تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فضائل الأعمال لا تكفر حقوق العباد


*عبدالرحمن*
2019-07-20, 16:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


فضائل الأعمال لا تكفر حقوق العباد

مكفرات الذنوب كثيرة

منها : التوبة والاستغفار والقيام بالطاعات

وإقامة الحدود على من فعل ما يوجب حدّاً ، وغير ذلك .

وفضائل الأعمال كالصلاة الصيام والحج وغيرها لا تكفر إلا الصغائر عند جمهور أهل العلم

وتكفر حقوق الله فقط .

أما المعاصي المتعلقة بحقوق العباد فإنها لا تُكَفَّر إلا بالتوبة منها

ومن شروط التوبة

منها : رَدُّ المظلم إلى أهلها .

روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ ) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِلا الدَّيْن) فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لا يُكَفِّر حُقُوق الآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى .

وقال ابن مفلح في "الفروع" (6/193) :

" وتكفر الشهادة غيرَ الدين . قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) : وغير مظالم العباد كقتل وظلم " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (14/129) :

" التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد

فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود , بل لا بد من رد المظالم , وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء " انتهى .

هذا فيما يتعلق بالحقوق المادية كالمال المأخوذ غصباً أو باحتيال ، أما الحقوق المعنوية كالقذف والغيبة فإن كان المظلوم قد علم بالظلم فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة

وإن لم يكن علم بذلك فإنه لا يُعْلِمُه ، بل يدعو ويستغفر له ، لأن إخباره بذلك قد يسبب نفوراً ويوقع بينهما العداوة والبغضاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وفي الحديث الصحيح : ( من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات .

فإن كان له حسنات وإلا أُخِذَ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار ) أو كما قال . وهذا فيما علمه المظلوم ، فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك

وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد . لكن قوله (في) مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يُهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه .

قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (18/189) .

وقال علماء اللجنة الدائمة في رجل سرق مالا من عبدٍ :

إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه

وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها

فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت

وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ،

وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها . "

فتاوى إسلاميَّة" (4/165) .

والله أعلم .

أبوإبراهيــم
2019-07-20, 21:14
باراك الله فيك أخي ولكن هناك فرق بين الحقوق المالية و الأعراض مثل الغيبة*

*عبدالرحمن*
2019-07-21, 04:56
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

باراك الله فيك أخي

بارك الله فيك اخي الفاضل
و جزاك الله عني كل خير

ولكن هناك فرق بين الحقوق المالية و الأعراض مثل الغيبة*

الغيبة من كبائر الذنوب

ولا شك أن جميع المسلمين يدركون هذا

ويعلمون ما للمغتاب من عذاب عند الله تعالى

والخطورة في هذا الذنب تأتي من وجهين اثنين :

1- أنه متعلق بحقوق العباد ، فهي لذلك أشد خطرا

إذ يتعدى فيها الظلم إلى الناس .

2- أنها معصية سهلة ينقاد إليها غالب الناس إلا من رحم الله

والشيء السهل يحسبه الناس – في العادة – هينا وهو عند الله عظيم .

ومن هذه المنهيَّات والتي تساهل الناس في الوقوع فيها كثيراً الغيبة والبهتان والنميمة .

والغِيبة : هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه مما يكره نشره وذِكره

والبهتان : ذِكر المسلم بما ليس فيه وهو الكذب في القول عليه

والنميمة : هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع بينهما .

والأدلة في تحريم هذه الأفعال كثيرة

نكتفي بذكرِ شيءٍ يسير فقط لوضوح تحريمها :

قال تعالى : وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ الحجرات / 12 .

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذِكرُك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه . رواه مسلم ( 2589 ) .

عن ابن عباس قال : مرَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم على قبرين فقال : أما إنَّهما ليُعذَّبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله

قال : فدعا بعسيبٍ رطْبٍ فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا . رواه البخاري ( 213 ) ومسلم ( 292 ) .

وفي أمر كفارة الغيبة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

من كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيءٍ فليتحلَّلْه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه " .

رواه البخاري ( 2317 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ومَن ظلم إنساناً فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبِل الله توبته

لكن إن عرف المظلومُ مكَّنه من أخذ حقه

وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك

وقد قيل : بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته

كما قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته .

" مجموع الفتاوى " ( 3 / 291 ) .