مشاهدة النسخة كاملة : شرح مادة
من فضلكم أريد شرح هذه المادة بمثال من فضلكم
المادة 89/2 ق.إ.ج لتحظر بصريح العبارة الاتهام المتأخر : "لا
يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط
الشرطة المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابه قضائية بغية إحباط حقوق
الدفاع ، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على
قيام إتهام في حقهم".
السلام عليكم
أعتقد أن المادة تشير الى عدم سماع الأشخاص كشهود اذا كانت هناك أدلة قوية ضدهم، سواء أمام قاضي التحقيق شخصيا أو عند حالة الانابة القضائية.
و هي تعني أن الشخص اذا توافرت أدلة ضده من شأنها وضعه في خانة الاتهام يجب على قاضي التحقيق أن يسمعه كمتهم و يمكنه من حقوقه في الدفاع عن نفسه، و ألا يسمعه كشاهد و يحرمه من حق الدفاع ثم في آخر مراحل التحقيق يوجه له التهم
هذا ما لدي و الله أعلم
شكرا أخي علي كل الاجابات التي تقدمها والمساعدة البناءة.
السلام عليكم
تنص المادة 89 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حقه كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق و كما لا يجوز للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية و المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية الإستماع إلى ذلك الشخص كشاهد لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، و إنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة العامة لتوجه له الإتهام بموجب طلب إضافي حينئذ يتم سماعه كمتهم ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول و في الموضوع و إن إمتناع النيابة عن توجيه الإتهام لذلك الشخص لا تمنع قاضي التحقيق من إتهامه إعتبارا لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir