تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح مادة


tair
2011-08-15, 01:31
من فضلكم أريد شرح هذه المادة بمثال من فضلكم
المادة 89/2 ق.إ.ج لتحظر بصريح العبارة الاتهام المتأخر : "لا
يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط
الشرطة المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابه قضائية بغية إحباط حقوق
الدفاع ، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على
قيام إتهام في حقهم".

الجريء
2011-08-15, 02:27
السلام عليكم

أعتقد أن المادة تشير الى عدم سماع الأشخاص كشهود اذا كانت هناك أدلة قوية ضدهم، سواء أمام قاضي التحقيق شخصيا أو عند حالة الانابة القضائية.

و هي تعني أن الشخص اذا توافرت أدلة ضده من شأنها وضعه في خانة الاتهام يجب على قاضي التحقيق أن يسمعه كمتهم و يمكنه من حقوقه في الدفاع عن نفسه، و ألا يسمعه كشاهد و يحرمه من حق الدفاع ثم في آخر مراحل التحقيق يوجه له التهم

هذا ما لدي و الله أعلم

tair
2011-08-15, 02:34
شكرا أخي علي كل الاجابات التي تقدمها والمساعدة البناءة.

imene12
2011-08-15, 21:20
السلام عليكم
تنص المادة 89 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه في حالة وجود شخص تقوم ضده دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حقه كأن يتبين أنه شارك في الوقائع الملاحق بها الأشخاص المتهمين في نفس القضية حينئذ لا يجوز لقاضي التحقيق و كما لا يجوز للقاضي أو ضابط الشرطة القضائية و المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية الإستماع إلى ذلك الشخص كشاهد لأن سماعه بتلك الصفة يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، و إنما يتطلب الأمر إبلاغ الملف للنيابة العامة لتوجه له الإتهام بموجب طلب إضافي حينئذ يتم سماعه كمتهم ضمن الأوضاع المقررة لسماع المتهم عند الحضور الأول و في الموضوع و إن إمتناع النيابة عن توجيه الإتهام لذلك الشخص لا تمنع قاضي التحقيق من إتهامه إعتبارا لصلاحيات قاضي التحقيق في هذا الشأن.