المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز التكني بـ : أبي القاسم ؟؟


مهاجر إلى الله
2008-06-18, 12:52
س)- هل يجوز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد؟
أن الصواب إنما هو المنع مطلقا , و سواء كان اسمه محمدا أم لا , لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي , و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله , فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال : " لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله".
و يؤكد ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت إن ولد لي بعدك , أسميه محمدا و أكنيه بكنيتك ? قال : "نعم" . قال : فكانت رخصة لي . أخرجه الترمذي و قال : "حديث صحيح" . و قواه الحافظ في "الفتح" و هو مخرج في "المشكاة".


انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2946.

le fugitif
2008-06-20, 14:04
اذن الحديث يدل على الجواز ولا شيء يدل انه خاص بعلي ما قولك

http://www.moveed.com/data/thumbnails/30/kitty.gif

مهاجر إلى الله
2008-06-20, 17:59
لا يا أخي الهارب.........

فكانت رخصة لي .

فهذا يدل على المنع.....ولكنه عليه الصلاة والسلام رخص لعلي رضي الله عنه فقط كما في الحديث....

DMA
2008-06-22, 05:42
السلام عليكم بارك الله فيك


رخصة لي بمعنى هو وحده وليس غيره والله اعلم