تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة مراجعة التنظم الاداري


الصفحات : 1 [2]

yasser1
2011-09-21, 08:17
[QUOTE=maouia;7330115]ش[color="blue"]كرا على التفاعل و عذرا على الغياب لظروف خاصة جدا
لم اكن متتبع جيد ولكن .............................................
انتم تحظرون للتنظيم الاداري و انا احضر للقانون الاداري بصفة عامة و المنازاعات و الدستوري و الدولي و المسؤولية الدولية و تخلطت عليا
عند الكثير من الاسئلة و لكن لا اريد ان اشوش عليكم
المهم نساءلكم الدعاء و ربي يوفق الجميع تاكدو ان فينا نسبة كبيرة الى تنجح ان لم اقل 100/100

التفاءل مليح وحب النجاح مليح و التاكد من النجاح لازم الهمة العالية [/co
شكرا بارك الله فيك أخي كلماتك حقا تزيد من المعنويات و تبعث الى التفاؤل
ربي يوفقك و ينجحك انشاء الله و كل مجتهد تعب و سهر الليالي يا رب .

"راجية الجنة"
2011-09-21, 10:38
السلام عليكم وفقك الله اخي الكريم
اللهم اجعلنا من الناجحين

fr95
2011-09-21, 18:49
هل يمكنكم افادتي حول الاجراءات المتبعة لاجبار الادارة على دفع التعويض في حالة امتناعها عن ذلك؟

fr95
2011-09-21, 19:17
هل من مجيب

fr95
2011-09-23, 06:36
اين انتم ايها الاعضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

aissa2008
2011-09-23, 08:23
السلام عليكم

اخ محمد كما سبق ان اخبرتك ذلك عن طريق الغرامة التهديدية في قانون 08/09

وهذا بحث عن الموضوع

مقدمــة
لطالما ساد الإعتقاد أن مهمة القاضي الإداري تنتهي بمجرد التصريح بالحكم الفاصل في النزاع المعروض عليه, سواء بإلغاء قرار إداري غير مشروع, أو بإقرار تعويض لطرف مضرور عن فعل ضار تسبب في إحداثه أحد الجهات الإدارية. كما ساد الإعتقاد أن تنفيذ الأحكام القضائية موكول للإدارة دون سواها.
غير أن إنتشار مفهوم دولة القانون وتكريس مبدأ استقلال القضاء نتج عنه إعادة النظر في هذه القناعة السائدة. بل وأدى ذلك إلى إقرار مسؤولية الإدارة وإلزامها بتنفيذ أحكام القضاء باعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن واجبها الإمتثال إليه في كل تصرفاتها.
وإذا كان قد قيل أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها, فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته. إذ ما الفائدة من الإعتراف للأفراد بموجب نص دستوري من اللجوء للقضاء, ورفع دعاوى ضد الإدارات المختلفة (المركزية والمحلية والمرفقية) ثم عندما يحسم القاضي الإداري في النزاع وينصف رافع الدعوى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه, تبادر جهة الإدارة لعدم تنفيذ هذا الحكم.
لاشك أن الإرتباط بين مبدأ المشروعية وتنفيذ أحكام القضاء وثيق. وأن العلاقة قائمة بينها. فمبدأ المشروعية يلقى إحتراما وتطبيقا كلما بادرت جهة الإدارة إلى تنفيذ أحكام القضاء وإلتزمت بمضمون هذه الأحكام ونفذتها بمختلف جزئياتها. فالإدارة شخص من أشخاص القانون وليس لها أن تتطاول عليه, أو تحاول التقليل من شأن الأحكام القضائية.
والسؤال الذي يطرح من خلال هذه المداخلة:
- ما هي الوسائل القانونية التي وفرها المشرع الجزائري لضمان تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء. و هل هذه الوسائل كفيلة بحماية مبدأ المشروعية ؟
سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال الخطة التالية:





خطة البحث
المبحث الأول:
- الإطار الدستوري لتنفيذ أحكام القضاء
المبحث الثاني:
- وسائل تنفيذ أحكام القضاء في المادة الإدارية
المطلب الأول:
الوسيلة المدنية (الغرامة التهديدية) في المادة الإدارية
المطلب الثاني:
الوسيلة الجزائية
المبحث الثالث:
- الإصلاح الإجرائي الجديد لسنة2008
الخاتمة








المبحث الأول
الإطار الدستوري لتنفيذ أحكام القضاء
لقد صدر الدستور الجزائري لسنة 1996 معلنا عن حق الأفراد في الطعن القضائي ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن مختلف الأجهزة الإدارية سواء تمثلت في الإدارات المركزية أو الإدارة المحلية أو المرافق العمومية على اختلاف أنواعها.
وهو ما أعلنت عنه صراحة المادة 143 من الدستور بقولها: "سينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية" علما أن الدستور الحالي للبلاد (دستور 1996 ) والدساتير السابقة له (دستور 1963 ودستور 1976 ودستور 1989 ) لم تعتمد كلها ما سمي بأعمال السيادة(1).
بما يعني أنه بإمكان الأفراد الطعن القضائي في كل عمل من أعمال الإدارة, أيا ما كانت طبيعته وأيا ما كانت الجهة المصدرة له.
وتكريسا لهذا النص الدستوري صدر القانون العضوي 01.98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله واعترفت المادة 09 منه للأفراد بحق الطعن القضائي, إذ جاء فيها: "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في2)
1. الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2. الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة. "
كما صدر قانون 02.98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية واعترفت المادة الأولى منه للمحاكم الإدارية بولاية الفصل في كل المنازعات الإدارية بما فيها دعاوى الإلغاء بإستثناء ما يعود إبتداءيا ونهائيا لمجلس الدولة وفقا للمادة 09 أعلاه.
وأعلنت المادة 141 من دستور 1996 أن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب بما يضمن لها قوة التنفيذ.(3)وأن لا شيء يميزها من حيث الإلزام عن قواعد القانون المختلفة طالما أقرها البرلمان هي الأخرى باسم الشعب وأصدرها رئيس الجمهورية باعتباره قائدا للسلطة التنفيذية باسم الشعب(4).
وحتى يبعث الدستور الجزائري مهابة لأحكام القضاء ويضمن لها حسن التنفيذ جاءت المادة 145 من دستور 1996 ملزمة كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم بقولها: "في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء".
فأيا ما كان الوقت أو الزمان وأيا ما كان المكان وأيا ما كانت الظروف فإن كل أجهزة الدولة المركزية والمحلية والمرفقية والهيئات المستقلة وغيرها ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء. وهو ما يؤكد حرص المشرع الجزائري على تكريس دولة القانون واستقلال القضاء وهيبة الأحكام القضائية.
فالمادة 145 من الدستور كفلت للأحكام القضائية في المادة الإدارية والعادية على حد سواء حسن التنفيذ. ولم تجز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن يتطاول على أحكام القضاء أو يحاول تحت أي ظرف أو حجة عدم تنفيذها أو التأخر في هذا التنفيذ طالما صدرت هذه الأحكام باسم الشعب.

المبحث الثاني
وسائل تنفيذ أحكام القضاء في المادة الإدارية
طالما صدرت أحكام القضاء كما بينا ووفق المادة 141 من الدستور باسم الشعب. وطالما ألزمت المادة 145 كل أجهزة الدولة بتنفيذ أحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي كل الظروف, فإن السؤال المطروح ما هي الوسائل القانونية التي وفرها المشرع الجزائري للمحكوم له بغرض تنفيذ حكمه المتعلق بالمادة الإدارية ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا التفصيل بعض الشيء في كل من الوسيلة المدنية المتمثلة في الغرامة التهديدية والوسيلة الجزائية المتمثلة في جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
* المطلب الأول *
الوسيلة المدنية (الغرامة التهديدية) وموقف المحكمة العليا ومجلس الدولة منها.
الأصل أن أحكام القضاء تنفذ طواعية واختيارا, غير أن المحكوم ضده قد لا يبادر إلى التنفيذ الاختياري بما ينبغي إجباره على التنفيذ بالوسائل الجبرية التي كفلها التشريع, وتعتبر الغرامة التهديدية أحد أهم وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
وتجد الغرامة التهديدية أساسها القانوني في التشريع الجزائري في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية (المرافعات المدنية والتجارية) والتي جاء فيها :" إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضي بالتهديدات المالية "
كما تجد الغرامة التهديدية أساسها القانوني في المادة 471 من ذات القانون والتي جاء فيها :" يجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم أن تصدر أحكام بتهديدات مالية في حدود اختصاصها.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب خصوم أن يصدر أحكام بتهديدات مالية ".
وهكذا جاءت المادة 171 المذكورة بعبارة جهات قضائية بصيغة الإطلاق لتضم (أي العبارة) جهات القضاء العادي ( محاكم. مجالس قضائية. محكمة عليا) وجهات للقضاء الإداري (محاكم إدارية ومجلس الدولة). بل إنها إعترفت وبصريح العبارة بالاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بما يدعم حرص المشرع الكبير على تنفيذ أحكام القضاء في وقت قصير وسريع(5).
وقد وردت الغرامة في المادة 340 بالصيغة العامة والمطلقة لتسري حيال الأفراد وحيال الإدارة على حد سواء. وجاءت تحت عنوان الفصل الثالث الكتاب السادس في التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية.
وفقا لمنطوق المادة 340 المذكورة فإن الحكم القضائي ينفذ بطريق الغرامة التهديدية إذا استجمع شروطا نستخرجها من النص ذاته وهي:
1- أن يكون الالتزام ثابت بموجب سند تنفيذي والحكم القضائي
هنا يعد سندا تنفيذيا. فإن قضى بتعويض وجب دفعه. وإن ألغى
قرارا وجب الإمتثال له...
ولقد خص المشرع الجزائري الأحكام في المادة الإدارية بصيغة تنفيذية خاصة ومميزة حملتها المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديلها بموجب القانون 05.01 والتي جاء فيها :" إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف الخصوصيون أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار ".
وبالتالي جاءت هذه الصيغة التنفيذية مختلفة من حيث المحتوى وأشخاص التنفيذ عن الأحكام والقرارات المتعلقة بالأفراد أو أشخاص القانون الخاص والتي وردت فيها عبارة أعوان التنفيذ ووكلاء الجمهورية والنواب العامون.
2- أن يتعلق الإلتزام بأداء عمل أو إمتناع عن عمل. وتنفيذ أحكام القضاء يدخل تحت عنوان أداء العمل. فإذا نطق القاضي الإداري بإلغاء قرار إداري قضى بفصل موظف عن وظيفته وأقر القاضي الإدماج في الوظيفة وجب على الجهة الإدارية المعنية أن تسلك من الأعمال الإدارية ما يؤدي إلى نتيجة الإدماج لتنفيذ حكم القضاء.
3- أن يرفض المدين تنفيذ الإلتزام. ويقصد بالمدين المعني بتنفيذ حكم القضاء المحكوم ضده. فإذا رفضت الإدارة الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء كنا أمام حالة رفض موجبه لإصدار الغرامة التهديدية ضدها لإجبارها على التنفيذ.
4- أن يثبت الامتناع بمحضر يحرره القائم بالتنفيذ.
والقائم بالتنفيذ هو المحضر القضائي(6) والذي يسلم المحكوم له في حال رفض الإدارة تنفيذ حكم القضاء محضر عدم الامتثال والذي يؤكد واقعة الامتناع الموجب لرفع دعوى الغرامة التهديدية.
غير أن نصوص قانون الإجراءات المدنية وإن أوردت أحكام الغرامة التهديدية بالصيغة العامة والمطلقة بما ينبغي تطبيقها تجاه كل ممتنع عن التنفيذ سواء كان شخصا من أشخاص القانون الخاص أو شخصا من أشخاص القانون العام, إلا موقف القضاء الإداري في الجزائر بشأن تطبيق أحكام الغرامة التهديدية ضد الغدارات العمومية تأرجح بين الإجازة تارة والمنع تارة أخرى, وهو ما سجلناه بالنسبة لموقف مجلس الدولة.
نفصل ذلك فيما يلي مبينين مبررات الاتجاه المعارض لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية في حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء وكذلك الآثار القانونية الناتجة عن هذا الموقف في الفروع التالية.
*الفرع الأول*
موقف المحكمة العليا من الغرامة التهديدية
إن المطلع على قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بشأن إمكانية إصدار حكم أو قرار قضائي يتضمن توقيع غرامة تهديدية ضد إدارة عمومية يلاحظ التذبذب في المواقف من نفس الجهة.
1. الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية:
يتجلى الموقف المؤيد للمحكمة العليا لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية من خلال بعض القرارات الصادرة عن غرفتها الإدارية منها:
- القرار الصادر في 21 أفريل 1965 (قضية زرميط) والذي حملت فيه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإدارة مسؤولية عدم تنفيذ أحكام القضاء وهذا على أساس الخطأ الجسيم.(7)
وتأكد ذات التوجه في القرار الصادر عن ذات الغرفة بتاريخ 20 جانفي 1979 حين إمتنع والي الجزائر على تنفيذ قرار قضائي. الأمر الذي نتج عنه تحميلها المسؤولية خاصة وأن الإمتناع عن التنفيذ لا يتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام ولأن سلوكها على هذا النحو يعتبر غير شرعي.(8)
- القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 1995.05.14 قضية السيد (ب-م) ورئيس المجلس الشعبي البلدي والذي جاء فيه:
حيث أن المستأنف طالب من المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الصادر في 1993.06.06 من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا وأن هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السيد (ب م) يجب تعويضه بناءا على غرامة تهديدية.
لكن حيث أن المبلغ الممنوح أي 2000 دج عن كل يوم زهيد ويجب رفعه إلى 8000 دج.(9)
وهكذا يتضح لنا من خلال هذا القرار التاريخي الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن المحكمة تبنت فكرة تسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارة في حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء, وهو المسلك ذاته الذي تجسد في قرارات قضائية أخرى.
2. الموقف المعارض لتسليط غرامة تهديدية ضد الإدارات العمومية
ففي قرار لها تحت رقم 115.284 مؤرخ في 1997.04.13 قضية ب م ضد بلدية الأغواط منشور في المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 1998 العدد 01 ذهبت الغرفة الإدارية إلى القول (10) : "حيث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية الحاليين في الحكم على الإدارة بغرامات تهديدية لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها.
حيث أن رفض الامتثال لمقتضيات قرارات الغرفة الإدارية للمجالس والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤوليات السلطة العمومية. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية فإن المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها ولكنه لا يمكنه في ظل التشريع الحالي والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليها. "
ومن هنا نستنتج أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لم تستقر على موقف واحد بخصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارات العمومية في حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء وثبوت هذا الامتناع في محاضر رسمية.
*الفرع الثاني*
موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية
إن الدارس لقرارات مجلس الدولة الجزائري ومنذ نشأته 1998 سواء تعلق الأمر بالقرارات المنشورة أو غير المنشورة يستنتج أن قضاء مجلس الدولة مستقر على مبدأ واحد وموقف ثابت أنه لا يجوز إصدار حكم قضائي ضد الإدارات العمومية يتضمن الإعلان عن غرامة تهديدية تلزم الإدارة بدفعها في حال عدم تنفيذها لأحكام القضاء. ويمكن للمحكوم له جبر الضرر برفع دعوى تعويض وهو ما تجلى في قرارات كثيرة نذكر منها :
1. القرار رقم 014989 المؤرخ في 2003.04.08 الغرفة الخامسة قضية ك.م ضد وزارة التربية الوطنية (11) حيث أقر مجلس الدولة في القرار المذكور المبدأ التالي أن الغرامة التهديدية ينطق بها القاضي كعقوبة, وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ولا يجوز للقاضي النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
وهكذا تصدى مجلس الدولة الجزائري بالامتناع عن توقيع غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية بحجة أن الأمر يتعلق بجريمة, وهذه الأخيرة تخضع لمبدأ شرعية التجريم والعقاب الذي يقتضي وجود نص واضح وصريح يثبت ويؤكد مسؤولية الإدارة.
ولقد لقي هذا التكييف والربط إنتقادا كبيرا من جانب الفقه في الجزائر حيث ذهب الأستاذ غناي رمضان إلى القول أن مجلس الدولة أعطى للغرامة التهديدية مفهوما غير مألوف عندما إعتبرها في القرار المذكور بمثابة عقوبة تخضع لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في حين أنها وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام. كما أن العقوبة هي أقوى أنواع الجزاء وتمس عادة الأفراد في حرياتهم بالأساس.(12)
2. القرار رقم 012411 بتاريخ 2004.04.06 الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة فهرس 272 قضية بوخالفة عيسى ضد بلدية بن سرور غير منشور, ذهب مجلس الدولة لتبرير رفض تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارة المدعى عليها إلى القول : " حيث أن القضاء الإداري لا يمكنه أن يلزم الإدارة بفعل شيء وعدم فعله, وحيث أن الغرامة لا تسلط على الإدارات مما يجعل طلب المستأنف غير مؤسس.



*الفرع الثالث*
تبرير الموقف المعارض لتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة
ذهبت المستشارة ليلى زروقي في تبرير موقف جهة القضاء الإداري في الجزائر المجسد في الامتناع عن توجيه غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية إلى القول : " يرجع امتناع القاضي الإداري عن شمول حكمه على الإدارة بالغرامة التهديدية للضغط عليها وإجبارها على التنفيذ, وبالتالي عدم تطبيق نص المادة 471 من قانون الإجراءات المدنية إلى أن السلطة القضائية ليست من شأنها تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا الإدارية, وذلك طبقا للمادة 320 من قانون الإجراءات المدنية, فالإدارة هي من يقع عليها تنفيذ الحكم الذي يلزمها وفي حالة رفضها فإنه يتعين الرجوع إلى القاضي لطلب التعويض وذلك بعد استنفاذ طرق التنفيذ القانونية "(13)
وبالرجوع للمادة 320 من قانون الإجراءات المدنية التي ارتكزت عليها المستشارة لتبرير موقفها وكذلك موقف مجلس الدولة لا نجدها على الإطلاق تشير إلى إعفاء الإدارة من الخضوع للغرامة التهديدية. فالمادة المحتج بها ذكرت منطوق الصيغة التنفيذية الواجب توافرها في الحكم أو القرار حتى يكون قابلا للتنفيذ سواء صدر عن جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري, كما وأن مبدأ عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة لا يمكن توظيفه وإعماله بنظرنا إن تعلق الأمر بتنفيذ أحكام القضاء.
*الفرع الرابع*
الآثار القانونية للموقف القضائي المعارض لتوقيع الغرامة التهديدية
لا شك أن منع القاضي الإداري من تسليط غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية بموجب الاجتهاد القضائي المكرس من جانب مجلس الدولة الجزائري يخلف جملة من الآثار السلبية يمكن إجمالها فيما يلي :
1. التقليل من شأن الأحكام القضائية :
سبق بيان أن الدستور الجزائري كفل للأحكام القضائية حجية التنفيذ وألزم مختلف أجهزة الدولة بالتقيد بمضمونها والإمتثال إليها وتطبيقها في كل مكان أيا ما كان الظرف, كما نص الدستور على وجوب إصدار الأحكام باسم الشعب. وينجم عن عدم إمكانية إصدار غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية رغم صدورها باسم الشعب واكسائها بالطابع التنفيذي التقليل من شأن هذه الأحكام. فما الفائدة أن يحكم القاضي الإداري بإدماج موظف في منصب عمله بعد إلغاء لقرار الفصل إذا كان باستطاعة الإدارة المعنية بالتنفيذ الامتناع عن التنفيذ وبالتالي عدم إدماج المحكوم له, وهذا سلوك من جانبها ينم عن تمرد واضح ومعلن عن تنفيذ أحكام القضاء وتطاول على السلطة القضائية.
2. المساس بأبرز معالم دولة القانون :
إن من أبرز مظاهر دولة القانون أن يحتكم المتنازعون إلى القضاء سواء العادي أو الإداري. وإذا صدر الحكم وصار تنفيذيا تعين الإمتثال لمضمونه من قبل الأفراد والهيئات. فلا شخص فوق القانون وكل ملزم بالخضوع لأحكام القضاء.
ومن هنا فإنه ينجم عن عدم إمكانية توقيع غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية المساس بإبراز معالم دولة القانون. فكأنما الحكم القضائي لا يجد له طريقا للتنفيذ إذا قدرت الإدارة أن هذا الحكم ينبغي أن لا ينفذ. ويا ليت التأسيس والتبرير بني على مقتضيات المحافظة على النظام العام, بل الأمر وفي الغالب يكون بعيدا كل البعد عن ذلك. بل قد يبنى على أسباب ذاتية أو شخصية.
3. الحكم بنفاذ استمرارية قرار إداري غير مشروع :
إذا كان قاضي الإلغاء هو قاضي الدفاع عن مبدأ المشروعية, فإن هذه المهمة تفرض عليه التصريح بإلغاء كل قرار غير مشروع على أن يبرز وجه اللامشروعية سواء بخرق قواعد الاختصاص أو الإجراءات والأشكال وغيرها من وجه البطلان.
ومتى صرحت جهة القضاء المختصة بإلغاء قرار إداري وسببت حكمها أو قرارها, فإن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء يعني ببساطة نفاذ واستمرار سريان القرار الإداري الذي صرح القضاء وباسم الشعب بإلغاءه.
فلو أخذنا نفس المثال السابق وتعلق القرار القضائي بإلغاء قرار تأديبي موضوعه الفصل وحكمت جهة القضاء بالإدماج, فإن إمتناع الإدارة بإدماج الموظف والاعتراف له بحق العودة أو الرجوع إلى منصب عمله يعني استمرارية ونفاذ قرار العزل رغم تصريح القضاء بإلغاءه . وهذا وجه أخر من أوجه انتهاك مبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة بالخضوع للقانون والأحكام القضاء.





4. إمتداد عدم التنفيذ خارج دعوى الإلغاء :
إن الترخيص لجهة الإدارة بإمكانية عدم تنفيذ أحكام القضاء ومنع إصدار غرامات تهديدية ضدها أياما كان تبريره ينجم عنه تمردها وعدم تنفيذها لأحكام القضاء خارج دعاوى الإلغاء, كالأحكام المتعلقة بدعوى التفسير.(14)
فإذا فسر القضاء الإداري قرارا إداريا على نحو معين, وبلغ الموظف جهة الإدارة بتفسير القضاء فلا شيء يجبرها بهذا التفسير وبإمكانها أن تتمرد عليه هو الآخر ولا تنفذ منطوق القرار القضائي. وليس أمام المعني سوى رفع دعوى تعويض قياسا على حالة عدم تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية.
5. المساس الواضح بالأحكام الدستورية :
إن المادة 145 من دستور 1996 سابقة الذكر تلزم الإدارات بتنفيذ أحكام القضاء أيا كان الظرف والمكان. فكيف يمكن إستيعاب عدم إمكانية تسليط غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية رغم ثبوت فعل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
* المطلب الثاني *
الوسيلة الجزائية
لقد تفاقمت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الأمر الذي أضحت معه قرارات قضائية مكساة بالصيغة التنفيذية معطلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ينالوا حقوقهم المحكوم بها والثابتة في هذه السندات القضائية, ووصل الأمر إلى إمتد لقرارات صادرة عن المحكمة العليا وقرارات صادرة عن مجلس الدولة وهما أعلى المؤسستين القضائيتين في هرم القضائي العادي والإداري طبقا للمادة 152 من الدستور.
ولقد نتج عن اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء أن أخذ هذا الملف حيزا كبيرا على مستوى أعمال لجنة إصلاح العدالة التي نصبها رئيس الجمهورية. مما دفع بالمشرع لتجريم فعل الامتناع بموجب المادة 138 مكرر من القانون رقم 09.01 المؤرخ في 2001.06.06 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات حيث جاء في المادة المذكورة :" كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا التنفيذ يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة مالية من 5000 دج إلى 50000 دج "
وبهذا النص التجريمي يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضيات المادة 145 من الدستور وألزم كل موظف في أي جهاز كان أو إدارة عمومية أن يبادر إلى تنفيذ قرارات العدالة, خاصة وأن الامتناع أو الاعتراض على التنفيذ أو عرقلة التنفيذ بات في ظل هذا النص الجديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما يمكن أن يشكل نوعا من الضغط المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفيذ حكم القضاء أيا ما كان مسؤوليته والجهة الإدارية التي يمثلها.
غير أن الإشكال المطروح أن نص المادة 138 المذكور يكاد لا يجد له تطبيقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت فعل الامتناع وانتشار هذه الظاهرة, ذلك الامتناع تسببت فيه إدارات مركزية وإدارات محلية وإدارات مرفقية. ومع ذلك لم نشهد متابعة جزائية لمسؤول إداري على رأس وزارة أو ولاية أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. وهو ما من شأنه أن يبعدنا عن الهدف الذي أراد المشرع تحقيقه من خلال تجريم هذا الفعل ومحاول إعادة الاعتبار للأحكام القضائية وتنفيذ قرارات العدالة.
المبحث الثالث: الإصلاح الإجرائي لسنة 2008
لعل أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة 2008 أن كفل للمتقاضي حق المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية ضد الإدارة في حال إمتناعها عن تنفيذ حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية. وهذا ماقضت به المادة 980 من القانون المذكور وتكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. وهذا ما صرحت به المادة 982من ذات القانون.
والحقيقة أن ما يفسر تقنين الغرامة التهديدية هو الانتشار الواسع والخطير لظاهرة رفض الإدارة تنفيذ أحكام القضاء المكساة بالطابع التنفيذي. بل الأمر وصل إلى حد رفض تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن مجلس الدولة الجزائري باعتباره يشغل قمة الهرم القضائي في المادة الإدارية وهو ما بعث إستياءا كبيرا لدى المهتمين بالدراسات القانونية.

الخــاتمة
إن الخلاصة التي ننتهي إليها من خلال هذه المداخلة أن ظاهرة امتناع الإدارة العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء باتت واقعا ملموسا ومعاشا لا يمكن حجبه أو إنكاره. وأن هذه الظاهرة تتسع يوما بعد يوم. وأنها طالت قرارات الغرف الإدارية بالمجالس القضائية كما مست القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا كالمحكمة العليا ومجلس الدولة.
وإذا كان المشرع الجزائري قد كفل حماية لأحكام القضاء وفرض تنفيذها في كل مكان وأيا ما كان القطاع أو الإدارة وهذا بموجب المادة 145 من الدستور. وعزز هذه الحماية الدستورية بوسيلتين أحدهما مدنية والأخرى جزائية. إلا أنه وكما بينا سلفا أن الوسيلة المدنية ممثلة في الغرامة التهديدية على الوضع الغالب لا يمكن تسليطها على الإدارات العمومية بسبب عدم تخويل القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة, كما أن الوسيلة الجزائية هي الأخرى تعرف الآن انقباضا وتطبيقا ضيق النطاق والحدود بما أدى في النهاية إلى اتساع ظاهرة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء من جانب الإدارات العمومية.
وللتقليص من هذه الظاهرة دعونا سابقا المشرع الجزائري إلى ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الإجراءات المدنية على نحو يجعل من أحكام القضاء في المادة الإدارية مشمولة بالنفاذ تحت غرامة تهديدية تذكر في صلب الحكم الفاصل في النزاع. فلو تصورنا أن الحكم القضائي تضمن إلغاء قرار الفصل عن الوظيفة وأقر إدماج الموظف في منصب عمله فإن هذا الحكم ينبغي أن يتضمن ساعة صدوره عبارة أن الجهة المحكوم ضدها ملزمة بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير بما قدره (وتذكر الغرامة).
وكنا دائما نردد القول إن مثل هذا الإصلاح التشريعي فيما لو تم وتحقق سيخفف العبء على المتقاضي فلا يعود للقضاء من جديد في حال إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء. كما أن هذا الإصلاح يعيد للأحكام القضائية مكانتها وحجيتها ويفرض لها مهابة خاصة وحماية مميزة تكرس وتجسد أبرز معالم دولة القانون ودولة المؤسسات.
وما جعلنا نطالب قبل صدور الإصلاح الجديد وبصفة عاجلة بإعادة النظر في أحكام قانون الاجراءات المدنية هي صرخة القضاة أنفسهم. فلقد صرحت رئيسة مجلس الدولة الجزائري بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول المنازعات في الوظيف العمومي المنعقد في شهر جوان 2007 بأن هناك صمت في يخص النصوص القانونية التي تخول القاضي الإداري صلاحية إصدار أوامر للإدارة وأن الضرورة ملحة للإجابة عن هذا الإشكال حتى يتمكن القضاة من إصدار قراراتهم.(15)
كما أن ما دفعنا سابقا للمطالبة بالإسراع في هذا التعديل هو العدد الهائل والمتزايد للقضايا الإدارية فخلال الثلاث السنوات الأخيرة بلغ عدد القضايا التي فصل فيها مجلس الدولة 1551 من أصل 1874 قضية مسجلة إحتلت فيها وزارة التربية المرتبة الأولى من حيث القضايا المسجلة والمقدرة ب 926 فصل فقط في 769 منها(16). وهو ما برر ضرورة التعجيل في هذا الإصلاح التشريعي بما يضمن تنفيذ أحكام القضاء. وهو ما شغل بال وتفكير رجال القانون في غالبية النظم القانونية.(17)
ولقد أحسن المشرع صنعا حين قنن الغرامة التهديدية بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة2008 ووضع سلاحا بين يدي المتقاضي يستخدمه ضد الإدارة في حال إمتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء. ويبقى أننا ننتظر حلول سنة 2009 لدخول هذا النص الجديد حيز التطبيق لنعرف مدى استمرار الإدارة في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.










*الهوامش والمراجع*
(1) غير أن القضاء الإداري في الجزائر تأثر بالنظرية أعمال السيادة وهو ما تجسد في قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية بتاريخ 07/01/1984.
انظر الدكتور عمار بوضياف القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية, جسور للنشر والتوزيع الجزائر, 2007, ص72.
(2) لتفصيل أكثر بخصوص إختصاصات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
راجع : الدكتور عمار بوضياف ,النظام القضائي الجزائري, دار ريحانة الجزائر , 2003, ص314
(3) انظر المادة 320 من الأمر 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966
المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 01.05.في 22 مايو 2001 .
(4) انظر المادة 126 من دستور 1996
(5) لتفصيل أكثر بخصوص حالة الاستعجال راجع :
لحسين بن شيخ أث ملويا , المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ,دراسة قانونية فقهية قضائية مقارنة,دار هومة,الجزائر,2007, ص 46 وما بعدها. وأيضا محمد براهيمي, القضاء المستعجل,الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية, 2006,ص47 وما بعدها.
(6) انظر بشأن تفصيل مهام المحضر القضائي,عمارة بالغيث,التنفيذ الجبري
وإشكالاته, دار العلوم عنابة الجزائر, 2004, ص42 وما بعدها.
(7) أشار إليه الدكتور حسين فريحه,تنفيذ قرارات القضاء الإداري بين الواقع
والقانون, مجلة المفكر, كلية الحقوق, جامعة بسكرة, مارس 2007, العدد الثاني, ص127
(8) نفس المرجع والصفحة
(9) أشار إليه لحسين بن شيخ اث ملويا, المنتقى في قضاء مجلس الدولة
الجزء الأول, دار هومة الجزائر,2002,ص33.
والاطلاع على قرارات أخرى راجع : فاضل الهام, تنفيذ قرارات الإلغاء القضائية دراسة مقارنة مذكرة ماجستير, جامعة قالمة كلية الحقوق, 2005, ص56 وما بعدها.
(10) أشار إليه حمدي باشا عمر, مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات
المدنية,دار هومة الجزائر 200, ص 95 .
(11) انظر العدد رقم 3 مجلة الدولة الصادرة عن مجلس الدولة الجزائرية,
177 ص, 200
(12) انظر مقال الأستاذ رمضان غناي, عن موقف مجلس الدولة من الغرامة
التهديدية,مجلة مجلس الدولة العدد 4, 2003 , ص 145
(13) انظر نشرة القضاة الصادرة عن مديرية البحوث وزارة العدل, العدد 54,
ص187
(14) لتفصيل أكثر فيما يخص دعوى التفسير راجع : الدكتور عمار عوابدي,
قضاء التفسير في القانون الإداري, دار هومة, الجزائر, 2002 ,
ص109 وما بعدها.
(15) التصريح منشور في جريدة الخبر اليومي بتاريخ 03 جوان 2007 ,
ص07
(16) نفس المصدر ونفس الصفحة
(17) أنظر عصام بلحسن, مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة
الإدارية, مجلة دراسات قانونية, جامعة صفاقس, تونس, 2006 ,
ص 237 وما بعدها.


اخوك علي الجزائري

fr95
2011-09-23, 08:46
بارك الله فيك خويا علي

chahrazed23
2011-09-23, 21:57
لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟

chahrazed23
2011-09-23, 22:00
الاخت راجية الجنة لقد سبق وان قلت بان قانون الصفقات العمومية قد تم تعديله أرجو منك افادتي برقم الجريدة الرسمية لسنة 2011.....مشكورة مسبقا ووفقك الله وجميع الاعضاء المشاركين

حافظ الاختام
2011-09-23, 22:48
تفضلي اختي الفاضلة :http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011024.zip
وهناك تعديل اخر ساوافيك به بعد قليل............

حافظ الاختام
2011-09-23, 22:53
وهدا المرسوم الرئاسي 11/98: http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011014.zip

حافظ الاختام
2011-09-23, 22:54
وهنالك تعديل جديد سيصدر هده الايام ان شاء الله.......................بالتوفيق للجميع

chahrazed23
2011-09-23, 23:00
شكرا جزيلا على اخي حافظ الاختام وجزاك الله كل خير .........وفقك الله اخي

chahrazed23
2011-09-23, 23:13
ارجو موافاتنا بكل جديد

"راجية الجنة"
2011-09-24, 14:11
كاين تعديل 2010
وكاين 2011
وكاين واحد اخر في اليام الجايا

"راجية الجنة"
2011-09-24, 14:25
لذيّا سؤال ..ارجو الاجابة السؤال يتعلق بالرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حيث تنص المادة 45 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية (التعديل الجديد) على ما يلي:"يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لاكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة.
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك".
سؤالي هو: هل تعتبر الرقابة الممارسة إقالة أم استقالة ؟وإذا كانت إقالة فما هي اركان قرار الاقالة حتى يكون صحيحا ؟و هل الاختصاص هنا يؤول للوالي ا م للمجلس الشعبي البلدي ؟

السلام عليكم

الاقالة = الاستقالة الحكمية او مايصطلح عليها بالقانونية اي الاستقالة بنص قانوني ونص مادة 45 هي استقالة حكمية
وجهةالمختص هو الشيء المبهم في النص لم يعين المشرع جهة المختصة هل هي الوالي ام مجلس الشعبي البلدي
ويوجد استقالة ارادية وهي بمحض ارادة العضو

samir55
2011-09-24, 17:01
التمييز بين الدعوى الإدارية والمدنية وفقاً للتشريع الجزائريالتمييز بين الدعوى الادارية و ية وفقا للتشريع
مقدمة:ان الدعوى هي الطلب الدي يرفع الى القضاء للحصول على حكم باقتضاء حق او حمايته او تقريره والعوى هنا قد تكون ادارية ادا كانت الادارة طرفا في النزاع او مدنية ادا كان النزاع القائم بين الافراد وتختلف اجراءات الدعوى الادارية عن اجراءات الدعوى المدنية فماهي معاير التمييز بين ه>ين الدعوتين؟
المبحث الاول: الطابع المميز لاجراءات رفع الدعوى الادارية وتهيئة الملف للفصل فيها.
ان تمييز اجراءات الخصومة الادارية عن تلك المتبعة في القضاء العادي له اسبابه وله خصوصياته.
المطلب الاول: اسس التميز ومظاهره في الاجراءات.
ان اساس خصوصية المنازعة الادارية وتميزها عن المنازعات التي تنشا بين الافراد يعود الى ان احد اطراف الخصومة في الدعوى الادارية هو هيئة متميزة تحكمها قواعد القانون العام وتتمتع بصلاحيات السلطة العامة التي تخول لها حق التدخل و اتخاد التدابير اللازمة عن طريق القرارات الفردية و التنظيمية و تنفيدها بوسائلها الخاصة لكن هدا الامتياز وهده الوسائل لم يمنحها المشرع للادارة الا لانها اساسا تهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسيير مرافق عامة ضرورية للمجتمع لا يمكن عرقلة استمراريتها دون الاخلال بالنظام العام فضلا على انها مسؤولة على امن الاشخاص وضمان حماية ممتلكاتهم وعليه لا يمكن تطبيق الاجراءات العادية عليها دون الاخلال بالمبادىء التي تفرضها ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وعدم عرقلته كما ان الدور المميز للادارة يجعلها في مركز قوة يصعب معه المساواة بينها وبين طرف يفترض فيه انه ضعيف و غير قادر على مواجهة الادارة و ضمان حماية حقوقه في حالة انحراف الادارة بالسلطات الواسعة الممنوحة لها اساسا لتحقيق المنفعة العامة او في حالة خرق مبدا مساواة المواطنين للاستفادة من خدمات المرفق العام وتحمل اعبائه وخرق مبدا المشروعية الدي يحكم كل اعمال الادارة او المساس بحقوق وممتلكات الافراد التي يحمبها القانون ولضمان التوازن بين مصالح الافراد وتدخل الادارة لتحقيق النفع العام وحماية النظام العام وتمكين المواطن الدي قد يتضرر من اختلال هدا التوازن من ضمان حماية حقوقه فان المشرع اضفى على الاجراءات التي تحكم الخصومة الادارية دورا ايجابيا يبدا من تاريخ رفع الدعوى و لغاية الفصل فيها وم اهم ما يميز اجراءات رفع الدعوى و التحقيق فيها في الخصومة الادارية انه ومند التعديل الدي ادخله القانون رقم 90/23 الصادر في 8 اوت 1990 الدي الغى لالتظلم المسبق في معظم المنازعات الادارية فان القاضي اصبح ملزما بمحاولة تحقيق الصلح بين اطراف الخصومة في خلال 3 اشهر من رفع الدعوى امام الغرف الادارية وهدا طابع مميز للخصومة الادارية اما في المنازعات الضريبية فان رفع الدعوى يجب ان يسبق برفع تظلم مسبق الى الجهة المصدرة للقرار او الجهة التي تعلوها وعليه فانه من المفروض انه وبمجرد رفع الدعوى يعين رئيس الغرفة الادارية مستشارا مقررا وهدا الاخير يحدد جلسة للصلح ويستدعي كاتب الضبط او المحضر الاطراف لحضور هده الجلسة ادا توصل القاضي لتحقيق الصلح فانه يحرر محضرا بالصلح يقوم مقام الحكم وينفد وادا فشلت محاولة الصلح تبدا اجراءات التحقيق وهي اهم ما يميز الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية اما ادا كان النزاع من اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية فان الطعن القضائي يجب ان يسبقه تظلم اداري يوجه للسلطة التي اصدرت القرار وينتظر المواطن ثلاثة اشهر قبل ان يبدا اجل سريان رفع الدعوى القضائية المحدد بشهرين في قانون الاجراءات المدنية.
المطلب الثاني: دور القاضي في تهيئة الملف للفصل فيه.
ادا كانت الخصومة امام القاضيالعادي هي ملك للاطراف هم الدين يتولون ادارتها وتوجيهها وانهاء تبادل المقالات فيها فان الخصومة الادارية تختلف تماما لان المستشار المقرر هو الدي يديرها ويلعب دورا ايجابيا يشبه دور قاضي التحقيق سواء امام الغرف الادارية او امام مجلس الدولة فلا يمكنه الاكتفاء بما يقدمه الاطراف بل عليه ان يوجه الاطراف و ان يامر باي اجراء يراه ضروريا بصفة تلقائية لانه من خلال دوره الايجابي يتحكم في ادارة الخصومة في جمع الدلائل لاثبات التهمة او نفيها وقد ابرزت المادة170 من قانون الاجراءات المدنية هدا الدور واكدت المحكمة العليا ومجلس الدولة في اجتهاداتهما الطابع المميز لهدا المبدا وتريسا له وجب على المستشار المقرر ان يتحقق بمجرد تسجيل الدعوى وطوال التحقيق ان الاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشرع تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والامر بتصحيح ما يمكن تصحيحه من اجراءات قبل الفصل في الدعوى وقد اجازت المادة السالف بيانها في فقرتها الخامسة لرئيس الغرفة الادارية ادا كانت القضية حلها مؤكد بان يقرر بان لا محل للتحقيق كان يتبين له ان الجهة التي رفعت اليها الدعوى غير مختصة نوعيا او ان المدعي رفع دعوى خارج الاجال القانونية التي هي من النظام العام في الخصومة الادارية او ان المشرع يشترط القيام باجراء مسبق قبل رفع الدعوى وان المدعي اغفل هدا الاجراء كما هو الحال في التظلم المسبق امام مجلس الدولة او في النزاع الضريبي وفي كل هده الحالات يحرر تقريره ويحيل الملف على النيابة العامة التي هي طرف معني في الخصومة الاداريةويجب ان تقدم ملاحظاتها كتابيا قبل تحديد جلسة المرافعات اما ادا كانت القضية تستحق التحقيق فيها فان المستشار المقرر هو الدي يتولاه ويتم تبليغ العهرائض عن طريق كتابة الضبط بواسطة البريد ويمكن القاضي ان يامر بادخال طرف في الخصام يعتبره معني بالنزاع ويمكنه القيام باجراء معاينة او طلب وثائق والزام الادارة بتقديم الاثبات الكتابي للتحقق من انها تصرفت في اطار القانون كما انه هو الدي يقرر ان التحقيق في القضية اكتمل و يقوم بتحرير تقريره ثم يبلغ الملف للنيابة لتقديم طلباتها في خلال شهر ثم يحدد جلسة المرافعات التي يستدعي اليها الاطراف لتقديم ملاحظات شفهية تدعم مقالاتهم المكتوبة وهنا من خلال ما سبق يبرز ان اجراءات الدعوى الادارية في مرحلة تهيئة الملف تختلف تماما عن اجراءات الدعوى الدنية التي يتم فيها تبادل العرائض في الجلسة و لايلعب فيها القاضي اي دور ايجابي و لاتحضرها النيابة ولا يحال عليها الملف الا نادرا وفي حالات خاصة اقرها المشرع صراحة. ويستمر الخلاف بين الاجراءات في الدعوتين الى ما بعد صدور الحكم وحتى تنفيده .
المبحث الثاني: مميزات اجراءات الخصومة الادارية بعد اتمام اجراءات التحقيق.
تتعد اوجه الاختلاف بين اجراءات الدعوى الادارية والمدنية حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراء التبليغ و التنفيد وكدا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هدا لا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينهما سيما ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.


المطلب الاول: مميزات الدعوى الادارية بعد الفصل في القضية.
من الهم ما يميز الخصومة الادارية عن الخصومة العادية ايضا السلطات المخولة للقاضي في الفصل فيها داك ان القاضي الاداري مقيد بما نص عليه القانون من جهة وما استقر عليه القضاء الجاري من جهة اخرى لان الاجتهاد القضائي في القضاء الاداري ملزم للقاضي لانه المصدر الاسسي للقانون الادري الدي انشا اغلب قواعده ومن اهم المبادىء التي استقر عليها القضاء والفقه هو منع القاضي الادري من التدخل في التسيير الاداري وفي سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الادارةوعدم اعطائها اوامر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل الا ا>ا نص القانون صراحة على دلك وادا اصدر القاضي حكمه فان قانون الاجراءات المدنية الزم كاتب الضبط بان يتولى هو تبليغه للاطراف سواء عن طريق البريد او تسليمهم نسخة منه بعد استدعائهم امامه وهدا على العكس لما يجري في الدعوى المدنية التي يتولى التبليغ فيها للاحكام الافراد وعن طريق المحضر القضائي ومن مميزات الخصومة الادارية ايضا ان الحكم الابتدائي فيها قابل للتنفيد رغم المعارضة والاستئنااف خلافا للحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التي توقف فيها المعارضة و الاستئناف التنفيد غير ان المشرع اجاز للجهة المطروح عليها الاستئناف ان تامر بتوقيف تنفيد القرار المستانف لغاية الفصل في الدعوى ادا طلب منها دلك كما ان المعاضة لا تقبل ادا بلغت العريضة الافتتاحية للمدعي وثبت دلك سواء قدم جوابه او امتنع وهدا اختلاف ثالث وتختلف ايض الخصومة الادارية عن العادية حتى في الاجراءات المتبعة في تنفيد القرارات التي تصدرها جهات القضاء العادي.
المطلب الثاني:مميزات اجراءات تنفيد القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.
ادا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية و الاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل اي متقاضي باحترام قواعد الاختصاص واجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الاجل المحدد لها وتقديم وسائل اثباتها دون ان يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لانه يعتبر طرف ضعيف في الدعوى وادا صدر حكم لصالحها فان طرق تنفيده تتم طبقا للاجراءات العادية المطبقة امام القاضي العادي بان تلجا الى محضر وتستوفي حقوقها بالطرق الجبرية المقررة في الدعوى المدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز ادا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي ففي هده الحالة فان المادة320 من قانون الاجراءات المدنية تخصص صيغة تنفيدية خاصة بالادارة و يلزم الموظف المؤهل قانونا لتنفيد الحكم الصادر ضد الادارة وادا امتنع عن دلك فانه والى غاية صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المكمل لقانون العقوبات لم يكن القضاء يتوفر على اية وسيلة لاستعمال الطرق الجبرية ضد الادارة لارغامها على التنفيد وهنا لا يبقى للطرف المتضرر من عدم التنفيد سوى الرجوع للجهة التي اصدرت القرار للحصول على حكم بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تعنت الادارة وعدم امتثالها للقرارات القضائية اما ادا تعلق الامر بحكم يلزم الادارة بدفع مبلغ مالي فان القانون رقم 91/2 الصادر في 08 جانفي 1991 المحدد للقواعد الخاصة المطبيقة علىى بعض احكام القضاء قد اجاز للمستفيد من الحكم ان يلجا مباشرة الى الخزينة للحصول على التعويض ادا امتنعت الادارة المحكوم عليها عن دفع المبلغ المستحق ثم يخصم المبلغ من ميزانيتها .
الخاتمة
نخلص من كل ما سبق بيانه ان امتياز الجهة القضائية الدي تتمتع به الادارة وخضوعها لقواعد القانون العام والصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها اضفي على الخصومة الادارية طابع خاص جعل المشرع يضبط لها قواعد متميزة تختلف عن تلك المتبعة امام جهات القضاء العادي رغم ان هده الاجراءات واردة في قانون الاجراءات المدنية وان وردت اجراءات اخرى بموجب وقانين خاصة كقانون الضرائب و قانون الصفقات العمومية وقانون الاحزاب السياسية وغيرها .
المراجع:
1- الوجيز في المنازعات الادارية للاستاد بعلي محمد الصغير دار العلوم للنشر والتوزيع.
2- الوجيز في الاجراءات المدنية للاستاد عمارة بلغيث دار العلوم للنشر والتوزيع.
3- قانون الاجراءات المدنية الجزائري.

chahrazed23
2011-09-24, 22:48
مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم

"راجية الجنة"
2011-09-25, 11:38
مشكورة اختي على الرد ....اللبس يبقى قائم

اكيد يبقى مبهم لازم نتظرو التطبيقات ونشفوا

*نور الأمل*
2011-09-25, 13:27
من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية

"راجية الجنة"
2011-09-25, 14:14
من نص المادة 45 فقرة 2 في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرار المجلس حضوريا
يتضح من خلال نص هذه الفقرة ان : م ش ب في هذه الحالة يعقد دورة غير عادية م 17في جلسة مغلقة لانها تتعلق بدراسة الحالة الانضباطية للمنتخبين و يرسل للمنتخب المتغيب استدعاء بالحضور ويجب عليه ان يحضر حتى تتم مسائلته و من تم يصدر المجلس قرار بذلك و ان لم يحضر المنتخب ينعقد المجلس و يصدر قراره و يعتبر حضوريا و م 30 تنص على ان هذا النوع من المداولات لا يعلق
بالتالي القرار يصدر بموجب مداولة المجلس و من بعد ذلك يخطر الوالي بذلك
و من المنطقي ان يكون المختص هو المجلس التغيب يعلم به الا اعضاء المجلس اما الوالي فهو غائب و ليست له اي صلة بحضور جلسات المجلس و عندما يصدر القرار من طرف المجلس يعد ضمانا للحفاظ على مبدا اللامركزية المجسد من خلال المجلس المنتخب ويعتبرتعبيرا عن استقلالية الجماعات الاقليمية

شكرا على فادة بارك الله فيك

aspirant28
2011-09-25, 15:06
ارجوا من الاخوة المشاركين الجواب على السؤال التداول على السلطة في الجزائر

"راجية الجنة"
2011-09-25, 15:22
ارجوا من الاخوة المشاركين الجواب على السؤال التداول على السلطة في الجزائر

اظنه سؤال في الدستوري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:07
التداول على السلطة سؤال في الدستوري بصح عندو علاقة ب الاداري على خاطر رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية و التي تتمثل في الادارة العامة فكلما كان تداول على السلطة وتغيرات في الحكومة وبرامج متجددة ومواكبة للعصر كلما كان هناك تطور اداري و عصرنة في طرق التسيير و اشباع الحجيات العامة بطرق متطورة تحقق المنفعة و المصلحة العامة وتطور المجتمع و الفرد و سادت السكنة و الصحة و الستقرار في المجتمع ف الدارة هي الداة تع السطة التنفيذية لتحقيق مخططتها التنموية و ماربها لذا اصبحت الادارة ظاهرة اجتماعية
بالتالي التداول على السلطة يحقق دولة القانون و الحكم الراشد و تطور الادارةالعامة
و الله اعلم

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:12
شكرا لكم

عندي سؤال محيرني
في الفترة الممدتة بين 1990 و 1998 عرف القضاء الجزائري نظام موحدة بصورة مرنة


سؤالي هو
ماهي جهة القضائية المختصة لنقض قررات النهائية الخاصة بقضية ادارية خلال الفترة المذكورة سابقا ؟؟؟؟

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:13
سلام ، لي عندو اي تعليق او مقارنة او ملاحظة على قانون البلدية الجيد يفيدنا بيها
ولي عندو تعليقات سياسية و يعرف خلفية سياسية عليه غير يفيدنا بيها
ارجو الاهتمام:sdf:

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:19
شكرا لكم

عندي سؤال محيرني
في الفترة الممدتة بين 1990 و 1998 عرف القضاء الجزائري نظام موحدة بصورة مرنة


سؤالي هو
ماهي جهة القضائية المختصة لنقض قررات النهائية الخاصة بقضية ادارية خلال الفترة المذكورة سابقا ؟؟؟؟
اختي راجية الجنة يخي قبل م تكون المحكة العليا كان هناك المجلس الاعلى للقضاة و فيهم الاثنيين غرفي ادارية على خاطر عدات عليا في كتب تع بعلي الغرفة الدارية في المحكمة العليا
الغرفة الادارية في المحكمة العليا و الله اعلم

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:22
سلام ، لي عندو اي تعليق او مقارنة او ملاحظة على قانون البلدية الجيد يفيدنا بيها
ولي عندو تعليقات سياسية و يعرف خلفية سياسية عليه غير يفيدنا بيها
ارجو الاهتمام:sdf:

على العموم كنظرة عامة قانون البلديةالجدي متميز جدا
التوسيع من الرقابة الوصائية حتى تكاد تكون رئاسية خاصتا في توسيع في المدولات التي تحتاج الى تصديق قبل التنفيد والا لا يتم تنفيدها
تكريس مكانة المراة في المجلس البلدي
وتكريس مكانة الاصغر سن في رئاسة المجلس البلدي


لي عودة

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:25
اختي راجية الجنة يخي قبل م تكون المحكة العليا كان هناك المجلس الاعلى للقضاة و فيهم الاثنيين غرفي ادارية على خاطر عدات عليا في كتب تع بعلي الغرفة الدارية في المحكمة العليا
الغرفة الادارية في المحكمة العليا و الله اعلم

اقراي المواد من 274 وما بعدها من قانون الاجرءات المدنية لقديم وراح تفهمي وش راني نقول
وحتى كتاب استاذ بعلي ننتع المنازعات المنقح قال بالحرف الواحد بلي محكمة العليا اي الغرفة الادارية مكانتش مختصة بالطعن بالنقض

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:26
التفويض نص عليه قانون البلدية الجديدة كطريقة خاصة من طرق تسيير المرفق العام
هل يعني اننا نطبق عليه قانون الصفقات العمومية؟

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:27
خليك هنااختي نراجعو مع بعض ونسألوابعضنا اوكي راجعتلك بعد الصلاة

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:28
التفويض نص عليه قانون البلدية الجديدة كطريقة خاصة من طرق تسيير المرفق العام
هل يعني اننا نطبق عليه قانون الصفقات العمومية؟

رجعت اختي نوال والله اعلم انه لا يطبق عليه قانون الصفقات العمومية لان م13 منه حددت مواضيع العقود الادارية التي تطبق عليها قانون الصفقاتالعممية وهي
اقتناء لوازم تقدم خدمات انجاز دراسات و اشغال

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:39
على العموم كنظرة عامة قانون البلديةالجدي متميز جدا
التوسيع من الرقابة الوصائية حتى تكاد تكون رئاسية خاصتا في توسيع في المدولات التي تحتاج الى تصديق قبل التنفيد والا لا يتم تنفيدها
تكريس مكانة المراة في المجلس البلدي
وتكريس مكانة الاصغر سن في رئاسة المجلس البلدي


لي عودة
شكرا اخت راجية

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:43
حظوا معي نص المادة 150 ن قانون البلدية والتي تتحدث عن طرق تسيير المرافق العام التابعة للبلدية
"يمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر او في شكل مؤسسةعمومية بلدية عن طريق امتياز او تفويض "

مادة حيرتي خاصتا حرف "عن"
وكان المادةتقول ان المؤسسةالعمومة واستغلال المباشر يسير اما بالامتياز او بالتفويض

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:44
رجعت اختي نوال والله اعلم انه لا يطبق عليه قانون الصفقات العمومية لان م13 منه حددت مواضيع العقود الادارية التي تطبق عليها قانون الصفقاتالعممية وهي
اقتناء لوازم تقدم خدمات انجاز دراسات و اشغال
لكن بعلي و بوضياف حاطين الامتياز و القرض العام من بين الصفقات العمومية تسمى حتى التفويض تاني يعود منهم ، ،،،،،،،،،،،،

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:46
لكن بعلي و بوضياف حاطين الامتياز و القرض العام من بين الصفقات العمومية تسمى حتى التفويض تاني يعود منهم ، ،،،،،،،،،،،،

قريت عليهم للزوج وللزوج حاطين امتياز والقرض وحدهم و الصفقات العمومية وحدها

*نور الأمل*
2011-09-25, 18:50
حظوا معي نص المادة 150 ن قانون البلدية والتي تتحدث عن طرق تسيير المرافق العام التابعة للبلدية
"يمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر او في شكل مؤسسةعمومية بلدية عن طريق امتياز او تفويض "

مادة حيرتي خاصتا حرف "عن"
وكان المادةتقول ان المؤسسةالعمومة واستغلال المباشر يسير اما بالامتياز او بالتفويض
اختي راجية الاتغلال المباشر و المؤسسات العامة هي طرق عامة في تسيير المرفق العام
اما المتياز و التفويض هي طرق خاصة و تتم بموجب عقود ادارية و غلابالي بيلي الامتياز يطبق عليه قانون الصفقات العمومية ولكن التفويض لا ادري على خاطر طريقة جديدة

"راجية الجنة"
2011-09-25, 18:53
اختي راجية الاتغلال المباشر و المؤسسات العامة هي طرق عامة في تسيير المرفق العام
اما المتياز و التفويض هي طرق خاصة و تتم بموجب عقود ادارية و غلابالي بيلي الامتياز يطبق عليه قانون الصفقات العمومية ولكن التفويض لا ادري على خاطر طريقة جديدة

اخت نوال الامتياز منيش معاك فيها هذي لسبب بسيط هو مادة 13 من قانون الصفقات العمومية اقراي المادة وشفلي وين راهو عقد الامتياز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*نور الأمل*
2011-09-25, 19:11
اخت نوال الامتياز منيش معاك فيها هذي لسبب بسيط هو مادة 13 من قانون الصفقات العمومية اقراي المادة وشفلي وين راهو عقد الامتياز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اختي راجية كيقريت الصفقات و لا العقود الادارية صح ا م 13 ذكرت انواع العقود الدارية في 4 بصح بعلي و بوضياف شوفي ص 76 كذلك اعتبرو ان الامتياز و القرض عقد اداري لان يتعلق بتسيير مرفق عام و يحقق منفعة عامة و يعتبران مصدر للارادات في الميزانية
بالتالي ان عقود ادارية معناتو صفقات عمومية يطبق عليها القانون الخاص بالعقود الاداري و هوقانون الصفقات العمومية و تخضع لرقابة القاضي الاداري و ليست عقود خاصة نطبقو عليها القانون الخاص
وتاني عقد المتياز او عندو طبيعة مزدوجة في العلاقة من ناحية الادارة نطبق قانون اداري و في العلاقة بين الملتزم و المنتفع نطبقو القانون الخاص
و منعرف و الله اعلم
:sdf:

"راجية الجنة"
2011-09-25, 19:22
اختي راجية كيقريت الصفقات و لا العقود الادارية صح ا م 13 ذكرت انواع العقود الدارية في 4 بصح بعلي و بوضياف شوفي ص 76 كذلك اعتبرو ان الامتياز و القرض عقد اداري لان يتعلق بتسيير مرفق عام و يحقق منفعة عامة و يعتبران مصدر للارادات في الميزانية
بالتالي ان عقود ادارية معناتو صفقات عمومية يطبق عليها القانون الخاص بالعقود الاداري و هوقانون الصفقات العمومية و تخضع لرقابة القاضي الاداري و ليست عقود خاصة نطبقو عليها القانون الخاص
وتاني عقد المتياز او عندو طبيعة مزدوجة في العلاقة من ناحية الادارة نطبق قانون اداري و في العلاقة بين الملتزم و المنتفع نطبقو القانون الخاص
و منعرف و الله اعلم
:sdf:



هما صح عقود ادارية ومن قال العكس (قالها استاذ بعلي + استاذ بوضياف )
بصح لا يطبق عليه قانون الصفقات العمومية ولم يقلها الاستاذين :19: في المراجعهما



ليس كل ماهو عقد اداري يجب ان يطبق عليه قانون الصفقات العمومية

انت اخدة فكرة كما كنت ماخدتها انا قبل كنت فاهمة انه كل ماهوعقد اداري فانه يطبق عليه قانون الصفقات العمومية
بينما هذا خطا

الصفقات العمومية هي احد انواع العقود الادارية المحددة بنص واهم اعوقد المتداولة في الادارة (مركزية واللامركزية ) لهذااهتم بها الفقهاء كثرا

وهناك عقود ادارية بطبيعتها لانها تتوافر فيها معايير العقد الادارية حسب النظرية التقليدية


الصفقات العمومية هي نوع من انواع العقود الادارية فقط
مثلها مثل عقد الامتياز والقرض


والله اعلم

فوفو76
2011-09-25, 19:55
السلام عليكم
لقد أعطى المشرع سقف مالي لاعتبار هذا العقد عبارة عن صفقة
ففي حالة القيام بأشغال او اقتناء لوازم حددها ب 8 ملايين دينار
اما في حالة الدراسات و الخدمات حددها ب 4 ملايين دينار
و هذا حسب المادة السادسة من قانون الصفقلت العمومية .

*نور الأمل*
2011-09-25, 20:51
السلام عليكم
لقد أعطى المشرع سقف مالي لاعتبار هذا العقد عبارة عن صفقة
ففي حالة القيام بأشغال او اقتناء لوازم حددها ب 8 ملايين دينار
اما في حالة الدراسات و الخدمات حددها ب 4 ملايين دينار
و هذا حسب المادة السادسة من قانون الصفقلت العمومية .
اخي فوفو عقد الامتياز نطبقو عليه قانون الصفقات العمومية نقدرو نتبعو فيه اجراء المزايدة و لا التراضي
اخي اني مفهمتش وش من قانون نطبقو على القرض العام و الامتياز و التفويض لنص عليه قانون البلدية
:sdf:

salim_abder
2011-09-25, 20:54
السم عليكم
راني فقط خاب نعرف ما هي المواضيع او المحاور التي تندرج تحت التنطيم الاداري بالاضافة الى تحديد عناوبن المراجع بدقة متلا عمار بوضياف اسم الكناب نتاعو لان هناك مترشحين خبسو القراية مند مدة و هاد المراجع مكانتش كاينة و شكرا

*نور الأمل*
2011-09-25, 21:16
السم عليكم
راني فقط خاب نعرف ما هي المواضيع او المحاور التي تندرج تحت التنطيم الاداري بالاضافة الى تحديد عناوبن المراجع بدقة متلا عمار بوضياف اسم الكناب نتاعو لان هناك مترشحين خبسو القراية مند مدة و هاد المراجع مكانتش كاينة و شكرا
اخي المحار التي تندرج تحت التنظيم الاداري
الاسلوب القانوني و يتمثل في الشخصية المعنوية
الاسلوب الفني و يتمثل في:
نظرية المركزية الادارية ، تطبيق النظرية في الجزائر: رئاسة الجمهورية،الحكومة،الوزارة، المؤسسات الاستشارية
نظرية اللامركزية الادارية ، تطبيق النظرية في الجزائر : الولاية و البلدية لامركزية اقليمة و هناك لامركزية مرفقية
مذا بشان التنظيم الاداري
وهناك النشاط الاداري ويندرج تحته: المرفق العام و الضبط الادالري
وهناك الوسائل لممارسة النشاط الاداري و تتمثل في: القرار الاداري و العقد الاداري
و هناك القضاء الاداري يندرج تحته التنظيم القضائي و المنازعات الادارية
و اخيرا الوظيفة العامة التي تخص الجانب البشري للادارة الموظفين
وهذا كله يندرج تحت القانون الاداري بصفة عامة

*نور الأمل*
2011-09-25, 21:23
اخي المحار التي تندرج تحت التنظيم الاداري
الاسلوب القانوني و يتمثل في الشخصية المعنوية
الاسلوب الفني و يتمثل في:
نظرية المركزية الادارية ، تطبيق النظرية في الجزائر: رئاسة الجمهورية،الحكومة،الوزارة، المؤسسات الاستشارية
نظرية اللامركزية الادارية ، تطبيق النظرية في الجزائر : الولاية و البلدية لامركزية اقليمة و هناك لامركزية مرفقية
مذا بشان التنظيم الاداري
وهناك النشاط الاداري ويندرج تحته: المرفق العام و الضبط الادالري
وهناك الوسائل لممارسة النشاط الاداري و تتمثل في: القرار الاداري و العقد الاداري
و هناك القضاء الاداري يندرج تحته التنظيم القضائي و المنازعات الادارية
و اخيرا الوظيفة العامة التي تخص الجانب البشري للادارة الموظفين
وهذا كله يندرج تحت القانون الاداري بصفة عامة
اما عن المراجع : المرجع الذي ستجده على مستوى المكاتب هو محمد الصغير بعلي القانون الاداري و فيه النشاط و التنظيم تلقاه في مكتبة الرجاء وين الامير عبد القادر و لا المكتبة لوين g pax ولا في المكتبة تع بعلي دار العلوم في الحجار
بصح بوضياف انا حوست عليه راه ماكانش
و اذا شريت كتاب بعلي توله على خاطر في جهة الحكومة مداير رئيس الحكومة و الدستور او تعدل و لا الوزير الاول
وفي قانون البلدية كذلك او تبدل و لا القانون 10 _11

larbone
2011-09-25, 23:39
شكرا على هذه المناقشات التي اطلع عليها دائما لكني لا استطيع المشاركة لاني لم ابدأ في المراجعة لظروف خاصة

"راجية الجنة"
2011-09-26, 18:25
السلام عليكم

كيف حالكم اليوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اليوم جبت موضع مهم ولا ادري وعلاش شفتوا مهم

هوالرقابة على الصفقات العمومية

الي عندو اية معلومة حتى لوكانت بسيطة يفيدنا وهكة معلومة ورا معلومة نشكلوا خطة للموضوع
الامرمهم وشكرا لكم
وعليكم السلام

fr95
2011-09-26, 18:36
لجان الصفقات

"راجية الجنة"
2011-09-26, 18:41
لجان الصفقات

شكرا
ممكن تطلع على قانون الصفقات العمومية م 116
يوجد رقابة قبلة دخولها حيز التنفيد
رقابة اثناء التنفيد
وبعده


من هي اللجان المكلفة في كل من اشكار الرقابة المذكورة في المادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هي دائما لجان الصفقات ؟؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-09-26, 18:58
منتظرة تفاعلكم معنا
نتناقش ونخرج بنتيجة وينكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فوفو76
2011-09-26, 19:37
السلام عليكم
كما أعلم ان هناك رقابة قبلية و رقابة بعدية على الصفقات العمومية
فالرقابة القبلية تكون من اختصاص لجان الصفقات العمومية بمختلف انواعها
سواء كانت بلدية او ولائية او وطنية ، وهي تراقب الصفقة قبل الشروع في تنفيذها
أما الرقابة البعدية من اختصاص مصالح المالية و التي بدورها تراقب شرعية الصفقة
قبل تسديد مستحقاتها المالية .
و الله أعلم

"راجية الجنة"
2011-09-27, 14:11
السلام عليكم
كما أعلم ان هناك رقابة قبلية و رقابة بعدية على الصفقات العمومية
فالرقابة القبلية تكون من اختصاص لجان الصفقات العمومية بمختلف انواعها
سواء كانت بلدية او ولائية او وطنية ، وهي تراقب الصفقة قبل الشروع في تنفيذها

اليست هي من اختصاص لجان فتح الاظرفة وتقييم
أما الرقابة البعدية من اختصاص مصالح المالية و التي بدورها تراقب شرعية الصفقة
قبل تسديد مستحقاتها المالية .
و الله أعلم
.................................................. ....

فوفو76
2011-09-27, 18:28
السلام عليكم أختي راجية الجنة
أكيد هي لجان فتح العروض أو الأظرفة و لجان التقييم و التي
لها أيضا دور في الاسناد و هي التي تقوم باختيار أحسن عرض
سواء من الناحية التقنية أو المالية ، أي للأحسن عرض أو الأقل عرض.
و الله أعلــــــــــــــــــــــم.

"راجية الجنة"
2011-09-27, 18:42
السلام عليكم أختي راجية الجنة
أكيد هي لجان فتح العروض أو الأظرفة و لجان التقييم و التي
لها أيضا دور في الاسناد و هي التي تقوم باختيار أحسن عرض
سواء من الناحية التقنية أو المالية ، أي للأحسن عرض أو الأقل عرض.
و الله أعلــــــــــــــــــــــم.


:sdf:

بصح يااخي مرة تقول راهي الجان القفقات بمختلف انواعها ومرة تقول بلي راهي لجان فتحج الاظرفة و اتقييم العروش المسؤولةعن الرقابة القبلية

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حدد وناها منهم بش نعرف نرتب افكاري انا ايضا

فوفو76
2011-09-27, 19:04
لما قلت لجان الصفقات نقلتها في قالب عام لأنه هناك تقارب كبير بين لجان الصفقات و لجان الفتح و التقييم
فالرقابة الداخلية للصفقات العمومية تتم عن طريق لجان الفتح و التقييم و هذا حسب نص المواد 121 و 125 من المرسوم 236/10
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، اما لجان الصفقات العمومية فهي تمارس الرقابة الخارجية القبلية و دوروها هو فحص مشروعية
الاجراءات و المنح و تقوم بالتأشير على الصفقة وهو ما جاءت به المادة 128 من المرسوم المذكور أعلاه .
العذر الموضوع متداخل جدا و أرجو أن تتضح الرؤية .

"راجية الجنة"
2011-09-27, 19:07
لما قلت لجان الصفقات نقلتها في قالب عام لأنه هناك تقارب كبير بين لجان الصفقات و لجان الفتح و التقييم
فالرقابة الداخلية للصفقات العمومية تتم عن طريق لجان الفتح و التقييم و هذا حسب نص المواد 121 و 125 من المرسوم 236/10
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، اما لجان الصفقات العمومية فهي تمارس الرقابة الخارجية القبلية و دوروها هو فحص مشروعية
الاجراءات و المنح و تقوم بالتأشير على الصفقة وهو ما جاءت به المادة 128 من المرسوم المذكور أعلاه .
العذر الموضوع متداخل جدا و أرجو أن تتضح الرؤية .

هكة راين فهمت

يعين رقابة القبلية كاين
الخارجية ///////لجان الصفقات بمختلف انواعها
داخلية /////////// لجنة فتح الاظرفة + تقييم العروض

وراقابة البعدية هي الجهاة الوصية مثل ماقلتي نتع المالية

شكرا

فوفو76
2011-09-27, 19:16
اما قصدي لجان الصفقات بمختلف أنواعها هي :
- لجان الصفقات البلدية المادة 137 من المرسوم
- لجان الصفقات الولائية المادة 135 من المرسوم
- لجان الصفقات الوطنية المادة 149 من المرسوم
- اللجنة الوزارية للصفقات المادة 133 من المرسوم المذكور
- لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المادة 134 من المرسوم

فوفو76
2011-09-27, 19:20
رقابة داخلية : لجان الفتح و التقييم
رقابة خارجية قبلية : لجان الصفقات
رقابة خارجية بعدية : وهي جهات الوصاية و المالية .
أرجو أن تكون الرؤية اتضحت

"راجية الجنة"
2011-09-27, 19:23
رقابة داخلية : لجان الفتح و التقييم
رقابة خارجية قبلية : لجان الصفقات
رقابة خارجية بعدية : وهي جهات الوصاية و المالية .
أرجو أن تكون الرؤية اتضحت

الرؤية توضحة باركة الله فيك اخي

فوفو76
2011-09-27, 19:30
الحمد لله
ملاحظة : ان جهات الوصاية و كما نعلم أن الوصاية الادارية تكون على الهيئات اللامركزية
فالبلدية تكون عليها الوصاية من طرف الولاية ممثلة في الدائرة ، وهذا مايقصد
به الوصاية ، يعني ان الصفقات لابد أن تراقب من طرف الجهة الوصية
و تؤشر عليها
سلام

fr95
2011-09-27, 20:49
نضيفلكم ايضا
الرقابة البعدية تمارس من طرف الادارة المتعاقدة سلطة الاشراف و المتابعة

*نور الأمل*
2011-09-28, 19:57
صفحتك راجية الجنة تحتل الصدارة في منتدى الجلفة و رح تبقى هذه الصفحة بعد المجستار و توجه الجهود فيها للتحضير لمسابقة القضاء ان شاء الله يا ربي يكون معانا و يوفقنا
نتمنى النجاح لكل من كان فعال في هذه الصفحة
نخليكم على خير اخوتي في العلم
و في لقاء علمي اخر بعد الماجستار للتحضير للقضاء
ركزو مليح في يوم المسابقة وفي قراءة السؤال راه نصف الجواب و السؤال ان شاء الله راح يكون في المنتناول مش رح يخرج على المراجعة
لازم التركيز على المبادئ و الاسس لان مسابقة الماجستار هي تقييم لمستوى تكوين الطالب اي هل الطالب متمكن من المبادئ تع الاداري
ركزو على المنهجية مليح لازم يكون هناك تحكم كبير في السؤال و الاحاطة بكل النقاط التي يشير لها و يجب الوضوح و الاختصار و استعمال المصطلحات القانونية اللازمة عندكم على المنهجية اي 8نقاط غير عليها راعيو التسلسل المنطقي تع الفكار و عندكم الخلط
و الى كل من سيجتاز المسابقة في عنابة ميتخلعش من الكم الهائل لراح يجتاز المسابقة اي 60 بالمئة حضور شكلي تحكموا في المنهجية
تبقاو على خير نتلقاو في نوفمبر مع التحضير لمسابقة القضاء
تحياتي و بتوفيق الله
في لقاء قادم ان شاء الله
ربي معانا

fr95
2011-09-28, 20:54
اختي حسب مصادر سجلت معانا وصل عدد المترشحين في الق الاداري 5000 راس الله يبارك
و الادارة حايرة وين حنعقبوا المسابقة

"راجية الجنة"
2011-09-29, 09:59
صفحتك راجية الجنة تحتل الصدارة في منتدى الجلفة و رح تبقى هذه الصفحة بعد المجستار و توجه الجهود فيها للتحضير لمسابقة القضاء ان شاء الله يا ربي يكون معانا و يوفقنا
نتمنى النجاح لكل من كان فعال في هذه الصفحة
نخليكم على خير اخوتي في العلم
و في لقاء علمي اخر بعد الماجستار للتحضير للقضاء
ركزو مليح في يوم المسابقة وفي قراءة السؤال راه نصف الجواب و السؤال ان شاء الله راح يكون في المنتناول مش رح يخرج على المراجعة
لازم التركيز على المبادئ و الاسس لان مسابقة الماجستار هي تقييم لمستوى تكوين الطالب اي هل الطالب متمكن من المبادئ تع الاداري
ركزو على المنهجية مليح لازم يكون هناك تحكم كبير في السؤال و الاحاطة بكل النقاط التي يشير لها و يجب الوضوح و الاختصار و استعمال المصطلحات القانونية اللازمة عندكم على المنهجية اي 8نقاط غير عليها راعيو التسلسل المنطقي تع الفكار و عندكم الخلط
و الى كل من سيجتاز المسابقة في عنابة ميتخلعش من الكم الهائل لراح يجتاز المسابقة اي 60 بالمئة حضور شكلي تحكموا في المنهجية
تبقاو على خير نتلقاو في نوفمبر مع التحضير لمسابقة القضاء
تحياتي و بتوفيق الله
في لقاء قادم ان شاء الله
ربي معانا


السلام عليكم
بالفعل اختي نوال الصفحة هذي كانت دخر لنا جميعا والحمد الله تلعمنا من بعضنا الكثير
بدا العد التنازلي ويجب على كل واحد فينا الان يعتمد على نفسه في مراجعة
كما قلتي اكيد السؤال لن يخرج عن المراجع التي اعتمدنا عليها وبالاخص انني قبل كل مراجعة نخلص النية لله عز وجل

فعلنا كل ما بوسعنا والحمد الله كله باذنه وحده

اما بخصوص ماجستار عنابة

الكم الهائل لا يعني لي شيء و كما نقول بلغتنا الدارجة "ميخلعنيش "

الشيءالذي اقول عنه انه نقطة سوداء هو المنهجية تصوروا لو قرأت سؤال ولم اجد له منهجية انها كارثة لانني اعلم ان استاذة كلية الحقوق عنابة روحهم هي المنهجية والتحكم في النقاط الملم بالموضوع + تريتب الافكار وقوة المصطلحات القانونية + قوة الصرف والنحو

والله مستعان


اما عن عدم وجود مكان من اجل المسابقة مجرد اشعات فقط ويجب ان تكون فيها اشعات من اجل اللعب بمعنويات المشتركين

وفي اخير اتمنى التوفيق لكي رواد الصفحة

دعواتكم الخالصة في ظهر الغيب

*نور الأمل*
2011-09-29, 10:18
[quote="راجية الجنة";7406392]
السلام عليكم
بالفعل اختي نوال الصفحة هذي كانت دخر لنا جميعا والحمد الله تلعمنا من بعضنا الكثير
بدا العد التنازلي ويجب على كل واحد فينا الان يعتمد على نفسه في مراجعة
كما قلتي اكيد السؤال لن يخرج عن المراجع التي اعتمدنا عليها وبالاخص انني قبل كل مراجعة نخلص النية لله عز وجل

فعلنا كل ما بوسعنا والحمد الله كله باذنه وحده

اما بخصوص ماجستار عنابة

الكم الهائل لا يعني لي شيء و كما نقول بلغتنا الدارجة "ميخلعنيش "

الشيءالذي اقول عنه انه نقطة سوداء هو المنهجية تصوروا لو قرأت سؤال ولم اجد له منهجية انها كارثة لانني اعلم ان استاذة كلية الحقوق عنابة روحهم هي المنهجية والتحكم في النقاط الملم بالموضوع + تريتب الافكار وقوة المصطلحات القانونية + قوة الصرف والنحو

والله مستعان

اختي راجية راهم قالولي بلي نقبو في عاشور و البوني و عمار
و اكي علبالك بعقلية الاساتذة تع عنابة يحوسو غير على المنهجية
متخافيش نقلك على طريقة مليحة تتحكمي بيها في السؤال من كافة الجوانب وديريلو خطة مليحة او متبداي عرفي المصطلحات ل في السؤال الكل هذا دج ثلث الخطة يبقى الثلتي قادر يكون في الاشارة الى الجانب النظري او التطبيقي حسب السؤال
تسمى السؤال او تحليلي نبداو فيه بالكليات و العرض ثم نخرجو من باستنتاج
و على حساب مشفت الاسئلة تع الماجستار راهي اسئلة تحليلية يعني لازم يكون الاسلوب علمي و قانوني
اي يجب البدء بعرض الوقاءع و الاحاطة الكاملة بالموضوع ثم نتوصلو الى الاستنتاجات و كل هذا لازم يكون في ظل التاسيس المنطقي و القانوني
نتمنالك التوفيق و المحاضرات تع الاستاذ بوضياف لدلتينا عليها راهي رائعة و الكيفة التي يتناول بيها معالجة المواضيع راهي رائعة اسلوب راقي تع الصح علمي و قانوني مشكورة جزيل الشكر
متخافيش اختي راجية شوية همة و تلركيز و اي تعدي
اللهم تبثنا يوم المتحان فالفوز وليد اللحظة
بتوفيق الله

*نور الأمل*
2011-09-29, 10:25
اختي حسب مصادر سجلت معانا وصل عدد المترشحين في الق الاداري 5000 راس الله يبارك
و الادارة حايرة وين حنعقبوا المسابقة
اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

"راجية الجنة"
2011-09-29, 10:26
[quote="راجية الجنة";7406392]
السلام عليكم
بالفعل اختي نوال الصفحة هذي كانت دخر لنا جميعا والحمد الله تلعمنا من بعضنا الكثير
بدا العد التنازلي ويجب على كل واحد فينا الان يعتمد على نفسه في مراجعة
كما قلتي اكيد السؤال لن يخرج عن المراجع التي اعتمدنا عليها وبالاخص انني قبل كل مراجعة نخلص النية لله عز وجل

فعلنا كل ما بوسعنا والحمد الله كله باذنه وحده

اما بخصوص ماجستار عنابة

الكم الهائل لا يعني لي شيء و كما نقول بلغتنا الدارجة "ميخلعنيش "

الشيءالذي اقول عنه انه نقطة سوداء هو المنهجية تصوروا لو قرأت سؤال ولم اجد له منهجية انها كارثة لانني اعلم ان استاذة كلية الحقوق عنابة روحهم هي المنهجية والتحكم في النقاط الملم بالموضوع + تريتب الافكار وقوة المصطلحات القانونية + قوة الصرف والنحو

والله مستعان

اختي راجية راهم قالولي بلي نقبو في عاشور و البوني و عمار
و اكي علبالك بعقلية الاساتذة تع عنابة يحوسو غير على المنهجية
متخافيش نقلك على طريقة مليحة تتحكمي بيها في السؤال من كافة الجوانب وديريلو خطة مليحة او متبداي عرفي المصطلحات ل في السؤال الكل هذا دج ثلث الخطة يبقى الثلتي قادر يكون في الاشارة الى الجانب النظري او التطبيقي حسب السؤال
تسمى السؤال او تحليلي نبداو فيه بالكليات و العرض ثم نخرجو من باستنتاج
و على حساب مشفت الاسئلة تع الماجستار راهي اسئلة تحليلية يعني لازم يكون الاسلوب علمي و قانوني
اي يجب البدء بعرض الوقاءع و الاحاطة الكاملة بالموضوع ثم نتوصلو الى الاستنتاجات و كل هذا لازم يكون في ظل التاسيس المنطقي و القانوني
نتمنالك التوفيق و المحاضرات تع الاستاذ بوضياف لدلتينا عليها راهي رائعة و الكيفة التي يتناول بيها معالجة المواضيع راهي رائعة اسلوب راقي تع الصح علمي و قانوني مشكورة جزيل الشكر
متخافيش اختي راجية شوية همة و تلركيز و اي تعدي
اللهم تبثنا يوم المتحان فالفوز وليد اللحظة
بتوفيق الله

شكرا نوال

عمبالي لازم نبدى بالكليات ومن بعد الجزئيات حسب صيغة السؤال

ربي يجب الخير لازم ننسى بلي نخاف من المنهجية ونحط في بالي بلي راح تجني نورمال كما اي امتحان في الجامعة الي غقبتهم في اداري


والله مستعان

استاذ بوضياف مراجعه رائعة جدا ومفيدة ممنهجة وواضحة وملمة وتحليلة ايضا لهذا تعد مراجعه مهم + مراجع استاذ بعلي هي حسب رايي الشخصي مختصرة المعلومات خفيفة وتبقى راسخة في الدهن لانها قصيرة

شكرا لك

على فكرة يا جماعة نتع عنابة


قاتلي صحبتي دركة راهي في مدرسة الدكتورا قانون دولي


ركزوووووووووووو على المنهجية الثنائية وتفادي المنهجية الثلاثية قدر المستطاع

هذي قالهالهم استاذ منتري في مادةالمنهجية في سنة 1 دكتورا

ربي يوفقكم جميعا

"راجية الجنة"
2011-09-29, 10:31
اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

ضحتني اختي نوال شكرا لك :d
المهم رانا عمبلنا برواحنا وخلاص مهما كان عدد المشاركين راني منيش مخلوعة منهم خلاص حتى شي متحرك مني
عندي سلاح الدعاء في يدي والحكمة في ربي وفي رقراتي


وثاني

الشفافية متوفرة في جامعة عنابة قالتها وحدة راهي تقري الان وعندها ماجستار قالت" جتي من قالمة زوالية معندي حتى كتاف جيت بالحكمة نتع رب وقرياتي وحتى شي مامحيرني "

وعندها حق
بالحمد في ربي وقرايتنا كلش راهو ممكن باذن الله

*نور الأمل*
2011-09-29, 10:47
ضحتني اختي نوال شكرا لك :d
المهم رانا عمبلنا برواحنا وخلاص مهما كان عدد المشاركين راني منيش مخلوعة منهم خلاص حتى شي متحرك مني
عندي سلاح الدعاء في يدي والحكمة في ربي وفي رقراتي


وثاني

الشفافية متوفرة في جامعة عنابة قالتها وحدة راهي تقري الان وعندها ماجستار قالت" جتي من قالمة زوالية معندي حتى كتاف جيت بالحكمة نتع رب وقرياتي وحتى شي مامحيرني "

وعندها حق
بالحمد في ربي وقرايتنا كلش راهو ممكن باذن الله
اختي راجية عندهم الكتاف و لا لا ميهمونيش علاى خاطر ليعتمدو على الغقلية هذي راهم مرضة
يعني كيفاه نربط مصيري بعبد كيفي كيفو منقدرش نهبل عمري كامل نبق نتفكرها
اختي راجية منخليوش رب العباد و مالك كل شيئ و عندو العلم بكل شيئ و نتبعو العقلية الفاشلة هذه معندها وين توصل راه تخلف هذا
ربي يسهللهم لي عندهم الكتاف حنا عندنا ما اقوى ملي عندهم احنا عندنا الله اكبر مالك هذه الكتاف وبيدو كلش
ميحروكش هذو راهم الضعف قتلهم على بيها معندهم حتى مخرج غير العقلية هذي
و اختي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون هل يستوي المدرك لعظمة و قدرة الله مع من لا يدركها
تسمى ك يتشبتو بالعقلية هذي من حقهم عل خاطر ضعف في معرفة الله و ادراكه
هوما ليخافو منا مش احنا و كشما لقيتي واحد مرتاح يخاف من واحدمن مريض مكانش
نحمدو ربي على الراحة النفسية لي عندنا و حتى كن مننجحوش و ينجحوا ادم تع الكتاف ميضرون في والو الي يحب ربي الخير او مخبيلو و ميعلمش من حيجيه
اهدينا يا ربي و تبثنا

"راجية الجنة"
2011-09-29, 10:52
اختي راجية عندهم الكتاف و لا لا ميهمونيش علاى خاطر ليعتمدو على الغقلية هذي راهم مرضة
يعني كيفاه نربط مصيري بعبد كيفي كيفو منقدرش نهبل عمري كامل نبق نتفكرها
اختي راجية منخليوش رب العباد و مالك كل شيئ و عندو العلم بكل شيئ و نتبعو العقلية الفاشلة هذه معندها وين توصل راه تخلف هذا
ربي يسهللهم لي عندهم الكتاف حنا عندنا ما اقوى ملي عندهم احنا عندنا الله اكبر مالك هذه الكتاف وبيدو كلش
ميحروكش هذو راهم الضعف قتلهم على بيها معندهم حتى مخرج غير العقلية هذي
و اختي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون هل يستوي المدرك لعظمة و قدرة الله مع من لا يدركها
تسمى ك يتشبتو بالعقلية هذي من حقهم عل خاطر ضعف في معرفة الله و ادراكه
هوما ليخافو منا مش احنا و كشما لقيتي واحد مرتاح يخاف من واحدمن مريض مكانش
نحمدو ربي على الراحة النفسية لي عندنا و حتى كن مننجحوش و ينجحوا ادم تع الكتاف ميضرون في والو الي يحب ربي الخير او مخبيلو و ميعلمش من حيجيه
اهدينا يا ربي و تبثنا

حنا الحكمة في ربي برك سبحانه وتعالة عندك وحق ونص وراني نمشي بالعقليةهذي من بكري خلالالالالالالالالاص يعيشك اختي

"راجية الجنة"
2011-09-29, 11:25
الدائرة موضوع مهمش ولكن قد يجعلك مهمش يوم المسابقة :)

تفضلوا واستفيدو


الدائرة
التكييف القانوني للدائرة تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركيز الاداري فهي تقسيم اداري تابع للولاية وليست جماعة محلية لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي باعتبارها تقسيما اداريا للولاية يضم مجموعة من البلديات و لقد تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العديدة كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولاية و البلدية لم يذكرا مصطلح الدائرة ، و لقد استغل المشرع حيلة قانونية لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفيذي رقم91-306 الذي يعطي قائمة البلديات المنشطة من قبل الدائرة ، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 بمثابة السند القانوني للدائرة كونه يعتبر رئيس الدائرة احد الاجهزة التابعة لسلطة الوالي و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة يكون من خلال وظيفة رئيس الدائرة.
مميزات الدائرة باعتبارها جزءا من ادارة الولاية:
- تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 94-215 الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية
- لا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت سلطة الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27-10-1999 المحدد لوظائف التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي ينص في المادة 03 ف8 على أنّ رئيس الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة 07 منه على أنّ التّعيين يتم باقتراح من الوزير الأوّل.
السلطات المشرفة على الدّائرة:
يوجد للدائرة هيكل تنظيمي منصوص عليه قانونا ، لكن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 ينص على وجود جهازين مساعدين لرئيس الدائرة هما : الامن العام- المجلس التقني.
مهمام رئيس الدائرة: يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي فهو يتولى الاشراف على بلديتين او اكثر من بلديات الولاية و هو يعمل تحت السلطة الرئاسية للوالي كما ذكرنا سابقا فإنّ رئيس الدّائرة يعتبر من الأجهزة التّابعة للوالي وفق ما نصّت عليه المادة 20 من المرسوم السابق و هو بهذه الصّفة يمارس صلاحيات تتعلق الاولى بتمثيله للسلطة المركزية و أخرى اتجاه البلديات.
أ)- صلاحيات رئيس الدائرة بصفته ممثل للدّولة:و هي الصّلاحيات التي نصّت عليها المواد: 09،13،15،16 من المرسوم التنفيذي 94-215 و هي:
- مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بها
- يخبر الوالي بالوضع العام السّائد في الدّائرة و في جميع القضايا المتعلّقة بالتنمية الاق و الاج و الث.
- يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا في تعيين مسؤولي هياكل الدّولة و مصالح كونهم أعضاء المجلس التّقني و يحرّر محار تلك الاجتماعات التي ترسل نسخة منها الى الوالي
- يدرس رئيس الدائرة الطّلبات المقدّمة اليه و يسلم عند الاقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها التشريع المعمول به في مجال انتقال الاشخاص و الاموال و ممارسة بعض الامال.
صلاحيات رئيس الدائرة اتجاه البلدية: تتلخص مهامه أساسا في التنشيط و الاشراف على البلديات الملحقة بالدّائرة و هذا حسب نص المادّ 02 مرسوم 94-215 وهي:
- المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط القانونية
- تنشيط و تنسيق عمليات تحضير المخطّطات البلدية للتنمية و متابعة تنفيذها
- تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية للبلديات التي ينشّطها
الامين العام و المجلس التقني:
اولا: الامين العام حسب المادة 12 من نفس المرسوم فانه يساعد رئيس الدائرة في تأدية مهامه أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي و تتمثل مهامه فيما يلي:
مساعدة رئيس الدائرة في تطبيق مختلف التعليمات
الاستفادة من التفويض في التّوقيع على بعض الوثائق كبطقات التعريف الوطنية
استقبال المراسلات و مرلقبة البريد و توزيعه على المصالح المعنية
تمثيل رئيس الدائرة في بعض الاجتماعات و الاشراف على اجتماعات رؤساء البلديات و القيام بزيارت تفتيشية
المجلس التقني:
اما عن المجلس التقني فهو يتكون من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة و يعقد كل أسبوع اجتماعاته برئاسة رئيس الدّائرة يحيث تحرر محاضر تلك الاجتماعات و ترسل نسخة منها الى الوالي
مكاتب الدّائرة: تضم الدّائرة العديد من المكاتب نذكرها فيما يلي:
مكتب التّنظيم و الشّؤون العامّة: يعتبر هذا المكتب الاكثر إحتكاكا بالمواطنين و يلعب دورا كبيرا بالسّهر و انجاز و تحقيق مطالب المواطنين باستخراج وثائقهم الرّسمية كما يعمل على تطبيق التّنظيمات المعمول بها و يتكوّن من عدّة فروع و هي:
فرع بطاقة التعريف
فرع رخصة السّياقة
فرع جوازات السّفر
مكتب الشّؤون الإدارية و المالية : يتولى هذا المكتب الوصاية على البلديات حيث يقوم بما يلي:
-مراقبة مدى شرعية المداولات و المصادقة عليها اذا كانت من اختصاصه
-مراقبة قرارات البلدية الفردية و التّنظيمية الا ان المصادقة عليها تكون من طرف الوالي...
مكتب الشّؤون الاقتصادية و التّخطيط: يقوم هذا المكتب بمتابعة المخطّطات و المشاريع البلدية و الصّفقات العمومية منذ إقتراح الموضوع و تسجيله إلى غاية إنتهائه
مكتب الشّؤون الاحتماعية: يتولى هذا المكتب استقبال المواطنين و عرائضهم و مساعدتهم في مجالات عديدة
بالاضافة الى وجود مكاتب اخرى مثل: مكتب الارشيف و الوسائل العامة
مكتب الحرس البلدي
مكتب الانتخابات
في الاخير نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حيث لا نجد أي قانون يتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع و الهيكل التنظيمي لها، مما خلق عدم الاستقرار في هذه الادارة و جعلها محل جدل بين فقهاء القانون فهناك رأي ينادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستثلال المالي فهم يرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدية كما يعتبرونها تبذير المال العام بانشاء مناصب على مستوى هيئة تزيد من بطأ العمل الاداري الذي يتطلب السّرعة و النّجاعة
أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فيرى الغاء هذه الاخيرة سوف يلحق مشاكل عديدة منها ابعاد الادارة من المواطن بالاضافة الى زيادة الضّغط على الولاية و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في تسيير عمل الولاية خاصة اعتماد البلديات على السّلطة الوصية في حل مشاكلها كما انّ الغائها هو دعم للبيروقراطية
الحلول المقترحة: رغم أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئيس الدائرة الا ان هذا ااخير غير كافي فليس من المنطقي وجود هيئة ادارية تتمتع بوجود مادي و فراغ قانوني، فالحل النهائي لهذه المشاكل يكمن في وضع قانون يضمن سير مكاتبها و كذا تحديد مهام كل مكتب مما يجعل العمل الاداري اكثر سرعة و مرونة و من غير المنطق وجود دائرة على مستوى الوطن ليس لها وجود قانوني.

"راجية الجنة"
2011-09-29, 11:32
سؤالخاص بالعلوم الساسية العام الماضي

جامعة الجزائر
اسئلة مسابقة الماجستيرالعلوم السياسية و العلاقات الدولية لدورة 2009/2010

تخصص:ادارة الجماعات المحلية
السؤال :
تنص المادة14من الدستور1996على ان)) : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي و العدالة الاجتماعية ,و المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن اراداته و يراقب عمل السلطات العمومية))

-حلل هذه المادة مع التركيز على الدور المجالس المحلية المنتخبة في مراقبة عمل السلطات العمومية.



بالتوفيق للجميع في باقي المسابقات

"راجية الجنة"
2011-09-29, 11:34
للمساعدة على حل السؤال
منهجية تحليل مادة


*تعريف التعليق:
لغة:هو عملية تفكيك الشيئ الى عناصر
اصطلاحا:هوالدراسة الموضوعية والتركيبية للنص ولا يمكن القيام بعملية التعليق الا ادا سبقتها مرحلة التحليل
1-الهدف من استخدام هده المنهجية في العلوم القانونية:
ــ تدرب الطالب على استخدام المعلومات النظرية التي تلقاها وتطبيقها على المسائل القانونية التي تعترض دراسته الاكاديمية وتخرجه
ــ يستهدف استخدام تعميق معارف الطالب لنصل الى تحديد هده المنهجية (التحليل والتعليق) على النصوص القانونية، الفقهية في مادة القانون الاداري

2-مرحلة التعليق:
المرحلة الاولى: تحديد طبيعة النص:
في هده المرحلة يدكر الطالب ما ادا كان النص محل التعليق(فقهي أو قانوني)

المرحلة التانية: تحديد موقع النص
بالنسبة لتحديد موقع النص يتضمن ما يلي
*تحديد تاريخ صدور النص
*تحديد الظروف المحيطة بالنص
*اعطاء بعض المعلومات النتعلقة بصاحب النص والتي تسمح بتحديد اتجاهاته العلمية والإيديولوجية
*مصدر النص

المرحلة التالتة: التحليل الشكلي للنص
يتضمن العناصر التالية
*البناء المطبعي للنص: والدي يقصد به
1- تقسيم النص الى فقرات، يمكن للطالب التقسيم كالآتي ادا كانت كل فقرة تتضمن فكرة فالتقسيم سهل (تبتدأ الفكرة من بداية الفقرة الى نهايتها). لكن قد تكون كل فقرات النص تتضمن نفي الفكرة في هده الحالة فان الطالب يبدأ بتقسيم النص الى فقرات حيث تتضمن نفس الفكرة لكن بمفهوم آخر
2-يتعرض الطالب الى الحكم على النص بالقصر أو الطول
*البناء اللغوي للنص: يتضمن ما يلي
1- شرح المصطلحات القانونية الصعبة
2- الربط بين الافكار والأسلوب المستخدم فالطالب يتوصل فيما ادا كانت هذه الأفكار المطروحة وفق الكاتب في الاسلوب المناسب لها
*البناء المنطقي لنص: نقصد به تحديد الاسلوب الفلسفي للنص و التذكير ادا كان الكاتب قد رتب أفكار النص ترتيبا منطقيا


المرحلة الرابعة: التحليل الموضوعي للنص: يتضمن ما يلي:
*تحديد الافكار الرئيسية للنص: هي التي يؤكد عليها الكاتب أو يقوم بتكرارها أو يقوم باعطاء أمثلة لشرحها
*تلخيص النص: يقوم الطالب بربط تلك الافكار الاساسية فيصل الى تلخيص النص وتحريره
*المعنى الاجمــــالي:الفكرة العامة للنص يستخرجها الطالب بتلخيص أفكار النص في جملة أو جملتين.
*طرح الاشكالية: تخص الشكالية منهجية اتلتعليق على نص لأن هناك فرق بين الاشكالية والمشكل القانوني لأن هدا الاخير يخص التعليق على قرار قضائي
وهي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضو قانوني معين ويتعين فيها ابداء الرأي.

المرحلة الخامسة:الخطة هي الزامية بالنسبة لأي عمل علمي*تسمح للطالب بترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا
*تسمح له بالتقيد بالوقت الممنوح له ويلتزم الطالب في بناء خطته بالافكار الرئيسية وبالتـالي خارج الاشكالية فهي خاطئة أي خارج عن الموضوع
*وتتضمن مقدمة وموضوع وخــــــــاتمة.

الواثقة بالله 23
2011-09-29, 11:46
السلام عليكم

من فضلكم

أفرد المشرع في قانون البلدية لسنة 1990 أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد من 117الى 120.

لكن لا وجود لهذه المواد الخاصة بالصفقات العمومية في قانون 11/10لسنة 2011 .

هذا هو الشئ لي لاحضتو انا هل هذا صحيح أو أني منتبهتش للمادة لي تحكي عليهم

بالتوفيق

الواثقة بالله 23
2011-09-29, 11:47
للمساعدة على حل السؤال
منهجية تحليل مادة


*تعريف التعليق:
لغة:هو عملية تفكيك الشيئ الى عناصر
اصطلاحا:هوالدراسة الموضوعية والتركيبية للنص ولا يمكن القيام بعملية التعليق الا ادا سبقتها مرحلة التحليل
1-الهدف من استخدام هده المنهجية في العلوم القانونية:
ــ تدرب الطالب على استخدام المعلومات النظرية التي تلقاها وتطبيقها على المسائل القانونية التي تعترض دراسته الاكاديمية وتخرجه
ــ يستهدف استخدام تعميق معارف الطالب لنصل الى تحديد هده المنهجية (التحليل والتعليق) على النصوص القانونية، الفقهية في مادة القانون الاداري

2-مرحلة التعليق:
المرحلة الاولى: تحديد طبيعة النص:
في هده المرحلة يدكر الطالب ما ادا كان النص محل التعليق(فقهي أو قانوني)

المرحلة التانية: تحديد موقع النص
بالنسبة لتحديد موقع النص يتضمن ما يلي
*تحديد تاريخ صدور النص
*تحديد الظروف المحيطة بالنص
*اعطاء بعض المعلومات النتعلقة بصاحب النص والتي تسمح بتحديد اتجاهاته العلمية والإيديولوجية
*مصدر النص

المرحلة التالتة: التحليل الشكلي للنص
يتضمن العناصر التالية
*البناء المطبعي للنص: والدي يقصد به
1- تقسيم النص الى فقرات، يمكن للطالب التقسيم كالآتي ادا كانت كل فقرة تتضمن فكرة فالتقسيم سهل (تبتدأ الفكرة من بداية الفقرة الى نهايتها). لكن قد تكون كل فقرات النص تتضمن نفي الفكرة في هده الحالة فان الطالب يبدأ بتقسيم النص الى فقرات حيث تتضمن نفس الفكرة لكن بمفهوم آخر
2-يتعرض الطالب الى الحكم على النص بالقصر أو الطول
*البناء اللغوي للنص: يتضمن ما يلي
1- شرح المصطلحات القانونية الصعبة
2- الربط بين الافكار والأسلوب المستخدم فالطالب يتوصل فيما ادا كانت هذه الأفكار المطروحة وفق الكاتب في الاسلوب المناسب لها
*البناء المنطقي لنص: نقصد به تحديد الاسلوب الفلسفي للنص و التذكير ادا كان الكاتب قد رتب أفكار النص ترتيبا منطقيا


المرحلة الرابعة: التحليل الموضوعي للنص: يتضمن ما يلي:
*تحديد الافكار الرئيسية للنص: هي التي يؤكد عليها الكاتب أو يقوم بتكرارها أو يقوم باعطاء أمثلة لشرحها
*تلخيص النص: يقوم الطالب بربط تلك الافكار الاساسية فيصل الى تلخيص النص وتحريره
*المعنى الاجمــــالي:الفكرة العامة للنص يستخرجها الطالب بتلخيص أفكار النص في جملة أو جملتين.
*طرح الاشكالية: تخص الشكالية منهجية اتلتعليق على نص لأن هناك فرق بين الاشكالية والمشكل القانوني لأن هدا الاخير يخص التعليق على قرار قضائي
وهي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضو قانوني معين ويتعين فيها ابداء الرأي.

المرحلة الخامسة:الخطة هي الزامية بالنسبة لأي عمل علمي*تسمح للطالب بترتيب أفكاره ترتيبا منطقيا
*تسمح له بالتقيد بالوقت الممنوح له ويلتزم الطالب في بناء خطته بالافكار الرئيسية وبالتـالي خارج الاشكالية فهي خاطئة أي خارج عن الموضوع
*وتتضمن مقدمة وموضوع وخــــــــاتمة.


بارك الله فيك على المعلومات المفيدة جدا .أتمنى التوفيق للجميع

"راجية الجنة"
2011-09-29, 11:48
منهجية التعليق على قرار :


يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية .
1- المرحلة التحضيرية :
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على :
1- الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع " ، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط :
* ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح .
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا .
* ابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط .
* الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار .
2- الإجراءات : هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي .
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة .

3 - الإدّعاءات : و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم .
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون ".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار " .
4 - المشكل القانوني : و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي .
ومن شروط طرح المشكل القانوني :
- لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية .
- أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ " أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
- إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل " ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
- ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه .
- بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي .
إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة .
2 المرحلة التحريرية :
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة :
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة .
- أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات .
- أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة .
- أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة .
- أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة .
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة .
المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع :
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع . فالدراسة تكون موضوعية و شخصية .
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى :
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
- موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار – موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته .

الخاتمة : و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار .

"راجية الجنة"
2011-09-29, 11:50
السلام عليكم

من فضلكم

أفرد المشرع في قانون البلدية لسنة 1990 أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد من 117الى 120.

لكن لا وجود لهذه المواد الخاصة بالصفقات العمومية في قانون 11/10لسنة 2011 .

هذا هو الشئ لي لاحضتو انا هل هذا صحيح أو أني منتبهتش للمادة لي تحكي عليهم

بالتوفيق

اختي وعلاش راكي تقرايعلىقانون بلديةالقديم ؟؟؟؟
مي معليش نطل على قانون الصفقات العمومية نتع 2010 ونردلك خبر

الواثقة بالله 23
2011-09-29, 12:02
اختي وعلاش راكي تقرايعلىقانون بلديةالقديم ؟؟؟؟
مي معليش نطل على قانون الصفقات العمومية نتع 2010 ونردلك خبر


قانون البلدية القديم نطل عليه باه في اجابتي نعمل مقارنة بين القانون القديم و القانون الجديد و باه نعرف وش هي التعديلات و الاضافات لي جات في القانون الجديد

انتضر ردك

مشكورة

maouia
2011-09-29, 12:47
اخي عدد المترشحين وصل 2300 مترشح حسب ما قال المكلف بالدراسات العليا و رح نعقبوا في عاشور و البوني و عمار
على حساب هدرتهم والله اعلم و نص المترشحين راهم حضور شكلي و اخي قادر تلق واحد شايب جاي يعقب متتخلغش على خاطر 65 سنة و راح يعقب يعني هيا قولي وش من قرايا هذا مزاتلو

سؤال من فضلك ’’’’’’’’’ و علاش الى شايب ما عندوش الحق ’’’’’
الدستوري يتكلم على الحقوق و الحريات و على ما اظن انه لم يرد شرط السن او الشيب في ممارسة الحقوق
اما في القانون المقارن لم ارى انه هناك مانع للمارسة الحقوق و الحريات
و في القانون الاداري و من بين الحصائص انه يعتمد على المساوة بين الافراد المنتفعين بالمرافق العامة و الدراسات العليا تابعة للجامهة و الجامعة مرفق عام

و من خلال الدراسة القانونية راك تقول واش الباعث انتاع maouia انه يقول هذه التبريرات و راك تقول ان maouia كبير و شايب هههههههههههه

يالفعل انا كبير و شايب و عمري 40 سنة
و سمحلي اذا صدر مني شئ غير معقول و لكن راني ندافع على حق لا اكثر
و ربي يوفقك انشاءالله
و طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-09-29, 13:17
سؤال من فضلك ’’’’’’’’’ و علاش الى شايب ما عندوش الحق ’’’’’
الدستوري يتكلم على الحقوق و الحريات و على ما اظن انه لم يرد شرط السن او الشيب في ممارسة الحقوق
اما في القانون المقارن لم ارى انه هناك مانع للمارسة الحقوق و الحريات
و في القانون الاداري و من بين الحصائص انه يعتمد على المساوة بين الافراد المنتفعين بالمرافق العامة و الدراسات العليا تابعة للجامهة و الجامعة مرفق عام

و من خلال الدراسة القانونية راك تقول واش الباعث انتاع maouia انه يقول هذه التبريرات و راك تقول ان maouia كبير و شايب هههههههههههه

يالفعل انا كبير و شايب و عمري 40 سنة
و سمحلي اذا صدر مني شئ غير معقول و لكن راني ندافع على حق لا اكثر
و ربي يوفقك انشاءالله
و طيب الله اوقاتكم


سوء تفاهم فقط
جزاك الله خيرا

"راجية الجنة"
2011-09-29, 13:19
قانون البلدية القديم نطل عليه باه في اجابتي نعمل مقارنة بين القانون القديم و القانون الجديد و باه نعرف وش هي التعديلات و الاضافات لي جات في القانون الجديد

انتضر ردك

مشكورة

راني فهمتك :19:

اماالاجابةعن سؤالك القصد من المادة هو ان الصفقات العمومية التي تقوم بهاالبلدية خاضعة لقانون الصفقات العمومية
من مادة 1 الى اخر مادة في القانون

وليس بمعنى يوجد مواد خاصة بالصفقات التي تبرمها البلدية في قانون الصفقات

يارب تكوني فهمتني برك

بالتوفيق

الواثقة بالله 23
2011-09-29, 13:30
راني فهمتك :19:

اماالاجابةعن سؤالك القصد من المادة هو ان الصفقات العمومية التي تقوم بهاالبلدية خاضعة لقانون الصفقات العمومية
من مادة 1 الى اخر مادة في القانون

وليس بمعنى يوجد مواد خاصة بالصفقات التي تبرمها البلدية في قانون الصفقات

يارب تكوني فهمتني برك

بالتوفيق

جزاك الله خيرا راجية الجنة.و جعلك من سيدات الفردوس الاعلى بالجنة

"راجية الجنة"
2011-09-29, 13:37
جزاك الله خيرا راجية الجنة.و جعلك من سيدات الفردوس الاعلى بالجنة

يعيشك اختي ربي يوفقنا جميعا

"راجية الجنة"
2011-10-03, 10:53
كيف يتم تنظم العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الإدارة اللامركزية ؟



تفاعلكم مهم جدا

"راجية الجنة"
2011-10-03, 11:15
كيف يتم تنظم العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الإدارة اللامركزية ؟



تفاعلكم مهم جدا

اظن والله اعلم نتكلم عن

عدم التركيز الاداري + الرقابة الوصائية التي تمارسها الادارة المركزية على ادارة اللامركزية


في انتظار تفاعلكم

walid autre mon
2011-10-03, 14:30
اهلا اخت راجية الجنة من فضلك
أريد معرفة الفرق بين الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية

"راجية الجنة"
2011-10-03, 15:01
اهلا اخت راجية الجنة من فضلك
أريد معرفة الفرق بين الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية

وعليكم السلام

الرقابة الوصائية هي احد اركان النظام اللامركزية الادارية اما الرقابة الرئاسية هي احد اركان نظام المركيزة الادارية
الرقابة وصائية تكون بنص اما الرئاسية فتكون تلقائية
الرقابة الوصائية قررات السلطة وصائية تكون قابلة للطعن فيها اما قررات السلطة ممارسة الرقابة الرئاسية فلا تقبل الطعن فيها

"راجية الجنة"
2011-10-03, 18:29
اين انتم يا رواد الصفحة

fr95
2011-10-03, 20:58
ما هي معايير او قواعد الاختصاص في المادة الادارية حسب قانون 09/08؟؟؟
و جزاكم الله خيرا

"راجية الجنة"
2011-10-04, 07:03
ما هي معايير او قواعد الاختصاص في المادة الادارية حسب قانون 09/08؟؟؟
و جزاكم الله خيرا

راح يفيدك هذا اخي فارس :19:


المقدمة :
يترتب على الاخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد اختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد كل ما امكن من امكانية التنازع في الاختصاص بين الجهتين او صدور احكام متعارضة منهما ، ولذلك سعى الفقه والقضاء والمشرع الى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية على نحو واضح ، وذلك في ضوء موقف المشرع الذي اما يلجأ الى تحديد اختصاص احدى الجهتين على سبيل الحصر وترك الولاية العامة في القضاء للجهة الاخرى ، واما تحديد اختصاص كلتا الجهتين عن طريق قاعدة عامة تعطي للقضاء الاداري الولاية العامة في المنازعات الادارية ، بينما يتولى القضاء العادي الولاية العامة في المنازعات غير الادارية وهذا هو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي منذ نشاة القضاء الاداري ، ان المنازعات الادارية تنشا نتيجة اعمال ونشاطات السلطة الادارية ومن ثم عدم خضوع الاعمال التشريعية المتصلة بنشاط السلطة التشريعية ، كذا الاعمال القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية ، لرقابة القضاء الاداري ، فليست جميع اعمال الادارة تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الاداري حيث يلزم ان تدخل هذه الاعمال في نطاق المعيار الذي يعتنقه القضاء لتحديد المنازعات الادارية وتبعا لما اسلفنا ذكره نطرح الاشكالية التالية :
ما هي المعايير المحددة لنطاق اختصاص القضاء الاداري وما الاستثناءات الواردة على ذلك ؟ وما موقف القضاء الفرنسي ؟



المبحث الاول :معايير اختصاص القضاء الاداري
لقد تطور معيار اختصاص جهات القضاء الاداري عدة تطورات ، حيث ظهرت عدة افكار و نظريات كمعايير عضوية شكلية وموضوعية مادية قال بها الفقه وطبقها القضاء كمعايير لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري و سنتناول اهمها
المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم الاجتهاد
1* المعيار العضوي : المقصود هو حتمية الاعتماد والتركيز في تحديد طبيعة النشاط الاداري وطبيعة الدعوى و المنازعة الادارية على صفة الجهة الادارية او السلطة الادارية صاحبة النشاط الاداري و طرف الدعوى او المنازعة الادارية الناجمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار ما هية جوهر و ماديات النشاط الاداري الذي سبب النزاع القضائي ، ووفقا له تكون الدعوى ادارية اذا كان احد طرفيهاسلطة ادارية وجهة ادارية مختصة ،سواءا كان مرفقا عاما او مؤسسة عامة ادارية او شخص معنوي عام اداري ، وبالتالي تدخل هذه الدعوى او المنازعة الادارية ضمن اختصاص القضاء الاداري ، ونشأ هذا المعيار في فرنسا من خلال عملية تفسير وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بعد الثورة الفرنسية وتفسير مبدا الفصل بين السلطات تفسيرا خاصا على النحو السابق بيانه مما ادى الى تقرير مبدا الفصل بين اعمال السلطات الادارية والقضائية ولا سيما دستور السنة الثالثة وقانون 16-24 اوت 1790 ، الذي نص في مادته 13 على منع سلطات القضاء العادي ان تتعرض باي صورة من الصور لاعمال السلطات الادارية فاستشف المعيار العضوي من خلال هذه النصوص التي تذكر اعمال ومنازعات السلطة على اساس عضوي بحت .
*نقد :بالرغم من ان المعيار له اساس قانوني ، وامتيازه بالوضوح والبساطة والسهولة في تطبيقه وتحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الاداري ، الا انه مشوب بعيوب السطحية وعدم المصداقية والدقة في تحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري فهو فضفاض حيث ان هناك مجموعات من الاعمال الادارية و المنازعات الادارية وبالرغم من ان اطرافها جهات وسلطات ادارية انها تدخل في نطاق اختصاص جهات القضاء العادي كما هو الحال بالنسبة لدعاوى ومنازعات عقود الادارة العامة المدنية



2*معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال التسيير :
تعود اصول هذا المعيار الى" المانيا " اين ساد فيها طيلة الامبراطورية الثانية وهو يعكس مرحلة الدولة الحارسة التي سادت في القرن19 ، ومؤدى هذا المعيار ان الادارة اما ان تتصرف كسلطة عامة ، وذلك في الحالة التي تستعمل فيها سلطاتها الاستثنائية غير المالوفة في القانون الخاص وهنا يعود الاختصاص للقضاء الاداري ، مثال ذلك " اصدار القرارات الادارية ، التنفيذ الجبري ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، فكرة الشروط الاستثنائية وغير المالوفة المتعلقة بالعقود الادارية ، الالتزام بقيود واساليب الادارة العامة " هذه امثلة عن اعمال السلطة ، فهذه الاعمال التي تقوم بها الادارة العامة بصفتها سلطة عامة تمارس مظاهر السيادة عن طريق اصدار الاوامر والنواهي بارادتها المنفردة والملزمة هي وحدها تشكل اعمالا ادارية تخضع لقواعد القانون الاداري ويختص بالنظر والفصل فيها القضاء الاداري .

اما اعمال الادارة العادية تنحصر في تلك الاعمال والانشطة والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة باعتبارها شخص عادي مثل اشخاص القانون الخاص لا باعتبارها سلطة عامة تحوز وتمارس امتيازات السلطة العامة ومن امثلة اعمال الادارة العادية الاعمال التي تاتيها وتقوم بها الادارة العامة بذات الاساليب التي يتصرف بها الاشخاص العاديون مع بعضهم " علاقات القانون الخاص " ، مثل ابرام الادارة عقودا مدنية تكون فيها الادارة طرفا متعاقدا عاديا مثل الطرف الاخر ، والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة بصدد تسيير اموال الدولة الخاصة " الدومين الخاص " فهذه الاعمال في نظر انصار هذا المعيار لا تعد ادارية وتخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون الاداري وتخرج من اختصاص القضاء الاداري

• نقد :1- انه معيار غير دقيق ذلك ان نشاط الادارة قد يكون مختلطا ، فيشكل مزيجا من اعمال السلطة واعمال التسيير وكثيرا ما يصعب التمييز بين ما يعتبر من نشاطات السلطة و ما يعتبر من نشاطات التسيير
2- ان المعيار يضيق من نطاق اختصاص القضاء الاداري ومجالاته ويكاد يحصره في نظرية واحدة هي نظرية الضبط الاداري وبعض النشاطات الاخرى القليلة وفي المقابل يوسع من مجال اختصاص القضاء العادي الذي يصبح مختصا بالكثير من موضوعات القانون الاداري التي لا تظهر فيها الاوامر والنواهي بوضوح ، كما هو الحال في العقود والمسؤولية ، الاموال وحتى الوظيفة العامة.
3-تضييق مجال اختصاص القاضي الاداري يعني كبت تطور القانون الاداري ، لان القاضي الاداري كان دائما المصدر المنشئ لقواعد القانون الاداري
4- ان هذا المعيار يعكس مرحلة من مراحل تطور وظيفة الدولة اذ كانت الدولة مع نهاية القرن19 لم تعد دولة الاوامر و النواهي فقط وانما اصبحت دولة خدمات وبالتالي لم يعد صحيحا القول ان مجالات القانون الاداري هي ما يتصل بالسلطة ، فالمجالات الاخرى التي تظهر فيها الدولة " هي الغالبة حاليا " كخادمة وليس كسلطة هي من صميم القانون الاداري .



*3معيار المرفق العام :اخذ بهذا المعيار اول مرة في حكم محكمة التنازع في قضية بلانكو الصادر 8/2/1873وجاء حكم المحكمة مقرا ان النزاع يعود امر الفصل فيه الى القضاء الاداري لان الامر متصل بمرفق عام وهكذا تقرر اختصاص القضاء الاداري بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة من حيث تنظيمها او سيرها بغض النظر عما اذا كانت الادارة قد قامت بتصرفات عادية ام بصفتها صاحبة سلطة ، ولقد ترتب على الاخذ بهذا المعيار توسيع اختصاصات مجلس الدولة نظرا لان سير المرافق العامة وتنظيمها يستنفذ جل نشاط الادارة .
مع ان الحكم جاء بصفة عامة ولكن كان اكثر وضوحا في تقرير مفوض الحكومة السيد " romieu " وكذا في قضية " therond " بتاريخ 14/03/1910 فالمرفق العام " هو مشروع تديره الدولة بنفسها او تحت اشرافها لاشباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة " فكان من انصار هذه النظرية " دوجي ، جيز ، بونار ، رولاند " فالدولة عند هؤلاء وخاصة عند دوجي ليس لها شخصية معنوية فالدولة في حالتها الحركية ليست سلطة امر ونهي ، وانما هي كتلة ضخمة ومجموعة كبيرة من المرافق العامة ينشئها الحكام ويديرونها باعتبارهم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق اهداف التضامن الاجتماعي المختلفة حيث يديرها الحكام بصفتهم عمالا فيها لا بصفتهم اصحاب سلطة الامر و النهي ، فيرى انصار هذه المدرسة ان المرفق العام هو المؤسس المحدد لنطاق اختصاص القضاء الاداري فكل عمل ونشاط يكون مرتبطا ومتصلا بالمرفق العام باي صورة من صور الاتصال يكون عملا اداريا يدخل في نطاق قواعد القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري .
ولكن مع ظهور الاشتراكية وحدوث الحروب والازمات اصبحت الادارة تمارس نشاطات لا تختلف في طبيعتها عن انشطة الافراد ومستخدمة في ذلك اساليب القانون الخاص مع ما يترتب عن ذلك من خضوع هذه النشاطات للقضاء العادي فظهر حينها ما اصطلح عليه " ازمة المرفق العام " ومثال ذلك ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية في حين ان المرفق العام يبدو في حالات اخرى شديد الضيق حيث انه من المسلم به ان كثيرا من المسائل التي لا تتصل بالمرافق العامة تندرج مع ذلك في نطاق اختصاص القضاء الاداري ومن امثلة ذلك " المازعات المتعلقة باستعمال المال العام و استغلاله وبعض العقود الادارية
*نقد : تعرض هذا المعيار بدوره الى انتقادات شديدة هي انه
1-بعد الحرب العالمية الثانية والتطورات التي طرات على دورالدولة في الحياة الاقتصادية مما ادى الى احداث تغييرات جوهرية على نشاط الادارة العامة
2-تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيقة حيث حصر نشاط الادارة في فكرة المرفق العام حيث تتولى الادارة باموالها و موظفيها اشباع الحاجيات العامة تحت اشرافها حيث تخرج منازعات الضبط الاداري من اختصاص القضاء الاداري
ويتجلى ضيق فكرة المرافق العامة في حالة المشروعات الفردية ذات النفع العام التي تستهدف الغايات نفسها التي تستهدفها المرافق العامة الا انها تخضع للقانون الخاص
3-بعد ظهور المرافق الاقتصادية اخضعت لقواعد القانون الخاص ، وظهرت شركات الاقتصاد المختلط وبذا بدا تضييق معيار المرفق العام كاساس لتوزيع الاختصاص بين جهتي القضاء الى ادراج منازعات المرافق الاقتصادية ضمن دائرة اختصاص القضاء الاداري رغم انها تخضع للقانون الخاص وقواعده لذا قيل " ان الفكرة التقليدية للمرفق العام قد تطورت كثيرا في وقتنا الحاضر حتى ذهبت معالمها "
4- اصبحت فكرة المرفق العام فكرة غامضة وغير واضحة المعالم : شهدت بداية القرن20 العديد من المشكلات كتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وزيادة المرافق العامة
5-تردد الاجتهاد القضائي :" ان الاجتهاد القضائي يعود لمعايير اخرى لتحديد فكرة اختصاص كل من الجهتين ، فنجده يعود للطبيعة العامة او الخاصة للعلاقات القانونية التي كانت محلا للنزاع ، وتعتمد بعض الاحكام على طبيعة القواعد المطبقة ، لهذا قررت محكمة التنازع ان المحاكم العادية هي المختصة بنظر دعاوى التعويض المقدمة ضد اشخاص القانون الخاص المكلف بادارة مرفق عام ،ما دام انه لم يمنح حق التمتع ببعض امتيازات القانون العام "



4*معيار التمييز بين التسيير العام والتسيير الخاص : '' هذا المعيار قريب الشبه من معيار التمييز بين اعمال اعمال السلطة واعمال الادارة العادية ، فالادارة العامة عندما تقوم بوظيفتها قد تستعمل ذات الاساليب و الاجراءات التي يستعملها الافراد اي اساليب الادارة الخاصة ، مثل الاساليب التي تتبعها و تستعملها الادارة في تسيير و ادارة املاك الدولة الخاصة " الدومين الخاص " ، واساليب ابرام العقود المدنية فبالتالي في مثل هذه الحالة عندما تلتجئ الادارة لاساليب الادارة الخاصة يكون الاختصاص معقود للقضاء العادي ، اما اذا قامت الادارة باعمال وظائفها وفقا لاساليب الادارة العامة المغايرة و المتميزة عن اساليب الادارة الخاصة ،فان هذه الاعمال في ظل قوالب واساليب الادارة العامة تعد اعمالا ادارية تدخل في نطاق تطبيق القانون الاداري ويكون الاختصاص ازاءها معقودا للقضاء الاداري ومن امثلة هاته الانشطة " اختيار العمال في الادارة العامة ، ابرام عقود ادارية ، اساليب ادارة وتسيير الاموال العامة للدولة وحمايتها واساليب انعقاد المسؤولية الادارية للدولة "
• نقد :
1- لم ينل هذا المعيار اهتماما من قبل القضاء الاداري ، فقد ظل القضاء الاداري يعتمد على فكرة التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية بالرغم من دعوة الفقه لتطبيقه نظرا لسلامته وقد كمَل هذا المعيار معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية وامكن بواسطته ادخال العقود الادارية ضمن الاعمال الادارية نظرا لاحتوائها على اساليب الادارة العامة " نظرية الشروط الاستثنائية " وادخالها في نطاق تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري ، بينما كان معيار التمييز بين اعمال السلطة واعمال الادارة العادية يخرج العقود الادارية من نطاق اختصاص القضاء الاداري لانها تتضمن مجموعة اوامر ونواهي صادرة من الادارة العامة بصفتها سلطة عامة ''


5*معيار السلطة العامة : من انصار هذه النظرية " فيدل ، هوريو .... واتباعهما " ان السلطة العامة باعتبارها السلطات والامتيازات والاختصاصات ، مجموعة الاساليب الفنية ،و مجموعة القيود التي تعمل في حدودها الادارة العامة هي اصل تحديد معيار اختصاص القضاء الاداري اذ ان تلك الامتيازات والسلطات تجعل الادارة العامة باعتبارها سلطة عامة في مركز اسمى وغير متساوي مع مراكز الافراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الاداري غير المالوفة والمتميزة عن قواعد القانون الخاص ، فكل عمل يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة يدخل في اختصاص القضاء الاداري فلمفهوم السلطة العامة عنصران ،
اولهما : ايجابي / هو مجموعة الامتيازات التي تجعلها اسمى من مركز الافراد
ثانيهما : سلبي / هو مجموعة القيود التي تقيد و تحدد السلطة الادارية عند القيام بوظائفها مثال ذلك " حماية المال العام ، الالتزام بمبدا الشرعية الموضوعية والشكلية في كل ما تقوم به الادارة العامة من تصرفات واعمال"

*نقد : ان السلطة العامة بالمفهوم السابق تنجح كمعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري ، فاحتواء العمل او النشاط على مظهر من مظاهر السلطة العامة هي التي تكسبه الطبيعة الادارية وتدخله بالتالي ضمن نطاق القضاء الاداري و اختصاصه " العقود الادارية ، القرارات الادارية ، الاموال العامة ، فكرة الموظف العام "




*المعيار الحديث " القانون واجب التطبيق " :
اذا كان النزاع المطروح يثير قضية من قضايا النظام العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري ، واذا كان النزاع يثير مشكلة من مشاكل القانون الخاص انعقد الاختصاص للقضاء العادي ويمكن تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال جملة من المسائل منها على الخصوص اشخاص النزاع وموضوع النزاع
فالبنسبة " لاشخاص النزاع " اذا كان النزاع بين شخصين عاديين انعقد الاختصاص للقضاء العادي لان العلاقات بين الخواص يحكمها كقاعدة عامة القانون الخاص ولا يجوز الخروج عن القاعدة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وقد اقر الاجتهاد استثناءات على هذ القاعدة اثر فضيحة "monpeurt " وحالة تسيير المرفق العام عن طريق الالتزام حيث يتمتع الشخص الملتزم ببعض امتيازات القانون العام ، وكذلك تعتبر القرارات الصادرة عنه قرارات ادارية تخضع منازعاتها للقضاء الاداري

اما بالنسبة لموضوع النزاع وهو العامل الحاسم في تحديد القانون الواجب التطبيق ويتجلى ذلك من خلال التمييز بين
1- التصرف الاداري المنعزل : في هذه الحالة يبحث القاضي جملة القواعد التي تنظم هذا التصرف ، فاذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون الخاص كان الاختصاص للقضاء العادي " عقد تجاري مبرم ضمن قواعد وشروط القانون الخاص " واذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري " علاقة الادارة بموظفيها كفرض الضرائب "
2- النشاطات الادارية المستمرة : ان النشاطات الادارية المستمرة تمثل المرافق العامة التي تعود منازعاتها للقضاء الاداري لان القانون الواجب التطبيق يتعلق بقضية من قضايا القانون العام

• نقد : انه من الصعوبة بمكان تحديد القانون الواجب التطبيق احيانا ولكنه ايضا في حالات كثيرة لا يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق الا اذا تم تحديد جهة الاختصاص .



المطلب الثاني : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم التشريع
ولو ان اختصاص القضاء الاداري بالمنازعات الادارية لا يحتاج الى نص ، لان الولاية العامة بنظر هذه المنازعات تنعقد للقاضي الاداري ، ولا يسحب منه الاختصاص الا استثناءا و الاستثناء دائما يحتاج الى نص خاص وصريح في المجالات التي نص المشرع على اختصاص القضاء الاداري بها ما يلي :
- المنازعات المتعلقة ببيوع الدومين " قانون 28 بليفيوز " العام الثامن للثورة
- منازعات الضرائب المباشرة " قانون 05 فنتوز " العام 12 للثورة
- المنازعات المتعلقة بالعقود التي ترخص بشغل الدومين العام " المرسوم بقانون الصادر في 17 جوان 1938"





المبحث الثاني : الاستثناءات على معايير الاختصاص
الاصل ان المنازعات التي تتصل بالاعمال الادارية التي تباشرها الادارة باساليب السلطة العامة تخضع لاختصاص القضاء الاداري وممع ذلك فان بعض المنازعات تدخل في اختصاص القضاء العادي كاستثناء من قاعدة اختصاص القضاء الاداري بنظرها ، وذلك لاعتبارات معينة يقرها المشرع او القضاء ، وسنتناولها في المطلبين التاليين .

المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء العادي بحكم الاجتهاد
الى جانب المعايير القضائية السابق عرضها هناك معايير قضائية خاصة تضع جملة من الاستثناءات على قواعد اختصاص القضاء الاداري باحالتها الاختصاص الى المحاكم العادية في قضايا تعتبر – بحسب معايير توزيع الاختصاص المشار اليها آنفا من اختصاص القضاء الاداري – لقد ادت هذه المعايير الخاصة الى توسيع اختصاص القضاء العادي بمنازعات الادارة العامة شيئا فشيئا بموجب الاستثناءات التي سنتها وبالتالي فان عدة مجالات اصبحت من اختصاص القضاء العادي استثناءا من القاعدة العامة
1/المنازعات المتعلقة بتسيير مرفق القضاء :
فقد ميَز الاجتهاد القضائي بالنسبة لمرفق القضاء العادي بين تنظيم المرفق وبين تسييره فلا تخضع لاختصاص القضاء الاداري سوى المنازعات المتعلقة بتنظيم العدالة بوصفها مرفقا عاما وهكذا فان القرارات المتعلقة بانشاء والغاء المحاكم هي من اختصاص القضاء الاداري ، وكذلك الامر بالنسبة للقرارت المتعلقة بالسلك المهني للقضاة من تعيين وترقية ومرتب وتاديب ، واخيرا فان القرارات الصادرة كذلك عن المجلس الاعلى للقضاء بوصفه جهازا اداريا تخضع للقضاء الاداري
'' فتنظيم مرفق القضاء يشمل حسب احكام مجلس الدولة الفرنسي
- انشاء المحاكم '' مجلس الدولة 19/10/1962
- الغاء المحاكم '' مجلس الدولة 23/05/1952
- طريقة تعيين القضاة او نقلهم او تغيير وضعهم الوظيفي '' مجلس الدولة 27/05/1947
- عدم توافر الشروط الصحية في القضاة '' مجلس الدولة 31/10/1962
- احالة القضاة الى التقاعد '' مجلس الدولة 4/06/1947''
ان اساس عدم اختصاص القضاء الاداري بمنازعات تسيير مرفق القضاء العادي ، هو مبدا الفصل بين السلطات الذي لا يسمح للقاضي الاداري بالتدخل في نشاط سلطة قضائية مستقلة

2/ المنازعات الناتجة عن المساس الخطير بالملكية الخاصة بالحقوق الاساسية للافراد :
الامر هنا متعلق بمبدا ثابت في النظام القضائي الفرنسي مفاده ان القاضي العادي هو حامي الحريات الاساسية و الملكية الفردية ، فكل مساس اداري بحق من الحقوق الاساسية للافراد او حرياتهم يكون الاختصاص معقودا للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري ويتبلور ذلك في احكام نظريات الغصب والاستيلاء والتعدي
أ / نظرية الغصب : يقصد بالغصب ان تستولي الادارة على عقار مملوك لاحد الافراد بصورة مؤقتة او بصورة نهائية ، ففي مثل هذه الحالات ينعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض ضد الادارة للمحاكم العادية وذلك استنادا لنظرية الغصب التي تتاسس على فكرة تقليدية في فرنسا مؤداها كما ذكرنا سابقا ان القاضي العادي هو وحده الذي يضمن للافراد حماية حق الملكية ولو لم يكن هناك نص يضمن ذلك وتتحقق هذه الاعمال اذا ما قامت الادارة العامة باعمال مادية غير مشروعة بصورة جسيمة واستثنائية وظاهرة وتتضمن اعتداءات على حقوق الملكية وعلى الحريات العامة ولوجود وانطباق هاته النظرية لزم توافر ثلاث شروط هي
'' 1-تجريد الشخص من الملكية : لا بد القول بوجود حالة ' غصب ' من وجود حالة وضع يد على الملكية الخاصة و بالمقابل لا تكون هناك حالة ' غصب ' عندما تبقى الادارة خارج الملكية ولا تدخلها وتلحق بها مساسا من الخارج دون وضع اليد عليها وتكون هناك حالة ' غصب ' حتى عندما يكون التجريد من الملكية جزئيا او مؤقتا فعندما يتم بطريقة غير قانونية وانصب على عقار يشكل اذن حالة من حالات الغصب
2-ان يكون موضوع التجريد ملكية عقارية او حق عيني عقاري: وللتمييز بين المنقولات والعقارات يلجا القاضي دائما الى المادة 516 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتقسيم الاموال ، فكلما كان التجريد متعلقا باموال منقولة كلما بقي الاختصاص للقضاء الاداري ، وفي الحالة التي يكون فيها قرار التجريد متعلقا باموال عقارية ومنقولة في ان واحد فان الاختصاص يعود للقضاء العادي الى جانب القضاء الاداري ، اذ يفصل الاول في الجزء الخاص بالعقارات والثاني يفصل في الجزء المتعلق بالمنقولات ، وعندما يتضمن التجريد جانبا غالبا ( عقارا او منقولا ) فان الجهة المختصة هي التي يتبعها الجانب الغالب
3- ان يكون التجريد غير قانوني : اشارت الى هذا الشرط محكمة التنازع واكده مجلس الدولة وبالمقابل عندما تجرد الادارة شخصا من املاكه بموجب سند قانوني فان الاختصاص – في غياب نص خاص – يبقى للقضاء الاداري ، فدور القاضي العادي هنا محدود فهو لا يستطيع فحص الطابع غير القانوني لقرار التجريد فالمحاكم العادية لا تقرر ' عدم شرعية ' عملية التجريد الا اذا كان قرار التجريد الغي من طرف المحاكم الادارية او اذا كانت المحاكم الادارية قد احيل عليها الدفع بعدم المشروعية من قبل المحاكم العادية واعلنت عدم مشروعيته ولا تشذ عن هذه الحالة او القاعدة سوى حالة وجود لا مشروعية صارخة وبديهية اي في الحالة التي يشكل فيها قرار التجريد ' الغصب ' تعديا ، فالقاضي العادي يعتمد على وصف هذ الاخير ' تعديا ' ، دون احالة الامر على القاضي الاداري لفحص عدم المشروعية ''
وبتوافر هاته الشروط تختص المحاكم العادية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بمالك العقار من جراء هذا الغصب دون فحص مدى مشروعية الاستيلاء التي قامت به الادارة ، اذ يبقى الاختصاص بفحص مشروعية الاستيلاء منعقد للقضاء الاداري ، كما لا تملك المحاكم العادية الا الحكم بالتعويض فلا يجوز لها الغاء قرار الاستيلاء غير المشروع او وقف تنفيذ هذا الاستيلاء


ب/ نظرية التعدي :' يقصد باعمال التعدي قيام الادارة باعمال مادية غير مشروعة تمس الافراد في ملكياتهم او حرياتهم ، ففي هذه الحالة تختص المحاكم العادية في فرنسا بالنظر في مطالبات الافراد بوقف اعتداء الادارة عليهم وتعويضهم عن الاضرار الناجمة عن تصرفاتها ' 'وللقول بوجود تعدي هو اتسام التصرف بلا مشروعية صارخة وكذا مساس العمل المادي بحق من الحقوق الفردية' ولانطباق هذه النظرية وجب توافر شروط منها
1- يشترط ان يكون هناك عمل مادي تنفيذي : فلا يكفي ان يتم العمل بواسطة قرار اداري ، فهذا القرار لا يعتبر بذاته من اعمال التعدي مهما كانت درجته غير مشروعيته
'' اما اذا لم يتبع التصرف القانوني بتنفيذ مادي فلا يمكن القول بوجود تعدي ، غير ان وجود تهديد محدد بالتنفيذ يؤدي الى نظرية التعدي حتى اذا لم ينفذ هذا التهديد '' حكم محكمة التنازع في 18/12/1947 '' .
كما يمكن ان تتجسد هذه اللا مشروعية في التصرف المادي المتخذ لتنفيذ التصرف القانوني ، مثال ذلك ان تقوم الادارة بالعمل المادي دون اتخاذ التصرف القانوني المسبق واللازم لهذا العمل المادي او عندما تقوم بعمل مادي غير مطابق مع التصرف نفسه ، او عندما تقوم الادارة بالتنفيذ الجبري في حالات يمنع فيها القانون اللجوء اليه ، فمخالفة التصرف المادي للقانون يشكل تعديا وهذه الحالة هي الاصل في وجود التعدي ونظرا لخطورة التعدي اجاز القضاء طلب الغاء التصرف القانوني " القرار مثلا " الذي اسس عليه العمل المادي سواء امام القضاء الاداري او القضاء العادي والاصل انه " لولا حالة التعدي لكان الغاء القرار ليس من اختصاص القضاء العادي " بينما لا يكون الاختصاص بتقدير التعويض الا من اختصاص المحاكم العادية ، ان بعض الاحكام الحديثة تذهب في اتجاه تقاسم الاختصاص في حالة التعدي بين القضائين العادي والاداري ، فنتيجة لهذا طالب بعض الفقهاء مفوضي الحكومة بالغاء نظرية التعدي ''

2- المساس بالحقوق الفردية : "اي المساس بالحريات الطبيعية للافراد ' حرية الصحافة ، حرية العبادة ، حرمة وسرية المراسلات ' فهنا يكون للقضاء العادي صلاحيات واسعة فيستطيع تحديد اذا كان هناك تعد من عدمه وفي حالة التاكد منه يقدر التعويضات اللازمة ويستطيع امر الادارة بوقف التعدي او ارجاع الاملاك المحجوزة ، فيكون ذلك استثناءا على المبدا العام الا وهو عدم جواز توجيه القاضي الاداري اي امر الى السلطات الادارية بحكم الفصل بين السلطات الادارية و القضائية واستقلال كل منهما عن الاخرى ، لكن بسبب خطورة التعدي اباح الاجتهاد هذه السلطات للقاضي العادي بل واباح له حتى سلطة توجيه اوامر مسبقة فاجاز انذار الادارة بعدم التعدي وبمنعها مسبقا من اللجوء الى التنفيذ المادي غير القانوني ''

ج/نظرية الاستيلاء : الاستيلاء هو اجراء جبري يسمح للادارة بالحصول على الاموال المنقولة وكذا التمتع بالاموال العقارية وياخذ شكل قرار اداري ويمكن حصره حسب موضوعه الى اربع انواع :
1- الاستيلاء على الاموال : فينصب على المنقولات بهدف تملكها او استعمالها فقط ، او على العقارات ولكن في هذه الحالة يتم استعمالها دون تملكها .
2- تسخير الاشخاص و الخدمات الشخصية : فيمكن ان يكون التسخير جماعيا او فرديا ، ويتمثل تسخير الخدمات في الزام الشخص او المؤسسة بتنفيذ الخدمات المطلوبة بوسائلها الخاصة مع احتفاظها بالنشاط المهني .
3- تسخير المؤسسات : ويشمل الوسائل المادية للمشروع وعماله ومحلاته ، ولكونه نوع من الاستيلاء المؤقت فهو يتعلق يالاستيلاء فقط .
4- الاستيلاء على العقارات : وجب التفرقة بين الاستيلاء المؤقت الذي ينتهي بمدة محددة فقط و الاستيلاء الممهد لنزع الملكية للمنفعة العامة ويتم توزيع الاختصاص في فرنسا على الشكل الاتي :
- منازعات المشروعية : فيكون الاختصاص للقضاء الاداري لان قرار الاستيلاء هو قرار اداري ويتم ذلك من خلال دعوى الالغاء ، اما اذا كان مشوبا بعدم مشروعية صارخة اصبح ' تعديا ' ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العادي كما اسلفنا سابقا
- منازعات التعويض : ان القاضي المختص مبدئيا هو القاضي الاداري ، غير ان القاضي العادي قد يختص في النظر في النزاع سواءا في حالة الاستيلاء غير المشروع
لقد اقر الاجتهاد القضائي اختصاص المحاكم العادية بالنظر في الدفوع المثارة امامها حول " مدلول " قرار اداري او مدى مشروعيته ، اذ ان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء الاداري وحتى في حالة الدفع وجب ان يكون الاختصاص معقودا للقضاء الاداري بحكم ان الامر يتعلق بقضية من القضايا المرتبطة بالقانون العام " المعيار الحديث " ، فتكون الاستثناءات كالتالي :
- يقرر اختصاص القضاء العادي بالقرارات التنظيمية بينما يقرر وقف النظر في القضية بالنسبة للقرارات الفردية الى غاية فصل القاضي الاداري في الدفع هذا بالنسبة للدفع بتفسير القرارات الادارية .
- اجاز الاجتهاد القضائي الجزائي تقدير مشروعية اللائحة التي كانت اساسا للمتابعة الجزائية او التي استعملت كوسيلة للدفاع و درء للتهم وهنا ايضا ميز الاجتهاد القضائي بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية ولا يمنح الاختصاص للقاضي العادي بتقدير مدى مشروعية هذه الاخيرة الا اذا وجد نص صريح يبيح ذلك هذا في حالة المتابعة الجزائية بسبب مخالفة قرار اداري .
- اما فيما يخص المحاكم المدنية فالمبدا العام هو عدم اختصاصها بتقدير مدى مشروعية القرارات الادارية ولو ان هذا المبدا يعرف بعض الاستثناءات منها:
- الحالة التي يكون فيها القاضي المدني مختصا بالنزاع الاداري في اطار الاستثناءات على قواعد الاختصاص " الضرائب غير المباشرة " .
- امكانية التصريح من قبل القاضي المدني بانعدام القرار الاداري
- امكانية تقدير القاضي المدني مدى مشروعية القرارات التي تتضمن مساسا خطيرا بحرمة المسكن الفردي وبالحريات الفردية وبحق الملكية هذا فيما يخص الدفع بعدم المشروعية .

اما بالنسبة لمنازعات الدومين العام والخاص فقد انعكس التمييز بينهما كذلك على مستوى الاختصاص فتخضع منازعات الدومين العام للقضاء الاداري ، ومنازعات الدومين الخاص الى القضاء العادي مع بعض الاستثناءات المتعلقة باختصاص المحاكم الادارية فقد تختص المحاكم الادارية بقضايا منها :
- دعاوى الغاء القرارات التنظيمية المتعلقة بالدومين الخاص
- منازعات الاشغال العامة عندما يرتبط النزاع باشغال عامة تنفذ على ملحقات دومين خاص .

اما بالنسبة لمنازعات العقود المتعلقة بالدومين الخاص : حيث تعتبر منازعات هاته العقود من اختصاص القضاء العادي وقد تم التراجع عن الاجتهاد القديم الذي كان يرى ان هذه العقود هي عقود مدنية بسبب موضوعها قد تم التراجع عنه في الاجتهاد الحديث الذي اصبح يعتبرها عقودا ادارية في الحالة التي تتضمن من حيث موضوعها شروطا غير مالوفة في القانون الخاص '




المطلب الثاني : المجالات العائدة لاختصاص القضاء العادي بحكم التشريع
اضافة الى الاستثناءات التي اقرها الاحتهاد القضائي خروجا عن قواعد توزيع الاختصاص والتي بيناها ، هناك استثناءات تشريعية اين اقر المشرع اختصاص المحاكم المدنية ببعض المنازعات الادارية نذكر منها
1- ''المنازعات المتعلقة بحالة الاشخاص " الحالة المدنية كالزواج ، النسب ، الاسم ، الموطن ...... الخ " في المادة 326 مدني فرنسي
2- منازعات الضرائب غير المباشرة وفقا للقوانين '' 7 و11 سبتمبر 1790 ''
اذ ان معيار الاختصاص متوافر لكن استثناءا من القاعدة فضل المشرع جعل الاختصاص للقضاء العادي غير انه من غير المفهوم احالة نزاع ذو طابع عام الى اختصاص القضاء العادي ومن الغريب ان هناك موضوعا واحدا ولكن يتوزع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي ' الضرائب غير المباشرة ' و القضاء الاداري ' الضرائب المباشرة ' ، لكن اليس من المفيد الحفاظ على وحدة الموضوع الواحد وجعله من اختصاص جهة واحدة .
3- منازعات الضمان الاجنماعي وتختص بها المحاكم العادية ان هذ الاستثناء ينسجم الى حد كبير مع معيار التمييز بين التسيير العادي والتسيير العام ، فمرفق الضمان الاجتماعي كبقية المرافق العامة ذات الطابع الاجتماعي تسيَر في فرنسا بطريقة مشابهة لتسيير المشروعات الخاصة .
4- منازعات المسؤولية الادارية : ان نصوصا كثيرة احالت الاختصاص للقضاء العادي كقانون جوان 1859 وقانون جويلية 1905، وكذلك قانون البريد والبرق ..
- قانون 05 افريل 1937 في مجال مسؤولية الدولة التي تحل محل مسؤولية المعلمين عن الاضرار التي يسببها او يتعرض لها تلاميذ " مسؤولية المكلف بالرقابة "
- قانون 31/12/1957 في المسؤولية عن حوادث السير الادارية
- قانون 17/07/1970 في المسؤولية عن الحبس الاحتياطي
- قانون 05/07/1972 في المسؤولية عن العمل المعيب لمرفق القضاء العادي
- قانون 03/06/1977 ، 02/02/1981 وقانون 08/07/1983في مجال المسؤولية عن الاضرار الجسمانية الناتجة عن مخالفة
- قانون 03/07/1877 في مجال الاضرار الناتجة عن تمركز القوات الحكومية
كل هذه الاعمال احيلت للقضاء العادي لتشابه الموضوع ولان الدولة لا تظهر فيها كسلطة عامة
5- المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع حيث جعلت المادة 34 من قانون 05/07/1884 الاختصاص للقضاء العادي ولكن الاستثناء ضعيف جدا مثال ذلك علامات الصنع لا يشملها هذا القانون .
6- المنازعات في مجال الطاقة حيث منح قانون 30/10/1968 الاختصاص للمحاكم العادية في كل ما يتعلق بالمطالبات الناتجة عند اضرار الطاقة النووية وكذلك قانون 15/06/1906 بالنسبة للاضرار الناتجة عن تنصيب المنشات الكهربائية
7- المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة حيث نص قانون 06/07/1987 في اختصاص محكمة استئناف باريس بها ''


الخاتمة :
ان القضاء الاداري كان ولا زال غير مقيد بمبدا واحد او نظرية واحدة او فكرة واحدة بصورة ثابتة ومستقرة وانما يعتمد ويطبق سياسة المرونة بحيث يكون حرا ومتمتعا بالسلطة التقديرية والملائمة في اختيار المعيار الملائم والانسب للمنازعات الادارية فهكذا يتبنى القضاء الاداري في فرنسا المعيار المختلط ( النظرية العضوية – الشكلية ) حيث يتطلب ان يكون اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة الادارية او المرافق العامة بمفهومها العضوي او المؤسسات العامة الادارية حتى يمكن اعتبار المنازعة من اختصاص القضاء الاداري اضافة الى تبني المرفق العام بمفهومه المادي والعضوي كاساس ومعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري وايضا نظرية السلطة العامة وكذا نظرية القواعد القانونية واجبة التطبيق هذا ما رآه الدكتور عمار عوابدي.
اما عند الدكتور سامي جمال الدين فيرى ان معيار السلطة العامة بمفهومه الجديد الذي يتفق مع مقتضيات الصالح العام وحقوق الافراد وحرياتهم مع مراعاة واقع النشاط الاداري واساليبه وحقيقة ما تتمتع به الادارة من اختصاصات وامتيازات مما ادى الى اعتناق الفقه في فرنسا لمعيار السلطة العامة لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري
فاهم ما نلاحظه هو ان توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي في فرنسا هو توسع مجال اختصاص القضاء العادي شيئا فشيئا ليس فقط بحكم الاجتهاد ،ولكن ايضا بحكم النصوص الكثيرة والتي تصدر من حين لاخر مما يدل على ازدياد تدعيم اختصاص القضاء العادي بالمنازعات الادارية الى درجة انها اصبحت ذات اهمية بالغة تعقدت معها مسالة الاختصاص ، مما يؤدي الى القول بان نظام الازدواجية في فرنسا يحمل عيوبا ومساوئ في تحديد الاختصاص اذ انه بقدر ما يخصص عمل القضاء وبالتالي قدرتهم على تحقيق عدالة عالية المستوى بقدر ما يؤدي الى اشكالات كثيرة ومعقدة على مستوى تحديد جهة الاختصاص الى درجة ان الفقه والقضاء لم ينجح في ارساء معيار جامع مانع وهو ما يؤدي في الكثير من الاحيان الى صعوبة معرفة اي القضائين مختص الاداري ام العادي ؟
ان المتقاضين هم الذين يتحملون مشاكل الاختصاص هذه عندما يخطئون في توجيه دعاواهم الى جهة غير مختصة ، مما يكلفهم اعباء اضافية

"راجية الجنة"
2011-10-04, 07:04
كيف يتم تنظم العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الإدارة اللامركزية ؟



تفاعلكم مهم جدا

يا جماعة هذاالسؤال مهم وملقتلوش حل واضح ممكن تساعدوني :confused:

fr95
2011-10-04, 07:08
حسب ما اطلعت عليه فهو متعلق بالقانون المصري
ولكن بالرجوع الى القانون الجزائري فانه يستند على المعيار العضوي و الموضوعي

"راجية الجنة"
2011-10-04, 07:17
حسب ما اطلعت عليه فهو متعلق بالقانون المصري
ولكن بالرجوع الى القانون الجزائري فانه يستند على المعيار العضوي و الموضوعي

هو للقانون المغاربي في شقه التشريعي فقط

ولكن بحكم احتهاد راح تحتاجوا في الخطة مثلا فيحال جاك سؤال مثل هذا

واما قانون الجزائري فقد اعتمد على المعيار العضوي فقط - والله اعلم حتان نتأكد منها - كقاعدة عامة

و استتناءا تخلى عن المعيار العضوي بنصوص خاصة مثل منازعات الضرائب ومنازعات الجمروكية +مادة 823 على مااظن ان لم تخنني الذاكرة


بالتوفيق

"راجية الجنة"
2011-10-04, 07:22
المعيار المادي (الموضوعي ) بالنسبة للاختصاص الاقليمي +استتناءات
المعيارالعضوي بالنسبة للاختصاص النوعي + استتناءات

fr95
2011-10-04, 07:23
حسب ما اطلعت عليه فهو اعتمد على المعيار العصوي م بالنظر الى الجهة الادارية800
و المعيار الموضوعي م 801 بالنظر الى النشاط
و كذلك بموجب القضايا المخولة له عن طريق نصوص تشريعية مثل منازعات الصفقات و الله اعلم

"راجية الجنة"
2011-10-04, 07:31
حسب ما اطلعت عليه فهو اعتمد على المعيار العصوي م بالنظر الى الجهة الادارية800
و المعيار الموضوعي م 801 بالنظر الى النشاط
و كذلك بموجب القضايا المخولة له عن طريق نصوص تشريعية مثل منازعات الصفقات و الله اعلم

م801 هي شرح للمادة 800 ولم يخرج عن معيار العضوي في كليهما حسب تحليل الدكتور بعلي محمد الصغير كتاب الوسيط في المنازعات الادارية صفحة 254


والله اعلم يا اخي

لان المعيار الموضوعي ينظر الى وظيفة المؤسسة الادارية وفي م 801 كل المؤسسات الادارية المذكورة لها وظيفة واحدة هي ادارية واذا نص المشرع على مؤسسات دات الضبغة الاقتصادية على اساس انه مختص بها هنا نقول انه اعتمد على المعيار الموضوعي في مادة 801 و اعتمد على المعيار العضوي في مادة 800


ولكن لا نجد المؤسسات العمومية دات الصبغة الاقتصادية لهذا كلا النصين اعتمدا على المعيار العضوي


وذكرة صفقات العمومية صح هي من اختصاص القضاء الاداري ولكن هنالك صراع فقهي فيما يخص الصفقات المبرمة من المؤسسات العمومية الاقتصادية هل القضاء الاداري متخص ام لا ؟؟؟؟؟ هناك تناقض بين نصوص الصفقات العمومية و الاجرءات المدنية والادارية واجتهاد القضائي هو الوحيد لفك النزاع

والعلم لله عز وجل

بالتوفيق

fr95
2011-10-04, 07:45
مشكورة على الافادة

sdf24000
2011-10-04, 08:02
بارك الله فيك
ممكن وضع ملخصات

"راجية الجنة"
2011-10-04, 11:32
كيف يتم تنظيم العلاقة بين الاراة المركزية والهيئات اللامركزية
منفضلكم جاوبوووووووووووووووووني

fr95
2011-10-04, 13:53
حسب مانظن الرقابة الوصائية كركن من اركات اللامركزية

"راجية الجنة"
2011-10-04, 14:05
حسب مانظن الرقابة الوصائية كركن من اركات اللامركزية

+ اجهزة عدم التركيز الاداري على ما اظن لانها همزة وصل بين المركزية واللا مركزية

fr95
2011-10-04, 14:44
يا اختي تلك الدول التي تعتمد على النظامين معا كالجزائر

bilel0522
2011-10-04, 20:23
السلام عليكم
يا جماعة فرقوا بين المركزية و اللامركزية كنظامين و بين الإدارة المركزية-رئاسة الجمهورية،الحكومة،الوزارات،الهيئات الإستشارية- والإدارة اللامركزية-البلدية و الولاية- أما عدم التركيز فهو شكل من أشكال المركزية كنظام

maouia
2011-10-05, 00:36
راح يفيدك هذا اخي فارس :19:


المقدمة :
يترتب على الاخذ بنظام القضاء المزدوج تحديد اختصاص كل من جهتي القضاء على نحو دقيق يحد كل ما امكن من امكانية التنازع في الاختصاص بين الجهتين او صدور احكام متعارضة منهما ، ولذلك سعى الفقه والقضاء والمشرع الى وضع الضوابط الكفيلة بتحديد اختصاص كل جهة قضائية على نحو واضح ، وذلك في ضوء موقف المشرع الذي اما يلجأ الى تحديد اختصاص احدى الجهتين على سبيل الحصر وترك الولاية العامة في القضاء للجهة الاخرى ، واما تحديد اختصاص كلتا الجهتين عن طريق قاعدة عامة تعطي للقضاء الاداري الولاية العامة في المنازعات الادارية ، بينما يتولى القضاء العادي الولاية العامة في المنازعات غير الادارية وهذا هو النهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي منذ نشاة القضاء الاداري ، ان المنازعات الادارية تنشا نتيجة اعمال ونشاطات السلطة الادارية ومن ثم عدم خضوع الاعمال التشريعية المتصلة بنشاط السلطة التشريعية ، كذا الاعمال القضائية المرتبطة بالسلطة القضائية ، لرقابة القضاء الاداري ، فليست جميع اعمال الادارة تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الاداري حيث يلزم ان تدخل هذه الاعمال في نطاق المعيار الذي يعتنقه القضاء لتحديد المنازعات الادارية وتبعا لما اسلفنا ذكره نطرح الاشكالية التالية :
ما هي المعايير المحددة لنطاق اختصاص القضاء الاداري وما الاستثناءات الواردة على ذلك ؟ وما موقف القضاء الفرنسي ؟



المبحث الاول :معايير اختصاص القضاء الاداري
لقد تطور معيار اختصاص جهات القضاء الاداري عدة تطورات ، حيث ظهرت عدة افكار و نظريات كمعايير عضوية شكلية وموضوعية مادية قال بها الفقه وطبقها القضاء كمعايير لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري و سنتناول اهمها
المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم الاجتهاد
1* المعيار العضوي : المقصود هو حتمية الاعتماد والتركيز في تحديد طبيعة النشاط الاداري وطبيعة الدعوى و المنازعة الادارية على صفة الجهة الادارية او السلطة الادارية صاحبة النشاط الاداري و طرف الدعوى او المنازعة الادارية الناجمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار ما هية جوهر و ماديات النشاط الاداري الذي سبب النزاع القضائي ، ووفقا له تكون الدعوى ادارية اذا كان احد طرفيهاسلطة ادارية وجهة ادارية مختصة ،سواءا كان مرفقا عاما او مؤسسة عامة ادارية او شخص معنوي عام اداري ، وبالتالي تدخل هذه الدعوى او المنازعة الادارية ضمن اختصاص القضاء الاداري ، ونشأ هذا المعيار في فرنسا من خلال عملية تفسير وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بعد الثورة الفرنسية وتفسير مبدا الفصل بين السلطات تفسيرا خاصا على النحو السابق بيانه مما ادى الى تقرير مبدا الفصل بين اعمال السلطات الادارية والقضائية ولا سيما دستور السنة الثالثة وقانون 16-24 اوت 1790 ، الذي نص في مادته 13 على منع سلطات القضاء العادي ان تتعرض باي صورة من الصور لاعمال السلطات الادارية فاستشف المعيار العضوي من خلال هذه النصوص التي تذكر اعمال ومنازعات السلطة على اساس عضوي بحت .
*نقد :بالرغم من ان المعيار له اساس قانوني ، وامتيازه بالوضوح والبساطة والسهولة في تطبيقه وتحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الاداري ، الا انه مشوب بعيوب السطحية وعدم المصداقية والدقة في تحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري فهو فضفاض حيث ان هناك مجموعات من الاعمال الادارية و المنازعات الادارية وبالرغم من ان اطرافها جهات وسلطات ادارية انها تدخل في نطاق اختصاص جهات القضاء العادي كما هو الحال بالنسبة لدعاوى ومنازعات عقود الادارة العامة المدنية



2*معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال التسيير :
تعود اصول هذا المعيار الى" المانيا " اين ساد فيها طيلة الامبراطورية الثانية وهو يعكس مرحلة الدولة الحارسة التي سادت في القرن19 ، ومؤدى هذا المعيار ان الادارة اما ان تتصرف كسلطة عامة ، وذلك في الحالة التي تستعمل فيها سلطاتها الاستثنائية غير المالوفة في القانون الخاص وهنا يعود الاختصاص للقضاء الاداري ، مثال ذلك " اصدار القرارات الادارية ، التنفيذ الجبري ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، فكرة الشروط الاستثنائية وغير المالوفة المتعلقة بالعقود الادارية ، الالتزام بقيود واساليب الادارة العامة " هذه امثلة عن اعمال السلطة ، فهذه الاعمال التي تقوم بها الادارة العامة بصفتها سلطة عامة تمارس مظاهر السيادة عن طريق اصدار الاوامر والنواهي بارادتها المنفردة والملزمة هي وحدها تشكل اعمالا ادارية تخضع لقواعد القانون الاداري ويختص بالنظر والفصل فيها القضاء الاداري .

اما اعمال الادارة العادية تنحصر في تلك الاعمال والانشطة والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة باعتبارها شخص عادي مثل اشخاص القانون الخاص لا باعتبارها سلطة عامة تحوز وتمارس امتيازات السلطة العامة ومن امثلة اعمال الادارة العادية الاعمال التي تاتيها وتقوم بها الادارة العامة بذات الاساليب التي يتصرف بها الاشخاص العاديون مع بعضهم " علاقات القانون الخاص " ، مثل ابرام الادارة عقودا مدنية تكون فيها الادارة طرفا متعاقدا عاديا مثل الطرف الاخر ، والتصرفات التي تقوم بها الادارة العامة بصدد تسيير اموال الدولة الخاصة " الدومين الخاص " فهذه الاعمال في نظر انصار هذا المعيار لا تعد ادارية وتخرج بالتالي من نطاق تطبيق القانون الاداري وتخرج من اختصاص القضاء الاداري

• نقد :1- انه معيار غير دقيق ذلك ان نشاط الادارة قد يكون مختلطا ، فيشكل مزيجا من اعمال السلطة واعمال التسيير وكثيرا ما يصعب التمييز بين ما يعتبر من نشاطات السلطة و ما يعتبر من نشاطات التسيير
2- ان المعيار يضيق من نطاق اختصاص القضاء الاداري ومجالاته ويكاد يحصره في نظرية واحدة هي نظرية الضبط الاداري وبعض النشاطات الاخرى القليلة وفي المقابل يوسع من مجال اختصاص القضاء العادي الذي يصبح مختصا بالكثير من موضوعات القانون الاداري التي لا تظهر فيها الاوامر والنواهي بوضوح ، كما هو الحال في العقود والمسؤولية ، الاموال وحتى الوظيفة العامة.
3-تضييق مجال اختصاص القاضي الاداري يعني كبت تطور القانون الاداري ، لان القاضي الاداري كان دائما المصدر المنشئ لقواعد القانون الاداري
4- ان هذا المعيار يعكس مرحلة من مراحل تطور وظيفة الدولة اذ كانت الدولة مع نهاية القرن19 لم تعد دولة الاوامر و النواهي فقط وانما اصبحت دولة خدمات وبالتالي لم يعد صحيحا القول ان مجالات القانون الاداري هي ما يتصل بالسلطة ، فالمجالات الاخرى التي تظهر فيها الدولة " هي الغالبة حاليا " كخادمة وليس كسلطة هي من صميم القانون الاداري .



*3معيار المرفق العام :اخذ بهذا المعيار اول مرة في حكم محكمة التنازع في قضية بلانكو الصادر 8/2/1873وجاء حكم المحكمة مقرا ان النزاع يعود امر الفصل فيه الى القضاء الاداري لان الامر متصل بمرفق عام وهكذا تقرر اختصاص القضاء الاداري بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة من حيث تنظيمها او سيرها بغض النظر عما اذا كانت الادارة قد قامت بتصرفات عادية ام بصفتها صاحبة سلطة ، ولقد ترتب على الاخذ بهذا المعيار توسيع اختصاصات مجلس الدولة نظرا لان سير المرافق العامة وتنظيمها يستنفذ جل نشاط الادارة .
مع ان الحكم جاء بصفة عامة ولكن كان اكثر وضوحا في تقرير مفوض الحكومة السيد " romieu " وكذا في قضية " therond " بتاريخ 14/03/1910 فالمرفق العام " هو مشروع تديره الدولة بنفسها او تحت اشرافها لاشباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة " فكان من انصار هذه النظرية " دوجي ، جيز ، بونار ، رولاند " فالدولة عند هؤلاء وخاصة عند دوجي ليس لها شخصية معنوية فالدولة في حالتها الحركية ليست سلطة امر ونهي ، وانما هي كتلة ضخمة ومجموعة كبيرة من المرافق العامة ينشئها الحكام ويديرونها باعتبارهم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق اهداف التضامن الاجتماعي المختلفة حيث يديرها الحكام بصفتهم عمالا فيها لا بصفتهم اصحاب سلطة الامر و النهي ، فيرى انصار هذه المدرسة ان المرفق العام هو المؤسس المحدد لنطاق اختصاص القضاء الاداري فكل عمل ونشاط يكون مرتبطا ومتصلا بالمرفق العام باي صورة من صور الاتصال يكون عملا اداريا يدخل في نطاق قواعد القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري .
ولكن مع ظهور الاشتراكية وحدوث الحروب والازمات اصبحت الادارة تمارس نشاطات لا تختلف في طبيعتها عن انشطة الافراد ومستخدمة في ذلك اساليب القانون الخاص مع ما يترتب عن ذلك من خضوع هذه النشاطات للقضاء العادي فظهر حينها ما اصطلح عليه " ازمة المرفق العام " ومثال ذلك ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية في حين ان المرفق العام يبدو في حالات اخرى شديد الضيق حيث انه من المسلم به ان كثيرا من المسائل التي لا تتصل بالمرافق العامة تندرج مع ذلك في نطاق اختصاص القضاء الاداري ومن امثلة ذلك " المازعات المتعلقة باستعمال المال العام و استغلاله وبعض العقود الادارية
*نقد : تعرض هذا المعيار بدوره الى انتقادات شديدة هي انه
1-بعد الحرب العالمية الثانية والتطورات التي طرات على دورالدولة في الحياة الاقتصادية مما ادى الى احداث تغييرات جوهرية على نشاط الادارة العامة
2-تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيقة حيث حصر نشاط الادارة في فكرة المرفق العام حيث تتولى الادارة باموالها و موظفيها اشباع الحاجيات العامة تحت اشرافها حيث تخرج منازعات الضبط الاداري من اختصاص القضاء الاداري
ويتجلى ضيق فكرة المرافق العامة في حالة المشروعات الفردية ذات النفع العام التي تستهدف الغايات نفسها التي تستهدفها المرافق العامة الا انها تخضع للقانون الخاص
3-بعد ظهور المرافق الاقتصادية اخضعت لقواعد القانون الخاص ، وظهرت شركات الاقتصاد المختلط وبذا بدا تضييق معيار المرفق العام كاساس لتوزيع الاختصاص بين جهتي القضاء الى ادراج منازعات المرافق الاقتصادية ضمن دائرة اختصاص القضاء الاداري رغم انها تخضع للقانون الخاص وقواعده لذا قيل " ان الفكرة التقليدية للمرفق العام قد تطورت كثيرا في وقتنا الحاضر حتى ذهبت معالمها "
4- اصبحت فكرة المرفق العام فكرة غامضة وغير واضحة المعالم : شهدت بداية القرن20 العديد من المشكلات كتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وزيادة المرافق العامة
5-تردد الاجتهاد القضائي :" ان الاجتهاد القضائي يعود لمعايير اخرى لتحديد فكرة اختصاص كل من الجهتين ، فنجده يعود للطبيعة العامة او الخاصة للعلاقات القانونية التي كانت محلا للنزاع ، وتعتمد بعض الاحكام على طبيعة القواعد المطبقة ، لهذا قررت محكمة التنازع ان المحاكم العادية هي المختصة بنظر دعاوى التعويض المقدمة ضد اشخاص القانون الخاص المكلف بادارة مرفق عام ،ما دام انه لم يمنح حق التمتع ببعض امتيازات القانون العام "



4*معيار التمييز بين التسيير العام والتسيير الخاص : '' هذا المعيار قريب الشبه من معيار التمييز بين اعمال اعمال السلطة واعمال الادارة العادية ، فالادارة العامة عندما تقوم بوظيفتها قد تستعمل ذات الاساليب و الاجراءات التي يستعملها الافراد اي اساليب الادارة الخاصة ، مثل الاساليب التي تتبعها و تستعملها الادارة في تسيير و ادارة املاك الدولة الخاصة " الدومين الخاص " ، واساليب ابرام العقود المدنية فبالتالي في مثل هذه الحالة عندما تلتجئ الادارة لاساليب الادارة الخاصة يكون الاختصاص معقود للقضاء العادي ، اما اذا قامت الادارة باعمال وظائفها وفقا لاساليب الادارة العامة المغايرة و المتميزة عن اساليب الادارة الخاصة ،فان هذه الاعمال في ظل قوالب واساليب الادارة العامة تعد اعمالا ادارية تدخل في نطاق تطبيق القانون الاداري ويكون الاختصاص ازاءها معقودا للقضاء الاداري ومن امثلة هاته الانشطة " اختيار العمال في الادارة العامة ، ابرام عقود ادارية ، اساليب ادارة وتسيير الاموال العامة للدولة وحمايتها واساليب انعقاد المسؤولية الادارية للدولة "
• نقد :
1- لم ينل هذا المعيار اهتماما من قبل القضاء الاداري ، فقد ظل القضاء الاداري يعتمد على فكرة التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية بالرغم من دعوة الفقه لتطبيقه نظرا لسلامته وقد كمَل هذا المعيار معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية وامكن بواسطته ادخال العقود الادارية ضمن الاعمال الادارية نظرا لاحتوائها على اساليب الادارة العامة " نظرية الشروط الاستثنائية " وادخالها في نطاق تطبيق القانون الاداري واختصاص القضاء الاداري ، بينما كان معيار التمييز بين اعمال السلطة واعمال الادارة العادية يخرج العقود الادارية من نطاق اختصاص القضاء الاداري لانها تتضمن مجموعة اوامر ونواهي صادرة من الادارة العامة بصفتها سلطة عامة ''


5*معيار السلطة العامة : من انصار هذه النظرية " فيدل ، هوريو .... واتباعهما " ان السلطة العامة باعتبارها السلطات والامتيازات والاختصاصات ، مجموعة الاساليب الفنية ،و مجموعة القيود التي تعمل في حدودها الادارة العامة هي اصل تحديد معيار اختصاص القضاء الاداري اذ ان تلك الامتيازات والسلطات تجعل الادارة العامة باعتبارها سلطة عامة في مركز اسمى وغير متساوي مع مراكز الافراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الاداري غير المالوفة والمتميزة عن قواعد القانون الخاص ، فكل عمل يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة يدخل في اختصاص القضاء الاداري فلمفهوم السلطة العامة عنصران ،
اولهما : ايجابي / هو مجموعة الامتيازات التي تجعلها اسمى من مركز الافراد
ثانيهما : سلبي / هو مجموعة القيود التي تقيد و تحدد السلطة الادارية عند القيام بوظائفها مثال ذلك " حماية المال العام ، الالتزام بمبدا الشرعية الموضوعية والشكلية في كل ما تقوم به الادارة العامة من تصرفات واعمال"

*نقد : ان السلطة العامة بالمفهوم السابق تنجح كمعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري ، فاحتواء العمل او النشاط على مظهر من مظاهر السلطة العامة هي التي تكسبه الطبيعة الادارية وتدخله بالتالي ضمن نطاق القضاء الاداري و اختصاصه " العقود الادارية ، القرارات الادارية ، الاموال العامة ، فكرة الموظف العام "




*المعيار الحديث " القانون واجب التطبيق " :
اذا كان النزاع المطروح يثير قضية من قضايا النظام العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري ، واذا كان النزاع يثير مشكلة من مشاكل القانون الخاص انعقد الاختصاص للقضاء العادي ويمكن تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال جملة من المسائل منها على الخصوص اشخاص النزاع وموضوع النزاع
فالبنسبة " لاشخاص النزاع " اذا كان النزاع بين شخصين عاديين انعقد الاختصاص للقضاء العادي لان العلاقات بين الخواص يحكمها كقاعدة عامة القانون الخاص ولا يجوز الخروج عن القاعدة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وقد اقر الاجتهاد استثناءات على هذ القاعدة اثر فضيحة "monpeurt " وحالة تسيير المرفق العام عن طريق الالتزام حيث يتمتع الشخص الملتزم ببعض امتيازات القانون العام ، وكذلك تعتبر القرارات الصادرة عنه قرارات ادارية تخضع منازعاتها للقضاء الاداري

اما بالنسبة لموضوع النزاع وهو العامل الحاسم في تحديد القانون الواجب التطبيق ويتجلى ذلك من خلال التمييز بين
1- التصرف الاداري المنعزل : في هذه الحالة يبحث القاضي جملة القواعد التي تنظم هذا التصرف ، فاذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون الخاص كان الاختصاص للقضاء العادي " عقد تجاري مبرم ضمن قواعد وشروط القانون الخاص " واذا كان التصرف يخضع لنظام من انظمة القانون العام انعقد الاختصاص للقضاء الاداري " علاقة الادارة بموظفيها كفرض الضرائب "
2- النشاطات الادارية المستمرة : ان النشاطات الادارية المستمرة تمثل المرافق العامة التي تعود منازعاتها للقضاء الاداري لان القانون الواجب التطبيق يتعلق بقضية من قضايا القانون العام

• نقد : انه من الصعوبة بمكان تحديد القانون الواجب التطبيق احيانا ولكنه ايضا في حالات كثيرة لا يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق الا اذا تم تحديد جهة الاختصاص .



المطلب الثاني : المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم التشريع
ولو ان اختصاص القضاء الاداري بالمنازعات الادارية لا يحتاج الى نص ، لان الولاية العامة بنظر هذه المنازعات تنعقد للقاضي الاداري ، ولا يسحب منه الاختصاص الا استثناءا و الاستثناء دائما يحتاج الى نص خاص وصريح في المجالات التي نص المشرع على اختصاص القضاء الاداري بها ما يلي :
- المنازعات المتعلقة ببيوع الدومين " قانون 28 بليفيوز " العام الثامن للثورة
- منازعات الضرائب المباشرة " قانون 05 فنتوز " العام 12 للثورة
- المنازعات المتعلقة بالعقود التي ترخص بشغل الدومين العام " المرسوم بقانون الصادر في 17 جوان 1938"





المبحث الثاني : الاستثناءات على معايير الاختصاص
الاصل ان المنازعات التي تتصل بالاعمال الادارية التي تباشرها الادارة باساليب السلطة العامة تخضع لاختصاص القضاء الاداري وممع ذلك فان بعض المنازعات تدخل في اختصاص القضاء العادي كاستثناء من قاعدة اختصاص القضاء الاداري بنظرها ، وذلك لاعتبارات معينة يقرها المشرع او القضاء ، وسنتناولها في المطلبين التاليين .

المطلب الاول : المجالات العائدة للقضاء العادي بحكم الاجتهاد
الى جانب المعايير القضائية السابق عرضها هناك معايير قضائية خاصة تضع جملة من الاستثناءات على قواعد اختصاص القضاء الاداري باحالتها الاختصاص الى المحاكم العادية في قضايا تعتبر – بحسب معايير توزيع الاختصاص المشار اليها آنفا من اختصاص القضاء الاداري – لقد ادت هذه المعايير الخاصة الى توسيع اختصاص القضاء العادي بمنازعات الادارة العامة شيئا فشيئا بموجب الاستثناءات التي سنتها وبالتالي فان عدة مجالات اصبحت من اختصاص القضاء العادي استثناءا من القاعدة العامة
1/المنازعات المتعلقة بتسيير مرفق القضاء :
فقد ميَز الاجتهاد القضائي بالنسبة لمرفق القضاء العادي بين تنظيم المرفق وبين تسييره فلا تخضع لاختصاص القضاء الاداري سوى المنازعات المتعلقة بتنظيم العدالة بوصفها مرفقا عاما وهكذا فان القرارات المتعلقة بانشاء والغاء المحاكم هي من اختصاص القضاء الاداري ، وكذلك الامر بالنسبة للقرارت المتعلقة بالسلك المهني للقضاة من تعيين وترقية ومرتب وتاديب ، واخيرا فان القرارات الصادرة كذلك عن المجلس الاعلى للقضاء بوصفه جهازا اداريا تخضع للقضاء الاداري
'' فتنظيم مرفق القضاء يشمل حسب احكام مجلس الدولة الفرنسي
- انشاء المحاكم '' مجلس الدولة 19/10/1962
- الغاء المحاكم '' مجلس الدولة 23/05/1952
- طريقة تعيين القضاة او نقلهم او تغيير وضعهم الوظيفي '' مجلس الدولة 27/05/1947
- عدم توافر الشروط الصحية في القضاة '' مجلس الدولة 31/10/1962
- احالة القضاة الى التقاعد '' مجلس الدولة 4/06/1947''
ان اساس عدم اختصاص القضاء الاداري بمنازعات تسيير مرفق القضاء العادي ، هو مبدا الفصل بين السلطات الذي لا يسمح للقاضي الاداري بالتدخل في نشاط سلطة قضائية مستقلة

2/ المنازعات الناتجة عن المساس الخطير بالملكية الخاصة بالحقوق الاساسية للافراد :
الامر هنا متعلق بمبدا ثابت في النظام القضائي الفرنسي مفاده ان القاضي العادي هو حامي الحريات الاساسية و الملكية الفردية ، فكل مساس اداري بحق من الحقوق الاساسية للافراد او حرياتهم يكون الاختصاص معقودا للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري ويتبلور ذلك في احكام نظريات الغصب والاستيلاء والتعدي
أ / نظرية الغصب : يقصد بالغصب ان تستولي الادارة على عقار مملوك لاحد الافراد بصورة مؤقتة او بصورة نهائية ، ففي مثل هذه الحالات ينعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض ضد الادارة للمحاكم العادية وذلك استنادا لنظرية الغصب التي تتاسس على فكرة تقليدية في فرنسا مؤداها كما ذكرنا سابقا ان القاضي العادي هو وحده الذي يضمن للافراد حماية حق الملكية ولو لم يكن هناك نص يضمن ذلك وتتحقق هذه الاعمال اذا ما قامت الادارة العامة باعمال مادية غير مشروعة بصورة جسيمة واستثنائية وظاهرة وتتضمن اعتداءات على حقوق الملكية وعلى الحريات العامة ولوجود وانطباق هاته النظرية لزم توافر ثلاث شروط هي
'' 1-تجريد الشخص من الملكية : لا بد القول بوجود حالة ' غصب ' من وجود حالة وضع يد على الملكية الخاصة و بالمقابل لا تكون هناك حالة ' غصب ' عندما تبقى الادارة خارج الملكية ولا تدخلها وتلحق بها مساسا من الخارج دون وضع اليد عليها وتكون هناك حالة ' غصب ' حتى عندما يكون التجريد من الملكية جزئيا او مؤقتا فعندما يتم بطريقة غير قانونية وانصب على عقار يشكل اذن حالة من حالات الغصب
2-ان يكون موضوع التجريد ملكية عقارية او حق عيني عقاري: وللتمييز بين المنقولات والعقارات يلجا القاضي دائما الى المادة 516 من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتقسيم الاموال ، فكلما كان التجريد متعلقا باموال منقولة كلما بقي الاختصاص للقضاء الاداري ، وفي الحالة التي يكون فيها قرار التجريد متعلقا باموال عقارية ومنقولة في ان واحد فان الاختصاص يعود للقضاء العادي الى جانب القضاء الاداري ، اذ يفصل الاول في الجزء الخاص بالعقارات والثاني يفصل في الجزء المتعلق بالمنقولات ، وعندما يتضمن التجريد جانبا غالبا ( عقارا او منقولا ) فان الجهة المختصة هي التي يتبعها الجانب الغالب
3- ان يكون التجريد غير قانوني : اشارت الى هذا الشرط محكمة التنازع واكده مجلس الدولة وبالمقابل عندما تجرد الادارة شخصا من املاكه بموجب سند قانوني فان الاختصاص – في غياب نص خاص – يبقى للقضاء الاداري ، فدور القاضي العادي هنا محدود فهو لا يستطيع فحص الطابع غير القانوني لقرار التجريد فالمحاكم العادية لا تقرر ' عدم شرعية ' عملية التجريد الا اذا كان قرار التجريد الغي من طرف المحاكم الادارية او اذا كانت المحاكم الادارية قد احيل عليها الدفع بعدم المشروعية من قبل المحاكم العادية واعلنت عدم مشروعيته ولا تشذ عن هذه الحالة او القاعدة سوى حالة وجود لا مشروعية صارخة وبديهية اي في الحالة التي يشكل فيها قرار التجريد ' الغصب ' تعديا ، فالقاضي العادي يعتمد على وصف هذ الاخير ' تعديا ' ، دون احالة الامر على القاضي الاداري لفحص عدم المشروعية ''
وبتوافر هاته الشروط تختص المحاكم العادية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بمالك العقار من جراء هذا الغصب دون فحص مدى مشروعية الاستيلاء التي قامت به الادارة ، اذ يبقى الاختصاص بفحص مشروعية الاستيلاء منعقد للقضاء الاداري ، كما لا تملك المحاكم العادية الا الحكم بالتعويض فلا يجوز لها الغاء قرار الاستيلاء غير المشروع او وقف تنفيذ هذا الاستيلاء


ب/ نظرية التعدي :' يقصد باعمال التعدي قيام الادارة باعمال مادية غير مشروعة تمس الافراد في ملكياتهم او حرياتهم ، ففي هذه الحالة تختص المحاكم العادية في فرنسا بالنظر في مطالبات الافراد بوقف اعتداء الادارة عليهم وتعويضهم عن الاضرار الناجمة عن تصرفاتها ' 'وللقول بوجود تعدي هو اتسام التصرف بلا مشروعية صارخة وكذا مساس العمل المادي بحق من الحقوق الفردية' ولانطباق هذه النظرية وجب توافر شروط منها
1- يشترط ان يكون هناك عمل مادي تنفيذي : فلا يكفي ان يتم العمل بواسطة قرار اداري ، فهذا القرار لا يعتبر بذاته من اعمال التعدي مهما كانت درجته غير مشروعيته
'' اما اذا لم يتبع التصرف القانوني بتنفيذ مادي فلا يمكن القول بوجود تعدي ، غير ان وجود تهديد محدد بالتنفيذ يؤدي الى نظرية التعدي حتى اذا لم ينفذ هذا التهديد '' حكم محكمة التنازع في 18/12/1947 '' .
كما يمكن ان تتجسد هذه اللا مشروعية في التصرف المادي المتخذ لتنفيذ التصرف القانوني ، مثال ذلك ان تقوم الادارة بالعمل المادي دون اتخاذ التصرف القانوني المسبق واللازم لهذا العمل المادي او عندما تقوم بعمل مادي غير مطابق مع التصرف نفسه ، او عندما تقوم الادارة بالتنفيذ الجبري في حالات يمنع فيها القانون اللجوء اليه ، فمخالفة التصرف المادي للقانون يشكل تعديا وهذه الحالة هي الاصل في وجود التعدي ونظرا لخطورة التعدي اجاز القضاء طلب الغاء التصرف القانوني " القرار مثلا " الذي اسس عليه العمل المادي سواء امام القضاء الاداري او القضاء العادي والاصل انه " لولا حالة التعدي لكان الغاء القرار ليس من اختصاص القضاء العادي " بينما لا يكون الاختصاص بتقدير التعويض الا من اختصاص المحاكم العادية ، ان بعض الاحكام الحديثة تذهب في اتجاه تقاسم الاختصاص في حالة التعدي بين القضائين العادي والاداري ، فنتيجة لهذا طالب بعض الفقهاء مفوضي الحكومة بالغاء نظرية التعدي ''

2- المساس بالحقوق الفردية : "اي المساس بالحريات الطبيعية للافراد ' حرية الصحافة ، حرية العبادة ، حرمة وسرية المراسلات ' فهنا يكون للقضاء العادي صلاحيات واسعة فيستطيع تحديد اذا كان هناك تعد من عدمه وفي حالة التاكد منه يقدر التعويضات اللازمة ويستطيع امر الادارة بوقف التعدي او ارجاع الاملاك المحجوزة ، فيكون ذلك استثناءا على المبدا العام الا وهو عدم جواز توجيه القاضي الاداري اي امر الى السلطات الادارية بحكم الفصل بين السلطات الادارية و القضائية واستقلال كل منهما عن الاخرى ، لكن بسبب خطورة التعدي اباح الاجتهاد هذه السلطات للقاضي العادي بل واباح له حتى سلطة توجيه اوامر مسبقة فاجاز انذار الادارة بعدم التعدي وبمنعها مسبقا من اللجوء الى التنفيذ المادي غير القانوني ''

ج/نظرية الاستيلاء : الاستيلاء هو اجراء جبري يسمح للادارة بالحصول على الاموال المنقولة وكذا التمتع بالاموال العقارية وياخذ شكل قرار اداري ويمكن حصره حسب موضوعه الى اربع انواع :
1- الاستيلاء على الاموال : فينصب على المنقولات بهدف تملكها او استعمالها فقط ، او على العقارات ولكن في هذه الحالة يتم استعمالها دون تملكها .
2- تسخير الاشخاص و الخدمات الشخصية : فيمكن ان يكون التسخير جماعيا او فرديا ، ويتمثل تسخير الخدمات في الزام الشخص او المؤسسة بتنفيذ الخدمات المطلوبة بوسائلها الخاصة مع احتفاظها بالنشاط المهني .
3- تسخير المؤسسات : ويشمل الوسائل المادية للمشروع وعماله ومحلاته ، ولكونه نوع من الاستيلاء المؤقت فهو يتعلق يالاستيلاء فقط .
4- الاستيلاء على العقارات : وجب التفرقة بين الاستيلاء المؤقت الذي ينتهي بمدة محددة فقط و الاستيلاء الممهد لنزع الملكية للمنفعة العامة ويتم توزيع الاختصاص في فرنسا على الشكل الاتي :
- منازعات المشروعية : فيكون الاختصاص للقضاء الاداري لان قرار الاستيلاء هو قرار اداري ويتم ذلك من خلال دعوى الالغاء ، اما اذا كان مشوبا بعدم مشروعية صارخة اصبح ' تعديا ' ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء العادي كما اسلفنا سابقا
- منازعات التعويض : ان القاضي المختص مبدئيا هو القاضي الاداري ، غير ان القاضي العادي قد يختص في النظر في النزاع سواءا في حالة الاستيلاء غير المشروع
لقد اقر الاجتهاد القضائي اختصاص المحاكم العادية بالنظر في الدفوع المثارة امامها حول " مدلول " قرار اداري او مدى مشروعيته ، اذ ان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء الاداري وحتى في حالة الدفع وجب ان يكون الاختصاص معقودا للقضاء الاداري بحكم ان الامر يتعلق بقضية من القضايا المرتبطة بالقانون العام " المعيار الحديث " ، فتكون الاستثناءات كالتالي :
- يقرر اختصاص القضاء العادي بالقرارات التنظيمية بينما يقرر وقف النظر في القضية بالنسبة للقرارات الفردية الى غاية فصل القاضي الاداري في الدفع هذا بالنسبة للدفع بتفسير القرارات الادارية .
- اجاز الاجتهاد القضائي الجزائي تقدير مشروعية اللائحة التي كانت اساسا للمتابعة الجزائية او التي استعملت كوسيلة للدفاع و درء للتهم وهنا ايضا ميز الاجتهاد القضائي بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية ولا يمنح الاختصاص للقاضي العادي بتقدير مدى مشروعية هذه الاخيرة الا اذا وجد نص صريح يبيح ذلك هذا في حالة المتابعة الجزائية بسبب مخالفة قرار اداري .
- اما فيما يخص المحاكم المدنية فالمبدا العام هو عدم اختصاصها بتقدير مدى مشروعية القرارات الادارية ولو ان هذا المبدا يعرف بعض الاستثناءات منها:
- الحالة التي يكون فيها القاضي المدني مختصا بالنزاع الاداري في اطار الاستثناءات على قواعد الاختصاص " الضرائب غير المباشرة " .
- امكانية التصريح من قبل القاضي المدني بانعدام القرار الاداري
- امكانية تقدير القاضي المدني مدى مشروعية القرارات التي تتضمن مساسا خطيرا بحرمة المسكن الفردي وبالحريات الفردية وبحق الملكية هذا فيما يخص الدفع بعدم المشروعية .

اما بالنسبة لمنازعات الدومين العام والخاص فقد انعكس التمييز بينهما كذلك على مستوى الاختصاص فتخضع منازعات الدومين العام للقضاء الاداري ، ومنازعات الدومين الخاص الى القضاء العادي مع بعض الاستثناءات المتعلقة باختصاص المحاكم الادارية فقد تختص المحاكم الادارية بقضايا منها :
- دعاوى الغاء القرارات التنظيمية المتعلقة بالدومين الخاص
- منازعات الاشغال العامة عندما يرتبط النزاع باشغال عامة تنفذ على ملحقات دومين خاص .

اما بالنسبة لمنازعات العقود المتعلقة بالدومين الخاص : حيث تعتبر منازعات هاته العقود من اختصاص القضاء العادي وقد تم التراجع عن الاجتهاد القديم الذي كان يرى ان هذه العقود هي عقود مدنية بسبب موضوعها قد تم التراجع عنه في الاجتهاد الحديث الذي اصبح يعتبرها عقودا ادارية في الحالة التي تتضمن من حيث موضوعها شروطا غير مالوفة في القانون الخاص '




المطلب الثاني : المجالات العائدة لاختصاص القضاء العادي بحكم التشريع
اضافة الى الاستثناءات التي اقرها الاحتهاد القضائي خروجا عن قواعد توزيع الاختصاص والتي بيناها ، هناك استثناءات تشريعية اين اقر المشرع اختصاص المحاكم المدنية ببعض المنازعات الادارية نذكر منها
1- ''المنازعات المتعلقة بحالة الاشخاص " الحالة المدنية كالزواج ، النسب ، الاسم ، الموطن ...... الخ " في المادة 326 مدني فرنسي
2- منازعات الضرائب غير المباشرة وفقا للقوانين '' 7 و11 سبتمبر 1790 ''
اذ ان معيار الاختصاص متوافر لكن استثناءا من القاعدة فضل المشرع جعل الاختصاص للقضاء العادي غير انه من غير المفهوم احالة نزاع ذو طابع عام الى اختصاص القضاء العادي ومن الغريب ان هناك موضوعا واحدا ولكن يتوزع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي ' الضرائب غير المباشرة ' و القضاء الاداري ' الضرائب المباشرة ' ، لكن اليس من المفيد الحفاظ على وحدة الموضوع الواحد وجعله من اختصاص جهة واحدة .
3- منازعات الضمان الاجنماعي وتختص بها المحاكم العادية ان هذ الاستثناء ينسجم الى حد كبير مع معيار التمييز بين التسيير العادي والتسيير العام ، فمرفق الضمان الاجتماعي كبقية المرافق العامة ذات الطابع الاجتماعي تسيَر في فرنسا بطريقة مشابهة لتسيير المشروعات الخاصة .
4- منازعات المسؤولية الادارية : ان نصوصا كثيرة احالت الاختصاص للقضاء العادي كقانون جوان 1859 وقانون جويلية 1905، وكذلك قانون البريد والبرق ..
- قانون 05 افريل 1937 في مجال مسؤولية الدولة التي تحل محل مسؤولية المعلمين عن الاضرار التي يسببها او يتعرض لها تلاميذ " مسؤولية المكلف بالرقابة "
- قانون 31/12/1957 في المسؤولية عن حوادث السير الادارية
- قانون 17/07/1970 في المسؤولية عن الحبس الاحتياطي
- قانون 05/07/1972 في المسؤولية عن العمل المعيب لمرفق القضاء العادي
- قانون 03/06/1977 ، 02/02/1981 وقانون 08/07/1983في مجال المسؤولية عن الاضرار الجسمانية الناتجة عن مخالفة
- قانون 03/07/1877 في مجال الاضرار الناتجة عن تمركز القوات الحكومية
كل هذه الاعمال احيلت للقضاء العادي لتشابه الموضوع ولان الدولة لا تظهر فيها كسلطة عامة
5- المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع حيث جعلت المادة 34 من قانون 05/07/1884 الاختصاص للقضاء العادي ولكن الاستثناء ضعيف جدا مثال ذلك علامات الصنع لا يشملها هذا القانون .
6- المنازعات في مجال الطاقة حيث منح قانون 30/10/1968 الاختصاص للمحاكم العادية في كل ما يتعلق بالمطالبات الناتجة عند اضرار الطاقة النووية وكذلك قانون 15/06/1906 بالنسبة للاضرار الناتجة عن تنصيب المنشات الكهربائية
7- المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة حيث نص قانون 06/07/1987 في اختصاص محكمة استئناف باريس بها ''


الخاتمة :
ان القضاء الاداري كان ولا زال غير مقيد بمبدا واحد او نظرية واحدة او فكرة واحدة بصورة ثابتة ومستقرة وانما يعتمد ويطبق سياسة المرونة بحيث يكون حرا ومتمتعا بالسلطة التقديرية والملائمة في اختيار المعيار الملائم والانسب للمنازعات الادارية فهكذا يتبنى القضاء الاداري في فرنسا المعيار المختلط ( النظرية العضوية – الشكلية ) حيث يتطلب ان يكون اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة الادارية او المرافق العامة بمفهومها العضوي او المؤسسات العامة الادارية حتى يمكن اعتبار المنازعة من اختصاص القضاء الاداري اضافة الى تبني المرفق العام بمفهومه المادي والعضوي كاساس ومعيار لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري وايضا نظرية السلطة العامة وكذا نظرية القواعد القانونية واجبة التطبيق هذا ما رآه الدكتور عمار عوابدي.
اما عند الدكتور سامي جمال الدين فيرى ان معيار السلطة العامة بمفهومه الجديد الذي يتفق مع مقتضيات الصالح العام وحقوق الافراد وحرياتهم مع مراعاة واقع النشاط الاداري واساليبه وحقيقة ما تتمتع به الادارة من اختصاصات وامتيازات مما ادى الى اعتناق الفقه في فرنسا لمعيار السلطة العامة لتحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري
فاهم ما نلاحظه هو ان توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي في فرنسا هو توسع مجال اختصاص القضاء العادي شيئا فشيئا ليس فقط بحكم الاجتهاد ،ولكن ايضا بحكم النصوص الكثيرة والتي تصدر من حين لاخر مما يدل على ازدياد تدعيم اختصاص القضاء العادي بالمنازعات الادارية الى درجة انها اصبحت ذات اهمية بالغة تعقدت معها مسالة الاختصاص ، مما يؤدي الى القول بان نظام الازدواجية في فرنسا يحمل عيوبا ومساوئ في تحديد الاختصاص اذ انه بقدر ما يخصص عمل القضاء وبالتالي قدرتهم على تحقيق عدالة عالية المستوى بقدر ما يؤدي الى اشكالات كثيرة ومعقدة على مستوى تحديد جهة الاختصاص الى درجة ان الفقه والقضاء لم ينجح في ارساء معيار جامع مانع وهو ما يؤدي في الكثير من الاحيان الى صعوبة معرفة اي القضائين مختص الاداري ام العادي ؟
ان المتقاضين هم الذين يتحملون مشاكل الاختصاص هذه عندما يخطئون في توجيه دعاواهم الى جهة غير مختصة ، مما يكلفهم اعباء اضافية

شكرا اختنا الكريمة راجية الجنة هذا ما كنت ابحث عنه و جزاك الله خير ربي يوفقك و ربي ينجحك و جميع المجتهدين

من خلال مراجعة في معايير الاختصاص في القضاء الاداري كانت تراودني بعض الاسئلة حول معيار شامل لحل مشكلة المعيار و اظن ان معيار القواعد القانوننية الواجبة التطبيق هو الانسب اما بخصوص الاستثناءات فهي غير مبررة بالشكل المنطق القانوني ووفق نظرية الحق و ليس نظرية القانون القانون ووفق الاساس الدستور ى

مجر د راى و شكرا جزيلا اختنا الكريمة
طيب الله اوقاتكم

"راجية الجنة"
2011-10-05, 07:29
شكرا اختنا الكريمة راجية الجنة هذا ما كنت ابحث عنه و جزاك الله خير ربي يوفقك و ربي ينجحك و جميع المجتهدين

من خلال مراجعة في معايير الاختصاص في القضاء الاداري كانت تراودني بعض الاسئلة حول معيار شامل لحل مشكلة المعيار و اظن ان معيار القواعد القانوننية الواجبة التطبيق هو الانسب اما بخصوص الاستثناءات فهي غير مبررة بالشكل المنطق القانوني ووفق نظرية الحق و ليس نظرية القانون القانون ووفق الاساس الدستور ى

مجر د راى و شكرا جزيلا اختنا الكريمة
طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم
لا شكر على واجب

"راجية الجنة"
2011-10-05, 07:30
السلام عليكم
يا جماعة فرقوا بين المركزية و اللامركزية كنظامين و بين الإدارة المركزية-رئاسة الجمهورية،الحكومة،الوزارات،الهيئات الإستشارية- والإدارة اللامركزية-البلدية و الولاية- أما عدم التركيز فهو شكل من أشكال المركزية كنظام

كما قلتي هكة
كفاش تتنظم العلاقة بين ادارة المركزية واللامركزية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

bilel0522
2011-10-05, 08:08
صباح الخير أختي العزيزة و الله سؤالك يحتاج لوقت كبير و متشعب نوعا ما لكني سوف أحاول إجابتك عنه اليوم إن شاء الله

محمد بن نجاح
2011-10-05, 22:47
اريد ان اسال عن مسابقة الدستوري التي اجريت في جامعة بسكرة وانا كنت ضمن المشاركين حيث اجبت على السؤال على شكل مقال وتعرضت الى كل المطلوب حيث قمت بكتابة مقدمة انهيتها بطرح الا شكال الدي هو كالاتي مالتشريع ومالسلطة التي يكفل لها الدستور اصدار التشريع وما هي الحالات التي يعاق فيها العمل بالتشريعى وكيف ينتهي التشريع وتعرضت الى الخاصية التي يمتاز بها الدستور الجزائري وهي تشريع رئيس الجمهورية باوامر وكل المواد الخاصة والمستقات من الدستور دون ان اقسم دلك الى مطالب ومباحث اريد رايكم في دلك وشكرا وهل مثل هده الاجابة لا يؤخد بها رغم ان افيت ووفيت في اجابتي

"راجية الجنة"
2011-10-06, 06:25
اريد ان اسال عن مسابقة الدستوري التي اجريت في جامعة بسكرة وانا كنت ضمن المشاركين حيث اجبت على السؤال على شكل مقال وتعرضت الى كل المطلوب حيث قمت بكتابة مقدمة انهيتها بطرح الا شكال الدي هو كالاتي مالتشريع ومالسلطة التي يكفل لها الدستور اصدار التشريع وما هي الحالات التي يعاق فيها العمل بالتشريعى وكيف ينتهي التشريع وتعرضت الى الخاصية التي يمتاز بها الدستور الجزائري وهي تشريع رئيس الجمهورية باوامر وكل المواد الخاصة والمستقات من الدستور دون ان اقسم دلك الى مطالب ومباحث اريد رايكم في دلك وشكرا وهل مثل هده الاجابة لا يؤخد بها رغم ان افيت ووفيت في اجابتي

السلام عليكم
والله يا اخي الفاضل اجابةعلى شكل مقالة فيها شك كبير ان كانت مقبولة ام لا

كان من المفروض تعمل مباحث ومطالب والسؤال كان رائع وفيه خطة متناسقة لمن راجع جديدا
طرح اشكالية نتاعك رائع :19:

وش راح نقلك

منيش استاذة في الجامعة ولكن هذا رايي الشخصي وحسب وش قريت في ليسانس وحسب الي نجحوا في الماجستار عملوا خطة نتع مباحث ومطال ومشي مقالة


في الاخير نقلك بلي كلامي مهوش قران والسلطة التقديرية تعود للمصححين

وممكن جدا تكون في القائمة المقبولين وعلاش لالا ؟؟؟؟

ربي يوفقك وارجو ان ردي ميهبطلكش المعنويات
العكس خليك متفائل :mh31:

"راجية الجنة"
2011-10-06, 06:27
صباح الخير أختي العزيزة و الله سؤالك يحتاج لوقت كبير و متشعب نوعا ما لكني سوف أحاول إجابتك عنه اليوم إن شاء الله


شكرا لك على التفاعل:19:

fr95
2011-10-06, 06:48
بالنسبة لمعيار المادة الادارية مراجعة ص 251 من كتاب الوسيط في المنازعات الادارية بعلي

"راجية الجنة"
2011-10-06, 07:12
بالنسبة لمعيار المادة الادارية مراجعة ص 251 من كتاب الوسيط في المنازعات الادارية بعلي

اخي راني قتلك بلي

اختصاص الاقليمي يقوم علىاساس المعيار الموضوعي
اختصاص نوعلي على اساس المعيار العضوي


ارجع للصفحات لخرين وراح تشوف ممكن لم تنتبه للرد فقط
شكرا على الاحالة

كما حليت الكتاب الان جاتني الصفحة هديك صدفة هههههههههههههههههههههههه

بالتوفيق

fr95
2011-10-06, 09:01
مشكورة على كل حال

السيدة كرمين
2011-10-06, 10:41
السلام عليكم ورحمة الله


اخواتي اخواني لدي استفسار ياريت تجاوبوني عليه:

وانا في صدد التحضير للمسابقة واجهت مشكلة تتمثل في :1: الاختصاص المحدد فيالقانون الاداري هو تنظيم اداري

لكني وجدت الاداري كله :mad: هل الفكرة في تحديد علاقة المواضيع الاخرى بالتنظيم الاداري أم المراجعة تكون عامة


أعلمأني رووووووووووووووووطار فالامتحان يوم 18/10 لكني معتمدة على ذاكرتي لأني كنت متفوقة في هذه المادة

و على عملي

ياريت تفيدوني بنصائحكم مع الشكر

تحياتي

"راجية الجنة"
2011-10-06, 10:48
السلام عليكم ورحمة الله


اخواتي اخواني لدي استفسار ياريت تجاوبوني عليه:

وانا في صدد التحضير للمسابقة واجهت مشكلة تتمثل في :1: الاختصاص المحدد فيالقانون الاداري هو تنظيم اداري

لكني وجدت الاداري كله :mad: هل الفكرة في تحديد علاقة المواضيع الاخرى بالتنظيم الاداري أم المراجعة تكون عامة


أعلمأني رووووووووووووووووطار فالامتحان يوم 18/10 لكني معتمدة على ذاكرتي لأني كنت متفوقة في هذه المادة

و على عملي

ياريت تفيدوني بنصائحكم مع الشكر

تحياتي

السلام عليكم
هل تقصدين كلية الحقوق تبسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


هو التخصص تنظيم اداري ولكن تم ادخال كل ماهو اداري لانها مسابقة
ماعليك الا مراجعت كل ما يخص الاداري
من التعريف له
الى اخر نقظة في المنزعات الادارية


راجعي الصفحات السابقة سوف تجدينها ثرية


بالتوفيق دعائك في ظهر الغيب
وعلييييييييييييييكم السلام

"راجية الجنة"
2011-10-06, 10:49
مشكورة على كل حال

لا شكرعلى واجب بالتوفيق اخي

السيدة كرمين
2011-10-06, 10:53
مشكورة أختي راجية

وقد قصدت المركز الجامعي بالوادي ويبدوا أن كلهم اتفقوا على نفس الفكرة لا؟!!

"راجية الجنة"
2011-10-06, 10:56
مشكورة أختي راجية

وقد قصدت المركز الجامعي بالوادي ويبدوا أن كلهم اتفقوا على نفس الفكرة لا؟!!

كليةعنابة
كليةتبسة
كليةالوادي
اتفقوا على نفس الفكرة
ربي يوفقك ويفقنا معاك

السيدة كرمين
2011-10-06, 11:25
بالتوفيق للجميع

الواثقة بالله 23
2011-10-06, 18:43
السلام عليكم


عندي سؤالين ربي يبارك فيكم


هل تم تعديل قانون الانتخابات أو لا


سؤال ثاني ما معنى التسيير الجواري المذكور في المادتين 11 و 12 قانون البلدية الجديد


أرجو الاهتمام


شكرا مسبقا

موفقين

fr95
2011-10-06, 18:45
بالنسبة لقانون الانتخاب لا يزال مجرد مشروع

الواثقة بالله 23
2011-10-06, 18:46
بالنسبة لقانون الانتخاب لا يزال مجرد مشروع


شكرا جزيلا


موفق ان شاء الله

"راجية الجنة"
2011-10-07, 09:53
السلام عليكم


عندي سؤالين ربي يبارك فيكم


هل تم تعديل قانون الانتخابات أو لا


سؤال ثاني ما معنى التسيير الجواري المذكور في المادتين 11 و 12 قانون البلدية الجديد


أرجو الاهتمام


شكرا مسبقا

موفقين

بخصوص قانون الانتحبات رد عليك الاخ
اما التسيير الجواري الله اعلم جاري البحث
وعليكم السلام

الواثقة بالله 23
2011-10-07, 12:06
بخصوص قانون الانتحبات رد عليك الاخ
اما التسيير الجواري الله اعلم جاري البحث
وعليكم السلام


ربي يبارك فيك أختي راجية الجنة



و يا رب نلقاو جواب للتسيير الجواري هذا دخت فيه


بالتوفيق أختي

"راجية الجنة"
2011-10-07, 15:01
السلام عليكم
ملقتش التفسير نتاعوا اختي
ربي يجب الخير برك

الواثقة بالله 23
2011-10-07, 15:04
[quote="راجية الجنة";7484349]السلام عليكم
ملقتش التفسير نتاعوا اختي
ربي يجب الخير برك[/quote


شكرا جزيلا أختي الغالية



ربي يوفقك♥

"راجية الجنة"
2011-10-07, 15:06
التسييرالجواري والله اعلم ونيش متأكدة هو منح صلاحية اكبر للمواطنين لتسيير البلديةعن طريق مجالس منتخبة
الله اعلم اختي زيدي حوسي اكثر
ربي يوفقك

الواثقة بالله 23
2011-10-08, 08:19
التسييرالجواري والله اعلم ونيش متأكدة هو منح صلاحية اكبر للمواطنين لتسيير البلديةعن طريق مجالس منتخبة
الله اعلم اختي زيدي حوسي اكثر
ربي يوفقك


انا تي لت هكذا



شكرا جزيلا على الاهتمام يا ربي ينجحك و كل مجتهد

fr95
2011-10-08, 17:30
هل يمكننا وضع اهم التعديلات التي جاء بها قانو البلدية 10/11

saoud73
2011-10-08, 19:08
التسيير الجواري : هو الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم و المناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج و الأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الأثار المترتبة على ذلك و تقييمها.

هذا التعريف : مأخوذ من الجريدة الرسمية رقم 15 لسنة 2006 المتضمنة قانون المدينة , ويبدو أن المشرع أضاف إلى اللاتمركز و اللامركزية التسيير الجواري .

حملوا الجريدة الرسمية العدد 15 لسنة 2006 لفهم أكثر لفلسفة المشرع في تسيير المدن و البلديات .

saoud73
2011-10-08, 19:10
ســـــــــــؤال : مبدأ المشروعية . حـــــلل و ناقـــــــــــــش .

saoud73
2011-10-08, 19:15
ســــؤال : من حيث المبدأ لا تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض إلا إذا اتصف القرار الإداري بعدم المشروعية الذي يشكل خطأ مرفقيا . حلل وناقش .

saoud73
2011-10-08, 19:17
سؤال : إشرح قواعد الإختصاص للقضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 .

saoud73
2011-10-08, 19:23
سؤال : تستطيع الإدارة بما تملكه من سلطة أن تضع حدا لقرارتها الإدارية وهذا بسحب القرار أو إلغاء القرار . حلل و ناقش .

kamellll
2011-10-08, 19:26
طيحتلنا المورال يا سي سعود73

saoud73
2011-10-08, 19:31
ســـؤال : تعتبر الصفقات العمومية من المواضيع المهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تحكمها العديد من الشروط المحددة من طرف الدولة من أجل إعطائها الشفافية الكاملة و الإطار القانوني المناسب لها. حلل و ناقش .

الواثقة بالله 23
2011-10-09, 07:56
التسيير الجواري : هو الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم و المناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج و الأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الأثار المترتبة على ذلك و تقييمها.

هذا التعريف : مأخوذ من الجريدة الرسمية رقم 15 لسنة 2006 المتضمنة قانون المدينة , ويبدو أن المشرع أضاف إلى اللاتمركز و اللامركزية التسيير الجواري .

حملوا الجريدة الرسمية العدد 15 لسنة 2006 لفهم أكثر لفلسفة المشرع في تسيير المدن و البلديات .



بارك الله فيك


ألف شكر

"راجية الجنة"
2011-10-09, 09:36
شكرا ل
سعود73
على الاسئلة
ياريت نقوم بحلها معا
وكنت في السابقة حطيت سؤال ةلا احد جاوب عليه الى الان

محمد تماسين
2011-10-09, 16:13
سؤال :
قارن بين قانون البلدية القديم 90/08 و القانون الجديد 11/10.

"راجية الجنة"
2011-10-09, 19:40
سؤال :
قارن بين قانون البلدية القديم 90/08 و القانون الجديد 11/10.

سؤال صعيب لان المراجع عن القانون الجدي مهيش متوفرة

امين83
2011-10-09, 20:16
سؤال :
قارن بين قانون البلدية القديم 90/08 و القانون الجديد 11/10.
سؤال ....لا يكون با صفة قارن بل ماهي أهم التعديلات التي جاء بها قانون البلدية الجديد ؟بين مع شرح ... ...فا من خلال المواد و النصوص الجديدة التي عدلت تتضح المقارنة ...مثال قانون البلدية 90/08 ينص على كذا.........فقد جاء قانون الجديد 11/10 لينص على ...و هنا تبيين أهم ما جاء فيه النص الجديد.....
الله يوفقنا

"راجية الجنة"
2011-10-09, 20:46
سؤال ....لا يكون با صفة قارن بل ماهي أهم التعديلات التي جاء بها قانون البلدية الجديد ؟بين مع شرح ... ...فا من خلال المواد و النصوص الجديدة التي عدلت تتضح المقارنة ...مثال قانون البلدية 90/08 ينص على كذا.........فقد جاء قانون الجديد 11/10 لينص على ...و هنا تبيين أهم ما جاء فيه النص الجديد.....
الله يوفقنا

بصح صعيبة يااخي محمد ممكن اساتذة ومزال مدروش مسحة فقهية عليه
وهو عملتاهم التعدلات وكل نقطة معدلة قلت بلي راهي معدلةمي كيفيت توظيفها في حالة جاتني سؤال هنا المشكلة
ربي يجيب الخير

الواثقة بالله 23
2011-10-10, 08:57
السلام عليكم

جاوبوني على هذا السؤال من فظلكم

اشرح النظام الذي اخذت به قوانين الادارة المحلية كترجمة لتفعيل اللامركزية الادارية.او تقييدها مع ذكر الوسائل التي تسعى لتفعيل اللامركزية او تقييدها


) اي ماهي وسائل تقييد و تفعيل النظام اللامركزي)

بارك الله فيكم

شكرا

"راجية الجنة"
2011-10-10, 10:20
السلام عليكم

جاوبوني على هذا السؤال من فظلكم

اشرح النظام الذي اخذت به قوانين الادارة المحلية كترجمة لتفعيل اللامركزية الادارية.او تقييدها مع ذكر الوسائل التي تسعى لتفعيل اللامركزية او تقييدها


) اي ماهي وسائل تقييد و تفعيل النظام اللامركزي)

بارك الله فيكم

شكرا

[من وين جبتيه السؤال هذايا محاينك يدوخ
بصح راح نحلوا ونقلك

yasser1
2011-10-10, 11:05
[من وين جبتيه السؤال هذايا محاينك يدوخ
بصح راح نحلوا ونقلك

هذا ماجستير قسنطينة لسنة 2007 . إنه حق صعب أرجوا ان نتناقش فيه

"راجية الجنة"
2011-10-10, 11:13
اني جيت

مبحث الاول
نتلكموا على اللامركزية ادارية في الجزائر
قوانينها كيفت تنظيمها استنادا الى القوانين الادارة المحلية (بلدية +ولاية )
المبحث الثاني
نتكلمواعلى القيود التي تحطي بادارة اللامركزية في الجزائر واقصد بها الرقابة الوصائية و مظاهراها استنادا الى قانونالبلدية والولاية

والله اعلم

بصح سؤال صعيب بزاف مهوش مباشر وفيه الكثير لكي نقوله

والله ولي التوفيق

محمد تماسين
2011-10-10, 16:59
للإجابة على السؤال المطروح الخاص بالتعديلات الواردة على قانون البلدية أقترح الخطة التالية :
خطة البحث :
المبحث الأول : التعديلات الواردة على ماهية البلدية
المطلب الأول : دواعي و فلسفة التعديل
المطلب الثاني : تعريف البلدية و مبادئها الأساسية
المطلب الثالث : تعريف مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية
المبحث الثاني : التعديلات الواردة على هيئات البلدية و هياكلها
المطلب الأول : هيئة المداولة (المجلس الشعبي البلدي تكوينه و سيره و نظام مداولاته)
المطلب الثاني : الهيئة التنفيذية ( رئيس المجلس الشعبي البلدي تعيينه و صلاحياته و إنهاء مهامه)
المطلب الثالث : الأمانة العامة للبلدية ( الأمين العام تعيينه و صلاحياته)
المبحث الثالث : التعديلات الواردة على الرقابة( الوصائية ) على المجلس الشعبي البلدي
المطلب الأول : الرقابة على الأعضاء
المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
المطلب الثالث : الرقابة على الهيئة( المجلس الشعبي البلدي)

"راجية الجنة"
2011-10-10, 20:09
سؤال حول التعيلات مستبعد يا جماعة لانه قانون جديد
واذا جابوا علىالتعديلات فهذا طلم كبير
ربي يجيب الخير

"راجية الجنة"
2011-10-10, 20:10
الأمانة العامة للبلدية ( الأمين العام تعيينه و صلاحياته)

هل تكلم القانون الجدي عن الامانةالعامة ؟؟؟؟

fr95
2011-10-11, 06:40
نعم في اطار الادارة التي ينشطها الامين العام

محمد تماسين
2011-10-11, 07:32
المادة 15 من القانون 11/10 متعلقة بهيئات البلدية .تعتبر الإدراة ممثلة في الامين العام للبلدية أحد هيئاتها.
أما صلاحيات الأمين العام فهي محددة في المواد : 125.126.127.128.129 من القانون 11/10 المتعلق بالبلدية

"راجية الجنة"
2011-10-11, 14:22
مدى تاثير الحقوق المكتسبة على اعمال السلطة الادارية

زغلامي
2011-10-12, 10:12
مبادرة رائعة

الواثقة بالله 23
2011-10-12, 17:05
جامعة عنابة سكنهم جن اسموا علق ?


ربي يستر

"راجية الجنة"
2011-10-12, 17:50
ايه سكنوا الجن نتع علق
ي حطيت المادة 16 للتعليق هنا وواحد لا حب يبادر معيا بالحل
ربي يجب الخير برك

ولكل مجتهد نصيب
وعليكم السلام

الوفاق1926
2011-10-12, 17:54
ممكن سؤال عنابة

"راجية الجنة"
2011-10-12, 18:04
التعليق على مادة 16 دستور


الفترةالمسائية
تعليق على مادة 143 من الدستور


منعرف وش جابهم على التعليق

الوفاق1926
2011-10-12, 18:17
شكرا .بالتوفيق

fr95
2011-10-12, 18:29
ربي يستر و يقدر الخير

"راجية الجنة"
2011-10-12, 18:37
ربي يستر و يقدر الخير

يخي قتلكم في المراجعة الي درنها راح يجبلنا على الانتخاب واللامركزية

+

التعليق على مادة


ربي يوفقنا الكل بحول الله
وربي يوفقكم في نتع قسنطينة ثاني

راني محطتش فيها
حطيت غير في عنابة
خاطر ظروفي مستحمليش نشارك في غير ولاية الي عايشة فيها

fr95
2011-10-12, 18:44
امين مشكورة اختي

الواثقة بالله 23
2011-10-13, 08:33
يخي قتلكم في المراجعة الي درنها راح يجبلنا على الانتخاب واللامركزية

+

التعليق على مادة


ربي يوفقنا الكل بحول الله
وربي يوفقكم في نتع قسنطينة ثاني

راني محطتش فيها
حطيت غير في عنابة
خاطر ظروفي مستحمليش نشارك في غير ولاية الي عايشة فيها


السلام عليكم


ربي يوفقنا جميعا


و بما انك سجلت غير في عنابة اختي راجية الجنة ان شاء الله تكوني من الناجحات في عنابة نتمناهالك من كل قلبي


ربي يوفق الجميع و يقدر الخير

"راجية الجنة"
2011-10-13, 09:26
السلام عليكم


ربي يوفقنا جميعا


و بما انك سجلت غير في عنابة اختي راجية الجنة ان شاء الله تكوني من الناجحات في عنابة نتمناهالك من كل قلبي


ربي يوفق الجميع و يقدر الخير

اميييييييييييييييييييييييييييييييييين ياربي
يوفقك الجميع

*نور الأمل*
2011-10-13, 15:01
سلام اختي راجية املي في الله انك تكوني خدمتي
و بما انك سجلتي غير في عنابة انشاء الله لربي يوفقك بالنجاح
و اختي راجية بالنسبة غلى الاساتذة لشاركو معنا في المسابقة راه كاين احتمال من الاحتمالين يتكون المشاركة مستقصدة و مبعد مينجحش به ينحيو النش عليهم و يحسنوا الصورة قدام الناس و لا بالك اديك نيتهم حابين يطلعو في المستوى و اك علبالك يخدمو بالسياسة ياسر تع عنابة
المهم اختي راجية احنا درنا لي علينا و درك راه خرجت من عندنا راه كلش بيد ربي القرار بيد ربي مبيد حتى انسان
ليقدرها ربي مرحب بيها و الله لايضيع اجر من عمل و ما جزاء الاحسان الا الاحسان

ولازم نتوقعو 50بالمءة نجاح و 50 لا و الامل الا في الله ولي يقدمو ربي فيه الخير ديما
درك اختي راجية معلينا غير نذكرو ربي نهار و ليل صباح و عشية لان في طمانينة و راحة خير من نبقاو نخموا في حاجة معندها حتى معنى
اختي راجية نكترو من الذكر و خاصة الاستغفار لان له فوائد عظيمة
و انشاء الله نتوفقوا
سلام الله اختي راجية نتمنى انشاء الله يجمعنا ربي ديما في ساعات الخير و جلسات العلم
بتوفيق الله

fr95
2011-10-13, 16:07
ما كاين حتى خبر وقتاه يعلنوا النتائج

"راجية الجنة"
2011-10-13, 18:05
سلام اختي راجية املي في الله انك تكوني خدمتي
و بما انك سجلتي غير في عنابة انشاء الله لربي يوفقك بالنجاح
و اختي راجية بالنسبة غلى الاساتذة لشاركو معنا في المسابقة راه كاين احتمال من الاحتمالين يتكون المشاركة مستقصدة و مبعد مينجحش به ينحيو النش عليهم و يحسنوا الصورة قدام الناس و لا بالك اديك نيتهم حابين يطلعو في المستوى و اك علبالك يخدمو بالسياسة ياسر تع عنابة
المهم اختي راجية احنا درنا لي علينا و درك راه خرجت من عندنا راه كلش بيد ربي القرار بيد ربي مبيد حتى انسان
ليقدرها ربي مرحب بيها و الله لايضيع اجر من عمل و ما جزاء الاحسان الا الاحسان

ولازم نتوقعو 50بالمءة نجاح و 50 لا و الامل الا في الله ولي يقدمو ربي فيه الخير ديما
درك اختي راجية معلينا غير نذكرو ربي نهار و ليل صباح و عشية لان في طمانينة و راحة خير من نبقاو نخموا في حاجة معندها حتى معنى
اختي راجية نكترو من الذكر و خاصة الاستغفار لان له فوائد عظيمة
و انشاء الله نتوفقوا
سلام الله اختي راجية نتمنى انشاء الله يجمعنا ربي ديما في ساعات الخير و جلسات العلم
بتوفيق الله

اهلا نوال

صدقني راحتلي ندير موعد معاك انت و روز دو سابل كما دارو الناس هنا في الجلفة نتعرف على وجوهكم النيرة
مي الله غالب راحت من بالي خلاص

فرصة اخرى بحول الله :19:

اما المسابقة نقلك الحمد الله في جميع الاحوال كتبت وش فهمت وراضية

وصدقني المورال مهوش طايح على جال الاساتذة الي عقبوا معنا العكس تماما لي عظيم الشرف التنافس معاهم وجها لوجه وهذا خلاني نقول في نفسي بلي مستويا طالع لما نافس اساتذة يقروي فيا الكابا

والحمد الله ربي العالمين
كما قلتي الاكثار من ذكر الله تطئن القلوب ومن بكري قلبي مطمئن والى الان مطمئن وراضية على وش كتبت في الورقة نتاعي

اتمنى لك التوفيق اختي
وربي يعيشك على الرد
وعليكم السلام

"راجية الجنة"
2011-10-13, 18:10
ما كاين حتى خبر وقتاه يعلنوا النتائج

نهار السبت نقرى تيدي كابا كشما نشمع نقوللكم اكيد :19:

*نور الأمل*
2011-10-13, 19:31
اختي راجية انا و روز دو سابل نحبوك ياسر و كل منتلقاو نجبدوك غير بالخير
و كي عدينا الماجستار تعدي اي وحدة تعدي نقولو مش هذي راجية الجنة
و قاتلي روز دو سابل كن كتبنا لوحة فيها راجية الجنة تتقدم كيما في المطار و برك
و كان علي علبالك ام يقضيو والو ام غير تع قلقلة
و اختي راجية ليعرف ربي هو لعندو الصح و الحق و يستغنى على معريفة العبد و العبد اصلا او عبد
ملازمش نكونوا منحطين اختي راجية فلنرتقي لله
و اشاء الله نتلقاو في ساعة الخير كيكتب ربي
و يعني قوليلي واحد يقري و عندو ماجستار ديجا نحير وعلاه يقاحر يا ربي ام ينجحوا كيما لنجحو قبل بصح اني نشوف فيهم كارهين حياتهم
يخي يقولك لي خاطيك يعييك واحد كمش تقرايا وعلاه يتلاح ادي عييت نفهما في عقلية الجزايين ل برستيج على حساب الراحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المهم ربي يسهل للناس كل و ربي يعطي لكل واحد وش يتمنى
سلام الله اختي راجية ام زالو ل ماجستار يسناو فينا انا وروز دو سابل
ان شاء الله ربي يوفقنا

sofianove
2011-10-13, 20:26
السلام عليكم
بصراحة اسئلة في المتناول خاصة سؤال القانون الإداري (المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، لكن للأسف لم تشفع لي المعلومات التي كانت بحوزتي لسبب بسيط وهو انني لم استطع تذكر منهجية التعليق على نص قانوني..................رغم انني كنت قادر ان اتبع منهجية عادية (مقال) مقدمة مباحث ومطالب ثم خاتمة لكن اعلم علم اليقين انها ترفض لان السؤال وااااضح "علق" ...فهناك من حاول اقناعي انها منهجية عادية لكن صيغة السؤال واضحة وضوح الشمس ...علق ...... فرصة اخرى انشاء الله لأنه يفترض بينا كطلاب ماجستير اننا نعرف هذه الأشياء فالمصحح لا يكلف نفسه عناء الى لم يجد الطالب يتبع منتهجية التعليق على نص قانوني والله اعلم

"راجية الجنة"
2011-10-13, 20:32
اختي راجية انا و روز دو سابل نحبوك ياسر و كل منتلقاو نجبدوك غير بالخير
و كي عدينا الماجستار تعدي اي وحدة تعدي نقولو مش هذي راجية الجنة
و قاتلي روز دو سابل كن كتبنا لوحة فيها راجية الجنة تتقدم كيما في المطار و برك
و كان علي علبالك ام يقضيو والو ام غير تع قلقلة
و اختي راجية ليعرف ربي هو لعندو الصح و الحق و يستغنى على معريفة العبد و العبد اصلا او عبد
ملازمش نكونوا منحطين اختي راجية فلنرتقي لله
و اشاء الله نتلقاو في ساعة الخير كيكتب ربي
و يعني قوليلي واحد يقري و عندو ماجستار ديجا نحير وعلاه يقاحر يا ربي ام ينجحوا كيما لنجحو قبل بصح اني نشوف فيهم كارهين حياتهم
يخي يقولك لي خاطيك يعييك واحد كمش تقرايا وعلاه يتلاح ادي عييت نفهما في عقلية الجزايين ل برستيج على حساب الراحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المهم ربي يسهل للناس كل و ربي يعطي لكل واحد وش يتمنى
سلام الله اختي راجية ام زالو ل ماجستار يسناو فينا انا وروز دو سابل
ان شاء الله ربي يوفقنا

تبارك الله انت وروز دو سابل صحبات ربي يودمها محبة بناتكم

هههههههههه ضحكتين على نتع اللوحة كما نتع المطار
ربي يخليكم ان شاء الله فرصة اخرى

مدهشونيش ناس عندها ماجستار وجايا تعقب جاتني حيرة هذا مكان قلت في قلبي ربي عمبالوا بامورنا اكثر من حنا لعباد


ربي يوفقكم في المسابقات لخرين

تستاهلوا كل خير

"راجية الجنة"
2011-10-13, 20:35
السلام عليكم
بصراحة اسئلة في المتناول خاصة سؤال القانون الإداري (المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، لكن للأسف لم تشفع لي المعلومات التي كانت بحوزتي لسبب بسيط وهو انني لم استطع تذكر منهجية التعليق على نص قانوني..................رغم انني كنت قادر ان اتبع منهجية عادية (مقال) مقدمة مباحث ومطالب ثم خاتمة لكن اعلم علم اليقين انها ترفض لان السؤال وااااضح "علق" ...فهناك من حاول اقناعي انها منهجية عادية لكن صيغة السؤال واضحة وضوح الشمس ...علق ...... فرصة اخرى انشاء الله لأنه يفترض بينا كطلاب ماجستير اننا نعرف هذه الأشياء فالمصحح لا يكلف نفسه عناء الى لم يجد الطالب يتبع منتهجية التعليق على نص قانوني والله اعلم

خسارة اخي

غير انتا الي قلت تجيبها قد قد وتعرف تجابو بالمنهجية نتع التعليق على مادة

حتى انا نسيت المنهجة نتع التعليق بصح بفضل الله تفكرتها قليللا حتان رجعتلي الذاكرة كليا

على ربي يا اخي

وعليكم السلام

sofianove
2011-10-13, 21:20
بالمناسبة اختي راااجية
واش راك انشاء الله راك مليحة ............العجيب اختي راجية سبحان الله لي بعض الاصدقاء على اتصال بي دااائما على اعتبار انهم موظفين ما يلقاوش الوقت كثير باش يطلعو في الانترنت على الجديد والمشاركات الطلبة كنت انا في كل مرة نقلهم هاو واش كاين هاو واش يقولو المهم اخبرهم على جديد منتديات الجلفة وبالتحديد صفحة التنظيم الاداري من بينها ،،،،، لما قرات في احدى صفحات قسم صفحة مراجعة تنظيم اداري " نص المادة 143 " التي وضعتيها قتلهم عليها باش ناقشوها مع بعض كي نتلاقو، واااش دارو راحو الاستاذ في المعهد انتاعنا واساتذة اخرين استفسروا عن بعض الأسئلة ومن بينها تحديدا هذه المادة تمكنو من تكوين فكرة جيدة عن محتوى الماااادة وقالولي عليها قتلهم قبل الامتحان بنهار نشوفها لكن قلت في نفسي ماتجيش ويالتالي ماحوستش عليها ..........سبحان الله صدقيني استفادوا منها كثيرا تعرفي وشحالوا فرحوا البارح ما تقدريش تماجيني وقتلهم عليك دعاولك بالخير والنجاح وان كنا نعلم جميعا انها اسباب من الله وانما صدف الله تجعل عباده يقرون بعظمته وقدرته على كل شيء



ربي وفقنا ويوفق جميع الطلبة بالنجاح

sofianove
2011-10-13, 21:22
بالمناسبة اختي راااجية
واش راك انشاء الله راك مليحة ............العجيب اختي راجية سبحان الله لي بعض الاصدقاء على اتصال بي دااائما على اعتبار انهم موظفين ما يلقاوش الوقت كثير باش يطلعو في الانترنت على الجديد والمشاركات الطلبة كنت انا في كل مرة نقلهم هاو واش كاين هاو واش يقولو المهم اخبرهم على جديد منتديات الجلفة وبالتحديد صفحة التنظيم الاداري من بينها ،،،،، لما قرات في احدى صفحات قسم صفحة مراجعة تنظيم اداري " نص المادة 143 " التي وضعتيها قتلهم عليها باش ناقشوها مع بعض كي نتلاقو، واااش دارو راحو الاستاذ في المعهد انتاعنا واساتذة اخرين استفسروا عن بعض الأسئلة ومن بينها تحديدا هذه المادة تمكنو من تكوين فكرة جيدة عن محتوى الماااادة وقالولي عليها قتلهم قبل الامتحان بنهار نشوفها لكن قلت في نفسي ماتجيش ويالتالي ماحوستش عليها ..........سبحان الله صدقيني استفادوا منها كثيرا تعرفي وشحالوا فرحوا البارح ما تقدريش تماجيني وقتلهم عليك دعاولك بالخير والنجاح وان كنا نعلم جميعا انها اسباب من الله وانما صدف الله تجعل عباده يقرون بعظمته وقدرته على كل شيء



ربي وفقنا ويوفق جميع الطلبة بالنجاح

"راجية الجنة"
2011-10-14, 10:39
بالمناسبة اختي راااجية
واش راك انشاء الله راك مليحة ............العجيب اختي راجية سبحان الله لي بعض الاصدقاء على اتصال بي دااائما على اعتبار انهم موظفين ما يلقاوش الوقت كثير باش يطلعو في الانترنت على الجديد والمشاركات الطلبة كنت انا في كل مرة نقلهم هاو واش كاين هاو واش يقولو المهم اخبرهم على جديد منتديات الجلفة وبالتحديد صفحة التنظيم الاداري من بينها ،،،،، لما قرات في احدى صفحات قسم صفحة مراجعة تنظيم اداري " نص المادة 143 " التي وضعتيها قتلهم عليها باش ناقشوها مع بعض كي نتلاقو، واااش دارو راحو الاستاذ في المعهد انتاعنا واساتذة اخرين استفسروا عن بعض الأسئلة ومن بينها تحديدا هذه المادة تمكنو من تكوين فكرة جيدة عن محتوى الماااادة وقالولي عليها قتلهم قبل الامتحان بنهار نشوفها لكن قلت في نفسي ماتجيش ويالتالي ماحوستش عليها ..........سبحان الله صدقيني استفادوا منها كثيرا تعرفي وشحالوا فرحوا البارح ما تقدريش تماجيني وقتلهم عليك دعاولك بالخير والنجاح وان كنا نعلم جميعا انها اسباب من الله وانما صدف الله تجعل عباده يقرون بعظمته وقدرته على كل شيء



ربي وفقنا ويوفق جميع الطلبة بالنجاح

السلام عليكم

الحمد الله استفادوا من الصفحة هذي وربحت دعوت خير منهم
ربي يوفقنا جميعا واتمنى لك التوفيق اخي الكريم
وعليكم السلام

El Hadj Hakim
2011-10-15, 21:36
http://www.cpuniv.com/pdf/methodecarticle.pdf

hadia369
2011-10-17, 01:32
لو رجعتم صفحة مراجعة القانون الدستوري لا وجدتمالأسئلة في المشاركة رقم 26
ببن عكنون 2008
السؤال الرئيسي :
ما رايك في التعديل الدستوري الاخير ؟
الأسئلة الأحتياطية:
- علق على المادة 16 من الدستور *اداري *
- تكلم عن المادة 143 من الدستور *منازعات ادرية*
ببن عكنون 2009
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=693940&page=2

"راجية الجنة"
2011-10-17, 15:16
لو رجعتم صفحة مراجعة القانون الدستوري لا وجدتمالأسئلة في المشاركة رقم 26
ببن عكنون 2008
السؤال الرئيسي :
ما رايك في التعديل الدستوري الاخير ؟
الأسئلة الأحتياطية:
- علق على المادة 16 من الدستور *اداري *
- تكلم عن المادة 143 من الدستور *منازعات ادرية*
ببن عكنون 2009
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=693940&page=2

عمبالي للزوج جاو سؤال في ماجستار ولكن نسيت وش منماجستار لان مطلعة على كل المسابقات نتع ماجستار اداري شكرا لك كنت اظن انه يوجد حل للمادتين والتعليق عليهما

الله يجيب الخير
وعليكم السلام

سكيكدة
2011-10-17, 21:07
اسئلة ماجستير تنظيم اداري بعنابة هم اسئلة مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للادارة لسنة2007

nourddinech
2011-10-18, 16:10
امتحنت اليوم في الوادي

السؤال شبه مستغرب لأنه لا يدخل في المقرر الا بشكل مصادر خارجية

المهم سأضع موضوع السؤال بالمنتدى

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-18, 18:39
حتى انا حرت فيه السؤال القاضي الجزائري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تسمى القاضي الاداري و القاضي العادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الماجستار تخصص تنظيم اداري و هم جابوا على القضاء الاداري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عجب وشبيهم غلطواااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nourddinech
2011-10-18, 18:42
لا السؤال كان : مدى اعتبار المعيار العضوي محددا لاختصاص القاضي الاداري ؟

وهو سؤال في المنازعات الادارية

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 08:41
او ساهل مالا

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 08:44
سلام الله اختي راجية الجنة
معاك نوبي خليلة الرحمان حاليا و nawel barbie سابقا
نتمنى تكوني مليحة ، كشمه سمعتي على الماجستار تعنا ماقالولكم والوا في capa
ربي يعطينا الصبر و طولت البال
سلام الله:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh3 1::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

"راجية الجنة"
2011-10-19, 16:53
سلام الله اختي راجية الجنة
معاك نوبي خليلة الرحمان حاليا و nawel barbie سابقا
نتمنى تكوني مليحة ، كشمه سمعتي على الماجستار تعنا ماقالولكم والوا في capa
ربي يعطينا الصبر و طولت البال
سلام الله:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh3 1::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

مبروك عليك الاسم الجديد نوال

الكابا رانينقرى كابا ونكملوا في جانفي ومنعرف لكاين تسجيلات منورا نكملوا حنا ولالا

ربي ييجب الخير من قريب

fr95
2011-10-19, 17:02
حسب ما نشوف بالنسبة لسؤال الوادي يتناقش على مرحلتين قمعيار عضوي و مادي23/90 و ق 09/08معيار عضوي

"راجية الجنة"
2011-10-19, 17:07
حسب ما نشوف بالنسبة لسؤال الوادي يتناقش على مرحلتين قمعيار عضوي و مادي23/90 و ق 09/08معيار عضوي

السلام عليكم

تناقشنا فيها اخي السؤال هذا ياريت جنا في عنابة :34:

ربي يجيب الخير

fr95
2011-10-19, 17:13
سلام اختي كاش ما سمعتي وقتاه تخرج النتائج؟؟؟؟

"راجية الجنة"
2011-10-19, 17:17
سلام اختي كاش ما سمعتي وقتاه تخرج النتائج؟؟؟؟

دركة كنت في السيت نتع جامعة عنابة

مكان والوا

مزالوا يصححوا فيهم في iap شفت اساتاذة مروحين البارح على 4 لعشية

نتع علوم سياسية فيسع خرج خاطر عقبوا غير في شويا برك

ربي يسمعنا سماع الخير

fr95
2011-10-19, 17:20
امين
ان شاء الله

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 18:41
[quote="راجية الجنة";7618285]مبروك عليك الاسم الجديد نوال

الكابا رانينقرى كابا ونكملوا في جانفي ومنعرف لكاين تسجيلات منورا نكملوا حنا ولالا

ربي ييجب الخير من قريب [/
يبارك فيك اختي راجية ممنقصدش الكابا نقصد الماجستار كشما سمعتي

saoud73
2011-10-19, 19:21
يا أخي fr95 بالنسبة لسؤال الوادي : أنت تقول يناقش المعيار المادي 90/23 , يعني حسب رأيك أن المشرع الجزائري إعتنق المعيار المادي في القانون السابق و في القانون الجديد إعتنق المعيار العضوي , خطأ يا أخي المشرع الجزائري إعتنق في كل مراحل القضاء الإداري على المعيار العضوي من خلال المادة 07 سابقا و المادة 800 و 801 حاليا . أظن أن السؤال يقصد به قواعد الإختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09 من خلال المواد 800 و 801 و الإستثناء على القاعدة في المادة 802 هذا من الجانب العضوي أي الإختصاص النوعي لأن المادة 801 جاءت بشئ جديد وهو المديريات التنفيذية بالولاية أعترف لها بالتقاضي بالرغم من فقدانها للشخصية المعنوية وهذا التعديل جاء بناءا على الصفة , و أحسن ما فعل المشرع لأن المديريات التنفيذية في الولايات أسالت الكثير من الحبر بين القانونيين بسبب أنها تمثل عدم التركيز للمركزية فهي تتبع الوزارات في التقاضي : مثل مديريات التربية و مديرية الفلاحة و مديرية الأشغال العمومية .......

fr95
2011-10-19, 19:44
يا اخي الكريم بالنسبة للقانون القديم 23/90 اعتنق المعيار العضوي و المعيار اموضوعي م 7 و 7مكرر على الترتيب على خلاف القانون 09/08 اعتمد على المعيار العضوي فقط يا اخي المواد 800 801 9 ق ع 01/98

nourddinech
2011-10-20, 09:36
اخواني انا في الواد ما جاوبتش برك على معيار عضوي زدت درت كل المعايير حتى تطور المعيار الذي يؤخذ به حاليا وهو معيار القانون الواجب التطبيق .
لذلك راكم زدتوا خلعتوني ، اللي عنده اجابة واضحة وصحيحة يزودنا بيها

الوفاق1926
2011-10-20, 10:00
بعد التحية ...أي جديد في نص المشرع على المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية ....؟
مع العلم : ان الممارسة القضائية درجت على رفع الدعوى الادارية ضد المديريات التنفيذية بحضور الوالي بصفته ممثل الدولة باستثناء المديريات التي تتمتع بتفويض من الوزارة على شاكلة مديرية التربية .
و لا اعتقد لن هذه الاضافة من شانها منح الصفة في التقاضي و بالتالي تمثل المديرية من قبل المدير .و السلام

*نور الأمل*
2011-10-20, 12:31
[quote=الوفاق1926;7624273]بعد التحية ...أي جديد في نص المشرع على المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية ....؟
مع العلم : ان الممارسة القضائية درجت على رفع الدعوى الادارية ضد المديريات التنفيذية بحضور الوالي بصفته ممثل الدولة باستثناء المديريات التي تتمتع بتفويض من الوزارة على شاكلة مديرية التربية .
و لا اعتقد لن هذه الاضافة من شانها منح الصفة في التقاضي و بالتالي تمثل المديرية من قبل المدير .و السلام[/qu
قانون الاجراءات الادارية الجديد نص عل انه المدريات التنفذية للوزارة على مستوى الولاية الاختصاص فيها يعود للمحاكم الادارية بصح القانون معينش شكون هو الممثل بالتالي الاشكال اصبح يتطرح حول:
هل القانون 08 09 اعطى لهذه المدريات كافة اهلية التقاضي ، او انه يخص المدريات التي لها او لوية التقاضي برك
او ان الدعوى ترفع على الوالي لان يمثل قاعدة عدم التركيز الاداري او الوزير لانها مصلحة تابعة للوزارة
المشرع تدارك النقص لكان حول ايلولة الاختصاص لكن لم يبين الممثل لها مما يبقي الاشكال قائما
تسمى مزال كاين فراغ قانوني،،،،،،،،،،،،،،،
وش الحل ليعرفو يقولنا و خاصة لتكون عندو ممارسات في هذا المجال او تكون عندو احكام في هذا الخصوص يزودنا بيها، من فضلكم،؟؟؟
تسم الاخ رانا كل حايرين قدام المشرع وش راح يقول لمرة الجاية في التعديل راه لازم يتدارك هذه الثغرة ،،،،،،
انا حيريين مع الاحتمالات
سلام الله

هيدوك نزيم
2011-10-20, 22:09
الله اجازيكم

امين83
2011-10-20, 22:49
الله يوفقكم

nourddinech
2011-10-23, 09:50
من نجح من هنا بالصفحة ؟؟

هل توفقت الاخت راجية الجنه !

"راجية الجنة"
2011-10-23, 10:38
من نجح من هنا بالصفحة ؟؟

هل توفقت الاخت راجية الجنه !

السلام عليكم

قول ان شاء الله يااخي الكريم راني نسنة في نتع عنابة لانه الوحيد الي عقبوتوا

ياربي سمعنا سماع الخير

وعليكم السلام

dalell
2011-10-23, 13:03
ربي يكون معانا كامل ويجيب الي فيه الخير

"راجية الجنة"
2011-10-24, 10:14
السلام عليكم

الناس الي عقبت في المسيلة تدخل ضروري ضروري
حابة نسقسي عليكم ووش درتوا فيها

nassimosse
2011-10-24, 11:16
بالتوفيق إن شاء الله

shoukri2010
2011-10-24, 11:35
السؤال الاول
سلطة القاضي الاداري في مواحهة الادارة
السؤال الثاني
الرقابة الوصائية على الاجهزة اللامركزية

انا يقلقوني الاسئلة نتاع الحفاظة
كون تشوفي مع عطاونا السؤال بدا الغاشي كامل يكتب طول في ورقة الادجابة و انا قعدت نتفرج
فاهم الاسئلة بصح مانيش حافظ كيما هوما
اصلا انا ما تعرفش نحفظ نحب نفهم
وهوما يستهزاو بينا ناس رايحة تعقب ماجستير يعطيونا اسئلة حفاظة
بلاد ميكي

"راجية الجنة"
2011-10-24, 13:17
السؤال الاول
سلطة القاضي الاداري في مواحهة الادارة
السؤال الثاني
الرقابة الوصائية على الاجهزة اللامركزية

انا يقلقوني الاسئلة نتاع الحفاظة
كون تشوفي مع عطاونا السؤال بدا الغاشي كامل يكتب طول في ورقة الادجابة و انا قعدت نتفرج
فاهم الاسئلة بصح مانيش حافظ كيما هوما
اصلا انا ما تعرفش نحفظ نحب نفهم
وهوما يستهزاو بينا ناس رايحة تعقب ماجستير يعطيونا اسئلة حفاظة
بلاد ميكي

السلام عليكم
اخي عمري لا حفظ حتىالباك وحفظتش فيه
مهمش اسئلة نتع حفيظة


سلطةالقاضي الاداري في مواجهة الادارة ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا حفيظة ؟؟؟عندي الكتب ومكانش عنصر اوعنوان حول هذا السؤال لازم تدي من هنا ولهيه بش تلقى خطة مليحة

الرقابة الوصائية على الاجهزة لا مركزية ؟؟؟؟؟؟؟؟ عبمالك يخي بدلواقانون البلدية والي حافظ اسور حافظ على القانون لقديم


الاهمية كلها على الخطة قادرين يغلطوا في الخطة ميدروهاش شاملة للسؤال
متقوليش خرجتي و حطتي ورقة فارغة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*نور الأمل*
2011-10-24, 16:09
نقلكم بلي الرقابة الوصائية ك قاعدين يجيبوفيها كل مرة راهي مش لله في لله السؤال او مش عشوائي
لانوا السؤال تطرح في قسنطينة ديجابة و الرقابة الوصائية و الاستقلال المحلي او فيهم اشكال كبير
تسمى اي مش حفاظة اي معارف قانونية و الفائز هو الذي استغلها و عرف وظفها
الحفاظة اي الناس الكل تعرف

dalell
2011-10-24, 17:11
لكن السؤال الثاني مباشر ومعظم المقبلين على الماجستير مركزين عليه بحم التعديل الاخير الذي طرا على قانون البلدية والحاجة الثانية انهم ماقيدوهمش بسؤال واحد تعرف تعرف ماتعرفش روح تروح اعطاوهوم فرصة

"راجية الجنة"
2011-10-24, 18:15
السلام عليكم

يا جماعة نوا عندها الحق و عارفة وش نقصد جيدا بحكم رانا متخرجين من كلية وحدة وعندنا نفس التكوين

الوصاية على البلدية على وجه الخصوص فيها اشكال كبيرة جدا الي قرا على القانون الجديد وتعمق فيه جيدا يلقى هذه الاشكالية
وبحكم اني وكل الزملائي الي قراو عليه مناش فقهاء في القانون الاداري ربما نكونوا غالطين في استنتاجتنا وراجعنها في هذه الصفحة وصفحةاخرى كذلك

هذا خاطي لعدم الثقة ولكن لاني شخصيا لم اتكد من استنتاجاتي حول الرقابة الوصائية على البلدية

والعلم لله عز وجل

حبدا لوكان يديروا اجابة نمودجية راح تفيدنا كثيرا

ربي يجيب الخير

shoukri2010
2011-10-24, 19:12
لوكان تقدرو تحطولنا خطة
انا جاوبت على السؤال الأول و خلطتها طول
السؤال الثاني عندي فيه معلومات بصح المواد القانونية صفر
و خاصة قانون البلدية الجديد
انا درت مقدمة هدرت على مبدأالمشروعية و دور القضاء
و من بعد هدرت بصفة مختصرة على التنظيم القضائي في ظل الازدواجية على خاطر راه يهدر على القاضي الاداري و هدرت على الادارة(السلطات الادارية المركزية و المحلية)
الجزء الثاني هدرت على سلطة القاضي
-مقيدة في بعض الحالات(الظروف الاستثنائية-السلطة التقديرية للادارة-أعمال السيادة...)
-رقابة القاضي الاداري -الالغاء -التعويض-فحص المشروعية -التفسير-دعاوى القضاء الكامل)
على بالي بلي خلطتها بصح هذا ما حلبت
حاب نشوف رأيكم بصح ما تضحكوش عليا

"راجية الجنة"
2011-10-24, 20:12
لوكان تقدرو تحطولنا خطة
انا جاوبت على السؤال الأول و خلطتها طول
السؤال الثاني عندي فيه معلومات بصح المواد القانونية صفر
و خاصة قانون البلدية الجديد
انا درت مقدمة هدرت على مبدأالمشروعية و دور القضاء
و من بعد هدرت بصفة مختصرة على التنظيم القضائي في ظل الازدواجية على خاطر راه يهدر على القاضي الاداري و هدرت على الادارة(السلطات الادارية المركزية و المحلية)
الجزء الثاني هدرت على سلطة القاضي
-مقيدة في بعض الحالات(الظروف الاستثنائية-السلطة التقديرية للادارة-أعمال السيادة...)
-رقابة القاضي الاداري -الالغاء -التعويض-فحص المشروعية -التفسير-دعاوى القضاء الكامل)
على بالي بلي خلطتها بصح هذا ما حلبت
حاب نشوف رأيكم بصح ما تضحكوش عليا

وعلاش نضحكوا اخي حنا هنا بش نستفيد من بعضنا وخاطي نضحكوا على بعضنا واحد لاخلق متعلم

مكن تفديني بالخطة نتاعك
احسن لان كلام هكة منقدرش نقلك رايي

douda z
2011-10-24, 22:09
متى تظهر النتائج و ما هو سؤال قانون الاعمال

idari
2011-10-25, 09:34
السؤال الاول
سلطة القاضي الاداري في مواحهة الادارة
السؤال الثاني
الرقابة الوصائية على الاجهزة اللامركزية

انا يقلقوني الاسئلة نتاع الحفاظة
كون تشوفي مع عطاونا السؤال بدا الغاشي كامل يكتب طول في ورقة الادجابة و انا قعدت نتفرج
فاهم الاسئلة بصح مانيش حافظ كيما هوما
اصلا انا ما تعرفش نحفظ نحب نفهم
وهوما يستهزاو بينا ناس رايحة تعقب ماجستير يعطيونا اسئلة حفاظة
بلاد ميكي

اخي الاسئلة نورماااال ما حفاظااا ما ووالوا او هادوووك الي بداو يكتبوووا مباشرة ما يخلعوكش كامل موالفين بيهم لمخير فيهم ما يفوتش 9
لانو من المنطق التعااامل بحرص وتقرى السؤال مرة زوج الى 5مرات عاااادي الي كتب ديركت يعني قراه مره ممكن كثير ما يلمش بالموضوع او عكس ذلك تلاقاه خرج ع الموضوع يعني دار غير المطلوب اضافة الى انو كي تكتب ديركت ممكن يغلط وما يلاحظش هالشي
انا شخصيا اخذت وقت معين باش خيرت واحد من الاسءلة بعدها بديت نكتب وعادي البقية ما يهمونيش كتبيت 7 صفحات يا جات يا راحت ريفزيت 2 جور وماحفظت واالووا

idari
2011-10-25, 09:40
لوكان تقدرو تحطولنا خطة
انا جاوبت على السؤال الأول و خلطتها طول
السؤال الثاني عندي فيه معلومات بصح المواد القانونية صفر
و خاصة قانون البلدية الجديد
انا درت مقدمة هدرت على مبدأالمشروعية و دور القضاء
و من بعد هدرت بصفة مختصرة على التنظيم القضائي في ظل الازدواجية على خاطر راه يهدر على القاضي الاداري و هدرت على الادارة(السلطات الادارية المركزية و المحلية)
الجزء الثاني هدرت على سلطة القاضي
-مقيدة في بعض الحالات(الظروف الاستثنائية-السلطة التقديرية للادارة-أعمال السيادة...)
-رقابة القاضي الاداري -الالغاء -التعويض-فحص المشروعية -التفسير-دعاوى القضاء الكامل)
على بالي بلي خلطتها بصح هذا ما حلبت
حاب نشوف رأيكم بصح ما تضحكوش عليا

شفت باللي نت حيلي لانك اخذت سلطه الاداره بمفهوم المخالفة يعني وين سلطه الاداره تقديرية تتقيد وتتقلص سلطه القضاء والعكش وين سلطه الاداره مقيده تتوسع سلطه القضضاء ويفرض رقابه شديده ع الاداره
المهم المقدمه انا عملت نفس الشي لذا اؤيدك
الجزء الثاني كذلك اؤيدك فيه بل اقول احسنت صنعاااا مبدئيااا الباقي برك انت كيفاش كانت صياغتك ونتمنى انك كنت حيلي ايضا في اجابتك ع الورقة
تاع الازدواجيه و الاداره هاديك العلم لله مصح رايي ليش لها داعي خاصه كلامك عن الاداااره يا حبذا لو كنت خصصتلها 3 اسطر في المقدمه برك بعدها تقول انو الاداره في اعمالها تخضع لمبدا المشروعيه و تكمل عاادي

المهم بالتوفيق لك ان شاء الله تكون من الناجحين انا قدمت مجرد راي وارى انك قدمت جزء مهم من الاجابه

idari
2011-10-25, 09:44
متى تظهر النتائج و ما هو سؤال قانون الاعمال


بالنسبة للنتائج كي كملنا الامتحااان وكنا نهدرو مع العميد قالنااا كي نكملو التصحيح مباشرة نعلنوهم وقالنا الان رانا متوجهين لبدايه التصحيح كانت االساعه الوحده هكاك تسمااا غير يكملو يخرجوا كامل المترشحين يبداو التصحيح والله اعلم

بالنسبة لسؤال قانون الاعمال هو كالتالي منقول من عند العضو issaad
اختر سؤال
اشرح جريمة الشيك في ظل التعدبلات الجديدة
وهنك سؤال اخر يتعلق بالوسائل الوقائية التى جاء بها قانون الفساد
الاسئلة تحت اشراف
د بامامي عمر جامعة سطيف
د بلعساوي جامعة سطيف

douda z
2011-10-25, 10:34
واش رايكم في هذي الخطة للسؤال الثاني; المبحث الاول:الجماعات الاقليمية الجزائرية المطلب الاول : الولاية المطلب الثاني : البلدية المبحث الثاني: الوصاية الادارية على الجماعات الاقليمية المطلب الاول; على الولاية المطلب الثاني:على البلدية

"راجية الجنة"
2011-10-25, 10:40
واش رايكم في هذي الخطة للسؤال الثاني; المبحث الاول:الجماعات الاقليمية الجزائرية المطلب الاول : الولاية المطلب الثاني : البلدية المبحث الثاني: الوصاية الادارية على الجماعات الاقليمية المطلب الاول; على الولاية المطلب الثاني:على البلدية

خطة متوازنة

بالتوفيق:)

shoukri2010
2011-10-25, 11:54
شكرا لكم جميعا
شوف اخي idari اولا السؤال لازم يتحلل لما يقولك سلطة القاضي الادري لازم تدخل ازواجية القضاء لانو في النظام الموحد كاين قاضي واحد بفضل فب العادي و الاداري و لذلك لازم تحدد المصطلحات و تقولو شكون هو القاضي الاداري و لكن باخثصارو الادارة هاذي مصطلح مرن لازم تهدر عليها شوية باختصار هذا الجزء الاول انا فريت فانون اداري بكري عند استاذ لباد ناصر و كان يقولنا في السؤال لازم تحدد المصلحات قبل ما تدخل في الاشكالية
ممكن نكون غالط معلاباليش بصح هذا مجرد اجتهاد
المبحث الثاني خصصتو المطلب الاول تقييد سلطات القاضي الاداري تجاه الادارة هدرت على الحالات المعروفة -السلطة التقديرية للادارة-الظروف الاستثنائية-اعمال السيادة و زدت هدرت غلى القضايا التي يفصل فيها مجلس الدولة اول و آخر درجة لانو القاضي يفصل مرة واحدة في النزاع و بالتالي يمس مبدأالتقاضي على درجتينو بالتالي لازم اعمال الادارة المركزية تخضع لدرجتين من التقاضي
و المطلب الثاني توسع سلطة القاضي الاداري هدرت على رقابة الالغاء و المشروعية والتعويض و التفسير و القضاء الكامل
و درت خاتمة قلت بلي لازم توسيع سلطة القاضي على اعمال الحكومة و تقنين الظروف الاستثناية بالتفصيل ويزيدو درجة في التقاضي كيما المحاكم الادارية الاستئنافية في فرنسا

يعني مجرد اجتهاد ماذا بينا نشوفو اجابة نموذجية باش نعرفو واش الي لينا و واش خاطينا
ربي يوفق الجميع

idari
2011-10-25, 13:11
ماعليش اخي ان شاء الله يكون خرج اسمك في القائمه وتكون نجحت
انا اديت 6 ومقبولة الى حد ماااا قريت 3 ايام برك

ليلىمش
2011-10-25, 15:09
لا أرى أيت مراجع على الموقع أريد مراجع من فضلكم أنا من سكيكدة

idari
2011-10-25, 15:12
لا أرى أيت مراجع على الموقع أريد مراجع من فضلكم أنا من سكيكدة


اية مراجع تبحثين حددي طلباتك حتى يقدر الاعضاء يساعدوك

ليلى الجزائرية1
2012-01-20, 11:44
السلام عليكم
شكرا جزيلا على الموضوع المفيد فعلا

sarita mansar
2012-03-23, 19:18
اريد مراجع لمذكرتي فيما يخص فصل الرقابة على الصفقات العمومية

sahoub
2012-03-23, 23:04
اخي هناك مرجع للاستاذ عمار بوضياف يتكلم فيه عن الصفقات العمومية
بالنسبة للمراجع الخاصة بدراسة تنظيم اداري هناككتاب ناصر لباد جيد جدا
كتاب دعوى للالغاء للاستاذ عمار بوضياف وكذا كتاب التنظيم الداري طبعة جديدة لنفس الاستاذ
كما اود ان الفت انتباهكم لكتاب سيصدر هذه الايام لنفس الستذ وهو يخص الدارة المحلية بشكل عام والبلدية بشكل خاص وفيه تجد اخي نظرة الاستاذ للتغيرات الحاصلة على القانون
كما هناك مجلة الفكر البرماني الصادرة عن مجلس الامة وهي تحتوي على مقالات متخصصة وهي مفيدة جدا جدا

Boli
2013-02-10, 15:12
شكرا جزيلا