تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج


fares hodna
2010-04-26, 11:57
السلام عليكم
لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج

touati_dz
2010-04-26, 17:57
ليس له الحق في الادماج، لأنه عامل متعاقد والوظيف العمومي فصل في المسألة المتعاقد يبقى متعاقد، والادماج مرهون باجتياز مسابقة.
ليس له الحق في الترقية، ولكن في المقابل يستفيد من تعويض للخبرة المهنية يحسب مع الراتب بنسبة 1.4 بالمائة عن كل سنة عمل.
بالنسبة لاعادة التصنيف، من المفروض انها قد تمت بصدور المرسوم المنظم لفئة المتعاقدين بداية سنة 2008.
له الحق كل الحق في العطلة بما أنه عامل.

fares hodna
2010-04-26, 21:25
شكرا جزيلا الاستادتواتي
الدي فهمته ان له الحق في العطلة السنوية : اي مدة سنة =12*5.2 =30 يوما؟ وكيف يحصل على حقه في 4 سنوات
الخبرة = 4 سنوات في المؤسسة + 6 سنوات في مؤسسة اخرى كيف تحسب ؟

الصنف :هل يستطيع ان يطلب منصب عون امن مثلا ؟ حسب مستواه الدراسى

touati_dz
2010-04-26, 23:18
له الحق في 30 يوما عطلة في السنة
تعويض الخبرة المهنية ل 4 سنوات
اي نسبة 1.4 بالمائة * 4 = 5.6 بالمائة * الاجر القاعدي للرتبة واظنه 9000دج
والست سنوات بنفس الطريقة
اما بالنسبة لما يمارس من مهام، فهذه تبقى حسب تفهم مديره
فإذا ارتأى مديره أن يسلمه مهامه بدلا عنه، فله ذلك، ولا يضره شيئا مادام لم يتغير تصنيفه الحقيقي وراتبه الذي يتقاضاه

fares hodna
2010-04-27, 06:19
الشكر الجزيل استاد لقد افدتنا بهده المعلومات القيمة جزاك الله كل خير.