تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ماهي المدة القانونية للالتحاق بالمنصب بعد امضاء محضر التنصيب


مرباح
2011-08-06, 14:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام ابحث عن جواب حول الوضعية التالية:
نجح الناجح في مسابقة توظيف تابع لقطاع الوظيفة العامة ثم امضى محضر التنصيب واعطوه محضر الالتحاق ليلتحق بمنصبه بعد ان يمضي مع مدير المؤسسة الا انه لم يفعل ذلك وبعد مرور اكثر من شهر ذهب ليمضي لكن قالو له انتهت مدة القانونية لذلك وطلبو منه ان يكتب لهم طلب التنازل لكي لايمنع من المشاركة في مسابقات التوظيف لانه اذا لم يفعل يعاقب 5سنوات من المشاركة بالمسابقات فهل هذا صحيح من الناحية القانونية وكم المدة القانونية التي يجب ان يلتحق بها الناجح من تنصيبه الى التحاقه بمنصبه
ارجو الاجابة عاااجلا لكي يتخذ الاجراء المناسب مادام الوقت مازال ان شاء الله
وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال

جوهر052
2011-08-07, 18:46
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
اخي العزيز حسب المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواغد التي تطبق في مجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية واجرائها وسيرها والالتحاق بمجموع أسلاك الموظفين ورتبهم في المؤسسات والادارات العمومية العمومية لا توجد مادة ضمن هذا المرسوم تعاقب بمدة 5 سنوات من المنع في المشاركة في المسابقة .
غير انه في حالة نجاح المترشح في السابقة فللناجح ، أن يضع نفسه تحت تصرف الادارة قصد تسميته أو تعيينه وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغه مقرر التعيين .
وفي حالة تجاوزه الاجل يستبدل به حسب الحالة ، اما المترشح اللذي يليه مباشرة في الترتيب واما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار .
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .

بالتوفيق .

مرباح
2011-08-10, 15:15
جزاك الله خيرا اخي الكريم وتقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال وجعل اجابتك في ميزان حسناتك.........اللهم امين