المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد ...على موضوع فتاوى العلماء الأكابر في زكاة الفطر ..!!


TAIBI
2007-10-20, 19:44
بسم الله الرحمن الرحيم ...وصلى الله على سيدنــــــــــــــا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ..
والله احتار العقل ..لما يٌكتب ..فتاه الناس أي علماء يتبعون ...
الأخ أورد فتاوى علماء السعودية ..!! وكأن الجزائر انعدمت من علمائها ...وقد ضرب عرض الحائط فتاوى علمائنا يجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ..وكأن العلم انحصر في الحجاز ..
نعم لكل مصر علماؤه ...ولكل زمان علماؤه ..فاسألك أخي الحبيب هو وضعك الإقتصادي مثل وضع هؤلاء العلماء الذين تستفتيهم .أو أوردت فتواهم .وانا لا انكر عليك طلب الفتوى منهم ...فهذا حقك ..ولكن الم يغير الشافعي رحمه الله فتواه بين العراق ومصر ..
يكون الأنسان هنا يعيش في ضيق ...وزحمة وفقر ووضع اقتصادي ردئ ......< والبطاطا تدير سبعلاف > يسـأل علماء بلد أخر يعيش في ابهة وغنى فاحش ..هل فتواه بما لا يعرف عنك ويما يعيشه سيان ...ام تختلف ..
خذ مثلا البيئة في بلاد الجلفة وناسها وعرفها هل هي كالرياض !! معاذ الله
مشكلتنا انه يسهل البحث عند العلامة والشيخ جوجل ..وننسخ ونلصق في منتدياتنا بلا نقاش ..وبلا مراقبه ..
بقولك هذا وبتثبيت الإخوة نطعن في كل علمائنا من اقصاهم إلى أدناهم ونطعن في ابا حنيفة رضي الله عنه وابن تيميه رضي الله عنه الذي افتى بجواز إخراج القيمة نقدا ..؟أتبدع كل هؤلاء ..ام ماذا ..!!
وسأسألك هل عندما تذهب إلى جارك الفقير صبيحة العيد ..وتعطيه كيلو من الشعير او القمح أو الدقيق سيقبله منك !!
هل فقيرنا اليوم يحتاج الى هذا ...ربما يصح في بوادينا ..ولكن ايصح هذا في زمن صار الخبر يرمى على أطراف الطريق ...
..أجاز الإمام أبو حنيفة أن يخرجها المسلم بالقيمة ... نقدًا ... وهو ما روي عن عمر بن العزيز الخليفة الراشد، أنه كتب إلى واليه بالبصرة عدي بن أرطاة، يأمره أن يأخذ صدقة الفطر من أهل الديوان من كل واحد نصف درهم. وقد كان نصف الدرهم آنذاك معادلا لصاع الطعام بالقيمة ... وهكذا قال الثوري والحسن البصري وغيرهم ... بجواز إخراج القيمة.

ولعل ذلك يكون أنفع في بعض الأحيان، إذا كان الفقير في حاجة إليها، فإن الأطعمة إذا تكاثرت عند الفقير، لم ينتفع بها، واضطَّر إلى بيعها ولو بثمن بخس... أما القيمة فإنه يستفيد منها، كأن يشتري ملابس، أو حلوى لأولاده، أو أي شيء نافع لأسرته ... وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن السؤال"، والإغناء يتحقَّق بالطعام كما يتحقَّق بالقيمة ... وإنما فرض النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر طعاما في وقته، لأن النقود كانت عزيزة عند العرب ... وخاصة أهل البوادي ... هؤلاء لم يكن عندهم نقود إلا في النادر... هذا شيء.

وشيء آخر، أن النقود تختلف قدرتها الشرائية باختلاف الأزمان والأحوال، والبيئات ... فلو قدرها بدرهم مثلا، فإن الدرهم في بعض الأوقات لا يُساوي شيئا يُذكر، وفي أوقات أخرى يُساوي شيئا كثيرا ... أما صاع الطعام فإنه محدود، يغطي حاجة بشرية محدَّدة ... وهي طعام إنسان، أي ما يكفيه ليوم، فهذا لايختلف باختلاف الأزمنة ولا الأمكنة. ولهذا يجوز إخراج القيمة، ولا بأس بذلك، بل ربما رجُح ذلك في عصرنا هذا، فإن الناس أصبحوا يتعاملون أكثر ما يتعاملون بالنقود...

أما الطعام ونحوه، فربما كان أفضل لسُكَّان البوادي، أما الحضر فلعل الأولى لهم والأيسر عليهم أن يخرجوها بالنقود،
طرحت هذا الموضوع للنقاش فقط ..ولإثراء منتدانا ..ولم أود الرد ..ففظلت ان يكون موضوعا مستقلا ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمير معزوزي
2007-10-20, 22:00
بارك الله فيك أخي الكريم


كلامك طيب و كان أن يكون أطيب لو كان من الكتاب و السنة .



أرى على كل مسلم عاقل إذا ما كان له وجهة نظر أن يردها للكتاب و السنة .



و إن شاء الله ننتظر منك اخي الكريم أدلة ما ذهبت إليه من الكتاب و السنة و من تم نرى إن شاء الله .


و جزاك الله خيرا و بارك فيك

الوادعي
2007-10-21, 00:41
بارك الله فيك أخي الطيبي .....
ولكن الزكاة عبادة مشروعة على كل قادر تقربا إلى الله عز و جل و لا نتقرب إليه بإستحسان العقول ....هدا كاف لإبطال الشرع والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان ولا عن قول فلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين"
ولا ننكرأن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة .
ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير .
وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف .
ولا يخفاك أجي العزيز أن من شروط قبول العمل الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه ، ومانهاكم عنه فانتهوا
وقال صلى اله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وإن كانت هذه الأدلة بظاهرها تدل على وجوب اتباع الرسول ، فهنالك أدلة آخرى تدل على حرمة مخالفته
والعلماء أينما كانو علماء فقد جعل الله لهم القبول في الأرض .....نعمة يؤتيها الله من يشاء سبحانه !!!

علي الجزائري
2007-10-21, 21:53
بارك الله فيك أخي الطيبي .....
ولكن الزكاة عبادة مشروعة على كل قادر تقربا إلى الله عز و جل و لا نتقرب إليه بإستحسان العقول ....هدا كاف لإبطال الشرع والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان ولا عن قول فلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين"
ولا ننكرأن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة .
ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير .
وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف .
ولا يخفاك أجي العزيز أن من شروط قبول العمل الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه ، ومانهاكم عنه فانتهوا
وقال صلى اله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وإن كانت هذه الأدلة بظاهرها تدل على وجوب اتباع الرسول ، فهنالك أدلة آخرى تدل على حرمة مخالفته
والعلماء أينما كانو علماء فقد جعل الله لهم القبول في الأرض .....نعمة يؤتيها الله من يشاء سبحانه !!!

بارك الله فيك أخي الكريم ... و لعل هذا كاف للرد على الاشكالات بإذن الله ..

abdo_spectrum
2007-10-23, 23:20
مشكور وسأبحث قضية جواز القيمة وأخبرك بردي إن شاء الله
وعلينا دائما اتباع الدليل وفهمه على منهج السلف الصالح
وإعمال العقل في فهم الدليل

أبو مريم
2007-10-24, 07:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله في الجميع ووفقكم لما يحبه ويرضاه.رد الأخ أمير المعزوزي والأخ dolim كان في محله والحمد لله.

فليس العبرة بعلماء السعودية او علماء الجزائر ,فلا يخلو مكان من اهل السنة والحمد لله انما العبرة بالكتاب والسنة بفهم سلف الامة يرجع اليهما عند التنازع , فأهل السنة ليس عندهم إلا قال الله و قال الرسول و قال الصحابة - قال الامام ابن القيم رحمة الله واسكنه فسيح جناته :

العلم قال الله قال رسولُه ... قال الصحابةُ ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأى فقيه.

siham
2007-10-24, 07:59
بارك الله فيك أخي الطيبي .....
ولكن الزكاة عبادة مشروعة على كل قادر تقربا إلى الله عز و جل و لا نتقرب إليه بإستحسان العقول ....هدا كاف لإبطال الشرع والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان ولا عن قول فلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين"
ولا ننكرأن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة .
ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير .
وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف .
ولا يخفاك أجي العزيز أن من شروط قبول العمل الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه ، ومانهاكم عنه فانتهوا
وقال صلى اله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وإن كانت هذه الأدلة بظاهرها تدل على وجوب اتباع الرسول ، فهنالك أدلة آخرى تدل على حرمة مخالفته
والعلماء أينما كانو علماء فقد جعل الله لهم القبول في الأرض .....نعمة يؤتيها الله من يشاء سبحانه !!!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القرآن و السنة هما المصدران الأساسيان و الأولان في ديننا الحنيف لكن هذا لا يعني أن نلغي تماما دور الأفتاء فمثال زكاة الفطر دليل حي؛ هل الفقير في وقتنا هذا و في بلدنا هذا يحتاج الى صاع من الزبيب أم الى مال؛ في زمن الرسول الكريم كانت أغلب التجارة مقايضة (أي تبادل سلع) فان كان الفقير مكتفيا من شعير مثلا يقايض ما أعطي بما يحتاج و هذا ليس حالنا اليوم

سلام

سهام

djally
2007-10-24, 11:55
بارك الله فيك الأخ dolim فالكتاب والسنة هم المرجع الأساسي ولا ندري لماذا هذا الاشكال فمن أراد أن يعطي الزكاة نقدا فباب الصدقات مفتوح وواسع وكذا باب الزكاة-التي هي ركن من أركان الاسلام- أما زكاة الفطر فقال عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير .
وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف .
ر
وليس الدين بالرأي وقال الشافعي من استحسن فقد شرع

TAIBI
2007-10-24, 20:02
مشكلتنا في عدم فهم السنة والكتاب ...وأنا لم أنكر شرعية زكاة الفطر ..معاذ الله ..ولكني أوردت جواز إخراج قيمتها بدلا من الأرز أو القمح أو الشعير ..أو قوت البلد ..وهذا لمجرد المناقشة
أما قول الأخ كلامي يكون أجمل لو كان فيه كلام من الكتاب والسنة وأنا أوردت بعض رأي علماء السنة ..
أما المقصد اذلي قصدته ..؟ كيف لي وانا اعيش في بلد الجزائر أن أخذ فتوى تخص المعاملات من عالم سعودي لا يعرف كيف أعيش ؟؟!!
والحمد لله العلماء من اهل السنةى موجودون في كل مكان وزمان ..! ولكن هل نوعية الفتوى هي نفسها في كل مكان وزمان ..!!
هل قوت اهل المدينة في عهد الرسول هو نفسه في مصر والجزائر !!
لما كان يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للنعمة في المأكل والمشرب واللباس وغير ذلك تظل فئة من الناس تعوزهم الحاجة عن مشاركة المسلمين في هذا اليوم العظيم ، لذلك حرص الشرع المطهر على تعميم هذا المظهر بين أفراد المجتمع في قوله صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " ، فكانت تلك من الحكم البالغة في فرض زكاة الفطر ، لذا عند التأمل في المعنى الذي يحصل به الإغناء نجد أن ذلك يتفاوت بين مجتمع وآخر ، فإطعام قوم الأرز في بلد ما إغناء لهم عن السؤال في يوم العيد ،وإطعام قوم اللحم إغناء لهم ، وفي مجتمع آخر اكتفاء في الطعام وحاجة في اللباس ، فكان من معنى الإغناء أن يعطوا ما يحصل به الإغناء لهم، ولما كان المحتاجون أدرى بحاجاتهم كان النقد هو الذي يحصل به هذا المعنى ولذا تنبه معاذ رضي الله عنه إلى مثل هذا المعنى في أخذ الزكاة من أهل اليمن حيث قال : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ..." ، كما تنبه له كثير من التابعين والأئمة المعتبرين ، ومع هذا ظل كثير من الأئمة على ما ورد به النص ، وظلت المسألة من موارد الاجتهاد فمن اطمأنت نفسه إلى أيهما فلا تثريب على الآخر، ونعرض هنا القول بجواز إخراجها من النقود بدلاً من الطعام عند تحقق المصلحة من ذلك .

جواز إخراج زكاة الفطر من النقود

ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بناء على جوازها في عموم الزكاة ، وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وأبي إسحاق ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

(1) عموم قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) فهذا تنصيص على أن المأخوذ مال ، والقيمة مال ، فأشبهت المنصوص عليه , وأما بيان النبي صلى الله عليه وسلم ، لما أجمله القرآن بمثل ( في كل شاة شاة ) فهو للتيسير على أرباب المواشي ، لا لتقييد الواجب به ، فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود ، والأداء مما عندهم أيسر عليهم .

(2) ما روى البيهقي بسنده ، والبخاري معلقا عن طاووس قال : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ، وفي رواية : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ...) ، وأهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها ، فدفعها أيسر عليهم ، على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها ، وقول معاذ الذي اشتهر فرواه طاووس فقيه اليمن وإمامها في عصر التابعين يدلنا على أنه لم يفهم ( معاذ ) من قوله صلى الله عليه وسلم : ( خذ الحب من الحب ) أنه إلزام بأخذ العين ، ولكن لأنه هو الذي يطالب به أرباب الأموال ، والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم ، وإنما عين تلك الأجناس في الزكاة تسهيلاً على أرباب الأموال ، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده ، كما جاء في بعض الآثار : أنه عليه السلام جعل الدية على أهل الحلل حللا .." .

(3) ما روى أحمد والبيهقي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة ( يعني الساعي الذي أخذها ) فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة ، قال : فنعم إذن " , وهذا صالح للاحتجاج به من حيث السند والدلالة : فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة .

(4) أن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتاج ، وإقامة المصالح العامة للملة والأمة التي بها تعلو كلمة الله ، وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة وربما يكون تحقيق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر ، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها .

(5) أنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس ، بأن يخرج زكاة غنمه شاة من غير غنمه ، وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه فجاز العدول أيضاً من جنس إلى جنس .

(6) روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم

(7) ولقوله صلى الله عليه وسلم : أغنوهم في هذا اليوم " ، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام ، وربما كانت القيمة أفضل ، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها ، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات .

(8) ويدل لذلك أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح ، لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ، ولهذا قال معاوية :" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من التمر ".

(9) ولأن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود ، كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء .

وما استعرضناه من القول بجواز إخراج القيمة مقابل بقول كثير من العلماء وهو عدم إجزاء إخراج القيمة وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة حيث يقول : " الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ، ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً ، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة ، وقد يقع في التقويم ضرر ، ولأن الزكاة مبناها على المواساة ، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه ، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة ، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك . ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل ، ليس عنده من يبيعه شاة ، فإخراج القيمة هنا كاف ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ، فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء ، كما نقل عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة ، وقيل في الجزية
والمدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يدفع له فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل ، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها أفضل .
والمتأمل يرى أن الحاجة والمصلحة في عصرنا تقتضي جواز أخذ القيمة ما لم يكن في ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال
والـــــــــ،،،ــــــــلام

محمد أبو عثمان
2007-10-24, 20:40
أخي الحبيب طيبي العلم يأخذ من عند كل أحد سعودي جزائري مصري وأنت بقولك أن علماء السعودية او غيرهم لا يفقهون واقع الجزائر هذا فيه طعن في العلماء ومتى كان الناس يأخذون العلم عن علماء بلدهم فقط العلم هو العلم والعالم هو العالم مهما كان جنسيته خاصة في الأمور التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل موضوع زكاة الفطر .

أختي سهام التعاملات المالية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دارهم الفضة ودنانير الذهب وكان الناس في الفقر مثل الوقت الحاضر ولكن مع ذلك أمر باخراجها من غير النقدين (الذهب والفضة) وهو مذهب جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي وبه اخذ الإمام بن حزم الظاهري رحهم الله تعالى , والمسألة خلافية بين العلماء ومن قال بعدم اخراجها نقدا فمعه السنة والمخالف لهم من العلماء إنما أخذ بالقياس ورحم الله الإمام احمد اذ قال لما سئل عن اخراجها نقدا :" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_" رحم الله الجميع

وأخيرا جزى الله جميعا الإخوة على المشاركات الطيبة وأسأل الله أن يفقهنا في الدين ويمن علينا بالثبات على السنة

djally
2007-10-28, 14:54
واذا أردت فاطلع على فتوى الشيخ فركوس الجزائري