 1982 الى 2007
بالتوفيق

ندرومة49
2011-09-25, 09:32
جزاك الله خيرا

على هذه المساحة

وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم لأنك تساعد الناس لما فيه الخير

محمد 1400
2011-09-27, 10:26
صديقي ارسل له استدعاء بصفة متهم في قضية تبديد المال العام في شركة المياه وتعود وقائع هذه القضية منذ2006 حيث بلغ هذا الصديق عن مديرها واتهمه هو بتبديد المال العام لأنه قام بتقديم هدايا 'مواد كهرومنزلية ' لبعض إطارات تلك الولاية بصفة صديقي كان يعمل مستشار قانوني لهذه الشركة ومن ثم أحيلت تلك القضية على المحكمة وأدانوا ذاك المدير بدون أن يدخلوه السجن وبعد سنة من ذلك أي 2007 قامت تلك الشركة برفع دعوى ضد صديقي على أنه هو المتهم وقد لاقي صديقي جميع أنواع الضغوطات حتى أنه لازم عطلة مرضية لمدة 3 سنوات لكن القضاء لم يفصل فيها على الرغم من أن المتهمون واضحون وضوح القمر في الليل ومع أن صديقي كان مجرد مستشار قانوني لم يمضي على أي ورقة تخص تلك السلع وكل شيء واضح . وفي هذه الايام وصله استدعاء بصفة متهم ، فما هو تعليقكم أيها الخبراء على هذه القضية وهل يستطيع قاضي التحقيق أن يدخل صديقي السجن المؤقت بدون دلائل مادية . وشكرا
ملاحظة : الشركة قامت بإتيان الاشخاص الذين أخذوا تلك الهدايا كشهود ضد صديقي بأنه هو الذي أعطاهم تلك الهديا ،لأن مدير الشركة وظف أبناءهم في الشركة

الياس 25
2011-09-28, 17:45
شخص مارس الجنس مع فتاة برضاها و بعد فترة ادعت انها حامل أو على وشك الحمل اي أن خبر حملها غير أكيد ( الفتاة لم تفقد عدريتها لأنهما مارسا الجنس سطحيا فقط )
و عنداتصالها به رفض فكرة الإرتباط بها. فقامت بتهديده باللإنتحار؟؟؟ مع العلم انها قد حاولت الإنتحار من قبل ( اي أن إحتمال تنفيد تهديدها كبير جدا )
1-في حالة ما إدا نفدت تهديدها و إنتحرت . ماهي العقوبات المترتبة على دلك حسب القانون الجزائري ؟ مع العلم أنه لم يساعدها أو يحرضها.

2- في حالة عدم انتحارها و رفضه الزواج منها . مادا يترتب قانونيا عليه؟
و شكراا لكم

shaheen
2011-09-28, 22:51
سلام لقد بلّغت الحكم للمدعى عليه يوم 21/08/2011 و قام بالاستئناف يوم21/09/2011 فهل يمكن الدفع بانقضاء الاجال؟

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-29, 10:28
سلام لقد بلّغت الحكم للمدعى عليه يوم 21/08/2011 و قام بالاستئناف يوم21/09/2011 فهل يمكن الدفع بانقضاء الاجال؟

المادة 336 : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
و يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار.
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.

المادة 405 : تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
وعليه لاستئناف وقع في الاجال القانونية

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-29, 10:48
شخص مارس الجنس مع فتاة برضاها و بعد فترة ادعت انها حامل أو على وشك الحمل اي أن خبر حملها غير أكيد ( الفتاة لم تفقد عدريتها لأنهما مارسا الجنس سطحيا فقط )
و عنداتصالها به رفض فكرة الإرتباط بها. فقامت بتهديده باللإنتحار؟؟؟ مع العلم انها قد حاولت الإنتحار من قبل ( اي أن إحتمال تنفيد تهديدها كبير جدا )
1-في حالة ما إدا نفدت تهديدها و إنتحرت . ماهي العقوبات المترتبة على دلك حسب القانون الجزائري ؟ مع العلم أنه لم يساعدها أو يحرضها.

2- في حالة عدم انتحارها و رفضه الزواج منها . مادا يترتب قانونيا عليه؟
و شكراا لكم



الحمد لله

أحسن الله عزاءك في إيمانك الذي فقدته حال ارتكابك للزنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري رقم (2475) . فإن الزنا جريمة محرمة في الشرائع الإلهية ، مستقبحة ، يرفضها كل عقل سليم ولو لم يكن مسلما وقد ذم الله عز وجل فاعلها في آيات كثيرة وأحاديث نبوية عديدة ، وتوعد فاعلها بالعقوبة الشديدة والخزي في الدنيا والآخرة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل يتوب عليه ، وباب التوبة مفتوح ، ويشترط في التوبة الإقلاع عن الذنب والندم ، والإسلام يجبّ ويمحو ما كان قبله.
لا يثبت الزنى في الشريعة الإسلامية إلا بالبينة وهي شهادة أربعة ثقات عدول يرونه حقيقة أو بالاعتراف .

لا يترتب عليك اي شيء قانونا ؟
لا تيأس من رحمة الله وتدبّر قوله تعالى : ( قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) سورة الزمر / 53
ثانيا :
اجعل توبتك خالصة لله وابتعد عن كلّ ما يؤدي بك إلى الحرام والعودة إلى الجريمة وأكثر من الصالحات فإن الحسنات يذهبن السيئات .
نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا ، وصلى الله على نبينا محمد .

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-09-29, 16:26
صديقي ارسل له استدعاء بصفة متهم في قضية تبديد المال العام في شركة المياه وتعود وقائع هذه القضية منذ2006 حيث بلغ هذا الصديق عن مديرها واتهمه هو بتبديد المال العام لأنه قام بتقديم هدايا 'مواد كهرومنزلية ' لبعض إطارات تلك الولاية بصفة صديقي كان يعمل مستشار قانوني لهذه الشركة ومن ثم أحيلت تلك القضية على المحكمة وأدانوا ذاك المدير بدون أن يدخلوه السجن وبعد سنة من ذلك أي 2007 قامت تلك الشركة برفع دعوى ضد صديقي على أنه هو المتهم وقد لاقي صديقي جميع أنواع الضغوطات حتى أنه لازم عطلة مرضية لمدة 3 سنوات لكن القضاء لم يفصل فيها على الرغم من أن المتهمون واضحون وضوح القمر في الليل ومع أن صديقي كان مجرد مستشار قانوني لم يمضي على أي ورقة تخص تلك السلع وكل شيء واضح . وفي هذه الايام وصله استدعاء بصفة متهم ، فما هو تعليقكم أيها الخبراء على هذه القضية وهل يستطيع قاضي التحقيق أن يدخل صديقي السجن المؤقت بدون دلائل مادية . وشكرا
ملاحظة : الشركة قامت بإتيان الاشخاص الذين أخذوا تلك الهدايا كشهود ضد صديقي بأنه هو الذي أعطاهم تلك الهديا ،لأن مدير الشركة وظف أبناءهم في الشركة
ان المشرع الجزائري وبموجب القانون رقم رقم 06-01- الصادر بتاريخ 20/02/2006 قد الغى المادتين 126و127 وعوضهما بالمادة 25 من قانون محاربة الفساد .
ان المادة المذكورة اعلاه تتناول في الفقرة الاولى منها الراشي بينما تتناول الفقرة الثانية منها المرتشي .
ان العقوبة المقررة طبقا لهذه المادة هي من 02 الى 10 سنوات وبغرامة من 200.000الى 1.000.000 دينار جزائري
طبعا اذا ثبتت التهمة

بلقايس
2011-09-29, 19:37
الــــسلام عـليكم ورحمة الله وبـركـاته
شخص حكم قضية لصالحه منذ 8سنوات ولم يتم تنفيذ إلا في سنة2010والمنفذ لم ينفذ على كل ما هو مطلوب والمنفذ يتلاعب ويؤجل القضية
حتى أنه استخدم اثنان من المساعدين ليقوموا بالتبيليغ ولحد الآن يجد صاحب الحق أنه يتلاعب به على رغم أنه موكل محامي ولا جديد في قضيته؟؟
فماذا يعمل لضمان جميع حقوقه التي ضمانها وأنصافه القانون به؟؟؟؟؟

marouane_34
2011-10-07, 11:42
السلام عليكم
ارجو منكم سيدي تمكيني بافتتاحية في قضية قذف مع العلم اني استاذ متربص و المتهم هو انا شخصيا .
شكرا على المساعدة و بارك الله فيك

amir1
2011-10-07, 15:14
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
اود ان اطرح سؤال وارجو الرد بسرعة
هناك عامل في شركة خاصة مؤمن لدي الصندوق الوطني للعمال الاجراء لكناص
ويريد ان يفتح سجل تجاري باسمه لغرض اعمال تجارية هل يمكن له دلك ام لا من الجهة القانونية وهل تترتب عليه مخالفة قانونية تعرضه للمتابعة القضائية تترب عليها عقوبات
وهل يمكن ان يفقد وضيفته في هده الشركة او اي شركة او منصب سواء كانت وطنية ام خاصة
وشكرااااااااااااااا

starnour
2011-10-07, 18:09
سلام الله عليكم
في الإضراب الشرعي و القانوني، هل يخصم راتب أيام الإضراب .....
و إذا كان نعم هل يخصم راتب أصحاب العمل "service minimum".
و هل هناك مواد قانونية تتكلم عن هذا الخصم .
جزاكم الله كل خير

mezokhiro
2011-10-07, 23:14
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أولا أود أن أشكركم على هاته الخدمة الجليلة

أود الإستفسار حول الصندوق الخاص للتضامن الوطني (الحساب رقم 069-302) :

من يمثله في النزاعات القضائية؟

أين مقره وفروعه؟

السفير_dz
2011-10-10, 18:01
السلام عليكم اخوتي

.... صديقي قبل أيام تعرض لضرب وجرح عمدي من طرف مجهولين هو وشخص آخر .... قمت معه بتحرير شكوى حينها في الشرطة واخذونا للمستشفى إذ الطبيب الشرعي أعطى لصديقي عجز لمدة 21 يوما والآخر 8 أيام

....لقد سمعنا أنه قد تم التعرف على مقترفي الجريمة ولم يبقى سوى أخذهم من طرف الشرطة


أريد أن أسأل عن الاجراءات المتبقية أمامنا ....

أرجو منكم وضع التفاصيل في الاجراءات المتبقية أمامنا لكي يأخذ صديقي حقه.....

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-12, 16:36
السلام عليكم
ارجو منكم سيدي تمكيني بافتتاحية في قضية قذف مع العلم اني استاذ متربص و المتهم هو انا شخصيا .
شكرا على المساعدة و بارك الله فيك

بتاريخ ../../..... قذف او سب المعلن إليه في حق الطالب بأنه إستولى على أرض الدولة بدون وجه حق، او أنه مرتشي، او………… و هذا القول بما نسبه المعلن إليه الطالب لو صح لأوجب عقابه (او إلى إحتقاره من أهله و ناسه ).
و لم سلف فقد اقام الطالب ضد المعلن إليه الجنحة المباشرة رقم ../.... و بجلسة ../../.... قضت محكمة جنح ..... بمعاقبة المعلن إليه و بتعويض مؤقت ...... و تأيد هذا الحكم إستئنافيا بالإستئناف رقم ../.... جنح ...... و صار باتا بعدم الطعن عليه بالنقض .
حيث نال الطالب من جراء ذلك ضررا بليغ ماديا و أدبيا من جراء هذا القذف او السب، بما إنطوى عليه من نسبة أفعال مشينة للطالب المر الذي معه يقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ......
و بنـــــاء عليه
أكلفه الحضور أمام محكمة........ الكائنة ....... الدائرة ........ بجلسة يوم ........ الموافق ../../.... الساعة........ليسمع الحكم عليه بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ...... على سبيل التعويض مع إلزامه المصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-12, 16:55
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
اود ان اطرح سؤال وارجو الرد بسرعة
هناك عامل في شركة خاصة مؤمن لدي الصندوق الوطني للعمال الاجراء لكناص
ويريد ان يفتح سجل تجاري باسمه لغرض اعمال تجارية هل يمكن له دلك ام لا من الجهة القانونية وهل تترتب عليه مخالفة قانونية تعرضه للمتابعة القضائية تترب عليها عقوبات
وهل يمكن ان يفقد وضيفته في هده الشركة او اي شركة او منصب سواء كانت وطنية ام خاصة
وشكرااااااااااااااا

شروط التسجيل في السجل التجاري :

أ ـ الشروط المرتبطة بالنشاط التجاري :

في هذا الشأن، ينبغي تمييز النشاطات المقنّنة من غيرها.

فالنشاطات غير المقنّنة مفتوحة لكل راغب يستوفي الشروط العامة المرتبطة بصفة التاجر ؛
أمّا النشاطات المقننة، فتبقى ممارستها خاضعة لترخيص مسبق يسلّم من طرف الهيئات المختصة والمؤهلة لهذا الغرض
ب ـ الشروط المرتبطة بمكان إقامة النشاط :
يسلّم السجل التجاري لكل شخص يثبت إقامته القانونية عن طريق تملك أو استئجار محل تجاري.
ج ـ الشروط المرتبطة بالشخص :
الشخص الطبيعي : يجب عليه التمتع بالأهلية القانونية وبكامل حقوقه المدنية.
نتيجة لذلك، لا يمكن للقصر غير المرشدين و الأشخاص الفاقدين لحقوقهم المدنية، ممارسة أيّ نشاط تجاري.
الشخص الاعتباري: بإمكانه اتخاذ أشكال مختلفة، كما هو مبيّن أدناه، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
الشركات التجارية التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم.
ـ المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ـ التجمّعات
ـ كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر لحساب شركة تجارية مقرها بالخارج.
ـ التعاونيات بهدف الربح .
بعض النصوص القانونية تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة , او التي تفرض , لممارسة تجارة معينة , الحصول على رخصة مسبقة.
انظر القانون الاساسي للشركة التي تعمل بها

starnour
2011-10-12, 20:07
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
اود ان اطرح سؤالا
هناك عامل في شركة وطنية و مؤمن في الصندوق الوطني للعمال الاجراء لكناص
ويريد ان يمارس عملا في التجارة أو في الفلاحة و يؤمن نفسه في كصنوص .... هل يمكن له القيام بذلك ام لا من الجهة القانونية وهل تترتب عليه مخالفة قانونية تعرضه للمتابعة القضائية تترتب عليها عقوبات..........
وشكرااااااااااااااا

starnour
2011-10-13, 07:45
سلام الله عليكم
في الإضراب الشرعي و القانوني، هل يخصم راتب أيام الإضراب .....
و إذا كان نعم هل يخصم راتب أصحاب العمل "service minimum".
و هل هناك مواد قانونية تتكلم عن هذا الخصم أو عدم الخصم .
أرجو الإجابة و هذا لحاجتنا القسوى لها ....

boua amine
2011-10-13, 17:48
السلام عليكم
لدينا شقة تلبعة لقطاع الديوان والترقية العقارية بوهران
سكن موجود في حاسي بونيف انا املكه بتنازل واريد ان اضعه على اسمي فما ذا افعل

محمد 1400
2011-10-15, 11:22
حيثياات القضية تعود الى أواخر شهر فبراير من عام 2006 ، حيث أنه كان يشغل أخي منصب مستشار قانوني في مؤسسة عمومية هذه المؤسسسة قامت بشراء بعض الأجهزة الإلكترونية تفوق قيمتها 90.000 دينار جزائري بحجة أنها هدايا ستقدم إلى أعضاء مجلس الإدارة وفعلا إشترى هذه البضاعة من حساب المؤسسة دون أن تمر عبر المخزن الرئيسي للمؤسسة فقام بتحرير شكوى إلى السيّد : وكيل الجمهورية ضد مدير المؤسسة ومدير المالية بتاريخ 24/07/06 وفضح الامر عبر الجرائد ( الشروق ، ليبرتي ) وتقدم بشكوى إلى المديرية العامة التي قامت بتحويل المدير إلى منصب أدنى ولما فضح الأمر قام المدير المستخلف للمدير الأول بتحرير شكوى ضد أخي متهما إياه بالاختلاس وكان بعد سنة من تقديم أخي للشكوى وبعد سماعهما من طرف السيد وكيل الجمهورية في 12/03/2009 بقيا حوالي السنتين والنصف ثم سماعهما من طرف قاضي التحقيق الذي وجه له - أي أخي - التهمة مع العلم أن اعضاء وأطراف مجلس الإدارة نصفهم قالوا بأنهم أخذوا هذه الاجهزة من بيتي والآخرون نفوا ذلك .
وكل هذا التحامل كانت نتيجة مؤامرة بين المدير الحالي والسابق اللذان هما أصدقاء وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة للإطاحة بأخي وكما هو معلوم قانونا أن مجلس الإدارة هو هيئة حراسة ومراقبة فلا يحق له أخذ مزايا من المؤسسة التي يراقبونها ، فكل هذه الأقوال الكاذبة كانت نتيجة تنديد أخي بهم وبكيفية أدخال أبنائهم إلى المؤسسة التي يراقبونها مع التذكير أن لا علاقة لمنصب أخي في قيام المؤسسة بالشراء والتخزين ولا حتى بالتوقيع على أي وثيقة من ما جرى لا قانونا ولا هم يحزنون وإنما كان منصبه هو الاستشارة القانونية لصالح المؤسسة .
السؤال هو : هل يحق لقاضي التحقيق أن يتهم أخي علما أن منصبه كان مستشار قانوني للمؤسسة ؟
وماهو موقف أخي من هذه القضي

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-16, 17:18
السلام عليكم اخوتي

.... صديقي قبل أيام تعرض لضرب وجرح عمدي من طرف مجهولين هو وشخص آخر .... قمت معه بتحرير شكوى حينها في الشرطة واخذونا للمستشفى إذ الطبيب الشرعي أعطى لصديقي عجز لمدة 21 يوما والآخر 8 أيام

....لقد سمعنا أنه قد تم التعرف على مقترفي الجريمة ولم يبقى سوى أخذهم من طرف الشرطة


أريد أن أسأل عن الاجراءات المتبقية أمامنا ....

أرجو منكم وضع التفاصيل في الاجراءات المتبقية أمامنا لكي يأخذ صديقي حقه.....

عد الى الشرطة وقم بمتابعة مقترفي الجريمة - الشرطة تواصل التحقيق -ثم اد ثبتت الجريمة ترسل الملف الى وكيل الجمهورية لاحالة الدعوى الى محكمة الجنح

الباحث عن الحب
2011-10-16, 18:53
السلام عليكم
انوي انجاز مشروع مقهى في محلي الخاص
المشكل في شهادة المطابقة
حيث ان المشكل ليس في المحل لانه مطابق تماما للمخطط
لكن المشكل في البيت باعتبار المحل جزء من البيت
السؤال هو
بالنسبة للجنة التي تراقب المخططات
هل تطلب شهادة المطابقة بالنسبة للمحل فقط
أم مخطط البيت كاملا
بارك الله فيكم

ba 25
2011-10-16, 20:08
سيد المحامى استفسار من فضلك
انا مستفيد من مسكن ترقوى slp التسبيق الاول 70 مليون و بعد موافقت snl طلب منا المرقى اضافت 70 مليون اخرة كتسبيق ثانى مع
العلم ان المبلغ الاجمالى للمكن 280 مليون ب snl رغم ان جميع المستفيدين راغبون فى القرض البنكي
السوال المطروح هل يحق له ذلك ؟ شكرا

anna17
2011-10-17, 10:48
السلام عليكم
اريد ان اطرح عدة اسئلة ارجو الاجابة الوافية من القانونيين
1- ماهي المساحة المطلوبة لفتح مكتب محاماة لدى نقابة المدية
2- ابحث عن نموذج لاتفاقية مكتب محاماة مشترك من نقابة المدية ، وهل يمكن الحصول عليها عن طريق الفاكس
3- ماهي المدة القانونية لصلاحية شهادة نهاية التربص في المحاماة ام هي غير محدودة الصلاحية وتدوم لفترة طويلة حتى لو لم يفتح بواسطتها مكتب محاماة
في انتظار الرد
اشكركم كثيرا

nasser-2010
2011-10-17, 12:58
بسم الله الرحمن الرحيم
انا معوق حركيا نسبة 55%

لقد قراءة في جريدة النهار ان رئيس الجمهورية اصدر مرسوم في سنة 2006 خاص بفئة المعوقين

ماهو المرسوم الرئاسي الذي يلزم بتوظيف المعاقين بالمؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر

اخوتي اريد كافة المعلومات

okbafrance7
2011-10-17, 13:04
االسلام عليكم ورحمة الله...اما بعد القضية التي اطلب من الاخ sedji مساعدتي على اتخاد قرار بشانها تتعلق بقضية ميراث.و تحديدا بالبيت العائلي حيث كنت اسكن مع والدي في نفس البيت وهذا منذ بنائه ..حيث تمت قسمة البيت شفهيا بين الاخوة .....ثم وهبني الوالد رحمة الله عليه الطابق الثالث ..بعقد محرر من طرف الكاتب العمومي ...وليس الموثق...انا فيما يخصني قمت بعملية البناء واستغلال هذا الطابق....الى غاية وفاة الاب ...ثم حصلت النزاع القانوني بين الاخوة....لاقتسام الارث بما في ذلك المنزل....فما قانونية عقد الهبة المحرر من طرف الكاتب العمومي .....وهل يعتبر البيت قابلا للقسمة رغم انني قمت بعملية البناء والتحسين من ناحيتي لكل من الطابق الارضي الذي استغله منذ 15سنة والطابق الثالث الموهوب لي من طرف والدي منذ2سنة...مع العلم ان البيت مسجل بعقد عرفي ...منذ سنة1964 بالاضافة انه عند مراجعة الموثق سابقا قال لي انه لايستطيع تحرير عقد الهبة بالطريقة القانونية-الاشهار في المحافظة العقارية-لكون المنزل مسجل عرفيا
...وجزاكم الله خيرا

aminecr9chlef
2011-10-20, 10:09
فقد أبي سنة 1988 و لم يظهر منذ ذلك الحين و نحن 3إخوة *ولد و بنتين و أمي مع العلم أن أمي تزوجت* ومنذ حولي 4 سنوات توفي جدي .
هنالك إرث في البنك إقتسمه أعمامي و بقي حق أبي .فلما أردت أن أستلمة قال لي الموثق لا يمكنك إستلامه
لأني لاأملك شهادة وفاة .مع العلم أني أملك شهادة فقدان من الشرطة .وإذا إستخرجت شهادة الوفاة هل تكون
بتاريخ الفقدان أم بالتاريخ الحالي. وبرك الله فيكم .

sabrina.
2011-10-20, 11:53
الله يجازيك الخير

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-20, 16:21
فقد أبي سنة 1988 و لم يظهر منذ ذلك الحين و نحن 3إخوة *ولد و بنتين و أمي مع العلم أن أمي تزوجت* ومنذ حولي 4 سنوات توفي جدي .
هنالك إرث في البنك إقتسمه أعمامي و بقي حق أبي .فلما أردت أن أستلمة قال لي الموثق لا يمكنك إستلامه
لأني لاأملك شهادة وفاة .مع العلم أني أملك شهادة فقدان من الشرطة .وإذا إستخرجت شهادة الوفاة هل تكون
بتاريخ الفقدان أم بالتاريخ الحالي. وبرك الله فيكم .

-1 كل شخص اختفى عن الانظار وغادر مقره ، واهله ، سواء بارادته او رغما عنه ولم يعلم اتجاهه ومقصده ومستقره ، واصبح حاله في علم الغيب فلم يتبين امر حياته من مماته يعتبر مفقودا في نظر القانون الجزائري الذي حصر شروط الحكم بالفقدان و هي :
1- غيـــــــــاب الشــــــــخــــص .
2- وعـــــدم معـــرفــة مـكانه .
3- الجهل بامر حياته أو مماته .
واضاف شرط استصدار حكم يقضى بالفقدان لإ عتباره كذلك ، والا فقبل صدور حكم يثبت ويكرس صفة المفقود لايمكن ان يكون كذلك الا بوجود نص خاص .

2-الحكم بمــــــوت المفقـــــــــود :

اذا لم يظهر الشخص المحكوم بفقدانه بعد مدة زمنية محددة قانونا يحكم بموته بناء على طلب الورثة ،أو النيابة العامة أو ذي مصلحة ، و يتم تسجيل الحكم بموت المفقود بسجلات الحالة المدنية أي تسجيل المنطوق في سجل عقود الوفيات ، و على هامش عقد زواجه إن كان متزوجا و على هامش عقد ميلاده.

المادة 113 من قانون ألاسرة :" يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائية بمضي اربع سنوات 04 بعد التحري،و في الحلات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات ".

aminecr9chlef
2011-10-20, 21:55
برك الله فيك

abdelouahab 2011
2011-10-21, 10:16
ساعدوني إخواني بارك الله فيكم فأنا نجحت في كل الإختبارات لضباط الشرطة و دخلت إلى المدرسة في سيدي بلعباس و لبست البدلة لأتفجأ في اليوم الموالي بمناداتهم لي وقالوا لي أحضر لنا شهادة براءة
أعلمكم أنه منذ 10 سنوات تسببت بحادث مرور بسيط جدا دون رخسة سياقة تم من خلاله الحكم عليا ب 6 أشهر سجن غير نافذ
وأعلمكم كذلك أن الصحيفتين رقم 2 و 3 نظيفتان ليس فيهما شيء
بعدها ذهبت إلى القاضي لأطلب شهادة البراءة فقال لي لم نعد نعمل بهذه الشهادة و إنما الشهادة المعمول بها هي شهادة رد الإعتبار فأخذتها لهم و لكن للأسف ألحوا على شهادة البرلاءة
فماذا أفعل أرجوكم أن تنصحوني و توجهوني
بارك الله فيكم

anna17
2011-10-22, 12:29
اود ان استفسر لو سمحت هل يمكن لمحامي ان يدرس في مركز تكوين مهني او ان يشتغل في اطار عقود daip او في التجارة
وشكر

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-22, 14:14
اود ان استفسر لو سمحت هل يمكن لمحامي ان يدرس في مركز تكوين مهني او ان يشتغل في اطار عقود daip او في التجارة
وشكر

لايجوز ان نمارس مهنة المحاماة مع مهنة اخرى سواء مهنة المحضر القضائي او التوثيق ...أو .............في حالة واحدة استثنائية يجوز ان نمارس مهنة المحاماة مع مهنة التدريس في الجامعة بكلية الحقوق

ba 25
2011-10-22, 18:59
الرد منفضلكم lsp

البراء2000
2011-10-25, 15:21
سلام عليكم
أردت استخراج شهادة الجنسية ( ولكن البلدية في اضراب)وليس عندى سوى شهادة ميلادي وعندي شهادة جنسية اخرى لكننى أحتاج شهادتان للجنسية لأنو عندي ملفين
هل أستطيع استخراج شهادة الجنسية بشهادة ميلاد +شهادة جنسية قديمة
وشكرا كثيرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-10-25, 16:03
سلام عليكم
أردت استخراج شهادة الجنسية ( ولكن البلدية في اضراب)وليس عندى سوى شهادة ميلادي وعندي شهادة جنسية اخرى لكننى أحتاج شهادتان للجنسية لأنو عندي ملفين
هل أستطيع استخراج شهادة الجنسية بشهادة ميلاد +شهادة جنسية قديمة
وشكرا كثيرا
لاتستطيع استخراج شهادة الجنسية بشهادة ميلاد +شهادة جنسية قديمة
الحل:نسخة مصادق عليها من شهادة الجنسية

killer-angel
2011-10-27, 18:30
سلام اخي المحامي :اريد استفسار عن قضية رفعد ضدنا بخصوص عقار نحوز عليه شهادة حيازة لقطعتين ارض رغم ان القضية رفعت مرتين و كسبنا القضية في الغرفة الادرية و كذلك في العقار هذه المرة من احد الاقارب باتهمنا بتزوير و تصريحات كاذبة و مناورة على القانون للحصول على شهادة حيازة و هذا لا اساس له .في التحقيق جاء ان احد شهودهم لم يقدم تصريح و قال انه لا يعلم بحقيقة محتوى التصريح الشرفي الذي اقامه قريبنا فكانت هذه النقطة لصالحنا و الشهود الباقون لم يدلوا بتصريحهم امام المحكمة .كتبت في عريضتهم ان الارض لها و انهم طلبوا منا استغلال الارض و جني الزيتون و تقسيم المحصول و هذا لانهم يسكنون خارج البلاد . و السؤال المطروح من اين لهم صورة لحيازتنا و هذه الوثيقة او الشهادة تخصنا و لا احد يقدر ان يكن له صورة لها الا في اطار قانوني او بتصريح من المحكمة فاننا سالنا في البلدية فلا علم لها هل لنا بتحقيق حول هذه النقطة و ماهي النقاط الدفاع لنا -قضية الغاء شهادة حيازة -و هذه الحيازة حررت في عام 2008 كانت صحيحة مئة بالمئة في كل مراحلها و في شكلها القانوني .فاما بخصوص الشهود فما معيار اخذ مصداق الادلاء بالشهادة .فماهي اكثر ميزان التصريح شرفي ام شهادة حيازة فانني اريد منكم ابداء رايكم و نصيحة في هذه القضية .فالقضية في الغرفة الادارية .

nadirmap
2011-11-01, 12:41
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد أن أستشيرك يا أستاذ حول حق التنزيل

لقد توفيت أمي سنة 1962 و توفي جدي سنة 1993 ، فهل لنا الحق في ميراث جدي حسب قانون الأسرة الجديد المعمول به حاليا سنة

2011؟ مع العلم أننا إثنان فقط أقصد أنا و أخي ، أخوالي ما زالو على قيد الحياة .

ens1
2011-11-02, 19:57
:dj_17:السلام عليكم
لماذا الزوجة البطالة والتي لم تنجب اولاد تحرم من منحة الاجر الوحيد(5.5دج)
هل هذا هو العدل؟
مع العلم ان هذه المراة متزوجة منذ 15 عاما من استاذ في التربة ولم ترزق باولاد ولم
ولم تعطى منحة الزوجة الماكثة في البيت

أمير2010
2011-11-03, 11:30
اريد السؤال عن بيع الأراضي الفلاحية التي تمنحها الدولة بمختلف أشكالها الإستصلاح ، الإمتياز...الخ وذلك قبل وبعد تنازل الدولة عنها اريد التفصيل في الموضوع وشكرا

أبوأسامة أحمد
2011-11-03, 19:19
مدى تاثير السلطات العتمة في الاعمال التجارية في مضمون المادة37 من الدستور الجزائري ارجو الاجابة

ميرة31
2011-11-04, 21:12
ماتت امي وتركت مبلغا من المال 32 مليون في حسابها البنكي .............
تركتنا نحن 3 بنات و1ولد من هم ورتتها ..........وما هو حق كل واحد ..........

أبو رائد عبد الرحمن
2011-11-05, 23:07
حدث بيني وبين أحد الأشخاص مشاجرة واستطاع الحصول على شهادة عجز قدرها 21 يوما بأن قدم للطبيب صورة اشعاعية قديمة لكسر أصلبهمنذ 5 شنوات مدعيا أنه مكسور اليد.
هذا الشخص اعتاد على هذه الحيلة بأن يدعي للطبيب أنه مكسور اليد فيوجههلاجراء صورة اشعاعية وعند رجوعه الى مكتب الطبيب يرمي الصورة الجديدة ويضعمكانها الصورة الاشعاعية القديمة........فلا يمكن للطبيب الانتباه لذلك لأنالصور غير مرقمة ولم يبدأ العمل بالآلات الرقمية بعد..................وماعلى الطبيب أن يقوم بمعاينة الصورة الاشعاعية ثم يوجهه لوضع جبيرة علىيده
أما الطبيب الشرعي فعمله يعتمد على الشهادة المسلمة من طرف الطبيب الذي عاينه ومعاينة الصورة الاشعاعية ثم يقدم له شهادة العجز
سيدي لقد تحدثت مع المحامي وقال لي لا يمكن الطعن فيشهادة الطبيب الشرعي وعليك بالدليل المادي لا حكاياتالشارع................نحن جيران ونعلم أنه كسر منذ 5 سنوات ولما ادعىالكسر وضع جبيرة على يده يومين فقط بأن حصل بها عاى شهادة العجز ونزعهاويعمل بها أمام الجميع
الدليل المادي الوحيد هو اعادة عرضه على مختص في جراحة العضام وتبيان هل الكسر قديم أم جديد
...............ما العمل سيدي الكريم حتى أقنع هيئة المحكمة بتعيين خبير

مروى70
2011-11-11, 17:11
سيدي المحامي
انا متحصلة على منحة وعملت في اطار عقود ما قبل التشغيل سنة 2003 مدة سنتين لكن الان الصندوق الوطني للمتقاعدين قام ب اقتطاع من منحتي كل شهر مبلغ 1500دج الى غاية تسديد الدين فهل استطيع الاتصال بالصندوق لطلب الاعفاء بسبب جهلي لقانون الصندوق او مادا علي فعله شكرا لك استادي الكريم

مروى70
2011-11-13, 14:19
ولا رد استادي الفاضل

أبو عبد المالك2007
2011-11-13, 22:07
والله لست إن كان هذا الفضاء القانوني مناسبا لطرح هذه المشكلة:

عموما كلفني أحد الأصدقاء بطرح هذه المشكلة عله يجد جوابا كافيا وشافيا لحل هذه المشكلة وهي:

عندهم في بلديتهم ملعب لكرة القدم عادي يعني غير معشوشب لا طبيعيا ولا اصطناعيا بالإضافة لفريق بلديتهم ليس في درجة مشرفة
المهم: كانوا كل مساء بعد صلاة العصر وبعد الإنتهاء من العمل لم يجدوا متنفسا في هذه البلدية سوى الجري أو الركض على محيط الملعب (ممارسة الرياضة)
ليتفاجؤوا بحارس الملعب ليبلغهم أنه أمر من طرف الطاقم الإداري للفريق بمنعهم من الجري خلال الحصص التدريبية رغم أنهم لا يضايقوهم لأنهم يجرون على المحيط بعيدا عن اللاعبين مع العلم كما ذكرت سابقا أن هذه الحصص التدريبية تتوافق دائما مع نهاية العمل وكأن بهم يقولون لا تمارسوا الرياضة لأنه لا يوجد مكان آخر للجري سوى هذا الملعب

السؤال: هل من حق هذا الطاقم منع هؤلاء الشباب؟ رغم عدم توفر مكان آخر للركض
ما هي الجهات الرسمية التي يستطيعون جلب حقهم منها؟ علما أنهم يفكرون في مراسلة السلطات المحلية والولائية

الرجاء من له علم يفدنا لنفد أصدقائنا

مروى70
2011-11-14, 06:43
ولا رد استادنا الكريم

freetggt
2011-11-14, 12:29
السلام عليكم,
أنا مطلق ولي ولد هو الان عند أمه, بحكم أن أمه سوف تتزوج أرجوا منكم أن تبلغوني كيفية كتابة عريضة اسقاط الحضانة, بارك الله فيكم

yassine_b_badis
2011-11-14, 19:42
السلام عليكم
اريد استشارة قانونية من فضلكم
اسكن بالقرب من متوسطة بحي يروج به الكيف حاول سكان الحي تقديم شكوى للدرك عديد المرات لكن في كل مرة نطالب باسماء هؤلائ الاشرار ويتم تحميلنا مسؤولية بقاؤهم لاننا لا نعرفهم او ان نخشى علا انفسنا علما ان الدرك لا يحرك ساكنا دائما
اريد ان اعرف ان كان بمقدوري مراسلة وكيل الجمهورية ام لا

yassine_b_badis
2011-11-14, 19:43
السلام عليكم
اريد استشارة قانونية من فضلكم
اسكن بالقرب من متوسطة بحي يروج به الكيف حاول سكان الحي تقديم شكوى للدرك عديد المرات لكن في كل مرة نطالب باسماء هؤلائ الاشرار ويتم تحميلنا مسؤولية بقاؤهم لاننا لا نعرفهم او ان نخشى علا انفسنا علما ان الدرك لا يحرك ساكنا دائما
اريد ان اعرف ان كان بمقدوري مراسلة وكيل الجمهورية ام لا

ipod
2011-11-18, 15:36
السلام عليكم.
لدي محل تجاري و هناك شخص يدين لي بمبلغ من المال فأعطاني مقابلها شيكات بريدية لكني لمل ذهبت لأصرف تلك الشيكات و جدت حسابه البريدي مغلق.
ماذا أفعل لاسترداد حقوقي جزاكم الله خيرا؟

خيري1
2011-11-18, 18:58
هل من حق الإدارة إلغاء قرار الإستفادة من سكن وظيفي لضرورة الخدمة بسبب حصول الموظف على سكن ذا طابع ترقوي

ipod
2011-11-18, 19:08
السلام عليكم.
لدي محل تجاري و هناك شخص يدين لي بمبلغ من المال فأعطاني مقابلها شيكات بريدية لكني لمل ذهبت لأصرف تلك الشيكات و جدت حسابه البريدي مغلق.
ماذا أفعل لاسترداد حقوقي جزاكم الله خيرا؟

compass_dz
2011-11-19, 20:26
السلام عليكم
أخي لديا سؤال فيما يخص القانون في فرنسا
اخدت فيزا بشهر للعلاج ابني في فرنسا و بعد انتهاء العلاج تجولت في فرنسا لبعض الوقت فوجدت سكن جد بسيط و بمبلغ معتبر فأردت أن اشتريه لكي أبقى مدة أكثر و يتسنى لي العلاج التأهيلي لابني و لكن لا اعرف القانون فيما يخص الشراء العقار و هل استطيع ام لا و ما الصعوبات التي تواجهني
هل تكفيني المدة التي أعطوني إياها للفيزا للعمل كل الترتيبات
ارجوا أن تفيدني بهذا الموضوع أو بماذا تنصحني فهذا كله متعلق بشفاء ابني
لأني أريد أن اشتري هذا المنزل من اجل ابني هو الآن عمره تقريبا 5 سنوات و لم يستجب إلى أي شفاء فهذا راجع إلى عدم كفاءة الأطباء في هذا المجال اقصد الشلل الدماغي

amaro
2011-11-20, 10:19
السلام عليكم
سيدي المحامي لدي مشكلة مع زوجتي ، حيث أنه في إحدى الأيام ليلا جاءت أم الزوجة لتأخذ ابنتها مع حاجياتها و قد سمحت لها حيث اتفقت معها على الطلاق لعدة أسباب ،
اثناء قيامي باجراءات الطلاق بالمحكمة أتفاجأ بأم الزوجة تقدم عريضة تطالب بحاجيات ابنتها و تنكر أنها أخذتها و أنا أعلم أنها قامت بذلك للانتقام مني كما قالت لها لي من قبل،
فماذا أفعل ؟ و جزالك الله خيرا

mehdikolea
2011-11-20, 23:36
السلام عليكم

أرجو المساعدة

ابراهيم الأغواطي ، تاجر جزائري في مصر ، تزوج بمصرية سنة 2006 اتفق الطرفان على جعل أموالهما

كلها شركة بينهما بنسبة النصف لكل واحد بما في ذلك منزل في القاهرة أل إلى الزوجة عن طريق الميراث

قبل الزواج و مزرعة في الأغولط ورثها الزوج من أبيه قبل الزواج و عندما عاد الزوج رفقة زوجته للجزائر

للإقامة الدائمة اشترى فيلا بالجزائر العاصمة و سندات و أسهم بقيمة 10 ملايين دينار و سيارتين إحداهما

بإسمه و الثانية باسم الزوجة

بعد وفاة الزوج طالبت الزوجة اقاربه العصبة بنصيبها

المطلوب :

- تحليل اتفاق النظام المالي للزوجين

-كيف تتم تصفية التركة و طبقا لأي قانون و كيف تؤول الحقوق لذويها

nadirmap
2011-11-21, 11:55
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد أن أستشيرك يا أستاذ حول حق التنزيل

لقد توفيت أمي سنة 1962 و توفي جدي سنة 1993 ، فهل لنا الحق في ميراث جدي حسب قانون الأسرة الجديد المعمول به حاليا سنة

2011؟ مع العلم أننا إثنان فقط أقصد أنا و أخي ، أخوالي ما زالو على قيد الحياة .

ZEMEREDA
2011-11-21, 15:56
]سلام عليكم أستاذي العزيز سأقص عليكم المشكلة وأرجو سعة صدركم وإفادتي في الموضوع جيدا لدي خال لم ينجب مع زوجته أولاد وبما أن أمي وأبي أولاد الخال أي عائلة كانت العلاقة متينة مع خالي ولا تزال.. أنجبتني أمي أنا الثانية في إخوتي العشر وأعطتني لخالي كي يربيني ثم لم يستطع أبي فأرجعني إليه وكل مرة تقول لهم أمي حين سأنجب مرة أخرى سأتركه لكم كي تربوه ولم تستطع حتى سقطت جدتي مريضة السلطان عفاكم الله فطلبت من أمي أنها حين تلد هذا المولود أن تتركه هنا ووافق أبي بدافع إنساني وكانت أختي العاشرة وبالرغم من صعوبة الأمر بقيت أمي وأنجبت بنتا في بيت جدتي وبقيت هناك لترضعها وجاءت بألم كبير لكنها ظلت تقول انه أخي الكبير وقد حرم من هذه النعمة وكانت صعوبة في ذلك ومررنا الأمر وقلنا تأتي كل عطلة هنا وتصبح لديها والدان ومنزلان ولكن هنا بدأت المشاكل كل عطلة تقول زوجة خال أنا مريضة ولا أستطيع السفر من الوسط إلى الشرق وتقول حين تكبر سيسهل الأمر وتأتي وقلنا لها انتم 3 أفراد ونحن10 واتفقنا على كل عطلة وبما أنها مريضة بالسكر دائما نفس السبب وأصبح كل مرة يسافر واحد منا لرؤيتها ودائما نفس الأعذار وأصبح عمرها 16سنة وكانت عطلة الصيف واتصلنا بهم ها هي عطلة الصيف قلتي حين تكبر لقد كبرت إذا لم تستطيعوا تحضروها نحضرها نحن وتبق في العطلة بدأت الأعذار وبعد مدة تقريب الدخول المدرسي اتصلت أختي وقالت تعالوا لأخذي لأبق معكم قبل الدخول المدرسي ووافق خال وزوجته وقبل أن نحضرها جاءت الشرطة عندنا وطلبوا من أبي الحضور وذهب أبي عندهم ووجد أنا أختي متورطة في سرقة دخلت بيت صديقتها عدان سرقت المفتاح منها وسرقت ذهب والدة صديقتها وباعت منه قليلا واشترت برطابل واخفت الباقي وكانت معترفة على نفسها وبأنها العقل المدبر وكل شيء وحدها.....

المهم استطاع القاضي تفهم الموقف وطلب من أبي كنصيحة أن يأخذ انته معه ولا يتركها وقررنا ذلك فجاءت زوجة خالي إلى الشرق وبدأت البكاء والنحيل والتوسل فأخبرتها انه لمصلحة أختي أن تبق هنا على الأقل تجد المراقة من إخواني والنصح و....لكنها لم تتقبل وبالرغم من أن خالي وزوجته من أسرة طيبة متوسطة الحال وذوو أخلاق عالية ومتزمتين في التربية ولا يتركوا لأختي الفرصة لان تذهب هنا أو هنا...إلا أن الفضيحة حصلت ولم نتقبل الموقف ولكنا حاولنا أن ذلك بقدر المستطاع وضعف أبي أمام دموعي زوجة خالي وتركها ترجع معهم بعد أن وافق وعلى إحضارها في كل عطلة وقالت زوجة خالي أنها سترجع أي شيء ناقص من الذهب إلى أصحابه وكانت ستجتاز شهادة المتوسط وانتظرنا العطلة وحين أتت العطلة عاودت ا لأعذار وطلبنا منها أن نأتي نحن لأخذها فقالت أنا سأعمل عملية على عيني وانتظر الموعد لا أستطيع البقاء وحدي واجتازت أختي الامتحان و نجحت لتلتحق بالثانوية وبقينا نتصل لنحضرها بدون جدوى نفس الأعذار وفي بداية الدراسة اتصل خال وقال لأبي سأوقفها عن الدراسة فطلب مني أبي أن اخبرهم انه غير موافق وان كان ينقصهم مصروفها يعبث لهم وان كانوا تعبو منها نأتي نحن لإحضارها فاتصلت وطلبت منهم ذلك بلطف ثم بخشونة أخبرتهم أن مستقبلها يضيع وان في أسرتنا لا توجد طفلة تحبس الدراسة وأنها سلاح خاصة بعد ما حصل معها قالو لا المراسلة وطلبوا وكالة من أبي ولكن أبي رفض ذلك وأخبرتهم أن لم تدرس سيأتي أبي لأخذها...واغل قو الهاتف فاتصلنا بالجيران وسؤلنا أن كانت تدرس فقالو نعم فارتحنا وفي العيد فتحو الهاتف واتصلوا وحين سألتها ماذا عن دراستك هل أنت موفقة في الثانوية فقالت أنا لا ادرس إلا المراسلة انتم تعلمون...فذهب أبي إلى هناك واخبرهم انه يستطيع أن يرجعها إلى الثانوية وانه سيعمل لها مستند طبي لكنهم رفضوا فاخبرهم انه سيأخذها فقالو له خذها بالقانون وطلب أبي من أختي أن تأتي معه فرفضت لأنها لا تستطيع أن تتركهم بعد كل هذه العشرة ولكنها تريد ولا تستطيع إنسانيا فصرخ عليها وجيدها بقوة فصرخت عليه زوجة خالي لا تضرها ابتعد عنها وصرخ عليها أبي أنها ابنته فقالت لا وتدخل خالي وتشاجروا كلاميا وطرد أبي من هناك وكان سيشتكي أبي ثم قال نحن عائلة نصبح في المحاكم فتراجع ونفضح نفسنا..واتصلت بهم وقالت لا نريدكم هنا فسألتها عن السبب فقالت أنها حين لا تدرس تذهب مع صديقتها لتنزه وان الذكور يتبعونها والثانوية التي تدرس فيها ذات صمعة سيئة والثانوية الأخرى بعيدة قليلا وخال كبير لا ستطيع أن يذهب لمراقبتها كل يوم ياسر عليه فقلت لها أن كل البنات في عمرها يتعرضون للمعاكسات وان تتكلم معها وتقنعها بالطريق السيئ والطريق الحسن فقالت أنا أتكلم دائما...ولكني أخاف عليها وان هذا أفضل لها أن أرادت الدراسة فبالمراسلة..واتصلنا عديدا بهم وذهب أخي عنده فطرده....المهم توفي خال في العام الذي بعده وتريد زوجة خال أن تذهب بأختي إلى عائلتها فهل تكفي الأسباب التي ذكرت لنحضرها( أستاذي أحيطكم علما أن زوجة خال مصلي وتخاف الله ولكنها أصبحت هكذا خوفا من أن نأخذها ا وان يعجبها الجو الأسري مع الإخوة حين تأتي عندنا وحين كان أبي يذهب عندها لا تتركها تخرج معه وكان أي يوسع من صدره إلى أن انفجر حين تركت الدراسة فنحن والحمد لله أسرة متوسطة الحال والدي مدير مؤسسة تعليمية وبشهادة الجميع أسرة متواضعة متخلقة...)
ثانيا سؤال في الإرث كان لجدي أخ بدون زوجة ولا أولاد وكان لجدي محل في الجزائر باسمه وقطع ارض في المنصورة وبعد وفاته ترك زوجة وولدان وابنتان(بنت من زوجته الأولى وبنت من زوجته الثانية أمي) فاشترت جدتي منزل في عمارة وحين طلبوا على من تكتب المنزل قالت اسم ابني الكبير وخالي الكبير لديه زوجة وليس لديه أبناء وخال الثاني لديه11 ولد ..(الله يبارك) وخالتي لديها ابن(خالتي ابنة جدي وربتها جدتي) وأمي لديها 10 أولاد(الله يبارك) وتوفيت خالتي تاركتا ابنا ثم توفي اخ جدي ترك منزلا في عمارة قال منزلي ترثه ابنة أخي أي أمي وخالي وبعد وفاته سكنت جدتي فيها ثم اشترتها وكتبتها باسمها ثم توفيت جدتي فقرروا تقسيم التركة (منزل في عمارة مكتوب باسم خال الأكبر والمنزل الثاني مكتوب باسم جدتي والمحل كان مكتوب باسم جدي وكتبوه لاحقا باسم خال الأكبر والأصغر فطلب خالي الأصغر من أمي أن ترسل إليه وكالة ليستطيع بيع المنزل وليستطيعوا تقسيم الإرث فبعثت له وكالة وباع المنزل المكتوب باسم جدتي وصرف النقود اشترى منزل خارج العاصمة بدون أوراق....المهم وقال لامي خدي حقك الذي في المنزل من نصيي في المحل وطلبت أمي من خالي الأكبر أن يفتحوا المحل ويستفيد منه أحسن من انه مغلق منذ عشرات السنين خاصة انه في مكان جيد يقابل نزل الاوراسي....أو أن يعطي لها حقها في الإرث فقال أن شاء الله ولكنه لم يفعل شيئا وتوفي خالي الأكبر دون أن يسوى الإرث وترك منزلا الذي كتبته جدتي باسمه وزوجة بدون أولاد..ولم يطلب خال ولا أمي من زوجة خال أن تخرج من المنزل ولكنها هي قالت أنها لا تريد من يأت عندها لأنها وحدها مع أختي الصغرى وأنها تريد غلق المنزل واخذ المفتاح والذهاب من الجزائر إلى المنصورة للعيش مع عائلتها بصحبة أختي الصغرى وان أردنا أن نقسم الإرث نذهب لتفاهم مع إخوتها في المنصورة وطلبت من أمي أن تتنازل لها على حقها في المنزل وهي بالمقابل تتنازل لها على حقها في المحل وطلبت أمي منها الوثائق ما انه خالي الأكبر فكل شيء عنده فقالت لا ليس عندي لم ترد إعطائها الوثائق.- عمل خالي الأصغر الفريضة ...
وطالبت أمي في حقها في ميراث جدي وجدتي وأخ جدي وخالي الأكبر وما وعد به خالي الأصغر حقه في المحل في مكان حقها في المنزل الأول الذي بيع وكذلك أحيطك علما أستاذي أنهم حين عملوا الوثائق لم يذكروا مي وكأنها غير موجودة المهم أريد أن اعرف حق أمي الشرعي والقانوني في كل شيء وماذا يجب أن نعمل ومن المستحسن الحل وديا أو ماذا نفعل... نحن لا نريد بيع المحل أستاذي انتظر ردكم في القضيتان بفارغ الصبر وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير

fouad359
2011-11-24, 15:25
السلام عليكم
ما الإجراءات المتاحة للمتهم الذي كان موقوفا للتحقيق في جناية و تم تبرئته منها بعد ذلك ليتسنى له المطالبة بالتعويضات المادية عن فترة الحبس التي قضاها و هل هناك مواعيد محددة لذلك.
بارك الله فيك

أبو تقي الدين
2011-11-24, 20:41
السلام عليكم اتمنى من له معلومات حول النزاعات التي تخرج عن رقابة القضاء الاداري ان يفيدنا بها وذلك من اجل اكمال موضوع بحث وبارك الله فيكم

hadj28
2011-11-28, 16:33
أنا الحاج من المسيلة عندي مشكلة ولم أجد لها حل أرجوك أنا تجوبوني عليه لآني محكوم عليا بعام سجن نافد
-أول عندي خطء في الحكم الدي أدانني وهادا الخطء متعمد لأني راجعت الحكم فلم أجد أي دليل يدونني
وثانين حكمو علي في المحكم الأول بعام حبسوطعنت في الحكم وفي المجلس تأيد الحكم ثم طعنت ألي المحكم العليا
وطلبي منكم وحيدوهو أين أدهب أريد أنأرفع دعوا ضد القاظي الدي أدانني ولاكن كيف أو قولولي الحل لأني لا أريد أن أنتظر حتي يحكمو علي ظلما وبهتان وشكر وجزيل الشكر

zakozirozak
2011-11-30, 15:10
السلام عليكم اما بعد
انا زوجة لي ولدان وبنت كنت قد تطلقت وبعقد مدني والولدين مسجلين والحمد لله لكن رجعت عرفي وزادت لي بنت وهي الان عندها شهر وايام وتوفي زوجي وانا لم اعقد سوى عرفي وابنتي غير منزلة في عقد المدني ماذا افعل ارجوكم وبارك الله فيكم

saladin_dz
2011-11-30, 19:22
سؤال لكل محام في المنتدى او كيل نيابة او قاضي يعطينا الحل للاستفسار



الموضوع .

الزوج يعيش هو والزوجة في بيت العائلة

كانت هناك مناوشات خفيفة بين الزوج وزوجته وصلح الزوج الامر لكن بعد ايام

تكررت نفس المشاكل وطلبت الزوجة ان تنفصل عن الزوج ان لم يقم بكراء مسكن

تراكمت المشاكل حاول اهل الزوج الصلح بينها كدلك ولي الزوجة وهو اخوها لان والدها متوفي

الصلح لكن الزوجة اصرت على ان ترجع الى بيت اهلها دون الرجوع الى بيت زوجها

مع العلم ان هاته الزوجة لها بنت عمرها 4 اشهر والام لا ترصع من الثدي بل بالحليب الاصطناعي

فاخدها اخوها وبعلم زوجها الدي امرها بعدم الدهاب الى منزل اهلها لكنها عصت ودهبت مع اخوها وعلى مرأى من زوجها



السؤال المطروح ؟؟

مادا يفعل الزوج في هاته الحالة ؟؟

هل يرفع دعوى ؟ ام مادا؟

الزوج يريد ارجاع الزوجة واكمال الحياة الزوجية والزوجة لا تريد الرجوع ؟

وان طلبت هي الطلاق لمن تكون الحصانة ؟؟

ارجو من اخواني الافاضل الرد السريع لكي اساعد احد الاصدقاء في محنته هاته وشكرا جزيلا

سمية 85
2011-11-30, 20:16
سؤال لكل محام في المنتدى او كيل نيابة او قاضي يعطينا الحل للاستفسار



الموضوع .

الزوج يعيش هو والزوجة في بيت العائلة

كانت هناك مناوشات خفيفة بين الزوج وزوجته وصلح الزوج الامر لكن بعد ايام

تكررت نفس المشاكل وطلبت الزوجة ان تنفصل عن الزوج ان لم يقم بكراء مسكن

تراكمت المشاكل حاول اهل الزوج الصلح بينها كدلك ولي الزوجة وهو اخوها لان والدها متوفي

الصلح لكن الزوجة اصرت على ان ترجع الى بيت اهلها دون الرجوع الى بيت زوجها

مع العلم ان هاته الزوجة لها بنت عمرها 4 اشهر والام لا ترصع من الثدي بل بالحليب الاصطناعي

فاخدها اخوها وبعلم زوجها الدي امرها بعدم الدهاب الى منزل اهلها لكنها عصت ودهبت مع اخوها وعلى مرأى من زوجها



السؤال المطروح ؟؟

مادا يفعل الزوج في هاته الحالة ؟؟

هل يرفع دعوى ؟ ام مادا؟

الزوج يريد ارجاع الزوجة واكمال الحياة الزوجية والزوجة لا تريد الرجوع ؟

وان طلبت هي الطلاق لمن تكون الحصانة ؟؟

ارجو من اخواني الافاضل الرد السريع لكي اساعد احد الاصدقاء في محنته هاته وشكرا جزيلا


قبل اللجوء إلى المحكمة يمكن للزوج ان يوجه إنذار بسيط على يد محضر قضائي ينذرها بالرجوع لبيت الزوجية

خلال مدة معينة يحددها هو يومين او ثلاثة ايام

وفي حالة عدم إمتثالها للإنذار يقوم برفع دعوى قضائية يطالبها بالرجوع فيصدر حكم قضائي بإلزامها بالرجوع

لبيت الزوجية وفي حالة عدم إمتثالها تكون ناشز

هنا على الزوج ان يرفع دعوى طلاق على مسؤوليتها

لكن هناك ملاحظة هامة إذا اصرت الزوجة على الرجوع ولكن في بيت مستقل اثاثا ومعاشا عن اهل الزوج فهنا

سيصدر حكم بارجوع لبيت الزوجية ويكون مستقل وفي حالة ماإذا عجز الزوج عن توفير المسكن فالحكم بالطلاق

سيصدر على مسؤولية الزوج لان طلب الزوجة للبيت المنفرد مؤسس قانونا

اما فيما يخص الحضانة فالأولوية للأم

أنيس15
2011-12-04, 14:03
قبل اللجوء إلى المحكمة يمكن للزوج ان يوجه إنذار بسيط على يد محضر قضائي ينذرها بالرجوع لبيت الزوجية

خلال مدة معينة يحددها هو يومين او ثلاثة ايام

وفي حالة عدم إمتثالها للإنذار يقوم برفع دعوى قضائية يطالبها بالرجوع فيصدر حكم قضائي بإلزامها بالرجوع

لبيت الزوجية وفي حالة عدم إمتثالها تكون ناشز

هنا على الزوج ان يرفع دعوى طلاق على مسؤوليتها

لكن هناك ملاحظة هامة إذا اصرت الزوجة على الرجوع ولكن في بيت مستقل اثاثا ومعاشا عن اهل الزوج فهنا

سيصدر حكم بارجوع لبيت الزوجية ويكون مستقل وفي حالة ماإذا عجز الزوج عن توفير المسكن فالحكم بالطلاق

سيصدر على مسؤولية الزوج لان طلب الزوجة للبيت المنفرد مؤسس قانونا

اما فيما يخص الحضانة فالأولوية للأم
طبعا هذه من الأمور المعتادة في الحياة اليومية للأزواج
لكن هناك منطق التقاليد الذي لابد أن يراعى هو الأول وقبل الدخول في النزاعات القضائية على كل زوج أن يراجع التالي
هل علاقته مع زوجته وصلت حدّ الأنتهاء العاطفي والمعيشي
هل بقاؤهما متزوجين أصلح أم أنفصالهما هو الأصلح
أن كانت الأولى فعلى الزوج أن يبادر بإصلاح ذات البين على أعتبارقوامته ولايضع في حسبانه أنه بذالك يهدر من كرامته بل على العكس قمة النضج أن يسعى للحفاظ على أسرته وستنتهي الأزمة أن شاء الله
وأن كان الجواب الثاني فماعليه ألاّ أن يطرح النزاع على القضاء وطبعا هناك من يضع نصب عينيه من الأرجال أن يكون الطلاق بدون -خسارة-أي بدون تعويضات متناسيا أن الخسارة التي لايمكن أن تعوض هي خسارة البيت والأسرة
على كل حال هذه المشكلة ابسط مما تصرها صاحبها وأني انصحه أن يتقدم الأن وبيده علبة حلويات ويرجع زوجته في هذه الأمسية المباركة من شهر الله الحرام

takano600
2011-12-04, 14:21
لى محلات تجارية املكها عن طريق الوراثة حيث تقدمت بدعوى عن طريق محامي لاخلاء المحال التجارية فى القسم التجاري حيث ان احد المستاجرين و المتوفي و جدنا احد المستغلين للمحل التجاري صرح امام المحضر القضائي فى محضر المعاينة و الاستجواب انه من ورثة المتوفى و لكنه فى الحقيقة ليس من اولاد المستاجر الحقيقي للمحل حيث ان المصرح قام بالكذب لان المستاجر الحقيقى للمحل هو عمه كما ان السجل التجارى مستخرج باسم زوجة اخوا المستاجر الحقيقى للمحل و هل يمكنونى رفع شكوى الى السيد وكيل الجمهورية ضد منتحل صفة الوارث للمستاجر الحقيقى و فتح تحقيق مكن طرف وكيل الجمهورية فى كيفية استخراج السجل التجاري و ممارسة النشاط التجاريى بدون وجه حق

لمياء عيساوي
2011-12-04, 22:48
السلام عليكم اختي مطلقة وعندها طفلين ومدة طلاقها ستة سنوات وفي هده المدة كانت عند والدها مع ابناءها مع العلم انا في العام الاول كانت مستاجرة بيت وبالاحر غرفة وبعد دلك اطرها صاحب هدا البيت بحجة تزيده في الاجار والان الاخوة نتاعها طردوها
والوالد متاقاعد ورجل كبير في السن وطليقها يعطيها سوي 150الف ولم تجد ايجار بهدا المبلغ ولم تجد اين تدهب هي وابنائها حب تعطوني حل لمشكلتها وهل تلجا الي القضاء ارجوكم فيدوني تحياتي

ملاك7
2011-12-05, 16:42
ما هي حقوق المراة المطلقة

ملاك7
2011-12-05, 17:05
وما هي عقوبة عدم دفع النفقة من طرف الطليق لمده شهرين متتاليين

maitre a
2011-12-06, 15:39
وما هي عقوبة عدم دفع النفقة من طرف الطليق لمده شهرين متتاليين

طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات يعاقب كل من امتنع عن دفع النفقة لمة شهريين ب عقوبة من 6 اشهر الى 3 سنوات حبس و غرامة تصل الى 3000000دج

maitre a
2011-12-06, 15:40
السلام عليكم اختي مطلقة وعندها طفلين ومدة طلاقها ستة سنوات وفي هده المدة كانت عند والدها مع ابناءها مع العلم انا في العام الاول كانت مستاجرة بيت وبالاحر غرفة وبعد دلك اطرها صاحب هدا البيت بحجة تزيده في الاجار والان الاخوة نتاعها طردوها
والوالد متاقاعد ورجل كبير في السن وطليقها يعطيها سوي 150الف ولم تجد ايجار بهدا المبلغ ولم تجد اين تدهب هي وابنائها حب تعطوني حل لمشكلتها وهل تلجا الي القضاء ارجوكم فيدوني تحياتي

يمكنها اللجوء الى القضاء لرفع مبلغ النفقة لكل من الابنين باضافة الى رفع مبلغ الايجار على اساس ان القانون يمنح للمطلقة الحق في رفع النفقة كل سنة

ساطور نبيل
2011-12-07, 08:51
السلام عليكم سيدي الكريم اما بعد أريد الإجابة على هدا السؤال إاممكن وهو:كيف اتنازل عن مقررة إستفادة من سكن ريفي مع العلم أني أريد التنازل بها إلى والدي هل يوجد حل لهدا سيدي

لمياء عيساوي
2011-12-08, 11:40
السلام عليكم شكرا علي ردكم لموضوعي اريد منك مساعدة
وتتمتل في كتابة لي كيفية كتاب مقال في حلتي هده
ولك مني جزيل الشكر والتقدير ارجوك في اقرب وقت وشكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-12-13, 14:32
السلام عليكم اختي مطلقة وعندها طفلين ومدة طلاقها ستة سنوات وفي هده المدة كانت عند والدها مع ابناءها مع العلم انا في العام الاول كانت مستاجرة بيت وبالاحر غرفة وبعد دلك اطرها صاحب هدا البيت بحجة تزيده في الاجار والان الاخوة نتاعها طردوها
والوالد متاقاعد ورجل كبير في السن وطليقها يعطيها سوي 150الف ولم تجد ايجار بهدا المبلغ ولم تجد اين تدهب هي وابنائها حب تعطوني حل لمشكلتها وهل تلجا الي القضاء ارجوكم فيدوني تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
عليها رفع دعوى لرفع النفقة ،والمطالبة بتوفير مسكن لممارسة الحضانة وان تعذر الزام الزوج المطلق ان يدفع لها بدل الايجار

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-12-13, 14:39
السلام عليكم
اريد استشارة قانونية من فضلكم
اسكن بالقرب من متوسطة بحي يروج به الكيف حاول سكان الحي تقديم شكوى للدرك عديد المرات لكن في كل مرة نطالب باسماء هؤلائ الاشرار ويتم تحميلنا مسؤولية بقاؤهم لاننا لا نعرفهم او ان نخشى علا انفسنا علما ان الدرك لا يحرك ساكنا دائما
اريد ان اعرف ان كان بمقدوري مراسلة وكيل الجمهورية ام لا
بطبيعة الحال يمكنك تقديم شكوى او بلاغ الى الضبطية القضائية او الى السيد وكيل الجمهورية ،وهذا الأخير يقوم بالاجراءات القانونية لمتابعة المشتبه فيهم.وتحريك الدعوى العمومية.

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2011-12-13, 14:42
السلام عليكم.
لدي محل تجاري و هناك شخص يدين لي بمبلغ من المال فأعطاني مقابلها شيكات بريدية لكني لمل ذهبت لأصرف تلك الشيكات و جدت حسابه البريدي مغلق.
ماذا أفعل لاسترداد حقوقي جزاكم الله خيرا؟
عليك التوجه الى مركز الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة لاستصدار شهادة عدم الدفع ،وبعد ذلك ترفع شكوى الى السيد وكيل الجمهورية صد صاحب الشيكات بتهمة اصدار شيك دون رصيد (شكوى عادية او عن طريق التكليف المباشر بالحضور والطريقة الثانية احسن من حيث ربح الوقت)

wafiiii
2011-12-15, 09:00
سيدي الكريم : هل يسقط عقد الوكالة بوفاة الموكل أم أنها تبقى سارية المفعول

ladibr
2011-12-19, 10:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا: لايشكر الله من لا يشكر الناس فنتقدم باسمي وباسم الاعضاء بالشكر الجزيل الى الاستاذ على الاستشارات
والتوجيهات القانونية التي يقدمها.

ثانيا/ لدي استفسار وانا في حيرة من أمري أرجو منك استاذ أن توجهني التوجيه الصائب

لدي ملكية أرض لجدي اشتراها من شخص في 1920 وكان لا يستغلها بسبب منع اقارب المشترى منه جدي من
استغلالها ونحن لا نعلم بملكية جدي لهذه الارض وتقع في بلدية غير البلدية التي لنا ملكية اخرى فيها

بعد حصولي على السلبية من املاك الدولة لملكية جدي في عام 2010 تبين لي ان جدي له عقود ملكية لتلك الارض وهي
موثقة وواضحة بحدودها

الا ان المشكل مكتب مسح الاراضي بتلك البلدية انهى عمله وقدم المخططات النهائية واثبت الملكية لاناس كانو يستغلون تلك
تلك الارض من خلال الاعتماد على شاهدين فقط وانا لدي كل الوثائق القانونية لتلك الارض

فهل ضاعت مني تلك الارض ام كيف استرجعها وبارك الله فيكم؟

alirabeh
2011-12-19, 16:55
السلام عليكم .
هل فترة الخدمة الوطنية 24 شهرا تحسب في التقاعد .
وشكرا

ايناس10
2011-12-21, 12:07
السلام .انا امي ورثت ارض من جدتها بجميع الوثائق(عقد ملكية + فريضة +مسجلة في المحافظة الاعقارية( وتم بناء فيها من قبل السكان دون ترخيص من البلدية .وتم نزاع فيها ضد البلدية ولم يحكم لنا بشئ (الرفض لعدم التاسيس(
اتصلنا بلولاية قالو لنا البلدية لادخل لها ادهبو وطالبو حقكم من السكان .
مع العلم انه البلدية اخذت 23الف متر مربع وقامت بدفع مبلغ 18 مليون بدون كتابة او تنازل منا .
ماهو الحل وشكرا....




هل من مجيب........................................

adel05000
2011-12-21, 12:17
السلام عليكم

أريد تعليقا على المادة 166 من قانون البلدية الجديد في أقرب وقت لأني مطالب به في دراستي حيث أنا طالب في السنة الثانية قانون عام أل أم دي حيث تجدون المادة مذكورة أسفله وبارك الله فيكم.

المادة: 57
لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من

الوالي المداولات المتضمنةما يأتي :

- الميزانيات والحسابات.

- قبول الهبات والوصايا الأجنبية.

- اتفاقيات التوأمة.

- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.


المادة:166

يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها العمومية لمداولة المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه.

أتمنى أن أجد المساعدة في أقرب وقت وبارك الله فيكم

dragon33
2011-12-21, 21:49
[لسم الله الرحمن الرحيم

تحية خاصة اليك ياأستاذ.
أريد ان أسالك يا أستاذ عن شخص يريد أن يقوم باجراءات الحاق نسب بابن من امرأة لم يتزوجها لا زواجا قانونيا ولا زواجا عرفيا وقد أنجبا طفلا عن علاقة غير شرعية.
فأين يجب عليه التوجه هل يتوجه الى المحكمة ؟ ولأي مصلحة؟ أوهل يتوجه الى البلدية ؟
ان كان التسجيل على مستوى المحكمة هل يجب عليه التقيد بالاختصاص المحلي للمحكمة
وشكرا لك أستاذ مسبقا

slthanane
2011-12-22, 12:13
السلام
كيف يتم تصفية التركة حسب قانون الاسرة الجزائري
ارجو المساعدة يا استاذ عندي بحث حول تصفية التركة و المشكل انه في قانون الاسرة الجزائري اشير اليه بشكل سطحي عكس قوانين الدول العربية الخرى

كوثر09
2011-12-22, 13:22
مشكور و ممكن توضحلي برك في تقسيم التركة كيف نحسب عدد الأسهم يعني في المواريث فاهمة الأخرين مي الصح كيفاه نجبد عدد الاسهم منيش فاهمتو

souad07
2011-12-22, 19:21
استاذي المحترم اريد ان اسألك في قضية طلاق
الزوج يريد تطليق زوجته حيث اصبحت حياته جحيم معها و لا يطيق ان يسمع الفاظها البذيئة التي تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور في رمضان إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي و كل هذا من أجل تلبية طلباتها
سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق
و في حالة الحكم بالطلاق ماهو التعويض الذي يدفعه للزوجة اقصد في ذالك المبلغ مثل يفوق 30 مليون
و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى
ارجو منك الرد و جزاك الله كل خير

رأي شجاع
2011-12-22, 19:47
يا أخي السلام عليكم :

-- ما هي الاجراءات الأولية للطلاق ؟؟
-- اذا كان الطلاق برضا الزوج والزوجة مع وجود طفلين صغيرين فكيف يكون الحكم القضائي في نظرك ؟؟
-- اذا اشترطت الزوجة طبيعة المسكن ( أي مثلا من دون مسكن بالكراء أو مسكن مع الوالدين ) وغادرت البيت حتى يستجاب لشرطها فما الحكم القضائي في حقها ؟؟

------------ والله اشكرك من صميم قلبي على هذه الفكرة والخطوة فجزاك الله خيرااااااااااااااااااااااا

رأي شجاع
2011-12-22, 20:01
توفي والدي رحمه الله وترك من وراءه املاكا وعقارات وكتب في وصيته : أنه يوصي بتقسيم امواله وأملاكه بالنصف نصف لكل الورثة والنصف الآخر يعتبره صدقة جارية عليه بحيث يوظف هذا النصف لأغراض خيرية وقد جعله في يد أحد أبنائه وذكره بالاسم .

السؤال : هل ينظر القضاء للوصية أم لا ؟؟ وهل تحق هذه الوصية ويجرى التقسيم من خلالها ؟؟ واذا رضي الورثة بهذه الوصية فهل يجوز للموثق أن يقسم التركة من خلال ذلك ؟؟

---------- شكراااااااااااااا لك مسبقا استاذي الكريم وجازاك الله خيرا سواء تاحت لك الفرصة للاجابة او لم تتح --------------------

douja18
2011-12-24, 14:13
سيدي عندي استفسار حول العقار:
انا اشترت محل فهل لي الحق بالمطالبة بالسكن

sakina27
2011-12-26, 11:53
لسلام عليكم أخي
أريد استشارتك في قضية وجزاك الله خيرا مسبقا
حدثت محاولة سرقة لجارنا وتفطنا لوجود السارقين في بيت الجار فابلغنا الجار والذي كان غائبا فاتصل بدوره بالشرطة. وجاءت الشرطة وتم القاء القبض على الجناة متلسين وهم ثلاثة . واخي من ساعد الشرطة في الدخول الي البيت الذي كان فيه الجناة وذالك بالمرور من بيتنا والصعود الى السطح وتمت مطاردة المتهمين وتم القاء القبض عليهم
المشكلة ان هؤلاء المتهمين يحاولون الانتقام من اخي وابي لانهم ساعدوا الشرطة على القبض عليهم وكانو سببا في فضحهم فهم يحاولون اتهام اخي بانه شريكهم وهو من دلهم على البيت وساعدهم على الدخول الي بيت الضحية ذالك لانه جار له وهناك معرفة قديمة بين اخي واحد هؤلاء المتهمين
وقد اتهم احدهم اخي في المحضر الاول للشرطة ولكن بعدها افصحوا عن المتهم الحقيقي الذي ساعدهم في الدخول الى البيت ولم يذكروا اسم اخي في المحضر الثاني عند وكيل الجمهورية بل قام الوكيل باستدعاء اخي وابي كشهود على عملية السرقة.
ويوم المحاكمة لم يحضر اخي لانه اصلا مريض وقد قام بعملية جراحية وذهب للمعاينة لكن المشكلة ان هؤلاء يبدوا انهم اتفقوا على اهام اخي انه هو رئيسهم.

اخي قام بعملية جراحية ومكث فترة في المستشفى ويوم الحاد كان في البيت ولو يخرج ولديه شهود على ذلك الذين قاموا بزيارته هذا لان المتهمين اتهموا اخي انه التقاهم ذالك اليوم واخبرهم ان البيت الضحية فارغ .

اعتذر عن الاطالة سؤالي
هل يمكن ان يتم الباس اخي هذه التهمة خاصة ان الاربعة متهمين وضعوا محامين للدفاع عنهم والارتكاز على ان اخي هو من احرضهم على السرقة
السؤال الثاني
هل يمكن ان نرفع قضية عليهم لانهم عند هروبهم من بيت الضحية استعملو سطحنا
وهل يمكن ايضا رفع قضية لانهم اتهموا اخي وهو بريء وسببوا لنا القلق والذعر
اتمنى منك اخي ان تجيبنا في اقرب وقت لاننا في حالة قلق وخوف على اخي خاصة انه مريض ومثل هذه الامور تؤثر على نجاح عمليته بمعنى القلق والازعاج ممكن ان يكون سبب في فشل العملية ونحن نعلم ومتاكدون انه بريء.
شكرا

zoura401
2011-12-26, 13:35
صاحب وكالة عقارية تلقى مبلغ 50 مليون من زبون سنة 2005 لغرض شراء قطعة أرضية ، بعد دلك قام صاحب الوكالة بتقديم نصف المبلغ المقدم له كعربون لصاحب الارض أي 25 مليون سنتيم . بعد دلك دهب الزبون الدي قدم 50 مليون سنتيم ولم يعد.
السؤال هنا
- بعد مرور 6 سنوات اي دسمبر 2011 اتى صاحب العربون واصبح يطالب صاحب الوكالة العقارية بالمبلغ الدي أعطاه له اي 50 مليون سنتيم مهددا له بالاستعانة بشخصين يعملان في السلك العسكري.
- مالعمل في هده الحالة؟
بمعنى ما هي الإجراءات التي يقوم بها صاحب الوكالة لرفع الضرر عنه؟
وإن قام برفع قضية امام اي محكمة وأمام أي قسم يرفعها ؟ وما نوع القضية؟

Drago-Dz
2011-12-27, 13:20
السلام عليم ورحمة الله
فضيلة الاستاذ عندي استفسار و هو كالاتي:
- توفى شخص و ترك بيت فخم و ترك زوجة و 5 ذكور و 8 بنات .
- بعد سنتين توفت احدى بناته مخلفة اولادها.
- بعد ذلك بسنة توفت الام و تركت 5 ذكور و 7 بنات.
** حسب قانون الاسرة الجديد كيف تحل القضايا التالية **
1/ قبل وفاة الاب توفى ابن و ترك اولاد --> هل لخلف الرجل المتوفي قبل والده الحق بالمطالبة بنصيب من الميراث ؟
2/ البيت الفخم تم تقييمه باحضار خبير --> هل على الخبير ان يقيم البيت بالكلام فقط ام يضع وثيقة لسعر البيت ؟
-> و جزٍيت كل خيرٍ يآ أستآذ <-

fبوقاسم 27
2012-01-05, 18:06
أشكركم سيدي على الخدمة التي تقدمونها وأرجوا منكم مساعدتي في حل هاتين القضيتين:

* فاطمة تحصلت على حكم بالطلاق مؤرخ في 05/01/2011 وبتاريح 22/02/2011 توفي زوجها المطلق وبتاريخ 05/03/2011 قامت المطلقة برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري وذلك للمطالبة بميراثها عما تركه زوجها السالف ذكره من مخلفات عقارية والمتمثلة في مسكن وقطعة أرض

* يوجد عقدين ميلاد متعلقين بشخص واحد غير أنهما يتضمنان معلومات متناقضة هل هنا نقوم بتتقديم شكوى على أساس إقرارات كاذبة أو المطالبة بإلغاء أحدهما أو أي إجراء آخر تراه مناسبا.

أتمني أن اجد عندكم الجواب الوافي شكرا

ahmed_teck
2012-01-06, 12:32
السلام عليكم...عندي استفسار
اخي اريد ان اعرف هل ادا ماتت البنت قبل الاب لا يرثوا اولادها
علما ان الاب مات ايضا
وشكرا

Asma Droit
2012-01-06, 20:59
السلام عليكم
حضرة المحامي أريد اجابة عاجلة اذا تكرمت

- شرح المادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية
- شرح المادة 1 من ميثاق حقوق الطفل
-- في حالة ارتكاب الحدث لجريمة مستمرة هل تكون العبرة باكتشاف الجريمة أو بارتكاب الفعل ؟؟
*جزيل الشكر على المساعدات والايضاحات التي تقدمها

كدير
2012-01-07, 01:11
pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-01-14, 14:01
السلام عليكم .
هل فترة الخدمة الوطنية 24 شهرا تحسب في التقاعد .
وشكرا

بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في شكل امر رقم 06/03 بتاريخ 15/07/2006
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".

يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.

ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

hemaimi_r
2012-01-19, 16:49
انا ح.ر اتقدم بطلبي هدا المعقد جدا فهل من حل؟

والدتي المدعوة ح.م لديها مشكلة في شهادة الميلاد الخطأ يكمن في اسم والدها وكدا اسم والدتها فيما يخص اسم والدها فكان ح.احمد وقد تغير الى ح.رشيد

اما فيما يخص اسم امها ب.زهرة والدي لم نجده في سجلات الميلاد

توفيا جدي وعند ما تقدم اخو والدتي بتقديمها له شهادة ميلادها اتضح له ان اسم الوالد غير مطابق مع شهادة ميلاد للوالدة .

هدا من جهة
اما من جهة الثانية

طلب منها ابن خالها ان تقدم له شهادة الميلاد ليتاكد منها فوجد ان اسم امها غير موجودفي سجلات الحالة المدنية

وهدا الاخير فهو في نزاع مع زوجة خاله حول تركة الارض لان خاله لم يكن له ابناء فتبنت طفل ليكون الوريث لها.


ارجو من اهل حق والقانون اطلاعي بكيفية تصحيح اسمها وطلب حقها شرعا

khire eddine
2012-01-19, 21:34
السلام عليكم
ارجو من اخوتي الكرام المد بيد المساعدة في شرح قضيتي ...
اليوم استلمت تبليغ من المحضر القضائي فيه 3 اوراق ...وهم 1-اعلان وتكليف بالوفاء..و2- تبليغ تكليف بالوفاء....و3- تبليغ السند التنفيدي

اعلان وتكليف بالوفاء
بتاريخ ......................
بناء على طلب ورثة ....................
بمقتضر قرار عقاري ممهور بالصيغة التنقيدية ..صادر عن مجلس قضاء .....مؤرخ في ......تحت رفم......فهرس رقم .....
ولمراعات مقتضياة المادة613 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
قمنا بتبليغ واعلان السند التنفيدي المنوه به اعلاه.
السيد ...................
الساكن ....................
وكلفناه بالامتثال لمنطوق القرار القاضي ب .............بعد الفراغ من القرار التمهيدي الصادر في .............. القضاء باعتماد الخبرة موضوع الترجبح وبحسبها المصادقة مبدئيا على الحكم المستانف مع تعديله بتمكين كل طرف من نصبيه .
وامهلناه لدلك مدة 15 يوم من تاريخ تبليغه .تحت طائلة اتخاد الاجرائات القانونية لاجل التنفيد الجبري


يا اخوتي يرحم والديكم فهموني واش لازم نديرو ...لاننا نريد ان ننفد الحكم لاسترجاع حقنا المتمثل في ارض زراعية .
ارشدوني ..في هده الاسئلة ..
من يقوم بتنفيد الحكم ..هل المحضر القضائي نفسه ام الخبير صاحب الخبرة ..
هل يستلزم ان نخرج معنا القوة العمومية للتنفيد ..
كيف تتم اجراءات التنفيد ..
هل يحرر محضر رسمي بعد اجراء التنفيد على الارض ونقدمه الى املاك الدولة لاستخراج العقود الملكية ..
يرحم والديكم .....ارشدوني ..اعطيوني كل التفاصيل خطوة بخطوة ...وكم مبلغ التنفيد ...هل يحسب بالمتر المربع ام بالهكتار ..
مع العلم اننا جمعنا مبلغ 20 مليون سنتيم قدمناه للمحضر القضائي ليقوم بتبليغ كل افراد الاعائة .

benisafcom
2012-01-20, 01:05
السلام عليكم
اهلا شباب
والله اخواني محتاج عاجل بحث :
بطلان قرارات الجمعية العامة العادية (في الشركات التجارية)
منتظركم
لا باس ادا اعطيتوني المراجع فقط
وجزاكم الله خيرا

عومر 48
2012-01-21, 12:34
السلام عليكم ، أستفسر غن تاريخ أداء اليمين القانوني للمحاماة ، وعن الولايات التي يتم بها ذلك
وجزاك الله خيرا

RAM_BRAM
2012-01-21, 17:52
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احييك بتحية الاسلام السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اما بعد:
هل من الحل لهذه القضية المعقدة جدا؟؟؟
في05 ماي2010 خرجت زوجتي وأخذت معها الأولاد والأثاث وكان ذلك عقب مشاجرات عديدة حول سكن مستقل عن العائلة مع العلم انني متزوج بزوجة أولى وليس لدي سكن خاص ( سكن العائلة) مع العلم دائما تلجأ لهذه الطريقة الذهاب الى بيت ابيها وتمكث من شهرين الى اربعة اشهر عدة مرات متباعدة ثم تعود الى البيت مع تكرار هذه الحالة وقد كانت تعلم بكل ظروفي ووافقت على الزواج عند محضر قضائي
ومنذ انجابها للطفل الأول وهي تغيرت بشكل تام وبدأت تخلق المشاكل وكل مرة اقول انها ستتغير الى الأحسن ولكن بدون جدوى حتى الطفل الرابع ومنذ التاريخ المدون اعلاه لم ترجع الى البيت بالعكس فقد فوجئت بمحضر قضائي يطالبني بالمثول اما م المحكمة بتاريخ 21/11/2010 بإلزامي بإرجاعها الى بيت منفصل عن الاهل وكذا ان ادفع لها مبلغ5000دج نفقة اهمال لكل منها ولكل واحد من الأولاد تسري من تاريخ10/05/2010 يعني بمبلغ شهري قدره 25000 دج ووكلت انا بدوري محامي واسندت له القضية ودفعت له مبلغ10000 دج وقوبلت هذه القضية بالرفض من طرف المحكمة.
عندما يئست من عودتها الى المنزل العائلي مع العلم انني موظف بسيط ولأستطيع توفير سكن ورفض ملفي الخاص بالسكن وتأكدت انها بقيت على طباعها لهذا قررت انا بدور الطلاق فرفعت قضية الطلاق(فك الرابطة الزوجية) وقد طلب مني المحامي بعدم الحضور لأي جلسة لأنه سيكون وكيلي في جميع الجلسات وهذا بتاريخ 27/03/2011
تم فك الرابطة الزوجية وترتب على ذلك طلاق تعسفي لعدم حضوري جلسات الصلح وحكمت المحكمة بمايلي:
1/ فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بالارادة المنفردة
2/الزام بدفع120000 دج تعويضا عن الطلاق التعسفي
3/20000 دج نفقة عدة
4/نفقة اهمال 4000 دج شهريا تسري من تاريخ10/05/2010 الى غاية النطق بالحكم
5/نفقة غذاء4000 دج شهريا لكل واحد من الاولاد الاربعة تسري من تاريخ10/05/2010 وتستمر الى غاية سقوطها قضائيا
6/8000 دج بدل ايجار شهريا يبدا سريانه من تاريخ النطق بالحكم
لهذا طلب مني المحامي مبلغ قدره 3000 دج للمحضر لتبليغها وفي نفس الوقت طلبت من المحامي استئناف الحكم وهو بدوره طلب هيئة المحكمة بالتالي:
• تخفيض مبلغ تعويض الطلاق
• رفض مبلغ الاهمال المحكوم به لعدم التأسيس
• تخفيض مبلغ النفقة المحكوم بها للأبناء الى 1500 دج لكل واحد
• تخفيض مبلغ بدل الايجار
• اسناد حضانة الولدين الى ابيهم
في يوم 03/01/2012 اتاني محضر قضائي الى مكان عملي بمحضر تكليف بالوفاء
لدفع نفقة غذاء قدرها87488 دج مع العلم انني اقوم بإرسال حوالات بريدية منذ رفع دعوة الطلاق (27مارس2011) بانتظام شهريا بمبلغ قدره6000دج الى غاية ديسمبر2011
اخبرني المحامي ان المحكمة حكمت لها ب:
10ملايين حق الطلاق 02 مليون حق العدة
ولكل واحد من الاولاد 3000 دج و8000 دج بدل ايجار شهريا تسري من يوم10/05/2010 الى يومنا هذا
مع العلم ان لدي زوجة اخرى معها خمسة(05) اولاد وراتبي الشهري33000 دج
اذا اخذت المطلقة20000 دج شهريا ماذا يبقى للعائلة الثانية
هل باستطاعتي استئناف الحكم وما عليا ان افعل أفيدوني افادكم الله أغيثوني
متى يسري بدل الايجار وطريقة دفع هذه المبالغ المستحقة مرة واحدة ام دفعات
ملاحظة:
المحامي أخذ مني منذ وكلت له القضية مبالغ وقدرها:
10000 دج ،2000 دج ، 5000دج ،3000 دج ،15000 دج ،5000 دج ،6000دج
للاستفسار هل هذه القضية تتطلب كل هذه المبالغ
انا في انتظار الرد معذرة عن الازعاج

barrca1980
2012-01-23, 17:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :لدى مشكل في كيفية تسجيل وفاة توفيت امرأة عام1962 ولم تسجل وفاتها

ماهي الإجراءات القانونية لتسجيل هذه الوفاة .

اثبات زواج عرفي علما أن الزوجان متوفيان فما هي الوثائق الواجب احضارها

الرجاء توضيح هذه المسائل بطريقة قانونية

Tinda20
2012-01-23, 19:39
السلام*عليكم*

هل*رد*الإعتبار*يمحو* شهادة*السوابق*العدلية رقم 2

RAM_BRAM
2012-01-24, 07:50
أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟أين الردود؟:sdf:

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-01-26, 15:36
السلام*عليكم*

هل*رد*الإعتبار*يمحو* شهادة*السوابق*العدلية رقم 2

يؤدي القرار القاضي برد الاعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد الاعتبار, وفي هذا الصدد تنص المادة 676/2 ق.إ.ج :"و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات".
وينوه عن هذا القرار على هامش الحكم القاضي بالعقوبة، كما ينوه عنه في البطاقة رقم 1 من صحيفة السوابق القضائية، في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية, وهذا ما نصت عليه المادة 692/1 ق.إ.ج، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة، فيجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.
علما أنّ كل حكم صادر بالإدانة يكون موضوعا للبطاقة رقم 01 يحررها كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ويرسلها بمعرفة وكيل الجمهورية إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للمجلس القضائي المولود في دائرته المحكم عليه (المادة 624 ق.إ.ج)( )
وفي هذا الإطار يستفاد من المادة 676 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية أن رد الاعتبار يمحي آثار الإدانة التي لحقت الشخص نتيجة الحكم الصادر عليه في جناية أو جنحة من طرف جهة قضائية جزائرية وهو نوعان : قضائي وقانوني.
وكلاهما لا يمحوان العقوبات المذكورة في البطاقة رقم 2 للسوابق القضائية خلافا للعفو العام أو الشامل الذي يزيل أثر الإدانة المذكور بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما كما تنص على ذلك صراحة المادة 628/2 ق.إ.ج ( )

youssouf41360
2012-01-26, 17:14
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشكركم على هذه الصفحة المميزة وبارك الله فيكم
اخي الاستاذ المحامي انا شاب تحصلت على قرض من الوكالة الوطنية ودعم تشغيل الشباب يقدر ب380.000 دج منذ خمس سنوات
ولقد اشتغلت فعلا في مشروع خاص بتصليح اجهزة الاعلام الآلي ولكني للأسف افلست خلال نهاية السنة التي فتحت فيها وهذا بسبب المصاريف الكثيرة كالكراء والضرائب ...الخ ولم ارد الدين الذي تحصلت عليه والآن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تريد ان ترفع عليا دعوى قضائية لدي سؤالين من فضلك يا استاذ
1- ماذا افعل لكي لبين فعلا للقضاء انني افلسلت هل اعلان الافلاس في المحكمة ؟
2- اريد ان تخبرني من فضلك طريقة كتابة مقالة للقاضي لكي اوضح له وضعيتي ؟
وشكرا لكككككككككم كثثثثثثثثثثيييييييييراااااااااااااااااا ووفقكم الله لما فيه الخير

هبال محمد
2012-01-28, 15:04
شكرا على الرد

srour
2012-01-29, 12:55
هناك شخص له شركة للتصدير والإستراد العتاد الفلاحي قام بتسليم عتاد لعدة أشخاص مستفيدين من قروض وضعو ملفاتهم في بنك الفلاحة والتنمبة الريفية وتم قبول الملفات وبموجب هذا القبول قام الفورنيسور مالك الشركة بتقديم فاتورات تقيييمية للعتاد ولما راجع البنك بالفاتورات رفضو إعطاءه المبلغ المستحق في الفاتورات بحجة أنه يوجد قرار وزاري ألغي أو أوقف العملية لكنه لم يتحصل على نسخة من القرار مع العلم أن القرار حسب علمة جاء بعد تاريخ الموافقة وتسليم العتاد
يريد صاحب الشركة رفع دعوى على البنك لإسترجاع أمواله لآن العتاد قد سلمه للمستفيدين ورفضو ترجيعه .ماهي أول إجراء يقوم به قبل رفع الدعوى إلى القسم التجاري بالمحكمة المختصة هل يرسل إنذار ألى مدير البنك عن طريق رسالة مضمنة الوصول أو رسالة إستفسارية عن أسباب الرفض أو يعين محر قضائي يقوم بالمهمة أرجوك أستاذ ماهي الخطوات أنا في عجلة من أمري والمدعي متضرر جدا ماديا نتيجة ذلك أرجو الإجابة بسرعة وشكرا أنتظر الرد

oussamans
2012-01-29, 12:57
لدي سؤال أخي الفاظل حول الميراث:
حيث أن جدي بعد وفاته وجدنا أنه ترك وصية جائرة حيث أنه حرم زوجته الثانية من حقها في الارث و أنه فضل بعض أولاده على البعض الأخر في طريقة قسمته للمحلات بحيث يوجدالأخ مع أخته في المحل الواحد مع العلم أن هذه الاخيرة لسيت متساوية من حيث المساحة و الموقع الجغرافي و أيضا لم تطرق وصيته إلى الاراضي الزراعية ...فهل تعتبر هذه الوصية مرجعا و حلا عادلا ...؟ علما أنه كتبها في2006 عند موثق و هل نستطيع إبطالها ؟؟ و ما هي الطرق؟ و شكرا جزيلا

benisafcom
2012-01-30, 00:07
ممكن اجوبة

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-01-30, 09:06
لدي سؤال أخي الفاظل حول الميراث:
حيث أن جدي بعد وفاته وجدنا أنه ترك وصية جائرة حيث أنه حرم زوجته الثانية من حقها في الارث و أنه فضل بعض أولاده على البعض الأخر في طريقة قسمته للمحلات بحيث يوجدالأخ مع أخته في المحل الواحد مع العلم أن هذه الاخيرة لسيت متساوية من حيث المساحة و الموقع الجغرافي و أيضا لم تطرق وصيته إلى الاراضي الزراعية ...فهل تعتبر هذه الوصية مرجعا و حلا عادلا ...؟ علما أنه كتبها في2006 عند موثق و هل نستطيع إبطالها ؟؟ و ما هي الطرق؟ و شكرا جزيلا

من أهم شروط الموصى له المقيدة لحرية الموصي في الإيصاء بأمواله، ألا يكون الموصى له وارثا كقاعدة عامة .
قال الله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" .
قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ، و روي عن إبن عباس قوله : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، كما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة" .
بما أن جل أحكام الوصية مستسقاة من الفقه الإسلامي، كان مرد الخلاف في جواز وعدم جواز الوصية للوارث في تفسير الآيات و اعتماد الأحاديث على رأيين .
الـرأي الأول : يجيز الإيصـاء لـوارث
و اعتمد هذا الرأي القانون المصري الذي اعتبر أن الوصية للوارث لا تحتاج إلى إجازة الورثة إلا إذا تجاوزتالثلث ، و من أهم ما استند إليه هذا الرأي قوله تعالى في الآية 180 من سورة البقرة : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين" .
إضافة إلى قول بعض المفسرين منهم أبو مسلم الأصفهاني بأن هذه الآية غير منسوخة بآية المواريث، و من أسس هذا الرأي أيضا هو أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث.
و قد انتقد هذا الرأي على أساس أنه إذا كان أبو مسلم الأصفهاني من بين عدد من المفسرين إعتبر أن هذه الآية غير منسوخة - لأنه قرر أنه لا نسخ في كتاب الله تعالى قط - فإنه بالمقابل حاول التوفيق بينها و بين آية المواريث و اعتبر أنها غير مخالفة لها، و أن معناها : كتب عليكم ما أوصى الله تعالى من توريث الوالدين و الأقربين من قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم" أي كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين و الأقربين بتوفية ما أوصى الله به لهم، و ألا ينقص من أنصبتهم.
و طبقا لما سبق فإنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء، مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى، و الوصية عطية ممن حضره الموت إضافة إلى ذلك ، فإنه لو قدرنا حصول المنافاة، لكان يمكن جعل آية المواريث مخصصة لهذه الآية، وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين، ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث ، و لا منافاة بين الآية الخاصة بالوصية وقوله صلى الله عليه و سلم : "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" لأن الآية ما أجازت الوصية للوارث، بل أجازت الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف، و ليس متعينا أن يكونوا ورثة .
و يرى البعض في هذا الشأن جواز الوصية للوارث إذا كان هذا الوارث أحوج من غيره، و الآية تشير إليه لأنها اشترطت لنفاذ الوصية ألا يكون فيها تجانف لإثم إذ قال الله تعالى بعد آية الوصية : "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" (2)، و قيل لم تنسخ الآية و الوارث يجمع له بين الوصية و الميراث بحكم الآيتين، لكن هذا الرأي في كتب التفسير رأي مغمور وليس بمشهور .
و يرى الإمام أبو زهرة أن إجازة القانون المصري الوصية للوارث وجعلها كوصية الأجنبي مبدأ خطير استحدث في قوانين الدولة المصرية، و يكاد يكون انقلابا في التوريث الإسلامي .
الـرأي الثـاني : يذهب إلى أنه ليس للوارث الحق في الوصية :
يذهب المالكية - المشهور عندهم - إلى أن الوصية باطلة للوارث ، فلو صح و أن أوصي للوارث ولغيره صحت لغير الوارث ، و بطلت وصية الوارث فقط .و يرى ابن حزم أن الوصية باطلة بطلانا مطلقا إذا ما تمت للوارث، و لا تصححها إجازة الورثة بعد وفاة الموصي (وهذا الرأي أخذ به المشرع المغربي الذي نص على انه لا وصية لوارث إطلاقا، و لا تصح و لو أجازها الورثة (3).
غير أن هناك رأيا آخر يذهب إلى أن الوصية لوارث صحيحة متوقفة على إجازة باقي الورثة، و في ذلك قـال
إبن القصار و إبن العطار - وهما من المالكية - ، وعليه فإذا أجـاز الورثة الوصية بعد وفاة الموصي كانت صحيحـة،
أما إذا أجازها بعض الورثة ، و رفضها البعض الآخر نفذت في حصص من قبلها .
و من بين الإعتبارات التي تبرر عدم جواز الوصية للوارث ما يلي :
1- لما كان الميراث محددا من عند الله سبحانه و تعالى، فهو الذي تولى تقسيمه و بيانه، و حدد لكل وارث نصيبه الشرعي، و إن جاء فرض الوصية للوالدين و الأقربين بقوله تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين" فهذا معناه توفية الوالدين و الأقربين ما أوصى الله به، إضافة إلى ما ذكرناه في نقد الرأي الأول .
2- قوله - صلى الله عليه وسلم- : "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" ؛فقد جاء فيه نفي الوصية بـ "لا" فهو نفي جنس الوصية لوارث، سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا رغم أن الحديث لم تثبت روايته عن الإمامين مسلم و البخاري فهو قول الشافعي من الأئمة و أقرب إلى عصر السلف الصالح .
إضافة إلى قوله - صلى الله عليه و سلم - : "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" ، و قوله : "إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" و عن شعيب عن أبيه عن جده قوله-صلى الله عليه و سلم:"لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".
3- إن أساس التوريث الإسلامي تقسيم الشارع للتركة بين الورثة، و قد أعطى للمورث الثلث يعطيه من يشاء من غير الورثة، فإذا جاء المورث و أعطى هذا ومنع ذلك فقد غاير قسمة الشارع، و زاد بعض الأنصبة و أنقص أخرى .
4- إن ثمة إجماعا من الصحابة - رضوان الله عليهم - من أن الوصية غير واجبة للوالدين، و لم يلزموا بها ،و لو صح خلاف ذلك لأقدموا عليها .
و لقد خالف المشرع الجزائري أغلب القوانين العربية و اعتمد الرأي الأخير المشار إليه سابقا ؛و هذا في المادة 189 من قانون الأسرة التي تنص على أنه : "لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"، و اعتبر الوصية لوارث صحيحة، و لكنها موقوفة على إجازة خاصة من الورثة، و يستخلص ذلك من النسخة الفرنسية لهذه المادة (2) Voir l’article 189 : « le testament fait au profit d’un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur. »
التي تعتبر أن الوصية لوارث لا تنتج أثرها إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، و عليه فهي صحيحة، و لكن أثرها لا يسري إلا بإجازة الورثة . و يجب الإشارة هنا أنه إذا أجاز بعض الورثة الوصية و لم يجزها البعض الآخر كانت نافذة في حق من قبلها دون تنفذ في حق من لم يقبلها من الورثة .
و المشرع الجزائري بهذا الموقف قد تفادى خلق الشقاق و الأحقاد بين الورثة، بمنع الوصية للوارث بصفة مطلقة، كما فعل القانون المغربي، وذلك تجاه بعض الحالات المشروعة كالولد المصاب بعاهة أو مرض مزمن، و يريد والده الإيصاء له لتأمين حياته و لعلاجه . كما انه قد اجتنب أيضا ما قد يثير البغضاء بين آحاد الأسرة بالسماح المطلق لنظام الوصية للوارث، على غرار المشرع المصري، لأن ذلك سيوغر صدر من لم ينالوا ما نال ذوالحظوة، و لن يكون سبيل عدل بل سيكون في أكثر أحواله لغير ذي الحاجة .
و قد قضت المحكمة العليا بقاعدة عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 05/03/1990 ملف رقم 59240 (1)، وكذا القرار الصادر بتاريخ 24/11/1992 ملف رقم 86039 (2).
و تطبيقا لقاعدة عدم جواز الإيصاء لوارث، يجب الإشارة إلى أن العبرة في تحديد صفة الوارث - أي في كون الموصى له من الورثة أومن غير الورثـة - هي بتاريخ وفاة الموصي، لا تاريخ إنشاء الوصية، كما أن العبرة بالإجـازة التي يعبر عنها بعد وفاة الموصي لأن الوصية تمليـك مضاف إلى ما بعد الموت، وهذا ما جـاءت به المادة 189 من قانون الأسرة .
و يشترط في صحة الإجازة، أن تقع فيما يملك الورثة، كما أن الوارث الذي تعتبر إجازته هو الوارث الذي يكون أهلا للتبرع، وهو كامل الأهلية، البالغ، العاقل،الذي لم يحجر عليه وذلك لأن الإجازة تبرع و التبرع تصرف ضار ضررا محضا، لذا فإذا كان الوارث عديم الأهلية أو ناقصها للأسباب التي يقررها القانون ، فإن تصرفه بالإجازة يكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا للمواد 40، 42، 43، و 44 من القانون المدني و المواد 81، 82،و 83 من قانون الأسرة.
إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون الوارث عالما علما كاملا بالوصية ليجيزها لأن الجهالة تمنع صحة التصرف

abdallah2012
2012-01-30, 10:41
في ديسمبر 2011 .أبرمة عقد زواج في البلدية . و كنت من قبل في مارس 2010 قد قدمة نفسي للعائلة وفي جويلية قد خطبتها و قالو لي نعم و يوم الخطبة قدمة عائلتي لها ذهب و مال ( ليبرهن على تفاهم الطرفين ) . بما ان العئلة مقيمة في فرنسا و البنت هنا في الجزائر و هي تعمل هنى في الجزائر و مقيمة عند جدتها أتفقنا على إبرام عقد زواج في سبتمبر لاكن أخوها تعرض الى حادث في فرنسى و بدالك البنت دهبة الي فرنسا و أجلنا أبرمة عقد زواج الي27 ديسمبر. وكنت قد أودعة ملف في البلدية . في ال 26 ديسمبر جائة البنت دون عائلتها . قالة لي هناك تأخر في وصول الطائرة سوف يكونو هنا في الساعة الثامنة ليلا او غدا صباحا. ( موعد أبرمة عقد زواج في البلدية على السلعة 10 ).

في يوم 27 صباحا قالة لي يتعذر حضور عا ئلتي هناك أضراب في مطار فرنسا . حاولت الأتصال بهم لم أستطع . طلبة من البلدية التأجيل قالو لي سوف نغلق الملفات الزواج حتى ال 10 من جانفي 2012 . قالت لي البنة لا أستطيع يجب أن أعود إلي فرنسى في 1 جانفي.

في البلدية قالو لي أن الولي ليس مهم في عقد إداري يمكن إحضار أحد من عائلتها أو شخص تختاره هي خاصة و أن أب البنة متوفي . طلبة مني البنت طلب ذالك من أحد جيران كبير في السن و مسؤول ف أحضرة جار قدمته اها ف إختارته و وافقة ان يكون هو ولي لها لإبرام عقد الزواج بحضور الشاهدان.أبرمنا العقد متفقين على كل شئ خاصة قيمة الصداق.

وفي الساعة 12 جائة عائلة البنت وقالة أمها سوف أخبر العائلة كاملة ونتفق على يوم ونقيم الفاتحة.

3 أيام من بعد تأتي البنت الي منزلي و أرجعة لي الدهب و المال الذي قدمته الها يوم الخطبة . قالة لي عائلتي لم تتفق سوف أناديك من بعد لأشرح لك.

نادية عمها( الذي هو زوج أمها في نفس الوفت) فقال لي أنا لا دخل لي في هذه القضية و أخبرني أنه خالها الذي رفض هذا الزواج و أمها طبقة ما قاله هو لها . فأتصلة بخال البنة ( الذي كان حاضر يوم الخطبة ). فقال لي انا غير راضي بهذي الزواج لقد تسرعتم . قلة له لاكن لدينا عقد زواج أنا و البنة . قال لي أنا لا أعترف بلعقود الإدارية كان يجب أن تقومو بلفاتحة قبل ذالك . قلة له الإمام لا يريد أن يفعل الفاتحة بدون دفتر عائلي . قال لي علي كل حال البنة و عا ئلتها ذهبو الي فرنسا و سوف نلغي هذا العقد .

بعد ايام جائني أستدعاء للمحكمة ليوم 12 .02 .2012. ومعه عريضة تقول فيه البنة أنني أحتلية عليها و تحايلة و أنها كانة في زيارة لعائلتها و أنا أوهمتها بل الزواج لكي أحقق أغراض شخصية وأني لم أخطبها من عائلتها ولم أبحث أبدن على التعرف عليهم وأني أستغلية أن أبوها مية لأحتال عليها وأني لم أقم بتقديم لها صداق وأننا لم نتفق على اي شيأ. و ان الشاهدين أصدقائي و الولي كذالك و أنها لا تعرفه ولم تختاره و طلبة فسخ العقد و غرامة 25 مليون .
أنا عندي بيلنات شراء الذهب . و عائلتي شاهدة أنهم خطبوها
يا أخوان ماذا حكمكم عن هذا ؟ . مذا أفعل .؟ هل أحدكم يستطيع تقديم لي رقم المادة التي اصدرها وزارة الشؤون الدينية التي تجبر على أبرام عقد زواج قبل الفتحة .
ربي يجازيكم على كل نصيحة و مساعدة تقدم لي

srour
2012-01-30, 12:32
أرجو الإجابة أستاذ على فكرة هذه الشركة شركة تضامن للمدعي وشركائه

هالة نرمين
2012-01-30, 16:58
السلام عليكم و رحمة الله
اخي الكريم لدي استفسار بخصوص ارض عروشي كانت للجد و قبل وفاته قسمها لاولاده عروشي و اليوم بعد سنوات طوال مات الاولاد و بقي واحد فقط ، نحن ابناء واحد من الاخوة المتوفين و الاحفاد اليوم يسعون لتملك الاراضي باوراق رسمية و العم الحي وهو شيخ مسن يريد الاستيلاء على حقنا
بحكم اننا نقيم في مدينة اخرى ولا نعلم بما يجري و هناك من شهد بان لوالدنا نصيب واضح و قطعته محاذية للطريق اي احسن قطعة بالارض السؤال ما هي الاجراءات التي نقوم بها لتملك ارض عروشي اي عقد الشهرة وهل يؤخذ بقسمة الاب لاولاده اذا اقيمت عليها الشهادة ام ان القسمة تقوم بها المحكمة و ما هي المعايير التي يعتمد عليها في القسمة .
معلومة حاليا قام الاحفاد جميعا بما فيهم نحن بحملة تشجير للارض لاثبات استغلالها و مسح الاراضي لم يصل بعد الى المنطقة فما نصيحتكم و شكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 11:40
هناك شخص له شركة للتصدير والإستراد العتاد الفلاحي قام بتسليم عتاد لعدة أشخاص مستفيدين من قروض وضعو ملفاتهم في بنك الفلاحة والتنمبة الريفية وتم قبول الملفات وبموجب هذا القبول قام الفورنيسور مالك الشركة بتقديم فاتورات تقيييمية للعتاد ولما راجع البنك بالفاتورات رفضو إعطاءه المبلغ المستحق في الفاتورات بحجة أنه يوجد قرار وزاري ألغي أو أوقف العملية لكنه لم يتحصل على نسخة من القرار مع العلم أن القرار حسب علمة جاء بعد تاريخ الموافقة وتسليم العتاد
يريد صاحب الشركة رفع دعوى على البنك لإسترجاع أمواله لآن العتاد قد سلمه للمستفيدين ورفضو ترجيعه .ماهي أول إجراء يقوم به قبل رفع الدعوى إلى القسم التجاري بالمحكمة المختصة هل يرسل إنذار ألى مدير البنك عن طريق رسالة مضمنة الوصول أو رسالة إستفسارية عن أسباب الرفض أو يعين محر قضائي يقوم بالمهمة أرجوك أستاذ ماهي الخطوات أنا في عجلة من أمري والمدعي متضرر جدا ماديا نتيجة ذلك أرجو الإجابة بسرعة وشكرا أنتظر الرد
هنا ننظر الى اطراف الاتفاق
ادا كان الاتفاق بين المورد والفلاحين او الاتفاق بين المورد والفلاحين والبنك
في الحالة الاولى ترفع الدعوى بعد اعدار المدينين قانونا اامام القسم التجاري
في الحالة الثانية يتم ادخال البنك ادا كان طرفا في الاتفاق او ضامنا امام القسم التجاري بعد توجيه اعدار عن طريق المحضر او برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 11:49
السلام عليكم و رحمة الله

اخي الكريم لدي استفسار بخصوص ارض عروشي كانت للجد و قبل وفاته قسمها لاولاده عروشي و اليوم بعد سنوات طوال مات الاولاد و بقي واحد فقط ، نحن ابناء واحد من الاخوة المتوفين و الاحفاد اليوم يسعون لتملك الاراضي باوراق رسمية و العم الحي وهو شيخ مسن يريد الاستيلاء على حقنا
بحكم اننا نقيم في مدينة اخرى ولا نعلم بما يجري و هناك من شهد بان لوالدنا نصيب واضح و قطعته محاذية للطريق اي احسن قطعة بالارض السؤال ما هي الاجراءات التي نقوم بها لتملك ارض عروشي اي عقد الشهرة وهل يؤخذ بقسمة الاب لاولاده اذا اقيمت عليها الشهادة ام ان القسمة تقوم بها المحكمة و ما هي المعايير التي يعتمد عليها في القسمة .

معلومة حاليا قام الاحفاد جميعا بما فيهم نحن بحملة تشجير للارض لاثبات استغلالها و مسح الاراضي لم يصل بعد الى المنطقة فما نصيحتكم و شكرا

بما ان الارض لم تخضع لاجراءات مسح الاراضي يمكن لكم سلوك طريق الحيازة ادا توفرت شروطها وهدا في حالة اعتداء اي شخص على حيازتكم ،او تلجأون الى طريق التحقيق العقاري ،غير انه في هده الحالة سترفع معارضة من طرف عمكم ،ويرفع بعدها النزاع الى القضاء.
كما يمكن لكم سلوك دعوى القسمةعن طريق اعداد فريضة مورثكم ،ورفع دعوى قسمة بين جميع الورثة امام القسم العقاري

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 11:55
في ديسمبر 2011 .أبرمة عقد زواج في البلدية . و كنت من قبل في مارس 2010 قد قدمة نفسي للعائلة وفي جويلية قد خطبتها و قالو لي نعم و يوم الخطبة قدمة عائلتي لها ذهب و مال ( ليبرهن على تفاهم الطرفين ) . بما ان العئلة مقيمة في فرنسا و البنت هنا في الجزائر و هي تعمل هنى في الجزائر و مقيمة عند جدتها أتفقنا على إبرام عقد زواج في سبتمبر لاكن أخوها تعرض الى حادث في فرنسى و بدالك البنت دهبة الي فرنسا و أجلنا أبرمة عقد زواج الي27 ديسمبر. وكنت قد أودعة ملف في البلدية . في ال 26 ديسمبر جائة البنت دون عائلتها . قالة لي هناك تأخر في وصول الطائرة سوف يكونو هنا في الساعة الثامنة ليلا او غدا صباحا. ( موعد أبرمة عقد زواج في البلدية على السلعة 10 ).

في يوم 27 صباحا قالة لي يتعذر حضور عا ئلتي هناك أضراب في مطار فرنسا . حاولت الأتصال بهم لم أستطع . طلبة من البلدية التأجيل قالو لي سوف نغلق الملفات الزواج حتى ال 10 من جانفي 2012 . قالت لي البنة لا أستطيع يجب أن أعود إلي فرنسى في 1 جانفي.

في البلدية قالو لي أن الولي ليس مهم في عقد إداري يمكن إحضار أحد من عائلتها أو شخص تختاره هي خاصة و أن أب البنة متوفي . طلبة مني البنت طلب ذالك من أحد جيران كبير في السن و مسؤول ف أحضرة جار قدمته اها ف إختارته و وافقة ان يكون هو ولي لها لإبرام عقد الزواج بحضور الشاهدان.أبرمنا العقد متفقين على كل شئ خاصة قيمة الصداق.

وفي الساعة 12 جائة عائلة البنت وقالة أمها سوف أخبر العائلة كاملة ونتفق على يوم ونقيم الفاتحة.

3 أيام من بعد تأتي البنت الي منزلي و أرجعة لي الدهب و المال الذي قدمته الها يوم الخطبة . قالة لي عائلتي لم تتفق سوف أناديك من بعد لأشرح لك.

نادية عمها( الذي هو زوج أمها في نفس الوفت) فقال لي أنا لا دخل لي في هذه القضية و أخبرني أنه خالها الذي رفض هذا الزواج و أمها طبقة ما قاله هو لها . فأتصلة بخال البنة ( الذي كان حاضر يوم الخطبة ). فقال لي انا غير راضي بهذي الزواج لقد تسرعتم . قلة له لاكن لدينا عقد زواج أنا و البنة . قال لي أنا لا أعترف بلعقود الإدارية كان يجب أن تقومو بلفاتحة قبل ذالك . قلة له الإمام لا يريد أن يفعل الفاتحة بدون دفتر عائلي . قال لي علي كل حال البنة و عا ئلتها ذهبو الي فرنسا و سوف نلغي هذا العقد .

بعد ايام جائني أستدعاء للمحكمة ليوم 12 .02 .2012. ومعه عريضة تقول فيه البنة أنني أحتلية عليها و تحايلة و أنها كانة في زيارة لعائلتها و أنا أوهمتها بل الزواج لكي أحقق أغراض شخصية وأني لم أخطبها من عائلتها ولم أبحث أبدن على التعرف عليهم وأني أستغلية أن أبوها مية لأحتال عليها وأني لم أقم بتقديم لها صداق وأننا لم نتفق على اي شيأ. و ان الشاهدين أصدقائي و الولي كذالك و أنها لا تعرفه ولم تختاره و طلبة فسخ العقد و غرامة 25 مليون .
أنا عندي بيلنات شراء الذهب . و عائلتي شاهدة أنهم خطبوها
يا أخوان ماذا حكمكم عن هذا ؟ . مذا أفعل .؟ هل أحدكم يستطيع تقديم لي رقم المادة التي اصدرها وزارة الشؤون الدينية التي تجبر على أبرام عقد زواج قبل الفتحة .
ربي يجازيكم على كل نصيحة و مساعدة تقدم لي
الأمر هن يتعلق بالنزاع حول قيام عقد الزواج،وفي هده ىالحالة حسب تصريحاتك وحسب العقد الدي تحصلت عليه ،فإن العقد تم بشكل قانوني
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر
وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق
غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 12:03
تحصل شخص على سكن إجتماعي عقب زلزال الشلف 1980 الأصنام سابقا . وتم إضافة أخوه الأصغر إلى عقد الكراء بواسطة قلم أزرق وتم السكوت من طرف الأخ الأكبر بحكم الأخوة وفي سنة 1985 تحصل الأخ الصغير على سكن إجتماعي ببلدية أخرى و تعهد شفهيا للأخ الأكبر بالتنازل ومن ثم إنتقل الأخ الصغير إلى ولاية تبعد 150 كم منذ سنة 1992 ليستقر بها و قد باع السكن الإجتماعي الممنوح له كما تحصل على سكن من مؤسسة عمومية مغلق منذ سنة 1998 و في الفترة الأخيرة. طالب الأخ الأكبر بالتنازل ففوجأ بالرفض بحجة أن الأخ الأصغر ل يملك بيت و يريد بيع المسكن و تقاسم المبلغ مناصفة . توجه الأخ الأكبر إلى ديوان الترقية و التسير العقاري فقالو له (ما عدنا ما نديرولوا) راسلنا الوزارة لم نتلقا أي رد . يسألكم الأخ الأكبر في إمكانية رفع دعوى و على ماذا يرتكز في طلباته و هل ممكن تزويدنا بمراسيم و مناشير للمساعدة. ووفقكم الله لخدمة البلاد و العباد و السلام عليكم :sdf:
تقول تم اضافة اخيه بواسطة قلم ازرق ،من طرف من /هل من طرفك او من طرف الديوان
هدا يعتبر تزويرا
عليك باستخراج نسخة من عقد الايجار من طرف مصالح الديوان
تقول انه تم بيع المسكن ،هدا البيع غير صحيحا ادا لم يتم التنازل من طرف الدولة ،لانه لا يمكن للمستاجر بيع المسكن المستاجر ولا ايجاره من الباطن .....
في هده الحالة انصك ان تلجأ الى مصالح الديوان لتزويدك بنسخة من عقد الايجار ،ثم تقوم برفع دعوى على الشخص الدي يشغلا هدا المسكن ،وبعد دلك تباشر اجراءات نقل الملكية .

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 12:14
أشكركم سيدي على الخدمة التي تقدمونها وأرجوا منكم مساعدتي في حل هاتين القضيتين:

* فاطمة تحصلت على حكم بالطلاق مؤرخ في 05/01/2011 وبتاريح 22/02/2011 توفي زوجها المطلق وبتاريخ 05/03/2011 قامت المطلقة برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري وذلك للمطالبة بميراثها عما تركه زوجها السالف ذكره من مخلفات عقارية والمتمثلة في مسكن وقطعة أرض

* يوجد عقدين ميلاد متعلقين بشخص واحد غير أنهما يتضمنان معلومات متناقضة هل هنا نقوم بتتقديم شكوى على أساس إقرارات كاذبة أو المطالبة بإلغاء أحدهما أو أي إجراء آخر تراه مناسبا.

أتمني أن اجد عندكم الجواب الوافي شكرا
*يتم تسجيل الطلاق في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة 49/3 ق.أ
وحتى ترث زوجها المتوفى يجب ان تكون الزوجية قائمة وفي قضية الحالة انفكت الرابطة الزوجية فلا ترث ،لانه عند اعداد عقد الفريضة من طرف الموثق لا يرد اسمها ضمن الورثة ،وبالتالي لا يكون لها الصفة في رفع الدعوى.
*في هده الحالة عقد الميلاد وثيقة رسمية ،يجب قبل الغائها اثبات الزور ودلك عن طريق رفع شكوى عن جريمة الادلاء باقرارات كادبة ،وبعد الحصول على حكم جزائي نهائي يثبت التزوير يمكن اللجوء الى القضاء المدني من اجل الغاء عقد الميلاد الدي ثبت تزويره.

abdallah2012
2012-02-02, 15:10
الأمر هن يتعلق بالنزاع حول قيام عقد الزواج،وفي هده ىالحالة حسب تصريحاتك وحسب العقد الدي تحصلت عليه ،فإن العقد تم بشكل قانوني
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر
وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق
غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها

شكرا يا أخي الكريم .

هل يوم الوقوف أمام القاضي أقدم له عريضة التي أكون قد أجبة فيها عن إدعاءات البنت ؟؟؟؟

على كل حال عندي أدلة شراء الذهب و عندي صور يوم العقد في البلدية . سوف أقدمها للقاضي .

هل يجب أن أوكل محامي في هذه القضية ؟؟؟

شكرا يا أخي

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-02, 15:20
يوم الجلسة تقدم مدكرة جوابية على نسختين ترد فيها على ادعاءاتت المدعية ،وقبل دلك قم بدفع ملف الموضوع الدي يتضمن جميع الوثائق الخاصة بالنزاع :عقد زواج،صور ،فواتير ...الخ على نسختين لدى كتابة الضبط قسم شؤون الاسرة .
اذا لم تستطع ذلك،قم بتوكيل محامي وهو الذي يتولى ذلك.

abdallah2012
2012-02-02, 17:23
شكرا يا أخي جازاك الله خيرا

البنت فرة الي فرنسا مع عائلتها على كل حال . و أضن أن محاميها هو سوف يكون حاضر يوم الجلسة .

سوف أحضر كل الملف و سوف أوكل محامي سوف أخبرك بلنتيجة

جزيل الشكر يا أخي

كمال ب
2012-02-02, 23:03
السلام على الجميع
أخي سقراط أود أن أسألك ان كان توكيل محامي للاستئناف أمام المجلس القضائي يعد وجوبيا وهل يجب أن يكون من طرف المستأنف والمستأنف ضده ؟
با رك الله فيك

abdallah2012
2012-02-03, 10:29
الأمر هن يتعلق بالنزاع حول قيام عقد الزواج،وفي هده ىالحالة حسب تصريحاتك وحسب العقد الدي تحصلت عليه ،فإن العقد تم بشكل قانوني
وفي هده الحالة يبقى العقد صحيحا الى ان يثبت العكس والبينة على من ادعى واليمين على من انكر
وبما انه لم يتم دخول والزوجة تنازع في صحة العقد عليها اقامة الدليل على عدم صحة العقد،ومن الناحية العملية لا تستطيع اثبات دلك ما دام ان العقد موثق
غير انها من خلال الدعوى الحالية ،ومادام انها لا ترغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول ،فانه سيتم الطلاق قبل الدخول بينكما لا،وفي هده الحالة ترجع لك نصف المهر ،وتستطيع طلب التعويض عن فك الرابطة الزوجية ،كما يمكن لك ان تطالبها بالمتاع الدي قدمته لها

يا أخي نسيت أن أطلب منك هل أطلب الطلاق أم الرجوع ؟؟؟؟

خفت أن أطلب الطلاق فيتهموني بما قيل في عريضتهم .

كمال ب
2012-02-03, 11:48
السلام على الجميع أود معرفة ان كان توكيل محام على مستوى المجلس القضائي واجب بالنسبة للمستأنف والمستأنف عليه ؟

samii83
2012-02-03, 12:12
السلام على الجميع أود معرفة ان كان توكيل محام على مستوى المجلس القضائي واجب بالنسبة للمستأنف والمستأنف عليه ؟

السلام عليكم
هل يمكن التنازل عن القضية عند القضاء ؟
يعني اذا تسامحا الطرفان
او على القاضي انزال الحكم ؟
و شكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-03, 16:55
[QUOTE=samii83;8740775]
السلام عليكم
هل يمكن التنازل عن القضية عند القضاء ؟
يعني اذا تسامحا الطرفان
او على القاضي انزال الحكم ؟
و شكرا

في المواد المدنية تطبق احكام المواد التالية:
المادة 231 : التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى.
يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.
المادة 232 : يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.
المادة 233 : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.
المادة 234 : يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
اما في المواد الجزائية فإن الصفح في بعض الحلات يضع حد للمتابعة
اما الاصل العام:فإن الصفح او التنازل في المواد الجزائية يخص الدعوى المدنية فقط ،وتبقى الدعوى الجزائية قائمة.

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-03, 17:00
السلام على الجميع أود معرفة ان كان توكيل محام على مستوى المجلس القضائي واجب بالنسبة للمستأنف والمستأنف عليه ؟
حسب نص المادة 10 من ق.إ.م.إ: تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الخصوم اللفظ ينصرف الى المستانف والمستانف عليه.

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-03, 17:13
يا أخي نسيت أن أطلب منك هل أطلب الطلاق أم الرجوع ؟؟؟؟

خفت أن أطلب الطلاق فيتهموني بما قيل في عريضتهم .
اليك مادا تطلب:

لهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل:الأمر مفوض لهيئة المحكمة
في الموضوع :

الإشهاد بأن المدعية هي زوجتي الشرعية بمقتضى عقد الزواج المبرم بيننا بتاريخ ...المسجل في سجلات الحالة المدنية لبلدية ..تحت رقم .....
الاشهاد ان العارض ليس مسؤولا عن تاخير مراسيم الزفاف
الاشهاد ان العارض يرغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول اصلا :الزام المدعية باتمام مراسيم الزواج بالدخول .
احتياطيا:
القضاء بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق قبل الدخول وتحميل المدعية مسؤولية هذا الطلاق
الزامها ان تدفع للعارض نصف الصداق المقدر ب.......دج،ومبلغ 200.000دج تعويضا عن كافة الاضرار اللاحقة به وان ترجع له متاعه حسب القائمة المرفقة-ارفق المذكرة بقائمة المتاع الموجود لديها.
ملاحظة:هذا نموذج فقط

تحميل المدعية المصاريف القضائية.

abdallah2012
2012-02-03, 18:57
اليك مادا تطلب:

لهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل:الأمر مفوض لهيئة المحكمة
في الموضوع :

الإشهاد بأن المدعية هي زوجتي الشرعية بمقتضى عقد الزواج المبرم بيننا بتاريخ ...المسجل في سجلات الحالة المدنية لبلدية ..تحت رقم .....
الاشهاد ان العارض ليس مسؤولا عن تاخير مراسيم الزفاف
الاشهاد ان العارض يرغب في اتمام مراسيم الزواج بالدخول اصلا :الزام المدعية باتمام مراسيم الزواج بالدخول .
احتياطيا:
القضاء بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بالطلاق قبل الدخول وتحميل المدعية مسؤولية هذا الطلاق
الزامها ان تدفع للعارض نصف الصداق المقدر ب.......دج،ومبلغ 200.000دج تعويضا عن كافة الاضرار اللاحقة به وان ترجع له متاعه حسب القائمة المرفقة-ارفق المذكرة بقائمة المتاع الموجود لديها.
ملاحظة:هذا نموذج فقط

تحميل المدعية المصاريف القضائية.

بارك الله فيك يا أخي الله يفتح عليك و يفرحك و يرزقك الجنة إن شاء الله الله يحفضك و يأتيك بكل خير

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-04, 09:59
وانا اين الحل لقضيتي ياخوة
هذا امتحان في القانون التجاري ،خاص بالنظرية العامة للتاجر في القانون الجزائري ،وليس قضية عملية،لان هذه القضية تقوم على الافتراض ،الغرض منها معرفة فهم الطالب ومدى استيعابه للمفاهيم النظرية الخاصة في القانون التجاري الجزائري،خاصة ما تعلق منها بالاجابة على الاسئلة:
من هو التاجر؟
ماهي الاعمال التجارية؟
هل القيد في السجل التجاري يعد قرينة قاطعة على اكتساب صفة التاجر ؟........
اهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني من جوانب عدة:الاختصاص،الاثبات......
حاول ان تجتهد في حل القضية ،وانا ساحاول تصويب اجابتك انشاء الله

srour
2012-02-04, 11:51
شخص رفعت ضده دعوى في العقاري من أجل قسمة العقار المشاع رفض إستلام التكليف بالحضور فأرسل بالبريد مع إشعار بالإستلام يعني مضمون الوصول وقد إستلمها قبل الجلسة بيومين لكنه لم يحضر أول جلسة هل سيحكم القاضي بما طلبه المدعون وهو تعيين خبير لمعاينة الأراضي وتحديد قسمة كل واحد أو تأجل القضية ويبلغ بذلك .مع العلم أن تلك الأراضي كانت قيد رهن رسمي ل10 سنوات من قبل وانتهت مدة الرهن هل يجوز التمسك بملكيتها يريد المدعى عليه توكيل محامي هل يستطيع أم ينتظر حكم المحكمة أو يقوم بمعارضة لما يصدر الحكم بتعيين خبير وإذا وافق على الحم ماذا يفعل

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-04, 13:07
شخص رفعت ضده دعوى في العقاري من أجل قسمة العقار المشاع رفض إستلام التكليف بالحضور فأرسل بالبريد مع إشعار بالإستلام يعني مضمون الوصول وقد إستلمها قبل الجلسة بيومين لكنه لم يحضر أول جلسة هل سيحكم القاضي بما طلبه المدعون وهو تعيين خبير لمعاينة الأراضي وتحديد قسمة كل واحد أو تأجل القضية ويبلغ بذلك .مع العلم أن تلك الأراضي كانت قيد رهن رسمي ل10 سنوات من قبل وانتهت مدة الرهن هل يجوز التمسك بملكيتها يريد المدعى عليه توكيل محامي هل يستطيع أم ينتظر حكم المحكمة أو يقوم بمعارضة لما يصدر الحكم بتعيين خبير وإذا وافق على الحم ماذا يفعل
حسب نص المادة 411 ق.إ.م.إ: إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.
اما في حالة عدم رجوع الوصل:إذا رفض الأشخاص، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.-تكليف عن طريق التعليق-
بالنسبة لحكم القاضي:ستؤجل القضية في اول جلسة لجلسة موالية لحضور المدعى عليه ويمكن الاستفسار عن تاريخ التاجيل لدى كتابة الضبط للقسم العقاري.
،طبعا اذا توافرت الشروط الشكلية -عقد الفريضة+سندات الملكية وترجمتها الى اللغة العربية وذلك كشوف المعاملات العقارية الموجبة والسالبة ،واشهار عريضة افتتاح الدعوى....والموضوعية سيحكم القاضي بتعيين خبير لاعداد مشروع القسمة.
انصحك بتوكيل محام لان القضايا العقارية فيها نوع من التعقيد وتحتاج الى استشارة اهل الاختصاص

abdallah2012
2012-02-04, 14:25
بارك الله فيك يا أخي الله يفتح عليك و يفرحك و يرزقك الجنة إن شاء الله الله يحفضك و يأتيك بكل خير

السلام عليكم يا أخي

أريد أن أعرف هل هناك إحتمال أن أدفع الغرامة التي طلبتها هي . لأن حسب محاميتي قالت لي هناك إحتمال أن يحكم علي بغرامة 25 مليون .

فما رأيك في هدا ؟؟؟

بارك الله فيك

rose6dz
2012-02-07, 19:14
من فضلكم هل يحكم على الزوج بالسجن بسبب طرده لزوجته و تطليقها و إخراجها من بيتها الواحدة ليلا بدون سبب و هو في وعيه مع وجود شهود؟
أرجو الرد سريعا
و ما التعويض للزوجة عن ذلك

غليزاني 26 سنة
2012-02-08, 21:11
شكرا على مجهوداتكم

سمية تركي
2012-02-09, 17:01
انا بحاجة لمساعدة حةل هدا الموضوع رجاء ولو بلقليل *خطة *
جزاك الله خيرا

لخضر رزيق
2012-02-10, 18:17
بسم الله الرحمن الرحيم

قام الوالد الكر يم بشراء قطعة أرض من بلدية ثليجان ولاية تبسة في إطار التنازل سنة 1993 وتم إشهارها في المحافظة العقاربة لدائرة الشريعة في جانفي 1995 وتم كتابة هذا العقد وختمه من طرف المحافظ العقاري ، وبعد أيام أي فى نفس السنة تم دعوتهم من طرف المجافظة العقارية لبلدية الشريعة ، لشراء قطعة أرض أخرى في بلدية الشريعة ، بإعتبارهم عمال ، تم تسديد الأقساط ، وتم تزويدهم بعقد ملكية مؤقت ممظي ومختوم من طرف مدير الوكالة العقارية لبلدية الشريعة ، كل هذا تم فى سنة 1995 ، بمبلغ 24500 دج لمساحة 200 م2 ، حيث أن سعر القطع الأرضية في تلك الفترة من الزمن كان أقل من المبلغ الذي دفعه الوالد ، مع وجود أكثر من دليل ، ولم يتمكن كل المستفدين من هذا التحصيص من تمليك قطعهم لان هناك مشاكل حدثت في الوكالة العقارية من سرقات ونهب للعقارات ، وفي سنة 2011 تم تسوية الملفات العالقة الخاصة بعقود الملكية لأصحابها ، أما الوالد فلم يسوى عقد ملكيته بحجة أن له إستفادة مزدوجة .
قمنا بكل المحاولات لتمليك القطعة لكن تعسف المدير كان عقبة أمامنا .
ماهو موقفنا أمام القانون بعد مرور أكثر من 17 سنة على الشراء ؟
هل التقادم المكسب في صالحنا ؟

spisos
2012-02-10, 19:17
السلام عليكم
أنا موظف في إحدى أسلاك الدولة منذ 3 سنوات
نجحت في مسابقة توظيف أخرى أحسن
طلبوا مني تقديم الإستقالة .. لكن ترددت للسبب الآتي:
منذ فترة قصيرة تم الحكم علي في المحكمة 3 أشهر حبس غير نافذ
بسبب شجار جماعي.. كلنا حكموا علينا 3 أشهر حبس غير نافذ
هل يؤثر هذا الحكم على التحقيق الإداري الذي يتم إجراءه من طرف
المؤسسة الجديدة؟
خفت أن أستقيل من وظيفتي الأولى.. و ألتحق بالجديدة و بعد
ظهور نتيجة التحقيق يطردوني.. فأفقد الوظيفتين معا
أنتظر منكم ردود أكيدة و سريعة
فهذا قرار مستقبلي
شكرا

anis1999
2012-02-11, 13:29
بسم الله الرحمان الرحم
سكنت في شقة كانت سكن وظيفي لموظف اوروبي سافر الي فرنسا وترك لنا الشقة انا وامي وبقيت فيها الي يومنا هذا الي غاية 1995 وهي علي اسم هذا الاوروبي وكنت ادفع الايجار باسمه لكن اخي غير فاتورةا الهاتف والكهرباء قصد تحويلها فيما بعد باسمي لكن حولها باسمه ثم هبها لابنته فرفعت دعوى طالبة مني الخروج وهددتني بالطرد مدعية انها اسكنتني علما انها ولدت سنة 1981
هل استطيع ان اطعن في عقد الشراء وعقد الهبة؟
بما تنصحونني خصوصا انني عشت في هذه الشقة بعد وفاة أمي وكونت أسرة ولي اطفال واخاف ان اطرد
[b]و جزاكم الله خيرا
عااااااااجل

غليزاني 26 سنة
2012-02-12, 01:03
سلام الله عليكم عندي هناك قضية اريد ان تساعدوني في حلها
-تملك الشركة الجزائرية للوازم و قطع الغيارات للسيارات قطعة ارض مساحتها 850 م² ببوقيراط ولاية مستغانم
خلال شهر مارس 2010 فوجئت الشركة بتسييج الارض و وضع حد للاشغال التي تجرى عليها . واستظهر السيد علي رخصة بناء حصل عليها من مصارف ادارية مختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف مديرية املاك الدولة بتاريخ 26 مارس 2003في ايطار قانون تنازل عن املاك الدولة
*استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفاتئدة السيد علي
فكيف ستحل هده القضية ؟

غليزاني 26 سنة
2012-02-14, 02:23
سلام الله عليكم
هل من خبير يستطيع ان يحل هده القضية
*ان احمد تاجر صاحب مطعم بمدينة مستغانم زود بقرار مؤرخ في 20 اكتوبر 2010 من طرف والي ولاية مستغانم قصد الترخيص له ببيع مشروبات كحولية اثناء وجبات الغدائية لغير المسلمين وان كل مخالفة لهدا الشرط سيؤدي الى غلق المحل و سحب الرخصة
و على اثر هدا بدا احمد يمارس نشاطه التجاري و بعد حوالي 6 اشهر و بناء على معلومات مؤكدة لا ينكرها احمد . حيث اصبح يزود المسلمين خاصة منهم الشباب بمشروبات كحولية مما ادى باخلال بالنظام العام و السكينة العامة وبتفويض من والي لرئيس دائرة مستغانم للمحافظة على النظام العام و السكينة العامة اصدر هدا الاخير قرارا مؤرخا في 17/04/2011 لسحب الرخصة و غلق المحل.
-استشارك احمد عن الاجراء القانوني لالغاء قرار سحب الرخصة و غلق المحل الصادر عن رئيس الدائرة وهدا لتحديد طبيعة النزاع القضائي و الجهة القضائية المختصة ؟؟
حلل؟؟

anna17
2012-02-16, 19:00
السلام عليكم
لدي استفسار هل يمكن لممول fournisseur في اطار ال angem ان يزور توقيع صاحب الفاتورة للحصول على امواله من البنك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-17, 10:40
السلام عليكم
لدي استفسار هل يمكن لممول fournisseur في اطار ال angem ان يزور توقيع صاحب الفاتورة للحصول على امواله من البنك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طبعا لا يستطيع ذلك
لكن اذا حصل وان قام بتزوير التوقيع ،فيمكن للشخص المعني ان يرفع ضده شكوى لدى وكيل الجمهورية ،او يرفع ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى السيد قاضي التحقيق

abdallah2012
2012-02-19, 13:25
السلام عليكم

أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟

lotfi78
2012-02-19, 18:05
السلام عليكم أخي، لدي استفسار عاجل
بعد وفاة والدي رحمه الله ترك عقارا و ورثه كل من:
والدته و التي هي جدتي: ورثت السدس 1/6
زوجته والتي هي أمي و أربعة أولاد و ثلاث بنات: في مجموعنا كلنا خمسة من الستة 5/6 الباقية.
توفيت جدتي بعده و تركت أعمامي الاثنين،و بعد تحرير نقل الملكية أصبحو شركاء معنا على الشيوع.
قمنا برفع دعوى لفك الشيوع بيننا و بينهم، بعد تعيين الخبير و اعداد تقرير الخبرة استنتج أن العقار لا يمكن قسمته بين الورثة واقترح على القضاء ما يلي:
اما أن نعوض أعمامي بمبلغ مالي
و اما بيع العقار في المزاد العلني
نحن نريد تعويضهم و هم يريدون بيعه في المزاد
من فضلك سيدي، ماذا علينا أن نفعل لإقناع القضاء بعدم بيعه في المزاد

ملاحضة: العقار عبارة عن منزل،و نحن الأغلبية 5/6 ساكنين فيه، أما أعمامي فكل له مسكنه الخاص.
أرجو أن أكون قد شرحت الموضوع،تقبلو فائق الاحترام و شكرا مسبقا

soltane-samir
2012-02-20, 23:28
و هل رد الاعتبار يمحي العقوبة و يبيض الصحيفة نهائيا كما لو انها لم تكن

abdallah2012
2012-02-23, 11:04
أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟

صلآح الدين الجزائري
2012-02-23, 22:09
السلاام عليكم استاذنا والاخوة -من فضلكم احتاج لمذكرة جوابية لطعن بالنقض في اي قضية مرت بكم وبارك الله فيكم
واتعابكم على الله .
وفي انتظار ردكم ..والله يوفقكم....

aminebata
2012-02-24, 13:43
الســـلام عليكم ، ونشكرك أخي الكريم على المجهودات المبذولـــة في ميزان حسناتك انشاء الله
لديا قطعة ارض امام المسكن الخاص بنا وكنا تسدد مبلغها بالتقسيط منذ 1998 ولكننا لم نتهي من تسديدها كلها مع العلم اننا سددنا اكثر من من نصف المبلغ وفي 1998 كانت هناك علبة للبيع الحلويات ( براكة ) وفجأة نزعها وبدأ يبني مكانها محل ولما استفسرنا عن الأمر قال يوجد لي ترخيص من البلدية ومرت سنوات ذهبنا لتسديد المبلغ المتبقي فاكتشفنا انه نصف قطعة ارض هي ملكنا
قالنا في الوكالة العقارية ان يوجد عندكم مشكل في القطعة الأرض عليكم ان تتفاهمو مع صاحب المحل فبل اكمال المبلغ وأخد العقد

أستاذ : سؤال المطروح
هل ما ورد من الوكالة العقارية صحيح مع العلم ان صاحب المحل ليس لديه عقد الا تصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بالبناء؟
هل يمكن ان ارفع دعوة قضائية على صاحب المحل مع العلم لايوجد عقد قطعة الأرضية سوى وثيقة دفع نصف المبلغ ؟
هل يمكن ان اقاضي الوكالة واجبارها على تسديد المبلغ المتبقي واستخراج العقد القطعة الأرضية ؟

واذا كانت مراحل أخرى او اجراءات او نصوص قانونية توجهنا بها استــاذ

وفي انتظار الرد استاذ .........................شكرا جزيلا

racdoum
2012-02-24, 23:21
السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم قرار مذكور فيه اسم شخص يترافع بصفته صاحب حق
و ذالك القرار جاء مبني على فريضة غير مذكور فيها هذا الشخص
كما احيطكم علما اني تفطنت لهذه الامر الا مؤخرا
افيدوني جزاكم الله خير قبل فوات الاوان حتى لا يضيع حقي
و شكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-25, 12:40
السلام عليكم و رحمة الله
ما حكم قرار مذكور فيه اسم شخص يترافع بصفته صاحب حق
و ذالك القرار جاء مبني على فريضة غير مذكور فيها هذا الشخص
كما احيطكم علما اني تفطنت لهذه الامر الا مؤخرا
افيدوني جزاكم الله خير قبل فوات الاوان حتى لا يضيع حقي
و شكرا
بالرجوع الى نص المادة 13 من من القانون08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:

1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".

ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:

القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.


أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية:وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي:ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.

وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.

3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .

ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟


ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.


والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .

وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."

racdoum
2012-02-25, 13:13
جزاك الله كل خير
اخي الاستاذ الكريم ج. سواعدي

abdallah2012
2012-02-25, 14:16
السلام عليكم

من فضلكم أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟

666ab
2012-02-25, 15:40
السلام عليكم
هناك شخص اجر شقة بمبلغ معين فاكتشف بعد ذلك ان مبلغ متفق عليه مغاير وقليل في نسخة القعد.
السؤال مطروح اذا لم يلتزم المستأجر بمبلغ متفق عليه شفويا هل يمكن لمؤجر ان يفسخ عقد نظرا لغبن الذي تعرض له.
وشكرا

ahmed_teck
2012-02-25, 18:43
السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-26, 08:23
السلام عليكم
هناك شخص اجر شقة بمبلغ معين فاكتشف بعد ذلك ان مبلغ متفق عليه مغاير وقليل في نسخة القعد.
السؤال مطروح اذا لم يلتزم المستأجر بمبلغ متفق عليه شفويا هل يمكن لمؤجر ان يفسخ عقد نظرا لغبن الذي تعرض له.
وشكرا
في هذه الحالة يطالب المؤجر المستاجر برفع بدل الايجار ،لانه من الناحية القانونية بدل الايجار هو المدون في العقد ،والعقد شريعة المتعاقدين ،ولا يستطيع فسخ العقد على اساس انه لا يوجد اخلال بالالتزامات التعاقدية

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-26, 08:25
السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي
ما هو تاريخ وفاة امك ،وما هو تاريخ تحرير عقد التنازل

abdallah2012
2012-02-26, 16:22
السلام عليكم

من فضلكم أخي العزيز هل هو صحيح أن هناك قانون يسمح ب مسح طلاق قبل الدخول من شهادة ميلاد 12 ؟؟؟؟

يا أخي الرجاء الإجاب الله يخليك

لأنه قيل لي أنه ممكن الله يخليك أريد أن أعرف إذا كان صحيح الله يحفضك

fouzidroit
2012-02-26, 22:48
السلام عليكم

أريد أن أسألك أستاذ عن مفهوم المحامي العام
جزاك الله كل خير

anna17
2012-02-27, 12:24
استفسار من الاساتذة الكرام
هل يمكن استخراج بطاقة جبائية للمحامي الذي تحت التربص اي لم يحصل بعد على شهادة نهاية التدريب؟؟؟
وهل لما توافق النقابة على ملف فتح المكتب للمحامي تقدم له قرار يسمى قرار اعتماد فتح المكتب ؟؟
في انتظار الرد
شكرا

ahmed_teck
2012-02-27, 16:10
امي توفيت في
02/01/2004
عقد التنازل في
09/06/2006

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-28, 09:22
السلام عليكم
انا امي ماتت قبل جدي ..هل نحن اي ابنائها نرث من جدنا ام لا مع العلم ان جدي تنازل لنا عن قطعة ارض .تنازل عرفي
مقابل عدم مطالبت اخوالي بالارث ..استاد اشرح لي بارك الله فيك
مع العلم ان جدي متوفي

القانون الجزائري فلقد نصت المادة 169من قانون الأسرة الجزائري بأنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بشروط.
وما يتضح لنا من نص المادة 169من ق.أ.ج أن التنزيل مقصور على أبناء ولد المتوفى الذكر دون أبناء البنت المتوفاة أي الأحفاد من أبناء الذكور دون الأحفاد من البنات.
بمعنى انكم غير معنيين بالتنزيل الوارد في قانون الأسرة الجزائري.
اما التنازل العرفي اذا انصب على عقارات فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا،وما عليكم الا الاتفاق مع الورثة لنقل ملكية الحقوق المتنازل عليها اذا كانت عقارات بطريقة ودية امام الموثق.

allilov57
2012-02-28, 16:06
السلام عليكم..... بتاريخ 01/01/2010 تقدمت إليك السيدة سميرة .م و عرضت عليك مشكلتها و المتمثلة في أنها متزوجة من السيد خالد زواجا رسميا و أن هذا الزواج أثمر على إنجاب 03 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 03 سنوات إذ أن زوجها غادر العش الزوجية منذ 01/09/2009 و هو أيض لا يقوم بالإنفاق عليها و على أولادها ...
- ما الوثائق التي تطلبها منها ؟
- و ما هو نوع و موضوع الدعوى التي تقوم برفعها ؟
- إذا أمكن هذ يكون ضمن عريضة مكتوبة و أجركم على الله...............................

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-02-28, 16:25
السلام عليكم..... بتاريخ 01/01/2010 تقدمت إليك السيدة سميرة .م و عرضت عليك مشكلتها و المتمثلة في أنها متزوجة من السيد خالد زواجا رسميا و أن هذا الزواج أثمر على إنجاب 03 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 03 سنوات إذ أن زوجها غادر العش الزوجية منذ 01/09/2009 و هو أيض لا يقوم بالإنفاق عليها و على أولادها ...
- ما الوثائق التي تطلبها منها ؟
- و ما هو نوع و موضوع الدعوى التي تقوم برفعها ؟
- إذا أمكن هذ يكون ضمن عريضة مكتوبة و أجركم على الله...............................

جريمة ترك الأسرة:
من مقاصد الزواج تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و تعتمد على التكافل و الترابط الاجتماعي و حسن المعاشرة فان تخلى أحد الوالدين عن مقر الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين دون القيام بالالتزامات الأدبية و المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية بغير سبب جدي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون و هذا ما ذهبت إليه المادة 330-1 من قانون العقوبات، و لقيام هذه الجريمة يجب توافر ركنين )ركن مادي و ركن معنوي ( و يستوجب القانون شكوى الزوج المضرور لاتخاذ إجراءات المتابعة و توقيع الجزاء و هذا ما سنتعرض إليه بالشرح في مطلبين.
المطلب الأول: أركان الجريمة:
أولا- الركن المادي: يقتضي هذا الركن توافر أربع عناصر مجتمعة و تتمثل في:
أ‌- الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
ب-وجود ولد أو عدة أولاد.
ج-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية.
د-المدة و هي أكثر من شهرين.
I – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدماٍٍ[1] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn1) و لا مجال بالتالي لتطبيق المادة 330 من قانون العقوبات و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة من حق المتهم طالما أن الضحية من قامت بمغادرة مقر الأسرة حيث جاء في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 23/04/2002 فهرس 509/2002 "...ان الأفعال المنسوبة للمتهم غير قائمة طالما و ثبت أن الضحية هي التي غادرت البيت الزوجية و عليه فان عناصر جنحة ترك الأسرة غير متوفرة في قضية الحال" و هذا ما ذهب إليه كذلك القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 07/01/2003 فهرس 30 إذ جاء في حيثياته:" حيث أنه ثبت من الملف أن عناصر المادة 330 من قانون العقوبات غير ثابتة تجاه المتهم بحيث أن الثابت و أن الضحية هي التي غادرت المحل الزوجي كما هو ثابت في القضية المتعلقة بالأحوال الشخصية" و تجدر الإشارة إلى أنه من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام و القرارات بشأن صحة ترك مقر الأسرة فإنها تأتي بصيغة جنحة الإهمال العائلي رغم أن جنحة ترك مقر الأسرة ما هي إلا صورة من صور الإهمال العائلي تقوم على أركان خاصة بها جاءت بها المادة 330-1 من قانون العقوبات.
II –وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد اذ أن المشرع نص على التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة أو الوصاية القانونية، و لا مجال للكلام على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية دون وجود رابطة الأبوية أو الأمومة و عليه قضى بعدم قيام الجريمة كون المتهم ليست له صفة الأب إذ جاء في الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 15/02/2003 فهرس 307: "حيث أنه يتبين للمحكمة من خلال الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم لا تؤلف من عناصرها المتوفرة الشروط المطلوبة لأركان جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 من قانون العقوبات أن الأب الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين أو الزوج الذي يتخلى عمدا لمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته مع علمه أنها حامل و هي الشروط غير متوفرة في قضية الحال إذ أن المتهم ليست له صفة الأب لكونه ليس له أولاد و لم يترك مقر الزوجية كما أن الزوجة المهملة ليست حامل.." و عليه فإن الجريمة لا تقوم في حق الأجداد إذ أن المادة 330 حصرت الجريمة في أحد الوالدين إلا أنه يثار التساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولين معنيين بالحماية القانونية المقررة في المادة 330-1 خاصة و أن المادة 116 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة تعرف الكفالة على أنها التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بابنه[2] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn2).
رغم أن المادة 116 من قانون الأسرة نصت على قيام الكفيل برعاية المكفول قيام الأب بابنه إلا أنه من صياغة المادة 330-1 ق ع فالمشمول بالحماية هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه إذ أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 330-1 مترتبة على السلطة الأبوية و الوصاية القانونية في حين أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الأسرة فهي على سبيل التبرع لا غير ، أما الطفل المتبني فهو غير معني بالحماية المقررة في المادة 330-1 كون التبني ممنوع شرعا و قانونا وفقا للمادة 46 من قانون الأسرة ، كما يفهم من نص المادة 330/1 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الالتزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية أن المقصود هم الأولاد القصر و إن كان الأمر يحتاج إلى تمحيص فهي ضوء أحكام قانون الأسرة [3] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn3) إذ أن الأب يبقى ملزم بالنفقة على البنت إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للذكر بعد بلوغه سن الرشد إذا كان عاجز لإعاقة ذهنية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و لا لدراسته.
III -عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد، و بذلك تقتضي الجريمة بالنسبة للأب و هو صاحب السلطة الأبوية التخلي عن كافة التزاماته في ممارسة ما يفرضه عليه القانون نحو أولاده و زوجه و تقتضي الجريمة بالنسبة للأم و هي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد عند وفاة الأب التخلي عن التزاماتها نحو أولادها و زوجها[4] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn4).
والالتزامات الزوجية قد تكون أدبية تتعلق برعاية و حماية أفراد الأسرة أو مادية تتعلق بضمان حاجياتهم المعيشية[5] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn5).
1-الالتزامات الأدبية: تتمثل في رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا - المادة 64 من قانون الأسرة و إذا كان الأب حيا انحلت الرابطة الزوجية تنتقل الالتزامات الأدبية الى الأم الحاضنة و في هذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر ببلوغه 10 سنوات و بالنسبة للأنثى ببلوغها سن الزواج أي 18 سنة و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية المادة 65 قانون أسرة [6] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn6) و يبقى الأب ملزم بالالتزامات المادية، في حين تنتقل إليها كافة الالتزامات سواء أدبية أو مادية في حالة وفاة الأب باعتبارها صاحبة الولاية القانونية.
2- الالتزامات المادية: تتمثل أساسا في النفقة إذ تجب نفقة الزوج على زوجته و على أبنائه فبالنسبة للذكور إلى بلوغه سن الرشد أي بلوغ 19 سنة و الإناث إلى الدخول و تستمر إذا كان الولد عاجزا لإعاقة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب (المواد 74،75 من قانون الأسرة) و تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات وفقا للعرف و العادة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة و قد تدخل المشرع بتجريم الإمتناع عن دفع النفقة الغذائية بنص المادة 331 من قانون العقوبات و اعتبرها صورة من صور الإهمال العائلي قائمة بذاتها حرصا منه على صحة و سلامة أفراد الأسرة .
و الإلتزام بالنفقة يستمر بالنسبة للأنثى إلى الدخول بها و كذا بالنسبة للولد العاجز لإعاقة بدنية أو ذهنية أو مزاولا لدراسته في حين أنه يقهم من المادة 330 /1 أن المشمول بالحماية المقررة هم الأولاد القصر فحسب كما سبقت الإشارة إليه .
و عليه يستخلص مما سبق أن الأب أو الأم الذي يترك مقر أسرته دون التخلي عن واجباته الأدبية و المادية لا يعتبر مرتكبا لجريمة ترك مقر الأسرة و بذلك فإن الإشارة إلى توفر عنصر التخلي عن هذه الالتزامات أمر ضروري لإثبات قيام الجريمة رغم اكتفاء الأحكام و القرارات القضائية بالإشارة إلى هذا العنصر دون تحديد الالتزامات التي أخل بها المتهم فقد ورد في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " حيث ثبت للمحكمة من الملف و المناقشات أن الوقائع المتابع بها المتهم و المتعلقة بالإهمال العائلي ثابتة ضده...و تخلى عن الالتزامات الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته..."
- VI ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مثر الأسرة أكثر من شهرين و يجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة و التخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد[7] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn7) أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته و يسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة و لو كانت المدة تتجاوز الشهرين و تحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية و التخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده و على هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة باعتبار أن مدة ترك مقر الأسرة لم تتجاوز الشهرين حيث جاء في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة بومرداس قسم الجنح بتاريخ 10/05/2003 فهرس 1105:"حيث أنه تبين للمحكمة أن الوقائع المتابع بها المتهمة لا تؤلف من عناصرها المتوافرة الشروط المطلوبة لارتكاب جنحة الإهمال العائلي ففي حين تشترط المادة 330 ق ع أن تتجاوز مدة الإهمال شهرين و هو الشيء غير ثابت في قضية الحال مما يتعين التصريح ببراءتها"
و إثبات مرور مدة الشهرين على ترك مقر الأسرة و إثبات التخلي عن التزامات العائلية إنما يقع على عائق الزوجة الشاكية بالتعاون مع وكيل الجمهورية بكافة الوسائل القانونية[8] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn8) و تقطع مدة الشهرين بالعودة إلى مقر الأسرة لكن بشرط أن تكون العودة تعبير عن الرغبة الصادقة في استئناف الحياة الزوجية ، و يبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الرجوع فعلي أم مؤقت لقطع مدة الشهرين و تفادي قيام الجريمة.
ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني-أحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية و بإرادة لا تقبل التأويل و عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية و بالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربيتهم.
ثالثا: الأفعال المبررة: هي ظروف خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الأسرة و قد تكون هذه الظروف عائلية أو مهنية أو صحية[9] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn9) و عبرت المادة 330-1 من ق ع عن هذه الظروف بالسبب الجدي ان يفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا كان ترك مقر الأسرة لسبب جدي فان ذلك يؤدي إلى عدم قيام الجريمة إلا أن سوء النية مفترضة فعلى الزوج الذي يترك مقر أسرته أن يثبت قيام السبب الجدي كأن يكون الترك من أجل القيام بالخدمة الوطنية أو البحث عن العمل أو لتحصيل العلم رغم أن القضاء يشدد قبوله و هكذا قضي في فرنسا بأن
النفور من حماته لا يشكل سبب شرعيا لمغادرة الزوج البيت الزوجية و قضي كذلك بعدم جواز مغادرة الزوج محل الزوجية بحجة سوء سيرة الزوجة إذا ما ثبت أنه غادر محل الزوجية للعيش مع خليلته تاركا أولاده القصر تحت رعاية زوجته و بالمقابل قضي بأن سوء معاملة الزوجة يشكل سببا شرعيا يبرر مغادرتها لمحل الزوجية[10] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn10) و عليه فان إبراز عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري يجب الإشارة إليه في الحكم القاضي بالإدانة في جنحة ترك مقر الأسرة و هكذا جاء في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/02/2003 فهرس 330 : " ...أنه ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و تخلى عن التزاماته الأدبية و المادية تجاه أولاده و أسرته و دون أن يقدم سببا جديا عن ذلك الأمر الذي يجعل أركان جنحة الإهمال متوافرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات و يتعين إدانته بها ، و في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/05/2001 فهرس 1727-1 استبعدت فيه ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل التي يعيشها الزوج مع زوجته كسبب جدي و أدانت المتهم بالجرم المنسوب إليه إذ جاء في حيثيات الحكم: "حيث تبين مما سبق أن تهمة الإهمال العائلي المتابع بها المتهم متوفرة الأركان باعتباره خرج من البيت تاركا زوجته لوجود المشاكل و لم يرجع و عليه يتعين للمحكمة إدانته بها" و قد تم تأبيد الحكم بالقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 27/11/2001 فهرس 161 الذي استبعد ترك مقر الأسرة بسبب المشاكل كفعل مبرر.


المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء:
أولا:المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة و حدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع كما نصت عليه المادتين 1 و 29 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المشرع قد يقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في أحوال معينة منها وجوب تقديم شكوى المضرور و ذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية كما هو الحال في جريمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى النيابة العامة لحمايتها، و عليه نصت الفقرة الأخيرة من المادة 330 على أن لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى.
و الشكوى هي الإجراء الذي يباشر المجني عليه أو وكيله الخاص يطلب فيه تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة حددها القانون و على سبيل الحصر لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة على شخص أخر هو المشكو في حقه [11] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn11) ولا تستلزم الشكوى شكل خاص فقد تكون شفاهة أو كتابة بشرط أن تدل على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم إلا أنه يجب أن تقدم الشكوى أثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية لأنه إذا وقع أن سبق و ترك الزوج مسكن الزوجية لمدة أكثر من شهرين متخليا عن كل أو بعض التزاماته دون مبرر شرعي ثم وقع الطلاق بين الزوجين و بعده جاءت الزوجة لتقديم شكوى ضد زوجها فان شكواها سوف لن تقبل لأنها تكون قد فوتت عن نفسها تحقيق الغرض الذي قصده المشرع لحماية الأسرة من التفكك و الإهمال[12] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn12) و عليه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج لإثبات قيام العلاقة الزوجية و إذا كان الزواج عرفي فوجب على الزوج المتروك تسجيل الزواج وفقا للمادة 22 من قانون الأسرة و بعدها يقدم شكواه، لكن متى قدمت الشكوى من الزوج المتروك أصبح يد النيابة طليق من هذا القيد و جاز لها أن تباشر كافة إجراءات التحقيق و رفع الدعوى و تتصرف في التحقيق كما يتراءى لها غير أنها غير ملزمة بتحريك الدعوى العمومية و تبقى صاحبة ملائمة المتابعة فيجوز لها تقرير حفظ الشكوى إذ هي رأت أن شروط المتابعة غير متوفرة و يترتب على تقييد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية النتائج التالية:
- إذا باشرت النيابة العامة المتابعة بدون شكوى تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبيا لا يجوز لغير المتهم إثارته على أن يثيره أمام المحكمة أول درجة و قبل أي دفاع في الموضوع[13] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn13).
- مادام تحريك الدعوى العمومية معلق على شكوى فان التنازل عليها يضع حد للمتابعة وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية و على هذا الأساس قضي بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى و ذلك بموجب الحكم الصادر عن قسم الجنح محكمة بومرداس بتاريخ 06/11/2004 فهرس و جاء في حيثياته: " حيث أنه ثبت للمحكمة من خلال أوراق الملف و المناقشات التي دارت في الجلسة أن الضحية تنازلت عن الشكوى المرفوعة ضد زوجته من أجل الإهمال العائلي كما هو ثابت في التصريح الكتابي المقدم في الجلسة.
حيث أن المادة 330 في فقرتها الأخيرة تستوجب شكوى الزوج المتروك لاتخاذ إجراءات المتابعة من أجل الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1و2.
حيث أن الدعوى العمومية تنقضي في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة وفقا للمادة 06 من فانون الإجراءات الجزائية ، حيث و الحال عليه و بناء على ما سبق يستوجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى".
أما إذا تابعت النيابة المتهم دون شكوى الزوج المتروك و أحيلت الدعوى إلى المحكمة و أثار المتهم أمامها بطلان المتابعة يكون الحكم بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى[14] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn14) و لا تحكم بالبراءة لأن الحكم بعدم قبول الدعوى يعني عدم توفر شرط من شروط المتابعة و تحريك الدعوى العمومية و الحكم بالبراءة يعني عدم توفر أركان الجريمة و فقدان الأدلة[15] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftn15).
ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.


[1] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref1) - د.أ حسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص –الجزء الأول-الجرائم ضد الأشخاص و الأموال - دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر طبعة 2002 ص146.

[2] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref2) - د.أحسن بوسقيعة- المرجع السابق ص 146.

[/URL]

(http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref3) 1 و 2- د. أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص146 ، 147.

[5] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref5) - أ. سعد عبد العزيز- الجرائم الواقعة على نظامك الأسرة- الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الثانية 2002 ص14.

[6] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref6) - الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص 148.

[7] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref7) - الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق – ص 148

[8] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref8) - الأستاذ عبد العزيز سعد – المرجع السابق – ص 14

2- الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 146.

[URL="http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref10"][10] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref9) - الدكتور أحسن بوسقيعة – المرجع السابق - ص 146.

[11] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref11) - عبد السلام مقلد- الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة، دار المطبوعات الجامعية طبعة 1989 ص 18.

[12] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref12) - الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 12.

[13] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref13) - الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص 150.

[14] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref14) - الدكتور أحسن بوسقيعة-المرجع السابق ص150.

[15] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=9015753#_ftnref15) - الأستاذ عبد العزيز سعد، المرجع السابق ص 18.

allilov57
2012-02-28, 16:34
جازاك الله كل خير أستاذ ..............إذا أمكن و تكرمتلنا من وقت يمكن تصيغ القضية ضمن عريضة إفتتاح دعوى و أجرك على الله....

غليزاني 26 سنة
2012-02-29, 23:59
سلام الله عليكم
كان معي تحقيق اداري عند الشرطة من اجل دفع ملف العمل لمراقبة الانتخاب
مع العلم اني موظف فيايطار عقود الادماج المهني في البلدية
فكان التحقيق الاداري بطرح ظابط الشرطة العديد من الاسئلة علي وكان من ضمن الاسئلة
هل سبق وان كان لك قضية
هنا مع الاول قلت له لا لكن بعد خروجي تدكرت انه في صغري لما كان سني 11 سنة
كان هناك شخص اشتكى بي انا و جميع اصدقائي كنا صغار وكنا نلعب حول بيته
المهم اوصلنا للمحكمة التي عينت لنا محامية
القضية انتهت بصدور حكم البرائة لنا
لاننا لم نفعل شيء و ايضا سننا لم يتعدى 12
انا عدت للضابط وقصصت عليه الواقعة حتى لا يترتب علي اي تزوير او كتمان حقائق
فدون انه كانت لي واقعة
اريد ان اسالكم فقط هل هده الحادثة ستمنعني من الاستفادة من العمل في يوم الانتخاب
و هل ستشكل لي عائق في حالة الادماج

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-01, 12:42
سلام الله عليكم

كان معي تحقيق اداري عند الشرطة من اجل دفع ملف العمل لمراقبة الانتخاب
مع العلم اني موظف فيايطار عقود الادماج المهني في البلدية
فكان التحقيق الاداري بطرح ظابط الشرطة العديد من الاسئلة علي وكان من ضمن الاسئلة
هل سبق وان كان لك قضية
هنا مع الاول قلت له لا لكن بعد خروجي تدكرت انه في صغري لما كان سني 11 سنة
كان هناك شخص اشتكى بي انا و جميع اصدقائي كنا صغار وكنا نلعب حول بيته
المهم اوصلنا للمحكمة التي عينت لنا محامية
القضية انتهت بصدور حكم البرائة لنا
لاننا لم نفعل شيء و ايضا سننا لم يتعدى 12
انا عدت للضابط وقصصت عليه الواقعة حتى لا يترتب علي اي تزوير او كتمان حقائق
فدون انه كانت لي واقعة
اريد ان اسالكم فقط هل هده الحادثة ستمنعني من الاستفادة من العمل في يوم الانتخاب

و هل ستشكل لي عائق في حالة الادماج

لا تأثير لهذه الواقعة على عملك في الانتخابات ،ولا على ادماجك،بالتوفيق

غليزاني 26 سنة
2012-03-01, 20:25
شكرا جزيلا لك سيدي (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=345607)

krimou07
2012-03-02, 12:48
السلام عليكم ، وبعد
فأنا في مشكل عويص ، بسبب خطأ لم أرتكبه، ويتعلق الأمر بلقبي حيث هناك حرف زائد، ولم أكن أكيدا من أن الخطا في لقبي أنا إلى غاية أن أردت استخراج شهادة الميلاد الخاصة s12 حيث تبين لي بعدها أن لقبي هو الخاطئ من بين كل أفراد العائلة، وأنا أعلم أن التصحيح يكون عن طريق تقديم طلب لوكيل الجمهورية، لكن المشكل الأكبر هو أنني أملك عدة شهادات جامعية بهذا اللقب الخاطئ، وأريد أن أعرف عن الاجراءات القانونية لتصحيح تلك الدبلومات وهل هي معقدة وتتطلب حكما قضائيا؟، وهل يمكنني تصحيحها مرة واحدة أم علي أن أصحح كل دبلوم على حدى؟
أرجوكم أغيثوني فقد تحولت حياتي إلى جحيم واسودت الدنيا في وجهي و أجركم على الله .

سحاب القمر
2012-03-02, 21:09
السلام عليكم
ان شاء الله اجد عندكم استاذ الطريق الصواب في معالجة قضية احبطة معنويات اسرتى كاملة
بعد وفاة صاحب المسكن الذي استاجره والدي منذ 40 سنة بسعر وصل حتى الان 4000 دج ولا اخفي انه رمزي مقارنة مع الاسعار المعمول بها
بعث لنا الورثة باعذار مع محضر قضائي يبلغنا بها ان مبلغ الكراء هو 5 ملايين شهريا و ان لم نقبل فسيحيل القضية للعدالة
فما العمل مع العلم ان االمسكن عادي f2 و في حي شعبي ؟

moharc2007
2012-03-03, 13:16
ماهي وضيفة المحضرالمحقق في قضايا الملاءمة و عدم الملاءمة

ryma.ryma
2012-03-04, 09:31
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*هل بالإمكان إرسال لي نموذج عن عريضة الدعوى الإفتتاحية لمراجعة النفقة وبدل الإيجار ، وهل يجوز أن يكون الطلبان في عريضة واحدة.
أتمنى الرد السريع وشكرا.

امير الظلام
2012-03-05, 10:52
السلام عليكم

ryma.ryma
2012-03-05, 11:18
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*هل بالإمكان إرسال لي نموذج عن عريضة الدعوى الإفتتاحية لمراجعة النفقة وبدل الإيجار ، وهل يجوز أن يكون الطلبان في عريضة واحدة.
أتمنى الرد السريع وشكرا.

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-05, 11:34
السلام عليكم

اقرضت شخصا مبلغا ماليا . والان عندما اطلبه منه يتهرب مني

بامكاني ان اطلب منه الاعتراف بدين

ما هي اهم الاجراءات للقيام بذلك ؟

( اين نسجلها ؟ هل تحتاج الى شهود ؟ كم تكلف هذه الوثيقة ؟ حجيتها القانونية ؟,,,,,,,,,الخ)

وهل لهذه الوثيقة القوة القانونية لمطالبته بسداد الدين اذا قمت بتحريك دعوى قضائية ضده ؟

هذه الوثيقة يحررها الموثق ،بحصضور شاهدين والطرفين المعنيين :الدائن والمدين .
نعم اطلب منه ان يحرر لك اعتراف بدين.
هذا السند هو سند تنفيذي بعد امهاره بالصيغة التنفيذية ،ويمكن لك ان تطالبه بدفع المبلغ اذا حل اجل الاستحقاق ،كما يمكن لك بهذه الوثيقة التنفيذ عليه ،وحجز امواله في حالة امتناعه

louay12
2012-03-06, 09:13
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع

louay12
2012-03-06, 09:15
ارجوا منك الرد على قضيتي باسرع وقت ممكن

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-06, 09:29
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع

حسب ما فهمت من الوقائع ان هناك دعوى مسجلة امام القضاء -والان نحن نحاكم عند الدولة -
هل هي دعوى طلاق او دعوى رجوع او قدمت به شكوى
يمكن لك بموجب امر على عريضة ان تطلبي حضانة مؤقتة لابنك اذا كان الامر يتعلق بطلاق

louay12
2012-03-06, 09:33
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع

البهلول
2012-03-06, 14:16
بسم الله الرحمن الرحيم

المطلوب منك تمكيني بنسخة من الحكم لمعرفة سبب الرفض

يمكن رفع دعوى لاثبات الزواج العرفي وبعدها يمكنك اثبات النسب .وليس لتسجيل الزواج

louay12
2012-03-06, 15:58
انا متزوجة قانونيا ارجو منك التحدث عن قضيتي

ryma.ryma
2012-03-06, 20:05
من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*أتمنى الرد السريع وشكرا.

omarlawer
2012-03-07, 09:53
نشكرك استاذنا المحترم على الصفحة و الاجابات الوافية على جميع التساؤلات القانونية . اما مايخص سؤالي هو حول الاغفال واجراءاته . وهل يمكن الاغفال مباشرة بمجرد الحصول على قرار مجلس النقابة بالفتح ام انه يجب ان افتح لمدة محددة 2 شهرين مثلا . و بخصوص طلب الاغفال هل يجب ذكر الاسباب بدقة

بلال86
2012-03-07, 10:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أستاذنا أود أن أستفسر حول كيفية تعديل السجل التجاري في شركة المساهمة وذلك بعد ذهاب المدير العام القديم علما أن شركتنا هذه تابعة لفرع نفطال.أرجو منك الرد بالتفصيل و بارك الله فيك

maitre a
2012-03-07, 16:13
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع

اختي قمي برفع دعوى التطليق ضد زوجك و طلبي حضانة ابنك و سوف سيتجيب القاضي لطلبك

maitre a
2012-03-07, 16:15
من فضلكم سيدي أرجو مساعدتكم فوالدي شخص متقاعد ولا أملك المصاريف التي تسمح لي برعاية ابنتي خاصة وأنها كانت عرضة لمشاكل نفسية جراء ما لااته من تعنيف وادلها لي من ضرب ألى درجة محوالة قتلي خنقا.
أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*أتمنى الرد السريع وشكرا.

اولا القانون يعطيك الحق في مراجعة مبالغ النفقة كل سنة اما في ما يخص الاستئناف فاغلب القضايا يتم تاييدها فلا خوف عليك

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-07, 16:34
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم........شكرا لمروركmaitre a وشكرا على الاجابة الشافية الوافية

faten.khadraoui
2012-03-08, 15:41
السلام عليكم
اشترى والدي قطعة أرض سنة 1971 بدون أي سند يثبت ذلك إلا شهادة شهود
وقام بإحاطتها بسور وستمر بإستغلالها لمدة 41 سنة دون أن يقوم بنقل ملكية الأرض إلى إسمه
توفي صاحب الأرض سنة 1988 واللآن الورثة يطالبون والدي بإسترداد العقار عن طريق المحكمة مستندين عاى سند ملكية الأرض الدي ورثوه عن والدهم
مع العلم ان عداد الكهرباء و الماء باسم والدي
يرجى تزويدى بإستشارة قانونية و لكم زجيل الشكر

بومنديل
2012-03-08, 15:43
مساء الخير ارجوا ان تساعدني في حل هذه القضية :
تم زواج بين السيد كريم بحنان وذلك سنة 2009 بالجلفة لكن دون تسجيل هذا الزواج وقد اثمر هذا الزواج بمولود اسمه احمد فطلب السيد كريم من زوجته التوقف عن العمل من اجل رعاية ابنهما فغادرت بيتها الزوجية في 2011/03/02 وازداد الوضع سوءا عندما تزوج السيد كريم بامراة ثانية تقيم بمدينة مسعد فبادرت الزوجة الاولى الى تسجيل دعوى التطليق امام محكمة عين وسارة التي اصدرت حكما برفض الدعوى لانعدام الصفة فعاودت الدعوى امام محكمة الجلفة بعد ان علمت بادانته بجريمة اخلاقية اين اصدرت محكمة الجلفة حكما برفض الدعوى شكلا .
- ما مدى صحة الاجراءات التي قامت بها الزوجة حنان ؟
- لو كنت محاميا كيف ستقدم استشارتك ؟
- وماهي الاجراءات التي تباشرها ؟
- ماهي دفوعك لو كنت محاميا على كريم ؟

سعادتي ديني
2012-03-09, 11:44
السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-10, 10:24
السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا



"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم".
ووُجد الخلع عند انتفاء الأسباب المستند عليها في المادة (53) من قانون الأسرة لطلب التطليق.
لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع .
للقاضي سلطة في تقدير مقابل الخلع .
إن الخلع اعتباره أحد طرق فك الرابطة الزوجية لطلب من الزوج يرتب آثارا منها :فك الرابطة الزوجية بين الطرفين 5غير قابل للاستئناف-
وتوابع الخلع :التزام المختلعة بتسديد بدل الخلع و اعتدادها و نفقة عدتها و سقوط الحقوق الزوجية بالخلع:تسقط الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوج و الزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث فيه الخلع،
الآثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفكم الرابطة الزوجية فهذه الآثار تخضع لإرادة الطرفين بحسب ما تراضيا عليه، و على القاضي الإيتجابة لهما إلا ما تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، و نفقة المحضون و سكناه التي يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه و نظرا سبق التفصيل فيه نتعرض لها بإيجاز و هي:
1. نفقة العدة:

كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها و يجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة و على المحكمة أن تحكم بها و تحدها إجماليا أو شهريا إذا طلبت ازوجة ذلك و لمتتنازل عن حقها هذا صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة من قانون الأسرة "و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق" و على القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين و تجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع و بالتالي يسقد هذا الحق و ليس المطالبة به.
2. نفقة الإهمال :

نصت المادة (74) من قانون الأسرةبأن نفقة الزوجة واجبة علىزوجها الدخول بها فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة الإهمال حسب مقدور الزوجين و هي شهرية.
3. الحضانة:

عرفت المادة (62) من قانون الأسرة الحضانة بأنها "رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته ةوحفظه صحة و خلقا" و يتعين على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى، ثم يليها من هم أحق بالحضانة و بعدها حسب نص المادة (64) من قانون الأسرة و على القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع و تنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانية.
4. نفقة المحضون:

إن مسألة نفقة المحضون و سكناه تضمنتها المادة (72) من قانون الأسرة "نفقة المحضون
و سكناه من ماله الخاصة إذا كان له مال، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا" فإذا كان للمحضون مال خاص به فذلك، و إلا تعين على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على محضونه، كما يجب على الأب توفير مسكن له فإذا لم يستطع ذلك، يقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدور الأب، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطها شرعا.
5. حق الزيارة:

في مقابل الحكم للأم بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دون أن يطلبها، لأنها من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات و أماكن الزيارة.

ملاحظة:قبل الاقدام على هذا الحل انصحك ان تفكري بروية -خممي مليح-

2000mohamed
2012-03-10, 14:49
الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.



جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا

سعادتي ديني
2012-03-10, 14:55
شكرا استادنا المحترم على الاجابة ولكن اريد نصيحة مادا تفعل هي طلقها مند شهر با الفظة انت طالق لكنه لم يباشر اي اجراءات قانونية كيف تفعل هي للحفاظ على حقوقها هل ترفع دعوة خلع ام مادا

tadjsat
2012-03-10, 19:04
ماهي شروط ابرام عقد هبة لشخص معاق بصريا(كفيف( مسن يفوق عمره 90 سنة

2000mohamed
2012-03-10, 20:26
الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.



جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا

بني بلعيد
2012-03-10, 21:34
سيدي المحامي : لي صديق وقع له طلاق مع زوجته ، وحكم لها القاضي بالنفقة وإيجار سكن لها وللأولاد .
المطلقة ترفض حضانة الأبناء ، هل يلزمها القانون على الحضانة ، باعتبار الزوج مهنته لاتسمح له بالمبيت يوميا في المنزل وبالإشراف على الأبناء فهو كذلك يرفض الحضانة لأبنائه ، ما هو الحل قانونا .حتى في حالة الرفض من أهل العائلتين

samoura05
2012-03-11, 07:11
عريضة استئناف علي حكم رفض دعوة المدعية الرامي لاستبدال المسكن لممارسة الحضانة لعدم ملائمته وبعد المسافة مصحوب ببعض اراء المحكمة العليا
اريدها ارجووووووووكم ساعدونييي

samoura05
2012-03-11, 12:26
ارييييييييييييييييييييدهاا ارجوووكم

احمد عنصر
2012-03-11, 17:33
الرجاء المساعدة=
عامل في القطاع الاقتصادي (شركة سونلغاز) متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق
شارك في مسابقة توظيف وحيث ان الاتفاقيات الجماعية تنص على انه يجب القيام بالتوظيف الداخلي قبل اللجوء الى التوظيف الخارجي
الا ان الشركة قامت بعكس ما نصت عليه الاتفاقية الجماعية وقامت باجراء مسابقة توظيف خارجية
فما هي الاجراءات القانونية للطعن في هده المسابقة

terbaga19
2012-03-14, 08:05
السلام عليكم، نحن ورثة كسبنا قطعة أرض ومعها بيت على شاطئ البحر، مساحة القطعة 140 متر مربع والبناية المشيدة تقدر ب 90 متر مربع، نملك شهادة توثيقية وهي مشهرة في المحافظة العقارية وهناك خطأ عند أملاك الدولة فيما يخص مخطط الأرض ولكن لما قمنا بنقل الملكية بالشهادة التوثيقية مصلحة أملاك الدولة منحتنا وثيقة إدارية تحدد من هم في حدودنا أي منحتنا الواقع ما هو موجود ولكن بدون تحديد المقياس بل بالتسمية أي فلان من الأعلى والأخر من،،،.ا.

الإشكال يكمن في أن أحد الجيران يملك 80 متر مربع في العقد وعلى الأرض قام ببنا على حوالي 110 متر مربع وهو في العقد الذي أملكه ياتي من الجهة العليا،جاء وقام ببناء جدار فوق أرضنا من السطو عليها علما بأنه قبل فترة تقدر بحوالي شهر تقدم لمصالح الدرك وقال لهم بأننا نقوم بأشغال على أرض تابعة للدولة وهو مافندناه بالعقد نحن لأني رفقة الخبير شاهدت مخطط مسح الأراضي(عملية مسح الأراضي تمت وتم تسمية عقارنا باسم مجهول ولما تقدمت منهم من أجل إيداع ملف الحصول على الدفتر العقاري شاهدت ماقاموا بمسحه علينا فسارت المساحة 169 متر مربع أي بالزيادة وأنا الأن أنتظر ردهم من أجل تسوية تلك الزيادة) فالجدار الذي هو يبني فيه تصير به مساحة بيتنا 115 متر مربع أي مساحة ناقصة عن 140 متر، علما بأنني قمت بعملية بناء جدار قبله ولما وصلت لكي أغلق الجدار قام هو بفعلته تلك.ء

لما كان يقوم بعملية التعدي قمت بتحرير شكوى لمصالح الدرك حول التعدي ولما خرجوا لم يجدوه لأنه يقوم بأشغال خفية، أنا لما كان معي رجال الدرك قدمت لهم وثائقي فقالوا لي بأنك على حق، ولما انصرفوا ومن تأثري بعملية التعدي تلك قمت بضرب الجدار الممتد على مسافة مترين ومبني على درجين برجلي فسقط الجدار

ذهب ذلك المعتدي وقام برفع شكوى ضدي بتهمة تحطيم عمدي لمك الغير

فما هو الحل ؟

abouahmed789
2012-03-15, 18:20
الى سيدي المحترم اتقدم الى سيادتكم بهذا الاستفسار القانوني كنت مدان لشخص بمبلغ 39000.00 دج وتم تسديد الدين في الوقت المتفق عليه شفهيا الا ان السيد المذكور قام بنسخ الشيك وادعائه انه مازال له دين عندي وتقدم الى وكيل الجمهورية بنسخة من الشيك ولدي شهادة التعاملات النك اين يظهر اسمه انه تم استخراج المال المطلوب و يبدعي اني انتحلت صفة المدير العام لانني لعلمكم اعمل في ادارة عمومية اجيبوني من فضلكم
* ملاحظة لا يوجد اي شهود بيننا
شكرا مسبقا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-16, 17:36
الى سيدي المحترم اتقدم الى سيادتكم بهذا الاستفسار القانوني كنت مدان لشخص بمبلغ 39000.00 دج وتم تسديد الدين في الوقت المتفق عليه شفهيا الا ان السيد المذكور قام بنسخ الشيك وادعائه انه مازال له دين عندي وتقدم الى وكيل الجمهورية بنسخة من الشيك ولدي شهادة التعاملات النك اين يظهر اسمه انه تم استخراج المال المطلوب و يبدعي اني انتحلت صفة المدير العام لانني لعلمكم اعمل في ادارة عمومية اجيبوني من فضلكم
* ملاحظة لا يوجد اي شهود بيننا
شكرا مسبقا
اطرح عليك هذه الاسئلة لكي استطيع اجابتك:
هل قمت بسداد الدين نقدا
هل الشيك الذي قام بسحبه مستنسخ عن شيك اصلي قدمته له كضمان
هل ما زالت لديك النسخة الاصلية للشيك

2000mohamed
2012-03-16, 19:43
الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.



جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2012-03-17, 09:37
الســـلام عليكــم


ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :


توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :



الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.


زائد و رثة من جانب أخر هــم :


الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.



بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .


الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .



السؤال :


* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .


* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.



مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.




جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا






بعد وفاة والدكم يعتبر الورثة مالكون على الشيوع للحقوق العقارية.
يستطيع كل مالك في الشيوع ان يبيع نصيبه الشائع و لا يتوقف الأمر على موافقة بقية الورثة ،ولكن للورثة الحق في الشفعة .
لوضع حد للنزاع يجب عليكم رفع دعوى عقارية من اجل فض حالة الشيوع وقسمة البيت بين الورثة
ستعين المحكمة خبير ا لانجاز الخبرة واعداد مشروع قسمة
ان تعذرت القسمة العينية ،يمكن للخبير ان يقوم بتقويم المنزل ليكون هذا السعر منطلقا لبيعه بالمزاد العلني

البرياني2001
2012-03-17, 16:17
حصل السيد سعيد بصفته مدعي مدني على قرار جزائي من المجلس حائز على قوة الشيئ المقضي فيه وحكم له بمبلغ عشرة آلاف دينار جزائري ولكنه فوجئ بتعنت المتهم ورفضه التنفيذ وتابع الإجراءت اللازمة حتي حرر المحضر القضائي محضر عدم وجود عقار لمصلحته.
ماهو الإجراء المناسب بعد كل ما قام به لكي يحصل السيد سعيد على التعويض والمصاريف القضائية ؟؟؟