تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في قانون الأسرة


DJ-DADI
2010-12-14, 18:18
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل يوجد نص واضح وضوح الشمس في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق توفير سكن لممارسة الحضانة في نفس مكان وجود أهلها؟
يعني مثلا بيت أهل الزوجة في مدينة الأغواط، والزوج قام بكراء بيت في بلدية تبعد 18 كلم عن المدينة وهذا بسبب أن الكراء في المدينة جد غالي.
هل يلزم القاضي الزوج بتوفير السكن في المدينة ام لا؟ وإذا كان نعم أريد النص.
وشكرا

عادل بومهدي
2010-12-14, 20:17
على حد علمي لا وجود لهذا النص كما ان الاجتهادات القضائية لقضاة المجالس القضائية والمحكمة العليا لم يتطرقوا لهذه النقطة على حد علمي

الفارس الجدَّاوي
2010-12-14, 20:27
السلام عليكم:
النص الذي في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة أو بدل الإيجار، و في حالة عجزه تبقى في سكن لازوجية حتى يجد لها حلا، و لكن لا يوجد نص يحدد المكان، و إنما قد ترفض المرأة المسكن لأنه يمس بمصلحة المحضون و هي أساس الحضانة، و هنا قد يطلب القاضي من الزوج أو المطلق تغيير المكان، و الأفضل على الإطلاق هو دفع بدل الإيجار، و يحدده القاضي حسب متوسط بدل الإيجار في المنطقة. و الله أعلم.

حليم2222
2010-12-14, 20:37
لايوجد ما يلزم الزوج بذلك بل على العكس إن وجد إختلاف فيجب أن يكون في نفس مكان بيت الزوجية لأنها إرتضته و كانت تسكن فيه في وقت مضى و الأفضل كما قال الأخ الفارس الجداوي هو بدل الإيجار ( و إن كنت لم أرى أية امرأة قامت بإيجار سكن بهذا البدل بل تسكن في بيت والدها و تستفيد هي منه).

benrezguia
2010-12-16, 20:49
السلام عليكم:
النص الذي في قانون الأسرة يلزم الزوج المطلق بتوفير سكن للحاضنة أو بدل الإيجار، و في حالة عجزه تبقى في سكن لازوجية حتى يجد لها حلا، و لكن لا يوجد نص يحدد المكان، و إنما قد ترفض المرأة المسكن لأنه يمس بمصلحة المحضون و هي أساس الحضانة، و هنا قد يطلب القاضي من الزوج أو المطلق تغيير المكان، و الأفضل على الإطلاق هو دفع بدل الإيجار، و يحدده القاضي حسب متوسط بدل الإيجار في المنطقة. و الله أعلم.

يا أخي الجواب أبسط مما تتصور لأن القاضي رجل قانون أولا وقبل كل شيء، ومن الشروط الشكلية في رفع الدعوى أن يذكر اسم ولقب الشخص الطبيعي أو المعنوي وصفته ومقره أو الموطن المختار، وإذا لم يقدم أي من الطرفين دفعا شكليا قبل الموضوع حول العنوان أو المقر يمكن للقاضي أن يتقيد بما جاء في العريضة الافتتاحية.