تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة مراجعة التنظم الاداري


الصفحات : [1] 2

"راجية الجنة"
2011-07-16, 21:04
السلام عليكم

الى كل من يريد التحضير لماجستار تنظيم الاداري
فلينظم الى هذه الصفحة لكي نراجع مع بعضنا ونضع خطط ونحل اسئلةالعام الماضي

برنامجنا

اسبوعين نجمع فيه الكتب التي سوف نعتمد عليها للمراجعة

اسبوعين نبدا في وضع المحاور الكبرى للتنظيم الاداري

باقي الايام نقسمها على اساس عدد المحاور وحجمها الساعي ونراجعها واحدة بواحدة

نرجوا منكم التفاعل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مريومة 3433
2011-07-17, 11:56
شكرا لكي اختي و انا معك في هذا الاقتراح و اتمنى من لديه معلومات او محاضرات او كتب الا يبخلنا بها علينا

"راجية الجنة"
2011-07-17, 15:34
شكرا لكي اختي و انا معك في هذا الاقتراح و اتمنى من لديه معلومات او محاضرات او كتب الا يبخلنا بها علينا

اللسه يسهلنا اختي مريومة

مرحبا بك في الصفحة

مدامك هنا وش هي المراجع الي راح تعتمدي عليها ؟؟؟؟؟؟؟؟

aissa2008
2011-07-17, 19:00
السلام عليكم

اتمنى لك التوفيــق اختي لميس وربي يوفقك هنا في منتدى الجلفة ، ومرحبا بيك بين اهلك ناس الجلفة ،وربي يسهلك الماجستير

اسامة رحمون
2011-07-17, 20:56
أنا أيضا أريد مشاركة

ntr30158
2011-07-17, 22:12
شكرا اختي سانظم اليكم في المراجعة و اني اداري 26 سنة خبرة ممكن مساعدتكم

"راجية الجنة"
2011-07-18, 11:09
أنا أيضا أريد مشاركة

منور الصفحة مرحبا بك



شكرا اختي سانظم اليكم في المراجعة و اني اداري 26 سنة خبرة ممكن مساعدتكم
مدابينا واحد خبرة مثلك

السلام عليكم

اتمنى لك التوفيــق اختي لميس وربي يوفقك هنا في منتدى الجلفة ، ومرحبا بيك بين اهلك ناس الجلفة ،وربي يسهلك الماجستير

شكرا علي ربي يخليك واهلا وسهلا بك في الصفحة وش تنصحنا كمراجع يا اخي ؟؟؟؟؟؟؟؟
راني معتمدة الى الان على عمار بوضياف و بعلي محمد الصغير وراني نحوس على نتع عوابدي وملقيتوش في المكتبة نتع عنابة
ايش رايك في كتابين لولين ؟.؟؟؟؟؟؟؟؟

aissa2008
2011-07-18, 12:28
السلام عليكم

المراجع مليحة لي معتمدة عليها خاصة انوا الدكتور الصغير بعلي يقري فيكم

هذي المراجع معتمدة على عمار عوابدي بالزاف انت شوفي كتاب الدكتور ناصر لباد الخاص بالقانون الاداري

وشوفي لاجزاء الاخرى نتع الصغير بعلي وعمار بوضياف باه تتهني مرة وحدة

اتمنى لك كل التوفيق اختي الفاضلــة

اخوك علي الجزائري

"راجية الجنة"
2011-07-18, 14:19
السلام عليكم

المراجع مليحة لي معتمدة عليها خاصة انوا الدكتور الصغير بعلي يقري فيكم

هذي المراجع معتمدة على عمار عوابدي بالزاف انت شوفي كتاب الدكتور ناصر لباد الخاص بالقانون الاداري

وشوفي لاجزاء الاخرى نتع الصغير بعلي وعمار بوضياف باه تتهني مرة وحدة

اتمنى لك كل التوفيق اختي الفاضلــة

اخوك علي الجزائري

السلام عليكم

شكرا علي على الرد
لكن الدكتور ناصر لباد لم اجد هذالمرجع في عنابة
مش مشكلة ساعتمد على بوضياف و بعلي وربي يوفقك الجميع
وعليكم السلام

مريومة 3433
2011-07-18, 18:12
[راجية الجنةاللسه يسهلنا اختي مريومة

مرحبا بك في الصفحة

مدامك هنا وش هي المراجع الي راح تعتمدي عليها ؟؟؟؟؟؟؟؟[/

في الحقيقة ساعتمد باذن الله على كتاب محمد صغير بعلي هذا لحد الان ثم سابحث عن كتاب ناصر لباد فهو درسني

larbone
2011-07-18, 18:35
شكرا على المبادرة

اكيد يهمنا الامر

"راجية الجنة"
2011-07-18, 18:55
شكرا على المبادرة

اكيد يهمنا الامر

السلام عليكم

يارفرحي المحامي في صفحتي

ههههههههههه اهلا بك اخي كيف الحال
الحمد الله فتحوا اداري في عنابة
ويد بيد راح نكنوا قد ها وقدودو

ممكن تعطينا اقتراحاتك حول المراجع الي ممكننعتمدوعليها ؟؟؟؟؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-07-19, 15:09
ما هذا الخمول يا جماعة الخير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

badi09
2011-07-19, 19:39
السلام عليكم
اليوم نبدا نجمع مراجيع ان شاء الله

"راجية الجنة"
2011-07-19, 19:50
السلام عليكم
اليوم نبدا نجمع مراجيع ان شاء الله

ان شاء الله
ربي يوفقنا

chahrazed23
2011-07-20, 19:02
من فصلك اختي راجية الجنة ارجو منك تزويدي بتاريخ ايداع الملفات وماهي مكونات الملف والعنوان المرسل اليه في القريب العاجل وجزاك اله كل خير

"راجية الجنة"
2011-07-23, 11:43
السلام عليكم

الي عندواقتراح عن وقت التجمع في هذه الصفحة يقوللنا

katiya
2011-07-23, 23:27
هل يقصد بالتنظيم الاداري )قانون اداري و منازعات ادارية(

"راجية الجنة"
2011-07-24, 10:20
هل يقصد بالتنظيم الاداري )قانون اداري و منازعات ادارية(


السلام عليكم

حسب ما سألت اختي هو نتع السنة الثانية
اما منازعات نطلوا عليها فقط

yasser1
2011-07-24, 18:37
لماذا تقتصر الدراسة في هذه الصفحة على التنظيم الاداري فقط لماذا لا تشمل باقي المحاور التي يشتملها القانون الاداري مثل النشاط الاداري و المنازعات ....

"راجية الجنة"
2011-07-24, 20:03
السلام عليكم
هي ليست مقتصرة على التظيم فقط بكل كل محور له علاقة بالنتظيم
انتظر تفاعلاتكم لكي نبدا

"راجية الجنة"
2011-07-24, 20:47
السلام عليكم

المراجع المعتمد عليها

فضلا من كل واحد منكم يقدم المراجع الذي يعتمد عليها لمراجعة مقياس القانون الاداري سنة 2

عن نفسي

د /بعلي محمد الصغير القانون الاداري
د/ عمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري
د/ لباد ناصر الوجيز قانون اداري

بارك الله فيكم

نجمع المراجع اولا ثم نبدا في المحاور

وتكون الخطة المراجعة بوضع محور ومعه اشكالية المطروحة نناقشها ثم نستخلص خطة

فوفو76
2011-07-24, 23:47
سلام الى كل الاخوة و الاخوات
نشكر صاحبة المبادرة و دمتي ذخرا للمنتدى الغالي
سررت ايما سرور بالانظمام الى هذه الصفحة
و اكيد نستفيد و نفيد ان شاء الله
الى الملتقى .....

"راجية الجنة"
2011-07-25, 10:30
سلام الى كل الاخوة و الاخوات
نشكر صاحبة المبادرة و دمتي ذخرا للمنتدى الغالي
سررت ايما سرور بالانظمام الى هذه الصفحة
و اكيد نستفيد و نفيد ان شاء الله
الى الملتقى .....


اهلا وسهلا بك في هذه الصفحة ونتظر منك قائمةالمراجعالتي ستعتمد عليها

malek23
2011-07-25, 20:56
هل بامكاني الانضمام اليكم يا اهل الخير ؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-07-26, 10:41
هل بامكاني الانضمام اليكم يا اهل الخير ؟؟؟

اكيد اخي مالك
مرحبا بك معنا في الصفحة
نرجواالتفاعل فقط
وعليكم السلام

chahrazed-m
2011-07-26, 19:14
السلام عليكم

سجلوني معكم
وشكرا اختي على المبادرة

اما عن مراجعي التي جمعتها الى الان هي


القرارات الادارية : محمد الصغير بعلي
الوسيط في المنازعات الادارية : محمد الصغير بعلي

محاضرات استاذي : الدكتور صدراتي صدراتي

منازعات ادارية :عمار عوابدي

الاسس العامة للتنظيم الاداري : عمار بوضياف
هدا رابط التحميل
http://www.4shared.com/get/Z41yJ41c/_______doc_2.html

"راجية الجنة"
2011-07-26, 20:22
السلام عليكم

سجلوني معكم
وشكرا اختي على المبادرة

اما عن مراجعي التي جمعتها الى الان هي


القرارات الادارية : محمد الصغير بعلي
الوسيط في المنازعات الادارية : محمد الصغير بعلي

محاضرات استاذي : الدكتور صدراتي صدراتي

منازعات ادارية :عمار عوابدي

الاسس العامة للتنظيم الاداري : عمار بوضياف
هدا رابط التحميل
http://www.4shared.com/get/z41yj41c/_______doc_2.html

بارك الله فيك اختي مراجع قيمة جدا

نتظر البقية

حتى نبدا في اكبر المحاور

nour0726
2011-08-01, 15:11
السلام عليكم..و صحة رمضانكم..

و سجلوني معاكم باذن الله..

المراجع المعتمدة..

الدكتور محمد الصغير بعلي..

و محاضرات الاستاذ العقون محمد..

و مواضيع متنوعة حملتها من النت..

متى سنبدأ في تحديد محاور المراجعة فالوقت يمر بسرعة..

بانتظار كم..

صحة فطوركم..

منى2009
2011-08-13, 01:59
مشكورة راجية الجنة عالموضوع الرائع
ان شاء اكون حاضرة معكم للتحضير لماجستير عنابة

حمزة ملياني 121
2011-08-13, 09:34
كيف نصيغ مقدمة بارك الله فيكم

nourddinech
2011-08-13, 14:07
سأحاول التركيز عندي فقط كتاب شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية وسأركز على الآجال أما كتب الاداري فقط كتاب محمد الصغير بعلي واعتقد أنه كاف .

hadia369
2011-08-13, 15:30
موضوعات مختصرة أرجو ان تفيدكم
محور الثاني : أساليب التنظيم الإداري
تنتهج الدول المختلفة أسلوبين في تنظيمها الإداري هما :
المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية ، الذان يشكلان المظهران المتعارضان للاسلوب الذي تسير عليه الإدارة ، بحيث تأخذ الدول بقدر من هذا المظهر أو ذاك وفقا لظروفها السياسية و الإجتماعية الخاصة بها كما أن نسبة المزج و الخلط بين كل من النظامية وفقا للظروف المختلفة و تغيراتها، بحيث يتجه الأسلوب الأول و الأقدم في الظهور نحو حصر الوظيفة الإدارية في أيدي السلطة التنفيذية وحدها في العاصمة دون وجود سلطات إدارية أخرى مستقلة عنها ، بينما يتجه أسلوب اللامركزية الإدارية نحو توزيع الوظيفة الإدارية ومشاركة هيئات وسلطات لامركزية ، و فيما يلي سنتناول بالدراسة المركزية الإدارية ثم اللامركزية الإدارية وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
المركزية الإدارية
المركزية الإدارية هي أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة ، وتقوم المركزية على أساس التوحيد و عدم التجزئة ، وفي المجال الإداري يقصد بها توحيد النشاط الإداري أو الوظيفة الإدارية و حصرها في يد السلطات الإدارية المركزية أي في يد السلطة التنفيذية الموجودة في العاصمة ، تقوم السلطة التنفيذية في هذا النظام بالسيطرة على جميع الوظائف الإدارية من توجيه و تخطيط و رقابة و تنسيق ، وما على السلطة الدنيا في هذا النظام إلا الإلتزام بالقرارات التي تصدر عن السلطة العليا و ما يساعد على ذلك الترتيب الذي يسود السلطة التنفيذية و تقسيم الموظفين رؤساء ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضها بعضاً في سلم إداري منتظم ، يخضع كل مرؤوس فيه لرئيسه خضوعاً تاماً فينفذ أوامره و يعمل تحت إمرته و إشرافه و بتوجيهاته .
و نشير هنا انه لا تعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الأعمال في أنحاء الدولة ، بل تقتضي وجود فروع لهذه السلطة تكون تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومرتبطة بها في مباشرة وظيفتها غير أن هذه الفروع لا تتمتع في ذلك بأي قدر من الاستقلال .
أولا : أركان المركزية الإدارية
تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة أركان هي : تركيز الوظيفة الإدارية في يد سلطات الإدارة المركزية (الحكومة) ، التدرج الهرمي الإداري ، السلطة الرئاسية .
- تركيز و حصر سلطة الوظيفة الإدارية في يد الإدارة المركزية
إن من مقومات النظام الإداري المركزي هو حصر و تجميع الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد السلطة الإدارية المركزية في
الدولة ، بمعنى أنه تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة بحيث تتركز فيها سلطة اتخاذ القرارات و تسيير المرافق العامة ، و تعاونها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية، بحيث لا توجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية .
- التدرج الهرمي الإداري
إن فكرة التدرج الهرمي الإداري تعني أن يأخذ الجهاز الإداري أو هيكل النظام الإداري في الدولة و المتكون من مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية المختلفة أن يأخذ شكل أو هيئة مثلث أو هرم مترابط و متتابع الدرجات و المستويات و الطبقات بحيث ترتبط كل درجة من هذا السلم الإداري بالدرجة التي تليها مباشرة برابطة و علاقة قانونية هي رابطة السلطة الإدارية ، بمعنى أن يقوم النظام المركزي على أساس التدرج الهرمي في الجهاز الإداري ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج و متصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها تحت قمة الجهاز الإداري وهو الوزير .
و للسلطات العليا حق إصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدنيا ويخضع كل مرؤوس خضوعاً تاماً ، ويتجه مجال الطاعة في داخل النظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس كما أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي يراه مناسباً .
لهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي يبين التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين ويبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية .
- السلطة الرئاسية :
تعرف السلطة الرئاسية على أنها القوة التي تحرك السلم الإداري الذي يقوم عليه النظام الإداري المركزي ، و مفهومها في علم الإدارة العامة و القانون الإداري هو حق و سلطة إستعمال قوة الأمر و النهي من أعلى أي من طرف الرئيس الإداري المباشر و المختص ، و واجب الطاعة و الخضوع و التبعية من طرف المرؤوس المباشر لهذا الرئيس .
تعتبر السلطة الرئاسية ضمانه معترف بها للرؤساء الإداريين ينضمها القانون فيوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته، فهي الوجه المقابل للتبعية الإدارية بحيث تتقرر بدون نص و بشكل طبيعي ، غير أنها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسية ، بالتالي عدم إمكانية تهربه من هذه المسؤولية و السلطة الرئاسية من أهم ركائز النظام المركزي ، إلا أنها سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة و مركزه في السلم الإداري و بنوع الوظيفة التي يمارسها ،و هي الرئاسية تتحلل إلى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والآخر منها يتعلق بأعماله :
أ- سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسه الكثير من الاختصاصات و الصلاحيات منها ما يتعلق بسلطته في التعيين و الاختيار ، و سلطته في تكليف مرؤوسيه بأعمال معينة ، بالإضافة إلى سلطة نقل الموظف وترقيته و سلطة التأديب التي قد تصل إلى حد العزل أو حرمان من بعض الحقوق و المزايا الوظيفية ، و كل ذلك طبعا في حدود ما يسمح به القانون .
ب- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه
تشمل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار الأوامر و التعليمات و التوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم و سلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال و التعقيب عليها وتشمل هذه السلطات .
1- سلطة الأمر :
يملك الرئيس إصدار الأوامر والتعليمات ، ويعتبر اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن إصدار الأوامر عمل قيادي له أهمية كبرى في سير الأعمال الإدارية ، و بصفة عامة نجد أن السلطة الرئاسية تتصف أساساً بأنها سلطة آمره
لكونها تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسين .
2- سلطة الرقابة و التعقيب
وسيلة الرئيس في رقابته على مرؤوسيه تكمن في التقارير التي يقدمها الموظفين عن أعمالهم بصورة دورية أو بواسطة التقارير التي يضعها المفتشون ويطلعون السلطة الرئاسية عليها ، و قد يمارسها كذلك عن طريق الشكاوي التي يقدمها إليه الأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة تصرفات مرؤوسيه .
ثانيا :صور المركزية الإدارية : تتخذ المركزية الإدارية من الناحية العملية صورتان : التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري
-أولاً : التركيز الإداري
هي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ، ويطلق عليها أيضاً المركزية المتطرفة أو الوزارية أو المكثفة معناها أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية بيد السلطة الإدارية المركزية و المتمثلة في الوزراء على مستوى العاصة العاصمة ، بحيث لا يكون لأية سلطة أخرى حق تقرير أي أمر من الأمور ، إنما يتعين على كافة الموظفين في الأقاليم الرجوع إلى الإدارة المركزية المختصة لإصدار القرار و ينحصر دور الموظفين في الجهاز الإداري في تقديم المقترحات والآراء في المساءل المطروحة عليهم و انتظار ما ما تقرره الإدارة المركزية بشأنها ، وتنفيذ هذه القرارات ، لا شك أن هذه الصورة من التركيز الشديد تضر بمصالح الأفراد وتعرقل عمل الإدارة فمن غير المتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة وتكون هذه القرارات ملائمة ومناسبة لظروف العمل الإداري و توفر حلاً لمشاكل الأفراد ، لذلك هجرت أغلب الدول هذه الصورة من المركزية الإدارية نحو الصورة المعتدلة للمركزية الإدارية و هي عدم التركيز الإداري .
- عدم التركيز الإداري
يطلق على هذه الصورة من المركزية الإدارية، أللاوزارية أو المركزية المعتدلة أو المخففة و مقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة و الإدراة المركزية بتخويل بعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة .
إلا أن هذه الصورة من المركزية لا تعني استقلال هؤلاء الموظفين عن الإدارة المركزية ، فهم خاضعون لسلطتها الرئاسية ولها أن تصدر إليهم القرارات الملزمة و لها أن تعدلها أو تلغيها ، وكل ما في الأمر أن عدم التركيز الإداري يخفف من العبء على الوزارات والإدارات المركزية من خلال بعض القرارات الإدارية التي يمكن أن تتخذ من ممثلي الوزراء في الأقاليم بدلا من أن تتخذ من الوزراء أنفسهم و من ثم يختلف عدم التركيز الإداري عن اللامركزية الإدارية إذ تتعدد السلطات الإدارية في اللامركزية الإدارية نظراً لتعدد الأشخاص المعنوية ، وتختص كل سلطة بجانب من الوظيفة الإِدارية في الدولة ، حيث يتم توزيع الاختصاصات على هذا الأساس.
و على أي حال فإن هذه الصورة من المركزية أفضل من التركيز الإداري وهي مرحلة انتقال صوب نظام اللامركزية الإدارية ، وهي الصورة الباقية في إطار نظام المركزية الإدارية و لعل من أبرز وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري نظام تفويض الاختصاص ، الذي سنتناوله في هذا الجزء من الدراسة .
ثالثا : تفويض الاختصاص
تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم ، و يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه ، بشرط أن يسمح القانون بمنح هذا التفويض و أن تكون ممارسة الاختصاص المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل .
للتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما ، و يؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة.
- شروط التفويض
للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي :
1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً ، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة لا تفويض في المسؤولية .
و المرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض و لا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه و فقاً لمبدأ وحدة الرئاسة و الأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض و الاستثناء هو التفويض.
و تثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرلواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس" فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أساس أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام.
بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوساً له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤؤس.
و قد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات موظف آخر .
إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما في حالة الإجازة أو إجبارياً كما في حال المرض فيحل محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع. أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاظراً وليس غائباً .
كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشرع .
وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأصيل الغائب .
و في التفويض يكون الرئيس المفوض مسؤولاً عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسؤولاً عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية .
و من الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفاً عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض لا يجعل المرؤوس ممارساً لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض في المسؤولية كما بينا سابقاً .
- أنواع التفويض : التفويض على نوعين " تفويض اختصاص و تفويض توقيع " :
1- تفويض الاختصاص :
هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض و في هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه و تأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، و يوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصه فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.
2-تفويض التوقيع :
و هو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
3- التفويض والحلول :
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً، و قد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى
رابعا : تقييم المركزية الإدارية
درج بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام المركزي بينما ذهب البعض نحو إبراز عيوبه ، ونعرض فيما يلي أهم تلك المزايا والعيوب
- مزايا المركزية الإدارية :-
1- النظام المركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها في تثبيت نفوذها في كافة أنحاء الدولة ، ولا شك أن هذا النظام له ما يبرره في الدول الناشئة حديثاً ، والتي تحتاج لتقوية و تدعيم لوحدتها.
2- يؤدي تطبيق نظام المركزية الإدارية إلى تحقيق وحدة أسلوب و نمط الوظيفة الإدارية في الدولة كما يؤدي إلى ثبات و إستقرار الإجراءات الإدارية و دقتها كما يساهم هذا النظام في القضاء على سبب من أسباب ظاهرة البيروقراطية المتمثل في كثرة الإجراءات
3- تحقيق العدل و المساواة في المجتمع لإشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة و نظرتها الشمولية البعيدة عن المصالح المحلية.
4- المركزية أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة السيادية أو القومية التي لا يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم معين كمرفق الأمن أو الدفاع أو المواصلات .
5- المركزية تؤدي إلى توحيد النظم و الإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد ، مما يمكن الموظفين من الإلمام بكافة الأوامر و التعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية .
6- يؤدي نظام المركزية الإدارية إلى تحقيق الإقتصاد و توفير في الأموال و موارد الدولة و يساعد على عدم الإسراف و التبذير في الإنفاق العام .
- عيوب المركزية الإدارية :-
1- يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة لوزاراتهم .
2- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب ، لاستئثار السلطة المركزية بسلطة اتخاذ كافة القرارات في الدولة وبعد مصدر القرار في أكثر الأوقات عن الأماكن المراد تطبيق القرار فيها ، وغالباً ما تأتي هذه القرارات غير متلائمة مع طبيعة المشكلات المراد حلها .
3- المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية القائلة بضرورة أن تدار الوحدات المحلية من خلال سكان هذه الوحدات عن طريق مجالس منتخبة من بينهم .
4- المركزية الإدارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء والإداريين في العاصمة تؤدي إلى قتل روح المثابرة والإبداع لدى الموظفين الآخرين لأن دورهم ينحصر بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية ، وعدم مشاركتهم فيها .
- السلطة الإدارية المركزية في النظام الإداري الجزائري :
تتمثل السلطات الإدارية المركزية الجزائرية التي لها الصفة القانونية لإتخاذ القرارات الإدارية النهائية بخصوص مسائل الوظيفة الإدارية بإسم و لحساب الدولة الجزائرية تتمثل في رئيس الجمهورية في حدود إختصاصاته و وظائفه الإدارية فقط يعاونه في ذلك أجهزة تنفيذية و إستشارية تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية المباشرة و تتمثل تلك الهيئات في رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزاراء كل في حدود إختصاصات وضائفه الوزارية و يساعد كل وزير في إختصاصاته المركزية أجهزة إدارية و إستشارية و تنفيذية تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية كما تتمثل سلطات الإدارة المركزية الجزائرية في الولاة في حدود إختصاصاتهم الإدارية المركزية .
- سلطات و إختصاصات رئيس الجمهورية الإدارية :
يعتبر رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يموجب الدساتير الصادرة إلى حد الآن ، ذلك أن النظام السياسي الجزائري كان نظاما دستوريا مغلقا في ظل دستور 1963 و دستور 1976 و نظاما شبه رئاسي في ظل دستور 1989 و دستور 1996 ، و عليه فرئيس الجمهورية في نطاق وظائفه و إختصاصاته الإدارية يعد الرئيس الإداري الأعلى في بناء و هيكل النظام الإداري الجزائري إذ يملك حق و سلطة إصدار القرارات الإدارية الباتة و النهائية بإسم الدولة الجزائرية و لحسابها تكون نافذة على مستوى كل الإقليم الجزائري .
إختصاصات و وظائف رئيس الجمهورية :
يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى ، إذ يملك صفة و سلطة إصدار القرارات
الإدارية التنظيمية العامة و القرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية و ذلك في نطاق الإختصاصات الإدارية المقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الإختصاصات في :
1- الوظيفة الإدارية التنظيمية :
إن رئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة و الوظيفة التنظيمية للنظام الإدارية الجزائري بإعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولة فهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة و المؤسسات و المرافق الإدارية المركزية في الدولة و تحديد إختصاصاتها و نظامها القانوني و تحديد علاقاتها القانونية المختلفة سواء فيما بينها أو بين المواطنين و الدولة كما يضطلع رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو لوائح إدارية لتنفيذ القوانين .
2- سلطة و وظيفة التعيين :
من إختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية ، سلطة التعيين للموظفين السامين المدنيين منهم و العسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة القانونية لإستعمال سلطة تعيين كبار الموظفين.
3- وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :
و هذا الإختصاص مقرر في النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في إستعمال سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظام العام و هي ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري .
4- وظيفة التنسيق :
يعتبر رئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامت و تتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفة الإدارية على المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية .
الأجهزة و وحدات الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية :
يساعد رئيس الجمهورية في آداء مهامه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية ، وحدات إدارية تابعة و مساعدة له كما أن هناك هيئات إستشارية تساعده في القيام بمهامه من بينها الوزراء فالوزير بإعتباره عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية صفتان :
- الصفة السياسية :بإعتباره عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة .
- الصفة الإدارية :بإعتباره عضوا إداريا لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المرافق و المؤسسات و الأجهزة الإدارية المكونة للوزارة التي يشرف عليها فالوزير يعد الرئيس الإداري الأصيل ، و صاحب الإختصاص العام في شؤون الوظيفة الإدارية المتعلقة بتسيير وزارته و له سلطة إتخاذ القرارات الإدارية و التصرفات و كافة الأعمال القانونية و المادية بإسم و لحساب الدولة في نطاق الإختصاص الوظيفي للوزارة التي يشرف عليها .
إختصاصات و وظائف الوزير من الناحية الإدارية :
- يقوم في نطاق الإختصاص الوظيفي لوزارته بالتنظيم الداخلي للوزارة و ضمان حسن سيرها و هو في سبيل ذلك مخول بإصدار القرارات الإدارية التنظيمية و كافة إجراءات التنظيم الدخلي .
- الوزير هو الرئيس الإداري المركزي المختص و صاحب الصفة القانونية في ممارسة السلطة الرئاسية .

المبحث الثاني
اللامركزية الإدارية
يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومية المركزية في العاصمة وبين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم
التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ، مع خضوعها لرقابة و إشارف الإدارة أو الحكومة المركزية و ذلك في إطار ما يعرف بالرقابة الوصائية .
ففي هذا النظام تتمتع السلطات المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها بحيث تحتفظ الإدارة المركزية بإدارة بعض المرافق العامة السيادية أو القومية و تمنح الأشخاص المعنوية المحلية سلطة إنشاء و إدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي.
بالتالي تظهر في هذا النظام إلى جانب الدولة أو الإدارة المركزية أشخاص معنوية محلية أو مرفقية يطلق عليها بالإدارة اللامركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية.
أولا : صور اللامركزية الإدارية : هناك صورتان أساسيتان للامركزية الإدارية " اللامركزية المحلية أو الإقليمية ، واللامركزية المصلحية أو المرفقية " .
- اللامركزية الإقليمية أو المحلية:
معناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانبا من اختصاصاتها في إدارة المرافق و المصالح المحلية بعد منحها الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري تستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم و تسيير مرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم .
تقوم اللامركزية الإقليمية أو المحلية على ثلاث أركان :
1- وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة :
يجب من خلال النظام اللامركزي أن تكون هناك مصالح و حاجيات خاصة ببعض المناطق الجهوية يحسن ترك أمر إشباعها إلى أبناء كل منطقة و في جانب ذلك هناك بعض المرافق تمثل مصالح وطنية أي على مستوى الدولة .
إن وجود مجموعة مصالح جماعية جماعية مشتركة و مترابطة متميزة عن مجموعة المصالح العامة الوطنية محددة في نطاق واضح إقليميا إذ ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل نطاق وحدة الدولة فعلى البلديات و الولايات حل مشاكلها الخاصة بها و على السلطة المركزية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية و من هنا ينبغي لللامركزية أن تخول الولايات و البلديات كامل الصلاحيات لحل المشاكل ذات المصلحة المحلية و الجهوية التي بإمكانها حلها و تشمل هذه الصلاحيات الميادين المختلفة و المشرع ( البرلمان )هو المختص الوحيد لتحديد نطاق و حجم المصالح الإقليمية و المصالح الوطنية و هو الذي يحدد العلاقة بين هذه المصالح المختلفة .
بمعنى يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لإعتبارات إقليمية أو محلية ،لأنه من الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة مع إسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسهم ، و يتم تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بقانون و لا يتم الانتقاص منها إلا بقانون آخر ، وهي تشمل مرافق متنوعة و تتضمن كافة الخدمات التي تقدم كمرفق الصحة و التعليم و الكهرباء و الماء و غيرها .
2- يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق :
يجب أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بأنفسهم و ان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من هؤلاء السكان و ليس عن طريق الحكومة أو الإدارة المركزية ... ويذهب أغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تأكيداً لمبدأ لديمقراطية حيث ذهب الأستاذ penoit إلى القول بأن اللامركزية هي الديمقراطية كأعضاء المجالس الشعبية البلدية ، و إذا كان الإنتخاب هو الأصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفير عناصر ذات خبرة و كفاءة مثل الوالي بشرط أن تبقى الأغلبية للعناصر المنتخبة ،خاصة و إن الانتخاب يتطلب قدر كبير من الوعي والثقافة مما لا يتوفر غالباً في سكان الوحدات المحلية .

3- استقلال الوحدات المحلية :
إذا كان من الضروري أن يكون اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن الأكثر أهمية أن تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة عملها عن السلطة المركزية ، فالمرافق اللامركزية لا تخضع لسلطة رئاسة أعلى ، إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات المحلية عن السلطات المركزية ، فالأمر لا يعدو أن يكون الاختلاف حول مدى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات المحلية في النظم اللامركزية إذ لابد من تمتع هذه الهيئات باستقلال كافٍ في أدائها لنشاطها ، و قد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية.
- اللامركزية المرفقية:
يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع و المرافق و المصالح العامة الشخصية المعنوية و قدر من الاستقلال عن الإدارة المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد و الكهرباء و الإذاعة ... ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .
فتمارس اللامركزية المرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير العديد من المرافق أو الأنشطة غير المتجانسة ، و لا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق و على ذلك ليس هناك حاجة للأخذ بأسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة و ينبغي الحرص دائما على أنً تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود و الاختصاصات التي أجازها و لا يمكن مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من اختصاصاتها .
ثانيا : تقييم اللامركزية الإدارية
نظام اللامركزية الإدارية له الكثير من المزايا إلا أن من الفقهاء من أبرز له بعض العيوب وهو ما نبينه في هذه الدراسة:
- مزايا اللامركزية الإدارية :
1- يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة ، لأنه يهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحلية .
2- يخفف العبء عن الإدارة المركزية ، إذ أن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية أو المرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية .
3- النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها . سيما وأن الموظفين في الأقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة الظروف والأزمات المحلية كالثورات واختلال الأمن ، لما تعودوا عليه وتدربوا على مواجهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية التي غالباً ما تأتي متأخرة .
4- تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة ، على عكس المركزية الإدارية حيث تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن والأقاليم الأخرى .
5- تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوفر أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية وأقدر على رعايتها .
- عيوب اللامركزية الإدارية :-
1- يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات والهيئات المحلية .
2- قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية ولأن الهيئات المحلية غالباً ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة العامة .
3- غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية ومن ثم فهي أكثر إسرافاً في الإنفاق بالمقارنة مع الإدارة المركزية .
ولا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة أو الوصايا الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية والتي تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك الهيئات وفي جانب آخر يمكن سد النقص في خبرة الهيئات اللامركزية من خلال التدريب ومعاونة الحكومة المركزية مما يقلل من فرص الإسراف في النفقات والأضرار بخزينة الدولة.
ويؤكد ذلك أن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية على اعتبار أنه الأسلوب الأمثل للتنظيم الإداري .
ثالثا : الوصاية الإدارية
أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية و ذلك لوجود اختلاف بين المراد بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإدارية في القانون العام، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية، وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة .
و نرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإدارية هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية ، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و في إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من ثم يتحتم وجود نظام الرقابة الوصائية الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية في حدود القانون فقط و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية و السياسية من مخاطر الخروج عنها و تعريض كيان الدولة للإنهيار .
فإذا كان النظام الإداري اللامركزي يقوم على أساس تفرغ الهيئات الإدارية اللامركزية بتسيير الشؤون اليومية اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية للمواطنين كما يحقق المصلحة العامة في كافة المجالات و من ثم كان حتما و جود نظام الرقابة الإدارية الوصائية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال و تصرفات الأجهزة و السلطات الإدارية اللامركزية و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العليا للدولة و مقتضيات المرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و السلطات الإدارية المركزية ضمان الحفاظ على إقامت و تحقيق التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة الوطنية و بين المصالح العامة الجهوية و المحلية على أن لا يؤدي ذلك إلى إعطاء أي إستقلال ذاتي للجماعات المحلية .
التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية
الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية .
ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال مصدره القانون أو الدستور ويقود هذا الاستقلال إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المترتبة من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهاته غلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما تختلف ( الوصاية الإدارية ) عن السلطة الرئاسية في أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها.
فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك .
وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري " إن من المسلم به فقهاً وقضاء إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات".
وأخيراً فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحلية عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها طبقاً للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة تحل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.
لخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعوها إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون
طبيعة نظام الرقابة الإدارية الوصائية :
تتميز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة مشروعية فقط ، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة و أهدافها و وسائلها و إجراءاتها و السلطات الإدارية المختصة من القيام بها لابد أن يتم بواسطة القوانين و النصوص التي تتمثل في النظام الإداري لاسيما التشريعات المنشئة و المنظمة للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية و قانون الولاية و ذلك تطبيقا لقاعدة " لا وصاية إلا بنص " .
إن السلطات الإدارية المركزية التي تختص في الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية لا بد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ، و هكذا تحدد التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري تحددها و تحصرها في رئيس الجمهورية ، الوةزراء كل في حدود إختصاص وزارته ، و الولاة، كما أن الإمتيازات و وسائل الرقابة الإدارية الوصائية محددة على سبيل الحصر في القوانين المنشئة لهذه الهيئات فلا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تستخدم و سائل أخرى للرقابة غير تلك الوسائل المحددة في القوانين.
إن معنى الرقابة الوصائية هخي رقابة شرعية فقط عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة فعلية ، كما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة إستثنائية تمارس في حدود النص القانوني فقط لأن الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطات المركزية و ذلك عن طريق منحها الشخصية القانونية و ينتج من هذه الميزة للرقابة الإدارية الوصائية النتائج التالية :
- عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة للرقابة الإدارية الوصائية .
- عدم جواز تدخل السلطات الإدارية المركزية في شؤون الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية .
- عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تعدل بالزيادة أو بالنقصان في القرارات أو التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها في الحالات التي يشترط ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الإدارية المركزية .
إن نفاذ و سريان القرارت الإدارية و العقود الإدارية و كافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المختصةن أو بطلانها يكون من تاريخ إصدارها من هذه السلطات الإدارية اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها .
مظاهر سلطات و إمتيازات رقابة الوصاية الإدارية :
تتمتع السلطات الإدارية المركزية الوصائية ببعض الإمتيازات منها :
- قد تكون هذه الرقابة على اشخاص بعض الأعضاء القائمين بإدارة الإدارة اللامركزية مثل تعيين بعض أعضائها أو نقلهم و الرقابة على أعمالهم و أبرز مثال على ذلك في النظام الإداري الجزائري هو مركز الوالي و المديرين التنفيذيين على مستوى الولاية .
- حق السلطات الإدارية المركزية في دعوة المجالس الشعبية المسيرة للهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية إلى دورات إستثنائية غير عادية .
- حق سلطة الإدارة المركزية الوطنية في حل المجالس الشعبية المنتخبة المكونة لهيئة و إدارة المؤسسات اللامركزية و ذلك في حدود القانون فقط .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في تقرير و صرف إعتمادات مالية لصالح الهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية في حالة عجزها عن تغطية نفقاتها اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في الإطلاع الدائم و المستمر على أعمال و تصرفات المؤسسات الإدارية اللامركزية بإنتظام كما يجب عليها رفع محاضر جلساتها و مداولاتها إلى السلطات المركزية للإطلاع عليها .

ntr30158
2011-08-13, 17:45
السلام عليكم لننتلق على بركة الله نحدد البرنامج بدقة و الله الموفق انشاء الله

"راجية الجنة"
2011-08-13, 17:51
السلام عليكم
اسفة جدا على التاخير
اليكم المحاور الكبرى يااخواتي ونبد\ا كل محول على حدة بحول الله

المحور الاول: ماهية القانون الاداري
المحور الثاني : اسس التنظيم الاداري -لاساس القانوني والتقني -
المحور الثالث : التنظيم الاداري في الجزائر
المحور الرابع: النشاط الاداري
المحور الخامس : الاعمال الادارية


واليوم بعد صلاة التراويح ليلا نبدا في اول محور ماهيةالقانون الاداري طلة خفيفة عليه لانها يساعدنا في وضع مقدمة في الماجستار

لكم مني فائق الاحترام والتقدير
وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-08-13, 17:52
كيف نصيغ مقدمة بارك الله فيكم

انصح اخي بان تستري كتاب منهجيةالبحث العلمي للاستاذ عوابدي سوف يساعدك كثيرا بهذاالخصوص ولي عودة لسؤالك هذه الليلة
لك مني فائق الاحترام والتقدير :19:
وعليكم السلام

malek23
2011-08-13, 18:08
سلام عليكم

رمضام مبارك راجية الجنة . نشله راكي بخير ..

قوليلي وش كاين ماجيستار عندنا؟؟ شكرا لك وصح بعد الفطور

walid autre mon
2011-08-13, 18:49
انا عندي جميع المراجع و اطلعت عليها تقريبا كلها و لاحظت أن كتاب الناصر لباد ( الوجيز في القانون الاداري ) هو الأروع باسلوبه السهل السلس و افكاره المترابطة .
كما أعتمد ايضا على الوسيط في المنازعات الادارية لمحمد الصغير بعلي

"راجية الجنة"
2011-08-13, 22:32
سلام عليكم

رمضام مبارك راجية الجنة . نشله راكي بخير ..

قوليلي وش كاين ماجيستار عندنا؟؟ شكرا لك وصح بعد الفطور

السلام عليكم
رمضاك مبارك
الماجستار عندنا تنظيم اداري
قانون جنائي
عقود مدنية وتجارية
وفقك

اانا عندي جميع المراجع و اطلعت عليها تقريبا كلها و لاحظت أن كتاب الناصر لباد ( الوجيز في القانون الاداري ) هو الأروع باسلوبه السهل السلس و افكاره المترابطة .
كما أعتمد ايضا على الوسيط في المنازعات الادارية لمحمد الصغير بعليلله

اهالا بك معنا

الوجيز نتع لباد شويا شويا فيه حاجات مهوش مركز عليها كثيرا بينما هي مهمة
انصحك بالقانون الاداري للبوضياف عمار رائع بكل معنى الكلمة
وكل مؤلفات الاستاذ بعلي كذلك جيدة


بعد قليل ابدا في اول محور نرجوا منكمالتفاعل بوضع الاشكالاليات المطروحة في محور القانون الاداري

"راجية الجنة"
2011-08-13, 22:50
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .
الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

المبحث الثاني
نشوء القانون الإداري في مصر

قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري , وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة , ولم يكن من بينها القانون الإداري .
وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية , بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946 . ( )
وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة , ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954 , وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة .
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة , وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته .
ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل , ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي , وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " .
ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي .
ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة .
كما كانت المحاكم العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية .
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية .
وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى " .
وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري , وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها .

الفصل الثالث
خصائص ومصادر القانون الإداري

نبين في هذا الجزء من الدراسة الخصائص التي يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منها أحكامه وذلك في مبحثين .

المبحث الأول
خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون سريع التطور ، وقانون غير مقنن , وأنه من صنع القضاء .
أولاً : قانون سريع التطور .
يستم القانون الإداري بأنه قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، وقد ثمر فترة طويلة قبل أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات التي ينظمها القانون الخاص بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في حدود القواعد العامة المنصوص عليها على عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسيير وإدارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية وإنما من أحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدارية ولا يتقيد بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق العامة .
ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار الحروب والازمات الاقتصادية وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية وسياسية وإدارية ، وضرورة استيعاب القانون الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى التطور المستمر في أحكامه .

ثانياً : قانون من صنع القضاء .
يتميز القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القانون الإداري فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته .
وإذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون الخدمة المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى كثيرة من قبل قواعد القرار الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء , وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه .
وقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن النظريات والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري وأستلم عنه القضاء الإداري في مصر العديد من أحكامه ، حتى أصبح دور المشرع في كثير من الأحيان مقتصراً على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإداري من أحكام . ( )
ودور القضاء الإداري في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذي ينحصر بتطبيق القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة منازعات القانون الإداري ، الأمر الذي أضفى على قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن وتطورها المستمر .
ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإداري يعدم مخالفة النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما يعبر عن إرادة مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه . ( )

ثالثاً : قانون غير مقنن .
يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية المتعلقة بفرع من فروع القانون كما هو الحال في مدونة القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات .
ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى أحكامه .
وقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في أعقاب الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد القانون المدني في مدونة نابليون . ( )
إلا أن القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه واكتمال نظرياته ويرجع عدم تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع أحكامه في مدونه واحدة خاصة وان أحكامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام القضاء الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع .
وإذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا ينفي وجود تقنينات جزئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلك وجود تشريعات خاصة بالموظفين وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في تقنين شامل .

المبحث الثاني
مصادر القانون الإداري
تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه " .
وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
أولاً : التشريع .
يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
1. التشريع الدستوري :-
تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .

2. التشريع العادي .
يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل . ( )
3. التشريع الفرعي أو اللوائح .
يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .

أ / اللوائح التنفيذية :
تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .
ب/ اللوائح التنظيمية .
تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية .
تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
د/ اللوائح التفويضية .
تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .
ه/ لوائح الضرورة .
تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .
ثانياً : العرف :-
العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

1. الركن المادي :
ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

2. الركن المعنوي :
أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .
ثالثاً : القضاء .
الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ،
فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أهم مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير من الأحيان .
وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني .
ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيراً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .
وفي ذلك يتبين أن للقضاء دوراً إنشائياً كبيراً في مجال القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المشروعية .
رابعاً : المبادئ العامة للقانون .
تعد المبادئ العامة للقانون مصدراً مهماً من مصادر القانون الإداري ويقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب ، وإنما يكون مصدرها القضاء وهي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع . ( )
وقد لجأ القضاء الإداري إلى المبادئ العامة للقانون للفصل في العديد من المنازعات الإدارية لعدم تقنين قواعد القانون الإداري .
وتستمد أغلب هذه المبادئ من الطبيعة المتميزة للحياة الإدارية , كمبدأ دوام استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة ، ونظرية الظروف الاستثنائية , أو تستمد في فكرة العدل والمنطق والتي بمقتضاها مارس القضاء الإداري رقابته على الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف القانوني لها وضرورة التناسب بين جسامة الذنب الإداري والعقوبة المقررة لها . ( )
والقضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون إنما يقتصر دوره على كشفها والتحقيق من وجودها في الضمير القانوني للأمة ، ولذلك فمن الواجب على الإدارة والقضاء احترامها والتقيد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد المكتوبة .

الفصل الرابع
أساس القانون الإداري

سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير …
المبحث الأول
معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ( ) ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .
المبحث الثاني
معيار المرفق العام
ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " . ( )
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . ( )
وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze .

أزمة نظرية المرفق العام
رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ( )
ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .
المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .( )
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.( )
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة
نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص . ( )
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور Commune de Monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . ( )
وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث
حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل George Vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .( )
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها . ( )
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . ( )
وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . ( )
وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .














منقول لفائدة اية اضافة فلتتفضلوا بها ويبقى النقاش محور ماهيةالقانون الاداري مفتوح لمدة 3 ايام ابتدءا منهذااليوم ثم ننتقل الى محور الي بعدو

وفقنا الله لما يحب ويرضى

dadis-yara
2011-08-13, 22:50
:dj_17: *********************** صح فطوركم ***************************************
*************************تقبل الله صلاة الجميع *****************************
اريد المشاركة و التفاعل معكم في موضوع مراجعة التنظيم الاداري ان سمحتم لي
وشكرا

hadia369
2011-08-13, 22:57
لطلبة السنة الثانية حقوق محاضرات في


"القانون الإداري"


للتحميل إضغط


هنا

http://www.4shared.com/file/21703768/e7d628db/__online.html

مـنـقـول للـفـائـدة

"راجية الجنة"
2011-08-13, 23:07
لطلبة السنة الثانية حقوق محاضرات في


"القانون الإداري"


للتحميل إضغط


هنا

http://www.4shared.com/file/21703768/e7d628db/__online.html

مـنـقـول للـفـائـدة

:dj_17: *********************** صح فطوركم ***************************************
*************************تقبل الله صلاة الجميع *****************************
اريد المشاركة و التفاعل معكم في موضوع مراجعة التنظيم الاداري ان سمحتم لي
وشكرا


السلام عليكم

الموضوع مفتوح للجميع يمكنكم المشاركة بدو ناستئدان افيدونا فقط بطرح الاشكاليات واقتراح خطة المناسبة لكل اشكالية


hadia369شكرا لك علىالمحضرات نرجوا منك وضع اشكاليات المطروحة في هذاالمحور لكي ننقاشها معا ونظرح خطة حولها هكذا لكي نخرج بفائدة اكبر وجزاك الله خيرا


انتظر التفاعل خاصتا فيا يخص

طرح الاشكاليات الموجودة في المحور
وضع خطة مناسبة لكي اشكالية

hadia369
2011-08-14, 00:35
وضع اشكاليات المطروحة في هذاالمحور لكي ننقاشها معا ونظرح خطة حولها هكذا لكي نخرج بفائدة اكبر وجزاك الله خيرا
- حدد سلطات المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد في العقد الاداري.؟
ماهو مجال مراقبة القضاء الاداري للضبط الاداري؟
الضبطية الإدارية وسلطاتها؟
ماهي المقومات الأساسية التي يجب ان يراعيها الموظف في القرار الإداري حتى يكون مشروعا ؟
من بين مبادئ التنظيم الاداري المركزية و لا مركزية و عدم التركيز
اشرح كل منها ؟
المبدا السائد اليوم ان الادارة تسال عن كل تصرفاتها و يمكن للاشخاص رفع دعوى للحصول على تعويض الا ان هده المسؤولية حديثة النشاة ، ظهرت بعد ان تطور موقف القضاء ازاء عدم المسؤولية الدولية و لجأ في دلك الى نظريات محاولة منه لايجاد الاساس القانون لهذه المسؤولية
ما هى الاسس و المبادئ التى اعتمدت عليها التشريعات لقيام مسؤولية السلطة العامة ؟
و ما هى القواعد التى تحكمها؟
الوظائف الادارية لرئيس الجمهورية؟
لخطأ التأديبي: حقيقة الواقع المنسوبة ووضعها القانوني.؟
انواع الرقابة على الادارة؟
ما هو مجال مراقبة القضاء الإداري لقرارات الضبط الإداري؟
عتبر الدستور القانون الأساسي والأسمى بالنسبة لتدرج الهرم القانوني في الدولة، بين مظاهر وصور كونه مصدر من مصادر القانون الإداري؟
قد يرتكب الموظف خطا مهنيا أثناء تأدية وظيفته يتسبب به في ضرر للغير مما ترتب عنه مسؤوليته الإدارية .
**فما هو تعريف المسؤولية الإدارية و شروطها؟
أنتظرو مني المزيد

sadex
2011-08-14, 19:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا للاخوة والأخوات على المساهمات القيمة والفكرة الممتازة
وأود ربما التعليق على بعض المعلومات الواردة:
أولا: يجب أن ننتبه إلى أن ما ورد هو النظرية العامة للقانون الإداري .. ولا بد من التعريج على تطبيقاتها في الجزائر
ثانيا : المراجع غير متفقة حول عدة مواضيع أهمها مراحل تطور القانون الإداري
فمنها ما يضع كما ذكرتي اعلاه ومنهامرحلة القضاء الإداري البات
وكذلك ما يخص أساس القانون الإداري وهو في اعتقادي الأهم
وهنا يجب أن نقول أن هناك العديد من المعايير فهناك معيار تحديد القانون الإداري، وهناك معيار تحديد المنازعات الإدارية، وهناك معيار تحديد
اختصاص القضاء الإداري والأمر يختلف، وإضافة إلى المعايير الكلاسيكية من سلطة عامة ومرفق عام :
وهناك من يضيف إلى المعايير السابقة معيار الغاية أو الغرض ومعيار التفرقة بين أساليب الإدارة ومعيار الأسس الدستورية للقانون الإداري.
في الحقيقة قد تتداخل هذه المعايير فيما بينها وقد يكون المقصود منها واحد لكن المقصود هو الحذر في التعامل معها وحتى لا تختلط على الباحث
ثالثا: فيما يخص خصائص القانون الإداري هناك من يضيف بأنه يقول بأنه حديث النشأة ..... وأنه قانون مرن وسريع التطور، قضائي المنشأ، غير مقنن
هذا بعض ماورد ببالي من ملاحظات قد تكون صحيحة أو خاطئة من القراءة الأولية للموضوع
موفقين ان شاء الله

حمزة ملياني 121
2011-08-14, 19:03
انصح اخي بان تستري كتاب منهجيةالبحث العلمي للاستاذ عوابدي سوف يساعدك كثيرا بهذاالخصوص ولي عودة لسؤالك هذه الليلة
لك مني فائق الاحترام والتقدير :19:
وعليكم السلام

الف شكر الله يخليك

"راجية الجنة"
2011-08-14, 23:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا جزيلا للاخوة والأخوات على المساهمات القيمة والفكرة الممتازة
وأود ربما التعليق على بعض المعلومات الواردة:
أولا: يجب أن ننتبه إلى أن ما ورد هو النظرية العامة للقانون الإداري .. ولا بد من التعريج على تطبيقاتها في الجزائر

ممكن اخي تفيدنا بظبيقاتها في القانون الجزائري لان في الحقيقة اعتمد على 3 مراجع ل 3 اكبر التكادرة في القانون و لم اجد مثل هذا العنوان الا في كتاب الاستاذ لباد ناصر تحت عنوان خصائص الادارة والقانون الاداري في الجزائر وموقعها منالخصائص العامة


ثانيا : المراجع غير متفقة حول عدة مواضيع أهمها مراحل تطور القانون الإداري
فمنها ما يضع كما ذكرتي اعلاه ومنهامرحلة القضاء الإداري البات

نعم راني معاك فيها هذي واصلا لقيت صعوبة في تلخيص موضوع التطور التارخي للقانون الاداري
وكذلك ما يخص أساس القانون الإداري وهو في اعتقادي الأهم
وهنا يجب أن نقول أن هناك العديد من المعايير فهناك معيار تحديد القانون الإداري، وهناك معيار تحديد المنازعات الإدارية، وهناك معيار تحديد
اختصاص القضاء الإداري والأمر يختلف، وإضافة إلى المعايير الكلاسيكية من سلطة عامة ومرفق عام :
وهناك من يضيف إلى المعايير السابقة معيار الغاية أو الغرض ومعيار التفرقة بين أساليب الإدارة ومعيار الأسس الدستورية للقانون الإداري.
في الحقيقة قد تتداخل هذه المعايير فيما بينها وقد يكون المقصود منها واحد لكن المقصود هو الحذر في التعامل معها وحتى لا تختلط على الباحث
كذلك اتفق معاك في هذه النقطة ونحن هنا لكي ندارك هذا النقصان فان كات لديك اضافة مفيدة نرجوا منك اضافتها في الصفحة
ثالثا: فيما يخص خصائص القانون الإداري هناك من يضيف بأنه يقول بأنه حديث النشأة ..... وأنه قانون مرن وسريع التطور، قضائي المنشأ، غير مقنن

نعم هذا صحيح وهذا ما اكده الدكتور بعلي محمد الصغير في مؤلفاته
هذا بعض ماورد ببالي من ملاحظات قد تكون صحيحة أو خاطئة من القراءة الأولية للموضوع
موفقين ان شاء الله

شكرا وفقنا الله جميعا
.................................................. .................................................. ......................

sadex
2011-08-15, 02:11
اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله

maouia
2011-08-15, 15:22
اختي الفاضلة أشكرك مجددا على الموضوع الشيق
.... سلام للجميع وصح فطورك
افضل المراجع كما ذكرتي هو مرجع الأستاذ ناصر لباد
ليس الوجيز لكن الأجزاء الثلاث أو الأربع مفصلة تفصيل جيد
لكن لا بد للباحث تحيينها بالتشريعات الجديدة بمجهود شخصي لان الكتابات قليلة في القانون الإداري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية
فمثلا عند الحديث عن معيار اختصاص القاضي الإداري وهو أهم موضوع في القانون الإداري إطلاقا والأكثر تكرارا في أسئلة الماجستير
سنتكلم عن المادة 07 ق إ م في ظل القانون القديم والمعيار العضوي
ثم سابقة الأخذ بالمعيار المادي في قضية السمباك الشهيرة .. يضاف إليها قضية حزب جبهة التحرير مؤخرا
ثم التعريج على معيار الوكالة ضمن القانون 55-01 المتعلق بالقانون التوجيهي بالمؤسسات العمومية
وأخيرا التأكيد على المعيار العضوي (أي حضور الإدارة يعني اختصاص قاضي إداري) ضمن المادة 800 ق إ م إ
في هذه الحالة لا بد من التأكيد على أن هذا المعيار يعني اختصاص القاضي الإداري لكن لا يعني قانون إداري ولا منازعة إدارية
بمعنى القاضي الإداري قد يطبق قواعد القانون الخاص بمناسبة منازعة تعرض عليه وهذا لا يعني أنه بالضرورة يطبق القانون إداري
أما المنازعة الإدارية فإن المادة 800 تقول يختص بكل القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة والولاية والبلدية ...... طرفا فيها
لذلك فالمعيار وإن كان مصرحا به إلا أنه لا يحل إشكال أساس القانون الإداري ولا استقلاليته ولا معيار تحديد المنازعات الإدارية بل مجرد اختصاص القاضي الإداري
وهنا الحديث عن الجزائر طبعا أو التطبيقات الجزائرية
لذلك فأنصح في هذا المجال إخواني واخواتي الإطلاع على المقالات لأنها أكثر دقة وتحيينا من المراجع التي يعد معظمها قديما
موفقين إن شاء الله

سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم

hadia369
2011-08-15, 15:53
* سؤال الماجستير في المركز الجامعي أم البواقي 2006
1- تكلم عن معايير الإختصاص القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟؟
2-إلى أي مدي يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في النظام القانوني الجزائري

hadia369
2011-08-15, 16:32
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز.
62) ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة.
63) خصائص المرفق العام.
64) مبدأ استمرارية المرفق العام.
65) إمتيازات السلطة العامة.
66) إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري.
67) ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
68) معايير تعريف العقد الاداري.
69) عرف القرار الاداري الانفرادي.
70) معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري.
71) التظلم الاداري المسبق.
72) دعوى الالغاء.
73) المرفق العام المحلي.
74) ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
75) تكلم عن معيار السلطة العامة.
76) تكلم عن معيار المرفق العام.
77) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
78) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.

"راجية الجنة"
2011-08-15, 22:30
سلام
اشاطرك ارائ اخي الكريم في معيار الاختصاص القاضي الاداري و التفرقة بين المنازعات الادارية و القانون الاداري البت و خسب المادة 800 قلم وادراية نرى ان المشرع ياخذ بالمعيار العضوي الا انه اغفل بعض المنازعات التي تكون مؤسسات او شركات مثل شركة سونلغاز و ادرجها ضمن المنازاعات الادارية
الا تظن اخي ان المشرع اعطى لهذه الشركات التجارية حتى امتيازات السلطة العامة و ذلك عن طريق اصدرا قرارات في نزع الملكية للمنفعة العامة

سؤال هل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر قرار اداري ام عمل مادي تقوم به الادارة و الى اى اختصاص يرجع في التقاضي ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

طيب الله اوقاتكم

السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو الغاء مركزقانوني
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام

maouia
2011-08-16, 03:48
السلام عليكم

اهلا بك اخي في الفصحة شرفني تواجدك لان النقاش معك ممتع جدا بعد اذنك اريد ان اجيبك عن السؤال

يعتبر قرار نزع المكلية للمنفعة عامة قرار اداري وهذا راجع لتوافر اركان القرار الاداري من
محل القرار الا وهنا هو الغاء مركزقانوني
وكذلك توافر ركن الغاية او الهدف كما يسميه البعض من الفقهاء وهو المصلحةالعامة التي تسعى اليها الادارة العامة
وكذلك توافر عنصر الاختصاص بصدور هذا القرار من ادارة عامة
واخيرا توافر عنصر السبب وهو هنا الدافع القانون او المادي الذي يلزم به الادارة العامة وتدفعه لاتخاد قرار نزع الملكية للنفع العام

اما الاختصاص القضائي هنا منعقد للمحاكم الادارية طبقا للمادة 801 من ق اجرءات المدنية والادارية

والنقاش يبقى مفتوح اخواتي الكرام

سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-08-16, 10:43
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتكم

وعليكم السلام

ران يبين الصفحتين اخي الفاضلة الصفحة

و سؤالك خلاني نخمم كثيرا
لي عودة بحول الله

sadex
2011-08-17, 01:46
سلام اختنا الكريمة اين انتي من الصفخة الاخرى اظن انكي تراجعين في هذه الصفحة احسن ...........
شكرا على التوضيح و انا الى حد الان لم ارتقي الى ايجاد معيار مناسب للتفرقة بين العمل المادي و القرار الاداري
ومن جهة اخري هناك قرارات ادارية ولى توافرها على عيوب جسيمة تنزل من مرتبة القرار الاداري الى العمل المادي

اريد التوضيع فانا لست ضليع في هذا الامر و ربنا يجزيكم
طيب الله اوقاتكم

السلام عليكم إخواني الكرام
في الحقيقة أعتقد أن الفصل ليس صعبا إلى هذه الدرجة بين القرار الإداري والعمل المادي
ذلك أن العمل المادي الناتج عن تنفيذ قرار إداري لا يغير طبيعة العمل بل يعد أثرا من آثارالقرار الإداري
وبالتالي حتى وإن أحتوى على عيوب جسيمة فذلك داعي لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري
وهذا كله لا ينفي أن دعوى التعويض قد تشكل طعنا صحيحا في قرار إداري إذا كان مشروعا لكنه يسبب ضررا لشخص ما
...
وهناك من الباحثين من يقول بأنه لا يوجد عمل إداري انفرادي ولا ثنائي ولا مادي بل الأعمال الإدارية كلها تنطوي ضمن ما يسمى بالعمل الإداري المركب
لكن تطبيقات هذه النظرية لا زالت تقتصر على القرار ذو المحتوى التعاقدي .. والعقود ذات الأثر التنظيمي
يعني طبيعتها غير واضحة هل هي قرار أم عقد فقط
نعتذر للأخت راجية الجنة عن الخروج البسيط عن مجال التنظيم الإداري
ولكن للأمر علاقة ولو من بعيد
شكرا لكم موفقين

"راجية الجنة"
2011-08-17, 09:49
السلام عليكم إخواني الكرام
في الحقيقة أعتقد أن الفصل ليس صعبا إلى هذه الدرجة بين القرار الإداري والعمل المادي
ذلك أن العمل المادي الناتج عن تنفيذ قرار إداري لا يغير طبيعة العمل بل يعد أثرا من آثارالقرار الإداري
وبالتالي حتى وإن أحتوى على عيوب جسيمة فذلك داعي لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري
وهذا كله لا ينفي أن دعوى التعويض قد تشكل طعنا صحيحا في قرار إداري إذا كان مشروعا لكنه يسبب ضررا لشخص ما
...
وهناك من الباحثين من يقول بأنه لا يوجد عمل إداري انفرادي ولا ثنائي ولا مادي بل الأعمال الإدارية كلها تنطوي ضمن ما يسمى بالعمل الإداري المركب
لكن تطبيقات هذه النظرية لا زالت تقتصر على القرار ذو المحتوى التعاقدي .. والعقود ذات الأثر التنظيمي
يعني طبيعتها غير واضحة هل هي قرار أم عقد فقط
نعتذر للأخت راجية الجنة عن الخروج البسيط عن مجال التنظيم الإداري
ولكن للأمر علاقة ولو من بعيد
شكرا لكم موفقين

السلامعليكم

شكرا على اثراء الصفحة ومفيش مشكلة نحن هنا للنقاش والقانون الاداري مرتبط فيما بينه

سعد انس
2011-08-18, 17:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله صيامكم وبعد شكرا جزيلا للاخوة والأخوات على المساهمات القيمة والفكرة الممتازة
في ما يخص مساهمة hadia 369 لقداعجبتني الفكرة فالمراجعة لا تعتمد على اقتراح مراجع فقط انما هي مجموعة من الافكار المتكاملة
فاضافة الى انتقاء المراجعة المتخصصة والمفيدة من حيث الاسلوب والمعلومة وقد ذكر الاخوة مجموعة منها للاساتذة الافاضل بعلي بوضياف عوابدي ولباد اضيف مرجع الاستاذ علاء الدين عشي وهو مبسط وموجز يساعد في التحضير .
هناك ايضا منهجية الاجابة وهي متوفرة في هذا المنتدى اضافة الى اقتراح اشكاليات نحاول الاجابة عليها في هذه الصفحة اعتمادا على المنهجية العل

"راجية الجنة"
2011-08-18, 22:40
السلام عليكم

بالضافة لتعمل المنهجية حتى حل الاسئلة معا يكون رائع جدا حتى نعرف الاجابة المناسبة والمنهجيةالمناسبة

فوزي جعواني
2011-08-19, 11:15
السلام عليكم أريد ملف المجيستير

"راجية الجنة"
2011-08-19, 11:55
السلام عليكم أريد ملف المجيستير

السلامعليكم
اخي رانا كامل نحوسوا عليه ولكن بدون فائدة

مريومة 3433
2011-08-19, 13:27
اريد من فضلكم ان ينصحني من هو ضليع في القانون الاداري لقد اشتريت كتاب لدكتور محمد صغير بعلي يتحدث عن التنظيم الاداري و النشاط الاداري هل هو كاف للمراجعة بخصوص هذذان الموضوعان ام عليا شراء كتاب اخرى

"راجية الجنة"
2011-08-19, 17:32
اريد من فضلكم ان ينصحني من هو ضليع في القانون الاداري لقد اشتريت كتاب لدكتور محمد صغير بعلي يتحدث عن التنظيم الاداري و النشاط الاداري هل هو كاف للمراجعة بخصوص هذذان الموضوعان ام عليا شراء كتاب اخرى

عن نفسي كانعندي كتاب عمار بوضياف وهو الي قريت به ليسانس و كتاب ماعندي منقول فيه روعة
ومن بعد كما راني نحظر للمسابقات شريت نتع بعلي محمد الصغير خاطر عندواسلوب خاص وكاين حجات هدر عليها ومهدرش عليها بوضياف

ننصحك تشري كتاب اخر وننصح بدكتور عمار بوضياف الوجيز رائع جدا

بالتوفيق

sofianove
2011-08-20, 10:30
السلام عليكم:

التنظيم الاداري لا يدخل فيه المنازعات الادارية ولا المسؤولية كذلك وانما هو يتعلق بالقانون الاداري عامة وخاصة الشخصية المعنوية ، المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزرات ...) واللامركزية الادارية (البلدية والبلدية.......)

بالتوفيق

"راجية الجنة"
2011-08-20, 12:22
السلام عليكم:

التنظيم الاداري لا يدخل فيه المنازعات الادارية ولا المسؤولية كذلك وانما هو يتعلق بالقانون الاداري عامة وخاصة الشخصية المعنوية ، المركزية الإدارية (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزرات ...) واللامركزية الادارية (البلدية والبلدية.......)

بالتوفيق

الماجستار اسموا تنظيم اداري معنها المنزعات لا داعي لمراجعتها ةالتركيزعليها كثيرا الاهم هو ا ذكره الاخ وهو مشكور

عبدالرحيم75
2011-08-20, 12:34
وأحســن كــتاب في القانون الإداري هو للأستاذ ناصر لباد ،وكل من راجع منه وركز مبروك عليه الماجيستير في الإداري -مجرب - ،من دون الإستهانه بفقهاء الإداري الجزائري كل من الدكتور عمار بوضياف ومحمد الصغير بعلي
ربما تتسألون لماذا ؟ وكيف ؟ كل من الدكاترة المذكورين كتبهم في القانون الإداري جاءت بشكل عام دون مراعاة الخطة والمنهجية الأساسية للمسابقات الوطنية ،حيث مايهمهم هو المادة العلمية فقط التي يبحث عن طلبة الليسانس للتحضير العادي وغير المتخصص،كما أن تأليفهما لهذين الكتابين جاء لتغطية الفراغ الموجود على الساحة المكتبية والذي يعاني منه طلبة القانون في الجزائر ،أما كتاب ناصر لباد رائع من حيث المادة العلمية وكذلك الخطة المتوازنة والمضبوطة لكل موضوع ،والاحسن من ذلك أن مؤلفه جاء بطريق أكاديمية أي أسلوبه وخطته لا غبار عليها في حصد أكبر النقاط في الماجيستير ،ولا يخفاكم هذا الأستاذ فقد اصبح من فطاحلة القانون الإداري في ظرف وجيز وله وزن على الساحة القانونية

"راجية الجنة"
2011-08-20, 17:06
وأحســن كــتاب في القانون الإداري هو للأستاذ ناصر لباد ،وكل من راجع منه وركز مبروك عليه الماجيستير في الإداري -مجرب - ،من دون الإستهانه بفقهاء الإداري الجزائري كل من الدكتور عمار بوضياف ومحمد الصغير بعلي
ربما تتسألون لماذا ؟ وكيف ؟ كل من الدكاترة المذكورين كتبهم في القانون الإداري جاءت بشكل عام دون مراعاة الخطة والمنهجية الأساسية للمسابقات الوطنية ،حيث مايهمهم هو المادة العلمية فقط التي يبحث عن طلبة الليسانس للتحضير العادي وغير المتخصص،كما أن تأليفهما لهذين الكتابين جاء لتغطية الفراغ الموجود على الساحة المكتبية والذي يعاني منه طلبة القانون في الجزائر ،أما كتاب ناصر لباد رائع من حيث المادة العلمية وكذلك الخطة المتوازنة والمضبوطة لكل موضوع ،والاحسن من ذلك أن مؤلفه جاء بطريق أكاديمية أي أسلوبه وخطته لا غبار عليها في حصد أكبر النقاط في الماجيستير ،ولا يخفاكم هذا الأستاذ فقد اصبح من فطاحلة القانون الإداري في ظرف وجيز وله وزن على الساحة القانونية

راني معاك فيها هذي
شريت الوجيز في القانون الاداري لان ملقيتش الاجزاء الثلاثة الي هو مفصل في الاداري بشكل رائع لاسف في عنابة ملقتهمش وليت شريت الوجيز

استاذ عبد الرحيم
هل الوجيز كافي لكي اراجع عليه ويوفقني ربي في الماجستار
وهل من جديد حول ماجستار عنابة خاصة و الشرق عامة ظ؟؟

hadia369
2011-08-20, 18:23
المـراجـع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان الطماوي ".
2. مبادئ القانـون الإداري للدكتور: " سليمان الطماوي ".
3. القانـون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10. القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11. التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12. النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13. نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية



خطـة العمـل
- المقـدمـة
الفصـل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثانـي: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
المرحلة2: مرحلة صدور قانون 16/24/أوت/1790
المرحلة3: مرحلة الإدارة
المرحلة4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة5: قانون 24ماي 1872
المرحلة6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
I- العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
II- الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية1: حديث النشأة
الخاصية2: غير مقنن
الخاصية3: قانون قضائي
الخاصية4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ - تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب - تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
1- في مجال المسؤولية الإدارية.
2- في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثانـي: مصادر القانون الإداري
1 - المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 - المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصـل الثانـي:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.

المبحث الثانـي: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالـث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخـاتمـة






28/10/2003

المدخل العام لدراسة القانون الإداري:

مقـدمـة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن الإدارة العامة.
الإدارة العـامـة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما عرفها الفقيه تاجي/Tygi :« التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات بين الأفراد »
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون/Woodrolson (1887) وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه:« أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد »
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
2- أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
3- أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا (المحور اللاتيني) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.






06/11/2003


* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16/24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معاييـر القـانـون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة النشاط كما يرى ذلك الفقيه Gerard Timist ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلـة بيـن المعياريـن:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيـار الموضوعـي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه Jean.Rivero يتميز بصفتين الاستمرار والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقـة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب، المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه George Vedel ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.



13/11/2003


التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه J.Rivero فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة العامة كما اعتبر ذلك الفقيه WALINE ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ Robson (أستاذ القانون الإداري في جامعة لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ Forest بأنه
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه الفرنسي Andre Houriou بالنظام الإداري le rigime
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه الفرنسي ANDRE.AV.BADERE حق الامتياز الأولي في التنفيذ
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسيANDRE.HOURIOU دول غير النظام الإداري والثانية دول ذات النظام الإداري.

II- نشأة القانون الإداري: 04/‍‌‍‌‍‌12/‌‌‌2003

1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها ولم تتجاوز -1800- لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
1-2 المرحلة الثانية بداية1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
1-3 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البت): بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل عقـود الالتـزام والأشغال العامة والتوريد. وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول لها وتوفير قدر كبير من خدماته سيادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع) يبتكر الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12/12/2003
خصائص القانون الخاص: تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن ويتكيف مع هيئة ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة/الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية) لتحد من حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي : يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف

الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blanco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني
وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون
الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
تفسير العقد.
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
التعويض.
· أنشأ الفقه الإداري نظرية تغيير الظروف.
· المرسوم الخاص رقم 93/223 والمتعلق بحقوق أعمال العاملين والأعوان
فالعقد المدني لا يحتاج إلى تفسير عكس العقد الإداري فهو يفسر بالإرادة الضمنية للأفراد (لما تتجه الإرادة الضمنية يجب العمل بها) أما الإرادة الظاهرة للأفراد المحيطة بالأفراد.
مثلا: تعاقد شخص مع مطعم مثلا على استيراد اللحوم البيضاء (الدجاج) و في منتصف السنة تنقطع اللحوم البيضاء فيستورد له اللحم هنا يثار إشكال ويتم تفسير العقد بالإرادة الضمنية.
في تعديل العقود مثلا: إدارة في مشروع وفق مرسوم 94/07 (بناء إكمالية) ويتحول العقد إلى مصحة أو مصلحة الغابات ويمكن تعديل العقد على ضوء مستجدات إدارية حسب القانون الإداري.
تغيير الظروف يسمح للمتعاقد أو الإدارة للمطالبة بالتعويض في حالة أي ضرر ناشب عن عدم تطبيق مضمون العقد على أساس القانون الإداري كذلك الأموال الخاصة والعامة.
- تسير الإدارة نوعين من الأموال العامة والخاصة تقتضي قواعد القانون الإداري واستقلالها هذه الأموال تدخل في ميزانية الدولة (البلدية/الولاية) وهي أموال عامة وتصرف في مصلحة عامة والنفع العام.

17/12/2003
الأموال العامة: هي أموال الإدارة وهي من قبيل القانون العام وهي صنفين:
الأموال الخاصة: ممتلكات الدومين الخاص.
الأموال العامـة: ممتلكات الدومين العام ولها ثلاث خصائص:
1الأموال العامة غير قابلة للسقوط بالتقادم فهي حق مطلق إلا استثناءات خاصة.
2-الأموال العامة لا يمكن الحجز عنها.
3-الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها.
وهناك ممتلكات ناجمة عن العقود الخاصة (كعقود الرهن، الإيجار....) فهي غير خاضعة للقانون الإداري بل خاضعة للقانون المدني والتجاري.
فالقانون الإداري لما يحتويه لمبررات القانونية والفنية والعلمية وقواعد متمايزة بما يحتويه من قواعد السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري: يستشف فاعليته من عدة مصادر وقد أثار حولها اختلاف ومن بين هذه المصادر "الرسمية والتفسيرية ".
المصادر الرسمية: - مصادر مكتوبة.
- مصادر غير مكتوبة.
بالنسبة للمصادر المكتوبة - التشريع .
- القضاء.
بالنسبة للمصادر غير المكتوبة - العرف.
في بعض المراجع الفقه العدالة والأحكام القانونية
فالقانون الإداري ينبثق من مصادر رسمية وتفسيرية.
المقصود بالتشريع: وهو النصوص التي تصدر عن السلطة التشريعية
إما أمام أحكام دستورية.
أو أحكام قانونية.
أو أحكام ونصوص تنظيمية.
* فالسلطة التشريعية هي المؤهلة بإصدار النصوص التشريعية على اختلاف درجاتها.
الأحكام الدستورية: هناك مجموعة من القوانين الإدارية مستمدة من الأحكام الدستورية مثـلا: دستور1996 تعرض لكيفية عمل السلطة التنفيذية والمادة 15 من دستور 1996 نصت على الجماعات المحلية(البلدية، الولاية)
وكذلك تعرضت المواد 119 و143 و152 و153 لعمل مجلس الدولة كهيئة محكمة الهيئة العليا يكون مصدر للقانون الإداري.
كما تضمنت المادة 51 مبدأ تتحرك عليه وتقوم على أساس المرافق العامة أو الإدارات العمومية وهو "مبدأ التساوي في الترشح" "ومبدأ التساوي في التوظيف" وتعرض الدستور كذلك للنمط الإداري (المركزي و اللامركزي) وتعرض الدستور كذلك "لمبدأ المساواة في الانتفاخ من المرافق العامة" وتعرض كذلك إلى "مبدأ المشروعية" التي تقوم عليه كل تصرفات الإدارة والرقابة والوصاية الإدارية والشخصية المعنوية.
الأحكام القانونية أو النصوص القانونية: هنا أعدة نصوص قانونية منها النصوص القانونية
المتعلق بقانون الوظيف العمومي وتعرض القانون المدني في المادة 77 الشخصية المعنوية واكتسابها ومميزاتها وتعرض في المادة لقيود نزع الملكية وفي المادة688 على حماية الأموال العامة (الأموال الإدارية) فلا يمكن الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ولا يمكن التنازل عليها والأمر رقم 90/08 المتعلق المعدل الأمر67/24 المتعلق بالبلدية
قانون رقم 90/09 المتعلق المعدل للأمر 69/38 المتعلق بالولاية
قانون رقم 90/30 المعدل المتعلق بالأسلاك الوطنية
قانون رقم 91/11 المعدل المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
القوانين العضوية 98/01 و98/02 و98/03 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومن قبيل مصادر القانون الإداري الرسمية والصادرة من مجلة أو جرائد رسمية ومن الهيئة المؤهلة فكل قاعدة قانونية هي من مصادر القانون الإداري والقاعدة القانونية هي تطبيق للقاعدة الدستورية.
الأحكام التنظيمية أو النصوص التنظيمية:وهي التي تصدرها هيئات الإدارة العامة وتتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية وتتخذ إحدى الصور التالية إما مرسوم رئاسي (المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للشباب) أو المراسيم التنفيذية وهي الصادرة عن رئيس الحكومة (المرسوم التنفيذي 91/434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)
والقرارات الوزارية التي يتخذها الوزير (كقرار وزير التعليم العالي المتضمن تنظيم امتحانات البكالوريا) وهذه القرارات تصدر بناءا على امتياز السلطة العامة.
القرار: هو ذلك التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنشئ الإدارة مركز قانوني أو رتب مركز قانوني أو تعدله أو تلغي مركز قانوني ومن شروطه هي النفاذ
ثاني مصدر مكتوب هو القضاء: ويعتبر من أهم المصادر الرسمية المكتوبة للقانون الإداري بما وضعه من أحكام وساهم في إرساء نظريات وقواعد القانون الإداري في عدة مجالات منها: مجال المسؤولية الإدارية/ العقود الإدارية/ المرفق العام/ الموظف العام/ المال العام إلى غير ذلك ؛ وقد ساهم القضاء الإداري بدور متميز بخلاف القضاء العادي لكون القاضي الإداري مجتهد مبتدع للعلوم ويتجلى دوره في قضاء قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري وقرارات مجلس الدول الجزائري بعد سنة1998
وهما لاشك في أن القاضي الإداري ملزم بتطبيق القانون ومطالب بتفسير القانون تفسير الإرادة والظاهرة للطرفين وطالب بإيجاد حلول لحل المنازعات الإدارية.
القاضي الإداري ابتدع نظرية الموظف الفعلي حتى يحمي الآثار المترتبة عن التصرفات غير المشروعة.
المركز الإداري - مركز الشخصية
- الشخصية الموضوعية
فالقانون الإداري ابتدع الموظف التأديبي.
ابتدع وجوب سماع العامل في حالة الخطأ.
ابتدع كذلك القضاء الإداري أو بما تساوي الخطأ والعقوبة.
فالقانون الإداري ربط بين المسؤولية والنشاط وضمانات الموظف التأديبية
نظرية المخاطر:
أن يتم التعريف على أساس الخطر وليس على أساس الضرر حيث أن الخطأ كافي للشخص لكي يطالب بالتعويض ويحصل عليه.
- معايير التمييز بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ الموفقي.
- القانون الإداري يجمع بين المحورين الأنجلوسكسوني واللاتيني فالقضاء هو مكتوب .
1/ العرف:اعتبار الناس أو الدولة على إتيان تصرفات أو أفعال معينة والقيام بها لفترة زمنية طويلة غير متقطعة ليصبح هناك شعور بإلزاميتها وليصبح العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري لابد أن يتوفر على ركنين 1 - الركن المادي (ركن الاعتماد)
2- الركن المعنوي
وهناك عدة أعراف إدارية أصبحت من قبل مصادر القانون الإداري وكل هذه الأعراف تتميز لا محالة بالعمومية والقدم والثبات والاستقرار والمشروعية والعدالة فإذا كانت العادة العرفية والتصرف بهاته الخصائص يصبح مصدر من مصادر القانون ولاسيما إذا كان ينطوي على روح الانسجام والموافقة مع النظام الإداري الكلية لأن فقهاء القانون الإداري يشترطون إلى حجية العرف بعد توافر ركنيه (المادي
والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.

hadia369
2011-08-20, 18:24
المـراجـع:
1. مبادئ علم الإدارة العامة للدكتور: " سليمان الطماوي ".
2. مبادئ القانـون الإداري للدكتور: " سليمان الطماوي ".
3. القانـون الإداري للدكتور: "عمار عوابدي ".
4. محاضرات في المؤسسات الإدارية للدكتور: " أحمد محمود ".
5. الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية للدكتور: " أحمد بوضياف ".
6. مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها للدكتور: " عمار عوابدي ".
7. أصول التنظيم الإداري للدكتور: " طعيمة الجرف ".
8. أصول القانون الإداري للدكتور: " ثروت بدوي ".
9. دروس الهيئات المحلية المقارنة للدكتور: " عمار صدوق ".
10. القانون الإداري والتنظيم الإداري للدكتور: " ناصر لباد ".
11. التنظيم الإداري للدكتور: " عمار بوضياف ".
12. النظرية العامة في العقود الإدارية للدكتور: " ثروت بدوي ".
13. نشرت القضاة ( مجلة قانونية ) العدد 44 سنة 1988 بالفرنسية
L'étude en droit public algérien :
- Daros droit public administratif.
- Le droit administratif.
- النصوص القانونية
الدساتير – القوانين – النصوص التنظيمية



خطـة العمـل
- المقـدمـة
الفصـل الأول: مدخل عام لدراسة القانون الإداري.
المبحث الأول: تعريف القانون الإداري
أ - مدلول الإدارة.
ب- الترابط والعلاقة بين علم الإدارة والقانون الإداري.
ج- معايير القانون الإداري.
1. المعيار الشكلي أو المعيار العضوي.
2. المعيار الوظيفي أو معيار النشاط.
3. المفاصلة بين المعيارين.
د- المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري.
المبحث الثانـي: أصول القانون الإداري وخصائصه العامة
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون.
2. النظام الإداري.
3. نشأة القانون الإداري في فرنسا.
المرحلة1: مرحلة التغيير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
المرحلة2: مرحلة صدور قانون 16/24/أوت/1790
المرحلة3: مرحلة الإدارة
المرحلة4: نشأة مجلس الدولة ومجلس الأقاليم
المرحلة5: قانون 24ماي 1872
المرحلة6: الازدواج القضائي والازدواج القانوني
4. القانون الإداري في مصر
I- العلاقة بين وجود القانون الإداري ووجود المحاكم الإدارية
المرحلة الأولى: قبل إنشاء مجلس الدولة 1946
المرحلة الثانية: بعد إنشاء مجلس الدولة 1946
II- الموافقة أو الموائمة بين حاجات وحقوق الأفراد ومصالح الإدارة
- الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري
1. الخصائص العامة للقانون الإداري
الخاصية1: حديث النشأة
الخاصية2: غير مقنن
الخاصية3: قانون قضائي
الخاصية4: القانون الإداري يتميز بالمرونة والقابلية للتطور السريع
أ - تطور القانون الإداري من حيث اتساع مجالاته.
ب - تطور القانون الإداري من حيث مضمون قواعده.
الخاصية5: أصالة القانون الإداري واستقلاله
2. الطبيعة الذاتية لقواعد القانون الإداري.
3. مظاهر السلطة العامة للقانون الإداري.
4. تبرير وأساس وجود قانون إداري مستقل
1- في مجال المسؤولية الإدارية.
2- في مجال العقود الإدارية.
أ- دور المرفق العام في بناء النظرية العقدية الإدارية المستقلة.
ب- السلطة العامة وأثرها في بناء نظرية العقد الإداري.
ج- تغير الظروف وأثرها في أحكام العقود الإدارية.
د- الأموال العامة.
المحور الأول: ضرورة الإبقاء على القانون الإداري المستقل.
المحور الثانـي: مصادر القانون الإداري
1 - المصادر الرسمية (المكتوبة).
2 - المصادر غير الرسمية (غير مكتوبة، المصادر التفسيرية).
المحور الثالث: أساس ونطاق تطبيق القانون الإداري
*الزاوية 1: أهمية الدراسة.
*الزاوية 2: المعايير أو الضوابط المختلفة لتحديد مجال القانون الإداري.
*الزاوية 3: العلاقة بين أساس والقانون الإداري ومعياره ومعيار الاختصاص أكثر دقة من الزوايا الأخرى
أ- تطور المعايير في فرنسا.
ب- مدرسة المرفق العام.
ج- المعيار الحديث للقانون الإداري.
د – المعايير المقترحة والحلول البديلة لمعيار المرفق العام.
الفصـل الثانـي:التنظيم الإداري والأشخاص الإدارية:
المبحث الأول: التنظيم الإداري والنظام الإداري
- الأشخاص الإدارية والمؤسسات الإدارية
1/ الشخصية المعنوية في القانون العام.
2/ ما هي الشخصية المعنوية.
3/ أنواع الأشخاص الاعتبارية.

المبحث الثانـي: أساليب التنظيم الإداري
-1- المركزية الإدارية.
-2- اللامركزية الإدارية.
-3- الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية.
المبحث الثالـث: التنظيم الإداري في الجزائر
-1- لمحة تاريخية عن التنظيم الإداري الجزائري.
-2- الإدارة المركزية.
-3- الإدارة المحلية التنظيم الإداري للبلدية
التنظيم الإداري للولاية
-4- النظام الانتخابي الجزائري.
المبحث الرابع: النشاط الإداري
-1- الضبط الإداري.
-2- المرفق العام.
-3- القرارات الإدارية.
-4- العقود الإدارية.
المبحث الخامس:
- الخـاتمـة






28/10/2003

المدخل العام لدراسة القانون الإداري:

مقـدمـة:
القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن تصنيفه بقانون الإدارة.
* فما هو تعريف القانون الإداري ؟
قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
* فما هو مدلول الإدارة ؟
نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن الإدارة العامة.
الإدارة العـامـة:
هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم منفصل تماما عن قانون الإدارة
فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما عرفها الفقيه تاجي/Tygi :« التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات بين الأفراد »
=> من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودرولسون/Woodrolson (1887) وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه:« أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد »
وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن الاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:
1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
2- أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
3- أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص القانونية والتنظيمية الرسمية.
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
أ- طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
ب- زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
ج- زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
د- زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
و- زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
- علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
*ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا (المحور اللاتيني) فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
-1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
-2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.






06/11/2003


* فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16/24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
- معاييـر القـانـون الإداري :
من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
(تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة النشاط كما يرى ذلك الفقيه Gerard Timist ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
المفاصلـة بيـن المعياريـن:
يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
* غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيـار الموضوعـي:
يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في الدولة في الجوانب التالية:
1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
- فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه Jean.Rivero يتميز بصفتين الاستمرار والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
- إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه المعيار الشكلي أو العضوي.
3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي تلك المتعلقـة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب، المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه George Vedel ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بي النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.



13/11/2003


التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
ضرورة الجمع بين المعيارين:
والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه J.Rivero فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة العامة كما اعتبر ذلك الفقيه WALINE ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه الأجهزة من ناحية الموضوع.
المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني والأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ Robson (أستاذ القانون الإداري في جامعة لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ Forest بأنه
يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
1.علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
- القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه الفرنسي Andre Houriou بالنظام الإداري le rigime
فما هو النظام الإداري ؟
يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه الفرنسي ANDRE.AV.BADERE حق الامتياز الأولي في التنفيذ
وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسيANDRE.HOURIOU دول غير النظام الإداري والثانية دول ذات النظام الإداري.

II- نشأة القانون الإداري: 04/‍‌‍‌‍‌12/‌‌‌2003

1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها ولم تتجاوز -1800- لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
1-2 المرحلة الثانية بداية1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 ماي 1872 أين أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
1-3 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (البت): بصدور قانون 24 ماي 1872 أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:
محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص القضائي.
2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة1946
لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة المصري.
أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة في الفصل قضائيا في المنازعات الإدارية إلى غاية صدور قانون رقم 165 لسنة 1955 والذي أعاد تنظيم مجلس الدولة المصري ووسع صلاحياته ليفصل في كل المنازعات الإدارية سيما التي تشمل عقـود الالتـزام والأشغال العامة والتوريد. وأضاف هذا القانون جهاز إداري جديد هو "المحكمة الإدارية العليا "، والتي أصبحت مختصة بالتعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وأصبحت بذلك تقوم بدور أساسي في بناء القانون الإداري وتقسيم مبادئه وأحكامه وتأكيد أصالة أحكامه وتدعيم استقلاليته باعتباره قانونا قضائيا يستمد من القضاء أحكامه وأصوله ومبادئه.
الموافقة والملائمة بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد:
أثبت القضاء الإداري في مصر منذ نشأة قدرته الهائلة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول لها وتوفير قدر كبير من خدماته سيادة القانون وإجبار السلطات الإدارية على احترامه وتوفيره وهذا يستلزم الموافقة والموازنة بين مصالح الإدارة والمصالح الفردية للأشخاص فالقضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي (يفسر ويطبق النصوص) بل هو كذلك قضاء إنشائي (مجتهد أو مبتدع) يبتكر الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرض عليه موازنا بين المصالح المختلفة ومراعيا لتحقيق العدالة الموضوعية ولذلك يعتبر حماية للأفراد من تعسف الإدارة وتأكيدا وتأصيلا "لمبدأ المشروعية".
الخصائص العامة ومميزات القانون الإداري: 12/12/2003
خصائص القانون الخاص: تخص الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات يعتمد القانون الإداري على مبدأ المشروعية أو مبدأ الاحتكام للقانون ومن خصائص القاعدة القانونية الإدارية أجمع الفقهاء وعلماء القانون الإداري على أنه يحتوي على ثلاث خصائص تميزه هي:
1. حديث النشأة
2. غير مقنن (لا يوجد ولم يجمع في متن واحد)
3. قضائي المصدر مستمدة من قرارات وأحكام إدارية
لأن القضاء الإداري قضاء مجتهد فهو يفسر القاعدة القانونية وجل المنازعات الإدارية يجد لها حل.
بالإضافة إلى الثلاثة خصائص المتعارف عليها عالميا فالقانون الإداري أيضا مرن ويتكيف مع هيئة ومضمون نشاط الإدارة واتساع مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات القانون الإداري ليشمل مجالات أخرى (كان في السابق يوجد مرفق الصحة/الأمن/التعليم) لكن في الحديث أصبح القانون الإداري متسع وتقوم الدولة وتتدخل في عدة مجالات (منها تقوم النشاطات الاقتصادية) واتساعه مرده 3أسباب هي:
1. أن تتدخل الدولة مرده كثرة الحروب أو مستجد الحرب (بواسطة قرارات وأنشطة إدارية) لتحد من حرية الأفراد.
2. تواجد أو ظهور الأفكار الاشتراكية التي توسع مجالات الدولة بما فيها المجالات الإدارية ويصبح الاقتصاد موجه.
3. بوجود أنشطة جديدة تستوجب أن تتحكم بها الدولة في إطار ما يسمى بالحركية الإستراتيجية.
وكذلك مضمون قواعد القانون الإداري وهي قواعد ومضامين غير موجودة من قبل مثل: الشخصية المعنوية في المادة 39 و 40 من القانون المدني؛ وتتحدث عن المسؤولية وتميز الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتتكلم على الاختصاص من الشخصي والمكاني.
وعيب الاختصاص هو من العيوب التي تشوب القانون الإداري مثل: الوالي لا يخرج عن اختصاصه أو حدوده أو نطاقه ؛ رئيس البناء ليس له الحق في غلق محل تجاري.
اختصاص موضوعي : يتدخل الموظف في الاختصاص الذي يكون محدد له من طرف القانون.
كذلك الخاصية رقم 5 هي أصالة واستقلالية القانون الإداري:
فهي قواعد القانون الإداري مستقلة عن قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري وهي مستمدة من التشريع الإداري والقضاء الإداري مثل: شخص يبيع سكن ويتسلم الثمن لا يمكن له الرجوع في ذلك إلا إذا كان هناك غش أو غبن منصوص عليه في القانون المدني
في القانون المدني لاجتهاد مع صراحة النص فالقاضي المدني مطالب بتطبيق النص القانوني لا غير.
أما في القانون الإداري فالقاضي الإداري مجتهد مستندا على القرارات القضائية ويبتدع الحلول وهذا في إطار الازدواجية القضائية والقانونية بالمفهوم الضيق.
وخصائص القانون الإداري تقتضي التعرض إلى مميزات القاعدة القانونية الإدارية وهي في مضمون قواعد القانون الإداري وهي تتمثل في:
الطبيعـة الذاتيـة: أي داخـل القاعـدة القانـونية الإداريـة وهـي مظاهـر السلطة العامة يوجد فيها 2 امتيازات سلطات
القيود
والامتيازات: أي الموظف الإداري ممتاز لأنه يستطيع أن يضع قرارات تحد من حرية الأفراد كنزع الملكية ، استيفاء الدين من طرف الإدارة بنفسها وهذا الامتياز منح له في إطار الوظيفة.
- امتياز التنفيذ المباشر: وهي مخولة من طرف القانون الإداري المنظم لصلاحيات وتنفيذها على الأفراد مثل: غلق محل تجاري ومثلا الإدارة العامة للضرائب يمكن لها أن تأخذ حقها بنفسها من الشخص المقاول.
- وهناك قيود هي:
1* قيد المشروعية: الموظف ملزم باحترام القانون وتوخي الإجراءات ومخالفتها فهو غير مشروع.
مثلا: الصفة العمومية فلابد من إبرام عقد إداري وهذا جاء في سنة 2000 بالقرار 250 المتعلق بالتنفيذ الإداري.
من شرط الصفقة العمومية لابد من الإعلان عن الصفقة العمومية
2* قيد الرقابة Control Administratif: هناك عدة أنواع من الرقابة (رقابة سابقة/ لاحقة/ سلطة رئيس على المرؤوس)
الرقابة تعني: ملائمة التصرف المنجز مع اختصاصات وصلاحيات ذلك الموظف

الرقابة السابقة: إذا كانت الإدارة محتاجة إلى موظف فيعرض على الوظيف العمومي.
الرقابة اللاحقة: مثلا: إذا لم يتم المصادقة على قرار فهو غير نافذ
رقابة رئيس على مرؤوس: وزارة الداخلية تراقب الولاية وهذه الأخيرة تراقب البلدية.....إلخ
مبدأ المشروعية => يقر عدم عزل الموظف بل لابد من معاقبته وليس العزل نهائيا (لأن هذا يكون مخالف لمبدأ المشروعية)
مبررات استقلال القانون الإداري: تكمن في محورين:
المسؤولية الإدارية La responsabilité Administratif
العقـود الإدارية Les contrats Administratif
I المسؤولية الإدارية للموظف العام المسؤولية المدنية مثلا: بلدية سوق أهراس لها نزاع مع موظف تكون مع المسؤولية الإدارية فقد يكون * إيجار
* صفقة عمومية
*جوانب المسؤولية الإدارية أن يحتكم فيها إلى قواعد القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني
*القانون الإداري هو مجموعة القواعد الوصفية والقواعد الموضوعية (الأهم)
فالقواعد الوصفية => توصف هيكلة و تركيبة الإدارة فهي من قبل القواعد القانونية الإدارية والقانون العام هو الحاكم في أي نزاع
أما القواعد الموضوعية=> التي تتضمن نشاط الإدارة وهي تثير إشكالات عديدة منها أنها مستقلة وأول مبرر هو مسؤولية الإدارة لابد أن تبين مسؤولية على أسس وقواعد إدارية
مثل: مسؤولية الإدارة على مشروع عام كقضية Blanco 1873 طبقت فيها قواعد مخالفة للقانون الإداري
والإدارة لها مبررات تقنية للتدخل في أجهزتها ونشاطاتها ومحيطها
هناك 03 شروط للمسؤولية المدنية:
1/ شرط الخطأ
2/ شرط الضرر
3/ شرط العلاقة السلبية (بين الخطأ والضرر)
* تتوسع المسؤولية المدنية والإدارية غير الموجودة في القانون المدني والتي تعتبر أول مبرر تقني علمي على أساس معطيات التقنية كاليسر القانون للإدارة والجوانب العملية والحركية الإدارية واسعة وشاسعة لتحرك الإدارة دون المساس أو الضرر بالفرد
II- العقود الإدارية: في الأنشطة الإدارية تتحرك الإدارة بالعقود الإدارية وبالقرارات الإدارية، والعقود الإدارية هي أساس حركية المرافق العامة فقد أصبحت هناك حركية للعقود الإدارية في تسيير والإشراف على الأنشطة الإدارية، وهذا استوجب دور المرفق العام في إيجاد نظرية عقدية مستقلة عن القانون المدني
وهذا من خلال محورين أساسين:
التزامات المتعاقد
حقوق المتعاقد
* ومن الأنشطة الإدارية العقود التي ترتبط بالمرفق العام التي جعلت هذه الأخيرة أحكام ومبادئ إدارية جديدة والتي خلقت التزامات المتعاقد وحقوقه.
* في العقود المدنية وفي عقود المقاول وفي عقود الشركة => لا يمكن اشتراط شروط مخالفة للطرف الآخر غير المتفق عليها.
- من التزامات المتعاقد: يلزم بالعناية في إنجاز المشروع (من آجال وغيرها) وأن يحترم الأجل حيث يمكن للإدارة أن تفسخ العقد لعدم احترام الجل وتسليمها لمتعاقد آخر.
- مبررات الاستقلال القانون الإداري: => أوجبت نظرية المرفق العام المرتبطة بالتزام المتعاقد .
- العقد هو ذهاب إرادة الطرفين إلى تحقيق غاية معينة في القانون المدني .
- أما تطبيق إرادة الأطراف يصبح هناك خلل في القانون الإداري وخلل في سير المرافق العامة بانتظام ومن هنا يتبين لنا بأن قواعد القانون الإداري مستمدة من القانون الإداري.
- هناك مرسوم وزاري مشترك يضع دفاتر شروط التقنين.
- كذلك من ناحية الحقوق (المتعاقد) مع الإدارة بأن يطالب بمراجعة بنود العقد على أساس قواعد القانـون الإداري التـي اتبعت نظـرية الظـروف القاهـرة أو نظريـة تغيير الظـروف الاقتصادية وعلى أساس الإرادة الإرادة الضمنية للأطراف
الإرادة الظاهرة
- وأسس القانون الإداري تقتضي بمراجعة الإدارة أو في القانون الجزائري تسمى بتعديل الصفقة ويمكن للمتعاقد المطالبة بالتعويض على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن مراجعته أو تعديله بالنسبة للحقوق والالتزامات لكلا المتعاقدين وهنا أيضا يميز استقلال القانون الإداري .
كذلك السلطة العامة ( مبرر أيضا ): ( المرفق العام ) كل عقد إداري لابد أن يحمل في طياته على دليـل وجود السلطة العامة وهناك ارتباط وثيق بين السلطة العامة والعقد الإداري ( له امتيازات السلطة العامة ).
- وفي القانون المصري تسمى العقود الإدارية بعقود الإذعان
في العقود المدنية تقتضي التساوي بين المتعاقدين.
في العقود الدارية تقتضي أن تكون الإدارة ذو سلطة العامة التي يحولها القانون
الإداري.
كذلك تغير الظروف (مبرر): ودورها في إنشاء وتأسيس حقوقها على المتعاقد في العقود الإدارية مثلا في:
تفسير العقد.
تعديل العقد (لا تمس بجوهر العقد و إلا عد ملغي).
التعويض.
· أنشأ الفقه الإداري نظرية تغيير الظروف.
· المرسوم الخاص رقم 93/223 والمتعلق بحقوق أعمال العاملين والأعوان
فالعقد المدني لا يحتاج إلى تفسير عكس العقد الإداري فهو يفسر بالإرادة الضمنية للأفراد (لما تتجه الإرادة الضمنية يجب العمل بها) أما الإرادة الظاهرة للأفراد المحيطة بالأفراد.
مثلا: تعاقد شخص مع مطعم مثلا على استيراد اللحوم البيضاء (الدجاج) و في منتصف السنة تنقطع اللحوم البيضاء فيستورد له اللحم هنا يثار إشكال ويتم تفسير العقد بالإرادة الضمنية.
في تعديل العقود مثلا: إدارة في مشروع وفق مرسوم 94/07 (بناء إكمالية) ويتحول العقد إلى مصحة أو مصلحة الغابات ويمكن تعديل العقد على ضوء مستجدات إدارية حسب القانون الإداري.
تغيير الظروف يسمح للمتعاقد أو الإدارة للمطالبة بالتعويض في حالة أي ضرر ناشب عن عدم تطبيق مضمون العقد على أساس القانون الإداري كذلك الأموال الخاصة والعامة.
- تسير الإدارة نوعين من الأموال العامة والخاصة تقتضي قواعد القانون الإداري واستقلالها هذه الأموال تدخل في ميزانية الدولة (البلدية/الولاية) وهي أموال عامة وتصرف في مصلحة عامة والنفع العام.

17/12/2003
الأموال العامة: هي أموال الإدارة وهي من قبيل القانون العام وهي صنفين:
الأموال الخاصة: ممتلكات الدومين الخاص.
الأموال العامـة: ممتلكات الدومين العام ولها ثلاث خصائص:
1الأموال العامة غير قابلة للسقوط بالتقادم فهي حق مطلق إلا استثناءات خاصة.
2-الأموال العامة لا يمكن الحجز عنها.
3-الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها.
وهناك ممتلكات ناجمة عن العقود الخاصة (كعقود الرهن، الإيجار....) فهي غير خاضعة للقانون الإداري بل خاضعة للقانون المدني والتجاري.
فالقانون الإداري لما يحتويه لمبررات القانونية والفنية والعلمية وقواعد متمايزة بما يحتويه من قواعد السلطة العامة.
مصادر القانون الإداري: يستشف فاعليته من عدة مصادر وقد أثار حولها اختلاف ومن بين هذه المصادر "الرسمية والتفسيرية ".
المصادر الرسمية: - مصادر مكتوبة.
- مصادر غير مكتوبة.
بالنسبة للمصادر المكتوبة - التشريع .
- القضاء.
بالنسبة للمصادر غير المكتوبة - العرف.
في بعض المراجع الفقه العدالة والأحكام القانونية
فالقانون الإداري ينبثق من مصادر رسمية وتفسيرية.
المقصود بالتشريع: وهو النصوص التي تصدر عن السلطة التشريعية
إما أمام أحكام دستورية.
أو أحكام قانونية.
أو أحكام ونصوص تنظيمية.
* فالسلطة التشريعية هي المؤهلة بإصدار النصوص التشريعية على اختلاف درجاتها.
الأحكام الدستورية: هناك مجموعة من القوانين الإدارية مستمدة من الأحكام الدستورية مثـلا: دستور1996 تعرض لكيفية عمل السلطة التنفيذية والمادة 15 من دستور 1996 نصت على الجماعات المحلية(البلدية، الولاية)
وكذلك تعرضت المواد 119 و143 و152 و153 لعمل مجلس الدولة كهيئة محكمة الهيئة العليا يكون مصدر للقانون الإداري.
كما تضمنت المادة 51 مبدأ تتحرك عليه وتقوم على أساس المرافق العامة أو الإدارات العمومية وهو "مبدأ التساوي في الترشح" "ومبدأ التساوي في التوظيف" وتعرض الدستور كذلك للنمط الإداري (المركزي و اللامركزي) وتعرض الدستور كذلك "لمبدأ المساواة في الانتفاخ من المرافق العامة" وتعرض كذلك إلى "مبدأ المشروعية" التي تقوم عليه كل تصرفات الإدارة والرقابة والوصاية الإدارية والشخصية المعنوية.
الأحكام القانونية أو النصوص القانونية: هنا أعدة نصوص قانونية منها النصوص القانونية
المتعلق بقانون الوظيف العمومي وتعرض القانون المدني في المادة 77 الشخصية المعنوية واكتسابها ومميزاتها وتعرض في المادة لقيود نزع الملكية وفي المادة688 على حماية الأموال العامة (الأموال الإدارية) فلا يمكن الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ولا يمكن التنازل عليها والأمر رقم 90/08 المتعلق المعدل الأمر67/24 المتعلق بالبلدية
قانون رقم 90/09 المتعلق المعدل للأمر 69/38 المتعلق بالولاية
قانون رقم 90/30 المعدل المتعلق بالأسلاك الوطنية
قانون رقم 91/11 المعدل المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
القوانين العضوية 98/01 و98/02 و98/03 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومن قبيل مصادر القانون الإداري الرسمية والصادرة من مجلة أو جرائد رسمية ومن الهيئة المؤهلة فكل قاعدة قانونية هي من مصادر القانون الإداري والقاعدة القانونية هي تطبيق للقاعدة الدستورية.
الأحكام التنظيمية أو النصوص التنظيمية:وهي التي تصدرها هيئات الإدارة العامة وتتمثل في القرارات الإدارية التنظيمية وتتخذ إحدى الصور التالية إما مرسوم رئاسي (المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للشباب) أو المراسيم التنفيذية وهي الصادرة عن رئيس الحكومة (المرسوم التنفيذي 91/434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية)
والقرارات الوزارية التي يتخذها الوزير (كقرار وزير التعليم العالي المتضمن تنظيم امتحانات البكالوريا) وهذه القرارات تصدر بناءا على امتياز السلطة العامة.
القرار: هو ذلك التصرف القانوني الذي بمقتضاه تنشئ الإدارة مركز قانوني أو رتب مركز قانوني أو تعدله أو تلغي مركز قانوني ومن شروطه هي النفاذ
ثاني مصدر مكتوب هو القضاء: ويعتبر من أهم المصادر الرسمية المكتوبة للقانون الإداري بما وضعه من أحكام وساهم في إرساء نظريات وقواعد القانون الإداري في عدة مجالات منها: مجال المسؤولية الإدارية/ العقود الإدارية/ المرفق العام/ الموظف العام/ المال العام إلى غير ذلك ؛ وقد ساهم القضاء الإداري بدور متميز بخلاف القضاء العادي لكون القاضي الإداري مجتهد مبتدع للعلوم ويتجلى دوره في قضاء قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري وقرارات مجلس الدول الجزائري بعد سنة1998
وهما لاشك في أن القاضي الإداري ملزم بتطبيق القانون ومطالب بتفسير القانون تفسير الإرادة والظاهرة للطرفين وطالب بإيجاد حلول لحل المنازعات الإدارية.
القاضي الإداري ابتدع نظرية الموظف الفعلي حتى يحمي الآثار المترتبة عن التصرفات غير المشروعة.
المركز الإداري - مركز الشخصية
- الشخصية الموضوعية
فالقانون الإداري ابتدع الموظف التأديبي.
ابتدع وجوب سماع العامل في حالة الخطأ.
ابتدع كذلك القضاء الإداري أو بما تساوي الخطأ والعقوبة.
فالقانون الإداري ربط بين المسؤولية والنشاط وضمانات الموظف التأديبية
نظرية المخاطر:
أن يتم التعريف على أساس الخطر وليس على أساس الضرر حيث أن الخطأ كافي للشخص لكي يطالب بالتعويض ويحصل عليه.
- معايير التمييز بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ الموفقي.
- القانون الإداري يجمع بين المحورين الأنجلوسكسوني واللاتيني فالقضاء هو مكتوب .
1/ العرف:اعتبار الناس أو الدولة على إتيان تصرفات أو أفعال معينة والقيام بها لفترة زمنية طويلة غير متقطعة ليصبح هناك شعور بإلزاميتها وليصبح العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري لابد أن يتوفر على ركنين 1 - الركن المادي (ركن الاعتماد)
2- الركن المعنوي
وهناك عدة أعراف إدارية أصبحت من قبل مصادر القانون الإداري وكل هذه الأعراف تتميز لا محالة بالعمومية والقدم والثبات والاستقرار والمشروعية والعدالة فإذا كانت العادة العرفية والتصرف بهاته الخصائص يصبح مصدر من مصادر القانون ولاسيما إذا كان ينطوي على روح الانسجام والموافقة مع النظام الإداري الكلية لأن فقهاء القانون الإداري يشترطون إلى حجية العرف بعد توافر ركنيه (المادي
والمعنوي) 3 شروط أساسية هي:
أن يكون العرف ثابت ومستقرا.
أن لا يخالف القانون المكتوب (مشروعية العرف).
أن يكون يحتوي على الثبات والعدالة.
وهناك عدة أعراف أصبحت من قبيل المبادئ القانونية الإدارية منها:
عرف تأجيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية.
الأعراف الإدارية المرتبطة بالمال العام حيازة حماية وتصرف.
2/ المصادر التفسيرية:
الفقهle doctrine : يساهم الفقه كمصدر تفسيري في مجال كبير في إرساء قواعد القانون الإداري بتفسيره لبعض الغموض ووضعه بعض النظريات التي حققت تجاوبا مع مستلزمات وحقيقة القانون الإداري ونظرا لخصائص القانون الإداري فإن الفقه الإداري والفقهاء الإداريين لعبوا دورا مهما في تحديد معايير القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للفقيه "ديروبادار" واضح و المرفق العام "ويجي" مؤسس والمرفق العام كذلك ، والدكتور سليمان الطماوي وطعيمة الجرف وثروت بدوي والدكتور أحمد محي وعمار عوابدي في القانون الإداري الجزائري وغيرهم من فقهاء و شراح القانون الإداري.
المبادئ العامة للقانون:تعتبر هذه الأخيرة مصدر للشرعية الإدارية لكونها مجموعة القواعد القانونية التي ترسخت في ضمير الأمة القانوني وتم اكتشافها واستنباطها بواسطة أحكام القضاء
وهي تقوم على عدة أسس منها:
فكرة المواثيق و دبلجات الدساتير.
فكرة القانون الطبيعي وارتباطه بنظام الحريات والحقوق الفردية.
فكرة القضاء.
وهناك عدة مبادئ للقانون العام أصبحت من قبيل الأحكام الإدارية منها:
·مبدأ سيادة القانون.
· مبدأ المساواة أمام الضرائب.
· مبدأ المساواة للحقوق والتزامات أمام المرافق العامة.
· مبدأ حسن سير المرافق العامة.
· مبدأ حق الدفاع أمام اللجان التأديبية.
· مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
· مبدأ الأخذ بنظرية الضرورة.
وأصبحت هذه المبادئ وغيرها تشكل قواعد وأصول القانون الإداري.

hadia369
2011-08-20, 18:28
اكل التنظيم المركزي الجزائري
خطة البحث:

مقدمة:
الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية.
المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا.
المطلب الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير.
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال.

الفصل الثاني: تنظيم الإدارة المركزية.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
المطلب الأول: الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
الفرع الثالث :ضمان أمن الدولة.
المطلب الثاني: الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية.
المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية.
الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات.
الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها.
الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
المبحث الثالث: الوزارات.
المطلب الأول: تنظيم الوزارات.
المطلب الثاني :تركيب الوزارات.
المطلب الثالث: صلاحيات الوزارات.
الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية.
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية.
الفرع الثالث: السلطة الوصائية.
المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية.
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية.
الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة.
الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة.

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية.
المبحث الأول: تحضير القرارات.
المطلب الأول: إشكالية التنسيق
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري.
الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة.
المطلب الثاني: تنظيم عمل الحكومة



الفرع الأول: تنظيم الأمانة العامة للحكومة.
الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة.

الخاتمة.
قائمة المراجع والمصادر.

مقدمة:

تعتبر الإدارة العامة مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية غير مختلف مستوياتها أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة كما تعتبر مجموعة الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين ومن هذا الانطلاق كان لا بد من تنظيم إداري فجاء هذا التنظيم على مستويين:المستوى الأول فني وتقني ويتمثل في المركزية وهو موضوع بحثنا والثاني يتمثل في اللامركزية ككفيان لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة ومن هذا السياق ما هو التنظيم المركزي وفيما تتمثل هياكله وكيف يتم التنسيق بينهما ؟.

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية

المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا:

يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية نتبع فيها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت يهما الإدارة المركزية الجزائرية:مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.

المطلب الأول : مرحلة الاستعمار:

بعد احتلال الجزائر ومنذ 1835 قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بإنشاء مؤسسة إدارية مركزية بالجزائر تمثلت في منصب:الحاكم العام حيث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت سلطة وإشراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكريا لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية والسيطرة على الوضع بالبلاد.
وفي عام 1845 أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات المختلفة في فرنسا في سياق ما عرف ب:-سياسة الإلحاق politique de rattachement .
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الإدارية الاستعمارية بالجزائر وخاصة مؤسسة الحاكم أو الوالي العام عدة تغيرات وتعديلات بصورة يمكن معها التجاوب مع حدة المقاومة الشعبية مثل: فكرة المملكة العربية التي طرحها نابليون الثالث حتى يكون إمبراطورا على العرب أيضا والتخفيف من الطابع العسكري للحاكم العام.وإحداث وزارة المستعمرات والجزائر وأخيرا الاعتراف بالشخصية المعنوية للجزائر سنة 1900.
-وإذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السياسية كمظهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإداري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم العام الخاضع رئاسيا لوزير الداخلية(في فرنسا)بجانب هيئات أخرى معاونة له وذات طابع استشاري مثل: مجلس الحكومة
الذي يتشكل من سامي الهيئات القضائية والموظفين العسكريين والمدنيين وكذا رؤساء الإدارات العامة العاملة في مختلف المجالات سواء كانت تابعة رأسا للوزارات الفرنسية كالجيش والتعليم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر.
وبع الحرب العالمية الثانية ونظرا للمستجدات والمعطيات الداخلية خاصة أحداث 08 ماي 1945 والدولية(إنشاء هيئة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من مبادئ كمبدأ تقرير المصير)عمدت السلطات الفرنسية إلى مواجهة الوضع الجديد عن طريق إصدار ما عرف بالقانون الأساسي الخاص بالجزائر الصادر في 1947 والذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية بالجزائر بإنشاء الجمعية أو المجلس الجزائري إلى جانب الاحتفاظ بمنصب الحاكم العام ومجلس حكومته وتوسيع سلطاته.
-تبين دراستنا للنص السابق أن المجلس الجزائري ليس هيئة تشريعية بل هو مجرد جهاز إداري لافتقاده عنصر السيادة ذلك أن:
صلاحياته محدودة ومداولاته خاضعة إلى مصادقة السلطات المركزية في فرنسا قبل تنفيذها.
أما عن تشكيله فهو يتكون عن طريق الانتخاب من 120 عضوا موزعين بين القسمين الانتخابيين:الأوربيين بالجزائر من ناحية والجزائيين (الأهالي) من ناحية أخرى.(1)





(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص79..81
-وبعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تم حل المجلس الجزائري سنة 1956 لتنقل صلاحياته إلى الحاكم العام والذي سيخلفه فيما بعد *المفوّض العام* الذي زوّد بأوسع السلطات لمجابهة الثورة ومحاصرتها وقمعها بكافة الوسائل الإدارية وغيرها وقد كان يساعده في مهمته كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير:

-بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954 تشكلت هيئات وأجهزة إدارية لتوجيه الثورة التحريرية ومقارعة الاستعمار الفرنسي وقد تمثلت أساسا في ما يلي:
-اللجنة الثورية للوحدة والعمل:حيث تولى بعض أعضائها مهمات عسكرية وسياسية داخل الوطن والبعض الآخر تكفل بالنشاط السياسي والدبلوماسي بالخارج وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام في 1956.
-المجلس الوطني للثورة الجزائرية :وهو هيئة منبثقة عن مؤتمر الصومام يمثل السلطة العليا للشعب الجزائري ويتولى وضع الساسة العامة للثورة كما يختص أيضا بتعيين الهيئة التنفيذية.
-لجنة التنسيق والتنفيذ:حيث يختار أعضاؤها من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولها سلطات واسعة في شتى المجالات.
-الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية:بعد تعيين أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائية في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في إدارة شؤون الثورة.

المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال:

بغض النظر عن طابعها السياسي والدستوري فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تشكلت في ظل دستور 1963.المؤسسة الإدارية المركزية الرئيسية اعتبارا لأهمية الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية في إطار نظام سياسي يقوم على الأحادية.
وبعد 19 جوان 1965 تشكل مجلس للثورة باعتباره صاحب السيادة في البلاد في إطار ما سمّي:بالتصحيح الثوري.
وطبقا لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المعروف بالدستور الصغير فقد كانت الحكومة الجهاز الإداري الأساسي التي تعمل بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ومراقبته عن طريق ما يصدر عن رئسها من أوامر ومراسيم.
ولقد ترتب على الوضع ما يلي:
-إلغاء دستور 1963 بما تضمنه من مؤسسات ومنها المؤسسات الإدارية.
-إقامة مجلس للثورة حائز على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-اتساع صلاحيات رئيس الدولة باعتباره رئيسا للحكومة ولمجلس الوزراء ولمجلس الثورة.
-وقد استمر العمل بهذا الأمر تحت شعار:*الشرعية الثورية* على حين صدور الأمر 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار الدستور والسعي للعودة إلى الشرعية الدستورية.
-في ظل نظام تأسيسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الاشتراكية السائدة آنذاك تم الأخذ بموجب دستور 1976 بوحدة السلطة مع ممارستها في صورة وظائف متنوعة منها:الوظيفة التنفيذية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية.(1)

(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 82..84.

تدل أحكام دستور 1976 بصورة واضحة على مدى اتساع سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري إذ:يهيمن على النشاط الحكومي من حيث:تعيين أعضاء الحكومة وتحديد صلاحيات أعضائها وممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته.كما يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه بالتشريع عن طريق الأوامر.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تأثير النظام السياسي الدستوري القائم على الأحادية الحزبية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية من حيث دور الحزب (جبهة التحرير الوطني)سواء بالنسبة لاقتراح ترشيحه للرئاسة أو إنهاء مهامه إلى حين اعتماد التعددية السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989. (1).

الفصل الثاني:
تنظيم الإدارة المركزية:
L’organisation de l’administration centrale.

تتمثل أهم هذه الهيئات الإدارية المركزية: في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الاستشارية المركزية.

المبحث الأول: رئيس الجمهورية
Le président de la république.

بناءا على دستور 1989 فإن رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.وبهذه الصفة يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.(2).
-تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل خاصة في الأجهزة والهياكل الداخلية(الأمانة العامة.المديريات المختلفة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 )
ومع ذلك يبقى رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه المؤسسة الإدارية المركزية.
-لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة سنتطرق إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالة منه.
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.
-أما الموضوعية فتتمثل فيما يلي:
-الجنسية الجزائرية الأصلية:حيث لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى(ازدواجية الجنسية).
-الإسلام:باعتباره ممثلا للدولة والتي دينها الإسلام كما ورد بالمادة 02 من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما.
-السن:يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب.(3)



(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص 84.
(2):الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص69.
(3):الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص87. 88.

-التمتع بالحقوق الوطنية:يجب على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية(كحق التملك)والسياسية(كحق الانتخاب والترشح) ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم .
أما بالنسبة للشروط الشكلية:فتتمثل في التصريح بالترشيح لدى المجلس لدى الدستوري وتقديم مجموعة من الإثباتات والقيام بإجراءات معينة وهو ما يتلخص فيما يلي:
-إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه(سواء كانت أصلية أو مكتسبة).
-إثبات وضعيته حيال ثورة نوفمبر 1954:-من حيث ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.أو عدم مناهضة أبويه للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
-التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
-دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الانتخابات ذلك حسب المادة 159 منه. (1).


المطلب الأول :
الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية

يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته أساسا في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان أمن الدولة.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية
Le pouvoir réglementaire

تعرف السلطة التنظيمية بأنها:السلطة التي تمارسها بعض السلطات الإدارية/رئيس الجمهورية.ورئيس الحكومة.والوزير و رئيس البلدية.../
والتي تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم.
وتختلف عن القرارات الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية.
والسلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
إن السلطة التنظيمية للرئيس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية والإلزامية بالنسبة للإدارة وللمواطنين فإن الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا ويسمح للرئيس بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت فهذا التدخل عن طريق القرار التنظيمي يحدد شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرهم العادي ومن جهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء/م 74 دستور 1989/ وتنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الدولة.(2)
(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص .89.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 69..71.

الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.

نصت المادة 78/2و3 من الدستور على هذا الاختصاص ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده في التعيين والعزل في جميع الوظائف المدنية بل منح هذا الدستور نفس الاختصاص لرئيس الحكومة وللتمييز بين طائفة الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية والطائفة التي يعينها رئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.


الفرع الثالث:ضمان امن الدولة
Garantir la sécurité de l’Etat.

إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا الامتياز ذو الطابع السياسي أساسا له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد امن الدولة زيادة سلطات رئيس الدولة بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري.
إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية التي تندرج

الة الطوارئ.وذلك حسب المادة 91 من الدستور.
-حالة الحصار.وذلك حسب المادة 91 أيضا.
-الحالة الاستثنائية وذلك ما جاءت به المادة 93.
- وحالة الحرب. ما جاءت به المادة 95.

المطلب الثاني:الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة:

من أجل تسهيل انجاز وظائفه المتعددة يتصرف رئيس الدولة في عدد من الأجهزة التي ترتبط به مباشرة.
إن عدد وطبيعة وأهمية هذه الأجهزة يتغير حسب توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة الآخرين
من جهة وبعض الظروف وخاصة السياسية منها من جهة أخرى.
ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية
وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها.
نذكر أبرز هذه الأجهزة الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:
1-الأمانة العامة للرئاسة .
2-ديوان رئيس الجمهورية.
3-الأمانة العامة للحكومة.
4-المستشارون لدى رئاسة الجمهورية.(1)
(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 71..73.

لكن وفيما يخص هذه الوظيفة أي وظيفة رئيس الجمهورية تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:
-انه ابتداء من شهر جانفي 1992 نصب مجلس أعلى للدولة وهو مؤسسة جماعية يسيرها رئيس يسمى: رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بنفس الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
-وابتداء من 30 جانفي 1994 عين رئيس للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة ويأتي تعيين رئيس للدولة تطبيقا للمادتين 04 و 06 للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة 04 على ما يلي:**تتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في:-رئاسة الدول
الحكومة -المجلس الوطني الانتقالي.
وتنص المادة 06 على ما يلي:يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين ويساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
ويمارس رئيس الدولة حسب الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية نفس الصلاحيات المخولة له ضمن الدستور ولا سيما من ناحية الوظيفة الإدارية.
وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة
Le chef du government.

يقوم النظام الدستوري الحالي على ازدواجية الهيئة التنفيذية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.
وقد أحدث مركز رئيس الحكومة على أثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03/11/1988 بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية.
وقد كرس الدستور هذا المركز وبين إجراءات تعيينه وحالات انتهاء مهامه وكذا تحديد صلاحياته وقد كرسته كذلك الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ولا سيما في المادة 04 منها.(1)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 05 من الدستور وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :
-أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية كما رأينا.ولقد جاءت أحكام الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وفي ظل نظام التعددية السياسية إلا أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات.(2)

(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 73..74.
(2): لدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص102. 103.

-وإن موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة ليست شرطا أو إجراءا لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه.وتنفيذ ذلك البرنامج وإن تعيين رئيس الحكومة نظرا لأهميته يدخل ضمن الإختصاصات الحصرية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
-وتنتهي مهام رئيس الحكومة بحالة الوفاة وكذلك في حالتين:هما الإقالة والاستقالة.
-أما الإقالة يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه كما رأينا فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة حيث يعود له وحده تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.أما بالنسبة للاستقالة تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية : حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه : يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
-الاستقالة الحكمية: يكون ذلك ب :
-حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين رئيس حكومة من طرف رئيس الدولة .
-حالة الترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة وظيفة رئيس الحكومة.
-في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة.(1).
ويعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية وهو لهذا الغرض يملك مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تحقيق ذلك وهذه الصلاحيات التي نص عليها دستور 23/02/1989 وكذا وثيقة الأرضية هي:التعيين في الوظائف العليا المدنية والصلاحيات التنفيذية ووظائف إدارة
المصالح العمومية.

المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية
La nomination aux emplois supérieurs civils.

يتمتع رئيس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا.(2)

1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص.104
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص75

وذلك حسب أحكام من الدستور .
غير أن هذا الدستور وضع قيودا على هذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التعيين في الوظائف العسكرية للدولة وتعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج تطبيقا لأحكام المادة 81/5
وتفاديا لإمكانية تداخل اختصاصات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف المدنية فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المشار إليه سابقا.طائفة الوظائف التي تخضع للتعيين فيها بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك.(1).

المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية
Les fonctions exécutives.

تنص المادة 85 من الدستور على ما يلي:
• يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:
• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
• يرأس مجلس الحكومة.
• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور.
• يسهر على حسن الإدارة العمومية.(2).
• يتولى رئيس الحكومة في هذا المجال تنفيذ القوانين والتنظيمات والتوقيع على المراسيم التنفيذية.

الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات

ينقسم المجال التنظيمي إلى فرعين: فرع يسمى بالمجال التنظيمي المستقل والآخر يسمى:بالمجال التنظيمي لتنفيذ القوانين.

-وهذا الأخير هو الذي يعود لرئيس الحكومة كما هو مبين في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور التي تنص:**يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة**
وعليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني من اختصاص رئيس الحكومة.
وبالإضافة لذلك فإنه مكلف أيضا بتنفيذ التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية.
ويتم تنفيذها بموجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.(3)

(1): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 75-76.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 105.
(3):الدكتور:ناصر لباد:نفس المرجع السابق/ص 77.

الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.

أشارت المادة 125/2 من الدستور أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية والمفهوم من هذه الفقرة أن كل أنواع المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة تسمى بالمراسيم التنفيذية ويندرج ضمنها:
-المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات مادة 85/3.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تنظيم المصالح المركزية للوزرات والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح الإدارية في الولايات.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تحديد الإختصاصات لأعضاء الحكومة.

المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
Les fonctions d’administration des services publics.

في إطار مهامه في مجال تسيير الشؤؤن العمومية يتمتع رئيس الحكومة بنوعين من الصلاحيات:تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.

الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها:

تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطة ومراقبة رئيس الحكومة فهو الذي يتولى تنظيم المصالح المركزية للوزرات ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح إدارة الولاية ويتولى مهمة التعيين في الوظائف العليا لهذه المصالح.

الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة:

يتولى رئيس الحكومة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحيتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية.
و أخيرا تجدر الإشارة أن لرئيس الحكومة مصالح مساعدة له لداء مهامه وهي:
*مدير الديوان: le directeur du cabinet
* الأمين العام للحكومة: le secrétaire général du gouvernement
* رئيس الديوان: le chef du cabinet
* المكلفون بمهمة: les chargés de mission
- و أجهزة أخرى تابعة له مثل المندوب للإصلاح الاقتصادي و المدير العام للوظيفة العمومية.(1)

(1): الدكتور:ناصر لّباد:نفس المرجع السابق/ص ص 77..79.

ا لمبحث الثالث: الوزارات
Les ministères
إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى بالوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية أكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة وطبقا للمادة 49 من القانون المدني فإن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة ويتصرف باسمها ويعمل على تنفيذ سياستها في القطاع الذي يشرف عليه.
والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جميع الدول أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة وهذه الزيادة برزت أكثر في الدول الاشتراكية والحقيقة أن ارتفاع عدد الوزارات وإن كان يحقق مبدأ المشاركة في السلطة ويفسح المجال أمام الأحزاب في صنع القرار وتسيير شؤون الدولة فإنه مما لا شك فيه أن تعدد الوزارات يترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهياكل وزيادة عدد الموظفين والإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات متشابهة في المهام وهو أمر قد يترتب عنه أيضا تداخل في الصلاحيات وبروز ظاهرة التنازع في الاختصاص في الجزائر وقدم مثالا عن ذلك يتعلق بصندوق التقاعد حيث ترتبط مهامه بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع وزارة التجارة حول نظام الاستيراد لذلك لم تجد بعض الأنظمة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌصى للوزارات حوته دساتيرها ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإدارية إشكالية كثرة الوزارات وحاول تقديم اقتراح يدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة كبيرة.
والوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى رسم سياسة وزارته في حدود الساسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من لا يعهد إليه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمية هؤلاء:بوزراء بلا وزارة.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الوزير فقد خلت كل الدساتير الجزائرية من الإشارة إليها وهذا أمر طبيعي طالما لم تشر الدساتير للشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسية وسن وتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا يشترط في الوزير أن يكون فنيا أو خبيرا في الأعمال المنوط بوزارته فليس من اللازم أن يكون وزير العدل محاميا أو قاضيا.أو وزير الأشغال العمومية مهندسا إذا كان عمل الوزير عملا فنيا بل هو عمل سياسي وإداري.(1)

(1):الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص ص 93..94.

وتنتهي مهام الوزير بوفاته أو بصورتين هما الإقالة والاستقالة:
-فبالنسبة للإقالة:إعمالا لقاعدة توازي الأشكال يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
-كذلك الاستقالة فهي على شكلين إرادية أو حكمية.فالإرادية يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمية(الوجوبية) ويكون ذلك في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة على النحو الذي بيناه سابقا.(1)
-يخضع تنظيم الوزارات وتركيبها وصلاحيتها لتشكيلة الحكومة ولتوزيع المهام بداخلها.

المطلب الأول: تنظيم الوزارات
بعد دخول دستور 1989 حيز التنفيذ أعيد تنظيم الحكومة ستة مرات وآخر تنظيم كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05/01/1996. الذي أحدث 23 وزارة وأربع وزارات ومنتدبة وخمس كتابات دولة.
وحسب هذا المرسوم الرئاسي الأخير فإن الهيكل الحكومي يتكون من:
-وزارة الشؤون الخارجية.
-وزارة العدل.
-وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-وزارة الطاقة والمناجم.
-وزارة المجاهدين.
-وزارة التربية الوطنية.
-وزارة الاتصال والثقافة.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري.
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
-وزارة البريد والمواصلات.
-وزارة الشؤون الدينية.
-وزارة السكن.
-وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-وزارة الشباب والرياضة.
-وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-وزارة التجارة.
-وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
-وزارة النقل.(2)




(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 110.
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص
81..82

-الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالميزانية.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتخطيط.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.(

- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون والشؤون المغاربية.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
- كتابة الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مكلفة بالتكوين المهني.
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري.
- كتابة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفة بالبيئة.(1)

وما يؤكد أن عدد الوزراء في تغيير هو أن نفس رئيس الحكومة(السيد أويحى) فضّل عدد آخر من الوزارات في حكومة الثانية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 جوان 1997 والتي ضمت 25 وزيرا وثلاثة منتدبين وثمانية كتّاب دولة.(2)

أما حقيبة وزارة الدفاع الوطني فيبقى يحتفظ بها رئيس الجمهورية.

المطلب الثاني: تركيب الوزارات:

ينظم تركيب الوزارات المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
وعلى ضوء هذا المرسوم التنفيذي يشمل تركيب الوزارات على ما يلي:
-ديوان الوزير le cabinet du ministre ويتكون ديوان الوزير من مدير الديوان.الذي حل محل منصب الأمين العام للوزارة .ورئيس الديوان ومكلفين بالدراسة والتلخيص وملحقين بالديوان.
-المديريات العامة les directions générales تتفرع المديرات العامة إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية des sous-directions وهذه الأخيرة إلى مكاتب des bureaux
وتجدر الإشارة أن هذه الهياكل تعمل تحت السلطة التسلسلية لمدير الديوان.
-إلى جانب ديوان الوزير والمديريات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت سلطة الوزير مباشرة إذ لا توجد بينها وبين الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلية أو سلمية وهذه الأجهزة هي : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
D’évaluation Organes d’inspection.de contrôle et
والأجهزة الاستشارية Organes consultatifs
- المصالح الخارجية les services extérieurs وهذه المصالح تمثل الوزارات على المستوى المحلي.(3)


(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص 82.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص 95.
(3): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 83..84.

المطلب الثالث: صلاحيات الوزراء:

الوزير رجل سياسي وبهذه الصفة يمارس سلطة سياسية يعتبر مسؤولا عنها أمام رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس إدارة الوزارة.وبهذه الصفة يمارس نشاطا إداريا واسعا .وهو الممثل القانوني للدولة التي يبرم باسمها العقود ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى عليه.وهو الآمر الرئيسي بصرف النفقات العمومية أي أنه يعطي الأوامر بالدفع داخل وزارته.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتولى الوزير ثلاث سلطات تحددها صراحة النصوص القانونية وهي:السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائية.


الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية:
L e pouvoir hierarchy

وهي تتمثل في:
-السلطة التأديبية التي يمارسها الوزير على موظفي وزارته.ولها أوجه متعددة مثل الترقية في الرتب والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار القانون للأخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم.
-السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طريق المنشور أو التعليمة.
-سلطة الحلول محل موظفيه التي تمكنه من تغيير وإلغاء القرارات المتخذة من طرف المرؤوسين.

الفرع الثاني: السلطة التنظيمية:
Le pouvoir réglementaire

إن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح القانون بذلك.
ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمه تتصل بقطاع وزارته والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة.

الفرع الثالث: السلطة الوصائية :
Le pouvoir de tutelle

وهذه السلطة التي تتميز عن السلطة التسلسلية تمارس على الهيئات اللامركزية وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهيئات اللامركزية مثل المؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزارية مثل منصب وزير منتدب ministre délégué ومنصب نائب وزير ومنصب كاتب دولة.
فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزارية وبالتالي فالأشخاص
المعينون في هذه المناصب يعملون لمساعدة الوزير في ميدان معين ولكن تحت سلطته.(1)



(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 84..86.

المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية:

تعتبر الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان للاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف والعلوم وجميع أنواع المهن والاختصاصات فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة والاستعانة بالمختصين في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنية المختلفة.وتعود أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من الاستفادة من خدمات الأخصائيين دون التأثير على وحدة القيادة الإدارية.
والحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها فهي تفتقد لعنصر الإلزام لأنها مجرد لآراء ووجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد ومن هنا فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة وإن كانت كما يقول الدكتور أحمد بوضياف:لها في الغالب قوة التأثير المعنوية باعتبارها صدرت عن فنيين وذوي خبرة ولقد دفعت أهمية العمل الاستشاري السلطة التنفيذية في الجزائر إلى لإنشاء العديد من المجالس الاستشارية وتم إحداث البعض منها بموجب مراسيم رئاسية والبعض الآخر بموجب مراسيم تنفيذية.

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي:

نذكر منها المجلس الأعلى للتربية.المجلس الأعلى للشباب .المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية:

إن المجلس الأعلى للتربية المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم96 -101 المؤرخ في 11/03/1996 عبارة عن هيئة استشارية على المستوى الوطني مقرها مدينة الجزائر وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية وقد أناط المرسوم المذكور بالمجلس القيام بالدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين وهذا ما نصت عليه المواد 03 وما بعدها ويضم المجلس اختصاصيين وميدانيين في مجال التربية والتكوين تابعين لقطاعات مختلفة (وزارة التربية .وزارة التعليم العالي .وزارة التكوين المهني...)
ولقد وسعت المادة39 من المرسوم أعلاه من صلاحيات الاستشارة بالنسبة لهذا المجلس لما لها من أهمية حيث جاء فيها :يمكن للمجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي تسري عليه أحكام القانون العام والخاص .

الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب:

أحدث المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم رقم 95-256 المؤرخ في 17 أوت 1995 وهو عبارة عن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مقرها مدينة الجزائر.والمجلس عبارة عن جهاز استشارة لذا اعترف له بصلاحية حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه.ويتشكل المجلس من معينين من قطاعات مختلفة (من 25 إلى 30 عضو) ومنتخبين من قبل الندوة الوطنية للشباب (165 إلى 170 عضو ).



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 95..96.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :

أحدث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 وهو عبارة عن هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة (ممثلي عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار وممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلي عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة...) وقد اوجب التنظيم توافر التجربة في كل عضو ينتمي للمجلس. وهذا ما أكدت عليه المادة03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في04 ماي1994 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقولها: يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه. (1)
يتكون المجلس من 180 عضو موزعين حسن ما يلي:
-50%:يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-25%:يمثلون الإدارة العامة المركزية والمحلية.
-25%:يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية.
وعلى كل فإن طريقة التمثيل يسودها الانتخاب والتعيين في آن واحد طبقا لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس.
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية حيث حدد الإطار العام صلاحيات المجلس حينما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 39-225 على ما يلي:**المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية**.
وعليه فإن المجلس تقتصر مهمته عل تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول (فرنسا) حتى قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناء أو استئناسا بالدراسات والتوصيات المقدمة لها حيث تشير المادة 3 من المرسوم السابق إلى ذلك حينما تنص على ما يلي:
-ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
-تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها.
-تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.
ومن ثم فإن أعماله وتوصياته مهما كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية باستثناء بعض التصرفات المتصلة بالتسيير الإداري للمجلس والتي يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة كقاضي إلغاء.(2)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 96..97.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 124..127.


المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية:

وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال:المجلس الوطني للمحاسبة.المجلس الوطني للمرأة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة:

وقد احدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 ووضع سلطة وزير المالية واستنادا للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها:المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة:

وقد أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 29/03/1997 يمارس مهامه تحت رعاية رئيس الحكومة وطبقا للمادة الثانية منه يعد المجلس جهاز استشارة واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة فيشارك بآرائه واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها. (1)

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية

إن القرارات المرتبطة بالنشاط الحكومي التي تتخذها الإدارات المركزية تخضع من جهة لبعض الشروط الواجب توافرها لتحضير هذه القرارات ومن جهة أخرى للموافقة عليها.

المبحث الأول: تحضير القرارات:

مبدئيا إن القرار الصادر في صيغته النهائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت هذه الهيئات وزارية أو غير وزارية لهذا فإن تحضير قرارات السلطة المركزية يطرح أولا إشكالية التنسيق بين الجهات المشاركة في تحضير القرار ثم كيفية الإنجاز لهذا القرار.

المطلب الأول: إشكالية التنسيق:
Le problème de coordination

نتناول في البداية التنسيق على المستوى الوزاري ثم التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة.(2)



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 97..98.
(2): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 89 ..90.
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري:
La coordination interministérielle

تجدر الإشارة أن بعض الوزارات بحكم طبيعة نشاط قطاعها الوزاري تلعب دور جهاز تنسيقي فالأمر يتعلق مثلا بوزارة المالية عند تحضيرها وتنفيذها لميزانية الدولة ففي هذا الإطار فإن وزارة المالية تلعب الدور الأساسي في تنسيق الأعمال بين مختلف الوزارات فيما يتعلق بالنشاطات التي لها الطابع المالي كذلك الحال بالنسبة للجهاز المركزي المكلف بالتخطيط فهو الذي يقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحضير وتجسيد المخططات الوطنية للتنمية ونفس الشيء بالنسبة للجهاز المركزي للوظيف العمومي فهو الذي يضع شروط توظيف أعوان الدولة ويعد بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات المعنية طرق سير الحياة المهنية للموظفين وكذا تكوينهم ...

الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة:
La coordination au niveau du gouvernement

كما سبق ذكره فإن رئيس الحكومة يتولى توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحياتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية وتساعده في أداء هذه المهمة أجهزة إدارية وخاصة منها الأمانة العامة للحكومة.
ولكن إذا صعب على رئيس الكومة التنسيق وحل الخلافات بين أعضاء من الحكومة يمكننا القول أن اللجوء إلى تحكيم رئيس الدولة يصبح ملزما.

المطلب الثاني : تنظيم عمل الحكومة:
L’organisation su travail gouvernemental

إن الجهاز الأساسي المكلف بتنسيق العمل بين مختلف الوزارات وتنظيم عمل الحكومة يتمثل في الأمانة العامة للحكومة ونظرا لأهمية هذا الجهاز ينبغي دراسة تنظيمه ثم صلا حياته.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص 91.

الفرع الأول : تنظيم الأمانة العامة للحكومة:

يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية هيئة تقوم بتنظيم عمل الحكومة وهذا الجهاز الذي يتميز عن ديوان رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتكفل أساسا بتحضير وتنظيم ومتابعة عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة ففي هذا الإطار تنص المادة 23/1 من المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1990 ما يلييضطلع الأمين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي).
وللقيام بهذه المهام هناك أجهزة تساعد الأمين العام للحكومة للقيام بذلك وهي :
-مديرو الدراسات –مديرون –مكلفون بالدراسات والتلخيص – نواب مديرون.

الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة:

حسب المادة 23/02 من الرسوم الرئاسي رقم 90-321 السالف الذكر تتمثل مهمة الأمين العام للحكومة خاصة في:
-مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي.
-تحضير مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
-مشاركة السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والحكومة ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة.
-إعداد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات على أعضاء الحكومة.
-متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي لا سيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابية واستعمال سلطة رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 92..93.

الخاتمة :

يعتبر التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية لكن الاختلافات بين الدول والأنظمة يكمن في مدى الأخذ بالمركزية أو اللامركزية تبعا للمعطيات السائدة بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قائمة المراجع والمصادر:

1. الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.
3. الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.

"راجية الجنة"
2011-08-23, 12:11
السلام عليكم

بعد تاكيد الخبر ان جامعةعنابة والحمد الله العلي العظيم سوف تفتح ماجستار تنظيم اداري عدد المناصب 12 واكيد منصب واحد للمتوفق لدفعة 2011

بدا العد التنازلي ول تكن هممنا مثل القمم ونشمر ونبدا المراجعة الجدية للتنظيم الاداري

والاشكل المطروح هو

ماذا نراجع هل نكتفي ب محور التنظيم الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام نضيف باقي المحاور الكبرى في القانون الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون البلدية الجديد فيه تعديلات جوهرية ولانه جديد مستحيل نجد مرجع منقح ولهذا سوف نعتمد على انفسنا في وضع التعديلات في المحور البلدية
وهل نتكفي بمراجعة القانون الاداري وحده ام معه قانون دستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انها اشكاليات ترهقني كثيرا فهل من مساعد لنا


نرجوا منكم التفاعل الجاد

"راجية الجنة"
2011-08-23, 12:16
اكل التنظيم المركزي الجزائري
خطة البحث:

مقدمة:
الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية.
المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا.
المطلب الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير.
المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال.

الفصل الثاني: تنظيم الإدارة المركزية.
المبحث الأول: رئيس الجمهورية.
المطلب الأول: الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية.
الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
الفرع الثالث :ضمان أمن الدولة.
المطلب الثاني: الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة.
المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية.
المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية.
الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات.
الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.
المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها.
الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
المبحث الثالث: الوزارات.
المطلب الأول: تنظيم الوزارات.
المطلب الثاني :تركيب الوزارات.
المطلب الثالث: صلاحيات الوزارات.
الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية.
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية.
الفرع الثالث: السلطة الوصائية.
المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية.
المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية.
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية.
الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة.
الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة.

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية.
المبحث الأول: تحضير القرارات.
المطلب الأول: إشكالية التنسيق
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري.
الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة.
المطلب الثاني: تنظيم عمل الحكومة



الفرع الأول: تنظيم الأمانة العامة للحكومة.
الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة.

الخاتمة.
قائمة المراجع والمصادر.

مقدمة:

تعتبر الإدارة العامة مجموعة الأجهزة والهياكل والهيئات القائمة في إطار السلطة التنفيذية غير مختلف مستوياتها أي مجموعة الأشخاص المعنوية العامة وتنظيماتها وتفريعاتها المختلفة كما تعتبر مجموعة الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات إشباعا للاحتياجات العامة للجمهور والمواطنين ومن هذا الانطلاق كان لا بد من تنظيم إداري فجاء هذا التنظيم على مستويين:المستوى الأول فني وتقني ويتمثل في المركزية وهو موضوع بحثنا والثاني يتمثل في اللامركزية ككفيان لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية بالدولة ومن هذا السياق ما هو التنظيم المركزي وفيما تتمثل هياكله وكيف يتم التنسيق بينهما ؟.

الفصل الأول: الإدارة المركزية الجزائرية

المبحث الأول: مسار تطور الإدارة المركزية تاريخيا:

يجدر بنا تقديم لمحة تاريخية نتبع فيها مسار تطور تلك الإدارة سواء في مرحلة الاستعمار الفرنسي أو في عهد الاستقلال ويمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت يهما الإدارة المركزية الجزائرية:مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.

المطلب الأول : مرحلة الاستعمار:

بعد احتلال الجزائر ومنذ 1835 قامت السلطة الاستعمارية الفرنسية بإنشاء مؤسسة إدارية مركزية بالجزائر تمثلت في منصب:الحاكم العام حيث كانت مختلف القطاعات والمصالح والمرافق العامة بالجزائر تعمل تحت سلطة وإشراف هذه المؤسسة المرتبطة مباشرة بوزارة الحرب مما جعلها تكتسي طابعا عسكريا لمواجهة المقاومة الوطنية الجزائرية والسيطرة على الوضع بالبلاد.
وفي عام 1845 أصبحت مختلف تلك القطاعات والمصالح تابعة مباشرة للوزارات المختلفة في فرنسا في سياق ما عرف ب:-سياسة الإلحاق politique de rattachement .
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عرفت المؤسسات الإدارية الاستعمارية بالجزائر وخاصة مؤسسة الحاكم أو الوالي العام عدة تغيرات وتعديلات بصورة يمكن معها التجاوب مع حدة المقاومة الشعبية مثل: فكرة المملكة العربية التي طرحها نابليون الثالث حتى يكون إمبراطورا على العرب أيضا والتخفيف من الطابع العسكري للحاكم العام.وإحداث وزارة المستعمرات والجزائر وأخيرا الاعتراف بالشخصية المعنوية للجزائر سنة 1900.
-وإذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد اتسم أساسا بالنضال والحركة السياسية كمظهر لمقاومة الشعب الجزائري فإن الجهاز الإداري المركزي بقي متمثلا في منصب الحاكم العام الخاضع رئاسيا لوزير الداخلية(في فرنسا)بجانب هيئات أخرى معاونة له وذات طابع استشاري مثل: مجلس الحكومة
الذي يتشكل من سامي الهيئات القضائية والموظفين العسكريين والمدنيين وكذا رؤساء الإدارات العامة العاملة في مختلف المجالات سواء كانت تابعة رأسا للوزارات الفرنسية كالجيش والتعليم العام أو ما كان مستقلا بنفسه في الجزائر.
وبع الحرب العالمية الثانية ونظرا للمستجدات والمعطيات الداخلية خاصة أحداث 08 ماي 1945 والدولية(إنشاء هيئة الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها من مبادئ كمبدأ تقرير المصير)عمدت السلطات الفرنسية إلى مواجهة الوضع الجديد عن طريق إصدار ما عرف بالقانون الأساسي الخاص بالجزائر الصادر في 1947 والذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية بالجزائر بإنشاء الجمعية أو المجلس الجزائري إلى جانب الاحتفاظ بمنصب الحاكم العام ومجلس حكومته وتوسيع سلطاته.
-تبين دراستنا للنص السابق أن المجلس الجزائري ليس هيئة تشريعية بل هو مجرد جهاز إداري لافتقاده عنصر السيادة ذلك أن:
صلاحياته محدودة ومداولاته خاضعة إلى مصادقة السلطات المركزية في فرنسا قبل تنفيذها.
أما عن تشكيله فهو يتكون عن طريق الانتخاب من 120 عضوا موزعين بين القسمين الانتخابيين:الأوربيين بالجزائر من ناحية والجزائيين (الأهالي) من ناحية أخرى.(1)





(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص79..81
-وبعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 تم حل المجلس الجزائري سنة 1956 لتنقل صلاحياته إلى الحاكم العام والذي سيخلفه فيما بعد *المفوّض العام* الذي زوّد بأوسع السلطات لمجابهة الثورة ومحاصرتها وقمعها بكافة الوسائل الإدارية وغيرها وقد كان يساعده في مهمته كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية.
الفرع الأول: إدارة ثورة التحرير:

-بعد اندلاع ثورة نوفمبر 1954 تشكلت هيئات وأجهزة إدارية لتوجيه الثورة التحريرية ومقارعة الاستعمار الفرنسي وقد تمثلت أساسا في ما يلي:
-اللجنة الثورية للوحدة والعمل:حيث تولى بعض أعضائها مهمات عسكرية وسياسية داخل الوطن والبعض الآخر تكفل بالنشاط السياسي والدبلوماسي بالخارج وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر الصومام في 1956.
-المجلس الوطني للثورة الجزائرية :وهو هيئة منبثقة عن مؤتمر الصومام يمثل السلطة العليا للشعب الجزائري ويتولى وضع الساسة العامة للثورة كما يختص أيضا بتعيين الهيئة التنفيذية.
-لجنة التنسيق والتنفيذ:حيث يختار أعضاؤها من بين أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولها سلطات واسعة في شتى المجالات.
-الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية:بعد تعيين أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائية في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة من المجلس الوطني حلت محل لجنة التنسيق والتنفيذ في إدارة شؤون الثورة.

المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال:

بغض النظر عن طابعها السياسي والدستوري فإن رئاسة الجمهورية كانت قد تشكلت في ظل دستور 1963.المؤسسة الإدارية المركزية الرئيسية اعتبارا لأهمية الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية في إطار نظام سياسي يقوم على الأحادية.
وبعد 19 جوان 1965 تشكل مجلس للثورة باعتباره صاحب السيادة في البلاد في إطار ما سمّي:بالتصحيح الثوري.
وطبقا لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المعروف بالدستور الصغير فقد كانت الحكومة الجهاز الإداري الأساسي التي تعمل بتفويض من مجلس الثورة وتحت سلطته ومراقبته عن طريق ما يصدر عن رئسها من أوامر ومراسيم.
ولقد ترتب على الوضع ما يلي:
-إلغاء دستور 1963 بما تضمنه من مؤسسات ومنها المؤسسات الإدارية.
-إقامة مجلس للثورة حائز على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-اتساع صلاحيات رئيس الدولة باعتباره رئيسا للحكومة ولمجلس الوزراء ولمجلس الثورة.
-وقد استمر العمل بهذا الأمر تحت شعار:*الشرعية الثورية* على حين صدور الأمر 76-97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار الدستور والسعي للعودة إلى الشرعية الدستورية.
-في ظل نظام تأسيسي يقوم على مبدأ الحزب الواحد كما هو الشأن في مختلف الأنظمة الاشتراكية السائدة آنذاك تم الأخذ بموجب دستور 1976 بوحدة السلطة مع ممارستها في صورة وظائف متنوعة منها:الوظيفة التنفيذية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية.(1)

(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص ص 82..84.

تدل أحكام دستور 1976 بصورة واضحة على مدى اتساع سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري إذ:يهيمن على النشاط الحكومي من حيث:تعيين أعضاء الحكومة وتحديد صلاحيات أعضائها وممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته.كما يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه بالتشريع عن طريق الأوامر.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى تأثير النظام السياسي الدستوري القائم على الأحادية الحزبية على المركز القانوني لرئيس الجمهورية من حيث دور الحزب (جبهة التحرير الوطني)سواء بالنسبة لاقتراح ترشيحه للرئاسة أو إنهاء مهامه إلى حين اعتماد التعددية السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989. (1).

الفصل الثاني:
تنظيم الإدارة المركزية:
L’organisation de l’administration centrale.

تتمثل أهم هذه الهيئات الإدارية المركزية: في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الاستشارية المركزية.

المبحث الأول: رئيس الجمهورية
le président de la république.

بناءا على دستور 1989 فإن رئيس الجمهورية أي رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.وبهذه الصفة يمارس عدة وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.(2).
-تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل خاصة في الأجهزة والهياكل الداخلية(الأمانة العامة.المديريات المختلفة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 )
ومع ذلك يبقى رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه المؤسسة الإدارية المركزية.
-لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة سنتطرق إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالة منه.
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.
-أما الموضوعية فتتمثل فيما يلي:
-الجنسية الجزائرية الأصلية:حيث لا يعتد بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية أخرى(ازدواجية الجنسية).
-الإسلام:باعتباره ممثلا للدولة والتي دينها الإسلام كما ورد بالمادة 02 من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مسلما.
-السن:يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب.(3)



(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص 84.
(2):الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص69.
(3):الدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص87. 88.

-التمتع بالحقوق الوطنية:يجب على المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية(كحق التملك)والسياسية(كحق الانتخاب والترشح) ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم .
أما بالنسبة للشروط الشكلية:فتتمثل في التصريح بالترشيح لدى المجلس لدى الدستوري وتقديم مجموعة من الإثباتات والقيام بإجراءات معينة وهو ما يتلخص فيما يلي:
-إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه(سواء كانت أصلية أو مكتسبة).
-إثبات وضعيته حيال ثورة نوفمبر 1954:-من حيث ضرورة المشاركة فيها إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.أو عدم مناهضة أبويه للثورة التحريرية إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
-التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
-دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد معين من التوقيعات طبقا لأحكام قانون الانتخابات ذلك حسب المادة 159 منه. (1).


المطلب الأول :
الوظائف الإدارية لرئيس الجمهورية

يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته أساسا في ممارسة السلطة التنظيمية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وضمان أمن الدولة.
الفرع الأول: السلطة التنظيمية
le pouvoir réglementaire

تعرف السلطة التنظيمية بأنها:السلطة التي تمارسها بعض السلطات الإدارية/رئيس الجمهورية.ورئيس الحكومة.والوزير و رئيس البلدية.../
والتي تتمثل في إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة على شكل مراسيم وقرارات إدارية تطبق على جميع الأفراد أو على فئة معينة منهم دون تحديد ذواتهم.
وتختلف عن القرارات الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية.
والسلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة.
إن السلطة التنظيمية للرئيس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية والإلزامية بالنسبة للإدارة وللمواطنين فإن الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا ويسمح للرئيس بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت فهذا التدخل عن طريق القرار التنظيمي يحدد شروط إحداث وتنظيم وعمل مختلف المرافق العمومية وسيرهم العادي ومن جهة نظر قانونية فإن هذا القرار التنظيمي يظهر في شكل مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء/م 74 دستور 1989/ وتنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع رئيس الدولة.(2)
(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/نفس المرجع السابق/ص .89.
(2): الدكتور:ناصر لباد/ التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 69..71.

الفرع الثاني: سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires.

نصت المادة 78/2و3 من الدستور على هذا الاختصاص ومما تجدر الإشارة إلى ذكره أن رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده في التعيين والعزل في جميع الوظائف المدنية بل منح هذا الدستور نفس الاختصاص لرئيس الحكومة وللتمييز بين طائفة الموظفين الذين يعينهم رئيس الجمهورية والطائفة التي يعينها رئيس الحكومة أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 99/240 المؤرخ في 27/10/1999 المتضمن التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.


الفرع الثالث:ضمان امن الدولة
garantir la sécurité de l’etat.

إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا الامتياز ذو الطابع السياسي أساسا له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد امن الدولة زيادة سلطات رئيس الدولة بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري.
إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف الاستثنائية التي تندرج

الة الطوارئ.وذلك حسب المادة 91 من الدستور.
-حالة الحصار.وذلك حسب المادة 91 أيضا.
-الحالة الاستثنائية وذلك ما جاءت به المادة 93.
- وحالة الحرب. ما جاءت به المادة 95.

المطلب الثاني:الأجهزة المساعدة للرئيس على مستوى الرئاسة:

من أجل تسهيل انجاز وظائفه المتعددة يتصرف رئيس الدولة في عدد من الأجهزة التي ترتبط به مباشرة.
إن عدد وطبيعة وأهمية هذه الأجهزة يتغير حسب توزيع المهام بين الرئيس وأعضاء الحكومة الآخرين
من جهة وبعض الظروف وخاصة السياسية منها من جهة أخرى.
ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 29/05/1994 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية
وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها.
نذكر أبرز هذه الأجهزة الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية:
1-الأمانة العامة للرئاسة .
2-ديوان رئيس الجمهورية.
3-الأمانة العامة للحكومة.
4-المستشارون لدى رئاسة الجمهورية.(1)
(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 71..73.

لكن وفيما يخص هذه الوظيفة أي وظيفة رئيس الجمهورية تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:
-انه ابتداء من شهر جانفي 1992 نصب مجلس أعلى للدولة وهو مؤسسة جماعية يسيرها رئيس يسمى: رئيس المجلس الأعلى للدولة يقوم بنفس الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
-وابتداء من 30 جانفي 1994 عين رئيس للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة ويأتي تعيين رئيس للدولة تطبيقا للمادتين 04 و 06 للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.
وتنص المادة 04 على ما يلي:**تتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في:-رئاسة الدول
الحكومة -المجلس الوطني الانتقالي.
وتنص المادة 06 على ما يلي:يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين ويساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
ويمارس رئيس الدولة حسب الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية نفس الصلاحيات المخولة له ضمن الدستور ولا سيما من ناحية الوظيفة الإدارية.
وتساعده في ذلك نفس الأجهزة المساعدة سابقا لرئيس الجمهورية.
المبحث الثاني: رئيس الحكومة
le chef du government.

يقوم النظام الدستوري الحالي على ازدواجية الهيئة التنفيذية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك رئيس الحكومة يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.
وقد أحدث مركز رئيس الحكومة على أثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء 03/11/1988 بعد الإعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية.
وقد كرس الدستور هذا المركز وبين إجراءات تعيينه وحالات انتهاء مهامه وكذا تحديد صلاحياته وقد كرسته كذلك الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية ولا سيما في المادة 04 منها.(1)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 05 من الدستور وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي :
-أن الدستور لم يحدد أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية كما رأينا.ولقد جاءت أحكام الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وفي ظل نظام التعددية السياسية إلا أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات.(2)

(1): الدكتور:ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص ص 73..74.
(2): لدكتور: محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص102. 103.

-وإن موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة ليست شرطا أو إجراءا لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه.وتنفيذ ذلك البرنامج وإن تعيين رئيس الحكومة نظرا لأهميته يدخل ضمن الإختصاصات الحصرية التي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
-وتنتهي مهام رئيس الحكومة بحالة الوفاة وكذلك في حالتين:هما الإقالة والاستقالة.
-أما الإقالة يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه كما رأينا فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة رئيس الحكومة وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الحكومة مطلقة حيث يعود له وحده تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.أما بالنسبة للاستقالة تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية : حيث تنص المادة 86 من الدستور على أنه : يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
-الاستقالة الحكمية: يكون ذلك ب :
-حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين رئيس حكومة من طرف رئيس الدولة .
-حالة الترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يترتب على ذلك تعيين أحد أعضاء الحكومة لممارسة وظيفة رئيس الحكومة.
-في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة.(1).
ويعتبر رئيس الحكومة مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية وهو لهذا الغرض يملك مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تحقيق ذلك وهذه الصلاحيات التي نص عليها دستور 23/02/1989 وكذا وثيقة الأرضية هي:التعيين في الوظائف العليا المدنية والصلاحيات التنفيذية ووظائف إدارة
المصالح العمومية.

المطلب الأول: التعيين في الوظائف العليا المدنية
la nomination aux emplois supérieurs civils.

يتمتع رئيس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمن فئة الوظائف العليا.(2)

1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص.104
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص75

وذلك حسب أحكام من الدستور .
غير أن هذا الدستور وضع قيودا على هذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التعيين في الوظائف العسكرية للدولة وتعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج تطبيقا لأحكام المادة 81/5
وتفاديا لإمكانية تداخل اختصاصات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مجال التعيين في الوظائف المدنية فقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المشار إليه سابقا.طائفة الوظائف التي تخضع للتعيين فيها بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة وكيفيات ذلك.(1).

المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية
les fonctions exécutives.

تنص المادة 85 من الدستور على ما يلي:
• يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:
• يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
• يرأس مجلس الحكومة.
• يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77-78 من الدستور.
• يسهر على حسن الإدارة العمومية.(2).
• يتولى رئيس الحكومة في هذا المجال تنفيذ القوانين والتنظيمات والتوقيع على المراسيم التنفيذية.

الفرع الأول: تنفيذ القوانين والتنظيمات

ينقسم المجال التنظيمي إلى فرعين: فرع يسمى بالمجال التنظيمي المستقل والآخر يسمى:بالمجال التنظيمي لتنفيذ القوانين.

-وهذا الأخير هو الذي يعود لرئيس الحكومة كما هو مبين في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور التي تنص:**يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة**
وعليه فإن مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني من اختصاص رئيس الحكومة.
وبالإضافة لذلك فإنه مكلف أيضا بتنفيذ التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية.
ويتم تنفيذها بموجب مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.(3)

(1): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 75-76.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 105.
(3):الدكتور:ناصر لباد:نفس المرجع السابق/ص 77.

الفرع الثاني: التوقيع على المراسيم التنفيذية.

أشارت المادة 125/2 من الدستور أن رئيس الحكومة يوقع المراسيم التنفيذية والمفهوم من هذه الفقرة أن كل أنواع المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة تسمى بالمراسيم التنفيذية ويندرج ضمنها:
-المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات مادة 85/3.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تنظيم المصالح المركزية للوزرات والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح الإدارية في الولايات.
-المراسيم التي بمقتضاها يتم تحديد الإختصاصات لأعضاء الحكومة.

المطلب الثالث: وظائف إدارة المصالح العمومية.
Les fonctions d’administration des services publics.

في إطار مهامه في مجال تسيير الشؤؤن العمومية يتمتع رئيس الحكومة بنوعين من الصلاحيات:تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.

الفرع الأول: تسيير مصالح الإدارة العمومية وتنظيمها:

تخضع أغلب الإدارات العمومية لسلطة ومراقبة رئيس الحكومة فهو الذي يتولى تنظيم المصالح المركزية للوزرات ومصالح رئاسة الحكومة ومصالح إدارة الولاية ويتولى مهمة التعيين في الوظائف العليا لهذه المصالح.

الفرع الثاني: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة:

يتولى رئيس الحكومة توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحيتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية.
و أخيرا تجدر الإشارة أن لرئيس الحكومة مصالح مساعدة له لداء مهامه وهي:
*مدير الديوان: Le directeur du cabinet
* الأمين العام للحكومة: Le secrétaire général du gouvernement
* رئيس الديوان: Le chef du cabinet
* المكلفون بمهمة: Les chargés de mission
- و أجهزة أخرى تابعة له مثل المندوب للإصلاح الاقتصادي و المدير العام للوظيفة العمومية.(1)

(1): الدكتور:ناصر لّباد:نفس المرجع السابق/ص ص 77..79.

ا لمبحث الثالث: الوزارات
les ministères
إذا كانت السمة البارزة للدولة المعاصرة أن وظائفها قد تعددت بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى بالوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات.
وتعتبر الوزارات أهم الأقسام الإدارية أكثر شيوعا وانتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة وطبقا للمادة 49 من القانون المدني فإن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تستمد وجودها من الدولة فيمثل كل وزير في قطاع نشاطه الدولة ويتصرف باسمها ويعمل على تنفيذ سياستها في القطاع الذي يشرف عليه.
والملاحظة في الوقت الحاضر وفي جميع الدول أن عدد الوزارات في زيادة مستمرة وهذه الزيادة برزت أكثر في الدول الاشتراكية والحقيقة أن ارتفاع عدد الوزارات وإن كان يحقق مبدأ المشاركة في السلطة ويفسح المجال أمام الأحزاب في صنع القرار وتسيير شؤون الدولة فإنه مما لا شك فيه أن تعدد الوزارات يترتب عنه ظاهرة الإسراف في النفقات العامة بحكم كثرة الهياكل وزيادة عدد الموظفين والإمكانات المتاحة لكل وزارة خاصة إذا كنا أمام قطاعات متشابهة في المهام وهو أمر قد يترتب عنه أيضا تداخل في الصلاحيات وبروز ظاهرة التنازع في الاختصاص في الجزائر وقدم مثالا عن ذلك يتعلق بصندوق التقاعد حيث ترتبط مهامه بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية كما أن وزارة الصناعة تتنازع الاختصاص مع وزارة التجارة حول نظام الاستيراد لذلك لم تجد بعض الأنظمة حرجا في إنشاء الوزارات بقانون وعمدت دول أخرى إلى وضع حد أقٌصى للوزارات حوته دساتيرها ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد ناقش المعهد الدولي للعلوم الإدارية إشكالية كثرة الوزارات وحاول تقديم اقتراح يدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة كبيرة.
والوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى رسم سياسة وزارته في حدود الساسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويتولى عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية التابعة لوزارته وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من لا يعهد إليه الإشراف على الوزارة وقد جرى الغرف على تسمية هؤلاء:بوزراء بلا وزارة.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها في الوزير فقد خلت كل الدساتير الجزائرية من الإشارة إليها وهذا أمر طبيعي طالما لم تشر الدساتير للشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة ومن هنا فإن الشروط المطلوبة سوف لن تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسية وسن وتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وبشأن مسألة الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم الإدارة أنه لا يشترط في الوزير أن يكون فنيا أو خبيرا في الأعمال المنوط بوزارته فليس من اللازم أن يكون وزير العدل محاميا أو قاضيا.أو وزير الأشغال العمومية مهندسا إذا كان عمل الوزير عملا فنيا بل هو عمل سياسي وإداري.(1)

(1):الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص ص 93..94.

وتنتهي مهام الوزير بوفاته أو بصورتين هما الإقالة والاستقالة:
-فبالنسبة للإقالة:إعمالا لقاعدة توازي الأشكال يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
-كذلك الاستقالة فهي على شكلين إرادية أو حكمية.فالإرادية يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته. أما الحكمية(الوجوبية) ويكون ذلك في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة على النحو الذي بيناه سابقا.(1)
-يخضع تنظيم الوزارات وتركيبها وصلاحيتها لتشكيلة الحكومة ولتوزيع المهام بداخلها.

المطلب الأول: تنظيم الوزارات
بعد دخول دستور 1989 حيز التنفيذ أعيد تنظيم الحكومة ستة مرات وآخر تنظيم كان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05/01/1996. الذي أحدث 23 وزارة وأربع وزارات ومنتدبة وخمس كتابات دولة.
وحسب هذا المرسوم الرئاسي الأخير فإن الهيكل الحكومي يتكون من:
-وزارة الشؤون الخارجية.
-وزارة العدل.
-وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
-وزارة المالية.
-وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
-وزارة الطاقة والمناجم.
-وزارة المجاهدين.
-وزارة التربية الوطنية.
-وزارة الاتصال والثقافة.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الفلاحة والصيد البحري.
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
-وزارة البريد والمواصلات.
-وزارة الشؤون الدينية.
-وزارة السكن.
-وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
-وزارة الشباب والرياضة.
-وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-وزارة التجارة.
-وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
-وزارة النقل.(2)




(1): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص 110.
(2):الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص
81..82

-الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالميزانية.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتخطيط.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.(

- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون والشؤون المغاربية.
- كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
- كتابة الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مكلفة بالتكوين المهني.
- كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري مكلفة بالصيد البحري.
- كتابة الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفة بالبيئة.(1)

وما يؤكد أن عدد الوزراء في تغيير هو أن نفس رئيس الحكومة(السيد أويحى) فضّل عدد آخر من الوزارات في حكومة الثانية المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 جوان 1997 والتي ضمت 25 وزيرا وثلاثة منتدبين وثمانية كتّاب دولة.(2)

أما حقيبة وزارة الدفاع الوطني فيبقى يحتفظ بها رئيس الجمهورية.

المطلب الثاني: تركيب الوزارات:

ينظم تركيب الوزارات المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
وعلى ضوء هذا المرسوم التنفيذي يشمل تركيب الوزارات على ما يلي:
-ديوان الوزير le cabinet du ministre ويتكون ديوان الوزير من مدير الديوان.الذي حل محل منصب الأمين العام للوزارة .ورئيس الديوان ومكلفين بالدراسة والتلخيص وملحقين بالديوان.
-المديريات العامة les directions générales تتفرع المديرات العامة إلى مديريات والمديريات إلى مديريات فرعية des sous-directions وهذه الأخيرة إلى مكاتب des bureaux
وتجدر الإشارة أن هذه الهياكل تعمل تحت السلطة التسلسلية لمدير الديوان.
-إلى جانب ديوان الوزير والمديريات وتفرعاتها توجد في الوزارة أجهزة أخرى تؤدي مهامها تحت سلطة الوزير مباشرة إذ لا توجد بينها وبين الأجهزة المذكورة أعلاه علاقة تسلسلية أو سلمية وهذه الأجهزة هي : أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم
d’évaluation organes d’inspection.de contrôle et
والأجهزة الاستشارية organes consultatifs
- المصالح الخارجية les services extérieurs وهذه المصالح تمثل الوزارات على المستوى المحلي.(3)


(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص 82.
(2): الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحان/الجزائر/ص 95.
(3): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 83..84.

المطلب الثالث: صلاحيات الوزراء:

الوزير رجل سياسي وبهذه الصفة يمارس سلطة سياسية يعتبر مسؤولا عنها أمام رئيس الحكومة وهو أيضا رئيس إدارة الوزارة.وبهذه الصفة يمارس نشاطا إداريا واسعا .وهو الممثل القانوني للدولة التي يبرم باسمها العقود ويقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كمدعي أو كمدّعى عليه.وهو الآمر الرئيسي بصرف النفقات العمومية أي أنه يعطي الأوامر بالدفع داخل وزارته.
وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات يتولى الوزير ثلاث سلطات تحددها صراحة النصوص القانونية وهي:السلطة التسلسلية والسلطة التنظيمية والسلطة الوصائية.


الفرع الأول: السلطة التسلسلية أو السلطة الرئاسية:
L e pouvoir hierarchy

وهي تتمثل في:
-السلطة التأديبية التي يمارسها الوزير على موظفي وزارته.ولها أوجه متعددة مثل الترقية في الرتب والمناصب ولكن كذلك معاقبتهم في إطار القانون للأخطاء المرتكبة أثناء أداء وظائفهم.
-السلطة لإعطاء الأوامر لأعوان مصالحه عن طريق المنشور أو التعليمة.
-سلطة الحلول محل موظفيه التي تمكنه من تغيير وإلغاء القرارات المتخذة من طرف المرؤوسين.

الفرع الثاني: السلطة التنظيمية:
Le pouvoir réglementaire

إن الوزير لا يتمتع بالسلطة التنظيمية لأن مثل هذه السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية وكذا رئيس الحكومة فهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح القانون بذلك.
ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمه تتصل بقطاع وزارته والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة.

الفرع الثالث: السلطة الوصائية :
Le pouvoir de tutelle

وهذه السلطة التي تتميز عن السلطة التسلسلية تمارس على الهيئات اللامركزية وهي تتمثل في إجراءات الرقابة على أجهزة وكذا أعمال الهيئات اللامركزية مثل المؤسسات العامة والجماعات المحلية التي تخضع للوزارة المعنية.
تجدر الإشارة في الأخير إلى وجود بعض المناصب لها الصفة الوزارية مثل منصب وزير منتدب ministre délégué ومنصب نائب وزير ومنصب كاتب دولة.
فهذه المناصب تكرس الطابع الهام أو الخاص لبعض القطاعات الوزارية وبالتالي فالأشخاص
المعينون في هذه المناصب يعملون لمساعدة الوزير في ميدان معين ولكن تحت سلطته.(1)



(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 84..86.

المبحث الرابع: الهيئات الاستشارية المركزية:

تعتبر الاستشارة من أهم العمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان للاهتداء والاستعانة بآراء ذوي الخبرة والاستفادة منهم وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف والعلوم وجميع أنواع المهن والاختصاصات فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة والاستعانة بالمختصين في شتى مجالات المعرفة والمهارات الفنية المختلفة.وتعود أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من الاستفادة من خدمات الأخصائيين دون التأثير على وحدة القيادة الإدارية.
والحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها فهي تفتقد لعنصر الإلزام لأنها مجرد لآراء ووجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد ومن هنا فهي لا تلزم الجهة التي طلبت الاستشارة وإن كانت كما يقول الدكتور أحمد بوضياف:لها في الغالب قوة التأثير المعنوية باعتبارها صدرت عن فنيين وذوي خبرة ولقد دفعت أهمية العمل الاستشاري السلطة التنفيذية في الجزائر إلى لإنشاء العديد من المجالس الاستشارية وتم إحداث البعض منها بموجب مراسيم رئاسية والبعض الآخر بموجب مراسيم تنفيذية.

المطلب الأول: الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب مرسوم رئاسي:

نذكر منها المجلس الأعلى للتربية.المجلس الأعلى للشباب .المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفرع الأول: المجلس الأعلى للتربية:

إن المجلس الأعلى للتربية المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم96 -101 المؤرخ في 11/03/1996 عبارة عن هيئة استشارية على المستوى الوطني مقرها مدينة الجزائر وضعت تحت وصاية رئاسة الجمهورية وقد أناط المرسوم المذكور بالمجلس القيام بالدراسات والتقويم في مجال التربية والتكوين وهذا ما نصت عليه المواد 03 وما بعدها ويضم المجلس اختصاصيين وميدانيين في مجال التربية والتكوين تابعين لقطاعات مختلفة (وزارة التربية .وزارة التعليم العالي .وزارة التكوين المهني...)
ولقد وسعت المادة39 من المرسوم أعلاه من صلاحيات الاستشارة بالنسبة لهذا المجلس لما لها من أهمية حيث جاء فيها :يمكن للمجلس أن يجري أية استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي تسري عليه أحكام القانون العام والخاص .

الفرع الثاني: المجلس الأعلى للشباب:

أحدث المجلس الأعلى للشباب بموجب المرسوم رقم 95-256 المؤرخ في 17 أوت 1995 وهو عبارة عن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية مقرها مدينة الجزائر.والمجلس عبارة عن جهاز استشارة لذا اعترف له بصلاحية حث السلطات المختصة باتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه.ويتشكل المجلس من معينين من قطاعات مختلفة (من 25 إلى 30 عضو) ومنتخبين من قبل الندوة الوطنية للشباب (165 إلى 170 عضو ).



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 95..96.
الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :

أحدث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 وهو عبارة عن هيئة مختلطة تضم خبراء ينتمون لقطاعات مختلفة (ممثلي عن المؤسسات العامة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والحرفيين والتجار وممثلي عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية وممثلي عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وممثلي عن العمال وعن أصحاب المهن الحرة...) وقد اوجب التنظيم توافر التجربة في كل عضو ينتمي للمجلس. وهذا ما أكدت عليه المادة03 من المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في04 ماي1994 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بقولها: يجب أن يختار الممثلون المعينون من بين الأشخاص الذين لهم علاقة بعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومهامه. (1)
يتكون المجلس من 180 عضو موزعين حسن ما يلي:
-50%:يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-25%:يمثلون الإدارة العامة المركزية والمحلية.
-25%:يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهيلهم الشخصي يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية.
وعلى كل فإن طريقة التمثيل يسودها الانتخاب والتعيين في آن واحد طبقا لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعليق العضوية بأغلبية 2/3 أعضاء مكتب المجلس.
يعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أهم المؤسسات والهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية حيث حدد الإطار العام صلاحيات المجلس حينما نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 39-225 على ما يلي:**المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية**.
وعليه فإن المجلس تقتصر مهمته عل تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية (الحكومة) دون البرلمان كما هو الحال في بعض الدول (فرنسا) حتى قراراتها التنفيذية في شتى الميادين بناء أو استئناسا بالدراسات والتوصيات المقدمة لها حيث تشير المادة 3 من المرسوم السابق إلى ذلك حينما تنص على ما يلي:
-ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
-تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها.
-تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه.
ومن ثم فإن أعماله وتوصياته مهما كان شكلها من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية باستثناء بعض التصرفات المتصلة بالتسيير الإداري للمجلس والتي يمكن تكييفها على أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة كقاضي إلغاء.(2)





(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 96..97.
(2): الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002/ص ص 124..127.


المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية المحدثة بمراسيم تنفيذية:

وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال:المجلس الوطني للمحاسبة.المجلس الوطني للمرأة.

الفرع الأول: المجلس الوطني للمحاسبة:

وقد احدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم96-318 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 ووضع سلطة وزير المالية واستنادا للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها:المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك.

الفرع الثاني: المجلس الوطني للمرأة:

وقد أحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 29/03/1997 يمارس مهامه تحت رعاية رئيس الحكومة وطبقا للمادة الثانية منه يعد المجلس جهاز استشارة واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة فيشارك بآرائه واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها. (1)

الفصل الثالث: سير عمل الإدارة المركزية

إن القرارات المرتبطة بالنشاط الحكومي التي تتخذها الإدارات المركزية تخضع من جهة لبعض الشروط الواجب توافرها لتحضير هذه القرارات ومن جهة أخرى للموافقة عليها.

المبحث الأول: تحضير القرارات:

مبدئيا إن القرار الصادر في صيغته النهائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت هذه الهيئات وزارية أو غير وزارية لهذا فإن تحضير قرارات السلطة المركزية يطرح أولا إشكالية التنسيق بين الجهات المشاركة في تحضير القرار ثم كيفية الإنجاز لهذا القرار.

المطلب الأول: إشكالية التنسيق:
Le problème de coordination

نتناول في البداية التنسيق على المستوى الوزاري ثم التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة.(2)



(1): الدكتور: عمار بوضياف/نفس المرجع السابق/ص ص 97..98.
(2): الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر/ص ص 89 ..90.
الفرع الأول: التنسيق على المستوى الوزاري:
La coordination interministérielle

تجدر الإشارة أن بعض الوزارات بحكم طبيعة نشاط قطاعها الوزاري تلعب دور جهاز تنسيقي فالأمر يتعلق مثلا بوزارة المالية عند تحضيرها وتنفيذها لميزانية الدولة ففي هذا الإطار فإن وزارة المالية تلعب الدور الأساسي في تنسيق الأعمال بين مختلف الوزارات فيما يتعلق بالنشاطات التي لها الطابع المالي كذلك الحال بالنسبة للجهاز المركزي المكلف بالتخطيط فهو الذي يقوم بمهمة التنسيق بين كل الجهات المعنية لتحضير وتجسيد المخططات الوطنية للتنمية ونفس الشيء بالنسبة للجهاز المركزي للوظيف العمومي فهو الذي يضع شروط توظيف أعوان الدولة ويعد بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات المعنية طرق سير الحياة المهنية للموظفين وكذا تكوينهم ...

الفرع الثاني: التنسيق على مستوى الحكومة:
La coordination au niveau du gouvernement

كما سبق ذكره فإن رئيس الحكومة يتولى توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ما عدا وزارتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية اللتين تخضعان لاختصاصات رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار فإن رئيس الحكومة مؤهل لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحكومة أثناء ممارسة صلاحياتهم.
كما يقوم أيضا بتنسيق النشاطات الحكومية ويتلقى تقارير عن نشاطات مختلف القطاعات الحكومية وتساعده في أداء هذه المهمة أجهزة إدارية وخاصة منها الأمانة العامة للحكومة.
ولكن إذا صعب على رئيس الكومة التنسيق وحل الخلافات بين أعضاء من الحكومة يمكننا القول أن اللجوء إلى تحكيم رئيس الدولة يصبح ملزما.

المطلب الثاني : تنظيم عمل الحكومة:
L’organisation su travail gouvernemental

إن الجهاز الأساسي المكلف بتنسيق العمل بين مختلف الوزارات وتنظيم عمل الحكومة يتمثل في الأمانة العامة للحكومة ونظرا لأهمية هذا الجهاز ينبغي دراسة تنظيمه ثم صلا حياته.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس المرجع السابق/ص 91.

الفرع الأول : تنظيم الأمانة العامة للحكومة:

يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية هيئة تقوم بتنظيم عمل الحكومة وهذا الجهاز الذي يتميز عن ديوان رئيس الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتكفل أساسا بتحضير وتنظيم ومتابعة عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للحكومة ففي هذا الإطار تنص المادة 23/1 من المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1990 ما يلييضطلع الأمين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة وإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي).
وللقيام بهذه المهام هناك أجهزة تساعد الأمين العام للحكومة للقيام بذلك وهي :
-مديرو الدراسات –مديرون –مكلفون بالدراسات والتلخيص – نواب مديرون.

الفرع الثاني: صلاحيات الأمانة العامة للحكومة:

حسب المادة 23/02 من الرسوم الرئاسي رقم 90-321 السالف الذكر تتمثل مهمة الأمين العام للحكومة خاصة في:
-مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي.
-تحضير مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية.
-مشاركة السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والحكومة ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة.
-إعداد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات على أعضاء الحكومة.
-متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي لا سيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني وتسلم اقتراحات القوانين ومعالجتها وأسئلة النواب الكتابية واستعمال سلطة رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات.(1)

(1): الدكتور: ناصر لباد/نفس الرجع السابق/ ص ص 92..93.

الخاتمة :

يعتبر التنظيم الإداري في أي دولة مهما كان النظام القائم بها إنما يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية لكن الاختلافات بين الدول والأنظمة يكمن في مدى الأخذ بالمركزية أو اللامركزية تبعا للمعطيات السائدة بها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قائمة المراجع والمصادر:

1. الدكتور:محمد الصغير بعلي/القانون الإداري.التنظيم الإداري/دار العلوم للنشر والتوزيع/الحجار/عنابة/الجزائر/ط2002.
2. الدكتور: عمار بوضياف/الوجيز في القانون الإداري/مطبعة هومه/دار ريحانة/الجزائر.
3. الدكتور: ناصر لباد/القانون الإداري/التنظيم الإداري/منشورات دحلب/حسين داي/الجزائر.

السلام عليكم الشكر مضول لك اختي ولكن حداري رئيس الحكومة لم يعد كذلك بل اصبح وزير اول يجب تدارك التعديلات يا اختي العزيزة وجزاك الله خيرا

وعليكم السلام

yasser1
2011-08-23, 13:32
السلام عليكم

بعد تاكيد الخبر ان جامعةعنابة والحمد الله العلي العظيم سوف تفتح ماجستار تنظيم اداري عدد المناصب 12 واكيد منصب واحد للمتوفق لدفعة 2011

بدا العد التنازلي ول تكن هممنا مثل القمم ونشمر ونبدا المراجعة الجدية للتنظيم الاداري

والاشكل المطروح هو

ماذا نراجع هل نكتفي ب محور التنظيم الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام نضيف باقي المحاور الكبرى في القانون الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون البلدية الجديد فيه تعديلات جوهرية ولانه جديد مستحيل نجد مرجع منقح ولهذا سوف نعتمد على انفسنا في وضع التعديلات في المحور البلدية
وهل نتكفي بمراجعة القانون الاداري وحده ام معه قانون دستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انها اشكاليات ترهقني كثيرا فهل من مساعد لنا


نرجوا منكم التفاعل الجاد
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أظن يا راجية الجنة و حسب إعتقادي أن المجلس العلمي للجامعة هو من يحدد فيما بعد إجراءات تطبيق هذا المنشور من خلال تحديد التاريخ و حدود أو المحاور الكبرى التي ستكون موضوع المسابقة ..... و الله أعلم .
حاليا علينا التركيز أكثر على التنظيم الإداري و كما تفضلت بدل مجهود لوضع أهم التعديلات التي جاء بها قانون البلدية الجديد تحت المجهر .
مع العلم أني سأشارك بحول الله في جامعة قسنطينة . التي فتحت هي الاخرى ماجستار في قانون الادارة العامة
نسأل الله أن يوفقنا و يوفق كل طالب علم ...... بالتوفيق....

الواثقة بالله 23
2011-08-24, 01:46
السلام عليكم

اختي راجية الجنة انا عندي كتاب تاع عمار عوابدي اشترته من ديوان المطبوعات الجامعية "لاغي بوسكاغا" و هم الان في عطلة بعد رمضان اكيد رح يكون متوفر


لكن نصيحتي لا تعتمدي كثيرا عليه لان الطبعة جديدة لكن غير معدلة و غير منقحة مزال يحكي على الاشتراكية و الحزب الواحد ....الخ

و بالتوفيق ربي ينجحنا كل

"راجية الجنة"
2011-08-24, 11:18
السلام عليكم

اختي راجية الجنة انا عندي كتاب تاع عمار عوابدي اشترته من ديوان المطبوعات الجامعية "لاغي بوسكاغا" و هم الان في عطلة بعد رمضان اكيد رح يكون متوفر


لكن نصيحتي لا تعتمدي كثيرا عليه لان الطبعة جديدة لكن غير معدلة و غير منقحة مزال يحكي على الاشتراكية و الحزب الواحد ....الخ

و بالتوفيق ربي ينجحنا كل

السلام عليكم

اني رحت لتم اختي العزيزة ولقيت الجزء الثاني برك من ورا رمضان نزيد نروح نشوف بلاك جابواالجزء الاول وطبعة منقحة والا اكتفي ب الي عندي

ومرحبا بك في الصفحة نتظر تفاعلكم بكاش اسئلة مقترحة

عند من قريتي اداري سنةالثانية وسنة 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبدالرحيم75
2011-08-24, 12:54
شكرا لكن على التفاعل وهذا النشاط المتميز حياكم الله نأما عن المراجع في الإداري أنصح الطلبة والطالبات بعدم الإكثار منها والتنويع يخلق فقط التشويش وافلات التركيز ،ففي الإداري نكتفي بمرجعين الأول أساسي والثاني للإستئناس فقط ونفس الشئ بالنسبة للمنازعات الإدارية نكتفي بكتاب للدكتور مسعود شيهوب فهو مرجع جد جد متميز في المنازعات حيث يقدمها لك على طبق سهل وتستطيع فهم المادة الإدارية والنزاع المتعلق بها وكيفية فضه بكل سهولة ،وإن تعذر عليكم إيجاد هذا الكتاب حينها نلجأ للثاني وهو للأستاذ الدكتور بعلي محمد الصغير فهو كذلك لابأس به ومقبول لحد بعيد ( أنا هنا لا أنقص من قيمة الأستاذ الدكتور -حاشى لله - فهو ركيزة أساسية في عالم الإدارة العامة ،بل أنصح الطلبة بغية التحضير الجيد والإلمام بالمادة المعرفية المختصة في الجانب الإداري فكتاب مسعود شيهوب أسب للطالب بكثير من بعلي ) وربي يجيب الخير إن شاء الله

sofianove
2011-08-24, 15:02
السلام عليكم :


لقد اطلعت على جميع المشاركات في صفحة التنظيم الاداري، ووجدت ان الكل مشتت الراي في امرين وهما في الحقيقة جد هامين:
1_ المواد التي تعالج التنظيم الاداري .
2_ المراجع

فالبنسة للمواد التي تعالج التنظيم الاداري هي مادة القانون الاداري : لأنه لايمكن ان تذهب الى الولاية والبلدية وانت لا تفهم القانون الاداري ماذ يعني وكيف نشا واهم خصائصه وما المقصود بازدواجية القضاء والقضاء الاحادي، أما الدستوري والمنازعات فالظاهر انها لا تدخل في التنظيم الاداري ,,,,لكن لها علاقة وطيدة ولهذا في اغلب الجامعات كان يفتح تخصص دولة ومؤسسات: دستوري واداري ومنازعات واحيانا قانون الوظيفة العمومية فمثلا ياتيك سؤال كالتالي : دور المركزية الادارية في ظل الدولة الحديثة أو في ظل النظام الرئاسي؟
اما المراجع : فقد تغاضيتم عن اهم مرجع في القانون الاداري باللغة العربية وهو للدكتور احمد محيو اسالو اي استاذ في القانون الاداري سيقول ذلك هو مرجعنا لماذ؟ فضلا عن المؤهلات العالية للاستاذ احمد محيو رحمه الله لكن مراجع هذا الاستاذ هي في الاصل باللغة الفرنسية معتمدا فيها على على كتاب وفقهاء فرنسيين كبار، لأننا كلنا نعرف فرنسا هي اساس ومهد القانون الاداري في العالم، فجميع مراجعه مترجمة للغة العربية بامكانكم الحصول عليها والاعتماد عليها وفقكم الله

"راجية الجنة"
2011-08-24, 21:58
فالبنسة للمواد التي تعالج التنظيم الاداري هي مادة القانون الاداري : لأنه لايمكن ان تذهب الى الولاية والبلدية وانت لا تفهم القانون الاداري ماذ يعني وكيف نشا واهم خصائصه وما المقصود بازدواجية القضاء والقضاء الاحادي، أما الدستوري والمنازعات فالظاهر انها لا تدخل في التنظيم الاداري ,,,,لكن لها علاقة وطيدة ولهذا في اغلب الجامعات كان يفتح تخصص دولة ومؤسسات: دستوري واداري ومنازعات واحيانا قانون الوظيفة العمومية فمثلا ياتيك سؤال كالتالي : دور المركزية الادارية في ظل الدولة الحديثة أو في ظل النظام الرئاسي؟

هل الدستوري معني بالمراجعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟

اما سؤال المركزية في ظل الدولة الحديثة في ظل النظام الرئاسي ؟؟؟

مقدمة نتكلم فيها عن الدولة الحديثة ونعرف المركزية الادارية ونطرح اشكالية بالسؤال بصغةاخرى ثم نقسم الخطة الي مبحثين


المبحث الاول : المركزية الادارية بصفة عامة
المبحث الثاني : المركزية الادارية في الجزائر

نورسين.داية
2011-08-24, 22:32
هل الدستوري معني بالمراجعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟

اما سؤال المركزية في ظل الدولة الحديثة في ظل النظام الرئاسي ؟؟؟

مقدمة نتكلم فيها عن الدولة الحديثة ونعرف المركزية الادارية ونطرح اشكالية بالسؤال بصغةاخرى ثم نقسم الخطة الي مبحثين


المبحث الاول : المركزية الادارية بصفة عامة
المبحث الثاني : المركزية الادارية في الجزائر


عذرا على تدخلي عزيزتي في إجابتك التي طرحتها لي سؤال بالنسبة للمبحث الثاني مفهوم نوع المطالب التي سوف تعالجينها ، لكن في المبحث الأول ماهي المطالب التي سوف تعالجينها تحت المبحث ؟؟؟؟

الباحث عن عمل
2011-08-25, 11:54
السلام عليكم شكرا لجميع الاعضاء على هذه المبادرة القيمة أتمنى ان يشارك الجميع أنا واحد من الذين يسعون لغجتياز ماجستير التنظيم الإداري ولي كتب قيمة منها الدكتور عمار عوابدي ومخمد الصغير بعلي ولاأنسى كتاب التنظيم الإداري للدكتور عمار بوضيلف كتاب قيم وشكرااااااااااااااااااا

اللجين
2011-08-25, 15:14
السلام عليكم
بالتوفيق للجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

مريومة 3433
2011-08-25, 15:25
انا لدي كتاب لمحمد صغير بعلي و عمار بوضياف الا انهما لايتحدثان عن الوزير الاول بل عن رئيس الحكومة سؤالي هل هناك اختلاف بين الوزير الاول و رئيس الحكومة من حيث المهام و الصلاحيات الى غير ذلك ام ان الاختلاف في تغير الاسم فقط

"راجية الجنة"
2011-08-25, 22:08
انا لدي كتاب لمحمد صغير بعلي و عمار بوضياف الا انهما لايتحدثان عن الوزير الاول بل عن رئيس الحكومة سؤالي هل هناك اختلاف بين الوزير الاول و رئيس الحكومة من حيث المهام و الصلاحيات الى غير ذلك ام ان الاختلاف في تغير الاسم فقط

السلام عليكم

انصحك اختي بالاجتهاد كما فعلت

عليك بالاطلاع على التعديل الدستوري الخاص بالوزير الاول

والفكرةالتي خرجت بها هو انه تم تتضي وتقيد سلطات الوزير الاول وفي وظائف ادارةالمرفق العام بالمقارنة مع رئيس الحكومة سابقا

بالتوفيق لنا جميعا

"راجية الجنة"
2011-08-25, 22:11
عذرا على تدخلي عزيزتي في إجابتك التي طرحتها لي سؤال بالنسبة للمبحث الثاني مفهوم نوع المطالب التي سوف تعالجينها ، لكن في المبحث الأول ماهي المطالب التي سوف تعالجينها تحت المبحث ؟؟؟؟

شكرااختي اسماء على المداخلة

في المبحث الثاني سوف نتظر ق الى

مطلب 1: هياكل المركزية الادارية في الجزائر
مطلب 2: تقييم المركزية الادارية في الجزائر


والله اعلم وفي الحقيقة لست مقتنع بالخطة ونتظر صاحب السؤال حتى يجيبنا

sofianove
2011-08-25, 22:41
فيما يخص التعديلات التي طرات على الدستور الجزائر لسنة 1996 ، خاصة فيما يخص منصب رئيس الحكومة واستبداله بوزير أولجاءت المادة 74 من الدستور على رأس المواد التي يشملها التعديل، والتي تحدد عدد الولايات الرئاسية ومدتها، وإذا كان الرئيس بوتفليقة قد أبقى على مدة الولاية بخمس سنوات، إلا أنه ألغى الفقرة المتعلقة بتحديد عدد الولايات باثنتين، بما يتيح له الترشح لعهدة ثالثة، ويمكّن من يأتي بعده بالترشح عدة مرات لمنصب الرئيس. أما المادة الثانية المهمة، فهي التي تحمل رقم 77 وتتعلق بمنصب رئيس الحكومة، الذي استرجع تسمية وزير أول، مثلما كان معمول به من قبل، علما وأن الجزائر عرفت آخر وزير أول في 1989، فبعد إقرار دستور جديد في البلاد، تم إلغاء المنصب واستبداله بمنصب رئيس حكومة أعطيت له صلاحيات أوسع.
وقلص التعديل الجديد من صلاحيات الوزير الأول، الذي يصبح ملزما بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، بينما كان في وقت سابق يعد ويطبق برنامج حكومته، وأبقى التعديل على مسألة عرض الوزير الأول لبرنامج حكومته على البرلمان، وفي حالة رفضه يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
والإضافة الوحيدة تتمثل في استحداث منصب نائب وزير أول، فقد أعطى التعديل الصلاحية للوزير الأول ليعين نائبا أو عدة نواب وينهي مهامهم، وهذه مسألة جديدة ولم تكن مطروحة، على اعتبار أن المطروح كان استحداث منصب نائب رئيس جمهورية، مثلما كان معمول به في دستور 1976 والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعين نائبا أو عدة نواب، ولكن لا الرئيس الراحل هواري بومدين ولا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عينا نوابا، خاصة وأن المادة لا تحمل طابع الإلزامية، وقد تم إلغاؤها في دستور 1989 .
وتضمن التعديل أيضا المادة 5 من الدستور التي كانت تنص على أن النشيد الوطني والعلم يحددهما القانون، وأصبحت المادة بعد تعديلها تنص على أن العلم والنشيد من مكاسب ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وأنها غير قابلين للتغيير.
كما تم إضفاء تعديل بسيط على المادة 62 التي كانت تقول في آخر فقراتها: 'تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين'، فأصبحت:' الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء، وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين كل الجزائريين'.
وتم استحداث المادة 29 مكرر التي تنص على وجوب ترقية مكانة المرأة في المجال السياسية، وتطوير مساهمتها في ترقية المجتمع. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح في ختام أعمال مجلس الوزراء قائلا: 'آمل أن يتفهم الشعب الجزائري المغزى الصحيح والرهانات الحقة لهذا التعديل الجزئي للدستور الذي سأعرضه على البرلمان، بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل'.

maouia
2011-08-26, 05:36
فيما يخص التعديلات التي طرات على الدستور الجزائر لسنة 1996 ، خاصة فيما يخص منصب رئيس الحكومة واستبداله بوزير أولجاءت المادة 74 من الدستور على رأس المواد التي يشملها التعديل، والتي تحدد عدد الولايات الرئاسية ومدتها، وإذا كان الرئيس بوتفليقة قد أبقى على مدة الولاية بخمس سنوات، إلا أنه ألغى الفقرة المتعلقة بتحديد عدد الولايات باثنتين، بما يتيح له الترشح لعهدة ثالثة، ويمكّن من يأتي بعده بالترشح عدة مرات لمنصب الرئيس. أما المادة الثانية المهمة، فهي التي تحمل رقم 77 وتتعلق بمنصب رئيس الحكومة، الذي استرجع تسمية وزير أول، مثلما كان معمول به من قبل، علما وأن الجزائر عرفت آخر وزير أول في 1989، فبعد إقرار دستور جديد في البلاد، تم إلغاء المنصب واستبداله بمنصب رئيس حكومة أعطيت له صلاحيات أوسع.
وقلص التعديل الجديد من صلاحيات الوزير الأول، الذي يصبح ملزما بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، بينما كان في وقت سابق يعد ويطبق برنامج حكومته، وأبقى التعديل على مسألة عرض الوزير الأول لبرنامج حكومته على البرلمان، وفي حالة رفضه يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
والإضافة الوحيدة تتمثل في استحداث منصب نائب وزير أول، فقد أعطى التعديل الصلاحية للوزير الأول ليعين نائبا أو عدة نواب وينهي مهامهم، وهذه مسألة جديدة ولم تكن مطروحة، على اعتبار أن المطروح كان استحداث منصب نائب رئيس جمهورية، مثلما كان معمول به في دستور 1976 والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعين نائبا أو عدة نواب، ولكن لا الرئيس الراحل هواري بومدين ولا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد عينا نوابا، خاصة وأن المادة لا تحمل طابع الإلزامية، وقد تم إلغاؤها في دستور 1989 .
وتضمن التعديل أيضا المادة 5 من الدستور التي كانت تنص على أن النشيد الوطني والعلم يحددهما القانون، وأصبحت المادة بعد تعديلها تنص على أن العلم والنشيد من مكاسب ثورة تشرين الثاني/نوفمبر 1954، وأنها غير قابلين للتغيير.
كما تم إضفاء تعديل بسيط على المادة 62 التي كانت تقول في آخر فقراتها: 'تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين'، فأصبحت:' الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء، وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين كل الجزائريين'.
وتم استحداث المادة 29 مكرر التي تنص على وجوب ترقية مكانة المرأة في المجال السياسية، وتطوير مساهمتها في ترقية المجتمع. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد صرح في ختام أعمال مجلس الوزراء قائلا: 'آمل أن يتفهم الشعب الجزائري المغزى الصحيح والرهانات الحقة لهذا التعديل الجزئي للدستور الذي سأعرضه على البرلمان، بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل'.



سلام يعطيك الصحة و كل تعديل يستخق ان يكون موضوع في الماجيستير

مثال استحداث تسمية الوزير الاول و تطبقه لبرنامج الرئيس يمكن ان يقودنا الى سؤال حول تحليل معالم النضام الجزائري

هذا على سبيل المثال
طيب الله اوقاتكم

سعد انس
2011-08-26, 10:10
السلام عليكم بارك الله في الجميع
بالنسبة للمراجع هي عديدة ومتوفرة مثل مراجع الاساتذة : احمد محيو عوابدي وبعلي ,عمار بوضياف وعلاء الدين عشي
الاهم هو طرح بعض الاشكاليات في الموضوع ثم بناء خطة
افيدونا ببعض الاسئلة او الاشكاليات من فضلكم
شكرا جزيال للجميع

عبدالرحيم75
2011-08-26, 12:03
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير

الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

OUALID ALG
2011-08-26, 17:28
بارك الله قيك أختي الكريمة على طرح هذه الإشكالية العلمية بإذن الله سأحاول الإجتهاد في تحليلها ثم سنطرح مناقشة لها في منتدنا الغالي
دمتي في رعاية الله

"راجية الجنة"
2011-08-26, 17:48
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير

الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

السلام عليكم


المقدمة
بعد تعريف المركزية والتطرق اليها بصفةعامة نطرح الاشكاليةالتالية :
ماهي معالم المركزية الادارية الجزائرية في ظل تعديل الدستوري لسنة 2008 ؟

الخطة

المبحث الاول : سلطات الادارة المركزية قبل 2008
المبحث الثاني :سلطات الادارية المركزية بعد 2008

عبدالرحيم75
2011-08-26, 19:05
ليس كذلك يازميلتي راجية الجنة ،عليك بقراءة السؤال جيداً جيداً ،حاولي مرة أخرى

imene12
2011-08-26, 20:05
السلام عليكم
هذه أول مرة أطلع فيها على صفحة التحضير لماجستير التنظيم الإداري ، صدقوني تشوقت للمراجعة معكم.... المهم أن لا أكون قد جئت بعد فوات الأوان زملائي الكرام خصوصا أني لم أدرس القانون الإداري منذ مدة.... مع تمنياتي للجميع بالتوفيق.

"راجية الجنة"
2011-08-26, 21:46
السلام عليكم
هذه أول مرة أطلع فيها على صفحة التحضير لماجستير التنظيم الإداري ، صدقوني تشوقت للمراجعة معكم.... المهم أن لا أكون قد جئت بعد فوات الأوان زملائي الكرام خصوصا أني لم أدرس القانون الإداري منذ مدة.... مع تمنياتي للجميع بالتوفيق.

السلام عليكم

مرحبا بك معنا اختي العزيزة وراكي مكيش مـأخرت ابدا

راجعي و اطرح الاشكاليات الي تصافيها اثناء مراجعتك وراح نحلها مع بعض في هذه الصفحة

لكي مني فائق الاحترام والتقدير

وعليكم السلام

maouia
2011-08-26, 22:27
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير

الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

السلام عليكم
على ما اظن ان سلطة التسير و التنظيم هي ممثلة في الحكومة و رئيسها و التعديل الاخير قام بتغير تسمية رئيس الحكومة الى الوزير الاول بالاضافة الى التطرق الى ضلاحياته ومن ثم تغير سلطة التسير و التنظيم الهيئة التنفذية ) المركزية الادارية

اما البحث الثاني يكون خول تاثيرات هذه التغيرات خول نضام الحكم باعتبار ان الوزير الاول يقوم بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مما يودي الى تحول في ملامخ النضام الجزئري من البرلماني الى الشبه رئاسي

و الله اعلم
طيب الله اوقاتكم

imene12
2011-08-27, 13:11
مشكورين
ان شاء الله راح نبدا المراجعة و ننضم ليكم في أفرب وقت
بالتوفيق

الواثقة بالله 23
2011-09-02, 12:47
السلام عليكم

اني رحت لتم اختي العزيزة ولقيت الجزء الثاني برك من ورا رمضان نزيد نروح نشوف بلاك جابواالجزء الاول وطبعة منقحة والا اكتفي ب الي عندي

ومرحبا بك في الصفحة نتظر تفاعلكم بكاش اسئلة مقترحة

عند من قريتي اداري سنةالثانية وسنة 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عيد سعيد اختي راجية الجنة


قريت اداري سنة ثانية و ثالثة عند الاستاد منتري مسعود


و اسفة جدا على التاخير في الرد

"راجية الجنة"
2011-09-02, 15:11
عيد سعيد اختي راجية الجنة


قريت اداري سنة ثانية و ثالثة عند الاستاد منتري مسعود


و اسفة جدا على التاخير في الرد

وعيدك اسعد مش مشكلة نسيت خلاص بلي سألتك
حتى انا قريت عندو خسارة كون جيتي قريت عندك بعلي رانا استفسدنا من الاسئلة نتع الامتحنات نتاعو ربما تكون واحد منها نتع الماجستار

sofianove
2011-09-04, 12:01
بالنسبة للتعديل الأخير لدستور سنة 1996 لقد تضمن شيئين وهما التغيير في تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول مع اماكنية تعيين نائب وزير أول من قبل رئيس الجمهورية والثاني هو توسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية

الواثقة بالله 23
2011-09-04, 17:57
السلام عليكم


عندي طلب بارك الله فيكم:بالنسبة للتعديل الذي طرأ على قانون الولاية و البلدية,لي عندو القانون الجديد المعدل يضع الرابط (لاني مين نحوس نلقى غير القانون القديم)

و شكرا جزيلا مسبقا

بالتوفيق للجميع

"راجية الجنة"
2011-09-04, 19:20
السلام عليكم

قانونالولاية مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ولم يتم اصدراه في الجريدةالرسمية حتى يصوت عليه البلرمان وبالتالي نراجع حسب القانون القديم الى حين صدور القانون الجديد في الجريدةالرسمية

اماقانون البلدية فهو موجود في الجريدة الرسمية رقم رقم 37 ليوم 03 يوليو 2011

موقع الجريدة الرسمية
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

نطلب منك دعوة خير تكفيني

رب يوفقنا جميعا يار ب

وعليكم السلام

منى2009
2011-09-04, 21:12
شكرااااااااااا اختي راجية الجنة

الواثقة بالله 23
2011-09-05, 06:25
السلام عليكم

قانونالولاية مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ولم يتم اصدراه في الجريدةالرسمية حتى يصوت عليه البلرمان وبالتالي نراجع حسب القانون القديم الى حين صدور القانون الجديد في الجريدةالرسمية

اماقانون البلدية فهو موجود في الجريدة الرسمية رقم رقم 37 ليوم 03 يوليو 2011

موقع الجريدة الرسمية
http://www.joradp.dz/har/index.htm

نطلب منك دعوة خير تكفيني

رب يوفقنا جميعا يار ب

وعليكم السلام

نعرف بلي اكثر دعوة رح تفرحك هي " ربي يجعل اسمك في قائمة الناجحين في الماجستار".


لي يقرى كامل يقول امين


الف شكر.ربي يبارك فيك اختي الغالية

"راجية الجنة"
2011-09-05, 09:55
نعرف بلي اكثر دعوة رح تفرحك هي " ربي يجعل اسمك في قائمة الناجحين في الماجستار".


لي يقرى كامل يقول امين


الف شكر.ربي يبارك فيك اختي الغالية

امين يارب
نلقاو اسامينا في القائمة ماجستار عنابة كل من مر على هذه الصفحة وساهم في اثرائها

وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-09-05, 17:49
السلام عليكم

اليوم جبتلك خطة المراجعة نتاعي الخاصة والحمد الله نفعتني كثيرا

المحور الاول : القانون الاداري بصفةعامة وموضوعاته
المحور الثاني : التنظيم الاداري
اولا : التنظيم الاداري فقها
ثانيا : اسس التنظيم الاداري
1- الاسس العامة(القانوني ) للتنظيم الاداري (الشخص المعنوي )
الشخص المعنوي فقها
أ- تعريفه
ب- انواعه
جـ - اركانه
د - علاقته بالتنظيم الاداري
هـ - اهميةالاعتراف بالشخص المعنوي
الشخص المعنوي في القانون الجزائري
2- الاسس الفني التقني للتنظيم الاداري (اساليب التنظيم الاداري )
اسس الفني للتنظيم الاداري فقها
أ - المركزية الادارية
- تعريفها
-اركانها
- تقديرها
ب -اللامركزية الادارية
- تعريفها
- اركانها
- تقديرها
الاسس الفني للتنظيم الاداري في القانون الجزائري
الهئيات المركزية الجزائرية
الهيئات اللامركزية الجزائرية (ولاية والبلدية و المرفق العام )

ملحق : دراسة عن قانون الانتخابات والمنزعات الانتخابية



وترقبوا قريبا الاشكاليات المطروحة

بالتوفيق للجميع

sofianove
2011-09-05, 18:55
سلام اخت راجية
خطة جيدة وواضحة فقط بالنسبة للهياكل اللامركزيةالمرافق العامة كلمة ذات معن واسع فحسب راي التقيد الى ماذهبت اليه المادة 49 من ق المدني احسن الولاية والبلدية والمؤسسات ذات الصبغة الادارية يكون احسن، صحيح هناك من المؤلفين من يقسم الهياكل اللامركزية الي هياكل محلية ومصلحية - مرفقية-وشيء اخر المرفق العام في الاداري هو فصل خاص يدخل تحت النشاط الاداري وليس التنظيم الاداري وذلك الى جانب الضبط الاداري بمعنى النشاط الاداري يشمل الضبط الاداري والمرفق العام - مرجع عمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري- مشكوووووووووووووووورة اختي راجية معجب صراحة باجتهاداتك انشاء الله تكوني من الناجحين هذا العام وبالتوفيق لجميع الطلبة

"راجية الجنة"
2011-09-05, 19:30
سلام اخت راجية
خطة جيدة وواضحة فقط بالنسبة للهياكل اللامركزيةالمرافق العامة كلمة ذات معن واسع فحسب راي التقيد الى ماذهبت اليه المادة 49 من ق المدني احسن الولاية والبلدية والمؤسسات ذات الصبغة الادارية يكون احسن، صحيح هناك من المؤلفين من يقسم الهياكل اللامركزية الي هياكل محلية ومصلحية - مرفقية-وشيء اخر المرفق العام في الاداري هو فصل خاص يدخل تحت النشاط الاداري وليس التنظيم الاداري وذلك الى جانب الضبط الاداري بمعنى النشاط الاداري يشمل الضبط الاداري والمرفق العام - مرجع عمار بوضياف الوجيز في القانون الاداري- مشكوووووووووووووووورة اختي راجية معجب صراحة باجتهاداتك انشاء الله تكوني من الناجحين هذا العام وبالتوفيق لجميع الطلبة

بارك الله فيك على الرد
بخصوص المرفق العام

هو في محور النساط الاداري ولكن كما تعلم وكما اشرت معظم الفقهاء واخص بالذكر الدكتور بعلي قسم اللا مركزيةالادارية على نوعين المصلحية والمرفقة لهذااردت ادخالها في خطة مراجعتي للتنظيم الاداري ل ربما يكون احد المحاور المطلوبة ويجب ان اكون على اتم استعداد


ومالفت انتباهي هو انك اشرت الى المادة 49 مدني حيث يوجد
ولا ية
بلدية
مؤسسات عمومية دات الصبغة الادارية هل هي المرفق عام ؟؟؟ ام هي طريقة من طرق تسيير المرفق العام ؟؟

maouia
2011-09-05, 21:05
بارك الله فيك على الرد
بخصوص المرفق العام

هو في محور النساط الاداري ولكن كما تعلم وكما اشرت معظم الفقهاء واخص بالذكر الدكتور بعلي قسم اللا مركزيةالادارية على نوعين المصلحية والمرفقة لهذااردت ادخالها في خطة مراجعتي للتنظيم الاداري ل ربما يكون احد المحاور المطلوبة ويجب ان اكون على اتم استعداد


ومالفت انتباهي هو انك اشرت الى المادة 49 مدني حيث يوجد
ولا ية
بلدية
مؤسسات عمومية دات الصبغة الادارية هل هي المرفق عام ؟؟؟ ام هي طريقة من طرق تسيير المرفق العام ؟؟

COLOR="DarkGreen"]اخوتي الكرام كل من يمر من هنا ان يدعولي بالنجاح و التوفيق ولكل مجتهد لان الماجستير هو حلم حياتي و لقد اجتزت هذه المسابقة 12 مرة .
نساءلكم الدعاء و الله والله والله التوفيق من عند الله بنسبة 100/100

طيب الله اوقاتكم [/COLOR]

الواثقة بالله 23
2011-09-05, 21:47
يارب يوفقك لما يحبه و يرضاه



و يجعلك من الناجحات


امين يا رب


وصل اللهم على سيدنا محمد و اله و وصحبه و سلم تسليما كثيرا

lavie65
2011-09-05, 22:56
بارك الله فيك اختي و اود ان انضم اليكم مع تخصيص جدول زمني للمراجعة مع مراعاة الاعضاء المضفين

"راجية الجنة"
2011-09-06, 10:35
color="darkgreen"]اخوتي الكرام كل من يمر من هنا ان يدعولي بالنجاح و التوفيق ولكل مجتهد لان الماجستير هو حلم حياتي و لقد اجتزت هذه المسابقة 12 مرة .
نساءلكم الدعاء و الله والله والله التوفيق من عند الله بنسبة 100/100

طيب الله اوقاتكم [/color]



اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
ربي يوفقك اخي الكريم
هدي مرة راح اجتازها لثاني مرة مع العلم في المرةالفارطة كان تخصص منيش حباتوا وهو الدولي العام
ولكن داري هوحلم حيات ايضا
ربي يوفقنا جميعا


بالنسبة للوافيدن الجدد
مرحبا بكم معنا واتمنى من الاستفادة والافادة من خلال هذه الصفحة

sofianove
2011-09-06, 10:41
مرحبا بالجميع ، ومن الأحسن تخصيص وقت معين للمراجعة يكون الجميع فيه على اتصال، لأنه من غير المعقول التواجد 24/24 سا على الانترنت ..........بالتوفيق

sofianove
2011-09-06, 10:56
لا المؤسسات الادارية ذات الصبغةالاادري مرافق عامة لأن المرافق العامة هي عبارة عن مشروعات تنشئها الدولة يكون هدفها تقديم خدمات للجمهور بما يحقق المصلحة العامة اما المرفق العام استعمل كمعيار لتحديد اسس القانون الاداري سواء لمعرفة الجهة المختصة في النزاع او من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق هذا من ناحية من ناحية ثانية فكرة المرفق تطورت كثيرا في العصر الحديث نتيجة تدخل الدولة في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ...مما ادى الى ظهور فكرة المرافق الاقتصادية التي هدفها اقتصادي بما يتنافى والمؤسسات العمومية ذات ص إ التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة - انظري راي مجلس الدولة الفرنسي في قضية bac d' eloka - موفقة انشاء الله

"راجية الجنة"
2011-09-06, 19:13
لا المؤسسات الادارية ذات الصبغةالاادري مرافق عامة لأن المرافق العامة هي عبارة عن مشروعات تنشئها الدولة يكون هدفها تقديم خدمات للجمهور بما يحقق المصلحة العامة اما المرفق العام استعمل كمعيار لتحديد اسس القانون الاداري سواء لمعرفة الجهة المختصة في النزاع او من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق هذا من ناحية من ناحية ثانية فكرة المرفق تطورت كثيرا في العصر الحديث نتيجة تدخل الدولة في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ...مما ادى الى ظهور فكرة المرافق الاقتصادية التي هدفها اقتصادي بما يتنافى والمؤسسات العمومية ذات ص إ التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة - انظري راي مجلس الدولة الفرنسي في قضية bac d' eloka - موفقة انشاء الله

السلام عليكم شكرا لك اطلعت على القرار المحال اليه حين كنت اراجع انواع المرافق العامة

اما وقت المراجعة لم نتفق بعد علليه ولكن الحمد اله كل من لديه استفسار يضعه ونشتفيد من بعضنا بعض
شكرا لك استاذ على دعمنا وطل علينا مرة على مرة محتاجين للتوجيه
وعليكم السلام

chahrazed23
2011-09-06, 20:10
اتمنى التوفيق للجميع....وارجو لكل من له علم بتاريخ ايداع الملفات و مكوناته اعلامنا ..............و بارك الله فيكم

saliha369
2011-09-07, 00:36
بعد التحية والسلام
اتمني ان تقبلو مروري معكم
بعد التحية والسلام
ا

sofianove
2011-09-07, 09:27
السلام عليكم الأخت راجية:
من الصحيح الابقاء على الخطة التي نشرتيها على المنتدى، وعليه الابقاء على المرافق العامة، لأنني لست ضد المرافق العامة بانها لا تندرج ضمن الهياكل اللامركزية، فقط تجنب لعدم التمييز ، لأن نظرية المرفق العام في القانون الاداري استعملت كمعيار لتحديد اسس القانون الاداري واحدى هياكل اللامركزية الادارية وكذا احد وسائل الضبط الاداري، لهذا اقترحت المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لكنني اخطات لأن المؤسسات ذات ............هي نوع من انواع المرافق العامة لأن المرافق العامة تنقسم من حيث طبيعة النشاط إلى:
مرافق عمومية ذات صبغة ادارية، تجارية وصناعية، علمية وتكنولوجية، ثقافية ومهنية . وعليه بالنسبة للمركزية الادارية ما في اشكال اما اللامركزية الادارية فهي تنقسم الى قسمين لامركزية ذات طابع اقليمي والمتمثلة في الادارة المحلية (الولاية والبلدية) وذات طابع مرفقي مصلحي المتمثل في المرافق العـــــــــامة.

وشكرا على التصحيح .

"راجية الجنة"
2011-09-07, 10:18
السلام عليكم الأخت راجية:
من الصحيح الابقاء على الخطة التي نشرتيها على المنتدى، وعليه الابقاء على المرافق العامة، لأنني لست ضد المرافق العامة بانها لا تندرج ضمن الهياكل اللامركزية، فقط تجنب لعدم التمييز ، لأن نظرية المرفق العام في القانون الاداري استعملت كمعيار لتحديد اسس القانون الاداري واحدى هياكل اللامركزية الادارية وكذا احد وسائل الضبط الاداري، لهذا اقترحت المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لكنني اخطات لأن المؤسسات ذات ............هي نوع من انواع المرافق العامة لأن المرافق العامة تنقسم من حيث طبيعة النشاط إلى:
مرافق عمومية ذات صبغة ادارية، تجارية وصناعية، علمية وتكنولوجية، ثقافية ومهنية . وعليه بالنسبة للمركزية الادارية ما في اشكال اما اللامركزية الادارية فهي تنقسم الى قسمين لامركزية ذات طابع اقليمي والمتمثلة في الادارة المحلية (الولاية والبلدية) وذات طابع مرفقي مصلحي المتمثل في المرافق العـــــــــامة.

وشكرا على التصحيح .

:19: العفو منك كلنا نخطا ونصيب
فقد كنت متردد في مراجعت المرفق العام ضمن التنظمي الاداري من عدمة ولكن اردت ان ضعه ضمن الخطة لانه يشكل احد انوعع الادارةاللامركزية
جزاكاللهخيرا على المناقشةالهادفة والتي خرجنا بها بنتيجة مرضية
يارب يوفقنا جميعا و ان لا تكون هنالك شروط تعجزية

وعليكم السلام

sofianove
2011-09-07, 11:24
merciiiiiiiiiiiiiii

"راجية الجنة"
2011-09-08, 10:45
السلام عليكم



محور المرافق العمومية


الاشكاليات المطورحة

المرفق العام كمعيار وكنشاط الاداري حلل وناقش
امتيازاتالسلطةالعامة و المرفق العام
هل يعد مبدا الحياد الاداري نتيجة عن مبدا المساواة ام هو مبدا مستقل من مبادئ المرفق العام ؟
الفرق بين طريقة الاستغلال المباشر والمؤسسةالعامة كاحد طرق تسيير المرفق العام ؟

aissa2008
2011-09-08, 11:00
الفرق بينهم انه في الاستغلال المباشر لا تتكون لدينا شخصية معنوية مستقلة وما يترتب على ذلك من اثار

hadia369
2011-09-08, 17:08
أنتضروا مني في القربي العاجل خطة منطقية لتنظيم الأداري معدة من طرف أساتذة

hadia369
2011-09-08, 19:11
بحث حول المركزية و اللامركزية الادارية
خطة البحث:

مقدمة:

المبحث الاول: المركزية الادارية
المطلب الاول: اركان المركزية الادارية
الفرع الاول: تركيز الوظيفة الادارية بيد السلطة المركزية
الفرع الثاني: خضوع ممثلي السلطة الادارية لنظام التدرج الاداري
الفرع الثالث: خضوع ممثلي السلطة الادارية للسلطة الرئاسية

المطلب الثاني: عدم التركيز الاداري

المطلب الثالث: تقديلر المركزية الادارية
الفرع الاول: مزايا المركزية الادارية
الفرع الثاني: عيوب المركزية الادارية

المبحث الثاني: اللامركزية الادارية
المطلب الاول: اركان اللامركزية الادارية
الفرع الاول: الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية
الفرع الثاني: الاعتراف بوجود هيئات محلية مستقلة
الفرع الثالث: خضوع الاجهزة المستقلة لوصاية السلطة المركزية

المطلب الثاني: صور اللامركزية الادارية
الفرع الاول: اللامركزية الادارية الاقليمية
الفرع الثاني: اللامركزية الادارية المرفقية

المطلب الثالث: تقدير اللامركزية الادارية
الفرع الاول: مزايا اللامركزية الادارية
الفرع الثاني: عيوب اللامركزية الادارية



المقدمة:

ان الادارة لا تتالف فقط من الوزارات التي تشكل مجموع الادارة المركزية ، وانما تتالف ايضا من الادارات المحلية على مستوى الولايات و البلديات ، فالتنظيم الاداري في اي دولة مهما كان النظام القائم بها انما يبنى على اجهزة وادارات مركزية و اخرى لا مركزية ، ان العلاقة بين هذه الادارات تتطلب طرح مشكلة تنظيمها .
فعلى اي مبدا يجب تحديد المركزية و اللامركزية الادارية؟ ماهي صورها و ما تقديرها؟

hadia369
2011-09-08, 19:15
لرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على أعمال الادارة
الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على أعمال الادارة
الرقابة الوصائية contrôle de la tutelle



<من مظاهر الرقابة الإدارية التيتمارسها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية>

إن اللامركزية لا تعني الإستقلال التام و المطلق للهيئة التي تتمتعبالشخصية المعنوية، و إنفصالها عن السلطة المركزية، و هي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، لا أن الجماعات المحلية خاضعة لنوع من الرقابة هي : "الرقابةالوصائية".

1- الرقابةعلى الأشخاص :
تملك السلطة المركزية صلاحيةالتعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة والمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أوإقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددةقانونا.
2- الرقابة علىالهيئة :
* الحل : و يقصدبه الإعدام القانوني للمجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم (كمنتخبين)، و نظرا لخطورةهذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته وإجراءاته.
* دعوة المجلس للإنعقاد في دورةإستثنائية.
* تساهم في دعمه ماليا حالةعجزه.
3- الرقابة على الأعمال :المصادقة – الإلغاء – الحلول
* المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحةçإصدار الإدارة المركزية لقرارتفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
المصادقة الضمنيةçعندما تلتزم سلطة الإشراف الصمتإزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
* الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لايحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء . (لاوصاية بدون نص).
* الحلول : أي مراقبة الأعمالالسلبية للهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيثالإختصاصات و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالحالمحلية و فكرة المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ملاحظة :
الوصاية جزء و إستثناء من الرقابة الإدارية للمحافظةعلى مبدأ اللامركزية و الديمقراطية، و تبقى إستثناء.
الرقابة الرئاسيةçسلطة، الرقابة الوصائيةçإختصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ


السلطة أو الرقابةالرئاسية


السلطة الرئاسية مجموعة منالإختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية و الخضوع.
و ليست السلطة الرئاسيةإمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي إختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.

مظاهر السلطة الرئاسية :
;سلطة الرئيس على شخصالمرؤوس :و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةإستعمال السلطة.
;سلطة الرئيس علىأعمال المرؤوس :و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
1- سلطة التوجيه :
و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريقالأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدودهالقانونية.

* واجب الطاعة :
إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، و لا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، و تنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هليلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم بإحترام الأوامر المشروعة؟
- أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.
- أوامر الرئيسالمخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
* أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :

رأي الفقيه دوجي " Duguit"

إذا بادر الرئيس الإداريإلى إتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، (إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه)، و إستثنىدوجي طائفة الجنود (آلة للإكراه محرومة من التفكير).
النقد : ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية و السعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري و عرقلةسيره.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :

رأي الفقيههوريو

أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالإلتزام بالمشروعية.
النقد : إنتشار الفوضى في المرافقو المؤسسات العامة.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :

رأي القضاءالفرنسي

وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة و أن تنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه،çالأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفقالعام.

2- سلطة الرقابة و التعقيب :
الإجازة أو المصادقة، التعديل، الإلغاء، السحب والحلول.
* سلطة السحب :أي إزالة و إنهاء الآثارالقانونية للمقررات و التصرفات الإدارية و إعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها فيالماضي و المستقبل، و هو مقيّد بشرطين :
- من حيثالموضوع : أن يشمل السحب فقط القرارات و الأعمال غير المشروعة، لأن هذه الأخيرة لايمكن أن تولّد حقا أو تنشئ مركز قانوني مكتسب.
- من حيثالمدة : خلال مدة زمنية معينة (مدة رفع دعوى تجاوز السلطة)، فإن تجاوزها إكتسبحصانة ضد السحب (شهرين عادة)

hadia369
2011-09-08, 19:17
للتحميل إضغط على الرابط التالي

حمل من هناhttp://www.ziddu.com/errortracking.php?msg=

hadia369
2011-09-08, 19:20
سلطات و إختصاصات رئيس الجمهورية الإدارية
سلطات و إختصاصات رئيس الجمهورية الإدارية :
يعتبررئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يموجب الدساتير الصادرة إلى حد الآن، ذلك أن النظام السياسي الجزائري كان نظاما دستوريا مغلقا في ظل دستور 1963 و دستور 1976 و نظاما شبه رئاسي في ظل دستور 1989 و دستور 1996 ، وعليه فرئيس الجمهورية في نطاق وظائفه و إختصاصاته الإدارية يعد الرئيسالإداري الأعلى في بناء و هيكل النظام الإداري الجزائري إذ يملك حق و سلطةإصدار القرارات الإدارية الباتة و النهائية بإسم الدولة الجزائرية ولحسابها تكون نافذة على مستوى كل الإقليم الجزائري .
إختصاصات و وظائف رئيس الجمهورية :
يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى، إذ يملك صفة و سلطة إصدار القراراتالإداريةالتنظيمية العامة والقرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفةالإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية و ذلك في نطاق الإختصاصات الإداريةالمقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الإختصاصاتفي :
1-الوظيفة الإدارية التنظيمية :
إنرئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة والوظيفة التنظيمية للنظامالإدارية الجزائري بإعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولةفهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة والمؤسسات والمرافق الإدارية المركزية فيالدولة وتحديد اختصاصاتها ونظامها القانوني وتحديد علاقاتها القانونيةالمختلفة سواء فيما بينها أو بين المواطنين والدولة كما يضطلع رئيسالجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو لوائحإدارية لتنفيذ القوانين .
2-سلطة ووظيفة التعيين :
منإختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية، سلطة التعيين للموظفينالسامين المدنيين منهم و العسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهوريةفي النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة القانونية لإستعمال سلطة تعيين كبارالموظفين.
3-وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :
وهذا الإختصاص مقرر في النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرفالدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في إستعمال سلطةإصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظامالعام و هي ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري .
4-وظيفة التنسيق :
يعتبررئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامت وتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفةالإدارية على المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية .
الأجهزة ووحدات الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية :
يساعدرئيس الجمهورية في آداء مهامه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية ،وحدات إدارية تابعة و مساعدة له كما أن هناك هيئات إستشارية تساعده فيالقيام بمهامه من بينها الوزراء فالوزير بإعتباره عضوا من أعضاء السلطةالتنفيذية المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية صفتان :
- الصفة السياسية :بإعتباره عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة .
- الصفةالإدارية :بإعتباره عضوا إداريا لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المرافق والمؤسسات و الأجهزة الإدارية المكونة للوزارة التي يشرف عليها فالوزير يعدالرئيس الإداري الأصيل ، و صاحب الإختصاص العام في شؤون الوظيفة الإداريةالمتعلقة بتسيير وزارته و له سلطة إتخاذ القرارات الإدارية و التصرفات وكافة الأعمال القانونية و المادية بإسم و لحساب الدولة في نطاق الإختصاصالوظيفي للوزارة التي يشرف عليها .
إختصاصات و وظائف الوزير من الناحية الإدارية :
- يقومفي نطاق الإختصاص الوظيفي لوزارته بالتنظيم الداخلي للوزارة و ضمان حسنسيرها و هو في سبيل ذلك مخول بإصدار القرارات الإدارية التنظيمية و كافةإجراءات التنظيم الدخلي .
- الوزير هو الرئيس الإداري المركزي المختص و صاحب الصفة القانونية في ممارسة السلطة الرئاسية

hadia369
2011-09-08, 19:26
عنوان البحث : الإدارة المحلية ( الــولاية )

- مقــــدمــــة
- المبحث الأول : التنظيم الإداري للولاية
- المطلب الأول : تعريف الولاية
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
- الفرع الثاني : خصائص الولاية
- المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
- الفرع الأول : مرحلة الإستعمار
- الفرع الثاني : مرحلة الإستقلال
- المبحث الثاني : هيئات الــولاية
- المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
- الفرع الأول : تشكيلة المجلس
- الفرع الثاني : التسيير
- الفرع الثالث : الإختصاصات
- المطلب الثاني : الـــوالي
- الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
- الفرع الثاني : الصلاحيات
- المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي)
- الخاتمـــة

- ب-




المبحث الأول : التنظيم الإداري الولاية
سنتناول في هذا المبحث تعريف الولاية والتطور القانوني للولاية و ذلك من خلال مرحلتين وهما المرحلة الإستعمارية و مرحلة الإستقلال .
- المطلب الأول : تعريف الولاية (1)
تعريف الولاية : عرفت المادة الأولى من القانون 90-09 الولاية بأنها (( جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي)) و قد عرفتها المادة الأولى من قانون 1969 : (( الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية معنوية وإستقلال مالي . ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية ...)) وتحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون بالنظر لأهميتها .وهذا و يجدر التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر للولاية بإعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية .
الإطار الإقليمي للجماعات المحلية : يستهدف هذا القانون تحديد الإطار الإقليمي الجديد للولايات طبقا للمبادئ اللامركزية و يتكون التنظيم الإقليمي الجديد من 48 ولاية و 1540بلدية " قانون 09/84المؤرخ في 04 فيفري 1984 " (2)
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها (3)
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية هي :
أولا: مرحلة التقرير : وهي مرحلة إنعقاد إدارة ونية السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.
ثانيا : مرحلة التحضير: وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و البشرية و المادية و الإدارية اللازمة و الضرورية لمرحلة تنفيذ قرار ( القانون ) إنشاء الولاية.
ثالثا: مرحلة التنفيذ : و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز التطبيق وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية التنفيذ تمتاز بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و بالرقابة و المتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية .

(1)- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة ، ص111.
(2)- بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006
(3)- عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ،الطبعة الثالثة ، قالمة ، سنة 1990 ، ص 166-
المطلب الثاني : خصائص الولاية
خصائص نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و المميزات الذاتية منها :
أولا: أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
ثانيا : تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة العامة في الدولة .
و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها العامة تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات الجهوية المحلية (البلديات ) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
ثالثا: تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام الإداري الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية و ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لأن أعضاء الهيئة و جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنما يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع ) و هم أعضاء المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي إدارة الولاية , مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية و تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية (( ... و ليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب , بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل ))

المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
الفرع الاول : مرحــلة الإستعمــار (1)
تثبت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و مؤسسات الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و بصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب كثافة الجيش و المعمرين .
و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي طرأت على التنظيم "العمالي " الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم الملاحظات التالية :
1- لقد تم إخضاع مناطق الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة عمالات (ولايات) هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها - نسبيا- إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم الوارد بالأمر الصادر في 15 أفريل 1845 و المتعلق بالإدارة " الأقاليم المدنية " إلى صدور المرسوم 56-601 المؤرخ في 28 جوان 1956 المتضمن الإصلاح الإداري بالجزائر .
مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .
2- لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لأنها كانت مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة .
3- هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ( الوالي أو المحافظ ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر كأجزاء إقليمية إدارية للعمالة .
4- و إلى حانب عامل العمالة (الوالي أو المحافظ ) تم إحداث هيئتين أساسيتين هما :
أ)- مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام ) وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية .
ب)- المجلس العام (1) ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي أنشأ هيئتين إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي بـ 2/5 من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 1/4 سنة 1919 .



(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004 ,ص 111و مايليها .

المطلب الثاني : مرحــلة الإستقلال (1)
- عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة (الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي:
أ)- ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" c.d.i.e.s "
تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة.
و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة (الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- و في فترة ثانية ، وبعد الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي ( عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي a.d.e.s و الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ، النقابة ، الجيش
وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية .
و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ.
وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي (1) :
- المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
- المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
- الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.


(1)- محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 ،ص 181 وما بعدها




وقد إهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حينما نص في المادة 36 منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية .
إلا أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين :
الأولى : توسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين حيث أصبح للمجلس وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام دستور 76 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية .
الثانية : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث :
تشكليها : إذ أصبحت النصوص الأساسية للحزب ( في ظل نظام الأحادية السياسية ) تشترط الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
تسييرها : و ذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي ( محافظة الحزب) و الجهاز الإداري على مستوى الولاية هو مجلس ال المبحث الثاني : هيئات الــولاية
للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون 1990
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
إن المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية و الصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم في تسييره و السهر على شؤونه ورعاية مصالحه .
- الفرع الأول : تشكيلة المجلس (1)
يتشكل المجلس من مجموعة المنتخبين تم إختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار ، وعليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين .
عدد أعضاء المجلس : طبقا للمادة 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي تكون بالشكل التالي :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة .
- 39 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 250001 و 650000 نسمة.
- 43 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 650001 و 950000 نسمة.
- 47 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 950001 و 1150000 نسمة.
- 51 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 1150001 و 1250000 نسمة.
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة.
• و طبقا للتعداد السكاني المعلن عنه رسميا (2) فإن عدد المقاعد على المستوى الوطني موزعة كمايلي :
- 12 مجلسا ولائيا يتكون من 35 عضو.
- 26 مجلسا ولائيا يتكون 39 عضو .
- 8 مجالس تتكون من 43 عضو.
- مجلس واحد يتكون من 47 عضو.
- مجلس واحد يتكون من 55 عضو .
وتبعا لماقدم فإن أكثر من نصف عدد الولايات تتكون مجالسها من 39 عضو (26 ولاية) .كما أن العدد المعتمد للمقاعد هو نفسه المعمول في قانون 1969 .

(1)- عمار بوضياف ، نفس المرجع ، ص 113-114 .
(2)- أنظر الجريدة الرسمية رقم 49 سنة 1997 .



ويضمن هذا العدد :
1- تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية.
2- يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه.
بالنسبة لمسألة تكوين المجلس الشعبي الولائي يمكن الإحالة على ما ورد –سابقا – بشأن المجلس الشعبي البلدي سواء ما تعلق بموضوع الناخب أو المنتخب أو العملية الانتخابية ، و ذلك باستناد و الرجوع إلى الأحكام الوارد بقانون الانتخابات و المشتركة بين جميع الاستشارات الانتخابية أو تلك المتعلقة بالمجالس الانتخابية (فقرة 156 و مابعدها ) .
مع ذلك يمكن الإشارة –هنا – إلى أن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي يتراوح بين 35 و 55 عضوا على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل.
- الفرع الثاني : التسيير
أولا: رئيس المجلس الشعبي الولائي كيفية انتخابه و صلاحياته :
ينتخب المجلس الشعبي الولائي من بين أعضاءه رئيسا و ذلك بإعتماد أسلوب الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة ، و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول تجري انتخابات في دورة ثانية يكتفي فيها بالإغلبية النسبية ، و في حالة تساوي الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر المترشحين سنا و تكون الرئاسة لكامل الفترة الانتخابية (1) و بعد انتخابه يتولى رئيس المجلس الشعبي الولائي اختيار مساعدا له أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم للمجلس الشعبي للموافقة عليهم ، ويعين الرئيس في حالة تعدد النواب أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه ، و في حالة حصول مانع للمساعد أو للمساعدين يعين المجلس من بين أعضاءه من يتولى مهام الرئاسة (2) أما عن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي فهي كثيرة نذكر منها :
1- يتولى رئيس المجلس إرسال الإستدعاءات للأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وشعر الوالي بذلك.
2- يتولى إدارة المناقشات .
3- يقترح مكتب المجلس و يقدمه للمجلس للإنتخابه .
4- يطلع أعضاء المجلس بالوضعية المالية العامة للولاية.

(1)- أنظر المادة 25 من قانون الولاية لسنة 1990 .
(2)- أنظر المادة 26 و 27 من قانون الولاية لسنة 1990تنسيق الولائي .
وبهدف القيام بمهامه على أفضل وجه فرض المشرع بموجب المادة 32 من قانون الولاية أن يتفرغ رئيس المجلس ولا يباشر أي مهمة أخرى ، وتمكنه بالمقابل من أن يتلقى تعويضا عن ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 33 كما فرض القانون على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس كل الوسائل المادية و الوثائق لأداء مهامه .
ويجوز لرئيس المجلس قانونا أن يقدم استقالة و يفصح عن رغبته في التخلي عن رئاسة المجلس وهذا أمام هيئة المدوالة ( المجلس الشعبي الولائي ) وفي هذه الحالة يختار المجلس رئيسا جديد له حسب الطريقة المذكورة.
الوضعية القانونية للمنتخب : طبقا للمادة 36 من قانون الولاية فإن المهمة الانتخابية داخل المجلس مجانية أي تتم دون مقابل لأنها من حيث الأصل تدخل ضمن النشاط السياسي للفرد ، وحتى يمكن المشرع أعضاء المجلس من الحضور أعتبر استدعاء المجلس بمثابة مبرر للغياب وحظر على الإدارة المستخدمة فسخ عقد العمل بسبب غياب العضو المنتخب وحضور أشغال المجلس.
وفي حالة وفاة العضو أو استقالته أو إقصاءه يستخلف بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد بعد المنتخب الأخير. ويثبت الاستخلاف بموجب مداولة من المجلس.
وحري بنا الإشارة أن هذه المادة ينبغي أن تكون محل تعديل لتضاف إليها حالة أخرى هي اختيار عضو أو عضوين من أعضاء المجلس ضمن الفئة المنتخبة في مجلس الأمة .
ويمكن للعضو داخل المجلس أن يقدم استقالته . وهنا فرض القانون طريقة واحد للاستقالة تمثلت في تقديم رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول توجه لرئيس المجلس وتصبح نهائية ونافذة من تاريخ إستلامها ، وإلا بعد شهر من تاريخ الإرسال.
- النظام الإنتخابي (1) :
إن الحديث عن النظام الانتخابي يقتضي تسليط الصوء على ثلاثة محاور هي:الناخب و المنتخب و العملية الإنتخابية.
أ)- الناخب : نصت المدة 50 من الدستور على " أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو أن ينتخب" ورجوعا لقانون الإنتخابات نجده قد حدد في نص مادته الخامسة شروط الإنتخاب وهي :
1- الجنسية : يعد ناخب كل جزائري وجزائرية دون تفرق في الجنس.
2- السن 18 سنة يوم الاقتراع وهي سن أقل من سن الرشدالمحدد في المادة 40 من القانون المدني ولعل الحكمة التي أراد المشرع تحقيقها من خلال هذا التخفيض هو ضمن مشاركة أوسع لهيئة الناخبين .
3- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهذا شرط بديهي.؟
4- عدم وجود الناخبين في حالة من حالات التنافي.
5- التسجيل في القائمة الإنتخابية.


(1)- عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 116 ومايليها .

ب)- المنتخب : يجب من حيث الأصل أن تتوفر في المرشح لعصوية المجلس الشعبي الولائي جميع الشروط الناخب أولا وتضاف إليها الشروط الخاصة بالعضوية وعلى العموم فإن الترشح لنيل عضوية المجلس يمكن إجمالها في :
1- الجنسية وهي شرط عام ينطبق على الناخب و المنتخب.
2- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهو شرط عام أيضا .
3- السن 25 سنة وكانت في ضوء القانون القديم 23 سنة
4- أن لا يكون المرشح في حالة من حالات التنافي أي أن لا يكون منتميا لإحدى الطوائف المبعدة من حق الترشح.
ج)- العملية الإنتخابية : تتضمن العملية الإنتخابية مجموع من الإجراءات و الأعمال التي فرصها المشرع من خلال قانون الإنتخابات بدءا بإعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من منازعات.
القائمة الإنتخابية: وتتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة ودائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشر إشعار بهذا الشأن ويشرف على المراجعة لجنة تتكون من :
- قاصي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص رئيسا.
- رئيس رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
- ممثل عن الوالي .
*استدعاء هيئة الناخبين : طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
* مدة الاقتراع : يدوم الاقتراع يوما واحد يحدد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بتقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيه إجراء الاقتراع في يوم واحد.
*مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة مواصفات :
- العمومية : فهو عام لا يمس جنسا دون آخر أو فئة دون أخرى .
- السرية : لا يتم التعبير من قبل الناخب علنا بل بصفة سرية ولقد عمل القانون على تجسيد هذا المبدأ بتوفير وسائل السرية وهي : المظروف و المعزل .
- الشخصية : إن التعبير عن الإرادة في مجال الانتخابات يتم من حيث الاصل بصفة شخصية غير أن المشرع أجاز استعمال نظام الوكالة في مواصع معينة نصت عليها المادة 62 من قانون الانتخاب وهي:
- المرضى الموجودون في المستشفيات.
-العجزة وذوي العطب
-العمال الذين يعملون خارج ولايتهم .
-الموجودون مؤقتا في الخارج



ومن الطبيعي أن يكون الوكيل ناخبا وأن لا يكون حائزا لأكثر من وكالة هذا مع ملاحظة أنه وطبقا لقرار المجلس الدستور لايجوز لأحد الزوجين أم يوكل الآخر وتتم الوكالة بعقد أمام اللجنة الإدارية المذكورة سابقا.
الفــرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات وهي مرحلة في غاية من الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق لضمان نزاهة العملية الإنتخابية فمن حيث الزمان يجب أن يتم الفرز كما نصت المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز ومن حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت ومن حيث الشكل يتم علنا أي بحصور الناخبين ويتولى الفرز الناخبون أنفسهم بعد اختيارهم من قبل أعصاء مكتب التصويت .
* إعلان النتائـج : تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر مجلس القضاة أو المحكمة.
Sessions ثانيا: الدورات
يعقد المجلس الشعبي الولائي (م.ش.و) دورات عادية ودورات إستثنائية
أ)- الدورات العادية : يعقد المجلس أربعة (04) دورات عادية في السنة مدة الواحدة 15 يوما ، يمكن تمديدها إلى 07 أيام أخرى .
وقد نص قانون الولاية على ضرورة إجرائها في تواريخ محددة ، وإلا عدت باطلة ، وهي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، وديسمبر .
كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لإعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
ب)- الدورات الإستثنائية : يمكن للمجلس ، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية ( غير عادية ) سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث (1/3) أعضاء المجلس ،أو الوالي .
وإذا كان قانون الولاية قد نص في المادة 14 منه على أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لعقد الدورة الإستثنائية قبل 5 أيام ، إلا أنه لم يحدد مدتها .


(1) Délibérations ثالثا: المداولات
يجري المجلس الشعبي الولائي خلال دوراته ، مداولات تنصب على إحدى صلاحياته وتخضع كماهو الشأن بالنسبة للبلدية ( سابقا، فقرة 183) إلى القواعد الأساسية التالية :
أ)- العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية ، إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين،
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
ب)-التصويت : تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لماورد بالمادة 47 من قانون الولاية.
: Commissions رابعا : اللجان
على غرار ماهو سائد في التنظيم البلدي (سابقا ، فقرة 169 ) خول قانون الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات :
الإقتصاد و المالية ، التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الإجتماعية و الثقافية .
ويجب أن تراعى في تشكيل اللجنة التناسب مع المكونات السياسية للمجلس كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
- الفرع الثالث : الإختصاصات
لقد تأثر قانون الولاية رقم 90-09 بالأسس و المبادئ الواردة في دستور 1989 وهو ما يتجلى من خلال تحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي ، وذلك بعد التخلي – مذهبيا – عن الإختيار الإشتراكي الذي كان يكرسه دستور 1976 .
وعلى كل ، فإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جميع أعمال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة .
فللمجلس أن يتداول في المجالات التالية :
أ)- الفلاحة و الري :
توسيع و ترقية الفلاحة ، الوقاية من الآفات الإجتماعية ، التشجير وحماية البيئة و الغابات، الصحة الحيوانية ، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه .



(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص 120 .


ب)- الهياكل الأساسية الاقتصادية :
وذلك بالقيام بالأعمال والأنشطة التالية : تهيئة طرق الولاية وصيانتها وتصنيفها،ترقية هياكل الاستقبال الأنشطة ، الإنارة الريفية وفك العزلة .
ج)- التجهيزات التربوية و التكوينية :
حيث تتولى الولاية إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم : الثانوي و التقني و التكوين المهني .
د)- النشاط الاجتماعي و الثقافي :
حيث يقوم المجلس بعدة أعمال في هذا المجال ، و المتمثلة أساسا فيمايلي : التشغيل (وخاصة بالنسبة للشباب) ، إنجاز هياكل الصحة العمومية ، القيام بأعمال الوقاية الصحية ، مساعدة الفئات الإجتماعية المحتاجة إلى رعاية ( المعوقين و المسنين ) ، إنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية وبعث وتنمية التراث الثقافي والسياحي بالولاية.
هـ)- السكن : إذ يساهم المجلس ويشجع إنشاء مؤسسات البناء و التعاونيات العقارية .
إن نظرة فاحصة لاختصاصات وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي، تسمح بإبداء الملاحظات الأساسية التالية :
1- يمكن للمجلس أن يتداول في أية قضية تهم الولاية ، تتصل بإحدى المجالات السابقة ، باقتراح من : ثلث (1/3) من أعضاء المجلس أو الرئيس أو الوالي ، كما تشير المادة 55 من قانون الولاية .
2- يشكل المجلس الشعبي الولائي هيئة اتصال بين الإدارة المركزية و الإدارة المحلية ذلك أن المادة 56 من قانون الولاية تنص على مايلي : (( يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين و التنظيمات ، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه في آجل أقصاه 30 يوما )) .
3- يتميز تدخل الولاية بالطابع المكمل لوظيفة البلدية ، ذلك أن العديد من أحكام قانون الولاية المتعلقة باختصاصات المجلس الشعبي للولاية تنص عل أن تدخل المجلس الشعبي الولائي يكون في حالة تجاوز النشاط للإطار الإقليمي للبلديات أو لقدراتها (1) ، كما لها أن تتدخل تنسيقا وتشاورا مع البلديات أو دعما لها (2) .







(1)-أنظر مثلا المادة 69 و76 منه.
(2)- أنظر مثلا المواد 82،80،79،78،77،75،59 منه .

المطلب الثاني : الـــوالي
يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت ويستخلص من النصوص القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية . وعلى هذا الأساس .يتمتع بصلاحيات هامة جدا تتمثل في كونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل للولاية.(1)
- الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89-44 الصادر في 10-04-1989 المشار إليه سالفا وغيرها من النصوص وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-25 المؤرخ في 25-07-1990 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية ، ينعقد الإختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح من وزير الداخلية .
ونظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي و مركزه الحساس ، فقد تأكد اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الولاة بموجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة 1998 ، طبقا للمادة 78 منه .
ولا يوجد - حاليا – نص قانوني يبين و يحدد الشروط الموضوعية و المعايير التي يتم بموجبها تعيين الولاة ذلك أن الطبيعة المزدوجة لمهمة الوالي (إدارية و سياسة) تجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمور المعقدة .
أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعينه .
- الفرع الثاني : الصلاحيات
يتمتع الوالي بالازدواجية في الإختصاص ، حيث يحوز على سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، كما يمارس سلطات أخرى بإعتباره ممثلا للدولة .
أولا: الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:
وبهذه الصفة يقوم الوالي بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية :
أ)- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي : وذلك بموجب إصدار قرارات ولائية بإعتباره جهاز تنفيذ لما يصادق عليه جهاز المداولة ( م . ش.و ) .
ب)- الإعــلام : يلزم القانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات الولاية ، وذلك عن طريق :
- إطلاع رئيس المجلس ، بين الدورات ، بإنتظام عن مدى تنفيذ مداولات المجلس.
- تقديم تقرير حول مدى تنفيذ المداولات عن كل دورة عادية .
- تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة و من جهة أخرى و الذي

(1)- ناصر لباد ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001، ص 118.

يمكن أن ينتج عن مناقشته رفع لائحة إلى السلطة الوصية (الوزارة ) .
ج)- تمثيل الولاية : خلافا للوضع في البلدية ، حيث يمثل رئيس المجلس البلدي البلدية ، فإن مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي ، وليس إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي .
- ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية طبقا للتشريع الساري المفعول ، كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مداعيا أو مدعى عليه بإستثناء الحالة الواردة بالمادة 54 من قانون الولاية و التي مفادها أنه : (( يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي بإسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أي مداولة ، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها)) وهو ماذهبت إليه ضمنا المادة 87 من قانون الولاية .
د)- ممارسة السلطة الرئاسية : على موظفي الولاية ، كما تشير المادة 106 من قانون الولاية .
ثانيا : الوالي ممثل للدولة :
يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري ، نظرا للسلطات و الصلاحيات المسندة إليه بإعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية .
وتتمثل أهم الاختصاصات الموكلة للوالي بهذه الصفة ، في :
أ- الضبط ( الشرطة ) : كما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، فإن الوالي يتمتع بالعديد من سلطات الضبط الإداري ( الشرطة الإداري ) كما نص قانون الإجراءات الجزائية أيضا على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي .
1- الضبط الإداري : حيث تنص المادة 96 من قانون الولاية على أن : (( الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن والسلامة و السكينة العام )) ، حيث يزود بالوسائل البشرية و القانونية اللازمة (لاحقا فقرة 284) .
2- الضبط القضائي : لقد خولت المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية سلطات للولاة في مجال الضبط القضائي ، مع إحاطتها بجملة من القيود ، من أهمها :
- ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة .
- توافر حالة الإستعجال .
- عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة .
وحتى في هذه الحالة ، فإن سلطة الوالي مقيدة من حيث الزمان ، ذلك أنه يجب على الوالي أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 48 ساعة متخليا بذلك عن جميع الإجراءات للسلطة القضائية المختصة.
لمبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
تخضع الولاية ، بإعتبارها هيئة إدارية ، إلى مختلف صور و أنواع الرقابة التي عرضناها لدى معالجتنا للنظام الرقابي المبسوط على البلدية مع بعض الأحكام الخاصة التي تقتضيها وضعية الولاية بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة .
وعليه سنعمد –هنا – فقط إلى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة خاصة على المجلس الشعبي الولائي سواء بالنسبة : لأعضائه ، وأعماله و مداولاته ، أو بإعتباره إحدى هيئات الولاية .
أما لإدارة الولاية ، فهي تخضع للأحكام العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة 106 من قانون الولاية على مايلي : (( للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة بتولي الوالي التنسيق العام للإدارة )).
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
تمارس جهة الوصاية ( الإدارة المركزية ) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي .
أولا : التوقيف Suspension :
تنص المادة 41 من قانون الولاية على مايلي :
" إذا تعرض عضو منتخب لمتبعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا ، يمكن توقيفه .
ويتم الإعلان عن توقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة "
وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي إلى حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة الشعبية .
ب)- من حيث الإختصاص : يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية .
ج)- من حيث المحل : يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة :
- تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،
- إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة .
د)- الشكل و الإجراءات : لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي
– عمليا – اتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب .



هـ) – الهدف (الغاية ) : يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
ثانيا : الاقالة (الاستقالة الحكمية ) Démission d’office:
- تنص المادة 40 من قانون الولاية على مايلي :
" يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف , منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي .
ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك .
و في حالة تقصيره , و بعد اعذاره من الوالي , يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار ".
كما تشير المادة 39 منه الى الاستقالة الادارية للعضو .
- وبناء عليه , فإن قرار الاقالة يجب أن يستند – لصحته – الى الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح , بعد انتخابه , في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
1- حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب , الواردة في قانون الانتخابات كما رأينا ( سابقا فقرة 47 ) .
2- حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الاساسي الذي يخضع له المنتخب .
ب)- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي .
و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
ج)- من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي كعضو بالمجلس الشعبي الولائي , بما له من حقوق وما عليه من التزمات .
د)- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
- اجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة ,
- اجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ,
- وشكل جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب .
هـ) – الهدف : يرتبط الهدف – هنا-بأحد سببي القرار الاقالة المشار اليهما سابقا .
ثالثا : الاقصاء Exclusion : (1)
تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلي:
" تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب ."
وبالرجوع غلى المادة 38 منه نجدها تنص على أنه : " في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك".
- ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لأدانة جزائية .
وخلافا للوضع في بالبلدية (سابقا، فقرة 79) ، فإن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات .
حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
- جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة .
- جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس.
ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة (الاستقالة الحكمية) لأنه إجراء تاديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب)- من حيث الإختصاص : لم يحدد قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدي ، الجهة التي تثبت إقصاء العضو ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات قرار الاستخلاف حينما اسندته للمجلس الشعبي الولائي.
ج)- من حيث المحل : لا يختلف محل الاقصاء عن محل الإستقالة الحكمية أو الاقالة ، نظرا لأن الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال و إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي .
كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د)- من حيث الشكل و الإجراءات : لم تورد المادة السابقة أي جراء أو شكل لإقصاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي ، وهي ثغرة يجب سدها ، نظرا لأهمية ركن الشكل و الإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم .

(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، ص 135 و مايليها .




هـ) – من حيث الهدف : إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
تمارس على الاعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية .
أما قرارات الوالي كممثل للدولة ، فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) ، باعتباره مرؤوسا ، بكل مايترتب عن ذلك من نتائج .
- وعلى كل ، فإن مظاهر وصور تلك الرقابة إنما يتمثل في إجراءات : التصديق و الإلغاء ، بكيفية تكاد تكون متماثلة مع هو سائد في التنظيم البلدي (سابقا ،فقرة 80 ومابعدها)
أولا: التصديق :
أ- التصديق الضمني (1) :
تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها (إذا كانت عامة و تنظيمية ) أو تبليغها ( إذا كانت خاصة و فردية ) إلى المعنيين من طرف الوالي ،الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لايتعدى 15 يوما ، كقاعدة عامة .
ب- التصديق الصريح (2) :
إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ، بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق :
- بالميزانيات و الحسابات .
- أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية .
- أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح .
ثانيا :الإلغاء :
ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.


(1)- انظر المادة :49 من قانون الولاية
(2)- انظر الأ)- البطلان المطلق :
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 51 من قانون الولاية ، وذلك لإحدى الاسباب التالية:
1- عدم الإختصاص : حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث نطاقها الإقليمي او الموضوعي ، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن صلاحياته : ( شأن وطني ، أو شأن بلدي).
2- مخالفة القانون : ضمانا وسعيا لتجسيد مبدأ سيادة القانون ، تعتبر –أيضا- مداولات المجلس الشعبي الولائي باطلة بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع : الدستور ، القانون ،و التنظيم .
3- مخالفة الشكل و الإجراءات : لقد حدد قانون الولاية قواعد تسيير المجلس الشعبي الولائي من حيث : دوراته و مداولاتها وغيرها من الإجراءات و الكيفيات ، كمارأينا (سابقا ، فقرة 97ومابعدها). وعليه، فإن المداولات التي تتم مخالفة لتلك الأشكال والإجراءات تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ولايترتب عنها أي أثر قانوني.
ب)- البطلان النسبي :
سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 52 من قانون الولاية على مايلي:
" تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المدولة ، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء ".
وإذاكان الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار مسبب ، فإن المادة 53 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية الرقابة ، تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل من : الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية.
ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخليةالذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا إعتبرت المداولة نافذة .
- ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما للرقابة القضائية على اعمال الإدارة ، تخول المادة 54 من قانون الولاية لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني الولاية ، إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.


- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي) (1)
لقد كان قانون الولاية لسنة 1969 في مادته 44 يخول للسلطة المركزية حل المجلس أو توقيفه وتعطيله لمدة لاتتجاوز شهرا.
بينما لايخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية توقيف suspension المجلس الشعبي الولائي ، حيث يسمح له –فقط- بحله ،وهو مالا يختلف ، في جوهره ، عن حل المجلس الشعبي البلدي (سابقا، فقرة 84 ومابعدها) ،سواء من حيث :أسبابه (حالاته) ، أو الجهة المختصة به (الأداة القانونية ) أو آثاره (نتائجه ).
أولا: الأسباب ( الحالات ) :
على غرار الوضع بالبلدية ، عمد قانون الولاية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 44 منه إلى مايلي:
أ)- إنخفاض عدد الاعضاء لأقل من النصف ، حتى بعد القيام بعملية الإستخلاف،
ب)- الإستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،
ج)- الإختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس،
د)- الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس .
ثانيا : الإختصاص :
تنص المادة 45 من قانون الولاية على مايلي :" يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية ."
ومن ثم ، فإن الملاحظات و المسائل التي أوردناه بشأن الجهة أو السلطة الإدارية المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي تبقى قائمة بالنسبة لحل المجلس الشعبي الولائي ( رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة؟)(سابقا،فقرة 86)
ثالثا : الآثار ( النتائج ) : يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي مايلي:
1- تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الاشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي أنه يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية.
2- يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء إنتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب.
ولم ينص قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدية ، على إقامة أي مجلس مؤقت نظرا لطبيعة الهيئات الموجودة على مستوى الولاية (الوالي ) التي يمكنها ، الحفاظ على مبدأ إستمرارية المرفق العام .


(1)- محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، ص 201-202
مادة :50 من قانون الولاية
الخاتمــة
تعتبر الولاية وحدة من الوحدات اللامركزية الإقليمية حيث تعرف أنها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، حيث كانت في المرحلة الاستعمارية تخضع مناطق و أقاليم الجنوب إلى السلطة العسكرية ، بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة محافظات و مع نهاية فترة الاستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة حيث تخضع إدارتها وتسييرها إلى عامل العمالة إلى جانب هيئتان أساسيتان هما مجلس العمالة و المجلس العام و مع دخول مرحلة الاستقلال صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23ماي 1969 و المتضمن لقانون الولاية و المصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر مع ظهور ثلاث أجهزة أساسية هي المجلس الشعبي الولائي ،المجلس التنفيذي للولاية و الوالي ، و قد اهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حيث نص في المادة 36 منه على اعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية إلا أن التغيير للمعطيات السياسية و الاقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين ، الأول توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين ،حيث أصبح للمجلس (وظيفة المراقبة ) على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام الدستور 1976 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبي. الثاني تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها و تسييرها ومع ظهور قانون 90/09 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتعلق بالولاية حيث يتكون من جهاز مؤلف من المجلس الشعبي الولائي و الوالي حيث هذا الأخير هو هيئة تنفيذية للمجلس ، يقوم بتنفيذ مداولات المجلس و الإعلام و تمثيل الولاية و ثانيا تمثيل الدولة ، أما الرقابة على الولاية فإنها توضع تحت الإدارة السلمية للوالي و تكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة و يتولى الوالي التنسيق العام للإدارة ، أما الرقابة على أعضاء المجلس فتتمثل في التوقيف أو الإقالة أو الإقصاء ، أما الرقابة على ألأعمال فهي التصديق و يكون إما ضمنيا أو صريحا و هناك الإلغاء و يكون من اختصاص وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا و أخيرا نجد الرقابة على الهيئة حيث تم تحديد و حصر التي يحل بسببها المجلس ، كما تم تحديد اختصاص الحل و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية كما يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضوية على جميع الأشخاص و إلغاء مراكزهم القانونية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية و يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ تجديده عن طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب

hadia369
2011-09-08, 19:33
التنظيم الاداري للتحميل اضغط هنا:


http://www.4shared.com/dir/0GtgbBzW/2-__.html

"راجية الجنة"
2011-09-08, 19:34
شكرا لك على النقلة الرائعة جعلهالله في ميزان حسناتك

warda wawa
2011-09-09, 14:19
الله يبارك ما شاء الله اعتقد انه يجب علي ان استسلم لانني لم اراجع بقدركم و لم يبقى و قت كبير :1:بالتوفيق

nourddinech
2011-09-10, 09:05
ارجوا التطرق لقانون الصفقات العمومية الذي هو ضمن المواد المطروحة للمقياس والمسابقة الخاصة بماجستير التنظيم الاداري !

ولكم جزيل الشكر

"راجية الجنة"
2011-09-10, 10:35
ارجوا التطرق لقانون الصفقات العمومية الذي هو ضمن المواد المطروحة للمقياس والمسابقة الخاصة بماجستير التنظيم الاداري !

ولكم جزيل الشكر

ممكن توضح اكثر اخي
الصفقات العمومية هي عمل من الاعمال الادارية

warda wawa
2011-09-10, 14:21
لااارى اي داع لمراجعة الصفقات العمومية لانها من الاعمال وليست من التنظيم الاداري اريد السؤال عن المرفق العام كل المراجع نجد قيها المرفق العام في قسم النشاط الاداري لكنني محتارة هل من مساعدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-09-10, 14:25
لااارى اي داع لمراجعة الصفقات العمومية لانها من الاعمال وليست من التنظيم الاداري اريد السؤال عن المرفق العام كل المراجع نجد قيها المرفق العام في قسم النشاط الاداري لكنني محتارة هل من مساعدة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم
انا معك فيما يخص الصفقات العمومية لانه ليس له ذخل في التنظيم الاداري

ولكن ربما الاخ له منظور اخر او وجدة علاقة معينة بين الصفقات العمومية والنتظيم الاداري وحن لم ننتبه اليها فلنتظر رده :19:

اماالمرفق العام في الحقيقة يعد احد انواع اللامركزية الادارية اا فيجب الاطلاع عليه
هذا حسب وجهة نظري
وفي الحقيقة انتظر الاعلان عن الماجستار هو الذي سيحدد المحاور الاساسية التي يجب مراجعتها

بالتوفيق للجميع

warda wawa
2011-09-10, 14:29
شكرا عزيزتي و سوال شخصي ان لم يكن لديك مانع في اي دفعة تخرجتي ان دفعة 2011؟؟؟؟؟؟؟؟

hadia369
2011-09-10, 21:32
- امتحان في التخصص : مدخل للقانون الإداري، نظرية
التنظيم الإداري، نظرية المرافق العامة، نظرية الضبط
الإداري، المنازعات الإدارية، القرار الإداري، الصفقات
العمومية، التنظيم القضائي الإداري.
لم افهم جامعة تبسة مجستار تنظيم اداري وبعدها يدخل كل شيء

"راجية الجنة"
2011-09-11, 10:47
- امتحان في التخصص : مدخل للقانون الإداري، نظرية
التنظيم الإداري، نظرية المرافق العامة، نظرية الضبط
الإداري، المنازعات الإدارية، القرار الإداري، الصفقات
العمومية، التنظيم القضائي الإداري.
لم افهم جامعة تبسة مجستار تنظيم اداري وبعدها يدخل كل شيء

السلام عليكم

حتى ما جستار عنابة تنظيم اداري وداخل كل شيء الحمد الله قدره الله علينا
ربي جيب الخير



اختي وردة انا دفعة 2010 الدفعة الي قبلك يعني
بالوفيق للجميع

"راجية الجنة"
2011-09-11, 10:49
بانه كلش داخل راح نظيفوا مواضيع اخرى و هي


الظبط الاداري
القررات الادارية
العقود الادارية (قانون الصفقات العمومية )
النظام القضائي الاداري في الجزائر
دعوى الغاء
دعوى التعويض
دعوىالتفسير
دعوى عدم المشروعية
منازعات انتخابية
منزعاات صريبية

aissa2008
2011-09-11, 10:56
السلام عليكم

ربي يوفقك اختي الفاضلة ، اقراي كلش ، راهم يطلعوا واحد الطلعات ربي يستر خاصة جماعة الشرق ، ركزي مليح

اخوك علي

"راجية الجنة"
2011-09-11, 11:20
السلام عليكم

ربي يوفقك اختي الفاضلة ، اقراي كلش ، راهم يطلعوا واحد الطلعات ربي يستر خاصة جماعة الشرق ، ركزي مليح

اخوك علي

الحق الحق مخي تبلوكة هههههههههههههههههه

ربي يجيب الخير

maouia
2011-09-11, 12:31
و الله يا جماعة الخير و الله راني حاس روحي ما نيش فاهم فيها طبة و كانني كنت نقرا اختصاص واد اخر غير القانون
الله يجيب الخير و ربي يوفقنا و يوفق الجميع دعواتكم
طيب الله اوقاتكم

الواثقة بالله 23
2011-09-11, 13:47
سلااااااام


عبالكم حاطين قانون اداري يعني كلش داخل (راح نهبل)


و زيد ثقافة ادارية (مرة عطانا استاد منتري سؤال طرحوه قبل في الثقافة الاداري والله 3سنين و انا حايرة فيه "تكلم عن دولة القانون و الحكم الراشد"

منشفاش على روحي قريت حاجة زي هك

ربي يستر♥♥موفقين

"راجية الجنة"
2011-09-11, 15:32
سلااااااام


عبالكم حاطين قانون اداري يعني كلش داخل (راح نهبل)


و زيد ثقافة ادارية (مرة عطانا استاد منتري سؤال طرحوه قبل في الثقافة الاداري والله 3سنين و انا حايرة فيه "تكلم عن دولة القانون و الحكم الراشد"

منشفاش على روحي قريت حاجة زي هك

ربي يستر♥♥موفقين

اختي العزيزة انت ثاني قلب رب مع استاذ منتري السؤال هذا مزال مكتوب عندي في المحاضرات وراني نحوس على الحل نتاعو هههههههههههه

اخواني وش رايكم

نعلموا موعد للمراجعة الجامعية كل يوم من الساعة 19 الى 20

نلتقي هنا ونستفيد من بعضنا

منتطرة ردكم

وعليكم السلام

الواثقة بالله 23
2011-09-11, 18:28
اختي العزيزة انت ثاني قلب رب مع استاذ منتري السؤال هذا مزال مكتوب عندي في المحاضرات وراني نحوس على الحل نتاعو هههههههههههه

اخواني وش رايكم

نعلموا موعد للمراجعة الجامعية كل يوم من الساعة 19 الى 20

نلتقي هنا ونستفيد من بعضنا

منتطرة ردكم

وعليكم السلام


هههههههههههه ان شاء الله نربحو عليه الاستاد منتري هدا


و انا معاكم ان شاء الله في الموعد

"راجية الجنة"
2011-09-11, 18:34
السلامعليكم

نتظرو البقية ممكن فيه انظممات والا نراجعوا مع بع اختي روز دو سابل

warda wawa
2011-09-11, 18:39
ههههههه ماتحقروش استاذ بعلي حتى هو عندو خرجات و اسئلة حتى لو كانت في متناول الجميع فعلامته ليست كذلك نقطة تاعو عزيزة هههههههههههه:1:

"راجية الجنة"
2011-09-11, 18:43
ههههههه ماتحقروش استاذ بعلي حتى هو عندو خرجات و اسئلة حتى لو كانت في متناول الجميع فعلامته ليست كذلك نقطة تاعو عزيزة هههههههههههه:1:

هيا افدينا بسئلتوا عمبالي بها تخوف ههههههه ونقطتوا عزيزة علينا

الواثقة بالله 23
2011-09-11, 19:55
السلام عليكم


صح وردة اذا قريت عند الاستاد بعلي اعطينا الاسئلة تاعو


و كذلك عندي سؤال الاستاد منتري هو المسؤول على مجستير عنابة هل هذا يعني انو هو من يضع الاسئلة

"راجية الجنة"
2011-09-12, 06:46
السلام عليكم


صح وردة اذا قريت عند الاستاد بعلي اعطينا الاسئلة تاعو


و كذلك عندي سؤال الاستاد منتري هو المسؤول على مجستير عنابة هل هذا يعني انو هو من يضع الاسئلة

الاسئلة راح تكون بقرعة
مثلا استاذ متتري يقترح سؤال
اتاذ بعلي سؤال
واستاذ تاقيدى هههههههه يقترح سؤال لااقترح الاستاذ هذاالسؤال قولوا باي باي للماجستار

وبعدين يمعلوا قرعة والسؤالالي يخرج هذاك هو الي راح يقضي علينا لمدة 3 سواع ههههههههههههههه

من فضلك وردة حطيلنا اسئلةنتع بعلي وافيدينا

الواثقة بالله 23
2011-09-12, 13:24
الاسئلة راح تكون بقرعة
مثلا استاذ متتري يقترح سؤال
اتاذ بعلي سؤال
واستاذ تاقيدى هههههههه يقترح سؤال لااقترح الاستاذ هذاالسؤال قولوا باي باي للماجستار

وبعدين يمعلوا قرعة والسؤالالي يخرج هذاك هو الي راح يقضي علينا لمدة 3 سواع ههههههههههههههه

من فضلك وردة حطيلنا اسئلةنتع بعلي وافيدينا





بارك الله فيك اختي و جعلها في ميزان حسنات.


ربي ان شاء الله يكون زهرنا مع الاسئلة تاع ا.منتري لانها ساهلة نوعا ما و متعودين علاها


بالتوفيق♥

warda wawa
2011-09-12, 15:45
السلام عليكم انا درست عند استاذ بعلي و استاذ تاقيدة بالنسبة لاستاذ بعلي كانت اسئلته مباشرة و واضحة لكن العلامة لا تتجاوز 12.5 بالنسبة للاستاذ تاقيدة نقلكم معليش العام جاي ان شاء الله و شكر الله سعيكم ههههههههههه

"راجية الجنة"
2011-09-12, 15:48
السلام عليكم انا درست عند استاذ بعلي و استاذ تاقيدة بالنسبة لاستاذ بعلي كانت اسئلته مباشرة و واضحة لكن العلامة لا تتجاوز 12.5 بالنسبة للاستاذ تاقيدة نقلكم معليش العام جاي ان شاء الله و شكر الله سعيكم ههههههههههه

هههههههههههه تاقيدا قريت عندو تيدي يخوف كون يحكم الورقة مكلاه تعولوا على الماجستار هههههههههههههه

warda wawa
2011-09-12, 15:55
ههههههههه ربي يستر

maouia
2011-09-12, 16:51
الاسئلة راح تكون بقرعة
مثلا استاذ متتري يقترح سؤال
اتاذ بعلي سؤال
واستاذ تاقيدى هههههههه يقترح سؤال لااقترح الاستاذ هذاالسؤال قولوا باي باي للماجستار

وبعدين يمعلوا قرعة والسؤالالي يخرج هذاك هو الي راح يقضي علينا لمدة 3 سواع ههههههههههههههه

من فضلك وردة حطيلنا اسئلةنتع بعلي وافيدينا

كنت خاب تقولي بلي السؤال الثالث نربحو عليه

الله يوفق اختي

"راجية الجنة"
2011-09-12, 18:40
كنت خاب تقولي بلي السؤال الثالث نربحو عليه

الله يوفق اختي

لالا السؤال الثالث راح يدمرلنا الماجستار لان اسئلة الاستاذ تاقيدا اسئلة صعبة جدا جدا وفيها نوع من الغموض يعني متجيش مباشرة وفيها فخ اكيد

srour
2011-09-13, 10:47
السلام عليكم إخواني تحية خاصة للأخت راجية الجنة أنا بديت المراجعة وعملت تلخيصات لبعض المراجع الحمد لله انب راجعت العام الماضي مليح الإداري والجنائي في مسابقة القضاة جاتني ساهلة بديت بالجنائي بصح منخبيش عليكم محتارة حايبتهم في زوج الإداري تاني يعجبني

"راجية الجنة"
2011-09-13, 10:50
السلام عليكم إخواني تحية خاصة للأخت راجية الجنة أنا بديت المراجعة وعملت تلخيصات لبعض المراجع الحمد لله انب راجعت العام الماضي مليح الإداري والجنائي في مسابقة القضاة جاتني ساهلة بديت بالجنائي بصح منخبيش عليكم محتارة حايبتهم في زوج الإداري تاني يعجبني

السلامعليكم

اناايضا كنت في حيرة لان اعشق الاداري والجنائي وكانت علاماتيعالية فيهم
ولكن بعد الدعاء والاستخارة ربي ثبتني على القانون الاداري

فما خاب مناستخار يا ختي صلي ركعتين واستخري وراح تشوفي النتجية مع الوقت

بالتوفيق دعواتكم الخالصة في ظهر الغيب

amel kamel
2011-09-13, 17:52
هل بدات كلية الحقوق للمركز الجامعي الوادي باستقبال الملفات و ما هو اخر اجل و الوثائق المطلوبة و شكرا جزيلا

ورود20
2011-09-13, 19:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك اختي راجية الجنة على كلهذه المجهودات الجبارة
اريد سالك من فضلك ؟لقد وجدت الاعلان بالانترنات عن مسابقة الماجستير تنظيم اداري والمقاييس هي قانون اداري وتقافة في القانون الاداري
فهل المراجعة للقانون الاداري تكون كل محاضرات بما فيها التشاط الاداري و المنازعات الادارية
ارجوا اجابتي من فظلك ولكي مني اجمل تحية

"راجية الجنة"
2011-09-13, 20:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك اختي راجية الجنة على كلهذه المجهودات الجبارة
اريد سالك من فضلك ؟لقد وجدت الاعلان بالانترنات عن مسابقة الماجستير تنظيم اداري والمقاييس هي قانون اداري وتقافة في القانون الاداري
فهل المراجعة للقانون الاداري تكون كل محاضرات بما فيها التشاط الاداري و المنازعات الادارية
ارجوا اجابتي من فظلك ولكي مني اجمل تحية

وعليكم السلام
اخي العزيزة سألت استاذ وقال كل ما هو اداري سنة 2 و 3

والله مستعان
ربي يوفقنا جميعا

ورود20
2011-09-14, 11:06
لكي كل الشكر اختي وفقك الله وسدد خطاك للخير و النجاح
امين

"راجية الجنة"
2011-09-14, 11:33
لكي كل الشكر اختي وفقك الله وسدد خطاك للخير و النجاح
امين

ويوفقنا جميعا شكرا لك

عبدالرحيم75
2011-09-14, 11:38
تحية طيبة لكل رواد منتدانا الغالي وبعد أختي راجية الجنة كل الشكر موصول لك ،فقط أردت الاستفسار منك عن الأستاذ الذي قال لك بأن ماجيستير الإداري بعنابة يشمل كل من القانون الإداري والمنازعات الإدارية ؟؟؟ أنتــظر منك الرد

"راجية الجنة"
2011-09-14, 15:49
تحية طيبة لكل رواد منتدانا الغالي وبعد أختي راجية الجنة كل الشكر موصول لك ،فقط أردت الاستفسار منك عن الأستاذ الذي قال لك بأن ماجيستير الإداري بعنابة يشمل كل من القانون الإداري والمنازعات الإدارية ؟؟؟ أنتــظر منك الرد

تحية موصولة استاذ

الاستاذ هو لحرش

سألته احد الطالبات قال ها بالحرف الواحد كل ماهوقانون الاداري وسامهم بواحد

منازعات
تنظيم
نشاط
اعمال ادارية

واحالها الى استاذ بعلي او استاذ منتري
ولكن اين سوف نجدهما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وعلى كل كاش جديد راح نخبرك

بالتوفيق للجميع

وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-09-14, 15:51
اسكاليات

النظام الاشتراكي و اليبرالي وتاثيره على القانون الاداري



عندي سؤال من فضلكم

الظبط الاداري له وسائل من بينها القانونية

هناك مراجع تقول انها عبارة عن قررات ادارية تنظيمية فقط ومراجع اخرى فردية وتنظيمية ؟؟؟؟فارجو منكم تنويري

وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-09-14, 16:01
بارك الله فيكم على هذه المجهودات المبذولة لمراجعة القانون الإداري وأحيي فيكم الإرادة والتحدي والرغبة في النجاح ،حياكم الله
ومن باب المساعدة أردت تزويدكم بهذه الإشكالية والتي قد تكون سؤال ماجيستير

الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

للحجز بعد قليل لي عودة

عبدالرحيم75
2011-09-14, 18:36
الضــــبطالإداري

تعريف الضبط الإداري:
هو مجموع الإجراءات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام .
أهداف الضبط الإداري:
هو المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث:
الحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.
خصائص الضبط الإداري:
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هوإجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية : أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبط الإداري :
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02و83/03الدستور
-الوزراء: كل حسب القطاع المخصص له
2/ على المستوى المحلي:
-الوالي : نص المادة 96من قانون الولاية .
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية .
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة ،كالسيارات والشاحنات ...
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (الشرطة - الدرك - ...)
وسائل قانونية : القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
1- الخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
2- إحترام حريات الأفراد : عدم التعسف في استعمال السلطة.
3- الخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.



* أختي راجية الجنة هذه إجابة بشكل مختصر عن تساؤلك *

"راجية الجنة"
2011-09-14, 18:42
الضــــبطالإداري

تعريف الضبط الإداري:
هو مجموع الإجراءات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام .
أهداف الضبط الإداري:
هو المحافظة على النظامالعام بعناصره الثلاث:
الحفاظ علىالأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحةلهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحةللإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاطبذاته.
خصائص الضبط الإداري:
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هوإجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .
الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية : أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبطالإداري :
1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور
-]الوزير الاول: وفقا للمادة 125/02[/color]و83/03الدستور
-الوزراء: كل حسب القطاع المخصص له
2/ على المستوى المحلي:
-الوالي : نص المادة 96من قانون الولاية .
ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية .
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة ،كالسيارات والشاحنات ...
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (الشرطة - الدرك - ...)
وسائل قانونية : القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
1- الخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
2- إحترام حريات الأفراد : عدم التعسف في استعمال السلطة.
3- الخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.



* أختي راجية الجنة هذه إجابة بشكل مختصر عن تساؤلك *




شكرا لك :) فقط تعقيب وزير الاول و ليس رئيس الحكومة :)


وشكرا لك
يعني قررات تنظيمية فقط وليس فردية ؟؟؟؟؟؟ والله امر الفقهاء غريب
استاذ بعلي قالفردية وتنظمية وميز بينهما


وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-09-14, 18:45
الإشكالية : عرف النظام السياسي الجزائري تغيرا جذريا بعد التعديل الاخير للدستور ،هذا ما انعكس على صلاحيات سلطة التنظيم والتسيير في البلاد ،وضح معالم هذا التعديل مبرزا دوره في تغير النظام السياسي للبلاد

اما هذا السؤال

دوخني ياريت النور منك يااستاذ عبد الرحيم ومن اين اتيت بمثل هذه الاشكالية ؟؟؟

عبدالرحيم75
2011-09-14, 19:32
أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟

yasser1
2011-09-14, 19:56
أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟

هذا السؤال حقا صعب
حسب رأيي أن الاجابة عليه تعتمد على فك شيفرة النقاط الموجودة به و المتمثلة اساسا في
التعديل الاخير للدستور : هل يقصد به تعديل 1996 ام 2008 ؟ أظن انه يقصد منه 1996 هذا يعتمد على تاريخ وضع السؤال
صلاحيات التنظيم و التسيير : هل يوجد اختلاف بين صلاحيات التنظيم و التسيير ؟
ارجوا لمن لذيه الاجابة التوضيح اكثر و شكرا مسبقا

عبدالرحيم75
2011-09-14, 20:19
المقصود بالتعديل الدستوري 2008

"راجية الجنة"
2011-09-14, 21:09
أختي راجية الجنة ،تستعرفي بهذا السؤال وإشكاليته أم لا ؟؟؟

سؤال ملقتلوش خطة هذاهو المشكل

"راجية الجنة"
2011-09-14, 21:21
هذا السؤال حقا صعب
حسب رأيي أن الاجابة عليه تعتمد على فك شيفرة النقاط الموجودة به و المتمثلة اساسا في
التعديل الاخير للدستور : هل يقصد به تعديل 1996 ام 2008 ؟ أظن انه يقصد منه 1996 هذا يعتمد على تاريخ وضع السؤال
صلاحيات التنظيم و التسيير : هل يوجد اختلاف بين صلاحيات التنظيم و التسيير ؟
ارجوا لمن لذيه الاجابة التوضيح اكثر و شكرا مسبقا

التنظيم هو هيلكة و اسلوب عمل هيئية ادارية

التسيير هو طريقة عمل هيئة ادارية


على العموم الاشكالية هي خليط بين قانون الاداري والقانون الدستوري

عبدالرحيم75
2011-09-14, 23:10
شكرا لك أيتها الراجية للجنة ،أعطيني الخطة بكسر الخاء

"راجية الجنة"
2011-09-15, 11:00
شكرا لك أيتها الراجية للجنة ،أعطيني الخطة بكسر الخاء

شكرا ليك استاذ

الخطة المشكلة نحب نعط عناوني للمباحث تكون قصيرة ومعنها كبير
ولكن هذا وش طلع عندي في الاشكالية هذي

مبحث الاول: صلاحية التنظيم ودوره في تغيير النظام السياسي
مبحث الثاني: صلاحية التسيير ودورها في تغيير النظام السياسي

yasser1
2011-09-15, 11:22
شكرا ليك استاذ

الخطة المشكلة نحب نعط عناوني للمباحث تكون قصيرة ومعنها كبير
ولكن هذا وش طلع عندي في الاشكالية هذي

مبحث الاول: صلاحية التنظيم ودوره في تغيير النظام السياسي
مبحث الثاني: صلاحية التسيير ودورها في تغيير النظام السياسي

السلام عليكم
مازال هناك غموض يحوم حول الموضوع و ما يمكن ان يحتويه هذان المبحثان بالنسبة لي
فمن خلال مراجعة للدستور و جدت ان المواد التي تم تعديلها سنة 2008 ضمن الفصل الاول من الباب الثاني ( السلطة التنفيدية)
هي 74-77-79-80-81-87-90 .
فكيف يمكن تصنيف محتوى هذه المواد ضمن ما يسمى بصلاحيات التنظيم و صلاحيات التسيير ؟
و هل يعتبر تعديل هذه المواد حقا تغييرا جدريا في النظام السياسي ؟ كيف ذلك ؟
أرجوا التفاعل

"راجية الجنة"
2011-09-15, 11:29
السلام عليكم
مازال هناك غموض يحوم حول الموضوع و ما يمكن ان يحتويه هذان المبحثان بالنسبة لي
فمن خلال مراجعة للدستور و جدت ان المواد التي تم تعديلها سنة 2008 ضمن الفصل الاول من الباب الثاني ( السلطة التنفيدية)
هي 74-77-79-80-81-87-90 .
فكيف يمكن تصنيف محتوى هذه المواد ضمن ما يسمى بصلاحيات التنظيم و صلاحيات التسيير ؟
و هل يعتبر تعديل هذه المواد حقا تغييرا جدريا في النظام السياسي ؟ كيف ذلك ؟
أرجوا التفاعل

السلامعليكم


نعم اخي

احدث تغيير في النظام السياسي حيث اصبح الواضح انه نظام رئاسي محظ

كل صلاحيات الوزير الاول مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية لاحظ المواد الخاصة به وبصلاحياته

yasser1
2011-09-15, 11:40
[quote="راجية الجنة";7275043]السلامعليكم


نعم اخي

احدث تغيير في النظام السياسي حيث اصبح الواضح انه نظام رئاسي محظ

كل صلاحيات الوزير الاول مقيدة بموافقة رئيس الجمهورية لاحظ المواد الخاصة به وبصلاحياته [/quot
بارك الله فيك راجية الجنة على تنبيهي لهذه النقطة ربي ينجحك و يوفقك .

yasser1
2011-09-15, 17:16
السلام عليكم
لدي سؤال ارجوا الاجابة عليه او المناقشة من فضلكم
هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟
سؤال اخر : هل يمكن القول ان الرقابة الوصائية تنصرف الى رقابة المشروعية فقط دون رقابة الملاءمة ؟

"راجية الجنة"
2011-09-15, 18:43
السلام عليكم

وعليكم السلام


لدي سؤال ارجوا الاجابة عليه او المناقشة من فضلكم

هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟

نعم يمكن لها ذلك لانه من مظاره السلطة الرئاسية الحلول

سؤال اخر : هل يمكن القول ان الرقابة الوصائية تنصرف الى رقابة المشروعية فقط دون رقابة الملاءمة ؟

الرقابة الادارية بنوعيها (وصائية ورئاسية ) تنصرف الى رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
فمن حيث المشروعية تعمل السلطة الوصية على مراقبة اعمال الموصى عليه ان كان مظابقة للقانون ام لا مثل ماهو الحالي للوالي على مدولات م ش ب كماهو منصوص عليه في ق البلدية
ومن حيث الملائمة تعمل السلطةالوصية على مراقبة اعمال الموصى عليه ان كانت متماشية مع المصلحة العامة ام كما هو حال بخصوص بطلان النسبي لمدولات م ش ب في حالة كانت المداولة بها مصلحة شخصية للاعضاء المنتخبين او وكلائهم او احد اقاربهم الىغاية الدرجة 4 وهذا ماهو منصوص عليه في الاقنون البلدية


دعواتك الخالصة في ظهر الغيب تكفيني بارك الله فيك

وعليكم السلام

بالتوفيق

"راجية الجنة"
2011-09-15, 18:45
يا جماعة اني ابحث عن بحث او مقال يتكلم عن مبد\االملائمة ضورري جدا بارك الله فيكم


وايضا لديا سؤال

ما هي طرق المنصوص عليها بارام الصفقات العمومية حسب التعديل الاخير

yasser1
2011-09-15, 19:06
دعواتك الخالصة في ظهر الغيب تكفيني بارك الله فيك

وعليكم السلام

بالتوفيق
بارك الله فيك يا راجية الجنة اني ادعوا الله لك النجاح و التفوق أيضا و ادعوا الله لك ما ترجينه ان يسكنك الفردوس ان شاء الله .
بالنسبة للسؤال الأول كان موقفي هو موقفك الى ان التقيت أستاذ ليقول لي العكس بالنسبة لتفويض السلطة اذ لا يمكن للسلطة الرئاسية ان تحل محل السلطة الا دنى في هذه الحالة لذلك يقال - مبدأ الاختصاص يتفوق على مبدأ التدرج السلمي - و الله أعلم
بالنسبة للسؤال الثاني فقد وجدت في أحد المراجع أن الاجابة على السؤال هي نعم . لكن الاصح كما تفضلت به .
بارك الله فيك مرة أخرى على الاجابة .

"راجية الجنة"
2011-09-15, 19:16
مبدأ الاختصاص يتفوق على مبدأ التدرج السلمي

قريت مراجع عمري لا لقيت هذا المبدا ............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يمكن هنال ك اختلاف بين الفقهاء وهذا وارد جدا وص
دقني منيش مـتأكدة وزيد قتلي على المبدأ زيدت حرت فهيا
ولكن من الناحية المنطقية وش قتلك هو الصح اعمل سقوط حر من الناحية العملية وتصورها كيف راح تكون الادارة في هذه الحال؟؟؟

اماالسؤال ثاني متـاكدة منه 100 ب100 لانه موجود في محضراتي نتع سنة 2ومع ادلة قانونية

yasser1
2011-09-15, 19:23
معك حق .
شكرا جزيييييييلا .

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:16
السلامعليكم
انتظر رد اسئلتي السابقةمن فضلكم

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:19
يا جماعة اني ابحث عن بحث او مقال يتكلم عن مبد\االملائمة ضورري جدا بارك الله فيكم


وايضا لديا سؤال

ما هي طرق المنصوص عليها بارام الصفقات العمومية حسب التعديل الاخير


+

الفرق بين

القرارات ادارية السلبية
القررات ادارية المنعدمة
والقررات ادارية المعيبة

fr95
2011-09-16, 15:39
المناقصة كقاعدة عامة+التراضي كاستثناء مع ذكر انواع المناصة و التراضي
القرارات المنعدمة باطلة بطلان مطلقا القرارات المعيبة باطلة بطلان نسبي تمنح مهلة لالغائها فان اقضت تحصن قضائيا

fr95
2011-09-16, 15:49
بالنسبة لححلول الجهة الاعلى في السلطة محل الجهة الدنيا فانه حسب ما اطلعت عليه
في حالة تفويض السلطة لا يمكن ذلك (لا يمكن للجهة المفوضة ممارسة الاختصاصات المفوض فيها الى جانب المفوض اليه) بينما تفويض التوقيع يمكن ذلك

حسب رايي و حسب ما فهمت مع الملاحظة صياغة السؤال ليست واضحة

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:50
المناقصة كقاعدة عامة+التراضي كاستثناء مع ذكر انواع المناصة و التراضي
القرارات المنعدمة باطلة بطلان مطلقا القرارات المعيبة باطلة بطلان نسبي تمنح مهلة لالغائها فان اقضت تحصن قضائيا

بارك الله في جهدك اخي
ربي يعطيك ما تتمنى

والقررات السلبية لا تملك اي معلومة ؟؟؟؟

fr95
2011-09-16, 15:52
حسبما اظن و الله اعلم ليس من شانها احداث اثر قانوني وانماالعكس كان تلغي مثلا مركز على عكس القرارات الايجابية و الله اعلم

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:52
هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟

صح اخي راني مقريتش السؤال مليح

شكرا علىالتنبيه

fr95
2011-09-16, 15:55
لم افهم ايقصد الحلول ام الاثار المترتبة عن الاختصاص بنوعيه؟؟السؤال يحتمل عدة صياغات

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:56
حسبما اظن و الله اعلم ليس من شانها احداث اثر قانوني وانماالعكس كان تلغي مثلا مركز على عكس القرارات الايجابية و الله اعلم

شكرا لك اخي بارك الله فيك

fr95
2011-09-16, 15:58
و فيك بركة

"راجية الجنة"
2011-09-16, 15:58
الى صاحب السؤال نرجوا التوضيح اكثر


هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟


لي عودة للمراجعة مع بعض وطرح الاشكاليا ت على الساعة 19

وعليكم السلام

yasser1
2011-09-16, 16:09
توضيح بالنسبة لمعنى القرار السلبي :
تنقسم القرارات الادارية من حيث اسلوب التعبير عن الارادة الى : قرارات صريحة و سلبية و ضمنية
القرار السلبي : تلتزم فيه جهة الادارة الصمت رغم أن القانون يلزمها باتخاد الموقف و اصدار القرار و يتحقق القرار السلبي بتوفر شرطان :
إلزام القانون لجهة الادارة باتخاد موقف
ان تواجه الادارة التزام المشرع بالامتناع و التمرد بما يعطي للمعني بالامر حق مقاضاتها بناءا على ارادتها السلبية .
للتوسع أكثر يا راجية الجنة ص 58-59 من كتاب عمار بوضياف بعنوان القرار الاداري الطبعة الاولى.

fr95
2011-09-16, 16:18
مشكور الاخ

fr95
2011-09-16, 16:30
ما هو التسيير المفوض؟؟؟

yasser1
2011-09-16, 16:32
الى صاحب السؤال نرجوا التوضيح اكثر


هل يمكن للسلطة الرئاسية أن تحل محل السلطة الادنى اذا كان الموظف الادنى يتمتع بامكانية اتخاذ القرار بموجب تفويض السلطة او تفويض الامضاء ؟


لي عودة للمراجعة مع بعض وطرح الاشكاليا ت على الساعة 19

وعليكم السلام

عدرا إن كان السؤال لم يصغ بطريقة جيدة سأحاول صياغته كالآتي :
هل يجوز للرئيس الاداري ان يمارس اختصاصات سبق له أن فوّضها للمرؤوس ؟ ( تفويض الاختصاص أو تفويض إمضاء )
من خلال مراجعتي لهذا الموضوع تبين لي ان :
تفويض الاختصاص او السلطة يحرم فيه المفوض من ممارسة الاختصاصات التي يفوضها طيلة مدة التفويض
أما تفويض التوقيع فلا يحد سلطة الاصيل في ممارسة إختصاصاته حتى مع وجود التفويض .

fr95
2011-09-16, 16:35
صحيح الثانية تفويض التوقيع

yasser1
2011-09-16, 16:48
ما هو التسيير المفوض؟؟؟

تقسم طرق إدارة المرفق العام إلى قسمين :
إما أن يدار المرفق بواسطة جهاز حكومي و هذا هو التسيير المباشر
إما ان يدار بواسطة شخص من اشخاص القانون الخاص و هذا هو التسيير المفوض و أهمها أسلوب الإمتياز

minnagalmiya
2011-09-16, 17:04
السلام عليكم اخوتي الكرام .من فضلكم اريد محاضرات الاستاذ عمار بو ضياف في التنظيم الاداري .

"راجية الجنة"
2011-09-16, 18:33
السلام عليكم اخوتي الكرام .من فضلكم اريد محاضرات الاستاذ عمار بو ضياف في التنظيم الاداري .

السلام عليكم

طلبك تجده هنا

http://www.ao-academy.org/library.html



دعواتك الخالصة :)

fr95
2011-09-16, 18:35
لاني جسب ما قرات في بعض المقالات التسيير المفوض قصد بع الاستغلال المختلط

"راجية الجنة"
2011-09-16, 18:36
توضيح بالنسبة لمعنى القرار السلبي :
تنقسم القرارات الادارية من حيث اسلوب التعبير عن الارادة الى : قرارات صريحة و سلبية و ضمنية
القرار السلبي : تلتزم فيه جهة الادارة الصمت رغم أن القانون يلزمها باتخاد الموقف و اصدار القرار و يتحقق القرار السلبي بتوفر شرطان :
إلزام القانون لجهة الادارة باتخاد موقف
ان تواجه الادارة التزام المشرع بالامتناع و التمرد بما يعطي للمعني بالامر حق مقاضاتها بناءا على ارادتها السلبية .
للتوسع أكثر يا راجية الجنة ص 58-59 من كتاب عمار بوضياف بعنوان القرار الاداري الطبعة الاولى.

السلام عليكم شكرا لك اخي المضكلة معنديش مرجع استاذ بوضياف لان لم اجده في مكتبة عنابة اصبح الامر واضح وهذا ما وجدته في المرجعالذي عندي :)

شكرا لك

"راجية الجنة"
2011-09-16, 18:40
عدرا إن كان السؤال لم يصغ بطريقة جيدة سأحاول صياغته كالآتي :
هل يجوز للرئيس الاداري ان يمارس اختصاصات سبق له أن فوّضها للمرؤوس ؟ ( تفويض الاختصاص أو تفويض إمضاء )
من خلال مراجعتي لهذا الموضوع تبين لي ان :
تفويض الاختصاص او السلطة يحرم فيه المفوض من ممارسة الاختصاصات التي يفوضها طيلة مدة التفويض
أما تفويض التوقيع فلا يحد سلطة الاصيل في ممارسة إختصاصاته حتى مع وجود التفويض .

السلام عليكم
الان توضح االامر

نعم فانه تفويض السلطة تمنع الحلول المفوض مكان المفوض له وانما تنتقل السلطة الرئاسية على المفوض له الى رئيس المفوض

وسبب عدم تطبيق هذه القاعدةعلى تفويض التوقيع هو ان هذا الاخير لا تنتقل مسؤولية الى المفوض له انما تبقى قائمة للمفوض وبالتالي تبقى له سلطة الرئاسية على المفوض له

"راجية الجنة"
2011-09-16, 18:42
تقسم طرق إدارة المرفق العام إلى قسمين :
إما أن يدار المرفق بواسطة جهاز حكومي و هذا هو التسيير المباشر
إما ان يدار بواسطة شخص من اشخاص القانون الخاص و هذا هو التسيير المفوض و أهمها أسلوب الإمتياز

اضافة
ويسمى تسيير مفوض لان السلطة ادارية تفويض اختضا تسيير المرفق العام لشخص اخر عام او خاص بنءا على عقد وهو بمتابة عقد اداري تنظبق عليه احكامه

fr95
2011-09-16, 18:46
مشكورين على الافادة

fr95
2011-09-16, 18:49
واش من محور وصلتو في المراجعة؟

"راجية الجنة"
2011-09-16, 18:50
مشكورين على الافادة

بلا مزية الصفحة منكم و اليكم :)






استتناءات الوراد على ركن الاختصاص في القررات الادارية هي


تفويض السلطة
الانابة
الحلول
نظرية الموضف الفعلي


ماهو الفرق بين الانابة والحلول ؟.؟؟

fr95
2011-09-16, 18:56
حسب ما نظن
النيابة ان يقوم النائب باعمال لفائدة الاصيل والتي تنصرف الاثار اليه
بينما الحلول لابد اولا من التمييز بين الحلول في نظالم المركزية و الامركزية
في الاولى هو قاعدة لكن قد يعمد القانون الى تحديد جملة من الوظائف الى المرؤوس (السلطات الخاصة) وبالتالي هو مقيد بعدة شروط
و الثانية يعد استثناء
حسب علمي الاختلاف في الاثار

fr95
2011-09-16, 18:59
لاحظت انكم تركزوا على اسئلة ما الفرق و هذا صح من عادات الاستاذ منتري مسعود التركيز على هذه الاسئلة

fr95
2011-09-16, 19:06
ما الفرق بين تفويض التوقيع و السلطة؟مع وضع الخطة

"راجية الجنة"
2011-09-16, 19:11
السلامعليكم
لا سألة فقط خاطر هوبعد مدارش الحلول دار غير الانابة وفي تيدي درنا الانابة والحلول عليها قعدة نسنقسي
ومش اكيد راح يدر الاسئلة هو ممكن بعلي
ممكن براهيمة
ممكن تاقيدا

والخ و الخ

fr95
2011-09-16, 19:13
الثقافة في القانون الداري هي اللي مدوختني لانه قادر يجي سؤال من الدستوري نظرا للارتباط الوثيق بالاداري

"راجية الجنة"
2011-09-16, 19:14
حسب ما نظن
النيابة ان يقوم النائب باعمال لفائدة الاصيل والتي تنصرف الاثار اليه
بينما الحلول لابد اولا من التمييز بين الحلول في نظالم المركزية و الامركزية
في الاولى هو قاعدة لكن قد يعمد القانون الى تحديد جملة من الوظائف الى المرؤوس (السلطات الخاصة) وبالتالي هو مقيد بعدة شروط
و الثانية يعد استثناء
حسب علمي الاختلاف في الاثار

متى نكون امام انابة
ومتى نكون امام حلول

"راجية الجنة"
2011-09-16, 19:15
الثقافة في القانون الداري هي اللي مدوختني لانه قادر يجي سؤال من الدستوري نظرا للارتباط الوثيق بالاداري

عندك حق هواصلا اداري مرتبط بالدستوري
منخلال دراسة المركزية الادارية

ممكن تعطينا اقتراحات حول محاور الكبرى في الدستوري

fr95
2011-09-16, 19:19
الحلول ان يلزم القانون على الوحدة اللامركزية بالقيام بعمل (الامركزية)او ان يصدر الرئيس الى المرؤوس امر بقيام العمل(المركزية)
تقاعس و الامتناع عن التنفيذ
بالنسبة للانابة حسب ما نظن
يلزم يكون بموجب نص قانوني(تشريعي او تنظيمي)لانه حسب ما ارى استثناء من الاختصاص الشخصي و الموضوعي

fr95
2011-09-16, 19:21
يا اختي الاحتمالات كامل واردة السلطة الانتخاب ......الخ

"راجية الجنة"
2011-09-16, 19:29
يا اختي الاحتمالات كامل واردة السلطة الانتخاب ......الخ

الانابة والحلول الاثنين لا زم يكون بنص :)

اما فكرة ان قارد يكون الثقافة العامة في االقانون الدستوري فهذا مستبعد لانهم حدودوا في الاعلان بقول

ثقافة في القانون الاداري

بمعنى لن تخرج عن القانون الاداري اي

قانون اداري سنة 2
و سنة3

ولكن لو قالوا في الاعلان


ثقافة عامة قانونية
نقلك هنا
كل مقايس السنوات الاربعة

fr95
2011-09-16, 19:31
يا اختي مثلا السؤال اللي اطرحتوه الايام السابقة عن دولة القانون والحكم الراشد يندرج ضمن القانون الدستوري و حسب ما اطلعت عليه هو سؤال الاثقافة و الله اعلم

fr95
2011-09-16, 19:37
و هو سؤال الاستاذ منتري

"راجية الجنة"
2011-09-16, 19:47
يا اختي مثلا السؤال اللي اطرحتوه الايام السابقة عن دولة القانون والحكم الراشد يندرج ضمن القانون الدستوري و حسب ما اطلعت عليه هو سؤال الاثقافة و الله اعلم

في هذاك الماسجتار
قاللوهم ثقافةعامة قانونية :)

fr95
2011-09-16, 19:50
اوكي لم الاحظ ذلك

warda wawa
2011-09-16, 20:17
هههههههههههه ياجماعة راني مالقيتش حسابي في المنازعات اني دايخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة

"راجية الجنة"
2011-09-16, 20:32
هههههههههههه ياجماعة راني مالقيتش حسابي في المنازعات اني دايخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة

ديجا وصلتي للمنازعات يااختي
الله يبارك نستعرف بك

sofianove
2011-09-17, 10:35
سلام عليكم
ربي يوفق الجميع وانشاء الله نجتازوا هالمرحلة بنجاح...
الأخت راجية، لقد سبق وان قلت بأنك قد تمكنتي من العثور على كتاب القانون الإداري لناصر لباد ، وانا لم استطع العثور عليه ان امكن تمكيني من عنوان المكتبة التي بها هذا المرجع، لأني انشاء الله الأسبوع القادم اكون في مدينة عنابة للتسجيل........وبالنسبة انه ليس لديك كتاب عمار بوضياف، انا ساوفر لك هذا المرجع بعنوان الوجيز في القانون الإداري، ثم انه قد اصدر الدكتور عمار بوضياف كتاب جديد في الاداري جل الطلبة لا يعلم به، وهو بعنوان التنظيم الإداري هكذا كتاب رااااااااائع يتحدث فقط عن التنظيم الإداري أصلا عنوانه التنظيم الإداري به حوالي 200 صفحة قمة ، صدر هذه السنة من دار النشر جسور للتوزيع للدكتور عمار بوضياف ، اشتريته من الجزائر العاصمة، باستطاعتي توفيرهما لمن طلبهما......لأن الميزة التي تتسم بها مؤلفات عمار بوضياف هو الإلمام وبساطة العرض، بحيث لما تقرأي التنظيم الإداري مثلا تستطيعي فهمه بكل بساطة ....ثم انصح الطلبة بالاعتماد على هذا المرجع كأساس و زيادة الاطلاع على مرجعين آخرين مثل القانون الاداري للدكتور صغير بعلي ونار لباد حتى يكون التحضر جيدا وبالتوفيق للجميع.........لكن بقي عندي اشكال في المنازعات الادارية لم اجد المرجع المناسب، فمن له عنوان جيد في هذا الموضوع يدلينا به جزاه الله كل الخير..............في انتظار ردك، تمنياتي لك وللجميع بالنجاح.

"راجية الجنة"
2011-09-17, 11:09
سلام عليكم
ربي يوفق الجميع وانشاء الله نجتازوا هالمرحلة بنجاح...
الأخت راجية، لقد سبق وان قلت بأنك قد تمكنتي من العثور على كتاب القانون الإداري لناصر لباد ، وانا لم استطع العثور عليه ان امكن تمكيني من عنوان المكتبة التي بها هذا المرجع، لأني انشاء الله الأسبوع القادم اكون في مدينة عنابة للتسجيل........وبالنسبة انه ليس لديك كتاب عمار بوضياف، انا ساوفر لك هذا المرجع بعنوان الوجيز في القانون الإداري، ثم انه قد اصدر الدكتور عمار بوضياف كتاب جديد في الاداري جل الطلبة لا يعلم به، وهو بعنوان التنظيم الإداري هكذا كتاب رااااااااائع يتحدث فقط عن التنظيم الإداري أصلا عنوانه التنظيم الإداري به حوالي 200 صفحة قمة ، صدر هذه السنة من دار النشر جسور للتوزيع للدكتور عمار بوضياف ، اشتريته من الجزائر العاصمة، باستطاعتي توفيرهما لمن طلبهما......لأن الميزة التي تتسم بها مؤلفات عمار بوضياف هو الإلمام وبساطة العرض، بحيث لما تقرأي التنظيم الإداري مثلا تستطيعي فهمه بكل بساطة ....ثم انصح الطلبة بالاعتماد على هذا المرجع كأساس و زيادة الاطلاع على مرجعين آخرين مثل القانون الاداري للدكتور صغير بعلي ونار لباد حتى يكون التحضر جيدا وبالتوفيق للجميع.........لكن بقي عندي اشكال في المنازعات الادارية لم اجد المرجع المناسب، فمن له عنوان جيد في هذا الموضوع يدلينا به جزاه الله كل الخير..............في انتظار ردك، تمنياتي لك وللجميع بالنجاح.

وعليكم السلام

ارحب بك في الصفحة

المراجع التي املكها للاستاذ بوضياف هو مرجع وحيد الوجيز في القانون الاداري رائع بكل معنى الكلمة وملم بكل شيء ومفهوم ايضا

وكتابه الجديد تنظيم الاداري وجدته في المكاتب ولكن لم اشتريه بحكم انني اطلعت عليه بسرعة ووجدت انه لا يختلف كثيرا عن محور التنظيم الاداري المتواجد في الوجيز ارجوا انني كنت واضحة

اما عن القررات الادارية للاستاذ بوضياف هو الذي لا املكه ولم اجده يباع في المكتبة عنابة وق د قيل لي انه رائع :19:

اماكتاب الاستاذ لباد ناصر تحت عنوان الوجيز في القانون الاداري اصدار دار المجدد للنشر والتوزيع قمة فيه كل شيء عن القانون الاداري معدى المنازعات وما يعاب عليه ان قسم الاعمال الادارية جاء مختصر جدا اما قسم النشاط والتنطيم رائع وقام بدراسة فقهية وتشريعية وقضائية لهما و المكتبة التي تباع فيها هو مكتبة الثورة وين (la cour de la revolition ) هي مشهورة جدا اسئل اي احد من المواطنين سيدلك عليها بحول الله

اما منازعات ادارية

انصحك بالوسيط واركز على كلمة الوسيط لانه يوجد الوجيز ايضا وهو لا يخدم المسابقة انما ما يخدمنا هو الوسيط في المنازعات الادارية للاستاذ بعلي محمد الصغير تجدها في نفس المكتبة المذكورة سابقا قمة جدا ولك السلطةالتقديرية


اتمنى لك التوفيق وللجميع ايضا

وكن بالقرب من الصفحة

وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-09-17, 18:52
السلام عليكم

عندي سؤال

القاعدة العامة لايجوز وقف تنفيد القررات الادارية
فماهي الاستتناءات عن هذه القاعدة ؟؟؟؟

yasser1
2011-09-17, 19:22
وعليكم السلام
يتمثل الاستثناء على هذه القاعدة في ظروف تفرض وقف القرار الاداري إما على يد الادارة و بمعرفتها أو على يد القضاء المختص و ذلك خلال مدة محددة و ضمن إجراءات و شروط معينة.
اولا : وقف التنفيذ بتدخل من الادارة
الوقف الصريح
الوقف الضمني
ثانيا : وقف التنفيذ بتدخل من القضاء
الشروط الشكلية
الشروط الموضوعية

"راجية الجنة"
2011-09-17, 19:30
وعليكم السلام
يتمثل الاستثناء على هذه القاعدة في ظروف تفرض وقف القرار الاداري إما على يد الادارة و بمعرفتها أو على يد القضاء المختص و ذلك خلال مدة محددة و ضمن إجراءات و شروط معينة.
اولا : وقف التنفيذ بتدخل من الادارة
الوقف الصريح
الوقف الضمني
ثانيا : وقف التنفيذ بتدخل من القضاء
الشروط الشكلية
الشروط الموضوعية

شكرااخي كفيت ووفيت يعيشك

اي سؤال اتفضل ورانا نستفيدو من بعض بالاسئلة

"راجية الجنة"
2011-09-17, 19:34
فقط اضافة اخي ويكون الوقف قضائي بنص ايضا مثل مادة 13 من قانون نزع الملكية التي تص على اماكانية الطعن في قرار نزعالمكلية مع وهذاالطعن يوقف التنفيد

yasser1
2011-09-17, 20:05
شكرا لك اختي
أوّد أن أرجع قليلا بخصوص سؤال طرحته من قبل موجود في ص 12 الذي يتعلق برقابة الملاءمة و رقابة المشروعية
فمن خلال مراجعتي وجدت انّ الرقابة الوصائية على الادارة المحلية تنصرف فقط ألى رقابة المشروعية و لا تمتد إلى رقابة الملاءمة
فالمثال الذي قدمتيه بخصوص البطلان النسبي لمداولات م ش ب فهذا يعتبر من قبيل رقابة المشروعية مادام هناك نص قانوني بخصوصه
و للتوضيح عن رقابة الملاءمة سأعطي هذا المثال : حينما يقوم رئيس مشب بإقامة حفل كبير لتلاميد السنة أولى إبتدائي ببمناسبة تفوقهم . فالسلة الوصية هنا لت تملك سوى النظر في مشروعية هذا التصرف أي هل له الحق في إقامة الحفل ام لا و لا تملك الحق في القول بان هذا التصرف ملائم أم لا .
و على هذا يبدوا لي ان الرقابة الوصائية تنصرف إلى المشروعية فقط . و لمن له تعليق او يريد ال تصحيح فليتفضل مع الشكر المسبق .

"راجية الجنة"
2011-09-17, 20:10
شكرا لك اختي
أوّد أن أرجع قليلا بخصوص سؤال طرحته من قبل موجود في ص 12 الذي يتعلق برقابة الملاءمة و رقابة المشروعية
فمن خلال مراجعتي وجدت انّ الرقابة الوصائية على الادارة المحلية تنصرف فقط ألى رقابة المشروعية و لا تمتد إلى رقابة الملاءمة
فالمثال الذي قدمتيه بخصوص البطلان النسبي لمداولات م ش ب فهذا يعتبر من قبيل رقابة المشروعية مادام هناك نص قانوني بخصوصه
و للتوضيح عن رقابة الملاءمة سأعطي هذا المثال : حينما يقوم رئيس مشب بإقامة حفل كبير لتلاميد السنة أولى إبتدائي ببمناسبة تفوقهم . فالسلة الوصية هنا لت تملك سوى النظر في مشروعية هذا التصرف أي هل له الحق في إقامة الحفل ام لا و لا تملك الحق في القول بان هذا التصرف ملائم أم لا .
و على هذا يبدوا لي ان الرقابة الوصائية تنصرف إلى المشروعية فقط . و لمن له تعليق او يريد ال تصحيح فليتفضل مع الشكر المسبق .

هذه النقطة حول الرقابة الوصائية هل هي تمتد على مبداالمشروعية ام الملائمة من خلال محاضرات الاستاذ الذي درست عنده وجدة انها تمتد للمشروعية والملائمة

ولهذا السبب ابحث عن تعريف لمبدا الملائمة

عفوا ممكن اعرف اسم المرجع الذي العتمدتعليه في اجابتك هذه ؟؟؟؟

yasser1
2011-09-17, 20:25
اعتمدت في إجابتي على محاضرات أستاذ درسني سنة تانية ووجدت انّ تحليله مقنع الى حد كبير . و لهذا مازلت أبحث عن إجابة وافية لحد اللآن . بخصوص هذه النقطة بإعتبارها نقطة مهمة جدا .

"راجية الجنة"
2011-09-17, 20:27
اعتمدت في إجابتي على محاضرات أستاذ درسني سنة تانية ووجدت انّ تحليله مقنع الى حد كبير . و لهذا مازلت أبحث عن إجابة وافية لحد اللآن . بخصوص هذه النقطة بإعتبارها نقطة مهمة جدا .

صح عندك حق نقطة مهمة
بحث في مرجع بوضياف وبعلي ولباد الا انهم لم يتطروقوا لهذه النقطة

فتحلتنا اشكالية

الله يسطر

"راجية الجنة"
2011-09-17, 20:37
لقيتهااخي

نعم الرقابةالوصائية تكون على المشروعة فقط لانها تكون بنص فقط لا راقبة وصائية بدون نص

بينما الرقابة الرئاسية فعلى المشروعية والملائمة

الاستاذ قصدو هكة لانه قال الرقابة ادارية بصفة عامة

yasser1
2011-09-17, 20:48
لقيتهااخي

نعم الرقابةالوصائية تكون على المشروعة فقط لانها تكون بنص فقط لا راقبة وصائية بدون نص

بينما الرقابة الرئاسية فعلى المشروعية والملائمة

الاستاذ قصدو هكة لانه قال الرقابة ادارية بصفة عامة

لحمد لله لأن الامور قد إتضحت
لدي سؤال له علاقة بسؤال طرحته من قبل
ما الفرق بين طرق تسيير المرافق العامة بالنسبة للنصوص الواردة في القانون 08/90 و القانون الجديد 10/11 ؟
بمعنى اخر دراسة مقارنة ؟
اترككم مع هذا السؤال
غدا إن شاء الله و شكرا لك راجية الجنة كانت المناقشة معك مفيدة جدا
في أمان الله

"راجية الجنة"
2011-09-17, 20:53
لحمد لله لأن الامور قد إتضحت
لدي سؤال له علاقة بسؤال طرحته من قبل
ما الفرق بين طرق تسيير المرافق العامة بالنسبة للنصوص الواردة في القانون 08/90 و القانون الجديد 10/11 ؟
بمعنى اخر دراسة مقارنة ؟
اترككم مع هذا السؤال
غدا إن شاء الله و شكرا لك راجية الجنة كانت المناقشة معك مفيدة جدا
في أمان الله

حسب علمي هي نفسها

طريقة الاستغلال المباشر والمؤسسةالعمومية كقاعدةعامة
وان وجد مناع للعمل بهما او باحدهما لجا البلدية الى طريقى الامتياز اي التسيير المفوض

تصبح على خير شكرا على التفاعل

عبدالرحيم75
2011-09-17, 21:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال زيادة الخير خيرين ،فمن باب التنوير وتبسيط المفاهيم لبعض الطلبة أردف وأقول أن
الفرق بسيط بين مصطلحي المشروعية والملائمة وهو كما يلي :
رقابة المشروعية :هي تلك الرقابة المنصبة على مدى مطابقة العمل الاداري للقواعد القانونية السائدة ، ويشترك في ممارستها القاضي الاداري والرئيس الاداري معا .
بينما رقابة الملائمة فلا علاقة لها بالقواعد القانونية ، بل هي تلك الرقابة المنصبة على مدى ملائمة أو عدم ملائمة التصرف للظروف المحيطة بالواقعة (اجتماعية ، اقتصادية، سياسية...) ، وهذا النوع من الرقابة هو حكر على الرئيس الاداري فقط ولا يجوز للقاضي ممارستها .

"راجية الجنة"
2011-09-18, 14:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال زيادة الخير خيرين ،فمن باب التنوير وتبسيط المفاهيم لبعض الطلبة أردف وأقول أن
الفرق بسيط بين مصطلحي المشروعية والملائمة وهو كما يلي :
رقابة المشروعية :هي تلك الرقابة المنصبة على مدى مطابقة العمل الاداري للقواعد القانونية السائدة ، ويشترك في ممارستها القاضي الاداري والرئيس الاداري معا .
بينما رقابة الملائمة فلا علاقة لها بالقواعد القانونية ، بل هي تلك الرقابة المنصبة على مدى ملائمة أو عدم ملائمة التصرف للظروف المحيطة بالواقعة (اجتماعية ، اقتصادية، سياسية...) ، وهذا النوع من الرقابة هو حكر على الرئيس الاداري فقط ولا يجوز للقاضي ممارستها .

السلامعليكم

شكرا لك كنت ابحث عن تعريف لمبدا الملائة

عبدالرحيم75
2011-09-18, 19:56
الحمد لله أنني أفدت إخوتي

"راجية الجنة"
2011-09-19, 11:17
طرق تسيير المرفق العام بين قانون البلدية القديم والجديد مختلفة + غير واضحة ممكن بعض المعلومات

"راجية الجنة"
2011-09-19, 18:48
اين انتم يا اهل العلم

"راجية الجنة"
2011-09-19, 18:55
المبحث الثاني :العقد الاداري في الجزائر
المطلب الاول :العقد الاداري من خلال الصفقة العمومية .
العقد الاداري إنطلاقا من الصفقات العمومية يري أحمد محيو أن قانون الصفقات العمومية يعطى تعريفا كاملا للعقد الاداري حيث ينص في المادة الاولى من خلال :أمر 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 " الصفقات العامة هي عقود خطية تجريها الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات والدوواين العامة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بهدف تحقيق أشغال أو توريدات أو خدمات "
ومن بين العناصر المختلفة التي أعلنها المشرع أشكال العقد ( المعيار الشكلي ) وكذلك المعيار العضوى ويتمثل في أطراف العقد .
والمعيار المادي :
و الذي يتمثل في موضوع العقد . ويظهر المعيار العضوي أكثر وضوحا وبروزا من أجل توظيف الصفقة العمومية وفي مجال المنازعات يستنتج الحل من المادة 07 (ق.إ.م) فكل عمل قانوني تكون الادارة طرفا فيه (الدولة .الولاية .البلدية .المؤسسات العامة )يعود الاختصاص للقاضي الاداري إذا فكلما كانت جهة إدارية حاضرة في العقد فإن القاضي الاداري هو المختص .

ولكن الشيء الغير منتظم هو تعديل 82 أي المرسوم التنفيذي 82/148 المؤرخ في 10/04/1982 الذي ينظم الصفقات العمومية والذي جاء بعد أمر 67.
ففي مادته (04) التي عدلت المادة الاولى التي أسندت عليهما العقود الادارية في الجزائر حيث أدرجت فقرة جديدة وهي" الصفقات العمومية أو ما أسماه المتعامل العمومي عقد مكتوب حسب التشريع الساري علي العقود وتماشيه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم فصد إنجاز أشغال وإقتفاء الموارد والخدمات "
وعندما نقول حسب التشريع الساري علي العقود بمعني أننا نتكلم بصفة عامة علي العقود في القانون المدني والتجاري بمعني أن الصفقات العمومية هي عقود مبرمة حسب القانون المدني أو التجاري .
أمثلة (عقود الشركات التجارية – عقود المقاولة حسب المادة 454 ق م ويبقي السؤال المطروح لماذا لجأ المشرع في تعديل 82 ال هذا الطرح ؟
هل يريد أن يصنع جذرا للطبيعة الادارية وللصفقات العمومية ويجعلها ذات طبيعة تجارية ومدنية أو أن يريد أن يختص بها القاضي العادي ؟
أي أن ترفع الصفقات العمومية أمام القاضي العادي في حالة نزاع ؟ وتصبح بذلك مثلها مثل العقد المدني أو التجاري .
وفي المرسوم 91 عرفها من خلال المادة 03 ( الصفقات العمومية عقود مكتوية حسب مفهوم التشريع الساري علي العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الاشغال واقتناء الموارد والخدمات لحسب المصلحة المتعاقدة
إن تعديل 98 هو الاخر لم يعدل المادة 03 لمرسوم 91 وهو تدهور حقيقي فيما يخص الصفقات العمومية .
*قد يكون لأحمد محيو مبرراته في تعريف العقد الاداري علي أساس الصفقات العمومية ولكن الصفقات العمومية لا تعتبر إلا نموذجا عن العقد الاداري و ليست
تعريفا كاملا للعقد الاداري وربما لجأ هذا الأخير إلى ذلك القول لغياب الاجتهادات
القضائية ؟ أو ربما لمتطلبات وحيثيات المرحلة ؟ ثم نتساءل إذا كان هناك خلل في العقود الإدارية المبرمة من خلال الصفقات العمومية فهل هناك بديل في عقود الامتياز ؟









المطلب الثاني : العقد الاداري من خلال عقود الامتياز .
الإمتياز هو إتفاق تكلف الادارة بمقتضاه شخصا طبيعيا أو إعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام وهو أسلوب للتسير ويكمن الامتياز لتولي شخص (وهو شخص خاص بصورة عامة يسمى صاحب الامتياز )
أعباء المرفق خلال مدة زمنية معينة فيتحمل النفقات ويستلم الدخل والوارد من المنتفعين بالمرفق . مثال : امتياز مرفق نقل المسافرين .
وفي الاصل يعتبر ذو طابع تعاقدي عليها لانه يأخذ الصفقة الاتفاقية بين شخص عام وشخص خاص .
وحقوق وامتياز كل فريق تنجم عن عقد الامتياز .
ولكن نجد أن دوجي وهوريو إنتقد هذه الاطروحة وقلا بالطبيعة المختلطة لصك الامتياز ( عقد الامتياز) فيجب أن يحتوى الصك علي إحكاما تعاقدية وأحكاما تنظيمية .



فالاحكام التنظيمية تتعلق بتنظيم وتشغيل المرفق العام ويمكن أن تعدل بصورة إنفرادية من قبل الادارة دون استشارة صاحب الامتياز والذي يحق له من جهته طلب التعويض تطبيقا لنظرية فعل الامير أو نظرية الظرف الطارئ ويعتبر أسلوب الامتياز الاكثر شيوعا في إستغلال المرافق العمومية .
طبيعة وموضوع عقد الامتياز : يتميز عقد الامتياز لكونه يحتوى علي نوعين من الشروط :
1- شروط تعاقدية :تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
2- شروط تنظيمة :وهي شروط تملك الجهة الادارية سلطة تعديلها في أى وقت وكلما دعت حاجة المرفق العام لذلك .
غير أنه يظهر مشكل هو فقدان تشريعي يحكم عقد الامتياز وعليه بالرغم من أن عقود الامتياز هي ذات طابع تعاقدي وإداري فهي لا تمثل نموذجا حقيقيا لتعريف العقد الاداري( عندما يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي باهضا جدا ودون أن يصبح مستحيلا فارقه بحيث يهدد المدين بخسارة يخفض القاضي بقدر معقول وتبعا للظروف ...)مثال قرار 15/05/1916 الشركة العامة للإنارة في بوردو .
ارتفاع الاسعار والاستمرار المشرع قرر القاضي لتحميل السلطة العامة جزء من الخسارة .ومن محتوى تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري رقم 3094/842 .

"راجية الجنة"
2011-09-19, 18:56
نرجو التفاعل مع هذا السؤال المهم جدا هناك تعديل جوهري انا نفسي لم افهمه بارغم من رجوعي الى نص الفرنسي

طرق تسيير المرفق العام بين قانون البلدية القديم والجديد مختلفة + غير واضحة ممكن بعض المعلومات

"راجية الجنة"
2011-09-19, 19:15
العقود الادارية

اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء الإداري في فرنسا ومصر حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود الإدارية.
وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص".
وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد معالإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام" .
ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .
و عليه فالعقود الإدارية بصفة عامة هي توافق إرادتين على إنشاء التزامات متبادلة فلكي تعتبر عملا قانونيا عقد ، لا بد من اتفاق إرادتين على إنشاء التزامات ، و للعقد باعتباره عملا قانونيا أركانه التي لابد من توافرها لقيامه و هي ركن الرضا و المحل و السبب ، و يشترط لقيام العقد و انعقاده صحيحا و منتجا لآثاره القانونية شروط صحة و سلامة الرضا .

تحديد العقود الإدارية :كيف يمكن تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من عقود الإدارة العامة المدنية أو العقود المدنية و التجارية ؟ و ما هو المعيار الذي على اساسه يمكن تحديد و تمييز هذه العقود ؟، للإجابة عن ذلك ، نقول أن هناك ثلاثة معايير للتمييز بين أنواع عقود الإدارة العامة و هي :
- المعيار الشكلي أو العضوي : على اساس هذا المعيار يمكن إعتبار عقد الإدارة العامة عقدا إداريا إذا كان أحد طرفيه جهة إدارية مختصة بإبرام العقود الإدارية كالوزارة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عامة ذات طابع إداري ، أي أن جميع القود التي تبرمها سلطة إدارية عامة توصف بأنها عقود إدارية بصرف النظر عن القواعد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذه العقود و بغض النظر أيضا عن الجهة القضائية المختصة بالنظر بمنازعاتها ، أي أن العبرة وفق هذا المعيار بالجهة ، فكلما كانت هذه الجهة إدارية كانت العقود التي تبرمها عقودا إدارية .
هذا الإتجاه رغم وجاهته إلا أنه منتقد لأن الإدارة قد تبرم عقودا في ظل القانون الخاص .
- معيار الإختصاص :وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد الذي تبرمه سلطة إدارية ، عقدا إداريا إذا ما جعل الإختصاص في منازعات ودعاوى هذا العقد لجهة القضاء الإداري و ذلك بغض النظر عن الجهة التي أبرمته و دون إعتبار إلى طبيعة العقد .
لكن هذا المعيار لم يسلم هو الآخر من النقد ن حيث أن فكرة الإختصاص القضائي هي نتيجة لطبيعة العمل و ليست معيارا له في تحديد طبيعته .
- المعيار الموضوعي :وفق هذا المعيار يعتبر العقد إداريا إذا كان موضوعه إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري في تنظيمه و في إبرامه و تنفيذه و هذا المعيار هو المعيار الراجح و الأسلم إذا إكتملت إلى جانبه بعض الشروط العناصر الأخرى ، كما يعتبر من المعايير القاطعة في تحديد و تمييز العقود الإدارية عن غيرها لأنه يستند و يقوم على أساس موضوع العقد و طبيعته ، دون النظر إلى الشخص الذي أبرم العقد و دون إعتبار لنوعية الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة به .
ثانيا : أنواع العقود الإدارية :
نشير هنا أنه رغم هذه المعايير الفقهية التي وجدت في نطاق محاولات الفقه في تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من العقود الأخرى إلا أن المعمول به في مجال العقود الإدارية هو المعيار القانوني و المعيار القضائي أي أنه في هذا النطاق يوجد نوعان من العقود الإدارية هما عقود إدارية بتحديد القانون و عقود إدارية بطبيعتها .
1- العقود الإدارية بتحديد القانون :
هي عبارة عن مجموعة من العقود الإدارية جاءت بشأنها بعض التشريعات و التي تنص على إختصاص محاكم القضاء الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بها و من أمثلة العقود الإدارية بتحديد القانون نجد :
- عقود الأشغال العامة : ورد بشأنها في القانون الفرنسي أن جميع المنازعات التي تنشأ بمناسبة عقود الأشغال العامة هي من إختصاص المحاكم الإدارية ( مجالس الأقاليم ) .
- عقود القرض العام : التي صدرت بشأنها قوانين تتعلق بالإختصاص القضائي مثل قانون 18 جويلية 1790 و قانون 26 سبتمبر 1793 إذ إعترف هذان القانونين بالصفة الإدارية لعقود القرض العام ، فقرر مجلس الدولة الفرنسي بناء على هذا الإعتراف القانوني الذي يفيد بأن الجهة القضائية المختصة بعقود القرض العام هي الجهة الإدارية و بالتالي فإنها تحوز الصفة الإدارية أي تعتبر عقودا إدارية بتحديد القانون .
- عقود التوريد : و هي العقود التي صدر بشأنها مرسوم 11 جوان 1806 الذي نص في المادة 13 على أن مجلس الدولة كجهة قضاء إداري هو الذي يختص بالنظر و الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود التوريد التي تبرمها الدولة .
- عقود شغل الدومين العام من طرف الاشخاص العاديين : و قد نص على هذا النوع من العقود المحددة بالمرسوم الصادر في 17 جوان 1938.
- العقود المتعلقة ببيع أملاك الدولة العقارية : وهي أملاك الدومين الخاص ، و يلاحظ على هذه العقود الإدارية المحددة بنص القانون الملاحظات التالية :
* إن النصوص القانونية لم تتعرض إلى بيان الطبيعة الإدارية لهذه العقود و إنما إكتفت بالإشارة إلى أن الإختصاص بالمنازعات المتعلقة بهذه العقود و المتمثل في القضاء الإداري ، فإستنتج القضاء الإداري من ذلك أن هذه العقود هي عقود إدارية بتحديد القانون .
* إن هذه العقود الإدارية بتحديد القانون تشتمل على بعض العقود الإدارية بطبيعتها الذاتية بحيث لا تحتاج إلى نص القانون على أنها عقود إدارية ، مثال ذلك عقود الأشغال العامة التي هي دائما عقود إدارية بطبيعتها .
* عن حالات العقود الإدارية بتحديد القانوني حالات قليلة و استثنائية في القوانين المقارنة إذ أن معظم العقود الإدارية هي عقود إدارية بطبيعتها و التي يتم تحديدها و التعرف عليها بالرجوع إلى معيار القضاء الإداري ذلك لأن نظرية العقود الإدارية هي نظرية قضائية في مجملها.
2- العقود الإدارية بطبيعتها :
عرف مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه و تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام و أن يتضمن شروط إستثنائية و غير مألوفة في القانون الخاص و أن يخول المتعاقد مع الإدارة الإشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام .
كما عرف القضاء الإداري المصري العقد الإداري على الوجه التالي : " إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام او بمناسبة تسييره ، و أن يظهر نيته في هذا العقد بأن ياخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه ىوذلك بتضمينه شروطا إستثنائية و غير مألوفة ف يالقانون الخاص ".
يتبين من التعريفين السابقين أنه لكي يكون هناك عقد إداري بالمعنى الفني الدقيق لابد من توافر ثلاث شروط تشكل في مجملها معيارا أو ضابطا قضائيا تتحدد على أساسه الطبيعة الإدارية للعقود الإدارية تتمثل في :
- أن تكون الإدارة العامة طرفا في العقد :إن شرط وجود جهة إدارية طرفا في العقد حتى يكون هذا العقد عقدا إداريا إنما وجدت لتحكم و تنظم نشاط السلطات و الهيئات الإدارية ، كما يستند أيضا إلى كون العقود الإدارية هي طائفة من عقود الإدارة العامة فلا بد إذا من أن يكون أحد طرفي العقد جهة إدارية حتى يكون العقد عقدا إداريا ، و هذه العقود قد تبرم من طرف الإدارة نفسها عن طريق موظفيها المختصين بحكم القانون ، و قد تبرمها بواسطة وكيل عنها قد يكون فردا عاديا أو شخصا معنويا حتى يمكن إضفاء الصفة و الطبيعة الإدارية ، و لا يكفي إبرام العقد من قبل جهة إدارية فقد تكون الجهة إدارية لكن العقد مدنيا .
- إتصال العقد بالمرفق العام :حتى تضفى الصفة الإدارية على العقد لا بد أن يرتبط موضوعه بالمرفق العام حتى يمكن تطبيق قواعد القانون الإداري الذي اساسه المرفق العام ، و تنحصر صور إتصال العقد بالمرفق العام في :
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تنظيم و إستغلال المرفق العام كما هو الحال في عقود إمتياز و عقود الأشغال العامة .
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تقديم مساهمة لتسيير المرفق العام عن طريق تقديم خدمات و توريد سلع كما هو الحال في عقود التوريد و عقود النقل و عقود البيع و الإيجار .
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة إلتزام الإدارة العامة إزاء الفرد عن طريق تقديم تقديم الإدارة العامة سلعا و خدمات بواسطة مرافقها العامة إلى أحد الأفراد كما هو الحال في العقود التي يبرمها المرفق العام مع المنتفعين بخدماته .
- إعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفيذه :إن إتباع وسائل القانون العام في العقد ليغتبر العقد إداريا يعتبر حقيقة الشرط الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على عقد ما كما يعتبر المعيار و الضابط القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها و ذلك بما يتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة و المطبقة على العقود الادارية من اساليب و شروط استثنائية و غير مألوفة في القانون الخاص .
ما المقصود بالشروط الاستثنائية و غير المألوفة ؟
رغم إجماع الفقه و القضاء على ضرورة إحتواء العقد الإداري على شروط إستثنائية و غير مألوفة في القانون ، إلا أنه و أمام صعوبة تحديد هذه الشروط ، فقد بذل القضاء الإداري جهودا حاول من خلالها تعريف هذه الشروط بأنها تلك الشروط التي تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقا و تحمله إلتزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أم يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري إلا أن فقه القانون الإداري أمكنه رد هذه الشروط الإستثنائية و غير المألوفة في القانون الخاص إلى الشروط التالية :
* الشروط التي تتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن للمتعاقد معها أن يتمتع بها : أي تجعل المتعاقد مع الإدارة في مركز غير متكافئ و غير متساوي معها و هذه الإمتيازات التي تتضمنها شروط العقود الإدارية تعتبر أبرز ما يميز العقد الإداري عن بيقة العقود الأخرى و لعل أبرز هذه الإمتيازات نجد :
- حق و سلطة الإدارة في تعديل إلتزامات المتعاقدين معها نقصا أو زيادة .
- إمتياز سلطة التدخل للإشراف على تنفيذ العقد .
- إمتياز سلطة تغيير طريقة تنفيذ العقد و وقف التنفيذ مؤقتا .
- إمتياز سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الآخر المتعاقد معها .
- إمتياز سلطة الإدارة في توقيع عقوبات مختلفة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بإلتزاماته حتى و لو لم يحدث لها ضرر ما و بغير حاجة إلى اللجوء إلى القضاء .
* الشروط الإستثنائية و غير المألوفة التي تخول للمتعاقدين مع الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة الغير : و هي تمنح و تخول للمتعاقد مع الإدارة بغض لإمتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة عادة و تمارسها و ذلك بالقدر اللازم فقط و الضروري لتنفيذ العقود الإدارية ، فالمتعاقد مع الإدارة قد يخول له مثلا حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو حق فرض رسوم معينة أو حق الإحتكار .
* الشروط الإستثنائية و غير المألوفة المتمثلة في الإحالة دفاتر خاصة معينة : و ذلك إذا ما تضمنت هذه الدفاتر الخاصة و التي تعتبر جزء من العقد نفسه ، شروط إستثنائية و غير مألوفة في عقود القانون الخاص و هذه الدفاتر هي العناصر المنشئة للصفقات العمومية أي أنها شروط تبرم بموجبها الصفقات .
* جعل الإختصاص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقد من إختصاص القضاء الإداري : وهذا الشرط هو من يكسب الصفة الإدارية للعقد بل و يعتبر معيار تحديد العقود الإدارية بطبيعتها .
* إشراك المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام :كما هو الحال في عقد إلتزام المرافق العامة.
ثالثا : أهم العقود الإدارية :
- عقد إلتزام المرفق العام :هو عقد إداري يتعهد أحد الافراد أو الشركات بمقتضاه القيام على نفقته و تحت مسؤولياته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية و طبقا للشروط التي توضع لأداء خدمة عامة للجمهور و ذلك مقابل التصريح باستغلال المشروع
لمدة محددة من الزمن .
- عقد الأشغال العامة :و هو إتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد بقصد القيام ببناء أو ترميم أوصيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة نظير مقابل متفق عليه و طبق للشروط المتفق عليها في العقد .
- عقد التوريد :هو إتفاق بين الإرادة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بتوريد منقولات لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معين .
- عقد النقل :هو إتفاق بين الإدارة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بنقل أشيء أو أشخاص أو يضع وسيلة نقل تحت تصرفها .
- عقد إيجار خدمات :هو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل تعويض يتفق عليه وفقا للشروط الواردة في العقد الإداري .
- عقد القرض العام :هو إتفاق بين الإدارة و احد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام مقابل فائدة سنوية محددة و رد مبلغ القرض عند حلول الأجفل المتفق عليه.
- عقد تقديم المساهمة :هو إتفاق بين الإدارة و طرف خاص ، للمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة .

yasser1
2011-09-19, 19:38
شكرا لك على الموضوع
انا لم أصل بعد في مراجعتي لهذه النقطة لكني وضعت كلا القانونين لمقارنتهما و لم أجد إختلاف كبير خاصة فيما يتعلق بالإستغلال المباشر و المقؤسسة العمومية البلدية
لكن ما لاحظته هو التعديل الذي طرأ على الطريق الثاني لادارة المرفق العام خاصة انشاء مصطلح التفويض الذي لم يكن في القانون 08/90 الذي نجده في المادة 156 من القانون 10/11. أعلم اني لم آتي بالجديد لكن هذه ملاحظتي الاولية . و الله أعلم .

"راجية الجنة"
2011-09-20, 19:34
السلامعليكم

هل تعلمون ان قانون الصفقات العمومية تم تعديله حتى في 2011

قانون دوخني صراحتا ارفع الراية البيضاء معاه

"راجية الجنة"
2011-09-20, 19:43
عندي سؤال


ماهي اشكال الرقابة على الصفقات العمومية ؟؟؟

maouia
2011-09-20, 21:14
شكرا على التفاعل و عذرا على الغياب لظروف خاصة جدا
لم اكن متتبع جيد ولكن .............................................
انتم تحظرون للتنظيم الاداري و انا احضر للقانون الاداري بصفة عامة و المنازاعات و الدستوري و الدولي و المسؤولية الدولية و تخلطت عليا
عند الكثير من الاسئلة و لكن لا اريد ان اشوش عليكم
المهم نساءلكم الدعاء و ربي يوفق الجميع تاكدو ان فينا نسبة كبيرة الى تنجح ان لم اقل 100/100

التفاءل مليح وحب النجاح مليح و التاكد من النجاح لازم الهمة العالية