مشاهدة النسخة كاملة : إلى كل من له ضمير قانوني
hogokhaled
2010-05-14, 16:31
أطلب إبداء الرأي القانوني عن مدى صحة تصرف إداري من قبل نائب مدير بالوزارة صدر عنه بتاريخ25/07/2005 نشاط إداري معين وجاء قرار تعيينه وفقا للقانون بمرسوم صدر في01/10/2006وقرار تفويضه للإمضاء صدر بموجب قرار وزاري في16/12/2006
الأكيد أن نشاطه الإداري الذي قام به قبل تعيينه وفقا للقانون باطل ومخالف للقانون، لأن ليس له السلطة ولصلاحية لكي يقوم بمثل هكذا نشاط إداري، أؤكد الرجاء المساندة والتضامن وإبداء الرأي وأني جاهز لكل مساعدة
touati_dz
2010-05-14, 19:50
لا اعتقد أن نشاطه قبل تعيينه باطل
لأن التعيين بالمرسوم هو تعيين مثبت وليس منشئ
اضافة ألى أنه يكون قد عين بالنيابة من طرف الوزير أو الأمين العام للوزارة، في انتظار صدور المرسوم
وهذا شائع جدا في الادارة الجزائرية
نظرا لأن توقيع المرسوم من طرف رئيس الجمهورية قد يطول، وحتى لا تتعطل انشغالات الادارة ومصالح الادارة، يلجأ للتعيين بالنيابة في انتظار صدور المرسوم الرئاسي.
والكثير من الحركات تتم بهذه الطريقة
كحركة رؤساء الدوائر، المديرين التنفيذيين، الولاة.
hogokhaled
2010-05-16, 17:46
الوزير أو الأمين العام في الوزارة لا ليس له الحق قانونا أن يقوم بالتعيين وإذا قام بذلك فإنه يخالف أحكام المرسوم الرئاسي99/240 المؤرخ في27/10/99 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ولاسيما المادتين03/05 منه، زد على ذلك أننا أمام وقائع قانونية لا وجود لكلمة شائع ومعروف وربما وما إلى ذلك من الألفاظ التي جعلت الإدارة تنحرف وتستبد، ويبدو أنك غير ملم بمبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة للخضوع للقانون
touati_dz
2010-05-16, 22:19
اذا لم يعين الوزير أو الأمين العام فمن يعين؟؟؟
بما أنني لا أفقه شيئا في القانون الإداري أو في مبدأ المشروعةي
عفوا يا أخي
سأضع حدا للنقاش معك....
maitre.tahora
2010-05-17, 23:30
السلام عليكم
ههههههه لا حدود للنقاش يا أخي الكريم
لكل رأيين مختلفين يوجد بينهما فيصل و هذا الأخير يتمثل في الحقيقة أو الرأي المعتدل
المهم أن الإدارة الجزائرية تتم فيها هذا النوع من التلاعبات بالنصوص القانونية و الفراغات التشريعية هذه تولد سوء التسيير أو عدم القدرة على التسيير و هذا الأخير به يتم تبرير نهب المال العام .
هو في حقيقة الأمر لا اجتهاد مع صراحة النص لكن النص يمكن توظيفه في غير محله و يمكن أيضا تفسيره بأكثر مما يحتمل بغية تحقيق نزوات خاصة.
و السلام عليكم
YACINE336
2010-05-19, 12:14
السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق
hogokhaled
2010-05-20, 17:19
شكرا أخي ياسين على رأيك الوجيه ، ودمت لنا والرجاء التدقيق في الوقائع التي طرحتها والتركيز عليها وبداء الرأي المناسب
le grand bleu
2010-05-20, 20:56
.........................
maitre.tahora
2010-05-20, 20:59
السلام عليكم
يا سي ياسين كل ما قلته صحيح و موضوعي
التعليمة و ما أدراك ما التعليمة بطبيعة الحال مادام القانون الإداري هو قانون حديث النشأة و غير مقنن و قضائي المصدر فأن الممارسات الميدانية تجعلنا نستشف الثغرات القانونية و الفراغات التشريعية التي كثيرا ما تصادفنا في قضايا مثيلة للأمثلة التي طرحتها ، الإدارة الجزائرية تمشي بالتعليمات حتى الأجهزة القضائية تسيّر بالتعليمات الفوقية و بالتالي التعليمة تجمد القانون و يمكن ان تكون لحماية الشأن العام كما يمكن أن ترجع بالفائدة لأصحاب المآرب الخاصة و ذوييهم و هذه نجدها في القطاعات الحساسة فقط .
maitre.tahora
2010-05-20, 21:00
السلام عليكم
يا سي ياسين كل ما قلته صحيح و موضوعي
التعليمة و ما أدراك ما التعليمة بطبيعة الحال مادام القانون الإداري هو قانون حديث النشأة و غير مقنن و قضائي المصدر فأن الممارسات الميدانية تجعلنا نستشف الثغرات القانونية و الفراغات التشريعية التي كثيرا ما تصادفنا في قضايا مثيلة للأمثلة التي طرحتها ، الإدارة الجزائرية تمشي بالتعليمات حتى الأجهزة القضائية تسيّر بالتعليمات الفوقية و بالتالي التعليمة تجمد القانون و يمكن ان تكون لحماية الشأن العام كما يمكن أن ترجع بالفائدة لأصحاب المآرب الخاصة و ذوييهم و هذه نجدها في القطاعات الحساسة فقط .
larbi1982
2010-07-09, 23:21
[QUOTE=hogokhaled;2844318]الوزير أو الأمين العام في الوزارة لا ليس له الحق قانونا أن يقوم بالتعيين وإذا قام بذلك فإنه يخالف أحكام المرسوم الرئاسي99/240 المؤرخ في27/10/99 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ولاسيما المادتين03/05 منه، زد على ذلك أننا أمام وقائع قانونية لا وجود لكلمة شائع ومعروف وربما وما إلى ذلك من الألفاظ التي جعلت الإدارة تنحرف وتستبد، ويبدو أنك غير ملم بمبدأ المشروعية الذي يلزم الإدارة للخضوع للقانون[/QUO
صدقني لو تكمل بهذه الاهانات في مشاركاتك فلن يبقي لك اثر في هذا المنتدي ........ يا وزير العدل هههههههههههههههه
larbi1982
2010-07-09, 23:39
السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق
شكرا اخي افدتنا بمعلومة رائعة
والله كنت اناقشها مع زملائي في العمل منذ نصف ساعة تقريبا ولما دخلت وجدتها
ATAHTAWI
2010-07-10, 06:42
بغض النظر عما تم طرحه فإن اصدار موظف لقرارا في وقت لم يكن فيه هذا الموظف رئيسا يعد عيب عدم الاختصاص زماني وهو نتيجة حتمية تخول للمعني بالقرار وفع دعوى إلغاء القرار الاداري لوجود عيب
hogokhaled
2010-07-12, 20:52
الدعوى منظورة أمام مجلس الدولة المهيب والقرار قريب الصدور وعيب عدم الإختصاص الزماني الذي ذكرته أكدت عليه بموجب مذكرة اضافية لأن هذا العيب من النظام العام ويجوز إثارته في مرحلة كانت فيها الدعوى، يا اخي حقرونا وإن شاء الله مجلس الدولة ينصفنا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir