المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محامي الجنايات تحت أمر الجميع


JABAWOCKEES
2011-01-12, 19:23
ليكن في علم جميع الزملاء انني تحت أمرك في جميع القضايا الجنائية وشكرا:mh92:

اسامة مقني
2011-01-12, 20:30
مشكور على الجهد إذا احتجتك فسأطلبك

souad kamel
2011-01-13, 11:25
مشكور يا اخي فنحن بحاجة لافاداتك بارك الله فيك يا اخي

إيمانا
2011-01-13, 22:07
سلام ايها الزميل اريد مناقشتك في هذه القضية ان امكن
لدي قضية في الجنح حول الجرح العمدي بالسلاح الابيض متبوع بالسرقة:
انا متؤسسة في حق المتهمين ثلاثة وهم اب ابن وابن العم ضد الضحية الذي يدعي ان هؤلاء ضربوه دون ان يثبت ذلك الا بواسطة شهادة الطب الشرعي الذي يقول ان هناك كدمات و جرح في اليد و جروح طفيفة على مستوة الشفاه و الجبهة لكن في محضر الضبطية يقولا اثناء المعاينة كان له الا كدمات و و حروح طفيفة بينما في الطب الشرعي يقول انه تم اعتداء عليه بواسطة سلاح هذه النقطة اولي
كما ان المتهمين انكروا كل الشيء الا المتهم الثالث وهو الاب الذي قال انه قام بمشادات معه عندما علم ان الضحية يعاكس ابنته
لذلك لدي سؤال هل يمكن ان تحصل ادانة الا بواسطة تقرير الطب الشرعي رغم انكار المتهمين
وماذا تنصحني فيه ان كان لديك خبرة في الميدان
و السرقة ينكن اثباتها الا بواسطة الشهود او عثور على السرقات الا ان هذا لم يرد هنا يكون من السهل ان اطلب ان جريمة السرقة غير مؤسسة و عليه براءة المتهمين منها و من ثم اناقش امر الضرب ام ماذا افعل
سلام و شكرا مسبقا ارجوا ان تخبرني في القريب لأنى اول جلسة في 19 جانفي بمحكمة الشراقة و اريد ان أجلها وان انشاء توافق القاضية بما انها اول جلسة

JABAWOCKEES
2011-01-13, 22:54
سلام الله عليك اخت ايمانا اولا اريد ان اطلب منك شيئ الا وهو من اجل تنظيم يفيدنا نحن على السواء انا لم استوعب القضية بالضبط لكن الاسلوب الذي سأنصحك به سوف يأتي بالمطلوب
اولا ...جدول مقسم الى نصفين الجدول الاول ضعي فيه معطيات القضايا والنصف الثاني المطلوب اوكي
ثانيا سأسعى جاهدا لمساعدتك وبلا مزيتي
لكن ممكن توضحى اكثر مركزك في هذه القضية ؟؟محامية ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اوكي ايمانا

عبد الكامل احمد
2011-01-14, 08:39
اسمح لي اخي الكريم بطرح هذا السؤال راجيا من الله الرد عليه
هناك شخص كان له عقد في السجل التجاري لمحل ثم شطب هذا العقد وبعد مدة فقد هذا الشخص الرقم الجبائي لسجل التجاري والختم الخاص به وقام بتبليغ الامن والاجراءات القانونية ووضع اعلان في الجرائد وبعد عام من هذه الاحداث مسكت وثيقة في دار البلدية تحمل اسم هذا الشخص وختمه الخاص مزورة مجهول من وضعها في البلدية وفورا تحركت فرقة الامن لبيت الشخص وقاموا بتفتيشه ولم يجدوا اي شيئ ضد الشخص ولما رفعت هذه القضية للمحكمة وبرغم من ان هذا الشخص احضر محضر التبليغ مذ عام ونسخة من اشهاره في الجريدة قبل عام من هذه القضية ولاكن القاضي حكم على الشخص 6 اشهر وغرامة مالية تقدر 20 الف دينار جزائري تحت المادة 222 و223 من قانون العقوبات وسؤالي المطروح هو ماهو الحكم القانوني لهذه القضية ومالسبب الذي جعل القاضي يحكم هذا الحكم 3 اشهر وغرامة مالية وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. b][/b]

ليكن في علم جميع الزملاء انني تحت أمرك في جميع القضايا الجنائية وشكرا:mh92:

JABAWOCKEES
2011-01-14, 12:11
يفرق المشرع بين التزوير و استعمال المزوَّر و يعتبرهما جرمين مستقلين عن بعضهما، و بالتالي يمكن أن يتابع شخص من أجل التزوير و يتابع شخص آخر من أجل استعمال المزور، و يمكن أن يتابع شخص واحد من أجل التزوير و استعمال المزور في آن واحد، كما يمكن أن تكون المتابعة من أجل الاستعمال فقط و لا تحرك الدعوى العمومية من أجل التزوير بسبب سقوطها بالتقادم أو لوفاة الجاني أو لبقاء الفاعل مجهولا ...

و لم يحدد المشرع ما المقصود من الاستعمال، و بالتالي فكل استعمال للمحرر المزور فيما أعِدّ من أجله ، مع علم الفاعل بأنه مزور ، يشكل جرم الاستعمال عملا بأحكام المواد 218 من قانون العقوبات ( المحررات (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread8020.html) الرسمية ) و 221 منه ( المحررات (http://www.law-zag.com/vb/forum101/thread8020.html) العرفية ) و 222 منه ( الوثائق الإدارية و الشهادات ).

و تبقى الإشارة إلى احتمال أخير و هو فعل الاحتفاظ بمحرر مزور دون استعماله و دون أن يكون المحتفظ هو من قام بالتزوير، فنصوص قانون العقوبات لم تشر إلى هذا الفعل مما يؤدي إلى القول حتما بأنه فعل غير مجرّم، غير أن المشرع الفرنسي قد تدارك هذا النقص الذي كان موجودا في قانون العقوبات الفرنسي القديم ( و هو الأصل التاريخي لقانون العقوبات الجزائري ) و نص على تجريم الاحتفاظ بوثائق مزورة في المادة 441-3 منه.
وعليه نستنتج انا صديقك هذا اما لم يعرف ما يقوله للقاض وعليه شك بأنه هو الفاعل حقا و بصدد التضليل واما يمكن اعتباره حكما تعسفيا وراجاءا مني اليك ان تتقبل الفكرة وشكرا لك ارجو الرد منك

JABAWOCKEES
2011-01-14, 12:56
والله يا اخ خربوش ماني فاهم ما هو المطلوب مني تحديدا

إيمانا
2011-01-14, 13:55
سلام و جمعة مباركة اولا
جريمة الجرح و الضرب العمدي باستعمال السلاح
1- في القضية هذه هناك شخص اتهم موكليني بالجريمة سابقة الذكر
لكن القضية تتلخص بان اب تشاجر مع شاب جاره بسبب تحرشه ببنته
لكن من خلال اطلاعي على محضر الضبطية وجدت ان اقوال الضحية متضاربة
اولا لقد قال انه هو من ذهب الى هذا الأب وقام باخباره ان ابنته هي التي تريد الخروج معه او معاكسته ههههه اضحك ايها الزميل عجب؟
كما قال ان المشادات كانت عشية 11اكتوبر على الساعة 9مساءاا و
و على حد قوله قال بان الأب قام بضربه بواسطة قضيب حديد و خلصوه الا الجيران ففر هاربا ولم يعد الا ليلة امس حين التقى بمتهمين اخرين و قاموا بضربه و اخذهم لمبلغ مالي وهاتف نقال

إيمانا
2011-01-14, 14:07
هذا ما جاء في المحضر المحدد باللون الأحمر كون
-ان الشكوى كانت 12اكتوبر و المشاجرة كانت 11اكتوبر مساءاا على التاسعو كيف انه هرب وعاد ليلة امس لعمله هنا يثبت ان المتهمين لم يلتقيا به ابدا هنا شك و الشك يفسر لصالح المتهم اذن براءة المتهمين ( هل توافقني الرأي)
لأن كل من تقرير و محضر كان بتاريخ 12اكتوبر و المشادات 11 اكتوبر على 9 متى التقى بهم اذن هذا بالنسبة للمتهمين اثنين
اما المتهم الآخر وهو الأب هو من تشاجر مع الضحية و هو يقر في المحضر بذلك لكن ليس هو من ذهب اليه اي هنا لا يوجد قصد جنائي و تعمد و تصبح القضية اذن مشاجرة وضرب متبادل لأن اضرار الاحقة بالضحية بسيطة كدمات و جروح طفيفة ليست كبيرة ان افترضنا انه ضرب بالقضيب الحديدي تكون اضرار و كدمات جسيمة او حتى كسر في اليد و كان التقرير ب12يوما عجز
هل ابني مرافعتي على هذا الأساس ام انكر ان لم يتم هناك ضرب لأن لا يوجد ما يثبت ادعاءاته كالشهود
و اطلب البراءة للمتهمين الثلاثة لأن لا يوجد اثبات الا شهادة الطب الشرعي التي تثبت الضرر دون الفاعل
ارجوا تكون فهمت والا اسرد عليك الوقائع و قلي ما سوف تفعله

إيمانا
2011-01-14, 14:17
نعم محامية لقد قلت لك اني زميلة انا اريد اخذ رايك ومقارنته براي ان لا يزعجك الأمر طبعا

kherbouche
2011-01-14, 19:20
le cout du logement social participatif et plafonnne par un decret ou non si oui lequel

l'aide du cnl est pour qui l'acquereur ou le promteur

إيمانا
2011-01-14, 20:09
سلام لم تجبني بعد

mohamed123456789
2011-01-14, 21:49
السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟

JABAWOCKEES
2011-01-14, 22:10
اخت ايمانا انصحك بشيئ واحد لا غير كل ما قلته لي في السابق والان هو عين العقل لكن في مذكرة الدفاع حاولي عدم التكلف كما انصحك بالتركيز على نقطة اختلاف الاقول عند الضبطية القضائية

mohamed123456789
2011-01-14, 22:29
السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟

JABAWOCKEES
2011-01-15, 10:33
السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟




يا اخ محمد هناك قضايا مهمة ومختلفة وانا رأيت موضوعك هذا في اكثر من قسم الرجاء منك عدم الالحاح عليا لا نني لا ارى اي فائدة من هذا مع احتراماتي لك فهذه الصفحة مفتوحة للقضايا الشخصية ارجو التفهم

mohamed123456789
2011-01-15, 19:29
السلام عليكم .

أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟




يا اخ محمد هناك قضايا مهمة ومختلفة وانا رأيت موضوعك هذا في اكثر من قسم الرجاء منك عدم الالحاح عليا لا نني لا ارى اي فائدة من هذا مع احتراماتي لك فهذه الصفحة مفتوحة للقضايا الشخصية ارجو التفهم

هذا السؤال اهم من قضاياك.
و انت تمتنع او تتهرب من الاجابة و كان سؤالي يتعلق بامن الدولة.
سلام.

futur officier
2011-01-15, 20:03
هذا ما جاء في المحضر المحدد باللون الأحمر كون
-ان الشكوى كانت 12اكتوبر و المشاجرة كانت 11اكتوبر مساءاا على التاسعو كيف انه هرب وعاد ليلة امس لعمله هنا يثبت ان المتهمين لم يلتقيا به ابدا هنا شك و الشك يفسر لصالح المتهم اذن براءة المتهمين ( هل توافقني الرأي)
لأن كل من تقرير و محضر كان بتاريخ 12اكتوبر و المشادات 11 اكتوبر على 9 متى التقى بهم اذن هذا بالنسبة للمتهمين اثنين
اما المتهم الآخر وهو الأب هو من تشاجر مع الضحية و هو يقر في المحضر بذلك لكن ليس هو من ذهب اليه اي هنا لا يوجد قصد جنائي و تعمد و تصبح القضية اذن مشاجرة وضرب متبادل لأن اضرار الاحقة بالضحية بسيطة كدمات و جروح طفيفة ليست كبيرة ان افترضنا انه ضرب بالقضيب الحديدي تكون اضرار و كدمات جسيمة او حتى كسر في اليد و كان التقرير ب12يوما عجز
هل ابني مرافعتي على هذا الأساس ام انكر ان لم يتم هناك ضرب لأن لا يوجد ما يثبت ادعاءاته كالشهود
و اطلب البراءة للمتهمين الثلاثة لأن لا يوجد اثبات الا شهادة الطب الشرعي التي تثبت الضرر دون الفاعل
ارجوا تكون فهمت والا اسرد عليك الوقائع و قلي ما سوف تفعله
السلام علكم
استادة اطظن انه انطلاقا مما سردتي في مقالك ان المتهمين متابعين بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح و كدا السرقة طبقا لنص المادة 350 ق ع
ادا كان المتهمين نكرو الافعال المنسوبة الليهم وماكانش شهود ركزي على انه لا يوجد محضر حجز للسلاح هدا من جهة ومن جهة اخرى الكدمات اقراي مليح الشهادة الطبية لربما تلقاي ثغرة و قراي هده الجروح واش جديدة او قديمة ......اخ
وحاولي يوم الجلسة توقعي المتهم في فخ كان تسالية مثلا هل ضربك المتهم بالقوة بواسطة القضبيب الحديدي فهو سوف يقول نعم بدون شك و في المرافعة نتاعك ركزي على ما جاء به تقرير الخبرة الدي يؤكد عل كدمات بسيطة المهم خدم الدكاء ديالك حسب ما هو مصرح به و ما يوجد في الملف
بالنسبة للسرقة هناك ركنين الركن المادي و المعنوي الركن المادي الي هو فعل الاختلاس و يجب ان ينقل الشيء المختلس من دمة الضحية الى المتهم و هنا ادا ما كانش اثباث حيث عبء الاثباث يقع على الضحية او النيابة العامة و ادا ما كانش ما يثبث الاختلاس البراءة الركن المعنوي الي هو القصد الجنائي ما كانش بحكم مرتبط بالركن المادي
سلام
رد الاستاد من نقابة تلمسان

إيمانا
2011-01-15, 22:18
في قضية موكليني هم متابعين بنص المادة 266من قانون العقوبات و المادة 350الخاصة بالسرقة
و 266 الخاصة بالجرح و الضرب العمدي بالسلاح
ومن المادة 266 اشترط ان يكون هناك سبق اصرار و ترصد لتطبق هذه المادة و في قضيتي الضحية صرح في محضر الضبطية انه هو من ذهب الى المتهم ليحدثه عن تصرفات ابنته و هو ضربه بقضيب حديدي لكن المتهم اعترف انه اشتبك معه لأنه استفزه بكلامه دون ان يستعمل السلاح واما المتهمين الآخرين انكرا تماما الأقفعال المنسوبة اليهم و معرفتهما بالضحية و لم يقدم شهود ليثبت انهم ضربوه هم ايضا بل ركز على المتهم الأول فقط
لذلك سوف اركز على عدم توفر شرط اسرار و الترصد و انما كان شجارة و ان تلك الآثار كنتيجة للمشادات التي حدثت بينهما يعني المتهم ضرب و الضحية ضرب تاني و عليه نطلب البراءة ما رؤيك ايها الزميل من تلمسان و هل خدمت قضية مماثلة و شكراا جزيلا و ان احتجت شيء قلي انا في الخدمة انا اختصاصي خاصة تجاري و عقاري

إيمانا
2011-01-15, 22:22
نعن الكامرات ضمن القانون و هي لحماية كل مرافق العادالة و نعم في محاكم و المجالس تجدها اينما ذهبت من الخارج الى المكاتب و الأروقة و كذلك هي لمراقبة الموظفين و كل من يدخل للمحكمة او المجلس هذا هو الجواب سلام

mohamed123456789
2011-01-16, 08:02
نعن الكامرات ضمن القانون و هي لحماية كل مرافق العادالة و نعم في محاكم و المجالس تجدها اينما ذهبت من الخارج الى المكاتب و الأروقة و كذلك هي لمراقبة الموظفين و كل من يدخل للمحكمة او المجلس هذا هو الجواب سلام

لكن هل هي قانونية داخل قاعات الجلسات ؟

futur officier
2011-01-16, 11:03
في قضية موكليني هم متابعين بنص المادة 266من قانون العقوبات و المادة 350الخاصة بالسرقة
و 266 الخاصة بالجرح و الضرب العمدي بالسلاح
ومن المادة 266 اشترط ان يكون هناك سبق اصرار و ترصد لتطبق هذه المادة و في قضيتي الضحية صرح في محضر الضبطية انه هو من ذهب الى المتهم ليحدثه عن تصرفات ابنته و هو ضربه بقضيب حديدي لكن المتهم اعترف انه اشتبك معه لأنه استفزه بكلامه دون ان يستعمل السلاح واما المتهمين الآخرين انكرا تماما الأقفعال المنسوبة اليهم و معرفتهما بالضحية و لم يقدم شهود ليثبت انهم ضربوه هم ايضا بل ركز على المتهم الأول فقط
لذلك سوف اركز على عدم توفر شرط اسرار و الترصد و انما كان شجارة و ان تلك الآثار كنتيجة للمشادات التي حدثت بينهما يعني المتهم ضرب و الضحية ضرب تاني و عليه نطلب البراءة ما رؤيك ايها الزميل من تلمسان و هل خدمت قضية مماثلة و شكراا جزيلا و ان احتجت شيء قلي انا في الخدمة انا اختصاصي خاصة تجاري و عقاري
السلام عليكم
اظن انه من خلال نص المادة 266 ق ع ركز المشرع على انه تقوم الجنحة بمجرة توفر يا اما سبق الاصرار او الترصد او استعمال السلاح اي ان بمجرد توفر احد هده الشروق تقوم الجنح وليس بالضروري توفر جميعها و عليه يجب ان تركزي على انه ليس هناك لا اصرار لا ترصد لا استعمال سلاح
ويمكن ان تطلبي اعادة تكييف الوقائع من الضرب والجرح العمدي بالسلاح الى الضرب و الجرح العمدي هده الاخيرة العقوبة اخف ولكن هدا الطلب انصحكي ان يكون بصفة احتياطية
سلام
رد الاستاد من نقابة تلمسان

kherbouche
2011-01-16, 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

le cout du logement social participatif et plafonnne par un decret ou non si oui lequel

l'aide du cnl est pour qui l'acquereur ou le promteur

إيمانا
2011-01-16, 16:56
استاذ هل لو قلت ان هذا كان شجار و ضرب متبادل اي بحكم ان الضحية هو الذي ذهب للمتهم و ليس المتهم الذي ذهب اليه اي هناك احتمال كبير انه هو من ذهب ليضربه و كان الشجار و اضرار متبادلة
وهل يمكن ان اتطرق للتراخي في الإبلاغ لأن اعتداء كان على 9مساءا و ابلغ الشرطة حتى يوم غد على الساعة الثانية زوالا عليه هنا يدخل شك والشك يفسر لصالح المتهم

futur officier
2011-01-16, 17:13
استاذ هل لو قلت ان هذا كان شجار و ضرب متبادل اي بحكم ان الضحية هو الذي ذهب للمتهم و ليس المتهم الذي ذهب اليه اي هناك احتمال كبير انه هو من ذهب ليضربه و كان الشجار و اضرار متبادلة
وهل يمكن ان اتطرق للتراخي في الإبلاغ لأن اعتداء كان على 9مساءا و ابلغ الشرطة حتى يوم غد على الساعة الثانية زوالا عليه هنا يدخل شك والشك يفسر لصالح المتهم
و هل موكلك هو ايضا له شهادة طبية تبين عجزه ؟
فيما يخص انه بلغ بعد يوم اظن لا ياثر ابدا فقد كانت قضية وقد اثار احد المحامين هدا الدفع و عقب عليه وكيل الجمهورية على ان الضحية حر في وقت رفع شكواه لا تقلقي يكون الخير انشاء الله
سلام

JABAWOCKEES
2011-01-16, 17:50
يا خت ايمان اذا كان كل من الطرفان يريد حل القضية بتسوية ودية ذلك سيكون افضل على اعتبار ان كل من هما سيتضرر يوما ما من جراء هاته القضية اداريا فهناك حل هذا طبعا اذا اردت انا انتظر الرد

إيمانا
2011-01-16, 18:03
كيف يمكن تسوية يريد الضحية ان يسامح لكن لا تسقط الدعوى العمومية و انما يتنازل الا على الدعوى المدنية و نفس الشيء يبقوا متابعين من طرف العدالة لذلك يجب تبرءتهم و لا فرق ان سوا النزاع ام لا

إيمانا
2011-01-16, 18:06
استاذ من تلمسان اذا جاءتك قضية مثل هذه ما هي الدفوع التي تثيرها حسب رايك؟؟؟؟؟ شكرا هل تشبه دفوعي اي يكفي ان اثبت عدم وجود سبق اصرار و ترصد
و من فضلك ما هي الأحكام المتداولة عندكم حول هذا النوع من القضايا؟

futur officier
2011-01-16, 21:32
استاذ من تلمسان اذا جاءتك قضية مثل هذه ما هي الدفوع التي تثيرها حسب رايك؟؟؟؟؟ شكرا هل تشبه دفوعي اي يكفي ان اثبت عدم وجود سبق اصرار و ترصد
و من فضلك ما هي الأحكام المتداولة عندكم حول هذا النوع من القضايا؟
عليك باجاد الثغرات القانونية
فحتى لو لم يوجد اصرار و ترصد وهناك سلاح فتقوم الجنحة
ركزي ان لم يكن هناك حجز السلاح وكدا ادا ماكانش شهود
سلام

عبد الكامل احمد
2011-01-17, 14:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي العزيز على الرد على سؤالي وتقبل مروري

إيمانا
2011-01-17, 21:56
شكرا ايها الزميل و انا هذا ما افعله و انشاء الله اوفق ولم يخب من استشار