مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن مؤسسة ترقية السكن العائلي
لديا قضية وارجو منكم مساعدتي
وتتمثل في ان هناك مهندسة ابرمت عقد مع مؤسسة ترقية السكن العائلي ومضمون العقد هو انجاز دراسات واشغال بخصوص شقق تضررت من زلزال بومرداس 2003
فالتزمت المهندسة بما ورد في العقد وانجزت الاشغال في المدة المتفق عليها ولكن المؤسسة لم تقم بدفع كل مستحقاتها مما اضطر المهندسة ان ترفع دعوى امام القسم المدني فعين خبير ليقيم مبلغ الدين
وعند ما قامت المهندسة بدعوى الرجوع بعد الخبرة ردت عليه المؤسسة في مقال الرد ودفعت بعدم اختصاص الفرع المدني اي الاختصاص النوعي بل الاختصاص يعود للمحكمة الادارية متمسكة بالمواد 22 و73/4 من القانون 250/02 المتضمن قانون الصفقات العمومية والمادة 36 من قانون الاجراءات المدنية وقرارالمحكمة العليا المؤرخ في 08/03/1980
فما هو الحل من فضلكم ساعدوني
إبن سعيدة
2010-12-21, 21:55
أول أمر هو أن قانون الصفقات العمومية عدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 2010/10/07 .
الدعوى الحالية صحيحة من حيث الإختصاص لكون ان مؤسسة الترقية العقارية هي مؤسسة دات طابع تجاري وليست مؤسسة ذات طابع إداري حتي يكون الإختصاص للمحكمة الإدارية وكذلك موضوع العقد ليس صفقة عمومية لأنه لم يتم بنفس الإجراءات التي تبرم بها الصفقة بل هو عقد خدمات له طابع مدني لذا فإن هذه الدفوع لايمكن الأخذ بها وإذا بالإمكان أن تطلعينا على هذا القرار للمحكمة العليا
شكرا اخي لاجابتك ام عن قرار المحكما العليا عندما بحثثت وجدته القرار الذي صدر بشان قضية شركة سمباك مع الديوان الوطني للحبوب عندما اعتبرت المحكمة العليا النزاع اداري معتمدة على المعيار المادي استثناءا لان الاصل في معرفةالنزاع اذا كان اداري ام لا هوالمعيار العضوي
حليم2222
2010-12-22, 21:54
حسب المادة 02 من المرسوم 250/02 فإن المؤسسة الخصم ليست ضمن الهيآت و الإدارات المخول لها إبرام صفقات وفقا لقانون الصفقات العمومية،أما المادة22 المدعى بها فتتحدث عن التلااضي بوصفه طريقا إستثنائيا لإبرام الصفقات العمومية دون المرور على الإجراءات العادية، أما المادة 4/73 فلا علاقة لها بمسألة الإختصاص، و فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا المصنف كإجتهاد (قضية سامباك) فهو يتحدث عن الهيئة ذات الطابع الصناعي و التجاري لكن عندما تستعمل في إبرام عقودهاو في تعاملاتها على إمتيازات السلطة العامة، و هو ما لا يوجد في قضية الحال و عليه يمكن القول بأن دفوع الوكالة غير مؤسسة.
وشكرا
حسب المادة 02 من المرسوم 250/02 فإن المؤسسة الخصم ليست ضمن الهيآت و الإدارات المخول لها إبرام صفقات وفقا لقانون الصفقات العمومية،أما المادة22 المدعى بها فتتحدث عن التلااضي بوصفه طريقا إستثنائيا لإبرام الصفقات العمومية دون المرور على الإجراءات العادية، أما المادة 4/73 فلا علاقة لها بمسألة الإختصاص، و فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا المصنف كإجتهاد (قضية سامباك) فهو يتحدث عن الهيئة ذات الطابع الصناعي و التجاري لكن عندما تستعمل في إبرام عقودهاو في تعاملاتها على إمتيازات السلطة العامة، و هو ما لا يوجد في قضية الحال و عليه يمكن القول بأن دفوع الوكالة غير مؤسسة.
وشكرا
شكرا على الاجابة
إبن سعيدة
2010-12-23, 20:28
المرسوم 02/250 عدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم236/10 مؤرخ في 2010/10/07 جريدة رسمية رقم العدد 58
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir