مشاهدة النسخة كاملة : فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:13
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
- مصادر التشريع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133218
- التكليف
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133485
-
- البدعه
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133634
و قد سبق نشر
الجزء الاول بعنوان
الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132684
حقوق وواجبات الاسرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
سلسله الاداب الاسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558
التوحيد .. سؤال وجواب
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129136
مكانة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
مكانه الصوم في الإسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
المعاملات الإسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944
العادات و تاثيرها الايجابي و السلبي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872
الحدود والتعزيرات الإسلامية
https://www.djelfa.info/vb/showthrea...post3997690318
قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
السؤال :
هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم
ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلاثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .
ثانيا :
بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .
ثالثا :
بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .
وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .
فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .
وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .
وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .
رابعا :
ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .
وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .
ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .
والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:18
حكم التفضيل بين الأولاد في العطية
السؤال
هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.
الجواب
الحمد لله
وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
قال ابن قدامة في المغني (5 / 666):
" ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .
ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:
القول الأول :
أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )
القول الثاني :
أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )
اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .
واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "
وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :
الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .
الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .
واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :
ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .
ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) :
" قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "
ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "
قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . (
المغني 5 /665) بتصرف .
وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 )
قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "
كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .
وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."
وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه
وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة
وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{
أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:21
فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات
السؤال:
خالي أتعبه تقدمه بالعمر والمرض ، وهو موسر إلا انه يتصرف برأي أحد أولاده الذي أشار إليه ببيع بيت بمبلغ قارب ال800 مليون دينار عراقي ، فاستلم الابن المبلغ وأعطى لشقيقاته الأربع لكل واحدة منهن 15 مليون دينار ، ولأشقائه من الذكور مبلغ 90 مليون ليشتري كل واحد منهم دارا ,
فلما اعترضت الشقيقات قام باسترجاع ما أعطاهن بدعوى أنه سيشتري بيوتا يسجلها باسم الوالد ، لكنه لم يفعل حيث اشترى الأشقاء دورا من المبلغ الذي أعطاهم إياه وهو 90 مليون لكل واحد , وبعد فترة قصيرة توفي الوالد ,
فما حكم الشرع في هذه القسمة حيث يريد هذا الشقيق أن يعطى كل شقيقة 15 مليون التي كان قد استرجعها منهن ويقسم ما بقي من تركة والدهم قسمة شرعية . جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
إذا أعطى الرجل أولاده عطية غير النفقة الواجبة ، لزمه أن يعدل بينهم ، وذلك لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623)
: ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "
انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .
وذهب الجمهور إلى التسوية بين الذكر والأنثى في العطية .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ثبت هذا , فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبهذا قال عطاء , وشريح , وإسحاق , ومحمد بن الحسن . قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى .
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : " سوِّ بينهم " ، وعلل ذلك بقوله : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم ، قال : فسوِّ بينهم ، والبنت كالابن في استحقاق برها ,
وكذلك في عطيتها ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال ) رواه سعيد في " سننه " ؛ ولأنها عطية في الحياة , فاستوى فيها الذكر والأنثى , كالنفقة والكسوة .
ولنا : أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى بقسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت ، يعني الميراث .
يحقّقه : أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجِّل الزكاة قبل وجوبها ، يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة ,
ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى ، فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة " .
انتهى من "المغني" (5/ 389).
ولو فاضل الأب في العطية ثم مات ، لزم الأولاد أن يصححوا القسمة ، ويقيموا العدل ، فيكملون نصيب البنات ، لتأخذ البنت نصف ما أخذ الذكر ، ثم يقسمون الفاضل من التركة بعد ذلك .
وعليه : فيلزم الأبناء المذكورين أن يعطوا كل أخت من أخواتهم 45 مليونا قبل قسمة التركة ، فإن لم يفعلوا كانوا آثمين ظالمين آكلين للمال الباطل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:25
كان أبوهم ملحنا موسيقيا فهل يحل لهم الانتفاع بماله وبحقوق مؤلفاته بعد موته؟
السؤال
: يسال أبناء توفي والدهم الذي كان ملحنا وموسيقيا ، وقد كان يتقاضى مبلغا ماليا في كل مرة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ، فقد كان يسجل ألحانه ومؤلفاته الموسيقية في الديوان ، والآن وقد توفي سيستفيد أبناؤه بصفتهم الورثة من تلك الأموال التي يبعثها لهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف
فهل يجوز لهم شرعا أخذ تلك الأموال أم هي أموال حرام لا تجوز لهم ؟ وإن كان كذلك فهل يحق لهم أن يتصدقوا بها على روح أبيهم ، أو جعلها في مشروع كصدقة جارية ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لا يجوز العمل في مجال الموسيقى؛ للأدلة الدالة على تحريم المعازف، أداء واستماعا.
وقال ابن عابدين رحمه الله : " من السحت ما يأخذه أصحاب المعازف ، ومنها – كما في " المجتبى " ما تأخذه المغنية على الغناء "
انتهى من " رد المحتار على الدر المختار " (6/424).
وقال أبو الحسن المالكي رحمه الله في بيان أركان الإجارة: " الثالث : المنفعة ، وشرطها أن تكون مباحة؛ احترازا من الغناء وآلات الطرب" ا
نتهى من "كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي" (2/ 190).
وقال النووي رحمه الله:
" أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء " ا
نتهى من " شرح مسلم " (10/231).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "
القسم الثاني، ما منفعته محرمة، كالزنى والزمر والنوح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأبو ثور "
انتهى من "المغني" (5/ 407).
وعليه ؛ فالراتب الذي يأخذه الإنسان على الغناء أو استعمال آلات المعازف: محرم.
ومثله : حقوق الملكية الفكرية لذلك ، إذا باعها على غيره .
ثانيا:
اختلف أهل العلم في إرث المال الذي حرم لكسبه ، فمنهم من منعه ، لأنه يحرم على صاحبه فلا ينتقل لورثته.
ومنهم من أجازه؛ لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، دون من انتقل إليه بوجه مباح ، كالهبة أو الإرث. وهذا هو الراجح .
قال محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد ، أم لا؟
وأما عين الحرام ، المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".
انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم، ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.
وأما إذا ورثوه من بعده : فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث .
وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم : فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة ، تمحو ما قبلها من السيئات "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).
وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب ، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما .
وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت .
وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : ( هو لها صدقة ، ولنا منها هدية ) "
انتهى من " القول المفيد على كتاب التوحيد "(3 / 112).
وعلى هذا ؛ فلورثة هذا المتوفى أن ينتفعوا بما تركه أبوهم من راتب هذا العمل، ومما يأتيهم من الديوان بسببه، إذا كان بيع هذه الحقوق سابقا على وفاة والدهم ، ولم يبيعوها هم .
ولهم أن يتصدقوا به على أبيهم.
وليس لهم أن يدخلوا في تعاقدات جديدة ، يسمحون فيها بنشر أعماله الموسيقية ، أو ينتفعون فيها بحقوق ملكيتها .
ويجب عليهم – إن استطاعوا - أن يوقفوا نشر أي شيء من مؤلفاته أو مقاطعه الموسيقية، وأن يسحبوا تسجيلها من الديوان ، برًّا بأبيهم، وإيقافا للعمل المحرم وما يأتي من مال لأجله.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:29
يريد أن يهب لأحد الورثة عقارا لكن لا ينتفع به إلا بعد موت الواهب
السؤال :
هل يجوز أن أهب لأحد ورثتي في حياتي عقارا مع حقي بالانتفاع به في حياتي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
من وهب لغيره شيئا بشرط ألا ينتفع به إلا بعد موت الواهب، فهذا من تعليق الهبة على شرط.
ولا يصح تعليق الهبة على شرط عند أكثر العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط ، كالبيع" انتهى من "المغني" (6/ 47).
وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تعليق الهبة على شرط
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085
لكن إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، ولم يملك التصرف فيها ، حتى مات الواهب، فإنها تبطل، وتدخل في جملة التركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض : بطلت الهبة . سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده"
انتهى من "المغني" (5/ 381).
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/ 306)، "الشرح الممتع" (11/ 72).
فلا تكون الهبة لازمة إلا بالقبض، فلو أردت لزوم الهبة، فلابد من تخلية العقار، وإعطائه للموهوب له وتمكينه من التصرف فيه.
ثانيا:
إذا كانت الهبة لأحد الأولاد، لزم فيها العدل، وحرم التفضيل.
ثالثا:
إذا قلت: العقار لفلان بعد موتي، فهذه وصية، وحيث إنها لوارث ففيها أمران:
الأول: التحريم؛ للنهي عن الوصية لوارث.
الثاني: أنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) ، والترمذي (2120) ، والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".
رابعا :
إذا كان المقصود من الهبة حرمان أحد الورثة، فإنها تَحْرُم.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):
" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟
الجواب : إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:33
أوصى لحفيداته وأمهن للإضرار بابنه في الميراث
السؤال:
هل يجوز للوالد ـ وله ثلاثة أبناء ـ أن يكتب لبنات وزوجة أحد الأبناء أرضا باسمهن ، بغرض الإضرار بالابن الوارث ؟ لأنه كان على خلاف شرعي معه في أيامه الأخيرة ، حيث إن الوالد كان يحث البنات على عمل مخالفات شرعية ؛ كالذهاب للكوافير ، ولبس لباس غير لائق ، وغير شرعي
ووالدهن يمنعهن من ذلك بمحاولة الإقناع بالأدلة الشرعية ، ولكن الوالد كان يسفه آراء الابن عند بناته ، ويسبه لهن ، وأنه لا يفهم شيء ، والدين يسر ، وكذا ، وكذا. وهل ما كتبه في عقود لهن غير مسجلة يخصم من ميراث الابن ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز للإنسان أن يوصي لغير وارث في حدود ثلث ماله ، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.
وبنات الابن، وزوجته : لسن من الورثة، فتجوز الوصية لهن ، من حيث الأصل.
لكن حيث كان القصد من الوصية الإضرار بالابن الوارث ، وإنقاصه نصيبه في حال إرثه من أبيه، أو كان القصد إعطاء ابنه الآخر أزيد من نصيبه ، فأخرج ذلك في صورة الإعطاء لزوجته وابنته؛ فإن هذه الوصية محرمة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :
" أي : لتكن وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف ، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك ، كان كمن ضاد الله في حُكمه ، وقسمته " انتهى .
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه : " الإضرار في الوصية من الكبائر ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/359) : "رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات" .
وسواء أوصى لمن ذكرت ، أو وهبهم في الحياة ، أو باعهم بيعا صوريا، فإنه إذا كان لقصد الإضرار بالورثة : فهو محرم.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):
" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟
الجواب :
إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .
وجاء فيها (16/ 484) : " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ، ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله [ = التوليج : هو أن يكون قصده أن يعطيهم عطية أو هبة ، ويخرج ذلك في صورة البيع ] ؛ لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فينبغي نصح المذكور، وتخويفه بالله تعالى، ليعدل عن هذا التصرف.
وليعلم أن قدحه في ابنه أمام بناته ، وتسفيهه لرأيه، خطأ تربوي فادح ، حتى لو كان الابن مخطئا في رأيه، فكيف لو كان مصيبا يريد منع بناته من اللباس الذي لا يليق.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:35
الرواتب التي في حساب المتوفى هل هي لورثته جميعا؟
السؤال :
توفي والد صديقتي رمضان الماضي ، وهو كبير بالسن ، قبل وفاته ب٣ أشهر توقفت بطاقة صراف حساب البنك الذي يودع به الراتب ، وكان فاقدا للوعي ، ولم تستطع عائلته تجديد البطاقة
وكان عنده رصيد في بنك آخر فأخذوا منه بما يعادل الراتب لعدة أشهر حتى تم إيقاف الصرف من حسباته من حوالي الشهرين
. السؤال : هل المبالغ التي في حساب الراتب هي لجميع الورثة علما ، أنه لايسحب منه من قبل الوفاه ب٣ أشهر ، ومن بعد الوفاة ل ٦ أشهر ، حتى أوقفت الدولة الصرف منه ، وذلك لتوزيع الراتب على مستحقيه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
الأصل أن كل ما يتركه الميت من أموال فهو لورثته بعد خصم ديونه ووصيته.
وعلى حسب ما وصفتم، فما بقي من أموال في حساباته ، والتي دخلت فيها قبل وفاته : فهي لورثته، لأن ما صرف عليه في هذه الثلاثة أشهر قبل وفاته : مأخوذ من ماله، وليس من مال غيره ؛ فليس هو مدينا لأحد بذلك ، حتى يخصم منه .
ثانيا:
وأما الرواتب التي صرفت بعد وفاته ، فالظاهر أن جهة عمله استمرت في صرف هذا الراتب هذه المدة كنوع من المواساة لأهله .
فإذا كان الأمر كذلك : فيكون هبة من جهة عمله إلى جميع الورثة ، وما دامت جهة العمل لم تحدد المستحق لهذا المال فيكون لجميع الورثة على حسب إرثهم ، فيقسم على جميع الورثة كما يقسم الميراث .
ثم ينظر بعد ذلك فيما دخل من مال في حسابه بعد وفاته؛ فحكم هذا المال متعلق بمصدر هذا المال ومقصد الجهة المسلمة له.
فإذا كان هذا المال من أموال التقاعد التي كانت تقتطع من رواتبه أثناء عمله، فهذا المال لجميع الورثة؛ لأنه مال المتوفى وإنما تأخر وقت استلامه فقط.
ومثل هذا : لو لم يكن هذا المال مقتطعا من راتبه في الحياة ، لكنه إنما أعطي له بناء على عمله وجهده ؛ فهذا آثر من آثار عمله ، وما ترتب على ذلك من مال : فهو من كسبه ، يشترك فيه الورثة جميعا ، على حد سواء .
وإذا قدر أن جهة العمل ، أو غيرها : قد أعطت بعض ورثته شيئا على سبيل المنحة ، والهبة المحضة : فإنها يرجع في صرف هذه الهبة إلى شرط الواهب ، فإن كان قد عينا لها مستفيدا محددا من الورثة ، اتبع شرطه وتعيينه في ذلك .
وإن لم يكن قد عين مستحقا لهذه الهبة : فإنها تقسم أيضا على الورثة بحسب استحقاقهم .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:39
بنى لأبنائه الخمسة وحرم البنات ، فهجرت إحداهن البيت .
السؤال:
نحن 5 أولاد ، و3 بنات ، الوالد قام ببناء منازل لأولاده الخمس دون إعطاء دينار واحد للبنات ، وعنده منزل شاغر طلبت منه ابنته أن يؤجره لها ، لكنه رفض فغضبت ، ولم تعد تزور بيت أهلها ، كونها لا تملك منزلا ، فما تعليقكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يجب على الأب أن يعدل فيما يعطي أولاده من الهدية أو الهبة .
فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه : " أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ) "رواه البخاري (2446) ، ومسلم (1623) ، وفي رواية للبخاري (2650) : (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
ومعنى " نحلت " : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
قال الشوكاني رحمه الله :
"وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه.."
انتهى من "الدراري المضية " (1/348) .
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى ،
ولا يمنع من وجوب التسوية في العطية كون أحد الأولاد غنيّاً ، أو له وظيفة ، أو كانت البنات متزوجات .
ولهذا فقد أخطأ والدكم ؛ لأنه لم يعط البنات كما أعطى الأبناء ، وكان الواجب عليه العدل في هباته وأعطياته بين أولاده ، بما فيهم الإناث.
والواجب عليه الآن : أن يعطِي البنات نصف ما أعطى الذكور ، أو إشراكهنّ في تلك البنايات التي بناها للبنين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي" .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) .
وما حصل بين أفراد تلك الأسرة من القطيعة هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهى الأب أن يفضل بعض أولاده على بعض حتى لا تحصل تلك القطيعة ، ففي حديث النعمان بن بشير حينما فضله أبوه بعطية قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ ) قَالَ : بَلَى . قَالَ : (فَلا إِذًا) مسلم (3059) .
فعدم عدل الأب في عطيته لأولاده سيترتب عليه أن بعضهم سيسيئ معاملة والده لأنه يرى أنه ظلمه ، وقد يمتد ذلك إلى القطيعة مع إخوانه أيضا .
والواجب في حالتكم هذه أن يلتزم الجميع بتقوى الله تعالى ، فالأب مأمور بالعدل بين أولاده .
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
كما يحرم على الأبناء أن يقبلوا تلك القسمة الجائرة ، وعلى البنات أن يحن إلى أبيهن ولو أساء إليهم ومنعهن بعض حقوقهن .
فإذا التزم الجميع بتقوى الله تعالى وبشرعه ، انحلت تلك المشكلة ، وزالت تلك الخصومة ، وإذا أصر الأب وأبناؤه الذكور على ظلم البنات فإنهن لن يجنوا من وراء ذلك خيرا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-21, 16:46
إذا أعطاها والدها نصيب أختها من الميراث فهل يلزمها رده
السؤال
نحن 4 أخوات كلنا متزوجات ولنا أولاد. مند قرابة 6 سنوات وقبل وفاة أمي رحمها الله قررنا موافقة أبى بشأن الميراث وأن نتنازل لأختنا (ش) عن البيت العائلي كي تتمكن من رعاية أمي المريضة آنذاك ونكتفي نحن الثلاثة بقطع أرضية لكل واحدة منا . لكنها رفضت المجي
حتى يكتب البيت باسمها قانونيا. ولكن إلى الآن وبعد وفاة أمي لم تلتزم أختي بشروطنا وتنتقل إلى البيت لمراعاة والدي كبير السن (رغم حصولها على الأوراق الرسمية بامتلاكها المنزل قرابة سنة) اكتشفنا بعد ذلك أن أختنا (ش) كتب لها البيت العائلي وقطعة الأرض التي تعود شرعا لأختنا الكبيرة
وبالتالي (ش) حصلت على البيت وقطعة أرض. (ب) حصلت على قطعة أرض ، (ف) حصلت على قطعة أرض ، وأختنا الكبيرة حرمت من قطعة أرضها وأعطيت لـ (ش). حاولنا إقناع الوالد بأن هذه القسمة غير عادلة ولكنه شيخ كبير قارب التسعين سنة رفض بالإضافة إلى أنه لا يعرف أحكام الدين ولا يتقبل الرأي الآخر ولا حتى المناقشة .
حاولنا إقناع أختنا (ش) بإرجاع قطعة الأرض إلى أختها لكي ننجي والدنا من النار لكنها رفضت بحجة أن والدنا يتبرأ منها إذا فعلت ذلك وأنها غير مسئولة وهو الذي سيدخل النار وليست هي. من فضلك أنا الأخت (ب) متعبة جدا مما جرى وما زال يجري نور بصيرتي وقلبي
1- هل لي أن أقبل بهذا الحق بعد أن حرمت أختي من حقها بدون سبب؟
2- وهل أخذ (ش) لحق أختها حلال عليها وليست مسئولة أمام الله بأخذ حق غيرها، حتى وإن أعطاها إياه أبوها؟
3- ماذا بإمكاني أن أفعل حتى أنجي أبي من النار؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
يجوز للشخص أن يقسم ميراثه في حياته ، على القسمة الشرعية التي بينها الله تعالى .
ويجوز تخصيص بعض الأبناء بالعطية لوجود مسوغ شرعي ، لا سيما مع رضا بقية الأولاد ، كما هو الحال في مسألتكم ، وتنازلكم عن البيت لصالح أختكم ، في مقابل بقائها فيه وخدمة والديكم .
ثانيا :
ما فعله والدك من حرمان أختك الكبيرة من نصيبها وإعطائها للأخت (ش) : منكر عظيم ، ومحرم واضح ، واعتداء على القسمة التي قسمها الله تعالى . وقد قال سبحانه في ختام الكلام على المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
وقال سبحانه : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176
فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد إلى ابنته نصيبها ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .
ثالثا :
لا يجوز للأخت (ش) الاحتفاظ بنصيب أختها ، بحجة أن أباها هو الذي أعطاها ، فإنها تعلم أن أباها قد وقع في الظلم والخطأ ، ولا يجوز لها أن تقره على ذلك ، ولا أن ترضى به ، وإلا كانت شريكة في الذنب والإثم .
فيجب عليها أن ترد قطعة الأرض لأختها ، لأمرين :
الأول : أن تخفف الإثم عن أبيها .
الثانية : أن تبرأ هي من المشاركة في الظلم والإثم .
وكل من أخذ مالا أو شيئا يعلم أنه نصيب غيره ، فهو ظالم معتد ، ولو جاءه عن طريق الأب أو القاضي أو غيرهما ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ) رواه البخاري (2458) ومسلم (1713).
فقول الأخت (ش) إنها غير مسئولة وأن الإثم على أبيها فقط ، غير صحيح ، بل هي شريكة في الإثم والظلم وقطع الرحم .
ولا ندري كيف ترضى أخت بظلم أختها ، وحرمانها من إرثها ؟!
وما هذا الطمع والجشع الذي يحمل الإنسان على أن يحوز نصيبه ونصيب أخيه ؟!
وأي سعادة يجنيها الإنسان ، وهو مستولٍ على حق غيره ، متجاهل له ، معرض نفسه لدعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب .
وكما قيل :
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟
فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلتْ ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم ؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها . وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها ؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/207)
وسئلوا أيضا عن رجل أعطى كل واحد من أولاده الذكور قطعة أرض ليبني عليها بيتا ، ولم يعط ذلك للبنات ، ثم مات الأب ، فما حكم أخذ الذكور لهذه الأرض ؟
فأجابوا :
"إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم ، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/236) .
فنقول لأختنا (ش) : اتقي الله تعالى ، واحذري عقابه ، وردي الأرض لأختك ، ولو بدون أن يعلم أباك ، حتى تخرجي من إثم الظلم ، وشؤم عاقبته .
وعلى بقية الأخوات الاستمرار في نصح الأب ، ونصح أختهم ، والتشديد عليها في ذلك ، ولو بمقاطعتها ، حتى ترد الحق لأختها .
وأما أخذك لنصيبك ، فلا حرج عليك في ذلك .
نسأل الله أن يصلح أحوالكن ، وأن يهدي الوالد إلى الحق والصواب .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:14
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
التعويض عن الوفاة من التأمين هل يدخل في التركة؟
السؤال
: أنا مشتركة في صندوق التكافل عن طريق بنك إسلامي ، وفي حالة وفاتي سيتم دفع مبلغ مساعدة من البنك من صندوق التكافل إلى عائلتي ، إلا إنه يمكنني تحديد أسماء المستفيدين من مبلغ المساعدة بعد الوفاة ،
مع العلم بأن والدي متوفى ، فهل يجوز شرعا تحديد اسم أحد الورثة ليأخذ كامل المبلغ لوحده ، كأن أقوم بتحديد اسم شقيقتي لتأخذ المبلغ لوحدها ؛ حيث سبق لي أن قرأت أن مبلغ المساعدة من صندوق التكافل لا يعد جزءا من الميراث ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً: لا بد أن نعرف ما هو مفهوم التركة أو الميراث في الشرع،حتى نعرف ما يدخل في التركة وما لا يدخل.
وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة:هي كل ما يُخلِّفه الميتُ من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً، فتشمل التركةُ عندهم جميع ما تركه المتوفى من أموالٍ وحقوقٍ
وقد استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من مات وترك مالاً،فماله لموالي العصبة،ومن ترك كَلَّاً أو ضَيَاعاً فأنا وليه)رواه البخاري.
والمراد بموالي العصبة بنو العم،والكَلُّ العيال،والضياع العيال أيضاً.انظر فتح الباري 9/516،فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المال والحق،وجعلهما تركةً لورثة الميت،وهذه الحقوق أنواعٌ مختلفةٌ،ولكل منها حكمهُ من ناحية إرثه،أو عدم إرثه،وذلك تبعاً لطبيعته.وذهب الحنفية إلى أن التركة هي المال فقط، ولا تدخل الحقوق في التركة عندهم.انظر
الموسوعة الفقهية الكويتية 11/206.
ثانياً:تدخل الدِّيةُ في التركة،وتشمل الدِّيةُ،دِّيةَ النفس ودِّيةَ أعضاء الانسان وجراحه،ويدخل فيها الدِّيةُ الواجبةُ بالقتل الخطأ،أو بالصلح عن عمدٍ،أو بانقلاب القصاص بعفو بعض الأولياء،فتعتبر كسائر أمواله،حتى تُقضى منها ديونُه وتُخرجُ وصاياه،ويرث الباقي ورثته.المصدر السابق.وتوزع دِّية المقتول على ورثته،فالدِّيةُ موروثةٌ كسائر الأموال التي كان يملكها القتيل حال حياته،يرثه فيها ورثتهُ حسب نصيبهم الشرعي
فقد ورد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول:(الدِّيةُ على العاقلة، ولا ترثُ المرأةُ من دِّيةِ زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاكُ بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي من دِّيةِ زوجها)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة،وقال الإمام الترمذي:[هذا حديث حسنٌ صحيحٌ،والعمل على هذا عند أهل العلم]وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/61.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم:(قضى أن العَقْلَ – الدِّية – ميراثٌ بين ورثة القتيل على فرائضهم) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة،وهو حديثٌ حـسـنٌ كمـا قـال الـعلامة الألـبـاني في صحـيح سـنـن ابن ماجة 2/98.
وعن جابر رضي الله عنه قال:(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدِّيةَ على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلةُ المقتولة:يا رسول الله ميراثها لنا.قال:لا.ميراثها لزوجها وولدها)رواه ابن ماجة،وهو حديـثٌ صحيحٌ كمـا قـال العلامة الألبـاني في صـحـيـح سنن ابن ماجـة 2/99.
فهذه الأحاديث تدل على أن الدِّيةَ موروثةٌ كسائر الأموال.
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث توريث امرأة أشيم الضبابي من دِّيته:[وفيه دليلٌ على أن الدِّية تجب للمقتول ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه،وهذا قولُ أكثر أهل العلم]شرح السنة 8/372.
وروى الدارمي عدة آثارٍ عن السلف في أن الدِّية تجري مجرى الميراث،فروى عن إبراهيم النخعي قوله:[الدِّية على فرائض الله].
وعن أبي قلابة قال:[الدِّية سبيلُها سبيلُ الميراث].
وعن الزهري قال:[العَقْلُ– الدِّية– ميراثٌ بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه]سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان 10/197 فما بعدها.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ودِّيةُ المقتول موروثةٌ عنه كسائر أمواله]المغني 6/388.
ثالثاً:ينبغي أن يُعلم أنه لا يدخلُ في التركة ما يعطيه الشخصُ وهو حيٌ، وفي كامل قواه العقلية،كالهبة والعطية والصدقة والهدِّية،بشرط أن يكون الموهوب له والمعطَى له والمتصدَق عليه والمهدَى له،قد قبض الهبةَ والعطيةَ والصدقةَ والهدِّيةَ حالَ حياةِ الواهبِ والمعطي والمتصدقِ والمهدي،أي أن يحوزها الحيازةَ الشرعية،بحيث يصيرُ مالكاً لها وحرَّ التصرفِ فيها،لأن من شروط صحة الهبة والعطية والصدقة والهدِّية عند جمهور الفقهاء القبضُ
ويدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها:(أن أبا بكر رضي الله عنه نَحَلَها جذاذَ عشرين وسقاً من ماله بالعالية،فلما مرض قال:يا بنية:كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً،ولو كنت جذذته أو قبضته كان ذلك،فإنما هو اليوم مالُ وارثٍ،فاقتسموه على كتاب الله تعالى)رواه مالك في الموطأ والبيهقي،وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/61.
رابعاً:التعويض عند الفقهاء هو:دفعُ ما وجبَ من بدلٍ ماليٍ بسبب إلحاق ضررٍٍ بالغير.الموسوعة الفقهية الكويتية13/34.
وللتعويض المالي صورٌ عديدة منها:
(1)إذا صُرف التعويض المالي من شركات التأمين في حالات القتل، فهذا المال بمنزلة الدِّية،فيقسم قسمةَ الميراث الشرعي.ويجب أن يُعلم أنه في حال دفعت شركةُ التأمين تعويضاً في حالات القتل أو حكمت المحاكم النظامية به،ووزعته على أساس المساواة بين الذكر والأنثى أو كان مخالفاً للميراث الشرعي،فيجب إعادةُ قسمة المال على وفق أحكام الشريعة الإسلامية،ومن لم يفعلْ ذلك مع علمه بالحكم الشرعي، فهو آثمٌ شرعاً.
(2)مكافأةُ نهاية الخدمة وهي:[مبلغٌ ماليٌ مقطوعٌ يستحقه العامل على ربِّ العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها]زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص2،وإذا توفي الموظفُ وهو على رأس عمله، فيجري على مكافأة نهاية الخدمة تقسيمُ الميراث الشرعي.
(3)مالُ التوفير أو الادِّخار في حالة وفاة الموظف، تجري عليه قسمةُ الميراث الشرعي، لأنه مالٌ مستحقٌ للموظف حال حياته، ولكنه لا يستطيع أن يقبضه إلا بعد انتهاء خدمته، فإذا مات فالمال مالهُ،لذا يجري عليه تقسيم الميراث الشرعي.
(4)أموالُ الضمان الاجتماعي تُصرف حسب نظام الجهة التي تصرفها، قال الدكتور نوح سلمان:[الضمان الاجتماعي يوزع حسب القانون الخاص به من قبل الدولة،وليس كما يوزع الميراث؛وذلك لأن الضمان الاجتماعي منحةٌ من الدولة، إذ لم يتملكها المتوفى قبل وفاته، فتوزع حسب القانون الخاص بها.]موقع دار الإفتاء الأردنية.
خامساً: الراتب التقاعدي هو:[مبلغٌ ماليٌ،يستحقه شهرياً،الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة،إذا توافرت الشروط المحددة فيها]زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص2،ويُصرف بعد وفاة الموظف للمستحقين الذين تحددهم الجهة التي تصرفه.والراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين أن الراتب التقاعدي ليس إرثاً،وإنما يُصرفُ حسب نظام الجهة التي تصرفه.
ورد في المادة(32)من القانون الفلسطيني للتقاعد رقم (7)لسنة 2005م:[الورثة المستحقون هم:
(1)أرملة أو أرامل المشترك.
(2)الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.
(3) الأولاد والأخوة ما فوق(21) سنة ودون(26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته،والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.
(4)الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دَخلٍ لأسبابٍ صحية…
(5)البنات والأخوات غير المتزوجات،مطلقات أو أرامل.
(6)والدا المشترك.
(7)زوج المشتركة،إذا كان عند وفاتها غير قادرٍ على كسب الدخل من الناحية الصحية،أو غير قادرٍ على إعالة نفسه،وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة].
وورد في المادة (33)أنه يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها،ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها،وإذا كان نصيب الأرملة قد رُدَّ إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدين،فلا يعود إليها من معاشها إلا الجزء الباقي دون ردٍّ].
وواضحٌ أن الاستحقاق في هذا القانون ليس هو الاستحقاق حسب الميراث الشرعي[فالمعاش- الراتب التقاعدي- لا يصرف للورثة وإنما يصرف للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق,فالمستحق في المعاش قد لا يكون وارثاً،كحالة استحقاق الأخوة والأخوات المعالين في المعاش مع الوالدين
,كما أن الوارث قد لا يكون بالضرورة مستحقاً في المعاش كالبنت المتزوجة أو الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.كما أن توزيع المعاش على المستحقين يتمُّ بنسبٍ تختلف عن نسبِ توزيع المواريث في الشريعة الاسلامية,فنصيبُ الابن في الميراث ضعفُ نصيب البنت,بينما هما متساويان في أنصبتهما في المعاش باعتباره مقابل نفقةٍ,ويسري ذلك في شأن الأخوة والأخوات بصرف النظر عن كونهم أشقاء أو غير أشقاء،كما أن الأخوة والأخوات يشاركون الأبوين في المعاش،ولا يحرمون بوجود الأب كما في الميراث]
سادساً:مبدأُ التعويض عن الضرر مشروعٌ في الفقه الإسلامي،ولا صحةَ لما يتناقله بعض الناس من أن أَخذَ العِوضِ حرامٌ، فهذا كلامٌ باطلٌ شرعاً،وقد فصَّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي،ولا يتسع المقام لتفصيلها،وقد قامت أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أَخذِ التعويض المالي،ووردت آثارٌ عن الصحابة والتابعين،وعمل بهذا المبدأ فقهاءُ الأمة،
فمن ذلك قوله تعالى:{وَدِّية مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}سورة النساء الآية 92.فقد قرر الله جل جلاله مبدأَ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً،وألحق الفقهاء بذلك الدِّيةَ في القتل العمد وشبه العمد،لما ثبت عندهم من الأدلة في ذلك.
ومن النصوص الدالة على جواز أخذ التعويض المالي قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}سورة البقرة الآية 194.وقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}سورة النحل الآية 126.
ومما يدل على مشروعية التعويض بالمال قصةُ داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي نفشت في الحرث،قال تعالى:{وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}سورة الأنبياء الآيات 78-79.
قال الشوكاني
:[فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليمان في هذه الشريعة المحمدِّية والملة الإسلامية؟قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل،وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار،وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمونٌ على أهلها،وهذا الضمانُ هو مقدارُ الذاهب عيناً أو قيمةً،وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث]ت
فسير فتح القدير 3/ 418.
وأخذُ التعويض ثابتٌ بالسنة النبوية أيضاً،فمن ذلك:(كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن،وقد بين فيه الفرائض والسنن والديات)رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وابن القطان.
وكذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ،فقتلتها وما في بطنها،فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دِّية جنينها عبدٌ أو وليدةٌ،وقضى بدِّية المرأة على عاقلتها)رواه البخاري ومسلم.
وكذلك ثبت التعويض المالي في الاعتداء على الإنسان فيما دون النفس،وهو الاعتداء على الأعضاء كقطع اليد أو الرِجْل،ويسمَّى الأرش عند الفقهاء،وقد ثبت ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن.
وعن حرام بن محيصة(أن ناقةً للبراء دخلت حائطاً-بستاناً- فأفسدت فيه،فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظَها بالنهار،وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها)رواه أحمد وأبو داود ومالك وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 1/423.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمٍ بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربت بيدها فكسرت القصعة،فضمها وجعل فيها الطعام وقال:كلوا وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعةَ حتى فرغوا،فدفع القصعةَ الصحيحة وحبس المكسورة)رواه البخاري.وغير ذلك من الأدلة.
وخلاصة الأمر:
أن التركةَ هي كلُّ ما يُخلِّفه الميتُ من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً،
وأن الدِّيةَ تدخل في التركة،وتشمل الدِّيةُ دِّيةَ النفسِ ودِّيةَ أعضاء الانسان وجراحهِ،
وأنه لا يدخلُ في التركة ما يعطيه الشخصُ وهو حيٌ،وفي كامل قواه العقلية كالهبة والعطية والصدقة والهدِّية،بشرط أن يلحقها القبض،
وأن التعويض المالي من شركات التأمين عن حالات القتل،بمنزلة الدِّية،فيقسم قسمةَ الميراث الشرعي،
وأن مكافأة نهاية الخدمة إذا توفي الموظف وهو على رأس عمله يجري عليها تقسيمُ الميراث الشرعي.
وأن مال التوفير أو الادِّخار في حالة وفاة الموظف،تجري عليه قسمةُ الميراث الشرعي.
وأن الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين أن الراتب التقاعدي ليس إرثاً،وإنما يُصرف حسب نظام الجهة التي تصرفه.
وأن مبدأَ التعويض عن الضرر مشروعٌ في الفقه الإسلامي،ولا صحةَ لما يتناقله بعض الناس من أن أَخذَ العِوضِ حرامٌ،فهذا كلامٌ باطلٌ شرعاً.
وعليه :
فلا مانع أن تسجلي اسم واحد من الورثة إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد صرف البنك له المال، ويكون دور هذا الوارث هو استلام المال من البنك ، ثم يدخل هذا المال في التركة ويقسم على جميع الورثة ، وينبغي أن يكتب هذا في وصيتك .
وينبغي الاحتياط لحقوق باقي الورثة ، بحيث لا يمكن من سجل اسمه من الاستيلاء على جميع التعويض ، أو التصرف فيه بغير القسمة الشرعية .
وإن أمكن أن يسجل جميع المستحقين ، أو لا يسجل أحد ، ولم يكن في ذلك تضييع للحقوق ، ويقوم المستحقون بصرف المال المستحق بعد الوفاة : فهو أفضل ، وأحوط .
أما أن تسجلي اسم شخص من الورثة ليأخذ هذا المال له ، فهذا لا يجوز إلا بإذن الورثة ، لأنه (لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) .
سؤال لا وصية لوارث .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:19
لا وصية لوارث
السؤال
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.
الجواب
الحمد لله
نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ
الاختيارات ص : 190 .
والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:21
هل نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من الميراث ؟
السؤال :
توفي أبي ، وقمت بتوزيع ما يملكه نقدا بحسب الشرع ، ولكن توجد أموال ليست بيدنا كما يلي: له تعويض عن الوفاة كونه موظفا متقاعدا ، فهل نقسمه حين الحصول عليه ؟
حيث أن ذلك متعذر حاليا ، وماذا يحدث لو مات أحد الورثة قبل تحصيل المبلغ ؟
وله راتب تقاعدي منذ وفاته ، فهل يوزع بحسب نسبة الإرث ؟
مع العلم أن الدولة تقوم بتقسيم الراتب التقاعدي للورثة بشكل آخر ، مثلا : يتم توزيعه على الزوجة والولدين بغض النظر عن الأم مثلا . كما أن له مبلغا تم استقطاعه سابقا بشكل شهري على مدى 10 سنوات بشكل يشبه الجمعية فإذا وصل المبلغ حدا معينا يتم إعطاؤه لأبي ، ولكنه توفي قبل وصوله ذلك الحد .
الجواب :
الحمد لله
مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الوفاة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث ، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية .
ومن مات من الورثة قبل توزيع المال ، فإن نصيبه يوزع على ورثته .
وأما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة ، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام ، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة .
وأما ما تم استقطاعه من أبيك في الجمعية المذكورة فهو على تقسيم الميراث الشرعي قطعاً .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:24
التأمينات الاجتماعية
توزيع المعاش بين المستحقين
بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة
مقدمة
تتردد بين جمهور المتعاملين مع نظم التقاعد والمعاشات عبارة "توريث المعاش".
بل إن كثير من الجهات القائمة بتنفيذ هذه النظم – أيضا تستخدم هذه العبارة "توريث المعاش".
وكثيرا مانجد التنظيم الإداري للهيئات والمؤسسات القائمة بتنفيذ نظم التقاعد للمعاشات يتضمن ادارات للأحياء وإدارات للورثة , ويرتبط بذلك مسميات الوظائف فنجد مثلا مدير إدارة الورثة ... إلخ
أيضا كثيرا مانجد الإستمارات والنماذج المستخدمة في حالة وفاة المتقاعد ماتعنون بعنوان "نموذج ورثة".
وقد تم إستخدام العبارة المشار اليها "توريث المعاش" ومايترتب عليها من نتائج تتعلق بالتنظيم الإداري ومسميات الوظائف .. إلخ بحسن نية من جانب الجهات القائمة بتنفيذ نظم التقاعد والمعاشات , في حين ان استخدام هذه العبارة أعطي مفهوم خاطئ لدي جمهور المتعاملين مع هذه الجهات , أدي بالتبعية ألي مطالبتهم هذه الجهات بمزايا ومنافع لا تتفق والهدف الحقيقي لنظم التقاعد والمعاشات.
ومن هذه المطالبات مثلا:
- استحقاق الزوج في معاش زوجته حتي ولو لم يكن عاجزا عن الكسب.
- إستمرار استحقاق الإناث للمعاش حتي بعد زواجهن.
- استمرار استحقاق المستفيدين بصفة عامة للمعاش حتي بعد التحاقهم بعمل.
- ........... ألخ ذلك من المطالبات المنطلقة من مفهوم أن المعاش ماهو الا ميراث عن المتقاعد.
لذا فقد رأينا ان نقدم هذه الورقة لمناقشة هذه القضية وهي "توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة" – وذلك علي النحو التالي:
أولا: بعض الأسس الفنية لنظم التأمين الإجتماعي:
1- أن فلسفة نظم التأمين الإجتماعي وفقا للنظم المقارنة والمعاهدات والتوصيات الدولية والدساتير تقوم أساسا علي مبدأ التكافل الإجتماعي بمعني التضامن بين جميع أفراد المجتمع في تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من المخاطر التي يؤدي تحققها إلي انقطاع دخل المؤمن عليه ) أنظر ورقة : التأمينات الإجتماعية والتكافل الإجتماعي).
2- أن تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي يرتبط بما يقدمه من مزايا بمعني انه كلما زادت المزايا التي يكفلها النظام كلما زادت تكلفته – ومن أمثلة ذلك :
أ- سن التقاعد:
وهو السن الذي يستحق عند بلوغه معاش التقاعد – ولا شك ان هذه السن تعتبر نقطة توازن بين فترة تحصيل الإشتراكات وفترة أداء المزايا , واهمها المعاش.
ومن المهم أيضا ان نوضح انه كلما زاد متوسط الأعمار , كلما كان من الضروري تحريك هذه السن إلي سن اعلي – بمراعاة الظروف الأخري المرتبطة بتحديد هذه السن – حتي يستمر التوازن بين الإشتراكات والمزايا.
ب- معامل حساب المعاش:
وهو المعامل الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش عن كل شهر او كل سنة من مدة الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي.
ولا شك أنه كلما إرتفع معامل الحساب كلما إرتفعت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
ج- أجر التسوية:
وهو الأجر الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش وقد يكون الأجر الأخير أو متوسط الأجر الشهري عن عدد من سنوات الإشتراك الأخيرة.
ولا شك أنه كلما قصرت فترة تحديد المتوسط كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
د- المستحقون في المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد:
وهم أفراد الأسرة الذين يحددهم النظام لإستحقاق المعاش في حالة وفاته.
ولا شك أنه كلما إتسع مفهوم هذه الأسرة ليشمل عدد كبيرا منهم كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
ﻫ- شروط إستحقاق الأولاد والأخوة الذكور:
يمثل سن إستحقاق المعاش للأولاد والأخوة الذكور , كما تمثل الأستثناءات من هذه السن , عاملا مهما في تحديد تكلفة النظام.
ولا شك أنه كلما إرتفع سن إستحقاقهم للمعاش وكلما زادت الإستثناءات كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
و- شروط إستحقاق البنت أو الأخت في المعاش:
عادة ماتستحق البنت أو الأخت في المعاش طالما كانت غير متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش , كما يعود لها الحق في المعاش في حالات الطلاق والترمل بعد وفاته , وعادة يكون لها الحق في ذلك طوال حياتها.
ولا شك أنه كلما أمكن الحد من هذه المزايا كلما قلت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
3- أن تحديد تكلفة النظام يرتبط بالعديد من العوامل ذات التأثير المباشر في تحديد التكلفة مثل:
أ- متوسط الاعمار:
يمثل متوسط العمر لصاحب المعاش والمستحقين في المعاش الذين لا يرتبط إستحقاقهم في المعاش ببلوغ سن معين (مثل البنات والأخوات وبنات الأبن والأرامل والوالدين والجد والجدة والزوج العاجز) عاملا مهما في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي.
فكلما زاد متوسط العمر كلما زادت التكلفة.
ب- احتمالات العجز والوفاة:
حيث أن نظام التأمين الإجتماعي يقوم علي التكافل الإجتماعي بين المؤمن عليهم – حيث يكفل من يمتد به العمر ببلوغ سن التقاعد حالات العجز والوفاة المبكرة قبل بلوغ هذه السن (تجميع المخاطر وإعادة توزيعها).
فإنه يترتب علي ذلك أنه كلما زادت إحتمالات العجز والوفاة المبكرة كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
ج- مقياس تدرج الأجور:
ويقصد به كم مرة يتضاعف فيها الأجر في نهاية الخدمة عن بدايتها و وذلك لانه رغم أن الإشتراكات يتم أدائها علي أساس الأجور الفعلية التي تتزايد من سنة إلي اخري , فقد يبدا المؤمن عليه الإشتراك بأجر شهري 2000 ريال مثلا وتنتهي خدمته بأجر شهري قد يصل ألي 20000 ريال مثلا.
وحيث أنه يترتب علي حساب المعاش علي أساس متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراكات عن كامل مدة الإشتراك في التأمين – بمعني أن يكون المتوسط في هذه الحالة:
( 2000 + 20000 ) / 2 = 11000 ريال
ويترتب علي حساب المعاش علي أساس هذا المتوسط إنخفاض قيمة المعاش كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه من أجر عند إنتهاء الخدمة.
وحيث أن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)".
لذلك فإنه عادة مايحسب المعاش علي أساس:
- متوسط عدد محدود من سنوات مدة الإشتراك الأخيرة (سنتين أو ثلاثة).
- أو أجر الإشتراك الأخير.
وذلك حتي يتحقق المبدأ التأميني: تناسب التعويض مع الخسارة.
وعلي ذلك يظهر بوضوح اثر مقياس تدرج الأجور في تحديد الإشتراكات اللازمة , فكلما تضاعفت الأجور في نهاية الخدمة عن بدايتها بشكل أكبر كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
د- فارق السن بين متوسط سن الزوج ومتوسط سن الزوجة:
وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – إذ أنه كلما زاد فارق السن بينهما كلما أدي ذلك إلي زيادة في التكلفة حيث تستمر الزوجة في إستحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه المتقاعد لفترة زمنية أطول , بعكس لو كان فارق السن بينهما متقاربا.
أضف إلي ذلك أنه كلما كان سن الزوجة أقل كلما كانت إحتمالات الإنجاب أكبر.
ﻫ- متوسط سن الزواج للذكور:
وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه كلما إرتفع سن الزواج بالنسبة لهم كلما كان معني ذلك أنهم سينجبون أولادا وهم في سن متأخرة , تزيد فيها إحتمالات الوفاة – أي أن إحتمالات إستحقاق الأولاد في المعاش ستكون أكبر بعكس لو كان متوسط سن الزواج لهم أقل.
و- متوسط سن الزواج للاناث:
وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه كلما إرتفع سن الزواج بالنسبة لهن كلما كان معني ذلك إستمرار إستحقاقهن في المعاش لفترة زمنية أطول مما لو كان سن زواجهن منخفضا , وذلك لإستحقاق البنت في المعاش طالما لم تتزوج.
ز- ريع إستثمار أموال التأمين الإجتماعي:
وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه يترتب علي إتباع طريقة التراكم المالي في تمويل نظام التأمين الإجتماعي تكوين إحتياطيات كبيرة يتطلب الأمر ضرورة إستثمارها إستثمارا جيدا يتحقق فيه الشروط الاتية:
(1) الضمان.
(2) الربحية.
(3) السيولة.
(4) تنوع أوجه الإستثمار.
ولاشك أنه كلما زاد ريع الإستثمار كلما قلت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
4- أن وسائل تمويل نظم التأمين الإجتماعي تختلف من دولة الي اخري فقد يتم التمويل من الضرائب وقد يعتمد علي الاشتراكات كليا او جزئيا وفي اغلب دول العالم يتم التمويل من مصادر ثلاث أساسية هي :-
أ- المؤمن عليه.
ب- صاحب العمل.
ج- الدولة.
وتحدد النسبة التي يتحملها كل طرف تبعا للظروف الاقتصادية للدولة ومدي قدرة كل طرف علي المساهمة في التمويل.
5- أن التأمين الاجتماعي وهو أحد فروع التأمين يختلف عن الادخار , فالاشتراكات الممولة لهذا النظام تتميز بالاتي:
أ- يتم تحديد الإشتراكات من خلال العديد من الإحصاءات والمعادلات الرياضية المعقدة والتوقعات بالنسبة للمستقبل يقوم بها الخبراء الإكتواريون , ويتم مراجعتها دوريا (كل ثلاث أو خمس سنوات) لضمان كفاية إحتياطيات نظام التأمين الإجتماعي لمواجهة إلتزاماته المستقبلية.
ب- تصب الاشتراكات جميعها في وعاء واحد يساهم فيها جميع الاطراف لتغطية المخاطر المؤمن ضدها , ويستفيد من المزايا من تتحقق له شروط الاستحقاق وفقا للقانون دون الربط المباشر بين قيمة الحقوق التأمينية وبين مااداه المؤمن عليه من اشتراكات.
وبمعني اخر فانه يمكن القول انه لا علاقة مباشرة بين ماتم اداؤه من إشتراكات من جانب المؤمن عليه , وبين مايتم الحصول عليه من مزايا عند تحقق الخطر.
في حين انه بالنسبة للادخار فان هناك علاقة مباشرة بين مايتم اداؤه من جانب المدخر ومايتم الحصول عليه من الجهة المدخر لديها , حيث تستحق المدخرات وريع الإستثمار.
ثانيا: المعاش مقابل نفقة وليس ميراثا:
1- أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساس مبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.
فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولو كانت موسرة , وترتيبا علي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعي الحق في الجمع بين معاشها او دخلها من العمل او المهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.
وتجدر الاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:
- حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.
- عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.
- عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.
وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبار الانوثة في حكم العجز عن الكسب , وكذا اعتبار الابن او الاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجز عن الكسب.
2- أن المعاش لا يعد تركه موروثة عن المؤمن عليه او صاحب المعاش وانما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته ممن كان المؤمن عليه يلتزم بالانفاق عليهم شرعا قبل وفاته , وانطلاقا من هذا المفهوم حدد المشرع التأميني المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش فيمن كان المؤمن عليه او صاحب المعاش يعولهم ويلتزم بالانفاق عليهم حال حياته وهم:
أ- ارملته.
ب- ابنائه واخوته:
(1) القصر.
(2) البالغين العاجزين عن الكسب او الطلبة او الحاصلين علي مؤهل ولم يلتحقوا بعمل او مهنة.
ج- بناته واخواته غير المتزوجات.
د- والديه.
ﻫ- الزوج العاجز عن الكسب.
و- يضاف في بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات الأبن المتوفي.
وذلك وفقا للشروط التي حددها القانون.
وعلي ذلك فان المعاش لا يصرف للورثة وانما يصرف للمستحقين الذين تتوافر في شانهم شروط الاستحقاق , فالمستحق في المعاش قد لا يكون وارثا كحالة استحقاق الاخوة والاخوات المعالين في المعاش مع الوالدين , كما ان الوارث قد لا يكون بالضرورة مستحقا في المعاش كالبنت المتزوجة او الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.
كما ان توزيع المعاش علي المستحقين يتم بنسب تختلف عن نسب توزيع المواريث في الشريعة الاسلامية , فنصيب الابن في الميراث ضعف نصيب البنت , بينما هما متساويان في انصبتهما في المعاش باعتباره مقابل نفقة , ويسري ذلك في شأن الاخوة والاخوات بصرف النظر عن كونهم اشقاء او غير اشقاء كما ان الاخوة والاخوات يشاركون الابوين في المعاش ولا يحرمون بوجود الاب كما في الميراث.
وبعد أن إستكملنا إستعراض هذا الموضوع الهام " توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة ".
نري أن تساهم وسائل الأعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) مساهمة فعالة في ايضاح هذه الحقيقة في إطار دورها الهام في نشر الوعي التأميني بين المخاطبين بأحكام نظم التأمين الإجتماعي – خاصة وأن المفهوم الخاطئ لهذه القضية له مردود سلبي علي هذه النظم , يرتد أثره بدون شك علي المخاطبين باحكام نظم التأمين الإجتماعي وأصحاب المصلحة الحقيقية فيه (المؤمن عليهم / أصحاب المعاشات / المستحقين).
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:32
لها دين على أخيها ، وأعطتها أمها مالا سرا لسداده تمتلكه بعد وفاتها ، فهل تخبر به بعد وفاة أمها ؟
السؤال :
طلبت مني أمي بأن أسألكم عن هذا الأمر ألا وهو أن جدتي كانت إذا توفر معها مبلغ من المال كانت تعهد به لأمي وتقول لها أن تحفظه لها خشية من جدتي من غدر الزمان وأن تحاج للمال يوما ما وكان هذا في حياه جدي والد أمي وبعد وفاة جدي رحمه الله كانت جدتي عاكفة على عادتها
فإذا توفر مال عهدت به لأمي ، ولكن كانت تقول لها لو قبض الله روحي قبل أن أحتاج لهذا المال يا ابنتي يكون لك خالصا ، وفي مرة ثانية قالت لها لو قبض الله روحي اعتبري أن هذا المال جزء من حقك في ميراث أبيكِ الذي قسم على أخوتها على أن يعطيها كل أخ 10 الاف
وواحد من إخوتها أحواله الماديه ضيقه فقالت لها لو مت اعتبري المبلغ جزء من دين أخيكي لكي ، فما حكم هذا المبلغ بعد وفاتها إذا ، فهل يكون لأمي خالص أم يجب أن تخبر إخوتها أن أمها عهدت لها بهذا المال ، أم تعتبر حقاً أنه جزء من دي أخيها علماً أنه ليس بالمبلغ الكبير ، وعلما أن لجدتي أربع أولاد وأمي وأن جدتي ما زالت علي قيد الحياة
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فلا يجوز للجدة أن توصي بالمال لابنتها ؛ ولا أن توصي به لقضاء دين أحد أبنائها ؛ لأن في كلا الصورتين مخالفةً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث .
فإن توفيت الجدة ، وجب على ابنتها أن تخبر الورثة عن هذا المال ، ليتم احتسابه في التركة ، ويأخذ كل وارث ما كتبه الله له منه .
ولها أن تطالب أخاها بسداد ما عليه من الدين ، سواء من المال الذي أخذه من التركة ، أو من غيره .
وإذا كانت الجدة على قيد الحياة ، لم تمت بعد ، وبعض أبنائها فقير ، أو مدين ، وليس عنده قضاء : فلها أن تعينه من مالها ، أو تقضي عنه دينه ، إن عجز عن قضائه ، لكن يكون ذلك في حياتها ، ولا يلزمها أن تعطي غيره من الأبناء المستغنين بمالهم ، مثل ما أعطت هذا الفقير في حياتها ، لأنها إنما أعطته لفقره وحاجته ، وليس تفضيلا محضا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:35
هل يجوز قضاء دين الولد المحتاج وعنده أولاد آخرون
السؤال
اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون ، هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي ؟.
الجواب
الحمد لله
يجب العدل بين الأولاد
ويجب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك .
فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ( ذو عاهة ) ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد .
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _ : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان :
1- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ، والمرض ، ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .
2- ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .
وينشأ من بينهما نوع ثالث ، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية ( وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ) أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر ) ا.هـ من " الاختيارات .
تسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 767
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:39
هل يعطي بعض أولاده دون الآخرين إذا كان فقيراً ؟
السؤال
هل يجوز للوالد أن يعطي بعض أولاده مالاً ولا يعطي الآخرين إذا كان هذا الولد فقيراً أو عاجزاً عن العمل ؟.
الجواب
الحمد لله
جَوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء ، إذا وجد مسوغ شرعي ، كأن يكون أحدهم مقعداً ، أو صاحب عائلة كبيرة ، أو لاشتغاله بطلب العلم ، أو كان أحدهم فاسقا أو مبتدعا ، فيصرف عنه بعض المال .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجةٍ , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ;
لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة , وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة . والعطية في معناه [أي في معنى الوقف]. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال ; والأول أولى إن شاء الله " انتهى من "المغني " (5/388) باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/193) : " المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء ، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ؛ لكون أحدهم مقعداً أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم ، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه " انتهى .
وينظر : "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/435)
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:43
أؤتمن على توزيع التركة فهل له أن يسدد ديون المتوفى دون علم زوجته التي لا تعترف ببعض الديون؟
السؤال :
توفى أخى منذ5 سنوات ، وعليه بعض الديون ، ولكن ورثته زوجته وأولاده الثلاثة ينكرون بعضها ، رغم إننى وإخوتي 2 ذكور و5 إناث متأكدون من هذه الديون ؛ لأن بعضها لنا نحن إخوته الثلاثة الذكور ، وإن كنا ترفعنا عن المطالبة بها حتى الآن ؛ لأن البعض سامح حياء وبرا ، والآخر لم يسامح ،
المهم إن أخي المتوفى له ميراث من الوالد عبارة عن أراض زراعية ، وأنا أتولى بيعها ، وأعطى الجميع حقه حسب الشرع ، ومنهم نصيب أخي المتوفى أسلمه لزوجته كاملا كل مرة يتم فيها بيع جزء من الأرض ، ولكن حدث مؤخرا أن الإخوة والأخوات طلبوا ضرورة سداد الدين ؛ لأنهم يرون أحلاما سيئة بأن أخينا المتوفى قلق ويشعر بالضيق الشديد ، فاقترحوا جميعا أن أقوم بسداد الديون على دفعات من نصيبه من الدفعات اللاحقة دون علم زوجته
وذلك لتأكدنا من تلك الديون والتى تعترف الزوجة ببعضها وتنكر الآخر ، ولكنها لم تبد أى نية للسداد ، ولو على سبيل جس النبض أو جبر الخواطر رغم تلميح البعض لها بذلك ، وحصولها منا على مبالغ كبيرة لأكثر من 15 دفعة ، ولم تبد في مرة واحدة منها نية السداد أو حتى فتح الموضوع مما لأثر فى نفوسنا لقاء هذا الجحود تجاه لأخونا المتوفى
. فهل هذا جائز مع العلم أنها تترك أمر حساب الميراث لي دون تخوين حتى الآن ، وقد يرجع السبب لما تعلمه من تعففنا عن المطالبة بالديون ، وحبنا واحترامنا لأخينا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الإنسان وكان عليه دين، فالواجب سداد دينه من تركته قبل قسمتها؛
لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.
وتقدم الديون على الوصايه
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201)
" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وسواء كانت هذه الديون لإخوة المتوفى، أو لأجنبي، فالواجب سدادها، إلا عند العفو عنها.
وعليه : فمن عفى عن دينه سقط حقه، ومن لم يعفُ فله المطالبة ، وإثبات دينه ؛ إما بشهادة شاهدين، أو بوثيقة مكتوبة بخط المتوفى، إذا عرف خطه، أو أشهد على الوثيقة.
وينظر: في طرق ثبوت الدين: الموسوعة الفقهية (21/ 120).
ولا يجوز لك أن تسدد هذه الديون المدّعاة دون علم زوجة المتوفى وأولاده؛ لأنك مؤتمن على تقسيم التركة، ولم توكّل بسداد الديون، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن .
ولأن الديون لابد من ثبوتها، وقد ينازع الورثة في ذلك.
فعلى صاحب الدين أن يطالب به، ويثبته، ويلزم حينئذ إعطاؤه دينه.
وينبغي أن يجتمع الورثة مع أصحاب الديون، وأن يُنظر في كل دين، فإن ثبت، أعطي لصاحبه، وإن لم يثبت فلا شيء لمدعيه.
وينبغي أن تعلم زوجة المتوفى وجميع ورثته أنه ينبغي المسارعة إلى إبراء ذمة المتوفى بسداد الديون من التركة قبل قسمتها، وأنهم يأثمون بتأخير سداد الديون، ما دام الميت قد ترك وفاء، وأنه لا يحل لهم شيء من التركة قبل سداد دين المتوفى منها.
وقد قال أهل العلم ـ رحمهم الله ـ إن العمل بوصية المتوفى وسداد ديونه يكون قبل دفنه؛ وذلك لعظم شأن الدين، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال؛ لعدم وجود النقد ، أو لبعد المال: استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير، أو يقدموا رهنا به، فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه: أثموا بجحد الحق، أو مطله، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله .
قال البهوتي رحمه الله : " ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب ، وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .. ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته ، وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) ، لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز.
وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ، ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص .
( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه ، بأن يضمنه عنه ، أو يدفع به رهناً ، لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته .
وإلا ؛ فلا تبرأ قبل وفائه " انتهى .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: " ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون، فإذا مات الوالد أو القريب ، وقد ترك مالاً ، أو ترك بيتاً، وعليه دين: فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه .
وهم : يستأجرون، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر .
أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته ، وقد ترك المال والوفاء: فهذا من ظلم الأموات، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد .
وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن نفس المؤمن معلقة بدينه ) .
قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا كان عليه دين ، فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه، ولذلك قال: ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية: ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.
فقال: ( هل ترك وفاء ؟) قالوا : لا .قال : ( صلوا على صاحبكم).
فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقاني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد. حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟) قلت : نعم .قال: ( الآن بردت جلدته ) .
فهذا يدل على عظم أمر الدين، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد" انتهى من "شرح الزاد".
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-26, 15:55
اخوة الاسلام
توضيح
... فكره مقدمه السؤال الملون باللون الاخضر عباره عن تلخيص للسؤال
لان بعض الاسئلة تكون طويله فمن يهمه العلم و استبيانه يعتمد علي التلخيص و من يريد التفاصيل يقراء السؤال
,,,,, بعض الاجوبه تكون متشابه او مكرره
فهذا راجع الي ان موضوغ الإرث وتوزيع التركة و كذلك بعض المواضيع في المعاملات الاسلامية
امر متشابك متكامل و سياق السؤال يحتم هذا الامر لتوضيح المعني بشكل الصحيح
.... و لمن يريد ايضاح اكثر يتقدم و يشرفني بسؤاله
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 16:18
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يرثه حمل زوجته من الزنا وهل تصح هبته لبناته حتى لا يرثه إخوته ؟
لسؤال :
أبي رزقه الله ورث من أبيه وأمه رحمهم الله زائد أملاكه الخاصة ، ويخاف إذا توفاه الله أن يرث إخوته ثلاثة الأشقاء وأبناء أخ واحد رحمه الله غير شقيق من أبيه وأخواته معي أنا وأختي
ونحن بنات توأم بالغات ، مع العلم أن أبي طلق أمي وهي حامل من الزنا والله أعلم منذ أعوام ، ولديه طفل آخر ذكر من نصرانية غير شرعي بسنوات قبل حمل أمي وطلاقه لها
كما قرأت في صفحتكم أن الزاني لا ولد له ، ابنه الآن في رعاية أمه ، وبنت أمي في كفالة مرأة أخرى بعد تخلي أمي عنها ، وأنا وأختي في كفالته هو .
السؤال: من يرث شرعا في أبي ؟
وهل جائز أنا وأختي قبول هبته أحد أملاكه لنا ، وعدم التصرف فيها كبيعها حتى يأذن لنا بذلك ، مع لعلم أن قصده ـ والله أعلم ـ حرمان الإخوة من الورث ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
ولد الزاني لا ينسب له في قول جمهور الفقهاء، ولذا لا توارث بينهما.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة المزني بها إذا لم تكن فراشا ، أي زوجة لأحد، فإن للزاني أن ينسب ولده منها إليه . وهذا قول جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (192131).
وعلى هذا : فإذا نَسب الولد له، حصل التوارث بينهما.
ثانيا:
الحمل الذي حصل من والدتك أثناء قيام الزوجية : الأصل فيه أن ينسب لأبيك، ولا يجوز أن ينفى نسبه إلا باللعان.
قال ابن عبد البر رحمه الله:
" وأجمعت الجماعة من العلماء: أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء ، وإمكان الحمل .
فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان "
انتهى من " التمهيد " ( 8 / 183 ) .
وعليه : فما لم تحصل الملاعنة، فهو منسوب لأبيك، ويرث منه في حال وفاته، سواء كان ذكرا أو أنثى.
ثالثا:
إذا مات والدك، ولم يكن له ابن ذكر، فإن البنات يأخذن الثلثين، ويكون الباقي ، وهو الثلث ، لإخوته الأشقاء.
وأما إن كان له ابن ذكر، فإنه يقتسم التركة كلها مع البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعا:
لا يجوز لوالدك أن يهبكن شيئا بقصد حرمان إخوته من الميراث؛ لما في ذلك من التعدي على أحكام الله وحدوده، وقد ختم الله آيات الميراث بقوله: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14
وينبغي أن يُعلم أن الهبة إذا لم تُقبض ، ويتصرف الموهوب له فيها تصرفَ الملاك : فإنها تكون في معنى الوصية، والوصية لوارث محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ فلإخوته أن يعترضوا عليها ، ويمنعوا تنفيذها.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 16:24
زنت وهي متزوجة وأنجبت مولودة ولم ينفها الزوج عنه فلمن تُنسب ؟
السؤال:
يبدأ بقصة من قبل ظ£ظ* عاماً تقريباً حين كان يمر البلد في حرب وكان أبي جنديّاً في الجيش ، وفي يوم فُقِدَ أبي في الحرب ، لكنهم أخبروا أمي أنه قتل ، وبعد أشهر تعرفت أمي على رجل آخر ، وتطورت العلاقة حتى وقعا في الزنا ، فحملت أمي منه ، وأخبرته ، فأراد الرجل أن يتزوج أمي
فاتفقا على ذلك ، وبعد أيام قبل أن يعقد عليها رجع أبي إلى البيت ورأى أمي حاملاً فأخبرته بالحقيقة كاملة ، فغضب أبي وضربها ، لكنه بعد ذلك عفا عنها ، وأراد أن ينتقم من الرجل الزاني ، ولما علم هذا برجوع أبي وما ينوي هرب
واختفى , وبعد ذلك أنجبت أمي من ذلك الحمل بنتاً ، وتابت أمي ، وأنجبت أبناء أُخر ، انتهت القصة إلى هنا تقريباً ، نحن لم نكن نعلم بالقصة ولا أحد غير هؤلاء الثلاث ، لكن قبل عام قبل أن يموت أبي أخبرنا بالقصة . p/
فالسؤال : أختي التي من الزنا تسأل : هل تبر أباها الذي لم يسأل عنها طوال تلك السنين ؟
وهل تناديه بأبي عندما تراه ؟
وهل لها أن تطالبه بالنفقة لتلك السنين ؟
علماً أننا وجدناه منذ مدة ليست بطويلة , والسؤال له شق آخر : أختي مسجلة في الأوراق الشخصية باسم أبي ، وكل الناس يظنون أنها ابنة أبي ، فهل عليها أن تخبر الناس والسلطات أنها ليست ابنة أبي ؟
ولمن تنتسب ؟
وإذا فعلت ذلك فسيكون موقفنا محرجاً جدّاً أمام الناس , أم نترك الأمر كما هو تجنباً للفضيحة ؟
الجواب :
الحمد لله
أجمع أهل العلم على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج – أي : متزوجة - وجاءت بولد ولم ينفه الزوج صاحب الفراش باللِّعان : فإنه يُنسب للزوج صاحب الفراش ، ولا يلحق بالزاني ولو استلحقه ، ولا ينسب إليه .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ )
رواه البخاري ( 1948 ) ومسلم ( 1457 ) .
قال ابن عبد البر - رحمه الله -
: " فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمَ الزنى ، لتحريم الله إياه ، وقال : ( لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ) فنفى أن يُلحق في الإسلام ولد الزنى ، وأجمعت الأمة على ذلك ، نقلاً عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ولد يولد على فراشٍ لرجل : لاحقاً به على كل حال ، إلى أن ينفيه بلعانٍ ، على حكم اللعان "
.
وقال : " وأجمعت الجماعة من العلماء : أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان الوطء وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان "
انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 8 / 183 ) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله -
: " وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر : أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا وُلد على غير فراش "
انتهى من " المغني " ( 7 / 130 ) .
وعليه : فالحمل الذي وجده والدك على والدتك بعد رجوعه من غياب ، يُنسب إليه ، ولا يُنسب لذلك الزاني ، ولو جزمتْ والدتك أنه من ماء الزاني ، إلا أن ينفيه والدك عن نسبه باللعان ، ولما لم يقع من والدك لعانُ ينفي به المولودة التي أنجبتها أمك ، فإنها ابنته تُنسب إليه ، فهي أختك بالنسب ، وهي مسألة إجماع كما رأيتَ مما نقلناه لك من كلام أئمة الإسلام .
ولا تُنسب أختك لذاك الزاني ، وليس هو أباً لها ، وإنما يترتب عليه من أحكام أنه يحرم عليه الزواج بأختك لا غير ، فليس لها أن تناديه بالأبوة ولا تجب عليه نفقتها ولا ترثه ولا يرثها
وحينئذ : فلا تغيير في أمر حياتكم وعيشكم ، بل هذه البنت أختكم ، لها كل الأحكام والحقوق الشرعية للأخت ، ولا علاقة للحكومة ، ولا للناس بما حدث ؛ فذلك أمر بين أمكم وبين الله ، ومن تاب ، تاب الله عليه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 16:29
نسب ولد الزنا والأحكام المترتبة عليه
السؤال
بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من أجنبية كتابية ، وهو شاب ذو أخلاق عالية وقلب طيب ، عندما بلغ 25 عاما أصبح يبحث عن والديه ، فوجد أمه ، ووجدني أنا الأب قبل أسبوع ، حيث ثبت بواسطة الحامض النووي dna على أنني الأب ، وقد تزوجت قبل 31 سنة من مسلمة ، وعندي منها بنت وولدان
وعندي 4 أحفاد ، الحمد لله الذي هداني وعدت إلى مخافة الله ، وأنني ملتزم حيث إنني أصلي وأزكي واعتمرت وحجيت قبل 3 أعوام أنا وزوجتي ، نسأل الله الهداية والتوبة على الدوام .
أرجو إفادتي : هل هو محرم على زوجتي وابنتي ، هل هو أخ لأولادي ؟
هل أعتبره أحد أفراد العائلة ؟
أرجو شرح كل ما يتعلق بالموضوع .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك ، وأن يوفقنا لحسن التوبة والإنابة إليه سبحانه ، وأن يرزقنا الذرية الصالحة الطيبة بمنه وفضله وكرمه .
واعلم أن التوبة والهداية خير ما يوفق له العبد في الدنيا ، وهي أعظم نعمة يمن الله تعالى بها علينا ، فالواجب شكر الله تعالى عليها ، والحرص على تجديدها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد مائة مرة
كما رواه مسلم ( 2702 ) .
ثانياً :
أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :
1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .
2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :
" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .
ثالثاً :
معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام : أحكام الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها .
ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني ، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي ، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها .
ولكن يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح ، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم .
قال ابن قدامة - رحمه الله - :
" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى .
" المغني " ( 7 / 485 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها ؟
فأجاب :
" الحمد لله ، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 134 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 36 / 210 ) :
" ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه .
وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى .
رابعاً :
وبناء على ما سبق فإن ابنك هذا من الزنا لا يجوز له أن ينكح بناتك ، فإنهن بمنزلة أخواته ، وكذلك زوجتك .
ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
" الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .
" المغني " ( 7 / 482 ) .
ولا يمنع ذلك كله الإحسان إلى هذا الشاب ، ومعاملته بالحسنى ، والسعي في إسلامه وربطه بالعائلة ، على ألا ينسب إلى أبيه من الزنا ، ولا يتساهل في حجاب البنات في الأسرة عنه .
ونسأل الله لك الخير والتوفيق والرشاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 16:58
تفصيل خلاف العلماء في حكم استلحاق ابن الزنا
السؤال:
في بعض الفتاوى في الموقع ذكرتم أن ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه وأنه قول جمهور العلماء ، وفي فتاوى أخرى ذكرتم أن بإمكانه استلحاقه به ، فما الصواب في هذه المسألة ، وهل القول بجواز الاستلحاق قول معتبر يمكن الأخذ به ؟
وما الدليل على هذا القول ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من المهمات التي اعتنت بها الشريعة " النسب" وهو لحمة شرعية بين الأب وابنه تنتقل من السلف إلى الخلف ؛ ويترتب عليه الكثير من الأحكام في: الرضاع ، والنكاح ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة وغيرها .
قال الشاه ولي الله الدهلوي :
" اعْلَم أَن النّسَب أحد الْأُمُور الَّتِي جُبل على محافظتها الْبشر، فَلَنْ ترى إنْسَانا فِي إقليم من الأقاليم الصَّالِحَة لنشء النَّاس إِلَّا وَهُوَ يحب أَن ينْسب إِلَى أَبِيه وجده ، وَيكرهُ أَن يقْدَح فِي نسبته إِلَيْهِمَا... فَمَا اتّفق طوائف النَّاس على هَذِه الْخصْلَة إِلَّا لِمَعْنى فِي جبلتهم ، ومبنى شرائع الله على إبْقَاء هَذِه الْمَقَاصِد الَّتِي تجْرِي بجري الجبلة "
انتهى من "حجة الله البالغة" (2/ 222).
وقال ابن القيم
: " إثْبَاتَ النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ ، وَحَقٌّ لِلْأَبِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ مَا بِهِ قِوَامُ مَصَالِحِهِمْ ، فَأَثْبَتَهُ الشَّرْعُ بِأَنْوَاعِ الطُّرُقِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِهَا نِتَاجُ الْحَيَوَانِ"
انتهى من "الطرق الحكمية" (ص: 191)
وقد اتفق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفراش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف : " المراد شرعاً بالفراش : الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل ، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه، وهذا النسب يعتبر شرعا ثابتا بالفراش".
انتهى من "أحكام الأحوال الشخصية" (ص: 186)
قال ابن القيم :
" فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ "
. انتهى من "زاد المعاد" (5/368).
وقال ابن الأثير :
" وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء ، لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المجتهدين وغيرهم "
انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي" (5/49)
واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به ، هل يثبت نسبه له شرعاً أم لا ؟
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:01
ثانياً :
لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا صور:
الأولى :
أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنى بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457).
قال ابن قدامة :
" وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ "
انتهى من "المغني" (9/123) .
الثانية :
أن لا تكون المرأة ذات فراش ، ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضاً قولاً واحداً .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني.
وقد أشار الماوردي في "الحاوي الكبير" (8/455) إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا".
أي إذا لم يدعه .
الصورة الثالثة :
إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد ، وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به .
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة : " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ " .
انتهى من "المغني" (9/123).
وهي مسألة مهمة جداً كما قال ابن القيم:
" هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا "
انتهى من "زاد المعاد" (5/381).
ثالثاً:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
الأول : أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به .
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي (17/154)
"بدائع الصنائع" للكاساني (6/243)
"المدونة" (2/556)
"أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (3/20)
" المغني" (6/228) ، "المحلى" (10/142).
وبناء على هذا القول :
فإن ولد الزنا – ذكرا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرَم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .
قال ابن قدامة المقدسي
: " وَوَلَدُ الزِّنَى لَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ".
انتهى من " المغني " (9/123) .
وعلى هذا القول فتوى الشيخ ابن إبراهيم كما في "فتاواه " (11/146)
والشيخ ابن باز كما في "مجموع فتاواه" (28/ 124) ، رحمة الله عليهما .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
القول الثاني : أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به .
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "
المغني" (9/123).
وروى الدارمي في "السنن" (3106) عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ ".
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " .
قال ابن القيم :
" كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ"
. انتهى من "زاد المعاد" (5/381)
قال ابن قدامة :
" وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إذَا زِنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ ".
انتهى من "المغني" (9/123).
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش : لحقه "
\
انتهى من "الفروع" (6/625).
ونسبه إليه البعلي في "الاختيارات الفقهية" صـ 477 .
وقال المرداوي :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزنى وَلَا فِرَاشَ: لَحِقَهُ.
وَنَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها : لَا يَلْحَقُهُ .
وقال في الِانْتِصَارِ في نِكَاحِ الزَّانِيَةِ يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فيه ، وقال في الِانْتِصَارِ أَيْضًا : يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، وَذَكَرَ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ مِثْلَ ذلك ".
انتهى من "الإنصاف" (9/269) .
واختاره أيضاً من المعاصرين : الشيخ محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" (4/382)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
كما في "الشرح الممتع" (12/127).
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:02
رابعاً : استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني :
1- بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) ، متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولداً لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله (الولد للفراش ) يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش.
قال الكاساني : " النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرُج الْكَلَامَ مُخْرَجَ الْقِسْمَةِ ، فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَالْحَجْرَ لِلزَّانِي ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ لَا فِرَاشَ لَهُ ، كَمَا لَا يَكُونُ الْحَجْرُ لِمَنْ لَا زِنَا مِنْهُ ، إذْ الْقِسْمَةُ تَنْفِي الشَّرِكَةَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ الْوَلَدَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ) لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، فَلَوْ ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدٍ لِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْوَلَدِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ، فَعَلَى هَذَا إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الْفِرَاشِ .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي جَانِبِهَا يَتْبَعُ الْوِلَادَةَ ".
انتهى من "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (6/242) .
وقال أبو بكر الجصاص: "وقوله: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) قد اقتضى معنيين:
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش .
والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال: لا ولد إلا للفراش"
انتهى من "أحكام القرآن" (5/159).
وقال ابن حزم الظاهري :
" نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " ، فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ، لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل "
انتهى من "المحلى" (10/322).
وقال ابن عبد البر:
" البيان من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا ، وأن الولد للفراش على كل حال ، والفراش : النكاح ، أو ملك اليمين لا غير .
أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين ، فإذا كان نكاح أو ملك فالولد للفراش على كل حال ".
انتهى من "الاستذكار" (2/167).
2- واستدلوا بما رواه أحمد (6660)
وأبو داود (2265)
وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : ( أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ ، قَضَى :
إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا : لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً) واللفظ لأحمد.
والحديث حسنه : البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/93)
والشيخ الألباني، ومحققو المسند ، وصححه الشيخ أحمد شكر .
ففي هذا الحديث دلالة على أن من استلحق ولداً من الزنا – بحرة أو أمة -: لم يلحق به، وإنما ينسب لأمه .
قَالَ الْخَطَّابِيّ موضحا المقصود من الحديث
: " هَذِهِ أَحْكَامٌ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أوائل الإسلام ومبادىء الشَّرْعِ وَهِيَ:
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَاسْتَلْحَقَ لَهُ وَرَثَتُهُ وَلَدًا : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي يدَّعى الْوَلَدَ لَهُ وَرَثَتُهُ قَدْ أَنْكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ : لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْهُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْكَرَهُ : فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَتِهِ : لَحِقَهُ ، وَوَرِثَ مِنْهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ بَعْدُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مَا قُسِمَ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ ... أَوْ مِنْ حُرَّةٍ زَنَى بِهَا : لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ ، بَلْ لو استلحقه الواطىء لم يلحق به ، فإن الزنى لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ" .
انتهى نقلا عن "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" للبيضاوي (2/408).
وهذا الدليل هو أقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول ، فهو صريح في أن الزاني إذا استلحق ابناً له من الزنا لا يلحقه .
حتى قال ابن القيم : " إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِمُوجَبِهِ ، وَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ".
انتهى من "زاد المعاد" (5/384).
3- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ : فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ)
رواه أبو داود في سننه (2264) .
" ( لَا مُسَاعَاة فِي الْإِسْلَام ) الْمُسَاعَاة الزِّنَا ، وَكَانَ الْأَصْمَعِيّ يَجْعَلهَا فِي الْإِمَاء دُون الْحَرَائِر لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْعَيْنَ لِمَوَالِيهِنَّ فَيَكْسِبْنَ لَهُمْ بِضَرَائِب كَانَتْ عَلَيْهِنَّ .
قَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن : إِنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ لَهُمْ إِمَاء يُسَاعِينَ وَهُنَّ الْبَغَايَا اللَّوَاتِي ذَكَرهنَّ اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِذَا كَانَ سَادَتهنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ وَلَا يَجْتَنِبُوهُنَّ ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ وَكَانَ سَيِّدهَا يَطَؤُهَا وَقَدْ وَطِئَهَا غَيْره بِالزِّنَا فَرُبَّمَا اِدَّعَاهُ الزَّانِي وَادَّعَاهُ السَّيِّد ، فَحَكَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمَة فِرَاش السَّيِّد كَالْحُرَّةِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي .
وقوله (وَلَدًا مِنْ غَيْر رِشْدَة ) : يُقَال هَذَا وَلَد رِشْدَة بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح ، مَنْ كَانَ بِنِكَاحٍ صَحِيح ، وَوَلَد زِنْيَة مَنْ كَانَ بِضِدِّهِ "
انتهى ملخصا من "عون المعبود" (6/ 353) .
لكن الحديث ضعيف ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : "فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول" .
وقال ابن القيم :
" وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ".
انتهى من " زاد المعاد " (5/382).
وضعفه : الشيخ أحمد شاكر والألباني أيضاً.
ينظر: "مسند أحمد" (5/139)
"ضعيف أبي داود" (2264).
4- أن هذا هو الذي جرى عليه عمل المسلمين في العصور المتقدمة .
قال الإمام أبو يوسف : " وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا وَالسَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْحُدُودَّ عَلَى الزُّنَاةِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مَنْهُمْ أَنَّهُ قَضَى مَعَ ذَلِكَ بِمَهْرٍ ، وَلَا أَثْبَتَ مِنْهُ نَسَبَ الْوَلَدِ"
انتهى من "الرد على سير الأوزاعي" (ص: 51) .
خامساً : استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه:
1-أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدراً وكوناً ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .
قال الشيخ ابن عثيمين : " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له ...
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ، يلحقونه ويقولون : إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً ، ولم يعارضه حكم شرعي ، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض ، أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري "
انتهى من "فتح ذي الجلال" (12/318) .
وأما حديث : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش .
قال شيخ الإسلام : " فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا : لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 113) .
فقد حكم بذلك صلى الله عليه وسلم عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 8174).
ونقل ابن القيم عن إسحاق بن راهويه أنه : " أُوَّلَ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ عِنْدَ تَنَازُعِ الزَّانِي وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ" .
انتهى من "زاد المعاد" (5/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) جملتان متلازمتان ، فيما إذا كان عندنا فراش وعاهر" .
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 308) .
وفي هذه المسألة لا ينازع الزاني أحد في نسب هذا الولد .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) يدل أن هناك رجلين ، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له ، صاحب الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي ، والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي ، فهنا نغلب جانب الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) .
أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني: زنا بامرأة بكر -مثلاً- أو امرأة ليس لها زوج ولم يدّعِ أحدٌ هذا الولد وقال الزاني: إنه ولدي فهو له " .
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (63/ 21، بترقيم الشاملة آليا).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " الجمهور على أنه عام ، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه ، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش ، أما إذا كان لا منازع للزاني ، واستلحقه فله ذلك ويلحق به ، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمل"
انتهى من "الشرح الممتع " (12/127).
وقال الإمام أحمد
في رواية أبي الحارث: في رجل غصب رجلا على امراته فأولدها ، ثم رجعت إلى زوجها وقد أولدها .
قال : " لا يلزم زوجها الأولاد ، وكيف يكون الولد للفراش في مثل هذا ، وقد علم أن هذه في منزل رجل أجنبي وقد أولدها في منزله ، إنما يكون الولد للفراش إذا ادعاه الزوج ، وهذا لا يدعى : فلا يلزمه".
انتهى من "بدائع الفوائد" (4/120).
واعتبار الألف واللام في الحديث للجنس كما قال الجصاص ، متنازع فيه ، فقد مال الزرقاني إلى أنها للعهد ، فقال: " أل للعهد ، أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش ".
شرح الزرقاني على الموطأ (4/25).
وأما حديث : (وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا : لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ ...).
فهذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب يرويه عن أبيه عن جدة ، وهذه سلسلة اختلف المحدثون فيها كثيراً ، وهو وإن كان الأرجح تحسين حديثه إن كان الراوي عنه ثقة إلا أن تفرده بمثل هذا الحديث الذي يعد أصلاً في بابه يدعو للتوقف في قبول روايته .
قال الإمام أحمد : " أَصْحَابُ الحَدِيْثِ إِذَا شَاؤُوا: احْتَجُّوا بِحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَإِذَا شَاؤُوا: تَرَكُوْهُ ".
انتهى من "سؤالات أبي دواد للإمام أحمد" ص230.
أي أنهم لا يحتجون به مطلقاً ، ولا يردون حديثه مطلقا ، بل بحسب حال كل حديث .
قال الذهبي:
" هَذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى أَنَّهُم يَتَرَدَّدُوْنَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ ، لاَ أَنَّهُم يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّي"
انتهى من "سير أعلام النبلاء" (5/167).
ثم إن الرواة له عن عمرو بن شعيب : ضعفاء ومتكلم فيهم ، وأمثلهم رواية : محمد بن راشد يرويه عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وفي كلٍ من : محمد بن راشد ، وسليمان بن موسى ، نزاع بين أهل الحديث :
أما محمد بن راشد المكحولي الشامي ، فوثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن المديني، وغيرهم.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال شعبة: "ما كتبت عنه ، أما إنه صدوق ، ولكنه شيعي أو قدري".
وقال ابن حبان :
"كان من أهل الورع والنسك ، ولم يكن الحديث من صنعته ، وكثرت المناكير في روايته فاستحق الترك ".
وقال الدارقطني: "يعتبر به".
وقال ابن عدي :
" وليس برواياته بأس ، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ".
وفي التقريب :
" صدوق يهم ، ورمي بالقدر".
وقال البيهقي : "
مُحَمَّد بن رَاشد ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث".
انتهى من "البدر المنير" (8 /430).
ينظر: "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - (4 / 465)
"الجرح والتعديل" (7/253)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي (7/440)
"الكامل في الضعفاء" (6/202)
"ميزان الاعتدال" (3/543)
"تهذيب التهذيب" (9/140).
وأما الراوي الثاني المتكلم فيه فهو سليمان بن موسى القرشي الأموي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه .
وقد وثقه دُحَيم ، ويحيى بن معين ، والدارقطني ، وابن سعد وابن حبان .
قال ابن عَدي
: "وسليمان بن موسى فقيهٌ راوٍ حدَّث عنه الثقات ، وهو أحد علماء أهل الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، وهو عندي ثبت صدوق ".
ومن العلماء من غمز في ضبطه وإتقانه .
قال أبو حاتم:
"محله الصدق، وفى حديثه بعض الاضطراب".
وقال البخاري:
"عنده مناكير".
وقال " "سليمان بن موسى منكر الحديث ، أنا لا أروي عنه شيئا ، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير".
انتهى من "علل الترمذي الكبير" (1/93) .
وقال النسائي:
"أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث".
وقال ابن حجر في التقريب:
" صدوق فقيه في حديثه بعض لين ، وخولط قبل موته بقليل".
ينظر: "الكاشف" (1/464)
"تهذيب التهذيب" (4/198)
"مغانى الأخيار" (1/477)
وقال المنذري
: " رَوى عن عَمرو هذا الحديث ، محمد بن راشد ، وفيه مقال "
.
انتهى من "عون المعبود" (6/255) .
والحاصل :
أن الحديث لا يخلو من مغمز فيه ، ولذلك قال ابن القيم : " لأهل الحديث في إسناده مقال ؛ لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي".
انتهى من "زاد المعاد" (5/383) .
ومثل هذا الحديث الذي ينفرد بروايته مثل هؤلاء الرواة الذين لم يبلغوا شأواً عالياً في الضبط والإتقان ، ولم يتابعهم على روايته أحد من المشهود لهم بهذا الفن ، مع أهمية الموضوع الذي يتضمنه الحديث : لا يرقى لدرجة الحجية .
ولذلك قال البيهقي: " مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَإِنْ كُنَّا نَرْوِى حَدِيثَهُ لِرِوَايَةِ الْكِبَارِ عَنْهُ ، فَلَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ".
انتهى من "سنن البيهقي" (2/483).
قال ابن رجب:
" أما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علةً فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص".
انتهى من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1/216).
والحديث أخرجه عبد الرزاق أيضاً في المصنف (10/289)
عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب : ( وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ....).
ولكن قال أبو بكر الأثرم :
" قال لي أبو عبد الله: إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان، وأخبرت ، جاء بمناكير ، فإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به " .
انتهى من "تاريخ بغداد" (10/405).
وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل :
" إذا قال ابن جريج قال ، فاحذره ، وإذا قال سمعت أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شيء ".
انتهى من "تهذيب الكمال" (18/348).
2- أن عمر بن الخطاب ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم .
فروى مالك في " الموطأ " (1451)
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ .
وفي سنده انقطاع فسليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه .
قال الباجي
: " يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُلْحِقُهُمْ بِهِمْ وَيَنْسُبُهُمْ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا لِزِنْيَةٍ ".
انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (6/11) .
قال ابن عبد البر:
" هذا إذا لم يكن هناك فراش ؛ لأنهم كانوا في جاهلتهم يسافحون ويناكحون وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة ".
انتهى من "التمهيد" (8/183) .
والمنازعون في هذا يقولون : هذا خاص بأهل الجاهلية فلا يلحق بهم غيرهم .
قال ابن عبد البر: " إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش ؛ لان أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك
وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه ، فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن".
انتهى من "الاستذكار" (7/164).
وقال : " هذا منه كان خاصاً في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش ، وأما في ولادة الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنا ".
انتهى من "الاستذكار" (7/172) [ نفي ابن عبد البر وجود الخلاف محل نظر كما لا يخفى ].
وقال الماوردي :
" وَالْعِهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَفُّ حُكْمًا مِنَ الْعِهَارِ فِي الْإِسْلَامِ ".
انتهى من "الحاوي الكبير" (8/456).
وذهب جمهرة من المالكية إلى أن الحكم يشمل كل من دخل في الإسلام
قال الباجي
: " رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي جَمَاعَةٍ يُسْلِمُونَ فيستلحقون أَوْلَادًا مِنْ زِنًى ، فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا وَلَمْ يَدَّعِهِمْ أَحَدٌ لِفِرَاشٍ فَهُمْ أَوْلَادُهُمْ
قَالَ : وَمَنْ ادَّعَى مِنْ النَّصَارَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَوْلَادًا مِنْ الزِّنَا فَلْيُلَاطُوا بِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الزِّنَا فِي دِينِهِمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الزِّنَا .
وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ أَسْلَمَ الْيَوْمَ فَاسْتَلَاطَ وَلَدًا بِزِنًا فِي شِرْكِهِ فَهُوَ مِثْلُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "
انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (4/31) .
وقال ابن العربي
: " قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لزَنْيَةٍ [ أي الذين ألحقهم عمر بآبائهم ] ، وكذلك السُّنَّةُ اليومَ فيمن أسلمَ من النَّصَارى واليهود، ثمّ ادَّعَى ولدًا كان من زنا في حال نصرانيَّتِه ، أنّه يُلحَق به إذا كان مجذوذَ النَّسَبِ ، لا أَبَ لهَ ولا فِرّاشَ فيه ".
انتهى من "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/383) .
والتفريق بين أمر الجاهلية والإسلام : غير ظاهر؛ لأن النسب أمر قدري كوني بغض النظر عن اعتقاد الزاني .
وإلحاق ولد الزنا بأبيه إذا استلحقه حكم لا يختلف في جاهلية ولا إسلام ، ولا فرق فيه بين معذور وغيره .
3- يشهد لما سبق من جواز الإلحاق ما جاء في قصة جريج العابد ، لما قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي : (قالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ ، قَالَ : الرَّاعِي...) متفق عليه .
فكلام الصبي كان على وجه الكرامة وخرق العادة من الله ، وقد أخبر أن الراعي أبوه ، مع أن العلاقة علاقة زنى ؛ فدل على إثبات الأبوة للزاني .
قال ابن القيم:
" وَهَذَا إِنْطَاقٌ مِنَ اللَّهِ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الْكَذِبُ ".
انتهى من" زاد المعاد" (5/382).
وقال القرطبي :
" النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزاني ، وصدَّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك ، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته ، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فثبتت البنوة وأحكامها".
انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (5/115).
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق الزاني؛ لأن جريجاً قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان
الراعي، وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة، فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه ، وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم ".
انتهى من "شرح رياض الصالحين" (3/75) .
4- القياس .
قال ابن القيم : " الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَقْتَضِيهِ ، فَإِنَّ الْأَبَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ ، وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقُ بِأُمِّه ِ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقَارِبِ أُمِّهِ مَعَ كَوْنِهَا زَنَتْ بِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ الزَّانِيَيْنِ ، وَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُمَا ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ لُحُوقِهِ بِالْأَبِ إِذَا لَمْ يَدِّعِهِ غَيْرُهُ ؟
فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ".
انتهى من "زاد المعاد" (5/381).
5- أن هذا القول تترتب عليه مصالح كثيرة ومنها :
* أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد ، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد ، وحمايتهم من التشرد والضياع .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"والشارع له تشوف إلى إلحاق الناس في أنساب معلومة".
انتهى من "الشرح الممتع" (15/501).
وقال أيضاً : " أما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه ؛ لأنه ولده قدراً ، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدراً ، ولم يكن له أب شرعي ينازعه ، وعلى هذا فيلحق به.
قالوا : وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد ؛ لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه، وصار ينسب إلى أمه ".
انتهى من "شرح رياض الصالحين" (3/75).
"وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة ، خصوصًا أن الولد لا ذنب له ، ولا جناية حصلت منه ، ولو نشأ من دون أب ينسب إليه ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانحرافه وفساده ، وربما نشأ حاقدًا على مجتمعه ، مؤذيًا له بأنواع الإجرام والعدوان "
ينظر: "فقه الأسرة عند ابن تيمية" (2/759).
* أن في هذا القول حثًا للزاني على نكاح من زنا بها وإعفافها، وستر أهلها وولدها.
* وفيه حل لمشكلة هؤلاء الأولاد الناتجين من الزنا، فلا يشعرون بأنهم ولدوا في الحرام والظلام ، ولا يحسون بالقهر والظلم إثر ما وقع عليهم ، فينشئون مع إخوانهم من النكاح الصحيح نشأة صالحة ، وينتسبون إلى أسرة يهمهم سمعتها ، والمحافظة على شرفها وكرامتها.
* ومن الآثار المحتملة بل الواقعة غالباً : سهولة انحراف مجهول النسب ، في حبائل الفساد والرذيلة والشرور التي تتعدى إلى المجتمع بأكمله !
وقد ذكر عدد من المختصين في «دور رعاية اللقطاء» : أن هذه الفئة - وبنسبةٍ غالبة - مقارنةً بغيرهم ، ينشأون وهم ينقمون على مجتمعهم ، لذلك يسهل لديهم الوقوع في الجـريمة .
* فيه تحقيق لمقصد تخفيف الشر: فإن في استلحاق ولد الزنا تخفيف لآثار الجريمة التي وقع فيها الزاني ، فالزنا فاحشةٌ محرمةٌ وتزداد فحشاً وقبحاً كلما تعدى أثرها إلى غير الزاني والزانية ؛ فالزنا بالمتزوجة أو بحليلة الجار أشد قبحاً من الزنا بغيرها، والزنا الذي يترتب عليه حَمْلٌ أعظم خطراً من الذي لا ينتج عنه حَمْل؛ ومن ترميم بعض آثار الزنا استلحاق ولد الزنا.
* في هذا القول تحقيق لمبدأ العــدل الذي أمر الله به ومن العدل الذي جاءت به شريعةُ الله ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ، فهذا الولد الناتج من هذه الممارسة الخاطئة لا ذنب له ولا جريرة ، وفي نفي النسب عنه من أبيه إذا استلحقه عقوبة له بأمر لم يكن له فيه يد .
* ومن مبدأ العدل استواء العقوبة بين الرجل والمرأة : فإنه من القواعد المُـقررةِ في الشـريعة استواء العقاب بين أهل الجريمة إذا كانت المقارَفة لها على حدٍ سواء.
* أن هذه المشكلة موجودة بكثرة بين المسلمين الجدد ، فيسلم أحدهم مع خليلته وهي حامل منه من الزنا، وهو يرغب نكاحها واستلحاق ولده منها، وقد يكون له علاقة محرمة بزوجته قبل أن يتزوجها، وله أولاد منها من الزنا، وأولاد آخرون بعد نكاحها، فيقع في ورطة لا يحلها إلا الستر عليه ، وإلحاق أولاده من الزنا به.
* أن في هذا القول ترغيبًا لمن يريد الدخول في الإسلام ممن ابتلي بهذه البلية ، ولو قيل لأحدهم: إن أولادك من الزنا الذين يعيشون في كنفك وينتسبون إليك لا يلحقون
بك شرعًا – لربما صده ذلك عن الدخول في الإسلام.
قال ابن القيم :
" هذا المذهب كما تراه قوةً ووضوحاً ، وليس مع الجمهور أكثر من (الولد للفراش) ، وصاحب هذا المذهب أول قائل به ، والقياس الصحيح يقتضيه".
انتهى من " زاد المعاد " (5/374).
والحاصل :
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .
وللاستزادة ينظر:
- " فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره " ، رسالة دكتوراة ، محمد بن أحمد الصالح.
- " النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته "، سفيان بن عمر بورقعة. ( رسالة دكتوراه).
- " نسب ولد الزنا " ، الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان ، بحث منشور في " مجلة العدل " ( عدد22).
- " أحكام ولد الزنا " ، إبراهيم بن عبد الله القصيّر ، (بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير).
- " حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد " ، للدكتور عبد العزيز الفوزان.
والله أعلم .
والحاصل :
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع ديناً أو دنياً فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .
وللاستزادة ينظر:
- " فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره " ، رسالة دكتوراة ، محمد بن أحمد الصالح.
- " النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته "، سفيان بن عمر بورقعة. ( رسالة دكتوراه).
-نسب ولد الزنا ، الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان ، بحث منشور في " مجلة العدل " ( عدد22).
- " أحكام ولد الزنا " ، إبراهيم بن عبد الله القصيّر ، (بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير).
- " حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد " ، للدكتور عبد العزيز الفوزان.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:11
وهب جزءا كبيرا من ماله حتى لا يرثه أبناء أخيه
السؤال
: (أكبر) و ( أصغر ) هما شقيقان من أب وأم واحد ، وكذلك لهما أختان شقيقتان حيتان ، وأبوهم وأمهم قد ماتا ، أكبر عمره خمس وتسعون سنة ، وأصغر عمره ثمانون تقريباً. ، زوجة أكبر قد ماتت ، وأصغر زوجته حية ، أكبر له ثلاثة أبناء من الذكور ، وأصغر ليس له أولاد لا من الذكور ولا من الإناث ، هما كان يعيشان معًا من البداية إلى قبل ثمانية سنوات ، وفي هذه الحالة أصغر جاء ببنت أخي زوجته
وزوّجها على نفقته ، فالبنت وزوجها وأصغر وزوجته يسكنون في بيت واحد، وكذلك سجّل ثلثي الأراضي المزروعة من حقه في مكتب التسجيل الحكومي باسم تلك البنت وزوجه ؛ خوفاً إن مات قبل التسجيل أن يأخذها أخوه أو أبناء أخيه حسب نظام الحكومى أو الشرعي
وكل تلك الآراضي منقولة من الأجداد، وما بقى من الثلث من حقه نصفٌ منها مسجل باسم أصغر وزوجته ونصف باسم أبناء أخيه ، لكن أصغر ينتفع بالأرض التي سجلها باسم أبناء أخيه ويأخذ حصادها بنفسه ، لكنه دائما يطالب بتحويلها باسمه لكن أبناء أكبر لا يرضون تحويلها بإسمه ، بل يرضون بأن يأخذ حصادها طوال حياته ؛ لكي لا يحرم الورثة بمثل هذا القليل بعد وفاته. فالسوال هنا : ما فعله أصغر هل هو صحيح موافق للكتاب والسنة ؟
وماذا تحكم الشريعة الإسلامية عليه وعلى فعله ؟ علماً بأنه يصلي ، ويصوم ، وكذلك سريع الفهم والذهن. والسؤال الثاني: هل فكرة أبناء الأكبر صحيحة موافقة للكتاب والسنة أم لا ؟
والسوال الثالث: ھل یجوز لأحد ان یُحوّل ملكه لغیر ورثته فی حياته ، أو یحول بینه وبين الورثة ،و بغیر مراعاۃ حظهم الشرعی ؟ بينوا بالدليل مع ذكر أقوال الأئمة والفقهاء بالتفصيل.
الجواب :
الحمد لله
للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ما دام صحيحا عاقلا رشيدا، فله أن يهب بعضه أو جميعه لوارث أو غير وارث، وله أن يوصي بالثلث بعد وفاته لغير وارث.
ولكن يشترط في هبته لماله ألا يقصد حرمان الورثة.
وعليه :
فإذا كان (أصغر) لم يقصد حرمان الورثة، وأراد إكرام ابنة أخي زوجته ، والإحسان إليها، فوهبها ثلثي أرضه، فلا حرج عليه.
وأما إن قصد بذلك حرمان بعض الورثة فتصرفه محرم، ويسمى التوليج في التركة، وهو من الحيلة المحرمة التي يتوصل بها إلى إبطال الحق.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله:
"لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله ، بالحيل الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق" .
نقله بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/ 214):
" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟
الجواب: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا، ولم تقصد حرمان بقية الورثة، بأن قَبَضَتْهُ في الحال، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية.
وإن كان منحك لها بالوصية: فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) " انتهى.
وجاء فيها (16/ 484): " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث.
وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله ، لحرمان بعض الورثة.
والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ثانيا:
لا حق لأبناء (أكبر) في تسجيل شيء من أرض عمهم (أصغر) باسمهم؛ لأن الأرض ملكه، ولا يحل لهم منها شيء ؛ إلا بطيب نفس منه .
وإذا كان الواقع أنه لم يهبهم، ولم يملكهم شيئا، بل يطالبهم بتسجيلها باسمه، فيلزمهم ذلك، ولا يحل لهم المماطلة فيه؛ لما في تصرفهم من العدوان والظلم؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في
"إرواء الغليل" (1459).
قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 201):
" لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو غير مضر" انتهى.
وقال في مواهب الجليل (5/ 274):
" وحاصل مسائل التعدي : الانتفاع بمال الغير دون حق فيه، أو التصرف فيه بغير إذنه ، أو إذن قاض ، أو من يقوم مقامه لفقدهما " انتهى.
وعلى الجميع مراعاة ما بينهم من الرحم التي يجب وصلها وتحرم قطيعتها.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:14
هل يرث مال ولده الناتج من بيع المخدرات وهل يحج به عنه أو يبني به مسجدا له؟
السؤال
: كان لديّ شقيقٌ ، تُوفّي مؤخراً في حادث سيارةٍ ، جمع ماله بطرقٍ محرّمةٍ (بيع المخدرات) ، سيرث أبي الآن ثروته ، هل هذا الميراث حلالٌ لوالدي؟ وفقاً لبعض الإجابات على الموقع هو حرامٌ فقط لمن يكتسب المال، ولكن ربما أنا لم أفهم جيداً ، أبي يريد بناء مسجدٍ من الميراث باسم أخي ، والذهاب إلى الحج عنه
هل يجوز ذلك ؟
وأريد أن أتصدّق عنه ، فهل يجوز إعطاء المال لأحدٍ ليأخذ دروساً في القرآن الكريم ، والأجر يكون لأخي ؟
أم يجب أن أشتري قرآناّ وأتصدق به عنه؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
المال الحرام نوعان:
الأول: ما كان محرما لعينه، كالمال المسروق والمغصوب، فهذا لا يورث اتفاقا، بل يلزم رده إلى صاحبه إن عرف، وإلا تُصدق به على نية صاحبه.
والثاني: ما كان محرما لكسبه، كالمأخوذ في معاوضات محرمة أو على أعمال محرمة، كالمال الناتج عن بيع الخمر والمخدرات، والمأخوذ مقابل العمل في البنوك الربوية وصالات القمار والغناء المحرم ونحو ذلك.
وقد اختلف الفقهاء في هذا المال هل يورث أم لا ؟ بناء على أنه : هل يحرم على الكاسب فقط ويحل لمن أخذه منه بوجه مباح ، كهبة أو انتقل إليه بإرث، أم أنه يحرم على الكاسب وغيره؟
والراجح القول الأول، وأنه يحل لمن أخذه أو انتقل إليه بوجه مباح .
وعليه فلا حرج في تملك والدك لهذا المال بالإرث.
قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه: فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد، أم لا؟
وأما عين الحرام المعلوم مستحقه، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".
انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).
ثانيا:
حيث انتقل المال بالإرث إلى والدك، فله أن يتصرف فيه كما يشاء من التصرفات المباحة، ومن ذلك أن يبني به مسجدا لنفسه، أو يجعل ثوابه لابنه ، أو يحج به لنفسه، أو عن ابنه ، أو يعطيه لمن يحج به عنه، إلى غير ذلك من التصرفات المستحبة أو المباحة، فالمال ماله، وله التصرف فيه بما يحب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده : فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.
وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم : فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات "
"لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).
ثالثا:
يجوز أن تتصدقي عن أخيك بإعطاء مال لمن يحتاجه ليتمكن من تعلم أو حفظ القرآن الكريم ويكون الثواب لأخيك، كما يجوز أن تشتري بالمال مصاحف تجعلينها وقفا أو صدقة للفقراء، ويكون الثواب لأخيك.
والصدقة عن المتوفى عمل صالح يصله إن شاء الله؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم (1631).
وروى مسلم (1630) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) .
وروى مسلم أيضاً (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ( أي : ماتت فجأة ) ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ).
قال النووي رحمه الله
:" وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت وَاسْتِحْبَابهَا ، وَأَنَّ ثَوَابهَا يَصِلهُ وَيَنْفَعهُ ، وَيَنْفَع الْمُتَصَدِّق أَيْضًا ، وَهَذَا كُلّه أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:18
توفي الأب وترك لهم عقارا وبعض الورثة يسكن فيه بإيجار منخفض دون رضى الباقين
السؤال
: مات أب في عام 2002 م ، وترك 3 ذكور و2 بنات ، ومنزل مكون من 3 طوابق ، بـه 3 شقق ، يسكن كل واحد من الذكور في شقة منذ كان الوالد حياً، وعندما طلبت إحدى البنات حقها في ميراث أبيها في المنزل المذكور
قالوا لها : إن معهم عقود إيجار قديمة بنظام المشاهرة بـأجور رمزية 20 ج أو ما شابه مكتوبة من أبيهم لهم ، وأن وجودهم قانوني ، ولا يوجد منه أي مشكلة ، وسوف يدفعون لها جزءً من القيمة الإيجارية بحسب نصيبها، وكانت غير راضية بهذا
وطلبت منهم حقها الشرعي في ثمن العقار ، ولكن إخوتها ظلوا مصرين على هذا الوضع حتى ماتت الأختان ، والآن أبناؤهما يطالبون بحقهم الشرعي في المنزل شاملاً الأرض ، وحق الانتفاع بالشقق طوال الفترة ، ولا يرضون بالوضع الحالي
. والسؤال: ما حكم الشرع في استئجار الإخوة للعقار من أبيهم مع كونهم وارثين منه في نفس العقار ؟
وما هو الواجب فعله شرعاً في ميراث هذا الأب ؟
وكيف يمكن تحديد قيمة الانتفاع بالشقق طوال الفترة ؟
وأخيراً، كان لهؤلاء أخ آخر غائب منذ حوالي 30 عاماً غير معلوم من وقتها أهو حي أم ميت ، ولا يوجد مستند يدل على وجوده على قيد الحياة ، وقد قام الذكور بضمه في إعلام الوراثة الشرعي، فهل يدخل في القسمة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب أن يقسم العقار بين الورثة بالعدل ، فيأخذ كل وارث نصيبه الذي فرضه الله له .
فإن كان العقار صغيرا أو مما لا يمكن أن يقسم قسمة عادلة تستوعب جميع الورثة :
فإما أن يؤجر العقار ، أجرة عدل ، بحسب سعر اليوم ، ويقسم الإيجار على قدر إرثهم ، سواء أجرتموه لغيركم ، أو فرضتم أجرة المثل على من يستأجره من الورثة .
والواجب أن يكون ذلك بالتراضي بين جميع الورثة ، فإن لم يرض بعضهم بالإيجار وطالب بحقه، فإن المنزل يباع ، ويوزع ثمنه على الورثة حسب نصيبهم الشرعي ، ولا مانع من أن يشتريه بعض الورثة ، أو يشتري كل واحد من الذكور شقته ، ويعطي البنات حقهن ، بسعر اليوم.
أما أن يستأثر بعض الورثة بمنفعة العقار ، ويمنع الآخرين حقوقهم ، فهذا ظلم بين .
ثانيا :
اتفق الفقهاء على اشتراط تحديد المدة في الإجارة ، والعقود التي لم تحدد فيها المدة باطلة .
وبناء عليه : فلا يجوز إلزام الورثة بإبقاء العقد القديم .
ولا يجوز إجبار بقية الورثة على إبقاء العقد كما هو ، بل جميع الورثة بالخيار إن شاؤوا أجّروا بالأجرة التي يرضون بها ، وإن شاؤوا لم يؤجروا .
وبناء على ما سبق : فلا يجوز لهؤلاء الإخوة الذكور أن يستأجروا العقار بقيمة لا يرضاها بقية الورثة ؛ لأنه ملك لهم جميعهم ، ولا يجوز أن يستأثر بعضهم بنصيب بعض ، ويجب عليهم أن يدفعوا للورثة الآخرين فرق الأجرة عن السنوات السابقة ؛ لأنها مما أخذ بغير حق ، ومن مات من الأخوات ، فإنه يجب أن يدفع المال إلى ورثتها .
وتقدر تلك الأجرة بالأجرة العادلة خلال تلك المدة ، وهي الأجرة التي يؤجر بها عقار مماثل .
ثالثا :
المفقود لا يحكم بوفاته حتى تمضي مدة يغلب على الظن فيها ، أنه لو كان حيا ، لعثرنا له على خبر .
واختلفوا في تقدير هذه المدة .
والصواب : أنه ليس هناك مدة محددة ، وإنما يجتهد القاضي في كل قضية في تحديد تلك المدة، بما يتناسب مع الحالة التي أمامه .
فإن كان القاضي قد حدد لكم مدة لهذا المفقود ، وانتهت هذه المدة قبل وفاة والدكم ، فلا نصيب له في الميراث .
وإن لم تنته المدة إلا بعد وفاة والدكم ، فالواجب أن يدفع نصيبه إلى ورثته .
وإذا كان الأمر لم يصل إلى القضاء ، فإنه يحكم بحياته ، ويكون له نصيب من الميراث ، لأن المفقود لا يحكم بوفاته إلا بحكم القاضي .
والخلاصة :
أنه يجب على هؤلاء الإخوة أن يلغوا هذا العقد القديم ، وأن يتوبوا إلى الله من اغتصاب أموال أخواتهم ، ويعوّضوا ورثتهن قيمة المثل في المنزل المستأجر ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم وطول المدة .
ونوصي الجميع بالرضى بالصلح والمسامحة والعفو، والحرص على لم الشمل ، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه .
والله أعلم .
ملخص الجواب :
يجب على هؤلاء الإخوة أن يلغوا هذا العقد القديم ، وأن يتوبوا إلى الله من اغتصاب أموال أخواتهم ، ويعوّضوا ورثتهن قيمة المثل في المنزل المستأجر ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم وطول المدة .
ونوصي الجميع بالرضى بالصلح والمسامحة والعفو، والحرص على لم الشمل ، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه.
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:21
تقسيم الإرث مع وجود عقد الإيجار القديم الدائم
السؤال
: توفي والدي وترك بيتا يتكون من أربع شقق وأخ شقيق لي وزوجة أب وأخت من زوجة أبي أسكن أنا إحدى هذه الشقق ويسكن أخي الشقيق شقة أخرى ويسكن الشقتين الأخريين ساكنان غرباء وكلنا سكنا بعقد الإيجار القديم الدائم وبعد وفاة أبي عرض علينا أحد الساكنين إخلا
شقته مقابل مبلغا من المال أضعاف أضعاف ما دفعه من إيجار طيلة السنوات التي سكن فيها في بيتنا وكانت زوجة أبي وأختي لا يملكان المال فدفعت أنا وأخي مناصفة للساكن المبلغ الذي طلبه واستلمنا منه الشقي وأصبحنا بذلك نعطي لأختي وزوجة أبي نصيبهما من الإيجار الذي كان يدفعه ذلك الساكن لأننا حللنا مكانه فهل هذا هو الحق بيننا أم ماذا وإذا أرادت زوجة أبي وأختي أخذ ثمن نصيبهما من ميراثهما في البيت
ماذا نفعل هل نثمن البيت على ما هو عليه وكأن فيه أربعة سكان غرباء دائمين وأنا وأخي منهم وأنتم تعلمون أن الساكن على نظام الإيجار القديم لن يخرج منه وهو المالك ولكن بعقد إيجار وهذا هو القانون مع الأخذ في الاعتبار أن المشتري سيكون أنا وأخي أم ماذا نفعل؟
وإذا حدث بعد أن أخذت أختي وزوجة أبي نصيبهما من ثمن البيت أن بعت شقتي لصغرها لأشتري شقه أكبر وثمنت الشقة بأعلى كثيرا من ثمنها ضمن البيت ككل لأنها ستباع خاليه فهل لأختي وزوجة أبي حق في هذا السعر الجديد إذا أخذنا في اعتبارنا قول الله عز وجل : (ويل للمطففين) أشيروا علي هداكم الله للخير والرشاد وجزاكم الله كل الخير .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تعلم أن عقد الإجارة لابد فيه من تحديد المدة ، وإلا كانت الإجارة فاسدة يلزم فسخها .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .
ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه [أي : لا يجوز إطلاق العقد بمعنى أنه لا تذكر فيه المدة] , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . "
انتهى من "المغني" (5/260).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33) : " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص . ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى.
وعليه ؛ فيلزم جميع المستأجرين إنهاء العقد الفاسد ، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن شاءوا أجروه لهم أو لغيرهم على أن تكون الإجارة محددة المدة .
ثانيا :
إذا رفض الساكنان الغريبان فسخ الإجارة ، فهذا لا يكون عذرا لك ولأخيك في الاستمرار بالعمل بالعقد القديم الفاسد شرعاً ، بل يلزمكما فسخها ، وتقسيم البيت بين جميع الورثة ، فتقسم الشقتان الخاليتان [التي تقيم فيها أنت وأخوك] ، وتقسم أجرة الشقتين المسكونتين من قبل الغرباء حتى يأذن الله بخروجهما .
ثالثا :
إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال ، فليس لكما أن تحلا مكانه ، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال ، وتكون الشقة ملكا لجميع الورثة .
ولكما عند القسمة أن تستردا ما دفعتما من مال لهذا المستأجر عند خروجه .
رابعا :
إذا أرادت زوجة أبيك وأختك من أبيك أخذ نصيبهما ، فإن البيت يثمّن على أن به ثلاث شقق فارغة ، وشقة واحدة مستأجرة ، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج مستأجرها ، ويقتسمون الباقي ، وتأخذ أنت وأخوك ما دفعتما للمستأجر الذي خرج .
وأما تثمين البيت على أنه مستأجر إجارة دائمة ، فهذا عين الظلم والباطل ؛ لما تقدم من وجوب إنهاء عقد الإجارة في حقك وحق أخيك ، وما ذكرت من خروج أحد المستأجرين .
فالحذر الحذر من الظلم وأكل مال الورثة بالباطل ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة .
نسأل الله لنا ولكم العافية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:23
ميراث المفقود
السؤال :
طفل اختطفه بعض اللصوص ولم يُعثر عليه ، فهل يرث بعد موت والده ؟
وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فما طول المدة التي ينبغي انتظاره فيها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من انقطع خبره ، فلا يُدرى أحي هو أو ميت ، فهذا يسميه أهل العلم رحمهم الله بـ " المفقود " ، وقد اتفق العلماء على أن المفقود يحكم بوفاته بعد مضي مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان حيا لعثرنا له على خبر ، واختلفوا في تقدير هذه المدة ، والصواب أنه ليس هناك مدة محددة ، وإنما يجتهد القاضي في كل قضية في تحديد تلك المدة بما يتناسب مع الحالة التي أمامه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات ، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجوداً ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم "
انتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126) .
ثانياً :
إذا مات الشخص وفي ورثته مفقود ، فهذا المفقود محكوم بحياته ما دامت المدة التي حددها القاضي لم تنته ، فيحفظ له نصيبه من الميراث ، فإذا انتهت المدة ولم نعثر له على خبر فإنه يحكم بوفاته حين انتهاء المدة ، وحينئذ يقسم نصيبه من التركة الذي كنا احتفظنا له به يقسم على ورثته يوم الحكم بوفاته كأنه مات عنهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولنا في المفقود نظران :
أحدهما : في إرثه ، والثاني : في الإرث منه .
فأما إرثه : فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود ، فيوقف له نصيبه كاملاً ويعامل بقية الورثة باليقين ، فمن كان محجوباً لم يعط شيئاً ومن كان ينقصه أعطي الأقل ، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملاً .
فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود : أعطينا الزوجة الثمن ؛ لأنه اليقين ، والجدة السدس ؛ لأن المفقود لا ينقصها ، ولم نعط العم شيئاً ؛ لأن المفقود يحجبه ، فنقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال :
إحداها : أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول .
الثاني : أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته .
الثالثة : أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في " الإقناع " بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى ، وجزم في " المنتهى " بأن الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص .
الرابعة : أن لا نعلم له حياة ولا موتاً حتى تنقضي المدة ، وحكمها كالثالثة خلافاً ومذهباً .
النظر الثاني : في الإرث منه : فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية لأن الأصل بقاء حياته ، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثاً منه حين انقضائها ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق ، وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده ، فماله لورثته حين موته وإن تبين أنه حي فماله له .
ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة لا يستحقون إرثه رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقياً أو بدله إن كان تالفاً من مثل مثلي أو قيمة متقوم ؛ لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه "
انتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126-127) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-30, 17:28
اختلف الورثة في تقسيم العقار فما الحل الشرعي ؟
السؤال:
توفي أبي وترك لنا عقارا مساحته 21*23، مكون من طابقين ، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث
الطابق الاول :يشمل محلات تجارية مستأجرة ، وشقة تسكن بها الوالدة ، وجزء آخر عبارة عن مخزن .
الطابق الثاني : أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور شقة في الواجهة ، اثنان في الخلف
والشقة الرابعة غير مشغولة ، وعند التقسم اختلف بعض الأخوة وأصرو أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر ؛ بمعني اأن الطابق الواحد يقسم علي الجميع طولي من الواجهة حتي الخلف
أو كل شقة علي حدة ، مما يجعل العقار لا نفع منه . فما العمل في هذة الحالة هل يعرض العقار للبيع ويوزع علي الجميع قيمة العقار ؟
وهل يحق لأحد الأعتراض علي البيع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقسيم التركة في هذه الحالة حسب الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى كالتالي :
للزوجة (وهي والدتك) الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ) النساء/11.
فتقسم التركة إلى ثمانية وثمانين (88) جزءا متساوية ، يكون للزوجة منها (11) سهما ، ولكل واحد من الأبناء (14) سهما ، ولكل واحدة من البنات (7) أسهم .
وتقسيم العقار على الورثة بهذه الطريقة سواء قُسم العقار كله ، أو كل طابق بمفرده كما يطالب بعض الورثة ، لا يمكن إلا إذا أخذ بعضهم أكثر من نصيبه من التركة وَعَوَّضَ الآخرين بشيء من المال ، أو بحصول ضرر على بعض الورثة ، والضرر هنا نقص قيمة نصيبه ، كما لو أخذ جزءا من شقة ، فإنه لا يمكن بيعه إلا بنقص في القيمة ، مع عدم إمكانية الانتفاع به أيضا.
والقسمة في هذه الحالة يسميها العلماء "قسمة تراضٍ" لأنها لا يجبر عليها أحد من الورثة ، لأنه سيقع عليه ضرر ، فلا تكون تلك القسمة إلا بتراضي الورثة كلهم .
قال البهوتي رحمه الله
في "الروض المربع" (7/564-567)
: "لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ، ولو على بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر ، إلا برضا الورثة كلهم ، لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وغيره .... ولا يجبر من امتنع من قسمتها " انتهى باختصار .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"كل مشترك بين شخصين فأكثر ، لا ينقسم إلا بضرر ، أو برد عوض : فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم ؛ لأنه إذا كان فيها ضرر ، فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه ، وهو عاقل بالغ رشيد ، ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع ، لأن فيها عوضاً ومعوضاً، والبيع لا بد فيه من التراضي"
انتهى من "الشرح الممتع" (15/369) .
فإذا أردتم قسمة هذا العقار فأمامكم أحد أمرين :
الأول :
إما أن يتراضى الورثة كلهم على القسمة ، كأن يأخذ بعضهم الشقق والبعض الآخر المحلات ، ويتم تعويض من أخذ أقل من نصيبه بالمال وهكذا .
فإن لم يحصل التراضي ، فليس أمامكم إلا الحل الثاني : وهو بيع العقار ويوزع ثمنه عليكم حسب نسبة الميراث .
وقد نص العلماء على أنه إذا طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إلى طلبه ، وأجبر الجميع على البيع .
قال البهوتي رحمه الله : "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع : أُجْبِر ، فإن أبى ، باعه الحاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما "
انتهى من " الروض المربع " (7/166) .
والخلاصة :
أنه لا يقسم العقار بأي طريقة إلا برضى الورثة كلهم ، ولا يجبر أحد على هذه القسمة ، فإن رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألزم الجميع بالبيع ، ثم يقسم الثمن على الورثة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:35
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
حكم الوصية للعصبة إذا كان له ورثةتستغرق فروضهم التركة
السؤال :
ما حكم الوصية للعصبة إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض ؟
الجواب :
الحمد لله
الوصية مشروعة مستحبة لمن عنده مال، في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث. وتحرم الوصية للوارث.
قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 456):
" (وتحرم) الوصية (ممن يرثه ، غير زوج أو) غير (زوجة ، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] سواء كانت في صحته أو مرضه.
أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث : فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: (أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير) الحديث : متفق عليه.
وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث : (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي .
(وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا : (لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) رواهما الدارقطني.
ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.
ويجوز أن يوصي الإنسان لمن يراه غير وارث- بحسب الظاهر وقت الوصية-، كأن يوصي للعصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، أو يوصي لذوي الرحم ، لوجود العصبة .
فإن أصبح غيرُ الوارث وارثاً عند موته: بطلت الوصية ، إلا أن يجيزها بقية الورثة .
فالعبرة بكون فلان وارثا ، أو لا : هو عند موت الموصي.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ( 4609 ) مسألة قال :
( ومن أوصي له ، وهو في الظاهر وارث ، فلم يمت الموصي ، حتى صار الموصى له غير وارث ، فالوصية له ثابتة ; لأن اعتبار الوصية بالموت ) ؛ لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن اعتبار الوصية بالموت ، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ، ولا ولد له ، ومات قبل أن يولد له ولد ، لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب، إلا بالإجازة من الورثة .
وإن ولد له ابن ، صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة ، إذا لم تتجاوز الوصية الثلث .
وإن ولدت له بنت ، جازت الوصية لأخيه من أبيه ، وأخيه من أمه ، فيكون لهما ثلثا الموصى به ، بينهما نصفين ، ولا يجوز للأخ من الأبوين ; لأنه وارث .
وبهذا يقول الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .
ولو أوصى لهم ، وله ابن ، فمات ابنه قبل موته ، لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ، ولا لأخيه من أمه ، وجازت لأخيه من أبيه .
فإن مات الأخ من الأبوين قبل موته ، لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ; لأنه صار وارثا" انتهى.
وقال الباجي في المنتقى (6/ 179):
" وإنما يراعى في ذلك أن يكون وارثا يوم الموت.
فلو أوصى لغير وارث، ثم كان وارثا : لبطلت الوصية.
ولو أوصى لوارث، ثم كان غير وارث : لصحت الوصية" انتهى.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (3/ 34): " ( فرع ) : العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت ؛ فلو ( أوصى لغير وارث ) كأخ مع وجود ابن ، ( فصار وارثا ) : بأن مات الابن قبل موت الموصي ، أو معه ( فوصية لوارث ) ؛ فتبطل ، إن لم يكن وارث غيره، وإلا فتوقف على الإجازة .
( أو عكسه ) ؛ بأن أوصى لوارث ، كأخ ، فصار غير وارث ، بأن حدث للموصي ابن ( : صحت ) ، فيما يخرج من الثلث ، والزائد عليه : يتوقف على إجازة الوارث" انتهى.
والحاصل :
أن من كان له ورثة من أصحاب الفروض ، تستغرق فروضهم التركة : فله أن يوصي للعصبة؛ لأنه غير وارث بحسب الظاهر .
ثم ينظر في حاله عند موت الموصي، فإن كان غير وارث : صحت الوصية .
وإن كان وارثا : بطلت ؛ إلا أن يجيزها بقية الورثة.
وينبغي أن يُعلم أن الوصية تخرج من التركة قبل الميراث ، فيأخذ العصبة وصيتهم ، ثم الباقي يوزع على الورثة حسب فروضهم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:38
هل تقسم التركة مع سفر وغياب بعض الورثة ؟
السؤال :
أخي أعتقل في بداية الثورة في بلدنا ، وكان حينها يعمل مع والدي في عمل العائلة ، بعد 8 أشهر توفي والدي ، مع العلم أن لوالدي زوجة أخرى ، لوفاة أمي رحمها الله تعالى ، ولديه من خالتي ولد 6 سنوات ، وبنت5 سنوات ، وبعد وفاته خالتي أنكرت وجود أي أموال نقدية رغم حالتنا المادية الجيدة
وعلمنا أن والدي كان يدخر الأموال ، وأيضا لدينا بضاعة موجودة منذ كان أخي المعتقل يعمل ، مع العلم أن العمل توقف عندما اعتقل ، ويوجد شخص مقرب من أخي يحلف ومستعد لحلف اليمين بأن تلك البضاعة هي لأخي وليست لوالدي
وبالنسبة لخالتي تقسم بأن أبي لم يترك لنا أي قرش، وفوق ذلك عندما توفت أمي قبل 12 سنة أخذ أبي ذهبها ، ولم يعطنا منه ؛ لأنه طلب منا مسامحته ، ولا أحد يعرف سر أبي سوى زوجته وأخي المعتقل يعلم القليل. وأسئلتي : 1-هل يجوز تقسيم التركة بغياب أخي المعتقل ، ونحن لا نعلم حاله
ولا نستطيع التواصل معه ، وغياب أخوين لنا يعيشان خارج البلاد ؟ 2-هل يجوز لوالدي إعطاء ما يملكه من النقود لخالتي قبل وفاته كأن يقول لها : يا فلانة عندما أموت كل النقود التي معي هي لك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الوصية للوارث غير جائزة ، ولا تنفذ إلا برضا الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وعلى هذا ؛ فوصية والدك لزوجته بجميع النقود التي معه وصية باطلة لا يعمل بها ، ما دمتم غير راضين بها .
ومن رضي بها من الورثة ، فإنها تنفذ في نصيبه فقط .
ثانيا :
وأما قسمة التركة في حالة غياب ثلاثة من إخوانك ، فهذا جائز ، فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حتى يعودوا أو يوكلوك في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون .
وأما أخوك المعتقل ، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يكون بخير حال ، فإنه يحفظ له نصيبه من التركة ، حتى يخرج ، ويرده الله إليكم .
ثالثا :
أما البضاعة التي تقول : إنها لأخيك المعتقل ، فإن الحق يثبت بشاهد ، ويمين المدعي .
ولكن لا سبيل إلى تحليف أخيك لأنه معتقل ، ولا تواصل بينكم وبينه .
ولكن تبقى شهادة هذا الشاهد – على الأقل – شبهة ، يمكن بها إيقاف تصرف أحد في هذه البضاعة حتى يتم التواصل مع أخيكم ، ويحلف على أنها له .
والذي ننصحكم به عرض القضية على إحدى المحاكم الشرعية في بلادكم ، إن وجدت .
فإن لم توجد ، فاعرضوها على رجل من أهل العلم والعقل ليحكم فيها . ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي نظرا للضرورة التي تمر بها بلادكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:41
: التوبة من أكل حق أخواته في الميراث
السؤال :
كان لجدي قطعتي أرض ؛ أرض تسمى الخمسين مساحتها ٤٨ قيراطا ، وأرض تسمى الدلاله ومساحتها ٦٩ قيراطا ، أرض الخمسين أفضل سعرا من أرض الدلاله تقريبا تساوي الضعف ، أبي له إخوة ، رجلان ، وأربع إناث ، عند توزيع الأرض قام أعمامي بالآتي : أعطوا كل ولد ١٦ قيراطا في أرض الخمسين
ولم يعطو الإناث ، وفي أرض الدلاله أعطوا البنت ١٢ قيراطا ، وأخذ الولد ٧ قيراطا ، ولم يعترض عليهم أبي ، وعندما كبرنا قلنا لأبي : هذه القسمة لا ترضي الله ، ونريد أن نعيد الزائد عن نصيبنا في هذا الميراث لعماتي ، فما هو مقدار ما نعيده بالقيراط ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا : من أعظم المحرمات التي قد يتهاون بها الكثير من الناس :
الظلم في قسمة المواريث ، وعدم مراعاة العدل الذي شرعه الله ، وقد بين الله تعالى أحكام المواريث ونصيب كل وارث ، ثم توعد من يخالف هذه الأحكام بقوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13-14 .
قال الشوكاني رحمه الله :
"والإشارة بقوله (تلك) إلى الأحكام المتقدمة [ومنها أحكام المواريث] ، وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها ، ولا يحل يعديها"
انتهى من "فتح القدير" (2/99) .
ويتأكد التحريم هنا ويزداد إثما لما فيه من اغتصاب الأرض - وهو بمجرده من كبائر الذنوب - ولما فيه من قطيعة الرحم ، وظلم الأخوات .
روى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ).
وقد أحسنتم بإعانة أبيكم على التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها ، وهذا من أحسن المعروف والبر الذي تقدمونه إلى أبيكم ، نسأل الله تعالى أن يتقبل سعيكم ، ويجزيكم عليه خيرا .
ثانيا :
إذا توفي الرجل عن ثلاثة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم على عشرة أجزاء متساوية ، يكون لكل ابن منهما سهمان ، ولكل بنت سهم واحد .
وعلى هذا ، فنصيب الابن من أرض الخمسين 9.6 قيراط.
ونصيب البنت منها 4.8 قيراط .
ونصيب الابن من أرض الدلالة 13.8 قيراط .
ونصيب البنت منها 6.9 قيراط .
وبهذا يتبين أن أباكم أخذ من أرض الخميس 6.4 قيراط أكثر من حقه ، وأعطى لعماتكم مقابلها 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وأنتم تقولون إن هذه ليست قسمة عادلة ، لأن أرض الخميس أفضل سعرا من أرض الدلالة بالضعف تقريبا .
فيكون الطريق للتوبة وتحقيق العدل ورد الحق إلى صاحبه أحد أمرين :
الأول :
أن تأخذوا من عماتكم الثلاثة 6.8 قيراط من أرض الدلالة ، وتعطوهن 6.4 قيراط من أرض الخميس .
وهذا هو الواجب عليكم إذا طالبت العمات بذلك ، لأن حقهن في الأرض نفسها التي تركها أبوهن (جدكم) .
الأمر الثاني :
أن يتم تقويم الأرضين تقويما عادلا ، فينظر : كم يساوي (6,4) قيراطا ، من أرض الخمسين ، وكم تساوي (6,8) قيراطا من أرض البدالة . والفرق بين السعرين : يعطى للعمات، إما نقودا، وإما أرضا.
فإذا افترضنا – مثلا - أن هذا المساحة من أرض الخمسين ، تساوي خسمين ألفا ، والمساحة المذكورة من أرض البدالة ، تساوي ثلاثين ؛ فسوف يكون الفرق بين السعرين : هو عشرين ألفا، توزع بين العمات ، بالتساوي ، أو يأخذهن ما يساوي ذلك أرضا .
ولكن هذا الحل الثاني لا تجبر عليه العمات ، بل لا يجوز إلا برضاهن ، لأنه يكون بيعا منهن لنصيبهن من الأرض ، ولا يجوز إجبار الإنسان على بيع ملكه ، قال الله تعالى : (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
ويقسم ما تأخذونه منهن أو تعطونه لهن عليهن الثلاثة ، لأن الحق لهن جميعا ، وليس لواحدة منهن .
ونسال الله تعالى أن يوفق والدكم للتوبة ، وأن يتقبل منكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:44
أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
السؤال :
توفي والدي إلى رحمة الله ، وله زوجة ، وبنت ، وثلاثة أبناء ذكور، وترك لنا سيارة ، وعقارا ، ودينا له عند أحد
الأشخاص، وقد مرض والدي قبل وفاته ، وتكلف علاجه أموالا كثيرة ، بدأ هو بتحملها حتى انتهت أمواله السائلة ، فتحملت أنا باقي تكاليف العلاج ؛ لأني و ـ الحمد لله ـ الوحيد بين إخوتي الذي يمكنه توفير المبلغ المطلوب نقدا ، وقد كنت أسدد التكاليف من باب حق والدي علي
وكل ما أرجوه أن يمن الله عليه بالشفاء ، وكانت عادة والدي ـ رحمة الله عليه ـ التي اعتدتها منه في حياته أنه كان يصر أن يعيد لي أي مال أنفقه عليه ، حتى لو كان مبلغا يسيرا ، بل وكان يغضب إن حاولت ألا آخذ منه المال ، لذلك لم أكن لأرفض لو قدر الله لوالدي التعافي من مرضه أن يسدد لي ما أنفقت
وخلال مرضه الأخير لم أتحدث مع أي من إخوتي بشأن ما أنفقه على والدي ؛ لعلمي بعدم قدرتهم المادية ، كما لم يحدثني هو عن هذا الأمر نظرا لسوء حالته الصحية وقتها. وسؤالي هو : عند توزيع التركة هل يحق لي أن آخذ منها قدر ما أنفقت على علاج والدي قبل التوزيع على الورثة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا احتاج الأب إلى ثمن العلاج، وجب على القادر من أبنائه بذله له؛ لأن العلاج يدخل في النفقة، ونفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ولده القادر، إجماعا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 168):
" (ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم) .
الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ؛ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}. وقال سبحانه: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}. ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
ومن السنة {قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف}. متفق عليه. وروت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه.} رواه أبو داود.
وأما الإجماع ، فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ؛ كذلك على بعضه وأصله " انتهى.
فما أنفقته في علاج والدك واجب عليك، وهو من برك بأبيك، ونسأل الله أن يثيبك عليه، وليس لك أخذه من التركة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 261):
" س: قريب لي له والد كبير في السن ومريض، وقد احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يجد منهم تجاوبا، ولوالده مكافأة إمامة مسجد شهرية قدرها (1425) ريالا، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، لكن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية التي كانت بمبلغ (12000) ريال
فهل يصح للابن أن يأخذ من مكافأة والده (1000) ريال شهريا حتى يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا، علما بأن الابن لو لم يأخذ من رصيده لما حصل على المال إلا بأخذ بيعة في ذمة والده على المكافأة، وستكون البيعة بـ (18) ألف ريال تصفي (12) ألف ريال، وسيطالب صاحب البيعة الوالد بالتوكيل على كامل المكافأة حتى سداد المبلغ. نأمل إفادتنا عن رأيكم في ذلك.
الجواب: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظيم .
وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه : فلك أخذه .
أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه ، مطالبة الدائن لغريمه : فهذا غير مشروع، ولا يليق في حق والدك الذي رباك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجلا .
ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك » ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم
رواه ابن ماجه في (سننه) ، وروى الإمام أحمد في (مسنده) نحوه، وفي رواية أخرى له: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصم أباه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:47
بنى لكل ابن شقة وجعل البنت تبني من مال زوجها فهل لها المطالبة بشيء
السؤال :
إذا كان أب وله زوجة ، وله ثلاثة من البنين ، وله بنت متزوجة ، وهو يملك قطعة أرض ، وبنى عليها أربع طوابق ؛ الطابق الأرضى بناه الابن الأكبر بمساعدة والده ، الطابق الثانى بناه الأب له ولزوجته ولابنه الأصغر من بعده ليتزوج فيه ، الطابق الثالث بناه زوج البنت ، وكتب لها الأب عقد تمليك بيع وشراء باسمها ، على أن لها الحق فى الأرض ، الطابق الرابع بناه الابن الثانى أيضا بمساعدة الأب ، وإذا بنى ثلاثة طوابق أخرى لأولاده الذكور
فهل البنت لها الحق فى المطالبة بجزء من الطوابق، أم لا ؟
علما بأن الأب كتب لها الطابق الذي بناه زوجها بعقد تمليك ، فهل يجوز لها المطالبة ، أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أذن الأب لأولاده أو بعضهم في البناء فوق بيته ، أو ساعدهم في هذا البناء ، أو بنى لهم شققا وملكهم إياها .. فكل ذلك يعتبر هبة من الأب لأولاده ، ويجب عليه العدل فيها .
ودليل وجوب العدل في الهبة: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623) .
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
والعدل في الهبة: أن يعطى الذكر ضعف الأنثى.
فينظر كم أعطى لكل ذكر، ويعطي الأنثى نصفه، أو يسترد من المفضَّلين ما زادوا به عن إخوتهم.
ولا حرج لو حصل شيء من التفضيل برضى الجميع، كما لو كانت المساعدات متفاوتة، أو بنى لأحدهم شقة كاملة، وساعد الآخر مساعدة فقط.
فإن لم يحصل الرضى، وجب العدل.
ولم تذكر مقدار المساعدة التي ساعد بها الأب ابنيه (الأكبر والثاني) في بناء شقة كلٍّ منهما .
فإذا كانت هذه المساعدة تساوي قيمة الأرض التي حصلت عليها البنت ، فقد أخذ كل واحد منهما ضعف البنت ، وبهذا يتحقق العدل بين هؤلاء الأولاد الثلاثة (الابن الأكبر والأصغر والبنت ) .
ويبقى النظر في الطابق الذي يسكنه الأب مع زوجته وابنه الأصغر، فمن المعلوم أن الابن لن يستقل بهذا الطابق في الوقت الحالي ، وقد يضطر للإقامة فيه مع والديه بعد زواجه ، ولاشك أن من أخذ شقة مستقلة سيكون أحسن حالا من الابن الأصغر الذي يسكن مع والديه ، فنرى أن بالإمكان التراضي على أن يكون ما أنفقه الاب على هذه الشقة (الطابق الثاني) أكثر مما أعطى سائر أولاده ، يعوض النقص الحاصل للابن الأصغر بالسكن مع والديه .
فنرى أن يتراضى الأولاد على الوضع الحالي ويكون لكل منهم شقة .
وينبغي للأب كما كتب شقة باسم ابنته ، أن يكتب لسائر أولاده شققهم ، وبذلك يتحقق العدل – بقدر الإمكان – بين الأولاد .
وفي هذه الحالة إذا تم بناء طوابق أخرى فالأولاد جميعا يشتركون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يجوز تخصيصها للذكور
وهذا .. إذا كانت مساعدة الأب لابنيه في البناء بقية نصيب الشقة من الأرض ، أو قريبة منها .
أما إذا كانت تلك المساعدة ، متفاوتة عن قيمة الأرض تفاوتا كبيرا ، فالواجب على الأب تحقيق العدل ، بإعطاء من نقص عن حقه ، أو الأخذ ممن زاد عن حقه .
وعلى هذا ينبني حكم تخصيص الأولاد بثلاثة طوابق أخرى ، فقد يكون فيه مزيد من التفضيل على البنت فلا يجوز ، وقد يكون تعويضا لهم عما نقص من حقهم فيجوز .
والواجب على الأب أن يحرص على العدل بين أولاده ، ويطبق ذلك بقدر الإمكان ، ولا يفضل أحدا منهم على الآخر .
والواجب على الأولاد أن يتقوا الله تعالى ، ولا يتنافسوا على هذا الحطام الزائل فيكون سببا لعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ، ولأن يتراضى الأولاد والأب فيما بينهم ، ويتسامح بعضهم ، ولو أخذ أقل من حقه ، وتسود روح المحبة والألفة وصلة الرحم بين الأسرة = خير لهم جميعا من الخصومات والمنازعات وقطيعة الرحم ،
وعما قريب سيرحل كل إنسان عن هذه الدنيا ، ويقف بين يدي ربه للحساب وحيدا فريدا ، بلا مال ولا عقار ولا شيء ، ولا ينجيه في تلك اللحظة إلا رحمة الله عز وجل ، ثم ما قدمه من عمل صالح .
نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:56
تسأل : كيف تكتب وصيتها ؟
السؤال :
أنا سيدة متزوجة ، أعيش مع زوجي فقط ، وليس لدي أبناء وـ الحمد لله على كل حال ـ ، والداي متوفيان ، ولي إخوة ، وأخوات متزوجون ، أجدادي وجداتي متوفون ، ولي أعمام ، وأخوال من ذكر ، وأنثى ، أملك بعض الذهب والفضة ، وأشيائي الخاصة ؛ كالملابس ، والكتب
بما فيها كتاب الله ، وحسابي به مصروفي الشهري ، أريد أن أكتب وصيتي ، لكن في مثل حالتي لا أعرف كيف ، ولا ما أتطرق إليه ، ولا من هم الورثة . فهل يمكنني أن أخصص وصيتي إلى زوجي ـ حفظه الله ـ أي أن أكتبها باسمه ، وأن يفتحها ويقرأها هو ؟
لأنني أريد أن أكتب إليه أشياء أخرى إضافة إلى التركة ، مثلا : أشياء لم أستطع أن أخبره بها لحد الساعة ، كأن يحسن الظن بي إن وجد أو سمع بشيء بعد وفاتي ؛ لأنه يشكو من صمتي ، وقلة كلامي ، وغموضي ،
هذا لأنني أحيانا أخفي عنه أشياء أحسبها تجنّبنا من خلق مشاكل ، أو فتن مع باقي أفراد العائلة ، والله أعلم بنيتي ، أرجو أن أكون قد وفقت في طرح تساؤلي ، وأن أجد إجابة شافية وافية من فضلكم .
الجواب :
الحمد لله
الوصية نوعان :
وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليك من حقوق ليس لدى أصحابها ما يثبتها ، كدين أو أمانات مودعة عندك ، فالوصية هنا واجبة لبراءة ذمتك .
ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لغير وارث ، قريبٍ أو غيره ، وكذا الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير
. ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .
وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات .
ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .
وكذا لو أوصت المرأة زوجها بإحسان ظنه فيها ، والاعتذار عن بعض ما كان منها تجاهه ، وتطلب منه المسامحة ؛ فليس هناك صيغة معينة للوصية بهذا ونحوه ، بل كل إنسان يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق ، ، وله أن يأتمن عليها من شاء ليفتحها بعد وفاته .
ولا يجوز أن توصي لزوجك بشيء من التركة ؛ لأن له ميراثه الشرعي في تركتك ، إن مت قبله؛ وقد كتب الله عز وجل للزوج من مال زوجته إن هي ماتت : نصف تركتها إن لم يكن لها ولد .
وقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث .
وبما أن والديك قد ماتا ، فإن الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ، يجب أن يقسم بين إخوتك للذكر مثل حظ الأنثيين .
وما يدري الإنسان متى يموت ، وكم من صحيح مات من غير علة ، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .
والواجب عليك الإحسان إلى زوجك ومعاشرته بالمعروف ، واجتناب المبالغة في الكتمان والغموض ؛ لئلا تفتر العلاقة بينك وبين زوجك ، وتضعف المشاركة والمسامرة بينكما ، ويتعود كل منكما على الانعزال عن الآخر .
وكما أن مكاشفة الزوج بكل شيء تؤدي إلى الخلاف والشقاق ، فكذلك المبالغة في الغموض ، وقلة المسامرة بينكما من مخاطره ما ذكرنا آنفا ، بل ربما يؤدي إلى الشك والريبة .
والتوسط في مثل ذلك : حسن محمود .
والنصيحة لك أن لا تؤجلي هذا الاعتذار وطلب المسامحة إلى ما بعد الوفاة .
بل بادري به الآن ، وأحسني معاملة زوجك ، وابذلي غاية وسعك في إرضائه فذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة إن شاء الله .
والله أعلم .
,,,,,,,,,
كيفية كتابة الوصية
السؤال :
قلبت صفحات القران الكريم بحثا عن كيفية كتابة الوصية , لكني وجدت الأمر معقدا بالنسبة لي . لهذا ، فإني آمل أن تساعدني إن شاء الله . أرجو أن تتكرم وتبين لي : كيف يمكن لمسلمة متزوجة أن تكتب وصية إسلامية وحالها ما يلي :
لديها حساب توفير شخصي .
بيت واستثمارات عقارية أخرى , ويشاركها في ذلك زوجها .
مقتنيات شخصية مثل المجوهرات وما شاكل ذلك .
عندي زوج ، ووالد، وإخوان ، وأخوات ، وأبناء وبنات إخواني الذكور والإناث . هل توضحوا لي كيف أوزع كل شيء ؟
وهل أحتاج إلى توزيع كل شيء (ما أملك) إلى حصص ؟
أم هل يمكنني إعطاء بعض الأشياء إلي بنات إخواني وأخوتي المقربات إلى قلبي لا لشيء إلا لأنني أود إعطائهم ذلك ؟
وهل في ذلك العمل ما يتعارض مع ما جاء في القرآن ؟
الجواب :
الحمد لله
هناك فَرْقٌ بين الوَصِيَّة والهِبَة ، فالتبرع بالمال حال الحياة للغير يعتبر هبة ، ولا يأخذ أحكام الوصية ولكن يَحْسُنُ التَّنْبِيه إلى أنه لا يجوز للشخص أن يَهَبَ لبعض أولاده ويترك بعضهم ، أو يُفَضِّل بعضهم على بعض في الهبة
بل يجب العدل بينهم ، لحديث النعمان بن بشير : أنّ أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، لمَّا نَحَلَهُ نِحْلَةً ، لِيَشْهَدَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : أرْجِعْه . ثم قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) رواه البخاري (الهبة/2398) .
أما الوصية فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة /180 ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء /11 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تصدق عليكم بِثُلُثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ) رواه ابن ماجة (الوصايا/ 2700) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2190 .
وأجمع العلماء على جوازها .
وتكون واجبة ، بما يكون على الإنسان من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ، لئلا تَضِيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : ( ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يَبِيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّته عنده مكتوبة " رواه البخاري (
الوصايا/2533) ، وتكون مُسْتحبة بأن يوصي الإنسان بشيء من ماله يُصْرَفُ في سبيل البر والإحسان ، لِيَصِلَ ثوابه إليه بعد وفاته ، فقد أذِنَ الله له بالتصرف عند الموت بِثُلُثِ المال .
وتجوز بحدود ثلث المال فأقل ، وبعض العلماء يَسْتَحِبّ أن لا تَبْلُغَ الثُّلث ، ولا تَصِحّ الوصية لأحد من الورثة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وَصِيّة لوارث ) رواه الترمذي ( الوصايا/ 2047) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1722 ، وإذا قصد الوصي المُضَارّة بالوارث
ومضايقتِه فإن ذلك يَحْرُم عليه لقول الله تعالى : ( غير مُضَارّ ) النساء /12 ، ويبدأ اعتبار الوصية بحال الموت ، ويجوز للموصى الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها ، وتنفيذ الوصية أمر مهم فقد أكد عليها الله عز وجل وقدمها في الذِّكر على غيرها وقد جاء الوعيد الشديد لمن بَدّلها ، أما تَوْزِيع ممتلكات الشَّخص
فإنه لا يملك الحق في توزيعها بعد وفاته لأن حصة كل وارث قد بينها الله عز وجل وبين من يَرِثْ ومن لا يَرِث ، ولا يجوز لأي شخص أن يَتَعَدَّى حدود الله لأن الله حذّر من ذلك فقال في سورة النساء : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(1
1) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) والله أعلم .
للاستزادة انظر كتاب الملخص الفقهي : صالح الفوزان 2/172-182
ولا مانع من إعطاء بنات وأبناء إخوانك وأخواتك ما شئت من مالك في حياتك ، وبما أنهم ليسوا من أولادك فلا يجب إعطاؤهم بالتساوي ، ويمكنك إعطاء من تحبِّين ومن شئت منهم وأصحاب الحاجات على حسب حاجتهم ، واحرصي على إعطاء صاحب الدِّين الذي يستعين بالمال على طاعة الله ، كما يجوز الوصية لهم بالثلث فأقل ما داموا ليسوا من الورثة
. والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 05:59
ما هي صيغة الوصية الشرعية؟
السؤال :
هناك صيغ للوصية توجد في بعض المواقع على الانترنت وأريد أن أعرف مدى مشروعيتها ؟
وهل يوجد لديكم صيغة محددة للوصية ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) .
قال النووي رحمه الله :
"فيه الْحَثّ عَلَى الْوَصِيَّة ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْر بِهَا ، لَكِنَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّهَا مَنْدُوبَة لَا وَاجِبَة . وَقَالَ دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظَّاهِر : هِيَ وَاجِبَة ؛ لِهَذَا الْحَدِيث ، وَلَا دَلَالَة لَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِإِيجَابِهَا ، لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَان دَيْن أَوْ حَقّ أَوْ عِنْده وَدِيعَة وَنَحْوهَا لَزِمَهُ الْإِيصَاء بِذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : مَعْنَى الْحَدِيث : مَا الْحَزْم وَالِاحْتِيَاط لِلْمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُون وَصِيَّته مَكْتُوبَة عِنْده .
وَيُسْتَحَبّ تَعْجِيلهَا ، وَأَنْ يَكْتُبهَا فِي صِحَّته ، وَيُشْهِد عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيَكْتُب فِيهَا مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ أَمْر يَحْتَاج إِلَى الْوَصِيَّة بِهِ أَلْحَقَهُ بِهَا . قَالُوا : وَلَا يُكَلَّف أَنْ يَكْتُب كُلّ يَوْم مُحَقَّرَات الْمُعَامَلَات وَجُزْئِيَّات الْأُمُور الْمُتَكَرِّرَة" انتهى .
فالوصية نوعان :
وصية واجبة : وهي الوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أمانات مودعة عنده ، أو حقوق له في ذمم الناس ، فالوصية هنا واجبة لحفظ ماله ، وبراءة ذمته .
ووصية مستحبة : وهي التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل ، لقريب غير وارث ، أو لغيره ، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير
. ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .
وللإنسان أن يوصي أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصلي عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بترك البدع والمحدثات ، وتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات ، لا سيما إذا كان يعلم من حالهم أنهم ربما فعلوا شيئا من ذلك .
ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو في سياق الموت : (فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ) .
وروى الترمذي (986) وابن ماجه (1476) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ) والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أحمد (10141) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (إِذَا مُتُّ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا ، وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ ، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى رَبِّي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ : قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالَ : وَيْلَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وروى الحاكم في المستدرك (1409) أن قيس بن عاصم رضي الله عنه أوصاهم عند موته فقال : (إذا أنا مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح .
فهذا وغيره يدل على مشروعية الوصية ببعض الأمور المتعلقة بالجنازة أو بالتحذير من النياحة ونحوها .
لكن ليس للوصية صيغة معينة ، يلتزم بها الإنسان ، بل يوصي بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق كما سبق .
والمهم ألا يُعتقد أن هناك صيغاً مأثورة ، أو لابد منها . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الوصية الواردة في كتيب : "هذه وصيتي الشرعية" .
فأجابت: " بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع ، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي بما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته ، مع أنه لا داعي لذلك ؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه ، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع ، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد والحمد لله في أحكام الجنائز يتمشى على السنة "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/289) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 06:02
تريد أن تعترض على عطية أمها لبنات أختها
السؤال :
لوالدتي ورث من أمها وأبيها ولكن كل هذا الورث عند الدولة، قريبا سنستلم قطعة أرض ونبيعها. ولها أختان متوفيتان ليس لديهم إﻻ ورثة بنات. ولقد قامت والدتي بكتب تنازل رسمي عن نصيبها في أختاها لبناتهن.
هل علينا أنا وإخوتي القبول بهذا التنازل ؟
مع العلم أن لي بنات مخطوبات وآخرين في الجامعة وجميعهم عليه مصروفهم أن زوجي مريض ﻻ يعمل.
الجواب :
الحمد لله
يجوز لأمكم أن تهب لبنات أخواتها ما شاءت من مالها ، وإن لم تعط أحدا من أولادها أو أحفادها شيئا ، سواء كانت عطيتها لهن مما ورثته من أمهاتهن ، أو من أموالها الأخرى .
والأصل أن للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ، وليس لاحد إجباره على شيء لم يرده، أو منعه من شيء أراده ، إلا على وجه المشورة لتوجيهه إلى الأحوج إلى صلته ، وأنفع الأبواب لصرفها.
وأما أبناء الرجل فلهم ما ليس لغيرهم من الشأن ، والأحكام ، فلا يحل للرجل أن يعطي بعض ولده عطية ، ويحرم غيره منها ، بل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه جميعا في عطيته .
وأما غيرهم ، من إخوته ، وأرحامه ، أو الأجانب عنه .. فلا يجب عليه يعدل بينهم ، ولا يجب عليه أيضا أن يعطي أولاده مثل ما أعطاهم .
ولو كان ذلك واجبا لضاق باب التهادي والإحسان بين الناس ، وانقبضت أيادي الناس عن الإنفاق وبذل المعروف .
وعليه : فإعطاء والدتكم إرثها من أخواتها لبناتهن لا حرج فيه ، وليس فيه مخالفة شرعية .
وليس من حقكم الاعتراض على هذا التصرف منها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 06:04
كيف نجمع بين حديث (لا وصية لوارث) ، مع الأمر بها للوالدين والأقربين في القرآن؟
السؤال :
ﻋﻨﺪﻱ إﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻓﻬمها ﺟﻴﺪﺍ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍء ﻳﺜﻴﺮﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﻠﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ يدعون ان حديث " لا وصية لوارث " يتعارض مع القرأن الكريم..
الجواب :
الحمد لله
كانت الوصية للأقارب واجبة، من غير تحديد ، ثم إن الله عز وجل قسم لكل ذي حق نصيبه المحدد في آية المواريث .
قال تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180 .
فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء ، وأُعطي كلُّ ذي حق حقه ، زال وجوب الإيصاء إلى الوالدين والأقربين الوارثين ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
جاء في "عون المعبود" (8/52) :
" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ وَاجِبَةً لِلْأَقْرَبِينَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)، ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ .
وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَجْلِ حُقُوقِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، فَإِذَا أَجَازُوهَا، جَازَتْ ، كَمَا إِذَا أَجَازُوا الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ، جَازَ " انتهى .
وأخرج البخاري (2747) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) .
فآيات المواريث نقلت الورثة من واجب مطلق غير محدد ، إلى واجب وحق محدد معلوم ؛ قطعا للنزاع ، وحفظا لحقوق الورثة ، وجمعا للكلمة .
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى المُضمّن في آيات المواريث ، فأي تعارض في هذا ؟!
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله عن هذا الحديث :
" (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ) : دليل واضح على أن الناسخ لآية الوصية هي آية المواريث المشار إليها بقوله: (إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه). والحديث إنما هو بيان لما دل عليه القرآن في هذا، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه) : من باب ذكر الملزوم على سبيل الاستدلال
ثم عقَّبه بقوله: (فلا وصية لوارث) بيانًا للازم، أي قد ثبت إيتاء الله كلَّ ذي حق حقه، فلَزِم منه أن لا وصية لوارث، وذلك أن الوصية للوارث إنما شُرعت أولًا لأجل أداء ما لَه من الحق، ثم علم الله تعالى أن ابن آدم لا يمكنه الوفاء بمقتضى الحق، لعدم علمه، قال تعالى: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) [النساء: 11]، ففرض المواريث بحكمه كما قال تعالى عقب ذلك: (وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ) [النساء: 12]، أي حالَّة محل الوصية التي أُمرتم بها.
والآية واضحة في نسخ آية الوصية، وبيَّنَها الحديث، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوصية للوارث إنما شرعت لأداء ما له من الحق، ثم إن الله تعالى فرض لكل ذي حق حقَّه، فلم يبقَ للوصية معنى، لأنها إنْ وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصل، وإن وقعت بأكثر، كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه الله له وفرضه مِن عنده، مع ما في ذلك من ظلم غيرِه بنقصان أنْصِبائهم، وإن وقعت بأقل، كان فيها زيادةُ غيره وظلمُه "
انتهى من "آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي" (24/172) .
ثانيا :
إذا سلمنا جدلا بأن تخصيص عموم الآية في إيجاب الوصية للوالدين والأقربين، لم يكن بآية المواريث ، بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوراث) ، فما وجه التشكيك في ذلك إذا كان الحديث صحيحا وثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فكما أن القرآن وحي صادق من رب العالمين ، يصدر الناس عنه ، ويلتزمون أحكامه ؛ فكذلك : سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه : هي ـ أيضا ـ وحي من الله إليه ، يبلغه لعباده ؛ والله عز وجل يقول : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3-4.
وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه القيم " الكفاية في علم الرواية " (ص/23) بقوله: " باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى ، وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في وجوب العمل ، ولزوم التكليف " انتهى.
والسنة مبينة لما أُجْمِل في كتاب الله ، تخصص عمومه ، وتقيِّدُ مطلقه ، وتبين الناسخ من المنسوخ فيه ، حتى قال إمام التابعين مكحول رحمه الله : " القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن "
انتهى. " الكفاية " (ص/30)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أما من قال: إن قول الله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عله وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا قول لا يصح .
أولا: لأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه التخصيص؛ لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ؛ لأن النسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم .
ثانيا: أن الحديث مبين للناسخ، وليس ناسخا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قسم الميراث، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية بعد هذا التقسيم لوارث...
[و] السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم : فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها" انتهى من اللقاء (46) من "لقاءات الباب المفتوح" .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-05, 06:09
سجل العقارات باسم زوجته لأجل الضرائب ثم مات فهل تكون ملكا لها أم تدخل في التركة؟
السؤال :
زوجة تسأل : قام زوج عنده املاك وعقارات وهرباً من الضرائب التي يمكن أن تلحقه بعمل وكالة عامة لزوجته ووكالة من زوجته له أيضاً بحيث يستطيع أن يسجل أملاكه باسمها عند الضرورة الضرورة ، فيبيع هذه الأملاك ويشتري غيرها
والزوجة تذهب معه إما لإفراغ عقار يريد بيعه أو تسجيل عقار جديد باسمها يكون قد اشتراه هو من ماله وحده ، ثم توفي الزوج وكانت معظم أملاكه باسم الزوجة . ترك هذا الزوج أباً وأماً ، يطالبون بحقهم من الميراث بالأملاك المسجلة باسم الزوجة معللين ذلك إنها من مال ابنهما في الحقيقة وليس من مال الزوجة
وهو ما تقر به الزوجة نفسها. ويقولون أن الزوج لم يقم بهبتها للزوجة ، وأحد شروط الهبه لم يتوفر : (وهو أن يخلي بين زوجته وبين ما وهبه إياها ) ، باعتبار أنه كان معه وكالة عامة مني لحين وفاته ، وهذا يدل على انه كان يحق له في التصرف بما وهبه لزوجته إلى آخر لحظه قبل وفاته .
. فهل الوكالة العامة من الزوج لزوجته تعتبر بمثابة أن تكون هذه الأملاك هبة صحيحة منه. وعليه فلا يحق لوالديْ الزوج المطالبة بنصيبهم من تركة ابنهم ، باعتبار أن ما تركه ميراث وليس هبة .
الجواب :
الحمد لله
ما تركه زوجك من عقارات وغيرها، هو تركة ، يلزم تقسيمها على جميع الورثة ولو كانت مسجلة باسمك، وهذا ظاهرٌ بَيِّنٌ، فإن زوجك لم يهبك هذه العقارات، وإنما سجلها باسمك لأجل الضرائب.
بل أنت – نفسك - لم تدَّعي أنه وهبها لك .
وما ذكره الوالدان بشأن الهبة صحيح، فإن الهبة لا تلزم إلا بالحوز والقبض .
فإذا لم تقبضي العقارات، ولم يخلّ الزوج بينك وبينها بحيث تتصرفين فيها ، كما تشائين ، تصرف المالك في ملكه ، ثم مات : بطلت الهبة، ودخل المال في التركة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده"
انتهى من "المغني" (5/ 381).
ولكن لسنا بحاجة إلى تقرير هذه المسألة؛ لأنك لم تذكري أن زوجك قال: وهبتك أو أعطيتك هذه العقارات، أو قال هي لك، ولا ذكرت أنه أوصى لك بها بعد موته، فكل ذلك لم يقع ، كما هو ظاهر سؤالك.
ومجرد تسجيل العقار باسمك، مع معرفة الحال ، والعلم بأن ذلك فقط لأجل الضرائب : لا يفيد الهبة ، ولا يعطيك حقا في شيء من هذه الأملاك ، سوى ميراثك الشرعي منها .
وسواء كانت العقارات هبة لم تقبض، أو كانت وصية لم يوافق عليها الورثة : فإنها تدخل في التركة ، وتقسم على جميع الورثة.
ولهذا فالواجب عليك : تمكين الورثة من قسمة التركة كما أمر الله تعالى، ويكون لك منها الثُّمن إن كان له ولد (ذكر أو أنثى) ، منك ، أو من زوجة أخرى .
فإن لم يكن له ولد فلك الربع من مجموع ما تركه ؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12
والحذر الحذر من ظلم الورثة ، وأخذ المال الحرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعاقبة أكل الحرام وخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة .
عافانا الله وإياك الله من الظلم ومن المال الحرام.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل تأثم المرأة بعدم مطالبتها بالميراث وهل لها التنازل عنه دون إذن زوجها ؟
السؤال :
توفي والد زوجتي منذ أكثر من عشر سنوات واستولى أخوها الأكبر على الميراث وإخوتها من الذكور كانوا ما يزالون صغار السن ويتصرف به الذكور من إخوتها حاليا تحت إشراف وموافقة أخيها الأكبر وتعتبر قبيلتهم البنت لا حق لها بالميراث ومن العار أن تطالب إخوتها به وما زالت والدتها حيه فهل هي آثمة بصمتها عن المطالبة بحقها بالميراث علما بأنها أم لثلاثة أولاد حين وفاة والدها
وهي ترفض الخوض بالنقاش حول ميراثها خوفا من التقاليد والعرف السائد بقبيلتها تعرضت لطلقه نارية طائشة بأحداث اليمن الأخيرة فوجدت نفسي متهم من إخوتها بمحاولة قتلها رغم نفيها لذلك وقاموا بنهبها وأبنائها
وظلت لديهم حتى شفائها ثم أعادوها وعلمت لاحقا أنهم كانوا يتهمونني بأني طامع بميراثها مع أني لم أناقش هذا الموضوع معهم كوني أعتبر أنه يخص زوجتي ولا دخل لي به مما سبب لي الكثير من المضايقات من قبلهم
والمعاملة العدوانية تجاهي وتجاه ابنائي مبررين ذلك بقولهم ماذا يريد زوجك منا إحنا زوجناه زوجة وليس أملاك
الجواب :
الحمد لله
أولا:
قد بين الله تعالى نصيب النساء من الميراث سواء كن بنات أو أخوات أو أمهات أو زوجات، وتوعد من خالفه في ذلك وعصاه، فقال سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
) إلى قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/11- 13
فحرمان البنت من الميراث : منكر عظيم، وظلم بين، وأكل للمال بالباطل، وهو من العادات الجاهلية الذميمة، وعيب القبيلة لذلك ، وتعارفهم على منع البنت ميراثها ، أو ذم من يطلب به : هو عادات جاهلية ، وسلوم طاغوتية ، مضادة للشريعة المحمدية الربانية .
قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65
وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52
وفاعل ذلك ، وآكل حق ذي الحق : معرّض نفسه لهذا الوعيد ولغيره مما جاء في النصوص .
روى البخاري (2449) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) .
وروى البخاري (3198) ومسلم (1610) واللفظ له عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ).
وروى أحمد عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 240
فينبغي نصح هؤلاء الإخوة بإعطاء إختهم نصيبها، ولها أن تطالبهم بذلك ، ولو برفع الأمر للقضاء.
ثانيا:
لا حرج على المرأة لو تنازلت عن ميراثها أو بعضه ما دامت طائعة مختارة عاقلة رشيدة، ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الإمام مالك ، والإمام أحمد في رواية : إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، إلا بإذن زوجها، واحتجوا في ذلك بأحاديث ضعيفة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر.
وعن أحمد رواية أخرى : ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها.
وبه قال مالك...؛ لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذن لها أن تتصدق بحليها؟
. قال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه ابن ماجه. وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها؛ إذ هو مالك عصمتها» رواه أبو داود بلفظه، عن عبد الله بن عمرو
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، ولأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ". والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به...
ولنا، قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] . وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم في التصرف، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء تصدقن، ولو من حليكن» وأنهن تصدقن ، فقبل صدقتهن ، ولم يسأل ، ولم يستفصل.
وأتته زينب امرأة عبد الله ، وامرأة أخرى اسمها زينب ، فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: (نعم) ، ولم يذكر لهن هذا الشرط .
ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن ، كالغلام .
ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه، كأختها.
وحديثهم : ضعيف، وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو، فهو مرسل.
وعلى أنه محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله ، بغير إذنه .
بدليل : أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف، ولا عليه دليل" انتهى من المغني (4/ 348).
ومنه يُعْلم : أن الزوجة لا تأثم بعدم المطالبة بميراثها، وأن لها أن تتنازل عنه ، طواعية، أو أن تدع الأمر حتى يطالب به ورثتها من بعدها .
مع ما تقدم من إثم من منعها من أخذها حقها، وكذا لو ألجاها لعدم المطالبة بتعنيفها ، أو توبيخها ، أو استحيائها ؛ فحيث لم تطب نفسها بترك التقسيم، وترك أخذ حقها : فقد أثم من منعها ، وأكل حراما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:13
أوصى لحفيداته وأمهن للإضرار بابنه في الميراث
السؤال:
هل يجوز للوالد ـ وله ثلاثة أبناء ـ أن يكتب لبنات وزوجة أحد الأبناء أرضا باسمهن ، بغرض الإضرار بالابن الوارث ؟ لأنه كان على خلاف شرعي معه في أيامه الأخيرة
حيث إن الوالد كان يحث البنات على عمل مخالفات شرعية ؛ كالذهاب للكوافير ، ولبس لباس غير لائق ، وغير شرعي ، ووالدهن يمنعهن من ذلك بمحاولة الإقناع بالأدلة الشرعية
ولكن الوالد كان يسفه آراء الابن عند بناته ، ويسبه لهن ، وأنه لا يفهم شيء ، والدين يسر ، وكذا ، وكذا. وهل ما كتبه في عقود لهن غير مسجلة يخصم من ميراث الابن ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز للإنسان أن يوصي لغير وارث في حدود ثلث ماله ، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.
وبنات الابن، وزوجته : لسن من الورثة، فتجوز الوصية لهن ، من حيث الأصل.
لكن حيث كان القصد من الوصية الإضرار بالابن الوارث ، وإنقاصه نصيبه في حال إرثه من أبيه، أو كان القصد إعطاء ابنه الآخر أزيد من نصيبه ، فأخرج ذلك في صورة الإعطاء لزوجته وابنته؛ فإن هذه الوصية محرمة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :
" أي : لتكن وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف ، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك ، كان كمن ضاد الله في حُكمه ، وقسمته " انتهى .
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه :
" الإضرار في الوصية من الكبائر ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/359) :
"رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات" .
وسواء أوصى لمن ذكرت ، أو وهبهم في الحياة ، أو باعهم بيعا صوريا، فإنه إذا كان لقصد الإضرار بالورثة : فهو محرم.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):
" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟
الجواب :
إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .
وجاء فيها (16/ 484)
: " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ، ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات
وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله [ = التوليج : هو أن يكون قصده أن يعطيهم عطية أو هبة ، ويخرج ذلك في صورة البيع ] ؛ لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ بكر أبو زيد
... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
... الشيخ صالح الفوزان
... الشيخ عبد الله بن غديان
... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فينبغي نصح المذكور، وتخويفه بالله تعالى، ليعدل عن هذا التصرف.
وليعلم أن قدحه في ابنه أمام بناته ، وتسفيهه لرأيه، خطأ تربوي فادح ، حتى لو كان الابن مخطئا في رأيه، فكيف لو كان مصيبا يريد منع بناته من اللباس الذي لا يليق.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:21
: مات عن زوجة وابن كافر وأربعة إخوة وأخت ، فهل يحجب الابن الكافر إخوة أبيه من الميراث ؟
السؤال:
توفي رجل مسلم في الولايات المتحدة ، تاركا وراءه زوجة مسلمة ، وابن في الثلاثين من عمره ، من زوجة أمريكية سابقة ، اعتنق ابنه منذ تمييزه المسيحية ، وللميت أربعة إخوة .وأخت
فهل وجود الابن يحجب الإخوة مع عدم استحقاقه بسبب اختلاف دينه ؟
علما بأن التركة سيتم تقسيمها وفق القانون الأمريكي بين الزوجة الحالية المسلمة ، والابن غير المسلم فقط ، وسيكون للزوجة النصيب الأكبر منها ، ولكنها تريد أن تعرف الحكم الشرعي في هذه الحالة
هل عليها ذنب إذا أخذت أكثر من الثمن ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلاف الدين بين الشخصين مانع من موانع الإرث ، فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث مسلم كافرا . .
ومن مُنع من الميراث بسبب اختلاف الدين ، فوجوده كعدمه ، فهو لا يحجب غيره ، لا حرمانا ، ولا نقصانا .
جاء في " كشاف القناع " للبهوتي رحمه الله (4/424) :
" وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ ، مِنْ رِقٍّ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ : لَمْ يَحْجُبْ أَحَدًا ، لَا حِرْمَانًا ، بَلْ وَلَا نُقْصَانًا ، وَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فالحجب بالوصف : أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .
والمحجوب بالوصف : وجوده كالعدم ، فلا يحجب غيره ، ولا يعصب غيره " .
انتهى من " تسهيل الفرائض " لابن عثيمين (ص/ 68) .
وعليه :
فتقسيم تركة ذلك الرجل المسلم يكون على زوجته المسلمة ، وعلى إخوته المسلمين .
وأما ابنه الكافر ، فليس له شيء من التركة .
ويكون تقسيم التركة على النحو التالي :
الزوجة لها : الربع ؛ فالابن – هنا – لا يحجبها من الربع إلى الثمن ؛ لكفره ، فوجوده كعدمه .
وأما الأربعة الإخوة ، والأخت :
فإن كانوا أشقاء ، أو لأب ، فلهم الباقي من التركة تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .
وأما إن كانوا إخوة لأم ، فلهم الثلث ، ويستوي نصيب الذكر والأنثى ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم : يكون لأقرب عاصب ذكر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
ثانياً :
إذا كان القانون الوضعي في البلد ، يُعطي الشخص أكثر من حقه الذي قسمه الله له في الميراث، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الزائد ؛ لأن في أخذه تعدياً على حقه غيره من الورثة الشرعيين .
وعليه :
فإذا كان القانون يعطيها أكثر من ذلك ، فإنها تأخذ ما يحكم لها به القانون من التركة ، كاملا ؛ استنقاذا له ، ثم لا يحل لها مما أخذت إلا ربع التركة ، وتسلم ما زاد على الربع ، إلى ورثته الشرعيين الآخرين ، وهم هنا إخوته ، يقتسمونه بينهم ، على ما سبق بيانه في قسمة حقهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:23
غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه ؟
السؤال:
سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم ، فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟ هل ترث منه ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .
عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق.
" التمهيد " ( 9 / 164 ) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:27
توفي والدهم ويعيشون في الغرب والمحاكم الوضعية تعطي الأم نصف منزل الزوجية فما الحكم؟
السؤال :
مات أبونا رحمه الله في عام 2000 ، وترك لنا: أي أمي ، وأربع إخوان ، وأخت منزلا كبيرا . وما زالت أمي تعيش في البيت مع إخواني الثلاثة ، والباقي قاموا بالتأجير في أماكن أخرى . والآن ترغب والدتي منا أن نبيع المنزل ؛ لأنها الآن فوق الخمسين من عمرها حفظها الله
ولا يمكنها أن تحافظ على البيت لا مادياً ولا بدنياً ، وهي متعبة جداً ، وترغب أن يقوم أخي الذي هو في التاسعة والعشرين أن ينعزل ، وترغب في أن تشتري بيت صغيراً وتقوم بالانتقال إليه هي وإخواني الصغار ، إن شاء الله .
وبسبب وجود اثنين من الإخوة يرغبان في أن يأخذا نصيبهما من بيع المنزل . سؤالي عن حكم تقسيم ثمن البيع ، هنا في بلجيكا تأخذ المرأة التي مات عنها زوجها نصف ثمن المنزل ، وذهبت أمي للسؤال عن هذا ، ولديها النية في شراء منزل أصغر بنصف ثمن المنزل الكبير .
في النهاية هي أمنا ، ونحن يمكننا أن نعطيها هذا المبلغ حتى تشعر بالسعادة .
وهنا في بلجيكا يجب عليك أن تدفع ضرائب على ثمن البيع ، ونريد أن نسجل نصف الثمن من البيع فقط ، لنتجنب الضرائب .
فما الواجب علينا أن نفعله تجاه خالقنا ، وتجاه أمنا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
النصيب الشرعي لأمكم في تركة والدكم ، المنزل وغيره مما تركه : هو الثمن فقط ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وهذا أمر مجمع عليه ، معروف مشهور في الأمة .
ولا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يطلب قسمة أخرى ، سوى قسمة الله جل جلاله ، طلبا لزيادة نصيبه ، أو النقصان من نصيب غيره ؛ وقد توعد الله من تعدى حدوده في قسمة المواريث وغيرها من الحدود الشرعية بالعذاب الأليم
فقال تعالى بعد ذكر أنصبة المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/12-13.
والواجب عليكم أن تبينوا لأمكم ذلك الأصل الشرعي ؛ وتبينوا لها تحريم تعدي حدود الله ، وأن هذا أصل عقدي كبير : أن يرضى العبد بحكم الله وقسمه لعباده
وألا يتحاكم في صغير ولا كبير إلى شيء من قوانين البشر ، وعاداتهم وتقاليدهم ؛ فإن من مقتضيات الإيمان العظيمة : أن يستسلم استسلاما تاما لحكم الله وحكم رسوله ، على ما وافق هواه أو خالفه .
قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65
وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52 .
ثانياً:
لا يجوز لكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية الكافرة ، بل الواجب عليكم الذهاب لأقرب المراكز الإسلامية الموثوقة ، والتي يقوم عليها أهل العلم والسنة ، ولعل ذلك مما يساعدكم في إقناع أمكم ، وبيان وجه الصواب لها ، وتحريم اللجوء إلى القوانين الوضعية ، أو التحاكم إلى محاكمهم .
وإذا قدر أن شيئا من إجراءات نقل الملكية ، أو البيع والشراء ، يستلزم تصديق المحكمة على ذلك كله : فالواجب أن يكون التحاكم إلى هذه المحاكم بينكم أمرا صوريا فقط ، وأما ما حكمت فيه هذه المحاكم : فلا يحل الرضا به ، ولا قبوله ، ولا التزامه ، إلا إذا كان موافقا لشرع الله .
ثالثاً:
إذا كان هناك من الورثة من يرغب في الحصول على نصيبه : فله ذلك ، فيقسم المنزل القسمة الشرعية ، ثم يأخذ كل منكم نصيبه ، ومن رغب في التنازل عن نصيبه أو شيء منه لأمه : فله ذلك ، إلا أن ذلك لا يلزم الباقين .
وإنما الذي يلزمكم تجاه والدتكم : أن توفروا لها منزلا يليق بمثلها ؛ فإن كان ما تملكه هي من مال ، من نصيبها في الميراث ، أو كان لها مال غيره : يكفي لشراء منزل يناسبها : فلها أن تشتري من مالها ، ولا يُلزم أبناؤها بشراء ذلك من مالهم ، إلا أن يتطوعوا بشيء من ذلك .
فإن لم يكف مالها لذلك : فالواجب عليكم أن توفروا لها منزلا مناسبا ، لكن لا يلزم أن يكون ذلك شراء ، بل إما أن تعينوها في الشراء ، أو تعينوها في استئجار ذلك ، متى عجز مالها عن شيء من ذلك .
على أن الأمر كما قلتَ : هي أمكم ، ولا يمكن أن يتم الأمر بينكم بطريقة التقاضي ، والمشاحة في الحقوق ، وإنما الواجب عليكم إن تجتهدوا في إرضائها ، وتيسير سبل راحتها ، بكل ما يمكنكم ، ولا يجحف بحقوقكم وأموالكم ، فتلطفوا معها ، وتلطفوا لها في بيان الحق والصواب في ذلك ، وتوفير ما تحتاجه .
رابعا :
الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على الصدق في معاملاته ، وأن يعلم أنه في مثل هذه البلاد على ثغرة من دينه ، وأن أهلها يرونه صورة لدينه ، فلا يليق به أن ينقل لهم صورة عن الإسلام وأهله : ظاهرها الغش ، والخداع ، ونقض العهود ، حتى ولو ترتب على صدقكم : نوع من الغرامة المالية
أو الخسارة ، أو دفع شيء من الضرائب ، لا سيما إذا كان عائد هذه الضرائب يعود على عموم الناس ، بما فيهم أنتم ، فتصرف في خدماتهم ، أو إعانات البطالة ، أو إصلاح المرافق التي تنتفعون بها ، أو نحو ذلك .
والله أعلم .
.........
تقديم بيان غير صحيح بالراتب لينجو من ضريبة موضوعة باختياره
السؤال
: مدرس في الجامعة اشترطوا عليه ليعطوه إجازة بدون راتب أن يودع 25% من دخله في عمله عند غيرهم في بنك ربوي ويأخذون جزءاً منه ضريبة
فهل يجوز له أن يقدّم بياناً غير صحيح بمرتبّه ليتفادى مبلغاً أعلى يوضع في البنك ، ويخصم منه ضريبة ؟
الجواب :
الحمد لله
عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
الظاهر أنه لا يجوز ، لأنه متعاقد معهم ، وإذا كان متعاقدا فإنه لا يجوز أن يتحيّل على أنظمتهم .
سؤال : ولو كان فيه ظلماً وضريبة .
جواب : ولكن هو الذي رضي بهذا من الأصل . أهـ
والله أعلم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:33
هل يجوز له خداع حكومة الكفار وأخذ الأموال منهم
السؤال :
هنا في إحدى الدول الغربية يعطون لكل متقدم لطلب الإقامة مرتباً شهرياً ، ويقال لكل متقدم : إذا حصلت على عمل يجب أن تقول لنا ، لكي يتم إيقاف المرتب الشهري ، ويبقى مرتب العمل فقط ، وهم يأخذون من مرتب العمل 30% ضرائب
، فهل يجوز التهرب من الضرائب بأن لا تقول إني تحصلت على عمل ، وبهذا تحصل على المرتب الشهري ومرتب العمل ، وأنا هنا من أجل العمل والدراسة وليس الإقامة الدائمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من دخل من المسلمين إلى تلك البلاد وجب عليه الالتزام بما اشترطوه عليه من شروط .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 .
ولا يحل له خيانتهم ولا الغدر بهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) رواه أبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين : ( إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) رواه البخاري (34) ومسلم (58) .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لقتال المشركين ، وكان مما يوصيهم به : ( لا تَغْدِرُوا ) رواه مسلم (1731) .
وهذا مما يبين عظمة الإسلام ، وكمال تشريعاته ، حيث ينهى أبناءه عن الغدر والخيانة حتى مع أعدائهم !
وهذه الدولة سمحت لك بالإقامة بعدة شروط ، فيلزمك الوفاء بها .
وعلى هذا ، لا يجوز لك أن تكتم عنهم عملك حتى تتهرب من دفع الضرائب ، وتأخذ من أموالهم الراتب الشهري وهو لا يحل لك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:39
ماتت وتركت زوجا وأبناء وأبا وأما وإخوة
السؤال :
توفيت امرأة قبل سنين طوال ولها بيت تملكه مسجل باسمها وهو لايزال كذلك أي أن الورثة لم يتقاسموه بعد. لنفرض أن اسم المرأة هو (س). لقد كان لدى (س) وقت وفاتها زوج وأبناء كما أن والداها كان لا يزالان حيان أيضاً. ثم توفيت أمها بعدها ولها من الأبناء ابنة واحدة فقط من رجل آخر ميت لم يكن أبا (س) وهذه الابنة (أي أخت س لأمها) لا تزال حية حتى الآن، وكان لدى أم (س) أيضاً 3 إخوة رجال على قيد الحياة، اثنان
منهم كانا شقيقان من عصبتها والآخر أخوها لأمها. هؤلاء الرجال الثلاثة كلهم أموات الآن ولكن لهم أرامل وذرية أحياء، ما عدا الأخ للأم ترك أرملة فقط. بالنسبة لوالد (س) فقد مات هو الآخر بعد ذلك وترك أبناءً من امرأة أخرى ماتت قبله ليست أم (س). الآن إذا أردنا أن نعرف من هم ورثة المنزل الحاليين
فيما عدا زوج (س) وأبنائها فإني أقول والله أعلم أنهم يكونون: 1- أخت (س) لأمها. 2- ذرية وأرامل شقيقيْ والدة (س) اللذان هما من عصبتها فقط. 3- إخوة وأخوات (س) لأبيها. هل تحليلي هذا صحيح؟ أنا وددت أن أعرف من هم جميع الورثة لأنه قبل أكثر من عشر سنوات اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة أن أمه قد تركت مبلغاً مالياً بطريقة ما بعد وفاتها. فقام وتقاسم المبلغ بينه وبين اخوته وأبيه فقط
على ما أذكر وذلك بعد وفاة جديه لأمه ولم يعطي جميع الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا من ضمن الورثة الذين عددتهم لكم في السؤال ظناً منه أنه لايوجد ورثة آخرون! فلو كان هذا صحيحاً ولم يعد هناك شيء باق من ذاك المبلغ لأنهم جميعاً حصلوا على مبالغ ضئيلة نسبياً، فماذا يجب أن يحدث الآن؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة (س) فينظر إلى من كان حيا عند موتها، لمعرفة من يرثها ومن لا يرثها، وقد ذكرت أنها تركت:
زوجا، وأبناء، وأبا وأما، ومن ذكرت من الإخوة والأخت لأم.
وإذا كان كذلك فإن تركتها تقسم كما يلي:
للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12
وللأب السدس.
وللأم السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11
وللأبناء الباقي. فإن كانوا ذكورا اقتسموه على عدد رؤوسهم. وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11
وقد علم من قولك: " اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة..." الخ، أن فيهم ذكرا.
وأما الأخت من الأم فلا شيء لها لأنها تحجب بالابن، وبالأب.
وكذلك لا شيء للإخوة والأخوات ، أشقاء أو لأب، لأنهم يحجبون بالابن وبالأب.
وبهذا تعلم أن ما ذكرته في تقسيم التركة غير صحيح.
وما اكتشفه الابن من مالٍ لوالدته وقسمه بين إخوته، يلزمه أن يعطي سدسه لجده لأمه، وسدسا مثله لجدته.
وحيث قد مات الأب (الجد)، وماتت الأم (الجدة)، فينظر من ورثتهما، فيعطون نصيبهما من المال، ومن المنزل عند تقسيمه.
ويجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة من يرث ومن لا يرث من الباقين بعد موت الأب والأم.
ومسائل التركات لا يعتمد فيها على فتوى عن بعد، تعتمد على صيغة السؤال الوارد إليها، بل يلزم مشافهة أهل العلم، وحصر الورثة، ومعرفة من مات قبل الآخر ليمكن التقسيم الصحيح.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:45
هبة المشاع وكيف تقبض ؟
السؤال :
والدي ووالدتي وخالتي اشتروا فيلا من ٥٠ سنة ، وكتبوها باسم أمي وخالتي وأنا ، خالتي كتبت نصف نصيبها لأخي في الحال ، وقبل ١٧ سنة كتبت لي النصف الاخر بيعا و شراءً بعقد مسجل في الشهر العقاري ، ولكني قلت لها : إني لا أريده ، واعتبرت هذا نصيبها ، حتي وإن كانت قد كتبته لي ؛ حتي لا أحرمها ، وبعد مرور ما يقرب من 17 عاما ،
وقبل وفاتها ـ حيث كانت مريضة بالسرطان ـ سألتها ماذا تريد أن أفعل في هذا النصيب إذا بعنا الفيلا ، فقالت لي : أخرج جزءً زكاة ، وجزءً صدقة ، وجزء هدية لبعض الأقارب ، و ما يتبقي أهديه لأختها ، التي هي أمي . فهل هناك أي إثم علي خالتي ؟ ويجب أن أنفذ الوصية في حدود الثلث فقط ؟
أم إنه لا إثم عليها ، حيث إنها أهدتني هذا الجزء في حياتها ، ومنذ زمن بعيد ، وبالتالي فهو ملك وحق لي ، وأنفذ ما قالت خالتي : بأن أعطي ما تبقي لأمي. مع العلم أن خالتي مطلقة ، ولم يكن لها أولاد
وكنت أنا وأخي بمثابة أولادها ، وكانت تعتبر أنها تدين لوالدي الذي توفي ونحن صغار بالكثير، ولذلك أرادت أن تعوضنا بإهدائنا نصيبها من الفيلا ، أنا أريد أن أفعل ما يرضي الله عز وجل ، و ألا يكون هناك إثم علي خالتي ، ولا علي .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
ما قامت به خالتك من كتابة نصف نصيبها لأخيك ، والنصف الآخر لك، هو من هبة المشاع، وفيها خلاف، والجمهور على صحة هبة المشاع ، خلافا للحنفية.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (42/ 128): "هبة الشيء المشاع.
وللفقهاء في جوازها قولان:
الأول: أن هبة المشاع جائزة كالبيع ، فيسلم الواهب جميع الشيء الموهوب إلى الموهوب له ، يستوفي منه حقه، ويكون حق الشريك في يده وديعة، وقيل: إن قبضه لينتفع به فإعارة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وحجتهم كما قال ابن رشد: أن القبض في هبة المشاع غير المقسوم : يصح ، كالقبض في بيع المشاع غير المقسوم...
القول الثاني: جواز هبة المشاع فيما لا يقسم ، وعدم جواز هبة المشاع الذي يقسم، ولا فرق بين هبة المشاع لأجنبي أو للشريك، وهذا مذهب الحنفية...
واحتجوا أيضا بأن القبض شرط جواز العقد، والشيوع يمنع القبض لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض، والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصور
وهكذا يقال في المشاع الذي لا يقسم أيضا، لكن جوزنا هبته للضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه، ولا حكم للهبة بدون القبض، والشيوع مانع من القبض، ولا سبيل لإزالة المانع بالقسمة لتعذر قسمته - كالدابة - فمست الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام القبض، ولا ضرورة فيما يمكن قسمته لإمكان إزالة المانع" انتهى.
ثانيا:
الهبة لابد فيها من القبول ، ولا تلزم شرعا إلا بالقبض، وإن مات الواهب قبل قبض الموهوب لها، كانت من التركة .
فهنا مسألتنان:
الأولى: قبول الهبة باللفظ أو بما يدل عليه ، فإذا كنت لم تقبلي الهبة من خالتك ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ ، فإنه لا حق لك فيها ، ولا عبرة بما كتب من بيع، فإن الحقيقة أنها هبة، ولم يتم فيها القبول.
والثاني: قبض الهبة.
فإن كنت قد قبلت الهبة ابتداء، فينظر في مسألة القبض.
وقبض الجزء المشاع يكون بقبض الكل عند الشافعية والحنابلة. ويكون عند المالكية بقبض الحصة المشاعة بأن يضع يده عليها مع بقية الشركاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/ 274):
"غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على صحة قبض الحصة الشائعة، وعدم منافاة الشيوع لصحة القبض ، اختلفوا في كيفية قبض الحصة الشائعة:
أ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن قبض الحصة الشائعة : يكون بقبض الكل.
فإذا قبضه كان ما عدا حصته أمانة في يده لشريكه ، لأن قبض الشيء يعني وضع اليد عليه والتمكن منه ، وفي قبضه للكل وضع ليده على حصته وتمكن منها.
قالوا: ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا كان الشيء مما يقبض بالتخلية. أما إذا كان مما يقبض بالنقل والتحويل، فيشترط إذن الشريك، لأن قبضه بنقله، ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه مع حصته، والتصرف في مال الغير بدون إذنه لا يجوز...
ب - وقال المالكية: قبض الحصة الشائعة يكون بوضع يده عليها ، كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه، ... فلو وهب رجل نصف داره، وهو ساكن فيها، فدخل الموهوب له
فساكنه فيها، وصار حائزا بالسكنى ، والارتفاق بمنافع الدار، والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله الشريكان في السكنى : فذلك قبض تام، وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دار، وتولى احتياز ذلك مع واهبه ، وشاركه في الاغتلال والارتفاق، فهو قبض" انتهى.
ولم يتبين من سؤالك : هل كنتم تسكنون في هذه الفيلا أم لا ؟
فإن كنتم تسكنون فيها، فالقبض قد حصل، ولزمت الهبة، ولم يجز لخالتك الرجوع فيها.
وإن كنتم لم تسكنوا فيها، ولم تباشري فيها تصرفا كتصرف الملاك ، كتأجير نصيبك ، وأخذ الأجرة ، فالهبة لم تقبض، وتكون من جملة التركة.
وما ذكرت من قول خالتك عن إخراج الزكاة والصدقة وإعطاء الباقي هدية لوالدتك، يفهم منه أنها اعتبرت الهبة لاغية في حقك ؛ إما لأنك لم تقبليها منها ابتداء
أو لم تقبضيها منها قبضا صحيحا ؛ وإما لأنك بعد قبول الهبة ، رأيت أن من المصلحة أن يبقى هذا النصيب لخالتك ، وفي ملكها ، فوهبتيه لها مرة أخرى ، وقبلت هي منك هذه الهبة .
فإذا كان الأمر كذلك ، فهو تصرف صحيح منكما ، لأنها لم ترجع هي في هبتها لك ، ولم تطلبها منك ، وإنما أنت من قمت بهبتها لها مرة أخرى ، رعاية لمصلحتها .
وحينئذ ، فيكون هذا الجزء : من جملة ميراث خالتك .
ثانيا:
يلزم قضاء الديون التي على خالتك قبل تنفيذ وصيتها ، وتقسيم تركتها، إن كان عليها ديون . ويدخل في الديون ما عليها من زكاة أو كفارات لم تخرجها، لقوله تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12 .
وروى الترمذي (2094) ، وابن ماجه (2715) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12] ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ " وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
هذا إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة ، ولم تكن قد أخرجتها ، كما يفهم من طلبها أن يخرج جزء زكاة ، وجزء صدقة ..
وأما إذا لم يكن لها مال إلا ثمن هذه الفيلا المذكورة : فهذا ليس فيه زكاة أصلا
، حتى تباع بالفعل ، ويحول عليه الحول في يد مالكه . وهو ما لم يحصل في حياتها . فلا تجب عليها زكاة ، ويكون قولها : "جزء زكاة" ، هو نفس مرادها بالصدقة ، ويصرف في مصارفها .
ثالثا:
ما ذكرته من الصدقة والهدية لبعض الأقارب، ولوالدتك، يعتبر وصية، ويراعى فيها أمران:
الأول: أن الوصية تكون من ثلث التركة. ولا يتجاوز بها ذلك إلا إذا رضي الورثة.
والثاني: أن الوصية لوارث لا تجوز، ولا تمضي إلا بإجازة الورثة.
ووالدتك قد تكون وارثة ، فينطبق عليها ما ذكرنا، فلا تمضي لها الوصية إلا بموافقة سائر الورثة ، فإن لم يوافقوا فلها نصيبها من الميراث فحسب .
وقد لا تكون وارثة ، إذا كان جدك حيا، نعني والد خالتك.
ومسألة الإرث تحتاج إلى حصر الورثة ومعرفة من يرث ومن لا يرث.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:50
أوصى بمبلغ التأمين للفقراء فهل يجوز تغيير وصيته ليأخذه الورثة ؟
السؤال:
لنا صديق يعمل في إحدى الشركات الأجنبية في مصر منذ عدة سنوات ، تلك الشركة تفرض على جميع الموظفين تأمينا إجباريا على الحياة ، من خلال إحدى شركات التأمين الأجنبية ، وهو تأمين تجاري وليس تكافلي ، ليس للموظف الاختيار بين التأمين من عدمه ، ولكنه تأمين إجباري على جميع الموظفين ، لرفع الحرج عن الشركة حال وفاة أحد موظفيها ، واشتراك التأمين بالكامل تدفعه الشركة
ولا يساهم فيه الموظف بأي مبلغ من مرتبه ، للموظف أثناء التعيين تحديد الجهات التي يصرف لها مبلغ التأمين عند وفاته ، فيمكن أن يختار أحد أقاربه ، أو أن يكتب "الورثة الشرعيين" فيتم تقسيم المبلغ بينهم كتركة ، صديقي رأى أن التأمين التجاري كله حرام ، وبالتالي كتب في هذه الاستمارة أن يذهب المبلغ بأكمله بعد وفاته إلى جهات خيرية ، مرت الأعوام ، وتوفي صديقي بعد صراع لعدة أعوام مع المرض ،
تاركاً خلفه ورثة هم زوجة حامل لا تعمل ، وطفلة صغيرة وأم وأب طاعنين في السن ، تواصلت الشركة معنا، وقالت : إن شركة التأمين ستقوم بدفع المبلغ في جميع الأحوال ، فإما أن يذهب المبلغ للجهات الخيرية ، أو أن تدفعه الشركة للورثة الشرعيين متجاهلين طلب المتوفي ـ رحمة الله عليه ـ سمعنا بعض الآراء القائلة بأن التأمين التجاري طالما كان إجباريا ولا خيار فيه فيجوز التحصل على قيمته .
السؤال الأول:
هل يجوز قبض عائد التأمين التجاري في حالة ما إذا كان تأمينا إجباريا ؟
السؤال الثاني:
إن كانت الإجابة نعم ، فهل ما حدده المتوفي من مصارف يعتبر وصية شرعية ملزمة للورثة ؟ فإن كان نعم ـ فهل الوصية على المبلغ كله ، أم على ثلث المبلغ ، أم على ثلث التركة كلها ؟
السؤال الثالث:
هل يجوز تعديل هذه الرغبة بالتنسيق مع إدارة الشركة ؟ السؤال الأخير :
هل ينفع يصح أن يوصي الإنسان بمبلغ لا يملكه ولا يعرف مقداره وقت الوفاة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة وعلى الممتلكات مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .
وقد سبق أن من أمنت عليه شركته هذا التأمين ، فلا حرج عليه أن ينتفع بالمال الذي يدفع إليه عند التقاعد ، ولا حرج على ورثته في أخذ ما يأتيهم من هذا التأمين؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم
فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح؛ ولأن هذا المبلغ يعتبر مكافأة أو تعويضا للموظف ولورثته من الشركة التي يعمل بها ، وقامت شركة التأمين بتحمل هذا المبلغ عن الشركة مقابل الاتفاق الذي تم بينهما.
ثانيا:
تصح الوصية بالمجهول والمعدوم ، كأن يوصي بما يحمل حيوانه ، أو بما سيحصل عليه من تأمين ونحوه.
قال في " الروض المربع مع الحاشية " (6/ 65):
" وتصح بالمعدوم كـوصية بما يحمل حيوانه وأَمته... وتصح بمجهول كعبد وشاة ، لأَنها إذا صحت بالمعدوم ، فالمجهول أَولي" انتهى.
ثالثا:
الوصية تقيد بالثلث ، والمراد: ثلث التركة، فإن كانت الوصية لا تخرج عن ثلث التركة ، لزمت. فإن زادت عن الثلث ، فلا تنفذ في الزائد إلا بإجازة الورثة.
رابعا:
الظاهر أن صديقك إنما أوصى بذلك لظنه حرمة أخذ هذا المال، فلم يرد إدخاله على ورثته.
وهنا يقال: إن الراجح جواز تغيير الوصية لما هو أفضل وأنفع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) البقرة/ 181 ، ولم يستثن إلا ما وقع في إثم ، فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .
ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل ؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله
وأنفع للموصى له ، كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...
والذي أرى في هذه المسألة : أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير، لتعلق حق الغير المعين بها.
أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل "
انتهى من "تفسير القرآن للعثيمين" (4 / 256) .
وعليه :
فإذا كان الورثة بحاجة لهذا المال، جاز تعديل الوصية، والإذن للشركة في إعطائه للورثة.
وأن أمضوا وصيته للجهات الخيرية ، فإن ذلك يتقيد بثلث تركته، فإن زاد هذا المال عن ثلث التركة ، فللورثة الخيار في الزائد : إن شاءوا أجازوه، وإن شاءوا منعوا، فكان من جملة التركة.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-08, 04:58
مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
السؤال:
توفي والدي ، وترك لنا إرثا وهو عبارة عن: - أرض زراعية . - مبلغ من المال وجد في المنزل بعد وفاته ، ولا نعلم مصدره ، ولا مدة وجوده بالمنزل ؟
- مبالغ مالية ، وشهادات استثمارية تدر عوائد ثابته/ ربوية ، وتعتبر هي الجزء الأكبر من الإرث موزعة في عدة بنوك أغلبها بنوك ربوية للأسف ، المشكلة أننا لا نستطيع تتبع المال ، و معرفة رأس المال من الفوائد فالمال مختلط ، ومتداخل بشكل يستحيل معرفة الأصل من الفوائد
فقد مر عليه سنوات عديدة قد تصل إلي ظ¤ظ* عاما في بعض الأحوال ، وكان يتم إيداع مبالغ ماليه من مصادر متعددة للحسابات البنكية ، كإيراد الأرض الزراعية ، والراتب ، وأرباح أسهم
وغيرها ، ويتم تدوير المال في شراء أسهم وشهادات استثمارية ونحوها . وكان الوالد ـ رحمه الله ـ كان يري عدم حرمة فوائد البنوك ، استنادا إلي رأي دار الإفتاء المصرية ، والأزهر بمصر ، وكان يري غيرهم من الأراء هي نوع من التشدد . ولهذا نحتاج رأيكم في عدة مسائل:
ظ،- هل يجب علينا تطهير هذا المال من الفوائد الربوية ؟ وما هي الوسيلة بالتحديد فلا نستطيع تتبع الحسابات لأكثر من بضعة أشهر حسب كشوفات الحسابات البنكية ؟
ظ¢- للأسف لم يخرج والدي زكاة المال طيلة حياته علي حد علمنا ، فهل يجب علينا إخراج الزكاة المتأخرة ؟ وكيف نحدد عدد الأعوام ؟ وكيف يتم حسابها عن تلك السنوات الطويلة ؟ وهل يدخل المبلغ الذى وجد فى المنزل عند الحساب ؟
ظ£- فازت إحدي شهادات الاستثمار التي تدر العوائد الربوية بشهادة استثمار أخري ذات قيمة عالية في سحب دوري يجريه البنك ، وأصبحت هي الأخرى تدر عائد ربويا جديدا ، وذلك قبل وفاة والدي بحوالي عامين ، فهل يجب التخلص من تلك الشهادة المكتسبة أم من عوائدها فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
يحرم الإيداع في البنوك الربوية، ولا يجوز الانتفاع بالفائدة المحرمة، بل يجب التخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.
وإذا افترضنا أن والدكم كان معذورا بفتوى من يبيح الإيداع في البنوك الربوية ، وأنه يدين الله حقا بذلك ، ويعتقد أنه هو الصواب ؛ فهل أفتاه أحد بترك الزكاة ، ذلك الزمان كله ؟
أم هي أهواء النفوس ، وشحها بالمال ، في جمعه ومنعه ؟!
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " توبة المرابي كيف تكون ؟
هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي اكتسبه ، أم ماذا يصنع؟
حيث إني قرأت لأهل العلم كلاماً مختلفاً: منهم من قال: يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالماً بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئاً، ومنهم من قال: له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلاً له في التوبة، ومنهم من قال: يتخلص من الربا كله؛ لأن الله يقول: (فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) [البقرة:279]
فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة جزاك الله عنا خيراً، ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم؟
فأجاب: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام : فله كل ما أخذ ، وليس عليه شيء. أو أنه اغتر بفتوى عالم : أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) [البقرة:275].
أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا ، بالصدقة به ، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (4/246).
على أية حال ، فقد أفضى والدكم إلى ما قدم ، وحسابه على ربه ، ليس على العباد منه شيء .
وأما ما يتعلق بكم أنتم ، فقد انتقل المال إليكم بالميراث الشرعي ، وإن كان يحرم منه شيء بالعقد الربوي الفاسد ، فإنما يحرم ذلك على والدكم ، لأنه هو الذي اكتسب الكسب الفاسد ، وليس عليكم من إثمه شيء ، وليس عليكم ـ أيضا ـ التخلص من هذا المال ، ولا من فوائده التي اكتسبها والدكم في حياته .
وإن كان لا يحل لكم شيء مما دخل فيه من الفوائد الربوية ، منذ دخل المال في ملككم بالميراث ، وتمكنتم من قبضه ؛ لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، دون من انتقل إليه بوجه مباح كالإرث.
قال العلامة محمد عليش المالكي رحمه الله :
" واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟
وهو المعتمد ، أم لا؟
وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له " .
انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟
وإذا لم يأكل من طعام أبيه ، فهل يكون ذلك من العقوق؟
فأجاب: "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام : إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص ، فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها ، فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته .
أما إذا كان الحرام من كسبه ، يعني: أنه هو يرابي ، أو يعامل بالغش ، أو ما يشابه ذلك ؛ فكل، والإثم عليه هو.
ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود
وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ، ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي: دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده ".
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (188/ 13).
ويدخل في هذا المال ما نتج عن شهادة الاستثمار، فإنه يدخل في تركته التي تأخذونها عنه ، ولا يلزمكم التخلص منه .
ثانيا:
يلزمكم إخراج الزكاة عن والدكم عن السنوات الماضية، وتعملون في ذلك بالاجتهاد وغلبة الظن، بأن يقال: إن المال كان في السنة الأولى كذا ، بحسب ما يغلب على الظن ، فتخرجون منه ربع العشر، ثم إنه كان في العام الذي يليه، فتخرجون ربع العشر، وهكذا.
ثالثا:
المال الذي وجد في المنزل ، ولا يعلم مدة وجوده ، وهل حال عليه الحول أم لا ؟
الأصل عدم زكاته حتى يُعلم أنه قد حال عليه الحول، وإن رضي الورثة بإخراج الزكاة عنه احتياطا، وكانوا راشدين بالغين، فهذا حسن.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
suzuki19
2018-07-08, 11:25
جزاكم الله كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:18
جزاكم الله كل خير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
تسام يا اخي من كل شر
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:22
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
أوصى بثلث ماله على تعليم وتزويج جميع أبنائه
السؤال:
توفي رجل ، وأوصى بثلث أملاكه من العقارات للإنفاق على تعليم وزواج جميع أبنائه إلى أن يصلوا سن الثلاثين
وأن يتم تقسيم الباقي بين الورثة حسب الشريعة
فما قول الشريعة في ذلك ؟ وهل يجب العمل بوصيته ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المراد أن ثلث العقارات سوف يباع وينفق منه على تعليم الأولاد وتزويجهم فهذا يكون وصية لوارث ، وهي غير نافذة ، إلا في حال أذن بها باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/141) :
" إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها ، وهي : أن بعض الناس يوصي لأولاده الصغار بالمهر بعد وفاته ، وهذا حرام ، ولا يحل له ، ولا يلزم الورثة أن ينفذوا هذه الوصية ، مثال ذلك : رجل له ثلاثة أولاد : أحدهم كبير بلغ سن الزواج فأعطاه مهراً خمسين ألفاً مثلاً ، وبقي الاثنان صغاراً لم يبلغوا سن الزواج
فبعض الناس يوصي لكل واحد بخمسين ألفاً بمثل ما زوج به الكبير، وهذا غلط ، والوصية حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، وإذا شاء الولد الثالث أن يبطل الوصية فله ذلك "
انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (226433) .
وعليه ، فلا يجب العمل بتلك الوصية ، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة عليهم ، فإن تراضى الورثة على إمضائها وكانوا جميعا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك .
أما إذا كان المقصود أن ثلث العقارات لن يباع ، ولكنه يؤجر ، وينفق من الأجرة على تعليم الأولاد وتزويجهم ، فهذا يكون وقفا ، وهو جائز وصحيح ، فيعمل به .
ومثل ذلك : إذا كان العقار سيباع ، ويستثمر ثلث ثمنه في وقف ، ينفق منه على تعليم الأولاد ، وتزويجهم ، فإن هذا أيضا وقف صحيح .
ثم بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يعود إلى التركة ويقسم على الورثة .
وقد اختار كثير من العلماء صحة الوقف المؤقت
وهو مذهب الإمام مالك
وقال به بعض الحنفية والشافعية والحنابلة .
انظر : "الفواكه الدواني" (2/150)
" نهاية المطلب " (8/355)
" الإنصاف " (10/496)
"الموسوعة الفقهية" (44/147، 148).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:26
: أوصت لابنتها بالذهب ، فهل لإخوانها نصيب ؟
السؤال:
توفيت زوجتى وتركت ابنة وحيدة عمرها 23 سنة وبعض المشغولات الذهبية التي اشتريتها لها من مالي الخاص.
هل هذه المشغولات من نصيب الابنة حيث كانت والدتها تقول دائما : إنه لها بعد وفاتها؟
أم لي نصيب في هذا الذهب ؟
وهل يدخل أشقاؤها في هذا الذهب ؟ .
الجواب :
الحمد لله
ما تركه الإنسان بعد موته ، يقسم على ورثته ، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته .
وما دام أن الزوجة كانت تقول : إن الذهب يكون لابنتها بعد وفاتها ، فهذه وصية منها ، لكنها وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . فالوصية للوراث (وهي البنت) هنا ، تُوقف على موافقة الورثة ، وهم : أنت ، وأشقاؤها ، فمن أجاز الوصية ، وكان راشدا ، سقط نصيبه من الذهب ، ومن لم يُجِزها ، فله نصيبه .
وكذلك الوصية بما زاد على ثلث التركة ، لا تَنفذ في الزائد إلا بموافقة الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) :
" إذا وَصَّى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . . . وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317)
: " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .
وخلاصة الجواب :
أن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضى الورثة ، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية ، ويكون لك ـ أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب ، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته ، وللبنت النصف ، والباقي لإخوتها الأشقاء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:29
زوج بعض الأبناء ثم مات ، فهل يلزم من تزوج بنفقة والده أن يرد ما أخذه لباقي الأبناء ؟
السؤال
مات أبي وقد زوَّج أخي الأكبر وأخواتي الأربع ، وكنت وأخواي الصغيران حدثاء الأسنان وقتئذ ، ولم يكتب أبي – رحمه الله – لنا عطية لزواجنا ، ومضت السنون وكبرت الأسنان حتى عزمنا على الزواج ، ولم يكن لذلك من سبيل إلا أن يبيع الواحد منا مضطرا ما روثه من عقار بسعر زهيد
ليعف نفسه ويلم شعثه ، وما هي إلا خمس سنوات حتى ارتفعت الأسعار كما كان متوقعا .. واليوم يبيع أخي الأكبر وأخواتي الأربع أنصبتهم بما يزيد أربعة أضعاف على السعر الذي اضطرتنا إليه الحاجة الملحة للزواج قبل خمس سنوات .. وقد خسرت أنا – على سبيل المثال – مائتين وخمسين ألفا ... ،
فهل يجوز لنا (نحن الثلاثة) ، أن نطالب أخي وأخواتي بتعويض عن عطية أومأ إليها أبي دون أن يكتبها ؟
الجواب :
الحمد لله
تزويج الآباء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يَلزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء ، فمن احتاج من الأبناء للزواج ، وكان الأب قادراً على ذلك ، لزمه أن يزوج ذلك الابن ، فلو مات الأب بعد ذلك ، فليس لباقي الأبناء الذين لم يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التركة ، إلا الميراث المقدر لهم شرعاً .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/226) :
" يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا مسألة : لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار ؛ لأنه أعطى أبناءه الكبار ؟
الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار ، أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج ، أن يزوجه كما زوج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/411) .
وعليه ، فلا يجب على إخوتك أن يعطوكم شيئاً من نصيبهم ، ما دمتم قد أخذتم نصيبكم من ميراث والدكم ؛ لكون ما أنفقه والدكم عليهم في حال حياته ، داخلا في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يقال إنه يلزمهم أن يردوا ما أخذوا على التركة .
وأما ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات ، فقد استلمت حقك كاملا وبعته وأخذت ثمنه ، فليس لك الحق في مطالبة إخوتك بشيء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:34
بنى بيتا وأعطاه لزوجته بدلا عن مهرها ، وسكن فيه معها فهل يكون من جملة تركتها؟
السؤال :
نحن 3 أخوات، ولا يوجد لدينا أي أخوة ، وقد قام أبي ببناء منزل وأهداه لأمي ليكون مهرها ، مع أن قيمة المهر أقل من ثمن المنزل ، وهذا المنزل يتكون من عدة طوابق ، وكنا نعيش جميعًا في المنزل طوال حياتنا ، وكان أبي يؤجر جزءا من البيت ليحصل على دخل إضافي ، وبعد وفاة أمي
قال : إمام المسجد لوالدي أن الطريقة التي أهدى بها المنزل لأمي كمهر لا تجوز في الإسلام ، فالمهر هو ما يدفعه الرجل لزوجته ، وتكون المالكة الوحيدة له ، وفي حالتنا كوننا كلنا كنا نعيش في المنزل فإن ذلك لا يحقق الغرض من المهر، ولذلك نصح والدي أن يدفع المهر عن روح والدتي كصدقة جارية عنها
وبما أن والدي كان مريضا ووضعه المالي سيء لم يدفع ذلك المبلغ ، وطلب منا أن ندفع المبلغ ونتصدق به عن والدتنا متى ما بعنا المنزل ، وبما أنّ المنزل كان باسم والدتنا انتقلت الملكية للورثة ، وهم : والدي ، والبنات الثلاثة
والآن بعد وفاة والدي لا ندري كيف يجب توزيع الحصص ، مع العلم أنه يوجد لدينا أعمام وعمات ، ولا يوجد إخوة ذكور لنا ؟
فهل نعتبر المنزل من ممتلكات أمي أم ممتلكات أبي ؟
الجواب :
الحمد لله
الذي يفهم من سؤالك أن والدك أعطى المنزل الذي بناه لوالدتك عوضا لها عن المهر المسمى لها، وسجل المنزل باسمها، وهذا يعني انتقال ملكيته إليها، سواء قبضته وحازته أم لا؛ لأن هذا ليس من باب الهبة ، وإنما هو صلح على عوض ، وله حكم البيع ، والبيع يلزم بالعقد .
قال في " الروض المربع " (ص248): " إن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد : فصرف، وإن كان بعرض : فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" والعقود على أربعة أضرب أحدها : عقد لازم يقصد منه العوض ، وهو البيع وما في معناه .
وهو نوعان ، أحدهما : يثبت فيه الخياران ، خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع، والهبة بعوض على إحدى الروايتين، والإجارة في الذمة"
انتهى من " المغني " (4/130).
ولا يضر كونه عاش وأولاده فيه ، أو كونه كان يتصرف فيه ويؤجر بعضه ، فهذا من باب إذن الزوجة في استعمال متاعها.
وعليه فهو من جملة تركتها، لأبيك منها الربع ، ولكنَّ الثلثان ، وينظر هل لها عصبة كأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيكون الباقي للعصبة، فإن لم يكن لها عصبة فإن الباقي يرد عليكن فقط ، دون أبيك.
وإذا مات والدك ، قسمت تركته بين ورثته ، ومن تركته: ربع المنزل ، فيأخذ البنات الثلثين ، ويكون الثلث الباقي بين إخوانه وأخواته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثين ؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176 .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:39
مات ولم تقسم تركته
وقد مات بعض الوارثين
فكيف تقسم التركة ؟
السؤال:
جدي كان متزوجا امرأتين : زوجته الأولى ولها ابن واحد فقط ، وزوجة الثانية : ـ جدتي ـ لها ابن ، و3 بنات ، وكل البنات والأبناء لهم أحفاد . توفي جدي ، ثم توفيت زوجته الأولي ، ثم توفي ابن جدتي ، ثم توفيت جدتي
ثم توفي ابن زوجة جدي ، وجدتي لها إخوة وأخوات توفوا بعدها ، الورثة الآن هم - أحفاد ابن زوجة جدي : 2 أبناء ، و6 بنات . وأحفاد ابن جدتي : 2 بنات ، و5 أبناء ، بنات لجدتي وأحفاد أخوة وأخوات لجدتي أريد معرفة تقسيم هذا الإرث علي الورثة من قطعة أرض 10 هكتار .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذه المسألة ونحوها من المسائل التي لا تقسم فيها تركة الميت حتى يموت بعض وارثيه
تسمى عند علماء الفرائض " المناسخات "
ولها أحوال وأقسام .
وهي في مجملها ، طريقة حسابية يحصل بها كل واحد من الورثة على مجموع أسهمه التي يستحقها من مورثيه الذين ماتوا .
وبما أن الهكتار يساوي ألف متر ، فإن عشرة هكتارات تساوي عشرة آلاف متر ، وبعد قسمتها تبيّن أن نصيب الورثة الأحياء ، على النحو التالي :
لبنات جدكم الثلاثة : أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مترا ، مجموع ميراثهن من أبيهن وأمهن ، لكل بنت (1481.4) مترا .
ولابني عمكم مع أخواتهما الستة : ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون مترا ، ورثوها من أبيهن ، لكل ابن (625) مترا ، ولكل بنت (312.5) مترا .
ولكم أنتم أبناء ابن الميت الخمسة مع أختيكما: ألفان وأربع مائة وثلاثون مترا ، ميراثكم من أبيكم ، ومن جدتكم ، لكل ابن (405) مترا ، ولكل بنت (202.5) مترا .
ولا شيء لإخوة جدتك ولا أخواتها ؛ لوجود فرعها الوارث
.
وننصحكم بمراجعة أهل العلم الموثوقين في بلدكم ؛ للوقوف على حقيقة الحال والتأكد من انحصار الإرث في المذكورين .
ثانيا :
هذه القسمة بالأمتار على افتراض تساوي القطع وعدم تميز بعضها بمواقع أثمن من بعض ، فلذلك ينبغي مراعاة ذلك عند القسمة ، والتراضي على ذلك ، فإن حصلت شحناء ومشاحة ، فبيعوها جميعها وتقاسموا ثمنها ، كلٌ على قدر نسبته منها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:42
باع على ابنته شيئاً من أرضه على أن يتم تسديد الثمن بعد وفاة الأب ، فما الحكم ؟
السؤال:
باع الأب قيراطاً لابنته في حياته بـ " عقد بيع " ، وكان ثمن القيراط بسعر اليوم الذي تم البيع فيه بمبلغ 140 ألف جنيه مصري على أن يتم خصم ثمن القيراط من ميراثها بعد وفاة الأب . وتوفي الأب ، وترك ميراثا كبيراً ؛ عبارة عن بيت كبير وأراضي أخرى .
فما وضع القيراط الذي أخذته البنت من أبيها قبل وفاته ؟
هل يحسب بسعر قيمة العقد أم يحسب بسعر أول قيراط يتم بيعه بعد وفاة الأب مباشرة أم يحسب بسعر اليوم ؟
وهل أخواتها يشتركون في هذا القيراط ؟
وهل تعطي أخواتها نصيبهم معها في نفس القيراط بالسعر الذي حدده والدها أم بسعر أول قيراط تم بيعه بعد وفاة الأب أم بسعر اليوم ؟
الجواب
:
الحمد لله
أولاً :
بيع الأب على ولده ، إذا كان بيعاً حقيقياً ، أي : أن الأب لم يحاب ابنه في السعر ، محاباةً يفهم منه إرادة التخصيص والتفضيل لذلك الابن ، فالبيع صحيح ونافذ .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم ،
كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفاه : فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ، لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ، بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به : فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن فوزان " (2/594) .
ثانياً :
بيع الأب على ولده ، وتعليق السداد على وفاة الأب ، فيه نوع محاباة ظاهرة للولد ، لا سيما مع الإرخاء الواضح في الأجل ، وجهالته أيضا ، وما يتبع ذلك من تغير كبير في الأسعار ، وما حصل ـ واقعا ـ من انهيار قيمة الجنيه المصري ، وتفاوت أسعار العقارات ـ بناء على ذلك ـ تفاوتا بينا .
وعليه : فلا يصح البيع ولا ينفذ ، إلا إذا رضي باقي الورثة بتلك الطريقة في البيع .
وقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب حفظه الله :
" إذا كان الورثة راضين عن تصرف أبيهم : فالبيع نافذ ، والملك ثابت من وقت البيع ، بالثمن المحدد .
وأما إذا كانوا غير راضين : فالبيع غير نافذ ، وترد الأرض إلى الميراث " انتهى كلامه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:45
هل يجوز للوالد أن يبيع عقاره لأحد أبنائه دون الآخرين ؟
السؤال:
يبلغ أبي من العمر 81 عاما ، ووضعه المادي جيد ، وقد قام ببيع عقارين لأخي بسعر زهيد جدا ، بذريعة أنه بحاجة لهذا المال ، وأنا أرى أن هذا ليس بعدل
فهل يعطيني الإسلام حق الاعتراض ، وقد قال أخي إنه لو لم يقبل هذا العرض الرائع فإن أبانا كان سيبيع العقار لواحد آخر من خارج الأسرة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان الوالد قد قصد من بيعه هذا العقار لأحد أبنائه دون الآخرين بسعر زهيد جدا تفضيل هذا الابن على إخوانه ، وتخصيصه بشيء من ملكه بصورة عقد بيع وشراء : فهذه حيلة محرمة على الإثم والعدوان ، لا يجوز للمسلم المقبل على الله - وقد بلغ الثمانين سنة - أن يقدم عليها ، ولا أن يتعامل بها ، فيوقع بين أبنائه الشحناء والبغضاء
ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : ( .. َاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ )
رواه البخاري (2398) ومسلم (3055)
أما إذا كان والدك لم يقصد هذه الحيلة ، وإنما أراد فعلا بيع هذا العقار لأي مشتر كما يزعم أخوك ، لحاجته العاجلة إلى المال ، فينبغي عليه أن يبيعه بثمن مثله ، ولا بأس أن يتسامح مع ابنه في الشيء اليسير ، الذي جرت عادة الناس في التسامح بمثله .
فإذا كان الراغب في شرائه أكثر من واحد ، وكلهم يرغب في شراء بثمن مثله : أقرع بينهم ، ومن خرجت القرعة عليه ، كان الحق له في شراء البيت ، ليبعد عن شبهة المحاباة لأحد أبنائه في العطية ، وتسلم صدور أبنائه عليه وعلى بعضهم البعض من الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد .
ثانيا :
إذا كان الوالد قد خالف فحابى بعض أبنائه ، ولم يرض الباقون : كان من حقهم أن يعترضوا على ذلك البيع ، ويطلبوا منه رد هذا البيع ، وبإمكانهم أن يعرضوا عليه مساعدته بالمال الذي يحتاجه على سبيل القرض ، إن كان حقا في حاجة إلى مال
أو يطلبوا منه العدل بينهم في العطية ، إما بأن يمنحهم من العقار مثل ما أعطاه ، وإما بأن يقسم عليهم من ماله مقدار الفرق بين الثمن الذي اشترى به هذا الولد ، وثمن المثل لهذا العقار الذي اشتراه .
ثالثا :
نذكركم جميعا ، معشر الإخوان ، بأن ما بينكم من الرحم أجل وأعظم من المشاحة والتشاجر على هذا الحطام من حطام الدنيا ، وما حصل بنيكم من خلاف : فاجتهدوا في أن تزيلوا أسبابه بالتي هي أحسن ، واجعلوا صلة ما بينكم من الرحم مقدمة على كل شيء .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :
" أنا رجل قدر الله عليّ بمرض في رجلي اليمنى ، إلى أن قرر الأطباء بترها ، مما جعلني عاجزًا عن العمل
وأنا أعول أسرة كبيرة ، ولي إخوة ثلاثة ، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة ، ولعجزي عن شراء شيء منها ؛ فلم أحصل على شيء ؛ فهل فعل والدي هذا صحيح ؛ أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع ؟
فأجاب :
إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تَلْجِئَة ، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفى الثمن منهم ؛ فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ؛ لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ؛ بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، ويجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم ، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض ." انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 2 / 594 ، 595 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:47
ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
السؤال:
الرجاء بيان حصة كل شخص من هذه المسألة : توفي وترك أما + أختين + عما.
الجواب :
الحمد لله
الأم لها السدس ؛ لوجود الأختين ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) سورة النساء / 11 ، والمراد بالإخوة في هذه الآية : اثنان فأكثر ، ذكورا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.
وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) سورة النساء / 176 .
وهذا إذا كانت الأختان شقيقتين ، أو الأب .
أما إذا كانتا لأم ، فلهما الثلث مناصفة بينهما ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)النساء/12.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية الإخوة من الأم .
انظر : " تفسير السعدي " (ص 166- 168) ، " المغني " (9/7) .
وللعم الباقي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
رواه البخاري (6732) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:50
توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
السؤال:
هل أرث عمي ، ووالدي متوفى ؟
فعمى مات وله : - زوجة - بنتان - أخت - ابن اخ (الأخ متوفى) - أنا وأخى (اأبانا متوفى) هذا كل شيء فكيف يقسم الميراث ؟
الجواب :
الحمد لله
للزوجة الثمن ؛ لوجود البنتين ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء / 12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ) سورة النساء / 11 .
والبنتان حكمهما حكم البنات فوق الاثنتين بدلالة السنة .
والباقي تعصيباً للأخت ، إن كانت شقيقة أو لأب ، وليس لأولاد الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) شيء ؛ لأن الأخت حجبتهم .
وأما إن كانت هذه الأخت هي أخت لأم ، فليس لها شيء ؛ لأن البنتين تحجبانها ، ويكون الباقي حينئذ لأبناء الإخوة ( أنت وأخوك وابن عمك) يقسم عليكم بالتساوي .
.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:52
توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن
السؤال:
امرأة توفيت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و3 أبناء أخ شقيق و5 بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص ؟ .
الجواب :
الحمد لله
ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ، ولا شيء لبنت الابن ، ولا لأبناء الأخ الشقيق ، ولا لبنات الأخ الشقيق .
قال الله تعالى في ميراث البنات : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات ، وحكاه بعضهم إجماعا .
قال البخاري في صحيحه : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . ثم روى بإسناده عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت .
قال ابن بطال رحمه الله
: ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين "
انتهى من "فتح الباري" (12/24).
وقال ابن قدامة في "المغني" (6/164) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-09, 19:55
مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا
السؤال:
هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا وخلف تركة قدرها 110000 درهما . والمطلوب : تحديد الأنصبة .
الجواب :
الحمد لله
إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة .
قال ابن بطال رحمه الله :
( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود
لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة ، وليس للأخت شيء .."
انتهى من "فتح الباري" (12/24) .
ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .
ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .
وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوياً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللبنتين الثلثان وهو 16 لكل منهما 8 ، وللأخت لأب الباقي وهو 5 .
فنصيب الزوجة من التركة =110000× 3 ÷ 24= 13750 .
ونصيب كل بنت = 110000× 8 ÷ 24 = 36666.6 .
ونصيب الأخت لأب = 110000× 5 ÷ 24 = 22916.6 .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 03:43
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
إرث الأم
السؤال:
ماتت والدتي ، وكانت جدتي علي قيد الحياة ، فهل كان لها نصيب من تركة أمي من المصاغ وأثاث المنزل ، حيث إن أمي باعت شبكتها أول الزواج لمساعدة أبي في أثاث المنزل
وكتب لها والدي نصف المنزل حق انتفاع بعد وفاته ، لكنها ماتت أولا
فهل لجدتي فيه إرث مع العلم أنها ماتت بعد أمي بأربعة أعوام ؟
الجواب :
الحمد لله
جدتكم ترث من تركة ابنتها السدس ؛ لوجود فرع وارث لابنتها ، وهو أنتِ أيتها السائلة ، وإخوتك ، إن كان لك إخوة
.
قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) سورة النساء / 11 .
وعليه : فجدتكم ترث السدس من تركة أمكم التي ماتت وهي في ملكيتها ، من العقار أو الأموال أو الأثاث أو الذهب وغيرها من الممتلكات .
وأما ما وهبته أو باعته في حال حياتها ، فلا يدخل في التركة ، وهو لمن وُهب له ، أو بيع عليه.
وأما ما وهبه زوجها لها بعد حياته ، فهو وصية ، ولا يدخل في التركة ؛ لأن الوصية لا تنتقل لملك الموصى له إلا بعد موت الموصي ، وقد فهمنا من سؤالك أن والدتك ماتت قبل أبيك ، فتبطل هذه الوصية وتلغى .
على أن الوصية لا تحل أيضاً لوارث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 03:47
هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟
السؤال:
نحن 3 أولاد ؛ ذكر ، وأختان ، وأمي ، توفى أبى ، وترك لنا ميراثا كبيرا ـ بفضل الله ـ
فتمت القسمة بيني وبين أخواتي البنات ، وأخذ كلا منا حقه ، وبقى حق أمي ، فتنازلت عنه لى
فهل فى ذلك شيء محرم ؟
مع العلم عند القسمة أخذ أخواتى حقوقهن فى المكان الذى اخترنه بأنفسهن وكان فى وجهة الأراضي ، مع أنها كانت من نصيبى أنا
فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه
ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " ... لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .
وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ، يقال فيه:
واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين
.
فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ، بحسب القسمة الشرعية للميراث
مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع الأرض .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 03:50
رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة
السؤال
: رجل مات وترك أم تجاوزت المائة عام ولازالت في كامل قواها العقلية، وعند قسمت الإرث رفضت أن تأخذ نصيبها (بحجة أنها لا تأخذ مال ميت)، وهي الآن تعيش مع ابنها الآخر
وعندما طلب منها التوقيع أو البصم على التنازل عن نصيبها رفضت ،فطلب من ابنها إن يوقع بدلا عنها بحكم انه كان شاهد على رفضها للميراث
علما بان للأخ الثاني بعض الحقوق لدى أخوه المتوفى.
الجواب :
الحمد لله
للوارث أن يتنازل عن نصيبه من التركة ويهبه لغيره ما دام عاقلا رشيدا ؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب
.
وينبغي أن يُعلم أنه لا يشترط لتملك الإرث : رضا الوارث ، بل يدخل عليه نصيبه قهرا ، فيكون مالكا له . فهذه الأم تدخل حصتها من إرث ابنها في ملكها قهرا عليها ، ولا يمكنها رفضها
لكن لها أن تهب هذه الحصة لمن تشاء ، ولا يشترط في الهبة الكتابة والتسجيل ، وإنما الكتابة لأجل التوثيق وحفظ الحقوق ومنع الاتهام .
وبناء على ذلك ، ينبغي إعلام الأم بأن نصيبها من تركة ابنها كذا وكذا من المال ، وأن هذا النصيب أصبح ملكا لها ، رضيت أو لم ترض ، وأن لها أن تتنازل عنه أو تهبه لمن تشاء ، فإن وهبته لابنها الآخر
وكانت عاقلة رشيدة ، جاز ، بشرط ألا يكون لها ولد غيره ، فإن كان لها ولد غيره فيجب عليها أن تعدل بين أولادها ولا يجوز لها تفضيل بعضهم على بعض، وينبغي أن يُشهد على ذلك شاهدين ، وليس له أن يوقّع أو يبصم عنها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/11
ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك "
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142).
وقال رحمه الله
: " الملك انتقل إلى الوارث قهرا ، فيدخل في ملك الوارث قهرا عليه حتى لو أراد الوارث أن يتخلى وقال : أنا لا أريد نصيبي من التركة ، فإنه لا يمكنه ذلك ؛ لأن الله ملكه إياه
قال الله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12
وقال: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11
، فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ملكه الله إياه ، فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري لا يمكن للوارث أن يرفضه ، فلو مات ميت عن ابنين فقال أحدهما : أنا غني ولا أريد الإرث ، فهل يمكنه هذا؟ لا يمكن ، ونقول : هو دخل عليك قهرا بتمليك الله له إياك "
انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 232).
ولو فرض أن الأم لم توافق على الهبة ، فإن نصيبها يبقى ملكا لها ، يورث عنها عند موتها ، ولا يعتبر رفضها لأخذ هذا النصيب تنازلاً أو هبة ، حتى تصرح بالهبة أو التنازل ؛ لأن رفضها لا يصح ، وقد دخل المال ملكها بيقين
فلا يخرج عن ملكها إلا بيقين ، ولهذا فالسبيل هنا هو تفهيمها وإعلامها بحكم المسألة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 03:55
اشترى منهم أخوهم المنزل عن طريق مثمن ، ثم تبين لهم أنهم قد غبنوا في السعر ، فهل لهم أن يطالبوا بحقهم ؟
السؤال:
ﺗﻮفي والدي وترك منزلاً ، كان يقيم فيه أخي ، فأحضر أخي "مُثَمِّن" ، قدر سعره ، وأعطى كلا منا نصيبه على أساس السعر الذي قدره صديقه المثمن ، وبعد ذلك بعشرة أشهر باع المنزل بسعر أعلى بكثير من تثمين المثمن لسعر المنزل
هل يحق لنا أن نطالب بنصيبنا في فرق السعر بين المبلغ الذي باعه به ، وبين الذي قدره صديقه المثمن للعقار ، وأخذنا نصيبنا على أساسه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تثمين ذلك المثمن لا يخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون التثمين صحيحاً ، بحيث من باع بذلك السعر الذي حدده المثمن ، لا يكون مغبوناً (أي : مخدوعاً) ، ففي هذه الحال : ليس لكم أن تطالبوا بالفرق ، لأن هذا الفرق يكون قد حصل بسبب ارتفاع الأسعار في هذه المدة (10 أشهر) .
الحال الثانية :
أن يكون التثمين غير صحيح ، بحيث من باع بذلك السعر يعتبر في نظر أهل الخبرة ، مغبوناً غبناً فاحشاً
سواء كان المثمن قد أخطأ ، أو يكون فعل ذلك عمداً محاباةً لأخيكم الذي هو صديقه - ففي هذه الحال يثبت لكم خيار الغبن ، أي : يحق لكم فسخ العقد مع أخيكم والمطالبة باسترداد نصيبكم من البيت .
جاء في " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " (1/270) :
" ( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضًا مَعْلُومَةً ، بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الدَّلَّالِ : إنَّ الْمَبِيعَ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمَزْبُورَ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ غَبْنًا فَاحِشًا فِي الثَّمَنِ ، وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، بِتَغْرِيرِ الدَّلَّالِ ، بَعْدَ ذَلِكَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟
( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ " انتهى .
والشراء والبيع بناءً على قول الدلال أو المثمن ، شبيه بما يذكره الحنابلة عند كلامهم عن خيار الغبن ، فيذكرون من صور خيار الغبن : " المسترسل " ، وهو من يجهل قيمة السلعة ، سواء كان بائعاً أو مشترياً .
جاء في " الإنصاف " (4/397) :
" الْمُسْتَرْسِلَ هُوَ الْجَاهِلُ بِالْقِيمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا " انتهى .
وحيث إن أخاكم قد باع المنزل فلا يمكنكم فسخ العقد مع أخيكم واسترداد المنزل ، ففي هذه الحالة لكم المطالبة بفرق السعر ، فقد ذكر العلماء أنه إذا تعذر رد المبيع ، تعين المطالبة بفرق السعر الذي يسميه الفقهاء " الأرش" .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "يتعين الأرش ، إذا تعذر الرد" .
انتهى من " الشرح الممتع " (8/319) .
فينظر كم كان يساوي المنزل وقت بيعكم له ؟
وتطالبون بحقكم من هذه الزيادة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:01
أوصى بنصف عمارته لزوجته ، والنصف الآخر للمحتاج من الورثة ، فما الحكم ؟
السؤال:
نحن إخوة وأخوات وأمي ـ حفظها الله ـ ، توفي والدي منذ عشرين سنة ، وترك عمارتين ، ووصى بنصف العمارة الأولى للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج يأخذ من إيجارها ، يقصد بها بعض الورثة ، فهل هذا يجوز ؟
والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد وأمي - طبعا بنصيبهم - يعني ما يدفعون مال ، فهل هذا يجوز ؟
وهل يجوز ترك العمارة دون بيع وتوزيع الإرث طوال هذه السنوات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الوصية بإيجار نصف العمارة لمن احتاج من الورثة ، لا حرج فيه ، بشرط أن لا يتجاوز هذا النصف ثلث التركة ، وهو في حقيقته وصية بوقف هذا النصف ، وتحديد مصرفه .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/309) :
" عندي زوجة ، ولنا - ولله الحمد - أولاد وبنات ، بعضهم كبار وبعضهم صغار ، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا ، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار ، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي ، فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه
علما أن الكبار ليسوا بحاجة ، فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد ، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم ، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي
ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه ، إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة ؟
فأجابت :
ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث ، ولا أن توصي لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) ، لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك : يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته ، جاز لك ؛ لأنه معلق بوصف عام " انتهى .
ثانياً :
أما الوصية لوالدتكم بنصف العمارة فهي وصية لوارث ، وهي غير نافذة إلا برضى باقي الورثة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/141) :
" إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحَّ . بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .. ، وَإِنْ أَجَازَهَا ، جَازَتْ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ " انتهى .
فإذا رضي الورثة بإنفاذ هذه الوصية : نفذت ، وإن لم يرضوا فإن هذا النصف يضم إلى سائر التركة ، ويقسم على جميع الورثة .
ثالثا :
إذا رضي الورثة بسكنى بعضهم في تلك العمارة ، سواء كانت السكنى بقدر نصيب كل واحد من الميراث ، أو كانت السكنى بالمجان : فلا حرج في ذلك ، كما أنه لا حرج عليهم في ترك العمارة دون بيع ؛ لأن الحق لهم .
وإذا طالب الورثة (الذين لا يسكنون العمارة) بنصيبهم من الإيجار : فهو حقهم ، فيقدر إيجار الشقق ، ويقسم على الورثة بحسب نصيبهم من التركة ، بعد خصم نصيب الساكن في الشقة .
لكن لو رغب أحدهم في حصته من هذه العمارة ، ولم يرض أن تبقى هكذا يسكنها غيره ، وتؤجر لهم : فإنه يجب أن يعطى نصيبه من الميراث ، إما أن يباع العقار ويُعطى نصيبه منه
أو يشتري بعض الورثة نصيبه ، فيدفعون له ثمن حصته من الميراث ، دون ظلم أو بخس.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:05
ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت
السؤال:
أنا أم لستة أبناء ، أربعة ذكور ، واثنتان إناث ، جميعهم متزوجون ، باستثناء ابنة واحدة ، توفي زوجي منذ اثني عشرة عاما ، وترك لنا تركة مكونة من بعض المال ، وتم توزيعها بيننا حسب الشرع , وترك لنا أيضا عمارة مؤلفة من دورين ، اسكن أنا وابنتي غير المتزوجة في الدور الأول
وأما الدور الثاني فهو مؤلف من شقتين مؤجرتين بمبلغ ثلاثمائة دينار أردني شهريا ، أنفق منها علي وعلى ابنتي ،
وانفق منها أيضا على احتياجات أخرى للبيت ، مثل : صيانة المنزل وضرائب وغيرها ، دون أن يساعدنا أحد من أبنائي في الإنفاق ، والآن وبعد هذه السنوات جاءني أحد أبنائي ليقول لي : أننا نأكل مالا حراما - أنا وابنتي
لأنه لم يأخذ نصيبه من ميراث والده هو وإخوته من هذا البيت ، علما بان إخوته جميعا لم يمانعوا على بقائي في البيت - أنا و ابنتي - والإنفاق على أنفسنا من أجرة الدور الثاني
طالما لن يتكلفوا بدفع أي نفقات تجاهنا . و أنا أريد أن أعرف هل أنا و ابنتي فعلا نأكل مال حرام ؟
و ما رأي الشرع في ذلك؟
و ماذا علينا فعله إن كان ذلك حقا ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا .
فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا أخذ نصيبه منه ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بغير ذلك .
وعلى هذا : فهذا البيت المكون من طابقين هو من جملة الميراث الذي يجب أن يقسم على الورثة القسمة الشرعية بعد موت الأب .
ثانيا :
إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك .
ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما .
وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه .
وقد ذكرت أن أولادك لم يمانعوا من بقائك في البيت وأخذك أجرة الطابق الثاني ، فما تأخذينه وتنفقينه إذن ليس مالا حراما ، بل هو حلال أخذتيه بإذن صاحبه ورضاه .
ثم ينبغي أن يُعلم أن ما فعله أولادك معك – وإن كانوا يشكرون عليه ، ولهم الثواب إن شاء الله تعالى عليه – إلا أن هذا الفعل هو الواجب عليهم ، فليسوا أصحاب فضل لا عليك ولا على أختهم الصغرى
لأن الواجب على الولد إن كان غنيا (أي معه أكثر مما يكفيه هو وأسرته) الواجب عليه أن ينفق على أبويه ، وأن ينفق أيضا على الفقير من إخوانه وأخواته
فإذا قُدِّر أن البيت قد قسم بين الورثة جميعا ، وأن نصيبك أنت لا يكفيك للسكن والمعيشة فيجب عليهم أن يستأجروا لك سكنا يليق بك وأن ينفقوا عليك وعلى أختهم أيضا .
ثالثا :
أما هذا الابن الذي جاء يطالب بحقه فيُعطَى حقه ، إما بأن يقدر إيجار البيت ويعطى نصيبه من الإيجار ، أو يقدر ثمن البيت ويعطى نصيبه منه إن أمكن ذلك .
وينبغي أن يعلم مع هذا أنه قد أساء إلى والدته وإلى أخته وإلى أبيه أيضا ، إذ من بر الوالد أن يراعي حرمته بعد وفاته . وهو مع هذا مطالَب بالنفقة على أمه وأخته إن كانت أموالهما لا تكفيهما ، مع الأخذ في الاعتبار أن زواج البنت يتكلف كثيرا .
وعلى إخوانه أن يكون لهم دور في نصحه ووعظه بأنه إذا لقي الله تعالى وقد أساء إلى والدته فقد خسر خسرانا مبينا ، وأن بر الوالدين والإحسان إليهما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل على الجهاد في سبيل الله .
وفقكم الله تعالى وأصلح أحوالكم
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:20
تأخروا في إعطاء أختهم حقها من الميراث : فهل يأثمون بذلك ؟
وما سبيل التخلص من الإثم ؟
السؤال:
توفي أبي رحمه الله منذ أربع سنوات ، وترك بيتا من طابقين والسطح ، والطابق السفلي تسكنه أمي وأربع أولاد وأربع بنات ، وكلهم إخوة أشقاء ، واثنان من الأولاد في حكم الفاقدين للعقل يأكلان ويشربان ويذهبان ويجيئان ويدخنان ولا يعقلان ما وراء ذالك .
ولأبي بنت من زوجته الأولى المتوفاة قديما تسكن مع جدتها أم أمها في بيت الجدة .
أنا وأمي وأخوتي نسكن في البيت منذ 12/12/2008 وأمي تستفيد من معاش الوالد حوالي 9500 درهم ، بالإضافة الى 450 درهم من صندوق آخر للتقاعد . ولدينا ثلاث بيوت في الدار نكريها ب 2200 درهم تقريبا ، أخبرنا أن المعاش في بلدنا من حق الزوجة لا يلحقه الإرث .
لكن أختنا من أبينا تطالب بنصيبها في الإرث لكن أمي تقول إنها مستعدة لدفع 70000 درهم لها مقابل أن تتخلى عن مطالبتها بكامل نصيبها ، وترفض بيع الدار التي لا ندري بالضبط ما عليها من الضريبة التي لا نملك مبلغها ، وأختي متمسكة بكامل نصيبها وقد تقبل ب70000 أقول قد تقبل .
علما أن أختي هذه لم تستفد سوى من تقسيم المبلغ الأول في البنك الأول ولا تسكن معنا ولا تستفيد من شيء من المعاش أو من مداخيل الكراء منذ تاريخ الوفاة.
ونرجو منكم تفصيل الكلام في ذالك وبيان مواقع الخطأ .
وهل نحن آثمون بتأخير قسمة الدار ؟
التي قال أحد أصحاب الخبرة أنها قد تباع ب 1600000 درهم .
وكيف نتخلص من الإثم في هذه المسألة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بالمصافاة .
وإذا استحقت المرأة المعاش دون الورثة صار ما تقبضه منه : ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو في جزء منه إلا بإذنها ، ومعرفة ذلك يكون بموجب قوانين مصلحة المعاشات .
ثانيا :
بحسب البيانات المذكورة في السؤال : فإن المبلغ الذي تعرضه الوالدة على أختكم : ليس وافيا بحقها في تركة الوالد ، فإن التركة تقسم بينكم جميعا : للوالدة ثمن ميراث الوالد ، لوجود الفرع الوارث ، ثم يقسم باقي التركة بينكم جميعا : للذكر مثل حظ الأنثيين ، بما في ذلك أختكم التي توفيت أمها .
ويدخل في الورثة المستحقين للمال : الأخوان اللذان لا يعقلان ؛ فإن نصيبهما من الميراث يجب قسمته ، وإخراجه عن بقية الأنصباء ، ثم لا يمكنان منه ، ما داما على حالهما من السفه وعدم الرشد ، بل يحجر عليهما ، ويتولى النظر فيهما : الوصي الشرعي .
ويدخل في ذلك : جميع ما تركه الوالد من أموال وحقوق .
ويدخل فيه أيضا : أجرة البيوت المؤجرة ، وجميع المداخيل المترتبة على مال الوالد ، وتركته ، منذ أن توفي .
ويدخل في ذلك : ثمن المنزل الذي تسكنونه ؛ فإما أن يباع ، ويعطى كل ذي حقه حقه ، أو يقوم : وتعطى أختكم التي لا تنتفع منه بشيء : حقها ، ثم يكون أمر المنزل : إليك أنت وباقي إخوتك ووالدتك .
وإما أن تتفقوا جميعا ، بما في ذلك أختكم ، على إبقاء المنزل ، على ما هو عليه ، مع تقدير أجرة ما تسكنون فيه وتنتفعون به ، بحسب أجرة المثل في بلدكم
وتقسم الأجرة على جميع الورثة ، بحسب نصيبهم في الميراث الشرعي ، ثم تعطى أختكم نصيبها من هذه الأجرة ، مع نصيبها في باقي الأجزاء المؤجرة من المنزل.
والحاصل :
أنه يجب تمكين أختكم من نصيبها في الميراث ، بحسب القسمة الشرعية ، ولا يحل لكم منعها من شيء منه ، أو حبسه عنها ، أو مساومتها على حقها بأقل مما هو في واقع الأمر ، وعدم تمكينها من نصيبها كاملا ؛ فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
فإذا تمكنت من أخذ حقها ، وعرفته ، وتنازلت لكم عن شيء منه ، بطيب نفس منها : فلا حرج عليكم ، ولا عليها في ذلك ؛ فالحق لها ، ولها أن تأخذه كله ، أو تدعه كله ، أو تأخذ بعضا ، وتدع بعضا .
وليس لكم مخرج من الإثم في شيء من ذلك إلا بتسليم الحق لصاحبه ، أو تمكينه من أخذه كاملا ، ثم يأخذ أو يدع ، فهذا له هو ، وتستحلونه مما فات ، أو عجزتم عنه .
وينبغي أن يتوسط في حل مثل ذلك : بعض الناصحين ، من ذوي الحكمة والأمانة والديانة ، لئلا يخرج الأمر بينكم إلى حد النزاع والخصام ؛ وقد قال الله تعالى ، مرغبا عباده على التعافي عن بعض الحقوق : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237
وإذا كان هذا الأمر فيما بين الأصهار والأزواج من الحقوق ، فكيف يكون الحال بين الإخوة ، والأرحام ؛ لا شك أن العفو ، والفضل بينهم أوكد ، ورعايته أولى ، والأجر والحسبة فيه أعظم .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:23
قسموا إرث والدهم إلا منزلاً ، فكيف يتم قسمته وقد مات بعضهم وبقي بعضهم
السؤال:
رجل توفى وترك إرثا ، وانحصر إرثه في والدته وسبع أخوات شقيقات ، وتم تقسم جميع الورث عليهم ، ما عدا منزلا واحدا تبقى . السؤال الأول : كيف يتم تقسيم هذا البيت ؟ مع العلم أن والدته توفيت وأربعة من أخواته توفوا أيضا بعد والدتهم ، فهل أبناء الأخوات الموفيات لهم نصيب في هذا المنزل أم لا ؟
وهل لهم نصيب أيضا في نصيب والدة أمهاتهم؟
الجواب :
الحمد لله
فهذا البيت يقسم كالتالي :
أولا :
يقسم البيت على جميع الورثة وهنَّ الأم والأخوات السبعة كما لو كنَّ جميعا أحياء .
ثانيا :
تأخذ كل واحدة من البنات اللاتي على قيد الحياة نصيبها من البيت , وأما الأخوات اللاتي فارقن الحياة فيأخذ نصيبَهن ورثتُهن الشرعيون من أولاد وغيرهم .
ثالثا :
يبقى بعد ذلك نصيب الأم المتوفاة من البيت وهذا يتم تقسيمه على ورثتها الشرعيين وهن بناتها جميعا الأحياء منهن والأموات , إن كانت قد ماتت قبل موت بناتها ، فإن كان بعضهن مات قبل الوالدة ، قسم ميراث الوالدة على الأحياء منهن .
على أننا ننصح أن تعرض صورة المسألة على أقرب محكمة شرعية ، لتقف على حقيقة الحال منكم ، وتقسم بينكم القسمة الشرعية .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:27
الصدقة الجارية للوالد من معاشه الذي يأخذه الورثة ؟
السؤال :
هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب والدي المتوفى ، علما بأنه يصرف الراتب شهريا لوالدتي وأختي وأخي ، وهذه الصدقة الجارية أرغب في استقطاعها من الراتب على نية والدي رحمه الله ، ووالدته رحمها الله .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
بر الوالدين من أجلّ أعمال البر ، ومن برهما برهما بعد موتهما ؛ فروى مسلم (1631) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَمَل الْمَيِّت يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ , وَيَنْقَطِع تَجَدُّد الثواب لَهُ , إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة ; لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبهَا ; فَإِنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبه , وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيف , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِيَة , وَهِيَ الْوَقْف " انتهى .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيّ "
انتهى من "أسنى المطالب (2/4457) .
فلا يكون مجرد التصدق صدقة جارية حتى يكون وقفا يعود نفعه على المسلمين من الفقراء أو المجاهدين أو طلبة أو غيرهم
ثانيا :
إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله ، فروى البخاري (1388) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ) .
وكذا لو تصدق عن جده أو جدته أو غيرهما من موتى المسلمين .
قال النووي رحمه الله :
" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .
ثالثا :
الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك ، هو من مالهم ، ولم يعد مالا لأبيك ؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين المذكورين في سؤالك .
روى البخاري (6442) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" أَيْ أَنَّ الَّذِي يَخْلُفهُ الْإِنْسَان مِنْ الْمَال ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَال مَنْسُوبًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَاله إِلَى وَارِثه يَكُون مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ , فَنِسْبَته لِلْمَالِكِ فِي حَيَاته حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَته لِلْوَارِثِ فِي حَيَاة الْمُوَرِّث مَجَازِيَّة ، وَمِنْ بَعْد مَوْته حَقِيقِيَّة . قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : فِيهِ التَّحْرِيض عَلَى تَقْدِيم مَا يُمْكِن تَقْدِيمه مِنْ الْمَال فِي وُجُوه الْقُرْبَة وَالْبِرّ لِيَنْتَفِع بِهِ فِي الْآخِرَة , فَإِنَّ كُلّ شَيْء يَخْلُفهُ الْمُوَرِّث يَصِير مِلْكًا لِلْوَارِثِ " انتهى .
والخلاصة : أنه لا يجوز لك التصرف في شيء من هذا المعاش ، لا بصدقة عن الوالد ، ولا بغير ذلك ، إلا بإذن المستحقين للمعاش الذين ذكرتهم ؛ فإن أذنوا جاز ذلك ، وإن لم يأذنوا ، لم يجز ، ولا يجوز لك أن تستكرههم على شيء من ذلك ، أو تحملهم على ما لا يريدون .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:30
هل يشترط في وصول أجر الصدقة للميت أن تكون من مال الميت ؟
السؤال :
هل إذا تبرع شخص لمتوفى من مال الشخص نفسه وليس من مال المتوفى ، هل يصل أجره للمتوفى ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بذلك ويصل الأجر لمن نوى له إذا صرف ذلك المال في مشروع خيري كصدقة وصلة وجهاد وعمل صالح نافع للمسلمين كمن تصدق عن أجداده ولو لم يخلفوا مالاً أو عن صديقه فإن الميت ينفعه ذلك .
والله أعلم .
من كتاب الفتاوى الجبرينية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 32.
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:36
مات عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة ( أخوين وأخت )
السؤال:
تركة قدرها 15500 جنيها وهي ميراث لزوجة وابنتين وأخوين وأخت
مع العلم أن الأخوين والأخت ماتوا بعد وفاة صاحب الإرث الذي هو أخوهم
فكيف تقسم التركة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص عن زوجة وابنتين وثلاثة إخوة ( رجلان وامرأة ) ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهما البنتان في هذه المسألة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
والإخوة ( الأخوان والأخت ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : فلهم الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .
ونصيب الإخوة المتوفين من ميراث أخيهم المتوفى ، يكون لورثتهم من بعدهم .
فعلى هذا ، المبلغ المذكور في السؤال يقسم إلى أربعة وعشرين سهماً : للزوجة منه : 3 أسهم (1937.5 جنيه) ، والبنتان لهما : 16 سهماً ، لكل بنت 8 أسهم (5166.7 جنيه) ، والباقي من الأسهم ، وهو 5 للإخوة ، لكل أخ : 2 من خمسة (1291.7 جنيه) ، والأخت لها : 1 من خمسة (645.8 جنيه).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-14, 04:42
ميراث الجد مع الإخوة
السؤال:
الرجاء شرح حالات ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب .
الجواب :
الحمد لله
لابد لمن أراد أن يفهم مسائل الجد مع الإخوة في الفرائض ، أن يكون مدركا لعموم مسائل الفرائض ، من قسمة الميراث ، وتصحيح الانكسار ، والعول ، ومعرفة أصحاب الفروض والتعصيب والحجب وغير ذلك ؛ لأن باب الجد مع الإخوة متداخل مع هذه الأبواب كلها .
ونحن نجيب السائل على اعتبار إدراكه لهذه المسائل ؛ إذ لا يسأل عن هذا الباب إلا من أدرك الأبواب السابقة له .
فنقول : إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب ، وفي سقوطهم بالجد خلاف ، والراجح أنهم يسقطون به ؛ كما يسقطون بالأب ، وكما يسقط الإخوة من الأم ، وهو قول أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وابن عباس
وأربعة عشر من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، واختاره بعض الشافعية ،
واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وابن عثيمين ، وصالح الفوزان.
انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 135- 140) .
وأما على القول الثاني – وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد - فإن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ، بل يرثون معه ولكنه يعامل بالأحظ له والأكثر .
والمراد بالجد هنا: أبو الأب وإن علا ، بخلاف الجد من جهة الأم فليس بوارث .
وللجد مع الإخوة حالان :
الحال الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض ، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال ، أو مقاسمة الإخوة .
فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة : فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ، والباقي للإخوة.
ولو هلك هالك عن جد وأخ : فالأكثر للجد المقاسمة ؛ فيقسم المال بينهما نصفين .
وقد يستوي ثلث المال مع المقاسمة
كما لو هلك عن جد وأخوين ، فله ثلث المال ، سواء أخذ الثلث أو بالمقاسمة .
الحال الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض : فيأخذ صاحب الفرض فرضه ، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث ، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض ، أو سدس جميع المال ؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة ، إلا في الأكدرية .
ومن الأمثلة على ذلك :
- هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة : فللزوجة الربع ، والأحظ للجد حينئذ : ثلث الباقي فيأخذه ؛ والباقي يقسم بين الإخوة .
- هلك هالك عن أم وجد وأخت : للأم الثلث ، والأكثر له في هذه الحال : المقاسمة ؛ فيقسم الباقي بعد فرض الأم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
- هلك هالك عن بنتين وجد وأخ : فللبنتين الثلثان ، وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة ، فيورث بأيٍ منهما .
- ولو كان مع الأخ أخ آخر ، فالأحظ للجد : سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين .
- ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة : فللبنتان الثلثان ، ويبقى الثلث ، فيقتسمه مع الأخت ، سهمان له ، وسهم لها (للذكر مثل حظ الأنثيين) .
ثانيا :
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .
وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض
فتسقط الأخت ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، وقالوا : تعطى الأخت النصف ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد والأخت مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
فأصل المسألة من ستة ، وتعول إلى تسعة ، وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد والأخت اثنا عشر ، له منه ثمانية ، ولها أربعة .
وسميت هذه المسألة بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله : وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة
.
ثالثا :
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة المعادّة .
فمن المتقرر أنه إذا اجتمع جدّ وإخوة أشقاء وإخوة لأب ، فإن الإخوة لأب يسقطون ، ويرث الجد مع الإخوة الأشقاء كما سبق .
فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فكان الذي ينبغي أن يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق ، ويكون الأحظ للجد حينئذ المقاسمة ، فيعطى النصف ، ويأخذ الأخ الشقيق النصف الباقي .
لكنهم استثنوا هذه الصورة وما شابهها ، وسموها " المعادّة " ، وقالوا : بل نَعدّ الأخ لأب أخا شقيقا ؛ وتقسم المسألة من ثلاثة ، للجد الثلث ، والباقي يأخذه الأخ الشقيق ، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا ، لأنه محجوب بالأخ الشقيق
.
ولا تكون المعادة إلا إذا كان الأحظ للجد هو المقاسمة ، لأنها الحالة التي يقل فيها نصيب الجد بزيادة عدد الإخوة .
ولمزيد التفصيل والفائدة يراجع باب الجد مع الإخوة من " تسهيل الفرائض " للشيخ ابن عثيمين ، و " حاشية الرحبية " للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهما الله .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:28
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم في إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر على أحدهم .
السؤال :
توفي زوجي الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم يكن لدينا أبناء سوى ابنة أخي التي ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما تركه لي سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفسي . ولكن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ، لهم نصيب في الشقة
, وما حدث هو : ما إن مرت أيام على وفاة زوجي حتى بدؤوا يهددونني بالخروج من المنزل ، وإلاّ سوف يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا في مرضي ، ومرض ابنتي بسبب الانهيار العصبي ، فليس لنا مكان آخر نلجأ إليه ، ولم نكن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه
اتفقنا على أن ندفع لهم 50 مليون لكل واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أيّ : الأنثى تأخذ نصف الذكر ، لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق على الموثق الذي سنكتب عنده ، هددوني أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون
وليس 25 مليون أي : الأنثى تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ، ويلجئون للقضاء لكي يباع المسكن في المزاد العلني ,
وبهذه الطريقة سأكون في الشارع أنا وابنتي ، إذ أن نصيبي لا يكفي لشراء شقة أخرى تؤوينا ، فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت على ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب... ومازلت إلى يومنا هذا غارقة في الديون .
السؤال :
بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولكن هل أعتبِر الـ 25 مليون التي أضفتها لأختهم - تحت ضغط التهديد - كأنها ثمن حقهم في الأثاث ، علما أن نصيبهم في الأثاث لا يصل إلى هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد بسيط ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق الفقهاء على أن التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة الميت .
يُنظر : " الموسوعة الفقهية " (24 /76) .
و أنه إذا مات المورّث ، فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته ، فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .
ثانيا :
إذا حصل الاتفاق بينكم على قسمة الميراث بالتراضي ، لقاء مبلغ معين : فلا حرج عليكم في ذلك ، وإن زاد نصيب بعضكم في هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ " قسمة التراضي " .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /217) :
" أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ " انتهى .
وعليه :
فلا حرج عليكم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ معين قمتم بتحديده .
لكن : إن كان اللجوء إلى المحكمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل
أو ضياع الحقوق على أصحابها ، واضطررت إلى دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع حقك ، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم في حقهم ، أن يضطروك إلى دفع مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم على نفسك .
ثالثا :
الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل في بعض البلاد : أن يتم الاتفاق على أن يكون الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ لا حق لباقي الورثة في شيء منه ، وإنما هو حق خالص لك .
ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لكن اضطرد العرف في بلادكم بذلك ، فهو كما لو اتفقتم عليه .
وإن لم يكن من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .
فإن كان الاتفاق قد حصل على أن يتنازل كل منهم عن نصيبه في التركة ، مقابل مبلغ معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة ، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:35
تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية
السؤال :
توفى رجل وترك زوجة و3 أبناء ( 2منهم تحت سن 21 يعني : قُصََّر) وبنتين ، زوّج الأب بنتاً واحدة فقط من أولاده الخمسة قبل وفاته ، والابنة الأخرى وواحد من الأولاد الذكور أنهوا دراستهم ، ويعملون الآن ، أما الولدان الآخران فما زالا في مرحلة الدراسة
. كانت الأم تعمل مع الأب ، ويضعوا مرتباتهما هما الاثنان مع بعض بموافقة الزوجة طبعاً ( فهي كانت موافقة ، وكانت تقول له : المهم أن مكافأة نهاية الخدمة تكون لي ، وهذا ما حدث ) ثم يأخذ الزوج ما يدخرونه ويشتري عقارات باسمه هو . الأسئلة : هل عندما يقسم الورثة مال أبيهم هل يضعوا في الاعتبار مرتبات أمهم السابقة
ويفصلونها بعيداً عن التركة ، ثم يتم توزيع التركة عليهم جميعاً ؟
( أي : الزوجة و3 أبناء وبنتان ) ، تقول الأم : إنه لن يتم تقسيم تركة أبيكم إلا أن ينهي الجميع دراسته ، ويتم تزوجهم ، كما زوَّج أبيكم أختكم الكبرى ، ثم بعد ذلك سيتم توزيع التركة شرعاً ( للذكر مثل نصيب البنتين ) فهل هذا جائز ؟
ومتى يتم شرعاً تقسيم التركة ؟
الزوجة لا تريد أحداً من الأبناء معرفة ما هي تركة أبيهم بالضبط كي لا يأتي أحد منهم عندما تقرر القسمة ويقول نصيبي كان أكثر من ذلك فهل هذا جائز ؟
قبل أن يتوفى الأب اشترى سيارة وكتبها باسم ابنه الكبير نزولا على رأى زوجته بحجة أن منصب ابنه يسمح له إذا تمت عملية سحب للرخص أن يسترجعها بسهوله ، وكان الأب ينوى أن يشتري لكل من أبنائه سيارة بنفس ثمن سيارة أخيهم ويشتري للبنت غير المتزوجة أيضا سيارة ، ولكن بنصف الثمن
وقد دفع لإحضار سيارتها أكثر من نصف الثمن ثم توفي ، ويعطي للبنت المتزوجة نصيبها هي الأخرى ، ولكن بعد وفاة الأب قالت الأم : إن السيارة للابن الكبير ، وأبوه اشتراها له
لأنه ابن بار به ، والأب حر في التصرف في ماله ويعطى أي أبنائه ما يشاء ، ما دام هذا الابن بارّاً ، وبالنسبة لسيارة البنت التي تم دفع أكثر من نصفها سحبت الأم هذه النقود بحجة أنها لا تستطيع أن تكمل الباقي ؛ لأنها إذا سحبت نقوداً من البنك سيتم تحويل الميراث كله للمجلس الحسبي الذي سيقوم بحجب نصيب القصَّر على جنب ، ولا تستطيع التصرف في نصيب القصَّر إلا بالرجوع للمجلس الحسبي ، فهل هذا جائز ؟
من الأسباب التي تتخذها الأم لعدم قسمة الميراث - كما قلت لسماحتكم - المجلس الحسبي ، حيث تقول على القصَّر : هل يعقل أن أظل أصرف عليهم حتى يبلغوا ، ثم بعد ذلك عند بلوغهم يأخذون نصيبهم كله دون أي اعتبار لما صرفته عليهم فيما سبق من حسابي حتى بلغوا ؟
وقد طلبت الأم من أبنائها الثلاثة الراشدين بعد وفاة أبيهم عمل توكيل رسمي لها شامل لكي تستطيع التصرف في الميراث ، وستطلب من القصَّر عند بلوغهم ذلك أيضاً
فما حكم الإسلام في كل نقطة ؟
. وجزاكم الله عنَّا وعن الإسلام خيراً ، وجعل الله عملكم خالصاً لوجهه الكريم ، وفي ميزان حسناتكم ، وأنا فعلاً أعتذر عن الإطالة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأصل في مال الزوجة أنه مِلك لها ، ولا يحل لزوجها أخذه ، أو أخذ شيءٍ منه إلا بطيب نفسٍ منها ، وقد حرَّم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل ، وأذن للزوج أن يأخذ من مال زوجته إن تنازلت عن شيء منه بطيب نفْس ، لا بإكراه ولا بإحراج .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 .
وقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 .
ثانياً:
بذل الزوجة راتبها لزوجها عن طيب نفس هو تبرع منها يمتلكه الزوج بقبضه ، وعلى هذا فلا يراعى مرتبات الأم السابقة التي أعطتها لزوجها ، لأنها لم تكن قرضاً حتى تستردّها من التركة .
ثالثاً:
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍِ أن يُخفي التركة عن الورثة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك
فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، فإما أن يباع العقار ويُعطى نصيبه منه ، أو يشتري أحد الورثة – أو كلهم – نصيبه ، فيدفعون له ثمن حصته من الميراث ، دون ظلم أو بخس .
رابعاً:
الواجب على الأب والأم أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يجوز لهم تفضيل أحدهم على الآخر ، ولو كان هذا المفضَّل بارّاً بوالديه ، لكن لهما أن يفضلا أحد الأولاد إذا وجد سبب شرعي يقتضي ذلك ، كما لو كان صاحب عائلة كبيرة لا يستطيع النفقة عليها ، أو كان معاقاً.
فإن أعطى أحد الوالدين أحداً من أولادهم عطية دون الآخرين : وجب عليهم استردادها ، ووجب على الولد إرجاعها وعدم قبولها .
ومنه يُعلم : أن السيارة التي اشتراها الوالد لابنه : لا يحل له أخذها ، وادعاء حاجة الابن للسيارة يمكن علاجها بشراء الأب سيارة ليركبها ابنه ، لكن لا تكون ملكاً له ، بل تكون مِلكاً للأب ، حتى إذا مات الأب : صارت من التركة .
فليس للابن إلا أن يجعل السيارة التي اشتراها له والده في التركة ، أو يقدِّر ثمنها ، ويتملكها خصماً من نصيبه في الميراث ، وإذا سمح الورثة له بتملكها : صارت ملكاً له .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – عن مسألة مشابهة :
" أما ما ذكره الأخ السائل من أن الأب منح ابنه أرضاً ... فإنه لا يحل له أن يعطيه أرضاً دون إخوته ، وإذا قدِّر أنه أعطاه : فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه
أو يرد الأرض ، وتكون من جملة المال الذي يورَث من بعده ، فإن مات قبل ذلك : فإن سمح الأولاد بهذه العطية : فهي ماضية نافذة ، كما لو سمحوا بها في حياته ، وإن لم يسمحوا بها : فإنها ترد في الميراث ، وتورث من جملة ماله "
" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 1 ) .
وقال – رحمه الله – فيمن احتاج أحد أبنائه سيارة :
أنه يشتري سيارة لينتفع بها الابن ولكن تكون ملكاً للأب ، لأن الابن يحتاج إلى الانتفاع بها فقط .
وانظر " لقاءات الباب المفتوح " ( 73 / السؤال رقم 27 ) .
خامساً:
كما يجب على الوالديْن العدل في النفقة التي لها سبب إن تكرر السبب نفسه مع غيره من الأولاد ، فإذا زوَّج أحد أولاده : وجب عليه تزويج باقي أولاده إن احتاجوا إلى الزواج ، وكان عند والديه المقدرة على تزويجه
ولا يشترط أن تتساوى التكلفة ، فقد يكلِّف زواج أحدهم ما لا يكلفه الآخر ، ولا يحل للوالدين إذا زوَّجا أحد أولادهم أن يبذلوا تكلفة الزواج مالاً لباقي أولادهم ، وبعد الوفاة لا يحل أخذ هذا المال من التركة وإعطائه للأولاد الذين لم يتزوجوا في حياة أبيهم ، إلا إذا رضي الورثة بذلك .
وما قلناه في التزويج نقوله في العلاج ، والتعليم ، وغيرهما .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحداً من أبنائه أو بناته شيئاً إلا إذا أعطى الآخرين مثله ؛ لأن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عطية
فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطية ابنه ، فقال له : ( ألك بنون ؟
قال : نعم ، قال : أنحلتهم مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، وقال له أيضاً : ( أَشْهِد على هذا غيري ؛ فإني لا أشهد على جور ) ، فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بنين أو بنات بشيء إلا إذا أعطى الآخرين مثله ، أو إذا سمحوا ، وطابت نفوسهم عن اختيار
ورضا ، وهم راشدون ، فإن هذا أيضاً لا بأس به ، وإلا إذا كان عطاء لدفع حاجة النفقة ، أو حاجة الزواج ، مثل أن يكون أحدهم غنيّاً ولا يحتاج إلى نفقة أبيه ، والثاني فقيراً يحتاج إلى نفقة أبيه
فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته ، فإن ذلك جائز ، وإن لم يعط الآخر الغني ، وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوَّجه ؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج
وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوَّج الأول .
وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس ، وهي : أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج ، فيزوجهم ، ويكون له أولاد صغار ، ولم يبلغوا سن الزواج
فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم : فإن هذه الوصية حرام ، وباطلة ؛ وذلك لأن تزويجه للكبار كان دفعاً لحاجتهم ، وهؤلاء الصغار لم يبلغوا سنّاً يحتاجون فيه للزواج ، فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين : فإن ذلك حرام ، ولا يصح ، ولا تنفذ الوصية .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 1 ) .
وقال – رحمه الله - :
لا يجوز للرجل إذا زوَّج أبناءه الكبار أن يُوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوِّجه كما زوَّج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / جواب السؤال رقم 296 ) .
وعليه : فما تقوله الأم من تأخير تقسيم التركة حتى يتم تزويج الباقي من أولادها وإتمامهم دراستهم أمرٌ منكر ، ولا يحل لها فعله ، ولا يحل للأولاد قبوله .
سادساً:
لا يلزم الأولاد عمل توكيل لأمهم للتصرف في التركة ؛ لأنها لا تملك إلا نصيبها ، وإن أرادوا توكيلها في نصيبهم فلهم ذلك ، وقد بيَّنا أنه لا يجوز للأم التحكم في التركة ، وفي نصيب أولادها ، بل عليها فتح المجال لتقسيمها وفق الشرع إذا طلب الأولاد ذلك .
وأما النفقة على الأولاد : فإن الأم ليست ملزمة بالنفقة عليهم إلا أن يكونوا لا يملكون مالاً ، وتكون هي قادرة على الإنفاق عليهم ، وأما مع تملكهم للمال فإن النفقة تكون في أموالهم .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:39
توزيع تركة الأب وزوجته شريكته
السؤال :
إذا توفي والدي هل يلزم أمي أن تقسم التركة مباشرة حتى لو كان جميع الأبناء موافقون على أنها تمتلك الإرث حتى موتها .
إذا أخذت أمي نصيبها وهو النصف ( لأنها كانت شريك فعلي لوالدي في تجارته ) وفرقت النصف الآخر علينا حسب الشرع فهل يمكن لها أن تهدي أحد أبنائها ؟
لكي أخصص اكثر ، إذا أرادت الأم أن تشتري لأحد أبنائها بيتا من نصيبها في الإرث فهل هذا البيت يجب أن يقسم على جميع الأبناء بعد موتها ؟
كيف نستطيع أن نثبت أن الأم أهدت البيت للولد ولم تتركه ليتقاسمه الأبناء بعد موتها ؟
هل يمكن أن تضيف هذا في وصيتها ؟ وهل يجب أن يوافق جميع الاخوة على هذا ويوقعوا ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل في التركات أن تقسم على الورثة بعد وفاة المورث ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيزه وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا ترك وصية
ويكره تأخير قسمة التركة ، لما يترتب عليه من ضرر بالوارث ، وأما إذا كان الورثة متفقين على تأجيل اقتسام التركة فلا حرج . وإذا كانت أمكم شريكة لأبيكم في تجارته فإنها تأخذ حصتها من الشّركة
ويكون لها ثُمُن حصّة أبيكم ثم يكون لكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يوجد للميت أبوين وإذا رأيتم أنتم وأمكم إبقاء كلّ شيء على ما هو عليه وترك التجارة تسير فلا حرج في ذلك ونصيب كلّ واحد معلوم متى أراد أن يطالب به فله ذلك .
ولا يجوز للأم أن تخصّ أحد أولادها بعطية دون الآخرين لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : تصدق أبي عليّ ببعض ماله
فقالت أمي : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا : قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . فرجع أبي فردّ تلك الصدقة . متفق عليه
ولا يجوز للأم أن توصي بشيء إلى أحد ورثتها بعد موتها لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) رواه الخمسة عن أبي أمامة ، ولو فعلت فلا تنفذ وصيتها لمخالفتها للشرع
. والله تعالى أعلم
يراجع : كشف القناع 4/342
وغاية المنتهى 2/335
والمغني 5/604
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:42
قال إنه سيكتب لها شقة وأعطاها مصروف البيت ثم مات فهل يكون لها أم يدخل في التركة؟
السؤال:
تقدم رجل للزواج من أخت لي ، وكان من ضمن عرض الزواج أنه سوف يكتب لها شقة تمليك ، وعندما طلبت منه ترتيب البيت قال لها لما نتزوج اعملي ما شئت أنت بنفسك وتم الزواج ، وبعد الزواج أحضر مبلغ من المال وقال لها لا تقولي لأحد من أبنائي عن هذا المبلغ شيئاً وبدأ في تجهيز البيت وشراء ما يحتاج البيت من غسالة وأشياء أخرى وقبل أن يتم شراء باقي المستلزمات توفي
، ولم يكتب لها الشقة المتفق عليها لأن أجله سبق ، ولم يقم بترتيب باقي البيت . وعنده أولاد وبنات ، ولكن أحدهم عاص لأبيه رحمه الله وغفر له أما البقية فهم متحابون مع زوجة أبيهم .
السؤال : هل تخبرهم بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفق عليه وهو مبلغ بسيط جدا ، أم تنتظر حتى تظهر الأمور أكثر وتعرف هل هؤلاء الأبناء سوف يعطوها نصيبها من الميراث أم لا ؟
وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها ، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه ، ويوم الوفاة احضر لها مصروف البيت هل هذا المصروف من حقها أم يحسب من ضمن التركة
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تم الاتفاق على أن الشقة جزء من مهر الزوجة المقدم أو المؤخر ، فهي حق لها تأخذه قبل تقسيم التركة .
وإن كان ذلك على سبيل الإكرام والعطية ، فقد فاتت بموت الزوج ؛ لأنه لم يكتبها ، ولم تقبضها.
وأما أثاث المنزل وتجهيزاته فالأصل أنها ملك للزوج ، فإذا مات وقد ترك شيئاً من ذلك عاد إلى التركة وقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، إلا إن كان الأثاث جزءا من المهر ، ـ كما هو معمول به في بعض البلدان ـ فيكون الأثاث حقاً للزوجة .
والمال الذي دفعه الزوج لزوجته ، فإن كان اتفق معها على أنه لتجهيز الشقة فحكمه حكم الأثاث ، فإن كان الأثاث جزءا من المهر فالمال لها ، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج وجب رد هذا المال في التركة ، وإخبار الورثة به ، فإن خشيت أن يأكل الورثة حقها فلها أن تكتم هذا المال حتى يتضح الأمر .
ثانيا :
إذا مات الزوج انقطعت نفقة زوجته ؛ لأن ماله ينتقل إلى ورثته .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه
: " المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت...
فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا.
فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟
الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملا ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأما المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.
فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟
يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 479).
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لها في العدة ، وجمهورهم على أنه لا نفقة لها أيضا إن كانت حاملا
. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (41/58).
وعليه ؛ فمصروف البيت يعود إلى التركة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:44
توفي عن زوجة وابن ذكر وست بنات .
السؤال:
توفي والد زوجتي 2007 ، وترك أرضا وعليها بناية ب 4 طوابق و5 شقق ، وبناية أخري صغيرة طابقين ، وترك زوجة ، وست بنات ، وتم الاتفاق علي التقسيم بالتراضي لكل واحد شقة معينة سواء أكبر أو اصغر .
السؤال:
أولا / هل حصة زوجتي التي هي عبارة عن شقة يتم فرزها وتسجيلها باسمها بسند مستقل ؟
ثانيا / هل البناء الخارجي المقام علي نفس الارض يتم فرزه لوحده بسند مستقل لحصة إحدى الأخوات؟
ثالثا / الأرض نفسها موضوع الدعوى كيف يتم قسمتها ؟
رابعا / الوالدة من جنسية عربية ولا تحمل إثبات هوية ساري المفعول ، ولا يمكن لها السفر للتجديد ، فكيف يتم إثبات حقها في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تراضى الورثة على قسمة التركة فلا حرج عليهم في ذلك ، حتى ولو كان بعضهم قد أخذ أكثر من حقه أو أقل .
ثانيا :
إذا مات الرجل عن زوجة وابن وست بنات ، فإن للزوجة الثمن ، والباقي بين الابن وأخواته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا تراضى الورثة على أن لكل منهم شقة ـ بغض النظر عن قيمتها ـ : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم .
ويتسلم كل منهم شقته ، على حسب ما يتفقون عليه ، ويسجل ذلك في الأوراق الرسمية ، التي تحفظ لكل واحد حقه .
وإذا تعذر توثيق الشقة للوالدة ، لكونها لا تحمل إثبات هوية ساري المفعول : فيرجع في ذلك إلى أحد المحامين حتى يحفظ لها حقها بالطريقة المناسبة لحالها .
وأما قسمة الأرض ؛ فالأرض التي عليها البناية : جرى العمل في مثل هذا بأن كل صاحب شقة يكون له من الأرض بمقدار مساحة شقته ، فإن كانت المساحات متساوية فالأنصبة متساوية .
وأما الأرض التي ليس عليها بناء ، فإن حصل منهم التراضي على قسمتها بطريقة معينة ، فعلى حسب ما يتفقون عليه .
فإن لم يتراضوا فإنها تقسم حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا ، فللزوجة (والدتهم) الثمن ، والباقي للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:47
يرغبون في بيع البيت لقسمة التركة وأمهم ترفض
السؤال:
أنا عراقي مهاجر ، متزوج ولا تزال زوجتي في العراق ، وليس لي أولاد ، ولم أستطع إحضار زوجتي للمهجر لمشاكل عديدة ، ولي عائلة في العراق مكوّنة من أم وأربعة أخوة وأخت ، توفي أبي وقتل أخي رحمهما الله ، أخي الأكبر متزوج وخارج العراق ، وأختي متزوجة في العراق
وأخوتي الباقون بلا عمل نظراً لصعوبة الظروف ، أخي القتيل له زوجة وأولاد وقد ترك لزوجته بيتا ، وبعض الذهب يكفي أسرته لتعيش دون حاجة لأحد ، ودون انتظار لإرث . المشكلة الآن أنني وأخوتي في أمس الحاجة للمال
ولا بد من بيع المنزل ، وهو تركة أبي الوحيدة لنا ، ولكن أمي لم توافق ، وقد حاولنا مراراً إقناعها ، ويوجد في قوانين البلد عندنا أنه يمكن بيع البيت في المزاد ، إذا رفع الورثة أو أحدهم - قضية بعدم أهلية أمه - فنحن في فاقة ومضطرون ، هل يجوز هذا ، أم هو عقوق ؟
وما هو الحل
الجواب :
الحمد لله
أولا :
بمجرد وفاة المورث تصبح التركة من نصيب الورثة ، فلا يجوز لأحد أن يمنعهم من أخذ حقوقهم .
وطاعة الوالدين وإن كانت واجبة ، إلا أن أهل العلم بينوا أن هذا مقيد بما فيه نفع للوالدين وليس فيه ضرر على الولد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه ... لسقوط الفرائض بالضرر "
انتهى من " الاختيارات الفقهية " ( ص 170 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً ؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة ، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم ".
انتهى من " الشرح الممتع " ( 8 / 13 – 14 ) .
وبناء على هذا ؛ فللأولاد الحق في الإصرار على أمهم في أخذ حقوقهم من الإرث لشدة حاجتهم ، وليس في هذا عقوق .
ثانيا :
المفهوم من السؤال أن أمكم كاملة الأهلية .
فرفع قضية عليها في المحكمة بعدم أهليتها لا يجوز :
1- لأنه كذب وخلاف الحق .
2- ولأن فيه إيذاءً عظيماً للأم بوصفها أنها ناقصة العقل ونحو هذا ، وهو من العقوق بلا شك
.
3- ولأن المعتاد في بيع البيت بالمزاد ، تعريضا لضياع الحقوق ، ببيعه بثمن بخس ، أقل من ثمن مثله في السوق ، كما هو المعتاد في مثل ذلك ؛ ولا يجوز دفع الحرج عن النفس ، بإلحاق الضرر بالآخرين .
فينبغي لكم أن تحاولوا إقناعها بالحسنى ، ونقل أقوال أهل العلم الذين تثق بهم الأم ، كإمام مسجد الحي ونحوه ، حتى يتبين لها عدم جواز منع الورثة من أخذ حقوقهم
أو البحث عبر المحكمة عن طريق جائز لتحصيل حقوقكم من التركة ، من غير إضاعة لحقوق الآخرين الشرعية ، ولو كان ميسوري الحال ، أو مستغنين بمالهم عن مثل ذلك .
ثم إذا تم البيع ، فيجب عليكم أن توفروا للأم المسكن المناسب لها ، سواء من مالها الشخصي ، إن كان يسع ذلك ، أو من مال أبنائها وورثتها ، إن احتاجت إليه .
وليس لكم أن تبيعوا المنزل ، ثم لا تجد الأم مسكنا تسكن فيه ، وعليكم أيضا أن تحسنوا إلى والدتكم غاية الإحسان فإن حقها عظيم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:52
ورثة المستأجر يملكون منفعة العين
السؤال:
رجل استأجر دكانا لمدة سنة ثم توفي قبل أن يتم السنة ، وبعد فترة أتى أحد الأشخاص وطلب من زوجة المتوفى أن تؤجره المدة المتبقية من إيجار تلك السنة بعد أن أخذ موافقة صاحب ذلك الدكان . والسؤال:
هل المال الذي أخذته الزوجة داخل في توزيع الميراث ، وخاصة أن لديه أولادا كبارا من الزوجة السابقة ؟
أو يجوز لها أن تتصرف فيه وتنفقه على الفقراء صدقة للمتوفى ؟
الجواب :
الحمد لله
الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله : أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ( المؤجر أو المستأجر ) ، بل تبقى الإجارة على حالها إلى أن تنقضي المدة المتفق عليها في عقد الإيجار ، ويقوم ورثة من مات من المتعاقدين مقام مورثهم .
وعليه ، فيملك ورثة المؤجر : العين المستأجرة دون منفعتها ، كما أن ورثة المستأجر يملكون منفعة العين فقط .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/30) :
" وَفِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ :
فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِجَارَةِ لا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، بَلْ تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأَنَّهَا عَقْدٌ لازِمٌ ، فَلا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ . وَيَخْلُفُ الْمُسْتَأْجِرَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ " انتهى .
وجاء في " الحاوي الكبير " للماوردي رحمه الله (7/401) :
" ..... ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمَوْرُوثُ ، وَالْمَوْرُوثُ إِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ دُونَ الْمَنْفَعَةِ [والموروث هنا هو المؤجر] ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ الْوَارِثُ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ ، فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت ، وهذا يموت وهذا يولد له ، وهكذا، وكذلك لو ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما"
انتهى من " الشرح الممتع "(10/71) .
وبناء على ما سبق ، فما حصلت عليه تلك الزوجة من مال مقابل تأجيرها لذلك الدكان ، يكون ملكاً لجميع الورثة ، يوزع بينهم كسائر التركة ، فلا يجوز لها التصرف في ذلك المال بصدقة أو غير ذلك ، إلا بإذن باقي الورثة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 18:56
اختلف الورثة في تقسيم العقار فما الحل الشرعي ؟
السؤال:
توفي أبي وترك لنا عقارا مساحته 21*23، مكون من طابقين ، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث ، الطابق الاول :يشمل محلات تجارية مستأجرة ، وشقة تسكن بها الوالدة ، وجزء آخر عبارة عن مخزن . الطابق الثاني : أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور شقة في الواجهة ، اثنان في الخلف
والشقة الرابعة غير مشغولة ، وعند التقسم اختلف بعض الأخوة وأصرو أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر ؛ بمعني اأن الطابق الواحد يقسم علي الجميع طولي من الواجهة حتي الخلف ، أو كل شقة علي حدة ، مما يجعل العقار لا نفع منه
. فما العمل في هذة الحالة هل يعرض العقار للبيع ويوزع علي الجميع قيمة العقار ؟
وهل يحق لأحد الأعتراض علي البيع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقسيم التركة في هذه الحالة حسب الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى كالتالي :
للزوجة (وهي والدتك) الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ) النساء/11.
فتقسم التركة إلى ثمانية وثمانين (88) جزءا متساوية ، يكون للزوجة منها (11) سهما ، ولكل واحد من الأبناء (14) سهما ، ولكل واحدة من البنات (7) أسهم .
وتقسيم العقار على الورثة بهذه الطريقة سواء قُسم العقار كله ، أو كل طابق بمفرده كما يطالب بعض الورثة ، لا يمكن إلا إذا أخذ بعضهم أكثر من نصيبه من التركة وَعَوَّضَ الآخرين بشي
من المال ، أو بحصول ضرر على بعض الورثة ، والضرر هنا نقص قيمة نصيبه ، كما لو أخذ جزءا من شقة ، فإنه لا يمكن بيعه إلا بنقص في القيمة ، مع عدم إمكانية الانتفاع به أيضا.
والقسمة في هذه الحالة يسميها العلماء "قسمة تراضٍ" لأنها لا يجبر عليها أحد من الورثة
لأنه سيقع عليه ضرر ، فلا تكون تلك القسمة إلا بتراضي الورثة كلهم .
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (7/564-567)
: "لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ، ولو على بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر ، إلا برضا الورثة كلهم ، لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وغيره .... ولا يجبر من امتنع من قسمتها " انتهى باختصار .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"كل مشترك بين شخصين فأكثر ، لا ينقسم إلا بضرر ، أو برد عوض : فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم ؛ لأنه إذا كان فيها ضرر ، فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه ، وهو عاقل بالغ رشيد ، ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع ، لأن فيها عوضاً ومعوضاً، والبيع لا بد فيه من التراضي"
انتهى من "الشرح الممتع" (15/369) .
فإذا أردتم قسمة هذا العقار فأمامكم أحد أمرين :
الأول :
إما أن يتراضى الورثة كلهم على القسمة ، كأن يأخذ بعضهم الشقق والبعض الآخر المحلات ، ويتم تعويض من أخذ أقل من نصيبه بالمال وهكذا .
فإن لم يحصل التراضي ، فليس أمامكم إلا الحل الثاني : وهو بيع العقار ويوزع ثمنه عليكم حسب نسبة الميراث .
وقد نص العلماء على أنه إذا طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إلى طلبه ، وأجبر الجميع على البيع .
قال البهوتي رحمه الله : "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع : أُجْبِر ، فإن أبى ، باعه الحاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما "
انتهى من " الروض المربع " (7/166) .
والخلاصة :
أنه لا يقسم العقار بأي طريقة إلا برضى الورثة كلهم ، ولا يجبر أحد على هذه القسمة ، فإن رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألزم الجميع بالبيع ، ثم يقسم الثمن على الورثة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 19:00
توفي عن أم وأخوات شقيقات وإخوة لأب وأحدهم لا يصلي
السؤال:
توفي شخص غير متزوج ، وله أب متزوج من زوجتين وقد توفي قبله ، وأمه لا تزال على قيد الحياة ، وكذلك له إخوة من زوجة أبيه ، أي جميع أخواته الإناث هن من أبيه وأمه الأصليين ، وجميع إخوانه الذكور هم من زوجة أبيه
علما أن أحدهم أي إخوانه لا يصلي
السؤال كيف يقسم ماله بعد وفاته بينهم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ورثة هذا الشخص هم :
1- الأم .
2- أخوات شقيقات (من أبيه وأمه) .
3- إخوة لأب (من أبيه فقط).
وعلى هذا يكون توزيع التركة كالآتي :
الأم : لها سدس التركة لوجود الإخوة .
قال الله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11.
الأخوات الشقيقات : لهن الثلثان من التركة يقسم هذا النصيب بينهن بالتساوي .
قال الله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/ 176.
الإخوة لأب : لهم باقي التركة . وهو سدس التركة ، ويقسم بينهم بالتساوي .
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ) .
ثانيا :
تارك الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم ، فبعضهم يعتبره كافرا ، وبعضهم يعتبره مسلما فاسقا.
فإذا كان القول المشهور في بلادكم والذي يُفتى به ، وعليه العمل : أنه كافر ؛ ففي هذه الحالة لا يعطى شيئا من التركة ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم .
فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ ) رواه البخاري ( 6764 ) ، ومسلم ( 1614 ) .
وإن كان القول المشهور في بلادكم ، والذي عليه العمل : أنه غير كافر ؛ ففي هذه الحالة يعطى من تركة أخيه المتوفى .
وذلك لأن العامي إذا قلد من يفتيه من العلماء بأن تارك الصلاة ليس كافرا فإنه يعذر بذلك ، ولا يحكم عليه بالكفر ، كما يعذر فيما لو قلده في غير ذلك من المسائل .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة ؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟
" الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين ، فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر .
نعم ، إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده
كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد ، لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق"
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (2/138) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-17, 19:06
يرث كل من الزوجين صاحبه بعد الموت في كل ماله
السؤال:
أنشئ لها أبواها عملاً تجارياً بعد زواجها فنجحت في إدارته- والحمد لله- ، فهل لزوجها النصف من هذه التجارة إن توفيت ؟
وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من جعل الزوج أهلاً لأخذ نصف مالها الذي لم يبذل فيه شيئاً ؟
وما الحكمة كذلك من جعلها أهلاً للثلث إن هو توفي ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث ( أبناء يرثونها ، من هذا الزوج ، أو من غيره ) : فإن زوجها يستحق نصف التركة ، فإن كان لها فرع وارث : فإن زوجها يستحق ربع التركة ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12.
وإذا مات الزوج ولم يكن له فرع وارث : فإن زوجه تستحق الربع ، فإن كان له فرع وارث فإن زوجته تستحق الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
فنصيب الزوجة من زوجها المتوفى يدور بين أن يكون الربع ، أو الثمن ، ولا ترث الزوجة الثلث من زوجها ، كما ذكر في السؤال ، بحال .
وعلى ذلك فإن كان والد هذه الزوجة قد وهبها هذا المشروع التجاري بحيث صار ملكا لها ، فإن ماتت فإن زوجها يستحق إما نصف تركتها - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن لم يكن لها فرع وارث ، وإما ربع التركة - بما فيها هذا المشروع التجاري - إن كان لها فرع وارث .
ولتعلم السائلة أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى ، وليس البشر ، فكان بذلك من النظام والدقة والعدالة ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله تعالى إليه .
وقد توعد الله سبحانه من تعدى حدوده في المواريث بالعذاب المهين والخلود في النار ، قال تعالى عقب آيات الميراث ، " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" النساء / 13 ، 14 .
جاء في " تفسير القاسمي "(3 / 47):
" ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ، ويتعد حدوده بتجاوز أحكامه وفرائضه ، بالميل والجور ، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ، أي لكونه غيَّر ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه ،
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم " انتهى.
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:34
شكرا على الموضوع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
كل الشكر لوجودك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:40
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم ؟
السؤال:
إذا مات الرجل في حياة والده ، وقبل أن تقسم تركته : مات والده ، فهل لأحفاده من ابنه المتوفى من ميراث في التركة التي لم تقسم حتى الآن ، مع العلم أن الأحفاد لهم أعمام ذكور؟
الجواب :
الحمد لله
الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة
لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه .
وهذا بإجماع العلماء
كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23) .
وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث : فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله .
والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته .
ففي الصورة الواردة في السؤال : الأحفاد لا يرثون من جدهم .
والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه .
فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد : فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته .
ومثل ذلك : لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه : فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:43
هل يرث ابن الابن جده ؟
السؤال:
سمعت بأن الرجل إذا مات وترك أطفالا ووالده لا زال حياً فإن الأولاد لا يرثون من جدهم (والد أبيهم) . أريد أن أعلم إذا كان هذا صحيحاً حسب الشريعة الإسلامية لأنني أشعر بأن الله لا يمكن أن يأمر بقسمة غير عادلة كهذه خصوصاً وأن هؤلاء الأيتام بحاجة لعناية كبيرة
. إذا كان مثل هذا الحكم صحيحا فيجب أن يكون هناك شروط، هل يمكن أن توضح هذا حسب أحكام الإرث في الشريعة مع ذكر الدليل من القرآن والسنة ؟.
الجواب :
الحمد لله
ما ذكرته من عدم إرث أبناء الابن المتوفى من جدهم ، صحيح لكن بشرط أن يكون للجد المتوفى ابن حي أو أكثر، فحينئذ يُحجب أبناء الابن بوجود الابن الذي هو عمهم .
لكن إذا لم يكن للجد ابن حي فإنه يرث أولاد أبنائه .
وما يظنه بعض العامة من أن أبناء الابن يأخذون نصيب أبيهم ، مخالف للإجماع على أن شرط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولما كان الابن قد توفي من قبل ، استحال أن يكون له نصيب من تركة أبيه الذي مات بعده .
قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/402) :
( فلو اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ) .
لكن في الحالة التي لا يرث فيها أبناء الابن ، تستحب الوصية لهم بما لا يزيد على ثلث التركة ، لاسيما إذا كانوا فقراء محتاجين .
وخلاصة الجواب :
أن أولاد الابن يرثون من جدهم بشرط ألا يكون له ابن حي فإن كان له ابن حي ( سواء كان هذا الابن أباهم أو عمهم ) فإنهم لا يرثون ، وعلى هذا أجمع العلماء )
ويجب أن يعتقد المسلم أن ما قضاه الله تعالى هو الحكمة والعدل والرحمة وإن خفي عليه ذلك ؛ وأن الله تعالى يشرع للعباد ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة / 185 .
( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء / 28
( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء / 65
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب / 36
( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة / 50 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:58
حكم ما يسمى بـ "الوصية الواجبة"
السؤال:
في بعض البلاد يوجد في نظام الميراث ما يسمى بالوصية الواجبة ؟
فهل لها أصل في الشرع ؟
وهل المال المأخوذ بها حلال ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم بهذا القانون ، وفيه اقتطاع جزء من التركة ويُعطى للأحفاد باسم "الوصية الواجبة" .
وحاصل ما عليه هذا القانون : أن الوصية تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى ، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثا في تركة أبيه لو كان حيا عند موت الجد ، بشروط :
1- ألا يزيد عن الثلث ، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط .
2- أن يكون الحفيد غير وارث .
3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك .
الأصل الشرعي لهذه الوصية :
قالت المذكرة التفسيرية في الأصل الشرعي لهذه الوصية : "القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث
ومن هؤلاء : سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود والطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم ، والأصل في هذا قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180
والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم ، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين ، ورواية في مذهب الإمام أحمد " انتهى .
وهذا النص يفيد أمرين :
الأول : وجوب الوصية .
والآية تفيد وجوب الوصية من وجهين :
1- لفظ : (كتب) فإنه بمعنى : فُرض .
2- قوله : (حقا على المتقين) فهو من الألفاظ التي تدل على الوجوب .
الثاني : أنه إذا لم يوص ، فإنه تنفذ الوصية بغير إرادته ، بحكم القانون ، ونسبوا هذا إلى ابن حزم رحمه الله ، وسيأتي أن ابن حزم لم يقل بهذا التفصيل الذي قال به القانون .
وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى النسخ ( ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله )
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1- أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ينقل عنهم وصايا ، ولم ينقل نكير لذلك ، ولو كانت واجبة لم يخلوا به ، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً .
2- أن الوصية عطية ، والعطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الوفاة .
3- أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور ، أو نسخت بحديث : ( لا وصية لوارث ) عند بعض العلماء ، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصية للأقارب .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها"
انتهى من "التمهيد" (14/292) .
وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : ( "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين .
فهذه الآية تُخَصُّ إما بآيات المواريث ، أو بحديث : ( لا وصية لوارث) .
انظر : "المغني" (8/391) ، "المحلى" (9/312) .
الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية القانونية:
1- وهذه الوصية – وإن كانوا هم يسمونها "وصية" – إلا أنها في حقيقة الأمر "ميراث" .
ولذلك قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "شرح قانون الوصية" (ص 239) بعد أن ذكر أحكام الوصية في القانون ، قال : "هذه خلاصة أحكام الوصية الواجبة . .
. وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث ، فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثاً مفروضاً ، هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله
على ألا يتجاوز الثلث ، وإذا كان هذا غاية القانون ، فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثاً ، ولذا تجب من غير إيجاب ، وإذا وجبت صارت لازمة ، لا تقبل عدم التنفيذ ، وبذلك تشابهت مع الميراث" انتهى .
وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث بنفسه وبينها في كتابه تفصيلا ، ثم قال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
فهذه الوصية الواجبة ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكفى بهذا إثما وضلالا مبينا ، فإنه لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .
2- الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية ، قد خالفوها من ثلاثة أوجه :
الأول : قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرا
وهو المال الكثير . قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ، وقد اختلف العلماء في مقداره ، واختار ابن قدامة رحمه الله أن المراد بذلك المال الكثير الذي يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل المنع من الوصية بأكثر من الثلث بقوله : (أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري (1296) ومسلم (1628). انظر : "المغني" (8/391) .
فهذا القيد (إن ترك خيرا) شرط للوجوب كما هو ظاهر ، والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً .
الوجه الثاني : قوله تعالى : (والأقربين) عام في جميع الأقربين ، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، وغيرهم من الأقارب ، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية .
الوجه الثالث : الآية لم تحدد الوصية بقدر معين ، لا نصيب الأب ولا غيره ، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية ، غير أن القانون لا يكتفي بهذا ، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه ، بشرط ألا يزيد على الثلث ، وهذه مخالفة ثالثة للآية .
3- سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله
ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كان حياً لكان له نصيب من الميراث .
فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكان الواجب الاقتصار على حالة الحاجة .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:58
قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) :
" والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح " انتهى بتصرف يسير .
4- قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين
ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت
فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .
قال ابن حزم رحمه الله :
" فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " .
إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ "
انتهى من "المحلى" (8/351).
فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية .
4- هذه الوصية بهذا التفصيل الوارد في القانون ، لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً ، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها ، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً !!
5- هناك حالات كثيرة إذا تأملها الإنسان المنصف تبين له بطلان هذا القانون ، منها :
أ- قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى "الوصية الواجبة" ! مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم
لأنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه .
ب - لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين ، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى علاج ونفقات .
فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً ؟!
ج - أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن ، فلو مات شخص عن بنت ، وبنت بنت متوفاة ، وبنت ابن ، وترك 30 فدانا مثلا
فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية .
وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضا وردا بنسبة 1:3 ، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذته بنت البنت !!
مع أن بنت الابن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء على أن بنت الابن ترث ، وأن بنت البنت لا ترث ، فكيف يُعطى غير الوارث أكثر من الوارث ، مع أنهما في درجة قرابة واحدة ؟!
د - أن بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن متوفى ، وأخت شقيقة، وترك 18 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة
أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة ، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة ، لكل منهما 4 أفدنة ، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة !!
وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء/82 .
وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً
وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له
.
ثانياً :
وأما الحالة التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها
وهي "فقر الأحفاد" فيمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع .
الطريقة الأولى : أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم .
الطريقة الثانية : إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .
فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع .
ثالثاً:
أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .
وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 05:59
هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟
السؤال:
امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع متوفى ، وهم ابن وبنتان
. والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟
وما صحة ما يسمى بالوصية الواجبة ؟
علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ، وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)
فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .
وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .
انظر "المغني " (9/22)
"التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .
وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للأبناء والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانيا :
يستحب إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .
وقد سبق في جواب السؤال السابق بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .
ثالثا :
نصيحتنا لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد (20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519 .
وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .
ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .
وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم ، لا سيما إذا كانوا فقراء .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:05
توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة
السؤال :
أرجو من سماحتكم إعانتي في إيجاد حل لمسألة تقسيم الميراث في عائلتي حتّى ينال كل منّا نصيبه الشرعي .
• توفّي والدي رحمه الله سنة 2000 ميلادي تاركاً أبويه وزوجته و6 من الأولاد ( 2 ذكور و 4 إناث ) ثمّ توفّيت ابنته الكبرى سنة 2010 م .
• بعد وفاة والدي تمّ ترميم المنزل وتوسيعه ( من سنة 2002 الى سنة 2007 ) وشارك في ذلك البعض من الورثة بدفع مبالغ ماليّة ( لم يعد بالإمكان حصرها ) وشارك آخرون بالمجهود البدني في حين أنّ البعض الآخر لم يشارك بشيء .
• يحاول بقيّة الورثة في هذه الأيام قسمة الميراث ، فكيف يمكننا تحديد نصيب كل فرد - أم المتوفى وزوجته وأولاده ( 2 ذكور و3 إناث ) - مع العلم أنّ الجدّة ترفض أخذ نصيب من ميراث ابنها المتوفى .
• توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاث قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة ، استعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت بعده السيّارة بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث .
• كيف يتم تقسيم ( المنابت ) ! بين ورثة المغفور لها إن شاء الله وهم أمها و 5 إخوة ( 2 ذكور و 3 إناث ) .
• اشترت أمّي قطعة أرض صالحة للبناء سنة 1990 م بمبلغ قدره 300 دينار تلقته هبة من والدها ثمّ وهبتها لابنها سنة 2001 م عن طريق عقد بيع سجّل فيه أنّ ثمن الأرض 1000 دينار
عند تقسيم الميراث طالب بقيّة الورثة - الأخ والأخوات الثلاث - بنصيبهم في هذه الهبة أو باحتسابها ضمن ميراث الأب ، كيف يمكن للابن صاحب قطعة الأرض عن طريق عقد بيع مسجّل بالسجلات البلديّة منذ 2001 م التصرّف في هذه المسألة بما يرضي الله ؟ .
وبارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ميراث كل ميت يقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته ، ومن مات منهم بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وقت وفاته ... وهكذا .
وقد ذكرت أن الوالد لما توفي ترك أبويه ، وزوجته وابنين ، وأربع بنات ، ثم ماتت البنت الكبرى ، وتساءلت عن توزيع تركة الأب على أمه وزوجته وابنين وثلاث بنات
فلم تذكر من الورثة أباه (جدك) وابنته الكبرى (أختك) وهما من ورثته أبيك ، ولا يسقط نصيبهم بوفاتهم قبل قسمة التركة .
وعلى هذا ، فتركة الأب تقسم كالتالي :
للأم (جدتك) السدس
.
وللأب (جدك) السدس .
لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
ولزوجته (والدتك) الثمن .
لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي يأخذه الأولاد ، وفيهم البنت الكبرى التي توفيت بعد ذلك ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وأما مساهمة بعض الورثةِ في ترميم المنزلِ وتوسيعه بمجهودٍ مالي وبعضهم بمجهود بدني ، فمن ساهم منهم بشيء تبرُّعاً : فلا يحل له المطالبة بشيء ، ومن ساهم منه دَيْناً على أن يسترده من الميراث : فيقدَّر أجرة مجهوده ، ومقدار ما بذل من مال ، ويُعطى له من الميراث.
ويقدِّر أهل الخبرة أجرة المجهود البدني فتُعطى لصاحب الحق .
وأما الأموال فما دمتم لا تستطيعون تحديدها ، فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم ، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها ، ويتراضى عليها الورثة ، وتكون ديناً لأصحابها ، يأخذونه من التركة قبل قسمة الميراث .
ثانياً :
أما تنازل الأم (جدتكم) عن نصيبها من الميراث ، فينبغي أن يعلم أن التركة تدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم ، فينبغي إخبار الجدة أنها صارت مالكة لسدس التركة ، ولها أن تتصرف فيه كما تشاء
، فإما أن تنتفع به ، أو تتصدق به ، أو ترده على الورثة ، فلا بد من الائتمار بأمرها في هذا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير أن تحدد هي كيفية التصرف .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة : فهو لمن تنازلوا له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 442 ) .
ثالثاً :
أما ميراث أختك التي توفيت فيقسم على ورثتها ، وقد ذكرت أنهم : أمها ، وأخوان وثلاث أخوات ، ولم تذكر شيئاً عن الجد (أبو والدك) فإن كان موجوداً وقت وفاتها ، قسمت تركتها كالتالي :
لأمها السدس .
وللجد الباقي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يمنعون الإخوة من الميراث إذا وجد الجد .
أما إذا كان الجد قد توفي قبلها ، فالورثة هم من ذكرتهم ، ونصيبهم من التركة كالتالي :
للأم السدس ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والباقي للإخوة ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/176 .
وينبغي أن يعلم أن تركة هذه الأخت المتوفاة تشمل أموالها وممتلكاتها ويضاف إليها نصيبها الذي ورثته من أبيها .
وأما استخدام بعض الورثة السيارة بدون إذن الباقين
فلا يجوز ذلك ، ويكون عليه ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، فمن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له ، ومن كان غير راضٍ حسب له ما نقص من نصيبه بسبب حادث السيارة وأخذه ممن جرى منه الحادث .
رابعاً :
أما قطعة الأرض التي وهبتها الأم لأحد أبنائها .
فلا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولاده بهدية دون سائر إخوانه .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك .
ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى , ولا أنثى على ذكر , فإن فعل : فهو مفسوخ مردود أبداً ولا بد .
انتهى من " المحلى " ( 8 / 95 ) .
وعلى هذا ، فعلى هذا الابن أن يرد تلك الأرض إلى أمه ، وتعود ملكاً لها ، أو يتم تقسيمها على جميع أولادها بالعدل ، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:09
توفي جده ثم توفي والده وعمته قبل قسمة التركة
السؤال:
مات جدي وترك بيتاً ، وقد تم بيع البيت للتقسيم بين الورثة ، والمبلغ كان أربعين ألف ريال سعودي ، وكان لجدي ابنة ؛ وهي عمتي ، ولجدي أيضا ولدان ؛ وهما أبي وعمي ، ومات أبي قبل بيع البيت تاركا وراءه زوجة ، وهي أمي ، وأربعة بنات ؛ أخواتي ، وولدين أنا وأخي ، وماتت الابنة ، أقصد عمتي تاركةً وراءها زوجاً
وأربعة بنات وأربعة أولاد ، فكم لعمي؟ وكم لزوج عمتي؟
وكم لأطفال عمتي الثمانية ؟
وكم لأمي؟
وكم لأخواتي ؟
وكم لأخي؟
وكم لي ؟
مع العلم أن عمي قد وزع التركة بالتقسيم التالي: 28000 له ، و 28000 للمتوفي أبي ، و 14000 للمتوفية عمتي ، وقال : أنا أخذت حقي وقال لي: إسألوا عن حقكم لأقسمه بينكم
وليكن في علمكم أن لكم 28000 التي كانت لأبيكم .
وسؤالي هنا : هل قسمة عمي كانت صحيحة ؟
وهل يجوز أن نتقاسم نصيب أبي ال 28000 ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأرقام التي ذكرتها غير صحيحة
وتوزيع عمك التركة على أن لكم (نصيب أبيكم) 28 ألف ريال يدل على أن ثمن البيت كان 70 ألف ريال ولم يكن 40 ألف كما ذكرت .
وسوف نقسم التركة على أن الثمن كان 70 ألف ريال .
ثانيا :
تقسيم عمك تركة جدك (ثمن البيت) صحيح .
وذلك أن جدك توفي عن ابنين وبنت ، فيقسم البيت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (أبوك وعمك) 28 ألف ريال .
وللبنت (عمتك) 14 ألف ريال .
ثالثا :
يقسم نصيب أبيك على ورثته وهم : زوجة وابنان وأربع بنات .
فيكون للزوجة (وهي والدتك) الثمن وهو 3500 ريال .
والباقي (24500 ريال) تقسم على الأولاد جميعا (أنت وإخوتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون للابن (6125 ريال) ، ويكون للبنت نصفه (3062.5 ريال).
رابعا :
نصيب عمتك يقسم على ورثتها وهم زوجها وأولادها .
فللزوج الربع وهو (3500 ريال) والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
فيكون لكل ابن (1750 ريال) ولكل بنت (875 ريال) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:14
تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
السؤال :
رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟
الجواب :
الحمد لله
إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.
وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .
وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال :
" إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى .
ثانياً :
إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .
وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:17
حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة
السؤال :
إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه: "لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟
وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها ( المغني 7 / 104 ) ،
فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد
لما روى الترمذي ( 1128 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .
ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة ، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154)
عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ
فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .
انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .
وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة
ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .
أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 )
وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:22
: ميراث المطلقة الرجعية والبائن وانتقالها إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها
السؤال :
هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه. ما الحكم في ذلك?
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك : " هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) " لعلك تعني به أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية ، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم ، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .
ثانيا :
إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
ثالثا :
إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .
رابعا :
إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي .
هذا حاصل ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة ، وفي اعتدادها لوفاة زوجها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/94) :
" وإذا مات زوج الرجعية , استأنفت عدة الوفاة , أربعة أشهر وعشرا , بلا خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وينالها ميراثه , فاعتدت للوفاة , كغير المطلقة
.
وإن مات مطلق البائن في عدتها , بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة] , إلا أن يطلقها في مرض موته , فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء .
نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له , لأنها بائن من النكاح , فلا تكون منكوحة ...
وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الحمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته ...
وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا , فمات زوجها , فإنها تبني على عدة الطلاق , ولا تعتد للوفاة . وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر " انتهى .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (10/291) ، (29/325).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
فأجاب : "المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي .
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض ، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه
لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .
وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )
فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ،
وقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يعني به الرجعة .
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها "
انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).
وبهذا بالتفصيل الذي ذكرناه يعلم الجواب .
وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة ، ولا يحل لها التمسك به .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 06:29
يجب على من تبناه عمه أن يبطل هذا التبني ، ويغير نسبه في الأوراق الرسمية وينتسب إلى أبيه .
السؤال :
رجل تبناه عمه ، وهو ينتسب إليه في الوثائق الرسمية للدولة ، ويسأل عن حكم طلب تغيير النسب( أي لقب العائلة واسم الأب والأم ) في البطاقة الشخصية ، هل يستحب له ذلك أم يجب ؟
علما أن عمه سيتأذى كثيرا من هذه المسألة ، والرجل في الواقع عندما يسأل عن أبيه ينتسب إلى أبيه الحقيقي ، وهل يمكن لعمه أن يوصي له بكامل الميراث ؟
كما أن هذا العم له إخوة من الأب والأم وأخ واحد من الأب فكيف يكون نصيب هذا الأخ من الميراث ؟
وهل يجوز للإخوة أن يهبوا جميع الميراث إلى الرجل الذي تبناه أخوهم ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
التبني حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .
ويجب على ابن الأخ هذا أن يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر .
ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث .
ثالثا :
ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم يحجبونه حجب حرمان .
وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
رابعا :
يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث
ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).
فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت ، فيما زاد على الثلث .
خامسا :
يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين .
وقد سبق البيان في جواب سؤال سابق أنه إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ .
والله تعالى أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
بسمـة أمل
2018-07-22, 09:45
بارك الله فيك
توزيع التركة هو سبب أغلب مشاكل العائلات الجزائرية و الله المستعان
*عبدالرحمن*
2018-07-22, 17:23
بارك الله فيك
توزيع التركة هو سبب أغلب مشاكل العائلات الجزائرية و الله المستعان
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما
وربنا يفك الكرب عن الجميع و يجعلني
سبب من اسباب فك هذا الكرب
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:13
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
الفرق بين كفالة الأيتام وتبنيهم
السؤال :
الكثير من اللاجئين الكوسوفيين يدخلون أمريكا وربما ترعاهم منظمات نصرانية .
بعض الأخوة يريدون أن يكفلوا الأيتام بأن يأخذوهم ليعيشوا في بيوتهم ويطعموهم .
أحد الشيوخ قال بأن هذا حرام فلا يجوز التبني في الإسلام ولم يشجع الناس على كفالة الأيتام . هل الإسلام يسمح لنا بأن نتبنى الأيتام وبدون تغيير أسم اليتيم ؟
هل يعتبر اليتيم المكفول كطفل للكافل ؟.
الجواب:
الحمد لله
هناك فروق بين التبني وكفالة اليتيم .
أ- أما التبني : فهو أن يتخذ الرجل يتيماً من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه ولا تحل له محارم ذلك الرجل فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته وما أشبه ذلك . وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى ، حتى أن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود حيث أن اسم أبيه ( عمرو ) ولكنه يقال له ابن الأسود باسم الذي تبناه .
وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ، وكان زوجاً لزينب بنت جحش فطلقها زيد .
عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد بن حارثة : " اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاقال : يا زينب ابشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامر ربي فقامت إلى مسجدها و جاء رسول الله صلى الله فدخل عليها ".
و في هذا أنزل الله قوله : ( و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) الأحزاب/37 .
رواه مسلم ( 1428 ) .
ب- وقد حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعاً للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ".
رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .
لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .
فإن تحريم بنات المتبني مثلاً على اليتيم فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه الله تعالى واستحلال الميراث من بعد موت المتبني مثلاً فيه إباحة ما حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الذين هم من الصلب .
قد يُحدث هذا الشحناء والبغضاء بين المُتَبنَّى وأولاد المُتبنِّي .
لأنه سيضيع عليهم بعض الحقوق التي ستذهب إلى هذا اليتيم بغير وجه حق وهم بقرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس مستحقاً معهم .
وأما كفالة اليتيم فهي أن يجعل الرجل اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه ، ودون أن يحرم عليه الحلال أو أن يحل له الحرام كما هو في التبني ، بل يكون الكفيل بصفة الكريم المنعم بعد الله تعالى ، فلا يقاس كافل اليتيم على المتبني لفارق الشبه بينهما ولكون كفالة اليتيم مما حث عليه الإسلام .
قال تعالى : ( … ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) البقرة/220 .
وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم سبباً لمرافقته في الجنة مع الملازمة .
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – " . رواه البخاري ( 4998 ) .
ولكن يجب التنبيه على أن هؤلاء الأيتام متى بلغوا الحلم يجب فصلهم عن نساء الكافل وبناته وألا يُصلح من جانب ويُفسد من جانب آخر كما أنه ينبغي العلم بأن المكفول قد تكون يتيمة
وقد تكون جميلة تشتهى قبل البلوغ فيجب على الكافل أن يراقب أبناءه من أن يقعوا بالمحرمات مع الأيتام لأن هذا قد يحدث ويكون سبباً للفساد الذي قد يعسر إصلاحه .
ثم إننا نحث إخواننا على كفالة الأيتام وأن هذا من الأخلاق التي يندر فعلها إلا عند من وهبه الله الصلاح وحب الخير والعطف على الأيتام والمساكين ، لاسيما إخواننا في كوسوفو والشيشان فقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل الله تعالى أن يفرّج عنهم كربهم و شدائدهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:15
لا تعرف عائلة أبيها فهل تنتسب إلى عائلة والدتها
السؤال :
قرأت بأن المرأة يجب أن لا تغير اسم عائلتها لاسم عائلة زوجها بعد الزواج وذلك لأنه كادعاء النسب لعائلة أخرى هي لا تنتمي إليها ، ويجب أن تبقي على اسم عائلة والدها .
أفهم هذا ولكن ماذا أفعل إذا كنت لا أعلم اسم عائلة والدي فهل أُبقي اسم عائلة والدتي ؟
(حاليا أنا أستعمل اسم عائلة والدتي) ، أنوي تغيير اسمي الأول لاسم إسلامي فهل أغير اسم عائلتي كذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم ؛ حرام ، كما في الحديث الصحيح :
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر .. " . رواه البخاري ( 3371 ) ومسلم ( 61 ) .
وفي لفظ للبخاري : " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ..." .
ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك .
وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك ، وعليها أن تغير اسمها .
وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:18
لم يجد عملا فغير اسمه وانتسب إلى قبيلة أخرى
السؤال :
أحد أفراد أسرتي سافر إلى دولة عربية للعمل بها ، ثم استخرج ورقه تثبت بأنه ينتمي لقبيلة فلان وأنه معروف لديهم (تم تغيير اسمه بالكامل ) وصادق شيخ القبيلة على هذه الورقة بأنه يرجو التعاون معه لحين استخراج أوراق رسمية له, وهو الآن يعمل بهذه الورقة وتيسرت أموره .
السؤال : هل يعتبر هذا تلاعبا بالأنساب ؟
وهل هذا العمل محرم شرعا ؟
مع العلم بأنه يعول جميع أهله وهو مضطر للعمل ومساعدتهم ووالده على علم بأنه غير اسمه واسم قبيلته لكي يحصل على العمل.
الجواب :
الحمد لله
هذا العمل محرم تحريما بينا ؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب ، ولغير القبيلة ، وما فيه من الكذب والتزوير ، ولما قد يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية .
روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).
وروى البخاري (6767) ومسلم (63) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .
فالواجب على قريبك هذا أن يمزق هذه الورقة ، وأن ينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية ، مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر منه ، كما يجب على شيخ القبيلة أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب والتعاون على الغش والتزوير .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر: الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين ، تيقنوا بذلك أم لا ، هل هذا من شهادة الزور؟
فأجابت :
" لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى: ( إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وقوله تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) الآية ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ " قال : نعم ، قال : ( على مثلها فاشهد أو دع ) رواه الخلال .
وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/505) .
وإذا كان هذا في مجرد التزوير في محل الميلاد ، فكيف بتغير النسب والقبيلة ؟!
وكون هذا الرجل لا يجد عملا ، أو يعول أسرة ، أو أن والده يعلم بذلك ، لا يبرر له هذا المنكر العظيم .
ومن اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ورزقه من حيث لا يحتسب .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:20
لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك بغرض كفالته
السؤال :
أنا فتاة متزوجة من حوالي 6 سنوات ولم يكتب لي الله الذرية بعد, وقد كان لي حلم قبل أن أتزوج بأن أكفل يتيما أرضعه مع ابني وأربيه معه لأنال المرتبة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
ولم تأت اللحظة المناسبة لتبني طفل يتيم إلا الآن مع حمل زوجة أخي وهي تكون أخت زوجي (أقرباء) لكي يتسنى لها الرضاعة الشرعية التي تجعله محرماً لي ولزوجي والأهل، ولقد فكرت في حرمانية التبني
ولكني أعيش في دولة خليجية وهناك إجراءات الإقامة والجوازات وهذه الدوائر لا تسمح بوجود طفل بحوزتي بدون أن يكون على اسمي , كما أنني أسافر إلى بلدي , وهناك إجراءات وجوازات تجعل أمر وجود طفل بدون أن أكتبه باسمنا أنا وزوجي أمرا مستحيلا
أود السؤال عن الحكم الشرعي في مسألة تبني طفل في ظل وجود هذه العوائق ؟
مع العلم بأن أهلي وأهل زوجي على علم بأننا سنحضر طفلاً
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك ، وتكون لك عونا على طاعة الله ومرضاته .
ثانيا :
كفالة اليتيم ، قربة من أجل القربات ، لما يترتب عليها من الأجر العظيم والثواب الكبير ، ولما فيها من الرحمة والإحسان والرعاية لهذا اليتيم .
وأما التبني فمحرم تحريما ظاهرا ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري (3317) ومسلم (61).
.
ثالثا :
لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك ، لأنه من التبني المحرم ، ولما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالإرث وغيره . ورغبتك في الكفالة المستحبة لا تبيح الإقدام على هذا العمل المحرم .
وعليه فإذا لم تتيسر كفالة اليتيم إلا بالتبني ، فعليك بالصبر ، وانتظار الفرج من الله تعالى ، فإن خزائنه سبحانه ملأى ، وكل شيء بيده ، ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له .
نسأل الله أن يرزقك من فضله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:22
لا ميراث للابن المتبنى
السؤال :
نحن 12 أخ وأخت ووالدنا متزوج من امرأتين واحدة مطلقة والثانية في ذمته وفى آخر يوم لوفاته جمع أخي الكبير وابن عمى وقال لهم إن أخاكم فلان لا يرث لأنه ليس ابني وهو ابني بالاسم فقط
فهل نوزع الميراث على هذا الأخ ؟
وهل إذا حرمناه من الميراث يكون هناك عذاب لوالدنا ؟
الجواب :
الحمد لله
يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5
ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث .
ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث ، وكان ينبغي لوالدك أن يوصي له بشيء تطييبا لخاطره ، فإن الوصية مشروعة في حدود الثلث ، وإن أعطيتموه من نصيبكم فحسن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:26
حكم توريث المصحف وأقوال العلماء في ذلك
السؤال:
ما حكم توريث المصحف وما أقوال العلماء في ذلك؟
الجواب
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى صحة توريث المصحف لورثة الميت كسائر تركته .
ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (38/18).
وذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك ، جاء في " الدر المختار (6/762).
" وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ ، وَلَوْ لِمُصْحَفٍ ، بِهِ يُفْتَى . وَقِيلَ: لَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْقَارِئِ مِنْ وَلَدَيْهِ" انتهى .
ونقل ابن حزم في " المحلى " (7/ 544) عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يُورَثُ الْمُصْحَفُ: هُوَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ." انتهى .
والصحيح قول الجمهور في توريث المصحف كسائر تركة الميت
ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ).
أخرجه ابن ماجه (242) ، وابن خزيمة (2490)
والبيهقي في "الشعب" (3448)
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2231).
قال المناوي :
"(وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) أي خلفه لوارثه" انتهى من "فيض القدير" (2/685) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:29
توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ
السؤال :
هلك هالك عن زوجة وأمِّ وبنتين وأخ ، وكان له ابن مات في حادث ما، فكيف تُقسّم تركته؟
الجواب :
الحمد لله
الذي يفهم من السؤال : أن الابن توفي في حياة أبيه ؛ فلا يكون له شيء من الميراث .
وعلى هذا تقسم التركة كالآتي :
الزوجة : لها الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى :( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12.
الأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11 .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء /11 .
الأخ : [ الظاهر أنه أخ شقيق ] يكون له الباقي من التركة .
ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى أربع وعشرين جزءا متساويا .
يكون للزوجة منها (3) ، وللأم (4) ، وللبنتين (16) ، لكل واحدة منهما (8) ، والباقي للأخ وهو (1) جزء واحد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:31
أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
السؤال:
لدى عم قريب كان يضع مالا عندي ، يأخذ منه ويضيف مرة أخرى ، وهذا منذ أكثر من5 سنوات وكان لديه مشاكل مع أولاده ، وقال لي : لا تعطي المال لأولادي ، تبرع به ، ومرت الأيام
، وخلال 48 ساعة توفي ، ماذا أفعل مع العلم أن المال لم يصل إلى ثلث ما تركه ، وفيما أنفقه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان عمك أعطاك هذا المال ووكلك بالتبرع به ، ولكنك تأخرت في ذلك حتى توفي ، فيلزمك التبرع به كاملا مهما كان قدره ؛ لأن هذا من باب تبرع الإنسان بجزء من ماله في حياته ، وهو سائغ مطلقاً .
وأما إذا كان قد وضع عندك المال على سبيل الأمانة ، وكان يأخذ منه أحيانا ، ويضيف إليه أحيانا ، كما ذكرت ، وطلب منك التبرع بما يتبقى منه بعد وفاته ، فحينئذ : يكون حكمه حكم الوصية
فإن تحققت فعلاً من أن هذا المال لا يبلغ ثلث تركة عمك ، فيلزمك التبرع به ، وليس لك أن ترده ، أو تعطيه لأولاده .
وأما إذا كان يزيد على الثلث ، فيلزمك التبرع بالثلث ، ورد الزائد إلى الورثة .
ثانياً :
إذا لم يحدد صاحب المال مصرفاً معيناً لتبرعاته ، فإنها تصرف للفقراء والمساكين .
قال ابن مفلح رحمه الله
: " الْمَسَاكِين مَصْرِفُ الصَّدَقَاتِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا وُجِدَتْ صَدَقَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةِ الصَّرْفِ : انْصَرَفَتْ إلَيْهِمْ " ا
نتهى من " الفروع " (6/359)
وينظر : " المغني " (8/211) .
وبما أن عمك لم يحدد جهة معينة ، فإن هذا المال يجب صرفه للفقراء والمساكين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:34
إذا تراضى الورثة على قسمة فلا حرج عليهم في إمضائها وإن تضمنت وقوع بعض الضرر على أحدهم .
السؤال :
توفي زوجي الذي عشت معه أكثر من ثلاثين سنة , ولم يكن لدينا أبناء سوى ابنة أخي التي ربيناها منذ ولادتها . وكان كل ما تركه لي سوى شقة صغيرة ذات 3 غرف أستر فيها نفسي . ولكن بما أن ليس لدينا أبناء ، فإن إخوته الثلاثة وأخته الوحيدة ، لهم نصيب في الشقة , وما حدث هو : ما إن مرت أيام على وفاة زوجي حتى بدؤوا يهددونني بالخروج من المنزل ، وإلاّ سوف يلجئون للقضاء ، ولك أن تتخيل كم تسببوا في مرضي
ومرض ابنتي بسبب الانهيار العصبي ، فليس لنا مكان آخر نلجأ إليه ، ولم نكن نملك ثمن نصيبهم .. المهم بعد مناقشات معهم ، وبعد أن أخذنا لهم الجاه ، اتفقنا على أن ندفع لهم 50 مليون لكل واحد منهم ، وكان واضحاً أن نصيب أختهم هو 25 مليون ، أيّ : الأنثى تأخذ نصف الذكر ، لكن ما حدث هو أنه في اليوم الذي ذهبت فيه إليهم لنتفق على الموثق الذي سنكتب عنده ، هددوني أنه يجب أن ندفع لأختهم أيضا 50 مليون ، وليس 25 مليون
أي : الأنثى تأخذ مثل الذكر ، وأنه أنا من سيدفع مصاريف التوثيق كلها ، وإلا سيرفضون أن يبيعوا لنا نصيبهم ، ويلجئون للقضاء لكي يباع المسكن في المزاد العلني , وبهذه الطريقة سأكون في الشارع أنا وابنتي ، إذ أن نصيبي لا يكفي لشراء شقة أخرى تؤوينا
فوافقت تحت ضغط التهديد وحملت على ظهري 200 مليون دين من الجيران والأقارب ومن أهل الخير وجمعت لهم المبلغ المطلوب... ومازلت إلى يومنا هذا غارقة في الديون .
السؤال :
بالنسبة للثلاجة ، والفراش ، والأثاث ، أظن أنه لهم نصيب فيه ، ولكن هل أعتبِر الـ 25 مليون التي أضفتها لأختهم - تحت ضغط التهديد - كأنها ثمن حقهم في الأثاث ، علما أن نصيبهم في الأثاث لا يصل إلى هذا الحد ، فنحن لا نملك سوى أثاث جد بسيط ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق الفقهاء على أن التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون من حين وفاة الميت .
يُنظر : " الموسوعة الفقهية " (24 /76) .
وتقدم في جواب السؤال رقم : (97842)
أنه إذا مات المورّث ، فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها ، فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته ، فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .
ثانيا :
إذا حصل الاتفاق بينكم على قسمة الميراث بالتراضي ، لقاء مبلغ معين : فلا حرج عليكم في ذلك ، وإن زاد نصيب بعضكم في هذه القسمة ، أو نقص عن حظه فيما لو قسم المال بحسب نصيب كل واحد ، وهذا هو ما يعرف عند الفقهاء بـ " قسمة التراضي " .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /217) :
" أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ " انتهى .
وعليه :
فلا حرج عليكم فيما اتفقتم عليه من تنازل الورثة عن نصيب كل واحد منهم ، مقابل مبلغ معين قمتم بتحديده .
لكن : إن كان اللجوء إلى المحكمة يترتب عليه بيع الشقة بأقل من ثمن المثل ، أو ضياع الحقوق على أصحابها ، واضطررت إلى دفع أكثر مما يستحقه كل واحد ، مقابل عدم ضياع حقك
، أو عدم بيع الشقة بثمن المثل : فمثل هذا يحرم في حقهم ، أن يضطروك إلى دفع مال ، لنيل حقك ، أو دفع الظلم على نفسك .
ثالثا :
الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة ، إن كان من جملة صداقك ، كما يحصل في بعض البلاد : أن يتم الاتفاق على أن يكون الأثاث هو صداق المرأة ، أو جزءا من صداقها : فحينئذ لا حق لباقي الورثة في شيء منه ، وإنما هو حق خالص لك .
ومثل هذا : لو لم يتم الاتفاق عليه ، لكن اضطرد العرف في بلادكم بذلك ، فهو كما لو اتفقتم عليه .
وإن لم يكن من صداقك ، ولم يجر العرف بذلك ، فهو من جملة الميراث .
فإن كان الاتفاق قد حصل على أن يتنازل كل منهم عن نصيبه في التركة ، مقابل مبلغ معين ، فالظاهر أن ذلك يدخل فيه الشقة ، بما فيها من أثاث ، خاصة إذا كان أمرا يسيرا مستعملا ، ليس له خطر ، بحيث يعتنون بضبطه وتقديره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-25, 19:37
قال إنه سيكتب لها شقة وأعطاها مصروف البيت ثم مات فهل يكون لها أم يدخل في التركة؟
السؤال:
تقدم رجل للزواج من أخت لي ، وكان من ضمن عرض الزواج أنه سوف يكتب لها شقة تمليك ، وعندما طلبت منه ترتيب البيت قال لها لما نتزوج اعملي ما شئت أنت بنفسك وتم الزواج ، وبعد الزواج أحضر مبلغ من المال
وقال لها لا تقولي لأحد من أبنائي عن هذا المبلغ شيئاً وبدأ في تجهيز البيت وشراء ما يحتاج البيت من غسالة وأشياء أخرى وقبل أن يتم شراء باقي المستلزمات توفي
ولم يكتب لها الشقة المتفق عليها لأن أجله سبق ، ولم يقم بترتيب باقي البيت . وعنده أولاد وبنات ، ولكن أحدهم عاص لأبيه رحمه الله وغفر له أما البقية فهم متحابون مع زوجة أبيهم . السؤال :
هل تخبرهم بالمبلغ الذي أحضره والدهم قبل موته أم تكمل به ترتيب البيت كما كان متفق عليه وهو مبلغ بسيط جدا ، أم تنتظر حتى تظهر الأمور أكثر وتعرف هل هؤلاء الأبناء سوف يعطوها نصيبها من الميراث أم لا ؟
وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها ، وهل من حقها الشقة التي قال عنها زوجها المتوفى مع أنه لم يتمكن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود على كلامه ، ويوم الوفاة احضر لها مصروف البيت هل هذا المصروف من حقها أم يحسب من ضمن التركة
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تم الاتفاق على أن الشقة جزء من مهر الزوجة المقدم أو المؤخر ، فهي حق لها تأخذه قبل تقسيم التركة .
وإن كان ذلك على سبيل الإكرام والعطية ، فقد فاتت بموت الزوج ؛ لأنه لم يكتبها ، ولم تقبضها.
وأما أثاث المنزل وتجهيزاته فالأصل أنها ملك للزوج ، فإذا مات وقد ترك شيئاً من ذلك عاد إلى التركة وقسم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، إلا إن كان الأثاث جزءا من المهر
ـ كما هو معمول به في بعض البلدان ـ فيكون الأثاث حقاً للزوجة .
والمال الذي دفعه الزوج لزوجته ، فإن كان اتفق معها على أنه لتجهيز الشقة فحكمه حكم الأثاث ، فإن كان الأثاث جزءا من المهر فالمال لها ، وإن كان الأثاث ملكاً للزوج وجب رد هذا المال في التركة
وإخبار الورثة به ، فإن خشيت أن يأكل الورثة حقها فلها أن تكتم هذا المال حتى يتضح الأمر .
ثانيا :
إذا مات الزوج انقطعت نفقة زوجته ؛ لأن ماله ينتقل إلى ورثته .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت...
فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا.
فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟
الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملا ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأما المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.
فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟
يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 479).
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لها في العدة ، وجمهورهم على أنه لا نفقة لها أيضا إن كانت حاملا .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (41/58).
وعليه ؛ فمصروف البيت يعود إلى التركة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:18
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
توفي عن زوجة وأربعة بنين وثلاث بنات كيف تكون قسمة الميراث؟
السؤال:
توفى والدي رحمه الله تاركا لنا فقط منزلا واحدا ، تعيش فيه حاليا أمي وأخي الأصغر وأخواتي . نحن أربعة أخوة ، و ثلاث أخوات , وأمي فقط لا غير. فكيف يتم احتساب أسهم الميراث ؟
وكيف يقسم البيت بين الورثة ؟
لا توجد على والدي رحمه الله أية ديون ، لديه بعض المنقولات البسيطة والتي تم بيعها وتقييد قيمتها بالإضافة الى ما تم التصدق به من حاجياته برضى الورثة كلهم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أبناء ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولتقسيم التركة على الورثة ، فإنها تقسم إلى ثمانية وثمانين جزءا متساويا
للزوجة منها (11) سهما ، ولكل ابن (14) سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .
ثانيا :
إذا توفي الرجل ولم يترك لورثته إلا بيتا : فإن كان كبيرا وأمكن تقسيم غرفه ومنافعه على الورثة بحسب ميراث كل واحد منهم الشرعي ، أو بالتراضي بينهم : فإنه يقسم بينهم .
أما إذا لم يمكن ذلك ؛ لصغره ، أو لعدم حصول توافق بين الورثة : فإنه يباع ، ثم يأخذ كل منهم حقه بحسب نسبته من الميراث ، مضافا إلى ذلك قيمة تلك المنقولات التي بيعت ، فإنها تقسم بين الورثة بنفس النسبة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:21
ماتت زوجة أبيهم وتركت مالا ترجع ملكيته إلى أبيهم الذي أوصى به لزوجته ، فهل يرثون هذا المال ؟
السؤال:
هل يمكن للأبناء أن يرثوا ممن ممتلكات زوجة أبيهم إذا كانت تلك الممتلكات ترجع ملكيتها في الأصل لأبيهم الذي أوصى بها لزوجته قبل أن يموت ؟
وإذا كان ذلك جائزاً فكيف تُقسم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما قام به والدكم من الوصية بهذه الأموال لزوجته قبل موته لا يجوز
وذلك لأن الزوجة من جملة الورثة ، فلا تجوز الوصية لها
لما أخرجه أبو داود (2870) ، والترمذي (2120)
والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713)
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
وعلى هذا ، فإن هذه الزوجة لا تستحق من تركة أبيكم إلا الثمن ، فذلك هو حقها الشرعي لوجود الفرع الوارث للميت ، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء : 12
وما عدا ذلك فهو للورثة يقسَّم بينهم ، إلا أن يشاء الورثة الراشدون أن ينفذوا لها وصيتها فعند ذلك تنفذ ، فقد جاء في إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (6/58) :
" ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية ، فلم يُجزها سائر الورثة ، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء
. قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ... وإن أجازها [ باقي الورثة ] ، جازت ، في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (16/317)
: " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ، وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .
وعلى ذلك : فإن ما تركته زوجة أبيكم بعد موتها ، يتم التعامل فيه كالتالي :
أولا : ما كان منها من مال خاص بها ، مملوك لها في حياتها , فإنه يقسَّم بين ورثتها فقط ، ولا حق لكم فيه ؛ لأنكم لستم من ورثتها .
ثانيا : إن كان أبوكم قد وهب لها في حال حياته وصِحَّته هبة , وكانت قد قبضتها وحازتها إلى ملكها ، بحيث تتصرف فيها تصرف الملَّاك : فإن هذا يعتبر أيضا من جملة مالها الخاص ، فيقسم بين ورثتها دونكم .
ثالثا : وأما مالها من زوجها ، الذي هو أبوكم : فنصيبها منه الثمن ، وهو حق لها ، يقسَّم بين ورثتها دونكم .
أما ما زاد على الثمن من مال أبيكم ، سواء أوصى لها به ، أو لم يوص
: فإنه ملك لكم وحدكم ، يقسَّم بينكم على وفق حدود الله سبحانه ، فإن شئتم أن تتنازلوا لها عنه ، أو عن شيء منه : فهذا جائز لمن كان منكم رشيدا ، وأما من كان منكم سفيها أو صغيرا : فلا يصح تنازله ولا موافقته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:25
بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث
السؤال:
وحيدة الأب والأم ، ولها خالتان وخال غير شقيق ، وعم وعمتان ، فما نصيبها في الميراث
لو كان لدى الأم بيت من دورين والأب محل نجارة ؟
الجواب :
الحمد لله
لهذه المسألة عدة حالات :
الحالة الأولى :
حالة وفاة الأب أولا :
البنت : النصف ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء / 11 .
الزوجة ( أم البنت ) : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12 .
الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
الحالة الثانية :
حالة وفاة الأم أولا :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الزوج ( والد البنت ) : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء / 12 .
الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .
الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
الحالة الثالثة :
حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه :
لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي :
تركة الأب :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها ) : يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
تركة الأم :
البنت : النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها .
الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت ) : الباقي تعصيبا مع البنت .
الأخ غير الشقيق ( خال البنت ) : لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت .
فعلى هذا : يقوّم العقار الذي تركه الوالد أو الوالدة ويقسم على وفق الحصص التي سبق بيانها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:28
توفيت عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة
السؤال:
هل الأخت الشقيقة ترث في أختها الشقيقة ولها بنت وأخ شقيق ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم ، ترث الأخت الشقيقة في الحالة المذكورة في السؤال ، وتفصيل ذلك :
إذا توفيت المرأة وتركت بنتاً وأخاً وأختاً شقيقين ، وانحصر الورثة في هؤلاء فقط فإن قسمة التركة تكون على النحو التالي :
للبنت : النصف
لقول الله تعالى في ميراث البنات : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11
وباقي التركة وهو (النصف أيضا ) يكون للأخ والأخت تعصيباً ، للذكر مثل حظّ الأنثيين
لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176 .
وعند تقسيم التركة تقسم التركة إلى ستة
أجزاء متساوية للبنت منها ثلاثة (3) ، وللأخ اثنان (2) ، وللأخت واحد (1) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:32
كيف أصلح ما أفسده الأولون من حرمان البنات من الميراث؟
السؤال:
نحن عائلة اعتاد الأجداد الأولون تقريبا من الجد الخامس أن لا يعطوا الميراث لبناتهم وأخواتهم ، واليوم انتقل الميراث ، وتفرع على الورثة الذكور دون الإناث . وهؤلاء الورثة يسألون كيف يصلحون ما أفسده الآباء والأجداد ؟
للعلم أن العمات متوفيات لم يبق إلا أبناء أبناء العمات . نحن في حيرة من أمرنا بعض الورثة موافق على تسوية الأمر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ والبعض الآخر من الورثة يقول : لا أعطي لأحد ، والأولون يتحملون المسؤولية .
هل يجوز لي أن آخذ ما وصل إلي عن طريق الميراث الذي حرم منه العمات ؟ أم أترك هذا الميراث المشبوه ؟
أم ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
ظلم الإناث في الميراث إثم كبير ، وعمل من أعمال الجاهلية ، كما أن فيه ظلما للأقارب الذين أمر الله تعالى بصلتهم والإحسان إليهم .
فعلى المسلم أن يجتهد في ارجاع الحقوق إلى أصحابها ، فهذه الحقوق المالية لا تسقط بمرور الزمان وتقادمه ، إلا أن يعفو صاحب الحق ويتنازل عن حقه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6534 ) .
وكون الأجداد هم الذين ظلموا ؛ لا يعطي الحق للأحفاد في تملك ما أخذ من غيرهم ظلما وعدوانا ، ولا يرفع عنهم المسؤولية في إرجاع ما تحت أيديهم من المظالم لأصحابها .
وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا ليس من حقه ولو كان ذلك بحكم القاضي .
فعن أُمِّ سَلَمَةَ ـرضى الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (2680).
فعليك أن تقنع إخوتك بإصلاح هذه القسمة الظالمة ، فيقسم ما تركه الجد على ورثته ذكورا وإناثا ، ثم تنتقل تركة كل واحد من هؤلاء إلى ورثته .
فإن أبى إخوتك ذلك فعليك أن تخلص أنت نفسك من الحرام ، فتحسب التركة بالطريقة السابقة ، وتأخذ منها نصيبك فقط ، وما زاد عنه فإنك ترده إلى أصحابه ، وبهذا تبرأ ذمتك وتكون قد أديت الحق إلى أصحابه .
فإن أبوا ؛ فأخرج أنت من مالك ما ليس من حقك وأرجعه إلى أصحابه .
أمّا كيف تصلح هذه القسمة ؟
فالأفضل أن تلجئ إلى مكتب تقسيم التركات في المحكمة ، أو إلى أهل العلم في بلدك ممن يتقن قسمة التركات ، واطرح قضيتك بتفاصيلها وستعاد القسمة ، وحصص عماتك اللاتي توفين تقسم على ورثتهن الذين كانوا أحياء وقت وفاتهن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:36
تنازلت عن نصيبها في التركة مقابل ما كتبه لها والدها قبل وفاته ولكن أبناءها يطالبون بالقسمة
السؤال :
سؤالي متعلق بنزاع حصل حول توزيع التركة ، فهناك رجل اسمه (**) لديه ابن ، وبنت ؛ حيث قام هذا الرجل في أثناء حياته بإعطاء ابنته بعض ممتلكاته ، وترك الباقي ليؤول إلى ولده عبد الرحمن ، وبعد وفاة الأب ، سأل عبد الرحمن أخته إن كان لها حقاً تريد المطالبة به من تركة الأب ، وذلك حتى يعطيها إياه ،
فأجابت بأنّها قد حصلت على كامل حقها في حياة والدهما، وأنّ كل ما تبقى هو حق له ، لكن المشكلة بدأت عندما بدأ أبناء ابنته بمطالبة أبناء خالهم ، الذي لا يزال حياً ، بتوزيع التركة حسب الشرع ، ولكن دون علم والدتهم
لعلمهم بأنها لن توافق على ذلك ، وستقول بأنها حصلت على حقها قبل وفاة جدهم .
سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت الأم " أخت عبد الرحمن " قد تنازلت عن المطالبة بأي نصيب لها في الميراث ورضيت بما كتبها لها والدها في حياته ، مقابل أن يؤول ما بقي لأخيها عبد الرحمن ، وهي بالغة عاقلة رشيدة
لم يستكرهها أحد على شيء : فليس لأبنائها المطالبة بغير ما رضيت به الأم ، لا في حياتها ولا بعد ذلك
وسواء كان ما أخذته مساويا لنصيبها الشرعي من الميراث أو أقل أو أكثر ؛ لأن البالغ الرشيد إذا تنازل عن حقه ، فليس لغيره المطالبة به ، كما أنه ليس لها هي أن تطالب بعد ذلك بما أسقطته عن طيب نفس
لأن القاعدة الفقهية أن " الساقط لا يعود " ؛ فمن تنازل عن حق له على غيره ، وأبرأه منه ، وأسقطه عنه : فإنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك .
وأما إذا كان أخوها عبد الرحمن يعلم أن ما أخذته أخته هو أقل من نصيبها شرعا في التركة - والذي يجب تقديره بيوم وفاة والدهم - وأنها ما وافقت على ذلك إلا حياء ، أو خشية الدخول معه في إشكالات تؤول إلى التقاطع
أو خوف ملامة من المجتمع الذي قد يظلم المرأة في ميراثها ، أو لأنها تعلم أنها لن تمكن إلا من ذلك : فالواجب عليه أن يعطيها تمام نصيبها , لأن التنازل في هذه الأحوال غير معتبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )
رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن : هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة ، فيكون هذا قريب من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل
بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن ، كما قال سبحانه : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )[النساء: 11]
فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث ، وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه »
والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد ، لضعفها وعجزها عن الاكتساب ، خلاف الولد ، فإنه يقوى على الاكتساب ، وعلى السفر وطلب الرزق ".
انتهى من " مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (2/ 625) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:39
هل يقسم تركته بين ورثته في حال مرضه ؟
السؤال :
أرجو تقديم المشورة بشأن هذه القضية بالذات : عائلة مكونة : الأب ، الأم ، خمسة من الأخوة ، اثنين من الأخوات الكل على قيد الحياة ، الأخوة يعملون وجميعهم متزوجون، والنساء ربات البيوت . الشق الأول
: تركة الأب : ( أراضي ، ورصيد بنكي ، أو حلي ، إلى غير ذلك مكتوبة باسمه بالإضافة إلى ممتلكات اشتراها هو ، وكتبها باسم ثلاثة من أبنائه .
والسؤال الأول :
1- توزيع الميراث من تركة الأب ، شرعاً يكون بعد وفاته فقط وليس وهو على قيد الحياة ، أو قبيل وفاته ؟
2- في حياته هل يصح أن يوزع على أنها وصية ؟
3- ماذا لو كانت حالته الصحية لا تصلح أن يوزع وهو على قيد الحياة ؟
4- وإذا تم التوزيع بناء على طلب شخص أو طلب الجميع ، فماذا يكون الحكم ؟ 5
- ما حكم التركة التي اشتراها الأب ولكنه كتبها باسم ثلاثة من أبنائه فقط ؟
والسؤال الثاني :
لو أن الأب وجد شركة صغيرة محدودة خاصة لها القدرة والصلاحية لتوزيع الميراث ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
توزيع التركة يكون بعد موت المورّث ، هذا هو الأصل ، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال ، وقد يموت قبله بعض ولده .
ثانيا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .
ثالثا :
العطية في مرض الموت المخوف ، لها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه .
وينظر : " الشرح الممتع "(11/ 101).
رابعا :
إذا كان الأب مريضا مرضا غير مخوف ، فلا حرج أن تطلبوا منه تقسيم التركة ، لا سيما إذا كان هذا يمنع الخلاف مستقبلا .
وأما إن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله .
خامسا :
ما كتبه الأب باسم بعض أولاده ، إن كان ذلك عطية وهبة بلا سبب معتبر ، فهو تفضيل محرم ، وعليه أن ينزعه منهم أو يعطي بقية الأولاد كما أعطاهم ، فإن مات دون تعديل ، لزم هؤلاء أن يردوا ما كتب بأسمائهم في التركة ، ليقسم على جميع الورثة .
وإن كان هناك سبب لتفضيل هؤلاء الأبناء ، كشدة فقر ، أو مرض ، فهذا أجازه بعض أهل العلم.
وأما السؤال الثاني فلم يتضح المراد منه ، ولعلك تقصد أن الأب يكلف شركة بتوزيع الإرث ، وهذا ينبني على ما سبق ، فإن كان الأب صحيحا فلا بأس .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:41
: مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
السؤال:
توفى رجل وترك : أم ، وأخ شقيق ، وأبناء إخوة أشقاء توفوا قبله ، فمن يرث ؟
وما نصيب كل وارث ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص عن : أم ، وأخ شقيق ، وأبناء إخوة أشقاء ، فالميراث يقسم على النحو التالي :
الأم لها : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء /11 .
والباقي للأخ الشقيق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6235) ، ومسلم (3028) .
ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء ؛ لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأخ الشقيق .
وعليه ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها - سهم واحد – وللأخ الشقيق الباقي , سهمان .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:42
توفي عن : زوجة وولدين وأم وأب وجمع من الأخوة
السؤال:
توفي زوجي ، وترك إرثا لنا ، كيف تقسم التركة لي ولاثنين من أولادي ، ووجود أمه ، وأبيه ولديه ثلاثة إخوة ، وأخت واحدة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص عن : زوجة واثنين من الأولاد ، وأم وأب ، وثلاثة إخوة وأخت واحدة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأب والأم : نصيب كل واحد منهما : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والولدان : لهما الباقي ، فإن كانا ذكريين ، فإنهما يقتسمان الباقي بينهما بالسوية .
وإن كانا : ولدا ، وبنتا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وأما الإخوة والأخت ، فليس لهم شيء من الميراث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-07-28, 19:47
ميراث المفقود
السؤال :
طفل اختطفه بعض اللصوص ولم يُعثر عليه ، فهل يرث بعد موت والده ؟
وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فما طول المدة التي ينبغي انتظاره فيها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من انقطع خبره ، فلا يُدرى أحي هو أو ميت ، فهذا يسميه أهل العلم رحمهم الله بـ " المفقود "
وقد اتفق العلماء على أن المفقود يحكم بوفاته بعد مضي مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان حيا لعثرنا له على خبر ، واختلفوا في تقدير هذه المدة ، والصواب أنه ليس هناك مدة محددة
وإنما يجتهد القاضي في كل قضية في تحديد تلك المدة بما يتناسب مع الحالة التي أمامه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات
فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجوداً ، ثم يحكم بموته بعد انتهائها ، والله أعلم "
نتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126) .
ثانياً :
إذا مات الشخص وفي ورثته مفقود ، فهذا المفقود محكوم بحياته ما دامت المدة التي حددها القاضي لم تنته ، فيحفظ له نصيبه من الميراث ، فإذا انتهت المدة ولم نعثر له على خبر فإنه يحكم بوفاته حين انتهاء المدة
وحينئذ يقسم نصيبه من التركة الذي كنا احتفظنا له به يقسم على ورثته يوم الحكم بوفاته كأنه مات عنهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولنا في المفقود نظران :
أحدهما : في إرثه ، والثاني : في الإرث منه .
فأما إرثه : فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود ، فيوقف له نصيبه كاملاً ويعامل بقية الورثة باليقين ، فمن كان محجوباً لم يعط شيئاً ومن كان ينقصه أعطي الأقل ، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملاً .
فلو هلك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود : أعطينا الزوجة الثمن ؛ لأنه اليقين ، والجدة السدس ؛ لأن المفقود لا ينقصها ، ولم نعط العم شيئاً ؛ لأن المفقود يحجبه ، فنقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال :
إحداها : أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول .
الثاني : أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته .
الثالثة : أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده فجزم في " الإقناع
" بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول كالحال الأولى ، وجزم في " المنتهى "
بأن الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته وهذا هو المذهب ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص .
الرابعة : أن لا نعلم له حياة ولا موتاً حتى تنقضي المدة ، وحكمها كالثالثة خلافاً ومذهباً .
النظر الثاني : في الإرث منه : فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية لأن الأصل بقاء حياته ، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثاً منه حين انقضائها ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق
وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده ، فماله لورثته حين موته وإن تبين أنه حي فماله له .
ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة لا يستحقون إرثه رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقياً أو بدله إن كان تالفاً من مثل مثلي أو قيمة متقوم ؛ لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه "
انتهى من " تسهيل الفرائض " (ص/126-127) .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
أوصى له أخوه الكافر بمال فهل يحق له أخذه ؟
السؤال:
قام شقيقي غير المسلم بوضع اسمي في البنك لأكون المستفيد الأول من أمواله في البنك ( في حال وفاته)، فهل يجوز لي ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 )
: " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " . انتهى
ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له ورثة آخرون إلا بموافقتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :
" وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ "
انتهى من " المغني" (6/217) .
وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:12
توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم
السؤال :
توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، وليس هناك أحد آخر يمكن أن يكون وارثاً . فهل تكون القسمة كالآتي : للزوجة الربع ، وبنت الأخ النصف ، والربع الباقي تعصيباً لأبناء أبناء العمومة
وبنات أبناء العمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
وإن لم تكن القسمة هكذا فكيف يكون التقسيم وفقاً للشرع ؟
خاصة وأن البعض يقولون : إن النساء - بإستثناء الزوجة وحدها - لا يرثن شيئاً، وهم على وشك أن يحرروا الوثيقة الرسمية للوراثة دون ذكر للنساء فيها ما عدا الزوجة
فنرجو التكرم بسرعة الإفادة حتى لا يضيع حق أحد ، فنتحمل وزره ، ونسأل عنه أمام الله يوم القيامة .
الجواب :
الحمد لله
إذا توفي رجل عن زوجة ، وبنت أخ ، وأبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، فالقسمة كالتالي:
للزوجة : الربع لعدم وجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12 .
لأبناء أبناء العم : الباقي يوزع بينهم بالتساوي على حسب عددهم ؛ لأنهم من العصبة فيأخذون ما بقي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا جهات العصبة :
"والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم ، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور" .
انتهى من " تسهيل الفرائض" (ص: 60) .
وليس لبنت الأخ ، ولا لبنات أبناء العم شيء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون حتى عند من يقول بإرث ذوي الأرحام ، إلا عند عدم وجود ذوي الفرض والتعصيب من الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم
والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة "
انتهى من " المغني" (6/ 317 ) .
وعليه :
فتقسم التركة أربعة أسهم :
للزوجة : الربع ، أي : سهم واحد من أربعة .
ولأبناء أبناء العم : ما بقي ، أي ثلاثة أرباع ، يقسم بينهم بحسب عددهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:15
هل نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من الميراث ؟
السؤال :
توفي أبي ، وقمت بتوزيع ما يملكه نقدا بحسب الشرع ، ولكن توجد أموال ليست بيدنا كما يلي: له تعويض عن الوفاة كونه موظفا متقاعدا ، فهل نقسمه حين الحصول عليه ؟
حيث أن ذلك متعذر حاليا ، وماذا يحدث لو مات أحد الورثة قبل تحصيل المبلغ ؟
وله راتب تقاعدي منذ وفاته ، فهل يوزع بحسب نسبة الإرث ؟
مع العلم أن الدولة تقوم بتقسيم الراتب التقاعدي للورثة بشكل آخر ، مثلا : يتم توزيعه على الزوجة والولدين بغض النظر عن الأم
مثلا . كما أن له مبلغا تم استقطاعه سابقا بشكل شهري على مدى 10 سنوات بشكل يشبه الجمعية فإذا وصل المبلغ حدا معينا يتم إعطاؤه لأبي ، ولكنه توفي قبل وصوله ذلك الحد .
الجواب :
الحمد لله
مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الوفاة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث ، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية .
ومن مات من الورثة قبل توزيع المال ، فإن نصيبه يوزع على ورثته .
وأما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة ، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام ، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة .
وأما ما تم استقطاعه من أبيك في الجمعية المذكورة فهو على تقسيم الميراث الشرعي قطعاً .
والله أعلم .
محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:19
أحقية العصبة في حقوق النشر الموروثة
السؤال :
نحن ثمانية أخوات إناث وأخ رجل. توفي والدنا وله العديد من المؤلفات، وقد تعاقدنا مع الناشر لمواصلة طباعتها لحسابنا. ثم توفي الأخ ولم يتزوج ولم ينجب، فورثه معنا أبناء عمه الذكور واقتسموا معنا
- بلا خلاف طبقا لإعلام الوراثة - تركته من أموال وأمتعة، إلى جانب حصته من بيع منزل الأسرة. إلا أنه عندما حان موعد تسلم الدفعة السنوية من حقوق نشر مؤلفات الوالد رحمه الله اعترضت ثلاثة منا على إعطاء أولاد العم المذكورين أي شيء من هذه الحقوق فاختلفنا على ذلك.
فما هو الرأي الشرعي الصائب في هذه المسألة، هل يستحقون أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
إذا مات الإنسان ، قسمت تركته على جميع ورثته ، ويدخل في التركة : ما له من حقوق مالية ناشئة عن التأليف والاختراع ونحو ذلك .
ولا شك أن أخاكم المتوفى كان شريكاً لكم في هذا المشروع .
وعليه :
فإذا كنتم تعاقدتم مع دار النشر لمواصلة طباعة مؤلفات والدكم ، فإن نصيب أخيكم من هذا الحق يدخل في تركته ، ويقسم على جميع ورثته ، ومنهم أبناء عمه الذكور الذين ورثوه تعصيباً .
فأبناء عمكم يشتركون معكم في إرث ما خلّفه أخوكم من مال أو مساهمة أو شركة أو حق ، كلٌ بقدر حصته ونصيبه من التركة .
ولا يشكل على هذا كون المؤلفات لوالدكم ، فإن أخاكم ناله نصيب من حق التأليف ، وهذا النصيب يرثه عنه ورثته أيا كانوا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:23
حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث
السؤال:
ورث والدي وعمي وعماتي أرضاً من جدي ، وتنازلت عماتي عن نصيبهن في الأرض لوالدي وعمي بصك شرعي ، وبعد ذلك تقاسموا الأرض ، وبعدها توفي والدي
وبعدها توفي عمي عن زوجة فقط ، وبعدها توفيت اثنتين من عماتي وبقيت واحدة - رحمهم الله جميعاً - ، ثم وجدنا جزءًا من الأرض لم يقتسم بين عمي ووالدي .
السؤال : هل ترث عماتي مرة أخرى من عمي الذي ليس له ولد ، وهل نحن نرث من عمي أنا وإخواني ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب سؤال سابق في الموضوع أن من تنازل عن حقه في الميراث باختيار منه ، وهو بالغ عاقل ، أن تنازله يصح ، ويكون حكم ذلك التنازل حكم الهبة .
ثانياً :
الجزء الذي لم يقسم بين أبيك وعمك ، إذا كان مما قد وقع عليه التنازل من قِبل عماتك أيضاً ، فهو داخل في نصيب عمك وأبيك ، فيملك كل واحد منهما النصف في ذلك الجزء ، كما هو الحال في باقي الأرض .
وعليه ، فنصيب عمك من ذلك الجزء ومن باقي الأرض ، يعد من تركته ، فيقسم بين ورثته على النحو التالي :
الزوجة ( التي هي زوجة عمك ) لها الربع ؛ لعدم وجود ولد لعمك ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء / 12 .
وبالنسبة لشقيقات عمك ( عماتك الثلاث ) ، فلهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء / 167 ، ويقسم الثلثان بينهن بالسوية .
وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثني عشر (12) جزءا متساويا ، للزوجة منهن الربع ، وهو ثلاثة (3) ، وللأخوات منهن الثلثان ، وهما ثمانية (8) ، ويبقى واحد يكون للعصبة ، وهم أنت وإخوانك الذكور فقط دون الإناث .
ومن مات من عماتك بعد ذلك ، فنصيبها لورثتها من بعدها.
وبهذا يتبين جواب سؤالك : هل ترث أنت وإخوانك من عمك أم لا ؟
والجواب : أنك ترث أنت وإخوانك الذكور ما تبقى بعد نصيب عماتك وزوجة عمك . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .
والمتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب ، والواهب إذا وهب شخصاً مالاً ، ثم مات من وُهِب له ذلك المال ، وكان من ورثته ذلك الواهب
فإنه يرث من تركته ، ولا يعد أخذه للميراث بعد ذلك رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد تملك تلك العين بسبب آخر ، وهو الميراث .
ويدل على هذا ما رواه مسلم (1149)
عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) " .
ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم
نقل إجماع العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له . (6/82) بترقيم الشاملة .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له " .
انتهى من " التمهيد " (3/260) .
وبعض العلماء يحكي في المسألة خلافا ، ولكنه خلاف ضعيف ، فالقول الأول إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير العلماء ، وتؤيده السنة النبوية كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:27
توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة
السؤال:
إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين . فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟
الجواب :
الحمد لله
الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين )
فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
وللبنتين : الثلثان
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة .
وتقسيم التركة
فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار
ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا
للزوجة منهما (3) أجزاء
وللبنتين (16) جزءا
وللإخوة (5) أجزاء
يكون للأخ منها مثل ما للأختين .
أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين
للأخ النصف ، وللأختين النصف .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:30
مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟
السؤال:
توفى رجل غير متزوج - وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة - ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من " زملائه في الشركة " التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته .
فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟
ومن يستحقه ؟
خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة
الجواب :
الحمد لله
الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته
حتى يقال : إن لها حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .
وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها
بأن قالوا : هذا المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته :
فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي هبة تعطى للموهوب له
ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .
وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة
فيعطى المحتاج من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته : فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:32
توفيت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين
السؤال:
توفيت امرأة ليس لها ولد ، وزوجها ووالداها متوفون ، لها أخ على قيد الحياة ، وأخ تُوفي قبلها ، ولها أختان
فمن يرثها ؟
وكم نسبة كل واحد يرثها ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا توفيت المرأة عن أخ شقيق وأختين شقيقتين ، فإن تركتها توزع على أشقائها الثلاثة : للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .
ولا شيء لمن توفي قبلها من الورثة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المـورث .
فتوزع التركة على أربعة أسهم : للأخ سهمان ، ولكل واحدة من الشقيقتين سهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:35
توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟
السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة .
فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟
وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض
فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك :
فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما .
للزوجة : الثمن = 12 سهما .
وللأم : السدس= 16 سهما .
والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :
لكل بنت : 17 سهما .
وللولد : 34 سهما .
وأما المبلغ المذكور (2468)
فإنه يقسم كالتالي :
للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً .
والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً .
ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين :
الولد له : 880,45 ديناراً .
والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-02, 17:39
مات والدهم وقد ترك لهم محلاً يديره بعض الورثة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
السؤال :
مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات . وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي .
كيف نقسم تركة أبي ؟
وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟
وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وستة أبناء ، وأربع بنات ، فالميراث يقسم بين الورثة على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت )
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ثانياً :
من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده .
وعليه ، فنصيب أختكم من ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة :
البنت ( ابنة أختكم ) : لها النصف
لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
الأم ( التي هي الزوجة في السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة
قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كان لأختكم المتوفاة زوج ؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي للإخوة .
ثالثاً :
بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .
وإن شاءوا تركوا المحل ليدر عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:19
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
ماتت عن بنتين وأبناء ابن وأبناء إخوة ، فكيف يقسم الميراث ؟
السؤال:
لدى جدتي فاطمة بعض الممتلكات التي ورثتها عن أبيها ، كما أن لجدتي فاطمة بنتين هما رضية وسكينة ، وابن توفي قبلها تاركاً ، ولداً اسمه ( الزبير )
وبنتاً اسمها ( طاهرة ) ، ( هما حفيدا جدتي فاطمة ) ، أمّا عن إخوة وأخوات جدتي فاطمة ، فقد توفوا جميعاً ولم يبقى إلا أبناؤهم .
فكيف تُقسّم تركة فاطمة إذا ما أخذت رضية وسكينة الثلثين ، فما مصير الثلث الأخير ؟ هل يذهب إلى الزبير وطاهرة ، أم يعود إلى رضية وسكينة ، أم يذهب إلى أبناء إخوة وأخوات فاطمة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا توفيت المرأة وتركت بنتين ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأبناء إخوة ، فإن التركة توزع كالتالي :
للبنتين ( رضية وسكينة ) : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
والباقي من التركة : لـ ( الزبير وطاهرة ) تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأبناء الأخوة والأخوات .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:26
اتفق مع إخوته على النفقة على أمهم المحتاجة ثم خالف إخوته فأنفق وحده على أمه ويريد أن يأخذ ما دفعه نيابة عن إخوته من نصيبهم من التركة قبل تسليمها لهم.
السؤال:
توفى والدي منذ حوالي 5سنوات ، ولدي أخوة وأخوات وأمي ، وبعد فترة سأتسلم تركة والدي المتوفى ، حيث كانت هناك مشاكل في الاستلام ، وحيث إنني الموكل باستلامها من قبل أهلي ، تم استلام جزء منها
وتم توزيعه حسب الشرع ، ولكن الشاهد أن الوالدة تسكن في منزل مستقل ، وتقريباً أنا المتكفل بكل مصاريفها ، من إيجار وكهرباء ...إلخ وكنا في السابق قد اتفقنا أنا وإخواني بالمشاركة بالمصاريف بالتساوي
حيث إن دخلنا جميعاً محدود جداً ، لدرجة أني كنت قد دفعت نصيبي من الجزء الأول من التركة بالكامل لسداد قيمة إيجار سكن الوالدة ، وذلك لتخلي إخواني عن المساهمة معي بذلك .
السؤال هو :
هل يمكنني خصم ذلك من نصيبهم بالتركة قبل تسليمه لهم ، في حال رضوا أم لم يرضوا ؟
وهل ينطبق ذلك على الأخوات أيضاً ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب عليك وعلى إخوتك ذكرانا وإناثا أن تنفقوا على أمكم الفقيرة , لأن نفقة الأبوين المحتاجين واجبة على أولادهما بالإجماع .
جاء في " الشرح الكبير على متن المقنع " (9 / 275):
"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد " انتهى.
وقد اختلف أهل العلم في توزيع النفقة على الأولاد فبعضهم يقسِّمها على طريقة الميراث فيوجب على الابن من النفقة ضعف ما على البنت وهم الحنابلة
, وبعضهم يسوي بينهما وهم الحنفية , قال ابن قدامة : " وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث. وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء؛ لأنهما سواء في القرب "
انتهى من " المغني " لابن قدامة (8 / 219).
ولعل الأقرب في ذلك : هو مذهب المالكية ، الذين يقسمون النفقة بحسب يسار الأبناء .
جاء في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (2 / 69):
" إذا كان الولد متعددا ، ووجب عليه نفقة أبويه ، أو أحدهما : فإنها توزع على الأولاد حسب اليسار ، على أرجح الأقوال " انتهى.
وفي " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (1 / 675):
" ...... ونفقة الوالدين؛ فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار ، لا على الرءوس ، ولا بقدر الميراث " انتهى.
وعلى ذلك : فالواجب عليكم أن تتكافلوا جميعا ، كلٌّ بحسب وسعه ويساره ، لكفالة أمكم ، وتوفير ما يلزمها من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج , فإن حق الأم عظيم , ولتعلموا أنكم مهما بذلتم وضحيتم وأعطيتم وأنفقتم على أمكم فلن توفوها بعض حقها عليكم.
وما دمتم قد اتفقتم على أن تكفلوا أمكم في نفقتها بالتساوي : فالواجب على إخوتك أن ينفذوا هذا الاتفاق ، وأن يوفوا بهذا العهد .
فإن أخلوا بالاتفاق ، وقمت أنت وحدك بالإنفاق على أمك ، فينظر حينئذ في نيتك :
فإن كنت قد نويت بما أنفقته على أمك التبرع لها به : فلا يحق لك أن ترجع لتطالب إخوتك بما أنفقته .
وإن كنت أنفقت على أمك بنية الرجوع على إخوتك بنصيبهم من النفقة : فيحق لك حينئذ الرجوع عليهم .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (21 / 113):
" القيام بعمل نافع للغير بدون إذنه, وهو نوعان
: النوع الأول : أن يأتي بعمل يلزم الغير ، أو يحتاجه ، بدون إذنه ، كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه، أو قضى عنه دينا ثابتا في ذمته، ولم ينو المنفق بذلك التبرع، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية" انتهى.
وفي هذه الحالة : فإن لم يعطك إخوتك حقك الذي أنفقته على أمك ، فلك أن تأخذه من نصيبهم من التركة قبل أن تسلمها لهم , وسواء في ذلك الذكور والإناث ، لوجوب النفقة على الجميع كما بيناه ,
وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء بـ" الظفر بالحق " وهي أنه من كان له حق على إنسان ، وجحد هذا الحق ، وقدر المظلوم أن يأخذ حقه ، فيجوز له أخذه دون زيادة , على الراجح من كلام أهل العلم
وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في الفتوى
بعنوان هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟
و بعنوان أخوتها لا ينفقون عليها ، فهل تأخذ من مالهم دون علمهم ؟
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373
وهذا الجواز في مسألة الظفر مقيد بأمن العاقبة , قال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة : " والصحيح جواز ذلك ، كيف ما توصل إلى أخذ حقه
ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك ، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي ، وأن ذلك ليس خيانة ، وإنما هو وصول إلى حق"
انتهى من " تفسير القرطبي " (2 / 355):
فتأمل قوله - رحمه الله –
( ما لم يعد سارقا) تجد فيه إشارة إلى ما أخبرناك به ، من تقييد هذه الجواز بسلامة العاقبة ، وإلا فلو أن إنسانا ظفر بحقه ، ولكن ترتب على أخذه : أن ينسب إلى السرقة ، ويفضح ، أو يقام عليه الحد : لم يجز له أخذه.
وعليه : فإن ترتب على أخذك لحقك من نصيب إخوتك من التركة ، قبل تسليمها لهم ، مفسدة ظاهرة : فالواجب عليك أن تمتنع عن أخذه ، ثم تنظر بعد ذلك في طريقة أخرى تستوفي بها حقك.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:30
ماتت عن زوج وأم وأخ وأربع أخوات إناث .
السؤال:
توفيت سيدة ، وليس لها أولاد ، ولها زوج ، وأم ، وأخ واحد ، وأربع أخوات إناث .
فما هو إرث كل منهم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر : فإن للأم السدس لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللزوج النصف لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
والباقي بين الأخ وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176.
فتقسم التركة على 90 سهما , للأم : 15 سهما ، وللزوج : 45 سهما ، وللأخ : عشرة أسهم ، ولكل أخت : خمسة أسهم .
وينظر للفائدة جواب السؤال القادم
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:37
ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة
السؤال:
ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .
وللجد : الباقي تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة
وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة
فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : ( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟!
لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119 ، ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89
وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟!
وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول ، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب "
انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 210).
وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1
فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6
= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500
ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000
ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:41
طريقة تقسيم ميراث : زوج وأربع بنات وولدين
السؤال:
أمي ماتت وتركت مالا ولها زوج ، وهو أبي ، وأربعة بنات وولدين . فكيف يتم تقسيم المال بيننا ؟
أي نقسم على كم سهم ونضرب بكم سهم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة عن : زوج ، وابنين ، وأربع بنات ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوج : له الربع ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ( ذكوراً وإناثاً )
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
والباقي بعد الربع : للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فتقسم التركة إلى ( 32) سهماً : للزوج (8) أسهم
والبنات لهن (12) سهماً
لكل بنت (3) أسهم
والولدان لهما (12) سهماً
لكل ولد (6) أسهم .
فيكون نصيب الزوج = التركة × 8 ÷ 32
ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 32
ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 32
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:45
مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات
السؤال
مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .
فكيف يقسم الإرث بينهم ؟
وكم لكل زوجة من الميراث ؟
وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال القادم
وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً
لكل زوجة (13)
والأولاد : لكل بنت (14) سهماً
ولكل ابن (28) سهماً .
فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208
ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 17:49
توفي عن أم وأب وزوجة لم يدخل بها
السؤال
إذا توفي الزوج عن زوجة لم يتم الدخول بها ، وأب ، وأم ، وأخ واحد ، وأخت واحدة ، فكيف تقسم التركة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد ، فلو مات أحد الزوجين قبل الدخول ثبت الإرث للآخر منهما .
روى الترمذي (1145) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . صححه الألباني في "الإرواء" (1939) .
( لا وَكْسَ ) أَيْ لا نَقْصَ . ( وَلا شَطَطَ ) أَيْ وَلا زِيَادَةَ .
قال ابن قدامة في "المغني" :
" وَلا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ; لِعُمُومِ الآيَةِ , وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى لِبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِالْمِيرَاثِ , وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . وَلأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُوَرَّثُ بِهِ , كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ" اهـ .
وقال أيضاً :
" أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلا خِلَافَ فِيهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَرْضًا ، وَعَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ هَاهُنَا صَحِيحٌ ثَابِتٌ , فَيُورَثُ بِهِ ; لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ النَّصِّ " اهـ .
ثانياً :
في المسألة المذكورة في السؤال لا يرث الإخوة شيئاً ، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا ميراث للإخوة مع الأب .
انظر : "المغني" (9/6) .
ثالثاً :
إذا وُجد جمع من الإخوة ( وهما اثنان فصاعداً ) فللأم السدس ، سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين، ذكوراً أو إناثاً .
ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
قال الشيخ ابن عثيمين في "تسهيل الفرائض" ص 33:
وترث ( الأم ) السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة
لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب . وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة اهـ .
وقال في "نيل المآرب" (2/62) :
" وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ، ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب" اهـ .
رابعاً :
وعلى هذا ، تقسم التركة في الصورة المسؤول عنها كالتالي :
للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفى
قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وتأخذ الأم السدس لوجود جمع من الإخوة .
وللأب الباقي من التركة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) . رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . و (أَوْلَى) أي : أقرب .
فتقسم التركة اثني عشر سهماً متساوياً ، يكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، والباقي سبعة للأب .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 18:16
هل يعطي والدته نصيبها من ميراثها في المنزل ويتركها تعيش فيه ؟
السؤال :
مات والدي رحمه الله وترك لنا منزلا تقطن فيه أمي وأخي الصغير (٣٠ عاما) ، وأختي (٣٥ عاما) ، نحن أسرة تتكون من أم ، و٧ ذكور و بنت واحدة ، طلب ٣ من إخوتي الذكور حقهم نقدا في المنزل المذكور فاتفقنا وأعطيتهم حقهم نقدا .
السؤال :
هل يجوز لأمي أن تأخذ حقها في المنزل نقدا أيضاً وتبقي في المنزل ؟ وما هي الشروط ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للوارث في تركة عقار ( كمنزل مثلاً ) : أن يأخذ حقه نقداً ، ويكون نصيبه في المنزل بعد ذلك ، لمن دفع له ذلك النقد ، واشترى منه نصيبه ، سواء كان المشتري من الورثة ، أو من غيرهم .
وعليه ، فإذا أخذت أمكم نصيبها في ذلك المنزل نقداً ، فإنه ليس لها حق في ذلك المنزل من جهة التملك ، وأما من جهة السكنى ، فيجوز لها أن تسكن في ذلك البيت ، إذا رضي وأذن باقي الورثة الذين لهم نصيب في ذلك البيت .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/509)
: " ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته ، إلا بإذن ورثته ؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 18:23
تأخروا في إعطاء أختهم حقها من الميراث : فهل يأثمون بذلك ؟
وما سبيل التخلص من الإثم ؟
السؤال:
توفي أبي رحمه الله منذ أربع سنوات ، وترك بيتا من طابقين والسطح ، والطابق السفلي تسكنه أمي وأربع أولاد وأربع بنات ، وكلهم إخوة أشقاء ، واثنان من الأولاد في حكم الفاقدين للعقل يأكلان ويشربان ويذهبان ويجيئان ويدخنان ولا يعقلان ما وراء ذالك .
ولأبي بنت من زوجته الأولى المتوفاة قديما تسكن مع جدتها أم أمها في بيت الجدة .
أنا وأمي وأخوتي نسكن في البيت منذ 12/12/2008 وأمي تستفيد من معاش الوالد حوالي 9500 درهم ، بالإضافة الى 450 درهم من صندوق آخر للتقاعد
. ولدينا ثلاث بيوت في الدار نكريها ب 2200 درهم تقريبا ، أخبرنا أن المعاش في بلدنا من حق الزوجة لا يلحقه الإرث . لكن أختنا من أبينا تطالب بنصيبها في الإرث لكن أمي تقول إنها مستعدة لدفع 70000 درهم لها مقابل
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يعطِّل قسمة الميراث ، فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك
فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث ، سواء كان بالنقد ، أو بالبيع ، أو بالإيجار ، أو بالمصافاة .
وإذا استحقت المرأة المعاش دون الورثة صار ما تقبضه منه : ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه أو في جزء منه إلا بإذنها ، ومعرفة ذلك يكون بموجب قوانين مصلحة المعاشات .
ثانيا :
بحسب البيانات المذكورة في السؤال : فإن المبلغ الذي تعرضه الوالدة على أختكم : ليس وافيا بحقها في تركة الوالد ، فإن التركة تقسم بينكم جميعا : للوالدة ثمن ميراث الوالد ، لوجود الفرع الوارث
ثم يقسم باقي التركة بينكم جميعا : للذكر مثل حظ الأنثيين ، بما في ذلك أختكم التي توفيت أمها .
ويدخل في الورثة المستحقين للمال : الأخوان اللذان لا يعقلان ؛ فإن نصيبهما من الميراث يجب قسمته ، وإخراجه عن بقية الأنصباء ، ثم لا يمكنان منه ، ما داما على حالهما من السفه وعدم الرشد ، بل يحجر عليهما ، ويتولى النظر فيهما : الوصي الشرعي .
ويدخل في ذلك : جميع ما تركه الوالد من أموال وحقوق .
ويدخل فيه أيضا : أجرة البيوت المؤجرة ، وجميع المداخيل المترتبة على مال الوالد ، وتركته ، منذ أن توفي .
ويدخل في ذلك : ثمن المنزل الذي تسكنونه ؛ فإما أن يباع ، ويعطى كل ذي حقه حقه ، أو يقوم : وتعطى أختكم التي لا تنتفع منه بشيء : حقها ، ثم يكون أمر المنزل : إليك أنت وباقي إخوتك ووالدتك .
وإما أن تتفقوا جميعا ، بما في ذلك أختكم ، على إبقاء المنزل ، على ما هو عليه ، مع تقدير أجرة ما تسكنون فيه وتنتفعون به ، بحسب أجرة المثل في بلدكم
وتقسم الأجرة على جميع الورثة ، بحسب نصيبهم في الميراث الشرعي ، ثم تعطى أختكم نصيبها من هذه الأجرة ، مع نصيبها في باقي الأجزاء المؤجرة من المنزل.
والحاصل :
أنه يجب تمكين أختكم من نصيبها في الميراث ، بحسب القسمة الشرعية ، ولا يحل لكم منعها من شيء منه ، أو حبسه عنها ، أو مساومتها على حقها بأقل مما هو في واقع الأمر
وعدم تمكينها من نصيبها كاملا ؛ فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
فإذا تمكنت من أخذ حقها ، وعرفته ، وتنازلت لكم عن شيء منه ، بطيب نفس منها : فلا حرج عليكم ، ولا عليها في ذلك ؛ فالحق لها ، ولها أن تأخذه كله ، أو تدعه كله ، أو تأخذ بعضا ، وتدع بعضا .
وليس لكم مخرج من الإثم في شيء من ذلك إلا بتسليم الحق لصاحبه ، أو تمكينه من أخذه كاملا ، ثم يأخذ أو يدع ، فهذا له هو ، وتستحلونه مما فات ، أو عجزتم عنه .
وينبغي أن يتوسط في حل مثل ذلك : بعض الناصحين ، من ذوي الحكمة والأمانة والديانة ، لئلا يخرج الأمر بينكم إلى حد النزاع والخصام ؛ وقد قال الله تعالى
مرغبا عباده على التعافي عن بعض الحقوق : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237 ؛ وإذا كان هذا الأمر فيما بين الأصهار والأزواج من الحقوق
فكيف يكون الحال بين الإخوة ، والأرحام ؛ لا شك أن العفو ، والفضل بينهم أوكد ، ورعايته أولى ، والأجر والحسبة فيه أعظم .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-05, 18:27
ماتت وتركت أولاد ابن ، وأخت شقيقة وأولاد أخ ، فمن يرثها منهم ؟
السؤال:
توفي والدي وترك زوجة وأم وستة أولاد وبنتين ، ولم نقم بتوزيع الميراث لانشغالنا ، وتفرق الأولاد في طلب الرزق ، وبعد فترة توفيت جدتي ( أم والدي رحمه الله )
وجدتي لها أخت شقيقه وأخ متوفى له ثلاثة أبناء وخمس بنات
السؤال هو من يرث جدتي ( من يأخذ ميراث جدتي ) ؟
الجواب :
الحمد لله
جاء في السؤال القادم أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يكون لورثته من بعده .
وعلى ذلك : فإن نصيب الجدة من ميراث أبيكم : لا يسقط بموتها ، بل يقسم لها كأنها لم تمت ، ثم يعود فيقشم على ورثتها .
فإذا ماتت الجدة عن : أخت شقيقة ، وأبناء أخ ، فميراثها يكون لكم أنتم أبناء ابنها ( الستة الأولاد والبنتين ) ، وأما الأخت الشقيقة وأبناء الأخ ، فيحجبون بأبناء الابن الذكور حجب حرمان .
قال ابن المنذر رحمه الله
: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ، ولا ابن الابن وإن سفل ، ولا مع الأب "
انتهى من " الإجماع لابن المنذر " (ص/71) .
وعليه ، فيقسم ميراث الجدة على ( الستة الأبناء والبنتين ) ، فيعطى الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى من ذلك الميراث .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:30
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
مات الابن قبل توزيع تركة الأب ، فهل للأحفاد نصيب من الميراث ؟
السؤال:
هل يرث ورثة أخي المتوفى وهو أخ لي من أبي بعد وفاة أبي في الميراث ؟
علماً بأن أخي من أبي قد توفى بعد وفاة أبي
فهل يرث أبناؤه معنا في ميراث أبينا أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات واحد من الأبناء قبل قسمة التركة ، فإن نصيب ذلك الابن من ميراث والده لا يسقط بموته ، بل تقسم تركة والدكم بين جميع ورثته ، بمن فيهم هذا الأخ الذي توفي
كأنه حي ؛ ثم يعطى نصيب أخيكم هذا لورثته : زوجته ، وأبنائه ، وهكذا سائر ورثته الشرعيين ، بحسب صورة المسألة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:34
توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟
السؤال:
رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء . ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي:
للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث
لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 .
للبنات : الثلثان
لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة
فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27]
– فتقسم التركة على ما [27] سهما :
للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.
وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.
وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .
وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة
فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3)
في مصح المسألة (27)
فتصير (81)
فتقسم المسألة هكذا :
- للزوجة الثمن = 9 أسهم .
- للأب السدس = 12 سهما .
- للأم السدس = 12 سهما .
- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:37
: توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
السؤال:
إذا توفى رجل وليس لديه من الذين يستحقون الميراث سوى ثلاثة بنات ، والزوجة ، وأب ، وأم؛ فكيف يتم تقسيم الميراث بينهم بالتفصيل؟
وكيف يتم تقسيم الميراث في حالة عدم وجود الزوجة ؟
فلنفترض مثلا أن الميراث 10000 .
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الإنسان وله ثلاث بنات وزوجة وأب وأم فقسمة التركة على النحو التالي:
للبنات : الثلثان من التركة
لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأب السدس، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات
قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
فتقسم التركة على 24 سهماً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم
وللأب السدس وهو 4
وكذلك الأم السدس وهو 4
وللبنات الثلثان ، وهو 16
فتعول إلى 27
ولما كان نصيب البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤؤسهن قسمة صحيحة
فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضرب عدد رؤوسهن في مصح المسألة :
3×27=81
فتصح المسألة من 81 ، للزوجة 9 أسهم
وللأب 12 سهماً ، وللأم 12 سهماً ، وللبنات 48 سهماً
فإذا كان الميراث 10000 ريال كما افترض في السؤال فنحتاج لبيان نصيب كل وارث من ضرب كامل التركة (10000) في عدد أسهم كل وارث وقسمة الناتج على ما صحت به المسألة وهو 81 فيكون نصيب كل وارث كالآتي:
نصيب الزوجة = 10000 × 9 ÷ 81 = 1111.11
ونصيب الأب = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب الأم = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب البنات = 10000 × 48 ÷ 81 = 5925.92
ونصيب كل واحدة من البنات ( 1975.30 )
أما في حال عدم وجود الزوجة فالقسمة على النحو التالي:
لكل من الأب والأم السدس لوجود الفرع الوارث.
وللبنات الثلثان؛ فتقسم المسألة على 24 سهماً
للأب 4 أسهم
وللأم 4 أسهم
وللبنات 18 سهماً
لكل واحدة منهن 6 أسهم.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:41
ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟
السؤال :
امرأة توفيت ، وهي كلالة : لها أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف يتم توزيع تركتها ؟
الجواب :
الحمد لله
الكلالة : هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد "
انتهى من " المغني " (6/164) .
فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
الأخت لأم ، لها : السدس
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) "
انتهى من " المغني " (6/164).
وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي تعصيباً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .
ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:44
ماتت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين
السؤال :
امرأة توفيت ، وتوفي زوجها قبلها وليس لها أولاد ، والدها ووالدتها متوفيان قبلها أيضا ، والمرأة توفيت ولم تترك وصية ، لها شقيق حي وثلاث شقيقات ، واحدة منهن متوفية قبل المرأة ، واثنتان حيتان ، فكيف يوزع الميراث بين الوارثين حسب الشرع الإسلامي الحنيف ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة وتركت بعدها من الأحياء : أخا شقيقا ، وأختين شقيقتين أيضا ، ولم يكن لها وارث سواهم ؛ فإن الميراث يوزع بين الإخوة : للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء : 176 .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء : 176 ، فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا : أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي : أشقاء ] ، أو لأبيه "
انتهى من " التمهيد " (5/200) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
: " الإخوة من الأب ، أشقاء ، أو : لا ؛ يرث الواحد منهم : كل المال . وعند اجتماعهم : يرثون المال كله ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في المنفرد منهم : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وقال في جماعتهم : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة من الأب ، كانوا أشقاء أو لأب "
انتهى من " أضواء البيان " (1/228) .
وبناء على ما سبق :
فإن تركة هذه المرأة توزع على أربعة أسهم ، لأخيها سهمان ، ولكل واحدة من أختيها : سهم واحد .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:46
: توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟
السؤال:
زوج توفيت زوجته ، وتركت له قطعة أرض تركة ، ولها بنتان ، توفيت إحداهما . فما نصيب كل من الزوج والبنت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأصل أن تركة الميت تُقَّسم بين ورثة الميت الأحياء ، ثم من مات منهم قبل قسمة التركة لم يسقط حقه من التركة ، بل يُقسم بين ورثته.
وبناء عليه : فإن كان ورثة الميت على ما جاء في السؤال فإن قسمة التركة كالآتي :
للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث
قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12 .
والباقي للبنتين : فرضاً ورداً .
ثم إن نصيب البنت المتوفاة : يُعطى للأب ، ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالأب ، بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: في ميراث الأخوات الشقيقات: " وإن وجد ذكر من الأصول وارث ، فإن كان الأب ، سقطت الأخوات بالإجماع ، وإن كان الجد ، فقد سبق ذكر الخلاف فيه
وأن الراجح سقوطهن به ، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقاً على القول الراجح "
انتهى. من "تسهيل الفرائض"(1/30) .
على أن ينبغي الانتباه قبل قسمة التركة إلى عدم وجود أحد من العصبات الوارثين ، كأن يكون هناك جد ، أو عم ، أو ابن عم ، أو نحو ذلك من العصبات الذي يرثون ، وقد يخفى أمرهم على كثير من الناس
فلا يذكرهم في سؤاله .
فإن وجد منهم أحد ، فإن قسمة التركة سوف تكون مختلفة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:49
تولى أخوهم إدارة المحل بعد وفاة والدهم ويرفض تقسيم الربح فهل لهم تنحيته من العمل؟
السؤال :
توفي والدي ولديه مطعم وهو غير سعودي فكتب المحل باسمي ؛ لأني سعودية ، والمحل مستأجر وليس ملكا ، وهو يعمل فيه منذ عشرين عامًا وله شهرته وزبائنه ، ووالدي على كفالتي
ولما توفي والدي استلم أحد إخواني المطعم ، ونقل كفالته عليَّ ، ونحن خمس بنات ، والأم (الزوجة) ، وذكرين .
هل لنا ورث من هذا المطعم ؟
علمًا بأن أخي يدير شؤونه ، ويدفع أجاره من الأرباح ، وهو يسكن هو وزوجاته وأولاده ومعه أمي وأحدى أخواتي ، فالبقية متزوجون ، ويدفع إيجار المنزل أيضًا ، ويصرف على أمي وأختي ، ويسدد أجرة العاملين في المطعم ، وكل ذلك من أرباح المطعم .
السؤال : هل الأرباح التي تخرج من هذا المطعم تقسم على الورثة ؟ أم هي من حق أخي لكونه هو الذي يديره ؟
فأخي يقول لا أحد يستحق شيئا ؛ لأنه هو الذي يتعب ويكدح لاستمرار عمل المطعم ويديره ويشرف عليه ، ونحن اتفقنا على إعطاءه راتب مقابل عمله على أن يقسم الباقي للورثة ، لكنه يرفض ، ويقول : لا يوجد فائض من دخل المطعم .
هل يجوز لي تنحيته من العمل في المطعم إذا استمر في رفضه إعطاءنا حقوقنا بحكم أنه على كفالتي ، وأنا أملك إقصاءه من المحل ؛ فهل يجوز لي ذلك ، آم علي أثم إذا قطعت عليه رزقه ؟
علمًا بأننا على هذا الحال منذ تسعة أشهر لم يعطنا ريالاً واحدًا من أرباح هذا المطعم ، مع أن العمل فيه سائر على أكمل وجه .
الجواب :
الحمد لله
إذا مات المورّث وجب تقسيم جميع تركته على الورثة ، من نقود وعقار ، ويدخل في ذلك : هذا المطعم الذي تركه والدكم ، فإذا بيع المطعم [
أي : باعتباره كيانا تجاريا ، له قيمة ، وليس العقار المستأجر ]: أخذ كل وارث من ثمنه نصيبه المحدد
وإذا اتفق الورثة على إبقائه : أخذ كل وارث نصيبه من إيراداته بقدر نصيبه الشرعي ، بعد خصم رواتب الموظفين ، وغيره من المصروفات اللازمة .
ويعلم من هذا : أنه ليس لأخيك أن يخصص مدخولات المطعم لنفسه دون بقيّة الورثة إلاّ برضاهم ، فإن لكل واحد من الورثة حقاً في مدخولات المطعم
وكونه يخصص لنفسه مالاً دون بقية الورثة فيه ظلم لهم ، مما يورث العداوة والبغضاء بينهم ، وهذه إحدى الحِكَم التي لأجلها حرم الشرع الوصية لوارث
روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله .
وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .
فينبغي عليه أن يتقي الله ويعطي كل ذي حقّ حقه ، لكن الذي يحق له في المطعم : هو أجرة المثل ، فيأخذ من المطعم ما يأخذه غيره
لو قام بإدارة المطعم وتشغيله ، ثم يوزع باقي ربح المطعم على الورثة ، كل حسب نصيبه في الميراث .
ثانياً :
إذا رفض أن يُعطي حقوق الآخرين ، حسب ما وضحنا في الأعلى ، جاز لكِ ولبقيّة الورثة ، تنحيته وتسليم إدارة المطعم لغيره ، وليس له حينئذٍ إلا قدر نصيبه من الميراث ، ولا يلحقكِ إثم جراء ما قد يحصل له من ضرر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:53
: مات مقتولاً ، قتله ولده ، وترك : ابناً ، وخالاً وبنت بنت ، وابن ابن ، وزوجة غير مسلمة ، فمن يرثه ؟
السؤال:
مات رجل مقتولا - قتله ولده - وترك : ابنه ، وخاله ، وبنت بنته ، وابن ابنه ، وزوجة غير مسلمة . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ؟
الجواب
الحمد لله
أولاً :
من قتل مورثَّه فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى :
أن يكون القتل عمداً ، فهذا لا يرث بإجماع العلماء .
الحال الثانية :
أن يكون القتل خطأ ، فهذا محل خلافٍ بين العلماء رحمهم الله : فذهب الجمهور إلى أنه لا يرثه
لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ).
وذهب المالكية إلى أنه يرث ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وفي حال التنازع في مثل ذلك : يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
وللاستزادة ينظر جواب سؤال قادم
ثانياً :
إذا توفي الأب وترك وراءه ابنه [ القاتل ] وخاله وبنت بنته وابن ابنه وزوجة غير مسلمة ، حاز التركة ابن ابنه
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
أما الزوجة غير المسلمة فلا ترث شيئاً
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " رواه البخاري( 6383 ) ، ومسلم ( 1614 ) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال سابق.
أما أولاد البنت فلا يرثون شيئاً من تركة جدهم ولا فرق بين ذكورهم وإناثهم بإجماع العلماء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ومثلهم الخال ؛ وذوو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض أو مُعصِّب وقد وجد .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فمتى خلّف الميت عصبة ، أو ذا فرضٍ من أقاربه ، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام "
.
انتهى من "المغني" (6/209) .
تنبيه :
جاء في السؤال: " وترك : ابنه " فإن كان الابن المذكور هنا هو القاتل ، فالقسمة على ما تقدم ، وأما إن كان غير القاتل ، فإن الابن يحوز جميع التركة بإجماع العلماء ، ولا يرث معه ابن الابن ؛ لأنه محجوب بالابن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 05:56
غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه ؟
السؤال:
سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم
فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟
هل ترث منه ؟.
الجواب
الحمد لله
أولاً :
نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .
عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات
فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر
كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق.
" التمهيد " ( 9 / 164 ) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 06:00
تسبب في قتل والده فهل يرث أم لا؟
السؤال:
حصل لي حادث وتوفي الوالد رحمه الله وسائق السيارة الأخرى وقرر المرور الخطأ علي كاملا ، وأنا متأكد أنني لست مخطئاً ، وإذا كان علي خطأ فنسبته لا تتعدى ال25%
هل عليه كفارة أم لا؟ وهل أرث من الوالد رحمه الله
الجواب :
الحمد لله :
هذه المسألة ترجع إلى أهل الاختصاص وهم الذين يقررون نسبة الخطأ ، وإذا كان لك اعتراض على تقريرهم ، فلك مناقشتهم أو كلام المسؤولين عن ذلك .
وبناء على ما تم تقريره من أن الخطأ كاملاً عليك ، فالذي يلزمك الآتي :
1ـ كفارة قتل الخطأ ، وقد ذَكرت أنه توفي والدك وسائق السيارة الأخرى ، فيلزمك كفارتان ، والكفارة : عتق رقبة ، فإن لم تجد ، فتصوم شهرين متتابعين ، ويدل لهذا قوله تعالى : (وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ...إلى أن سبحانه ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 ، ولا مدخل للإطعام في كفارة قتل الخطأ عند جمهور العلماء رحمهم الله .
2ـ الدية ، عن كل نفس ؛ لما تقدم من الآية الكريمة إلا أن الدية هنا واجبة على عاقلتك
وهم العصبة ـ ؛ لما رواه المغير بن شعبة رضي الله عنه قال : (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا .. قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) رواه مسلم (1682) .
قال ابن قدامة في "المغني" (8/296)
: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به" انتهى .
فإن عجزت العاقلة تحملها عنك بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، ففي المسألة خلاف ، منهم من قال : لا شيء على القاتل
وهو المذهب عند الحنابلة ، والأكثر على أنه يتحملها القاتل نفسه ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال في الإنصاف (10/123) :
" ومن لا عاقلة له , أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، فلا شيء على القاتل ، وهو المذهب
وعليه أكثر الأصحاب....وهو من مفردات المذهب ، ويحتمل أن تجب في مال القاتل . قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أولى , فاختاره " انتهى .
ينظر "المغني" (8/311) الفتاوى الكبرى (5/525) .
وإذا عفا أولياء القتيل عن الدية ، فالحق لهم وأسقطوه ، ويدل له قوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ..)
ثالثاً :
أما الميراث ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل لا يرث من المقتول شيئاً ، ولو كان قتله خطأ ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالوا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/245) :
" أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً ....فأما القتل خطأ , فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً . نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس ,
وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وورثه قوم من المال دون الدية ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب , وعمرو بن شعيب , وعطاء , والحسن , ومجاهد
, واختاره ابن المنذر , وداود . وروي نحوه عن علي ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة , تخصص قاتل العمد بالإجماع , فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه.."
انتهى ، وتوريث القاتل خطأ هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .
جاء في "مختصر خليل" (8/223) :
" وأما قاتل الخطأ ، فيرث من المال الذي لمورثه , ولا يرث من الدية.." انتهى .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال :
"..فإذا علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل ، فإننا لا نمنعه ؛ لأنه قد استحق الميراث ، فكيف نحرمه منه ؟ وهذا يقع كثيراً ... ، ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب ..
ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه ، فيرث من المال لا من الدية...
انتهى باختصار . من "الشرح الممتع" (11/143) .
وقد اختار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله أن القاتل خطأ لا يرث .
فقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى :
إذا قتل الرجل أخاه وعفى الأب عن هذا القاتل ، فهل يرث القاتل من المقتول ؟
الجواب : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء )
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانا ، لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا ؛ بأن يرث معهم هذا القاتل
؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه "
انتهى من "مجموع فتاوى" ابن باز (20/261).
وينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (11/208) .
والذي نراه في هذا ـ إذا لم يتفق الورثة على شيء ، وتنازعوا ـ أن يتم رفع القضية إلى القضاء الشرعي ، فيحكم القاضي بما يراه صواباً ، ويكون قوله ملزماً لجميع الورثة .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
Yahiaoui abdelkader
2018-08-09, 14:51
نعم يرثه ربما يدخل السجن
و يخرج منه و يعود ليرثه بشكل عادي
Yahiaoui abdelkader
2018-08-09, 14:52
سلام عليكم
*عبدالرحمن*
2018-08-09, 18:33
سلام عليكم
عليكم السلام و رحمه الله و بركاته
اهلا و سهلا بك اخي الكريم
في انتظار مرورك العطر دائما
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
توفيت وتركت زوجاً وأخاً من الأم وابنا أخ من الأم ؟
السؤال:
ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة عن زوج وأخ من الأم ، وعن ابني أخٍ من الأم ، فإن مسألتها تكون " كلالة " ، والكلالة : هي كل من مات وليس له والد ولا ولد .
فإذا انحصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط ، فإن قسمة التركة على ما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم فرع الوارث
قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأخ من الأُمّ : السدس فرضاً ، والباقي رداً ، فأما دليل إرثه السدس فرضاً - إذا انفرد
- قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم "
انتهى من "المغني" (6/ 163) .
وأما دليل إرثه الباقي رداً : عموم ما ورى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
واما ابنا الأخ من الأم ، فلا يرثان ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبة ، فهما من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض ، ولا مع وجود عصبة للميت .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:15
مات عن زوجة وبنتي عم ، فهل يرثن بنات العم مع الزوجة ؟
السؤال:
هلك هالك وترك : زوجة وبنتي عم ، وهو كلالة ولا جذور ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن ؟
الجواب :
الحمد لله
بنات العم ، من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام – على القول الراجح – يرثون ، إذا لم يكن معهم في المسألة صاحب فرض أو تعصيب ، إلا الزوج أو الزوجة فيرثون معهما .
قال ابن قدامة في المغني (6/206) -
عند حديثه عن ذوي الأرحام - : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات
والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد . فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام
وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى .
وعليه ، فإذا كان في المسألة : زوجة وبنتا عم ، فالتقسيم يكون على النحو التالي :
الزوجة : لها الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث ,
قال الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12 .
وبنتا العم : لهن الباقي من الميراث .
وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم
لكن يجب التأكد من عدم وجود أحد من عصباته : أعمامه ، أو أبناء أعمامه الذكور ، وإن بعدوا ؛ فمثل هذا قد يخفى في بعض الأحوال .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:20
توفي وترك زوجة وبنت أخ وأولاد أخت فكيف تقسم التركة ؟
السؤال:
توفي خالي وترك بعض الممتلكات ، وليس له ولد ولا إخوة ولا أخوات ، كلهم قد تُوفوا ، أقرباؤه الوحيدون الذين هم على قيد الحياة هم أنا وإخوتي وأخواتي
بالإضافة إلى ابنة أخيه فتاة عازبة ، وزوجته ، فكيف تقسم تركته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
استقرت الفتوى لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات
فمذهب الحنابلة والحنفية يقضي بتوريثهم أصلا ، وتابعهم متأخرو المالكية والشافعية في القرون المتأخرة نظرا لعدم انتظام بيت المال ( يعني فساد بيت المال )
فأعطوا ذوي الأرحام ميراثهم بدلا من ضياع المال في أيدي الفاسدين .
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75.
وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رواه الترمذي (رقم/2104) وقال : " هذا حديث غريب
وقد أرسله بعضهم ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم
وجعل الميراث في بيت المال " انتهى
وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (12/30)، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وله شاهد آخر حسن عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه .
جاء في الموسوعة الفقهية " (3/53) :
" ممن قال بتوريثهم من الصحابة علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد .
وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت ، وابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان
ولكن هذا غير صحيح ، فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة ،
فقال أبو حازم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم .
وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية والإمام أحمد ، ومتأخرو المالكية والشافعية .
وممن قال بأنهم لا يرثون سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية " انتهى باختصار .
ثانيا :
ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة
فيما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، الخال يرث حصة الأم ، بنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وهكذا .
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل
وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت . ومذهب أهل القرابة ، وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح "
انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .
ثالثا :
فإذا توفي الزوج وترك : زوجة ، وبنت أخ شقيق ، وأولاد أخت شقيقة ( ذكور وإناث ) كان ميراثهم على الوجه الآتي :
للزوجة الربع بفرض الله عز وجل
حيث قال سبحانه : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12، ولا يرد الباقي عليها بإجماع العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله : " الزوجان لا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم .
.. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأحزاب/6، والزوجان خارجان من ذلك "
انتهى من " المغني " (6/295) .
والباقي يقسم بين ذوي الأرحام المتبقين :
فتأخذ بنت الأخ الشقيق سهمين من الباقي ، نصيب أبيها .
ولأولاد الأخت الشقيقة ( الذكور والإناث ) السهم الأخير مما تبقى بعد فرض الزوجة ، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم عليهم :
القول الأول : يتقاسمون هذا السهم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث ، كما في مذهب الحنابلة
يقول البهوتي رحمه الله :
" إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل
لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت معه أخته : المال بينهما نصفين ، أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين .
وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام
لأنهم وراثه ( فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى ) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم ( فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ) لتنزلهما منزلتها . ( ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف ) لقيامها مقامها "
انتهى من " كشاف القناع " (6/295).
القول الثاني :
يتقاسمونه على قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، كما في مذهب الشافعية
كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" قُدِّرَ كأن الميت خلَّف مَن يُدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت
فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ، ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم
، والأخوال والخالات منها ، فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقتسمونه بالسوية "
انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:23
هل يلزم الولد أن يطيع والديه في التنازل عن نصيبه في الميراث ؟
السؤال:
زوجتي تسأل عن وعيد وتهديد والدتها لها بأنها لا ترضى عنها ولا تعفو عنها ، إن هي لم تتنازل لها عن نصيبها في جزء مهم ( مزرعة ) من ميراث أبيها
وتدعي بأن ذلك الجزء يعود لها حيث اشترته من مالها هى ، وليس من مال والد زوجتي ، وذلك دون أي إثبات .
وهل تكون آثمة إذا رفضت التخلي عن حقها ، وهل تكون عاقة لأمهاإذا لم تستجب لطلبها ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن ما كان في ملك الشخص في حال حياته ، فهو لورثته من بعده بعد وفاته
قال الله تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) النساء / 7 .
فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصيب وارث من الورثة ، أو أن يطالبه بالتنازل عن نصيبه في الميراث ، من غير طيب نفس منه ؛ لأن ذلك من الظلم والبغي
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (2780) .
وأما دعوى والدة زوجتك من أنها تملك ذلك الجزء من نصيب زوجتك ، فإذا لم يكن لها بينة على صحة تلك الدعوى ، فلا يلزم زوجتك أن تتنازل عن حقها في الميراث ، وعدم تنازلها عن ذلك النصيب لا يعد من العقوق في شيء .
والقول بعدم أحقية الأم في ذلك الجزء من الميراث ، لا يقتضي عدم البر والإحسان للوالدة ، بل ينبغي أن تتلطف زوجتك مع أمها في الكلام
وأن توسط أهل الخير والصلاح لحل تلك المشكلة ؛ لعل الله أن يهدي قلب الأم للحق والهدى .
وإن طابت نفس زوجتك عن ذلك الجزء ، أو عن شيء منه ، لأمها ، طلباً للأجر من الله ، فهو خير وبر إن شاء الله ، لكن ذلك ـ كما سبق ـ لا يلزمها ، ولا تأثم بعدم موافقة غرض أمها في ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:27
: مات جده عن جدته وخاله وأمه ، فكيف يقسم الميراث ؟
السؤال:
توفي جدي لأمي وترك زوجة ( جدتي ) ، وابن ( خالي ) ، وبنت ( أمي ) ، ثم توفيت بعد سنوات جدتي ، وتركت الابن والبنت وأختين وأخوين ، ولم يقسم ميراث جدي حتى الآن وهو عبارة عن بيت تبلغ قيمته تقريباً (4800.000 ريال يمني ) .
سؤالي : أنه تم تأجير البيت لفترة طويلة ، ويتم توزيع المبلغ على الابن والبنت فقط للابن سهمين وللبنت سهم .
فهل هذا العمل صحيح ؟
وهل هو موافق لقسمة الميراث ؟
وماهي قسمة الميراث الصحيحة في هذه المسألة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الميت من ذكرت ، فالميراث يقسم بين الثلاثة :
زوجة الميت ( جدتك ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث
قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأولاد ( خالك – أمك ) : لهما الباقي من الميراث ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ؛
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن ماتت الجدة بعد ذلك ، فنصيبها من ميراث جدك ، إنما هو لأبنائها ( خالك - أمك ) وليس لأخوة الجدة ( الأختان – الأخوان ) شيء من ميراث أختهم ( التي هي جدتك )
لوجود فرع وارث ذكر للميتة ، وهو ابنها ( الذي هو خالك ) .
وتقسيم أجرة البيت على الورثة ، إنما يكون بحسب نصيب كل وارث من الميراث ، فمثلاً : إذا كان الوارثون : ابن وبنت فقط – كما هو الحال في السؤال -
فإن الابن يأخذ من أجرة البيت ما يساوي سهمين ، والبنت لها سهم واحد ؛ لكون الذكر له من الميراث ضعف ما للأنثى كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:29
هل يرث ابن الزوج من زوجة أبيه ؟
السؤال:
توفيت امرأة ، وتركت مالا من معاش ، كان في الأصل لزوجها ، وصار لها بعد وفاته
فهل لابن زوجها حق في هذا المال ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا استحقت المرأة المعاش : صار ما تقبضه منه ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ، أو في شيء منه : إلا بإذنها .
راجع جواب السؤال القادم
فإذا ماتت وقد كانت ادخرت من هذا المعاش مالا ، فهذا المال ، وما تركته من تركة أخرى ، يصير بعد موتها حقا لورثتها هي من بعدها ، وليس لورثة زوجها شيء منه.
وابن الزوج : لا يرث من زوجة أبيه شيئا ؛ فليس له حق في هذا المال ، إلا أن توصي زوجة أبيه له منه بشيء
.
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:32
الصدقة الجارية للوالد من معاشه الذي يأخذه الورثة ؟
السؤال :
هل يجوز إخراج صدقة جارية من راتب والدي المتوفى ، علما بأنه يصرف الراتب شهريا لوالدتي وأختي وأخي ، وهذه الصدقة الجارية أرغب في استقطاعها من الراتب على نية والدي رحمه الله ، ووالدته رحمها الله .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
بر الوالدين من أجلّ أعمال البر ، ومن برهما برهما بعد موتهما
فروى مسلم (1631) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ عَمَل الْمَيِّت يَنْقَطِع بِمَوْتِهِ , وَيَنْقَطِع تَجَدُّد الثواب لَهُ , إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة ; لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبهَا ; فَإِنَّ الْوَلَد مِنْ كَسْبه ,
وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيم أَوْ تَصْنِيف , وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِيَة , وَهِيَ الْوَقْف " انتهى .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيّ "
انتهى من "أسنى المطالب (2/4457) .
فلا يكون مجرد التصدق صدقة جارية حتى يكون وقفا يعود نفعه على المسلمين من الفقراء أو المجاهدين أو طلبة أو غيرهم .
ثانيا :
إذا تصدق الولد بصدقة عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما بفضل الله ، فروى البخاري (1388) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ) .
وكذا لو تصدق عن جده أو جدته أو غيرهما من موتى المسلمين .
قال النووي رحمه الله :
" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .
ثالثا :
الراتب الشهري الذي يصرف بعد وفاة أبيك لأمك وأخيك وأختك ، هو من مالهم ، ولم يعد مالا لأبيك ؛ فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المستحقين المذكورين في سؤالك .
روى البخاري (6442) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" أَيْ أَنَّ الَّذِي يَخْلُفهُ الْإِنْسَان مِنْ الْمَال ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَال مَنْسُوبًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَاله إِلَى وَارِثه يَكُون مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ , فَنِسْبَته لِلْمَالِكِ فِي حَيَاته حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَته لِلْوَارِثِ فِي حَيَاة الْمُوَرِّث مَجَازِيَّة
وَمِنْ بَعْد مَوْته حَقِيقِيَّة . قَالَ اِبْن بَطَّال وَغَيْره : فِيهِ التَّحْرِيض عَلَى تَقْدِيم مَا يُمْكِن تَقْدِيمه مِنْ الْمَال فِي وُجُوه الْقُرْبَة وَالْبِرّ لِيَنْتَفِع بِهِ فِي الْآخِرَة , فَإِنَّ كُلّ شَيْء يَخْلُفهُ الْمُوَرِّث يَصِير مِلْكًا لِلْوَارِثِ " انتهى .
والخلاصة :
أنه لا يجوز لك التصرف في شيء من هذا المعاش ، لا بصدقة عن الوالد ، ولا بغير ذلك ، إلا بإذن المستحقين للمعاش الذين ذكرتهم ؛ فإن أذنوا جاز ذلك
وإن لم يأذنوا ، لم يجز ، ولا يجوز لك أن تستكرههم على شيء من ذلك ، أو تحملهم على ما لا يريدون .
والله تعالى أعلم .
سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:34
جزاك الله خيرا]
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:34
مات عن بنت وأبناء أخ شقيق ذكور وإناث
السؤال:
توفي عمي وله ابنة واحدة ، وزوجته متوفاة
ونحن أبناء أخيه الشقيق المتوفى : ولدان وبنتان ، فكيف يوزع الميراث ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل عن بنت ، وأولاد أخ شقيق ( ولدان وبنتان ) ، فالميراث يقسم على النحو التالي :
للبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
والباقي : لأولاد الأخ الشقيق الذكور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما بنتا الأخ الشقيق ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ، بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم
" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:41
لم ينفذوا وصية والدهم وحكم أداء الحج قبل تنفيذ الوصية
السؤال:
توفى والد زوجتي ، وخلف 3 أولاد ، و4 بنات ، وخلف عقارات تساوي 100مليون ، وترك وصية لورثته : أن يكون ثمن تركته صدقة في مشروع ماء أو مسجد ، إلا أن الورثة لم يعترفوا بالوصية
بالرغم من أن الوصية مكتوبة ، وشهد عليها اثنان من الشهود ، إلا إنها لم توثق في المحكمة .
الآن زوجتي تريد الحج .ولي أسئلة بخصوص ذلك .
هل يجوز أن تحج من المال الذي ورثته عن أبيها ، وهي لم تقم بتنفيذ الوصية .
وهل يعتبر هذا دينا عليها ، وهل عليها إثم ؟
الجواب :
الحمد لله
فإذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , كل ذلك قبل قسمة التركة
, فقد أمر الله تعالى عباده بقسمة المواريث ، حسب ما شرعه لهم ، لكنه قيد ذلك بأن يكون بعد الوصية
قال الله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
قال القرطبي في تفسيره (5 / 61)
" ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا
وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة " انتهى.
وتقدم الديون على الوصايا, قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (2/201)
" الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
ولا يشترط لوجوب إنفاذ هذه الوصية : أن تكون موثقة من المحكمة ، أو من غيرها من جهات الاختصاص ، أو أن يشهد بها شهود ، أو أن تكون مكتوبة
بل متى علم الوارث بهذه الوصية ، إما بسماعها من صاحب المال مباشرة ، أو بغير ذلك من الطرق : وجب عليه أن ينفذها ، ولو لم تقم بها البينة الشرعية التي يمكن للقضاء الشرعي أن يحكم بها عند النزاع .
وبناء عليه : فإن الواجب على الورثة أن ينفذوا وصية والدهم ، فإن امتنعوا عن إنفاذ وصيته فقد أثم من امتنع منهم عن تنفيذ الوصية الشرعية
وما دخل إلى ماله من هذه الوصية : فهو محرم ، لا يحل له ؛ وقد قال الله تعالى متوعدا من فعل ذلك : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
قال الشوكاني رحمه الله:
" والتبديل : التغيير .. وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق ، التي لا جَنَف فيها ، ولا مضارَّة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شيء ، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به "
انتهى من " فتح القدير "(1/231).
ثانياً:
القدر المحرم في مال زوجتك من التركة : هو مقدار ما دخل نصيبها من هذه الوصية ، فإن كانوا قد اقتسموا بينهم التركة ، بحسب القسمة الشرعية :
فإن ثمن نصيبها هو من مال الوصية ، وهو القدر الذي يجب عليها أن تتخلص منه ، وتضعه في مصرف الوصية الذي حدده الوالد ؛ فإن استجاب باقي الورثة لذلك
وأخرجوا من مالهم ما يجب عليهم : فهو المطلوب ؛ وإلا : فالواجب عليها أن تخرج هي ما عليها في مالها ، ولا تبالي بالآخرين .
قال الإمام النووي رحمه الله:
" إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما : فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ، ويخرج عن مظالم الخلق ، ويقضي ما أمكنه من ديونهم , ويرد الودائع
ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويكتب وصيته ، ويشهد عليه بها ، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم ، إلى حين رجوعه "
انتهى من "المجموع" (4/265).
ثالثا :
إذا حج الورثة أو بعضهم قبل تنفيذ وصية الميت :
فإن كان القدر الذي يجب إخراجه في الوصية : معينا ، وكان الحج من نفس هذا المال المحرم : صح الحج ، على القول الراجح ، مع لزوم إثم الغصب ، وأكل الحرام لصاحبه .
وأما إن لم يكن الحج من نفس مال الوصية المأخوذ بغير حق ، بل من غيره من المال ؛ أو اختلط المال المحرم ، بغيره من المال الحلال : فهو أولى بالصحة ؛ وجهة الحج منفكة عن غصب الوصية .
وعلى كل : فالواجب عليك أن تأمر زوجتك برد ما يلزمها من هذا المال إلى أهله ، وأن ذمتها لا تبرأ إلا بذلك ، سواء حجت أو لم تحج
وإذا كانت تريد الحج المبرور من الله ، فالواجب عليها أن تبادر بإخراج ما يلزمها من الحقوق ، وتردها إلى أهلها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:44
ماتت قبل أن تأخذ نصيبها من ميراث أبيها عن زوج وأم ، فما الحكم ؟
السؤال:
توفي رجل وترك زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، ثم ماتت إحدى البنات ، وتركت زوجاً وأماً ، فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
سبق الكلام في جواب سؤال سابق أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يحفظ له ذلك النصيب كأنه حي
ثم يُعطى ذلك النصيب لورثته من بعده ؛ يقسم بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث.
وعلى ذلك : فإذا مات رجل عن : زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث
قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء / 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإذا قسمت تركة الميت الأول على ورثته ، فنصيب تلك البنت – التي ماتت – من تركة أبيها مع أملاكها الأخرى ، إن كان لها أملاك : يوزع على ورثتها الأحياء .
فإن كانت البنت قد ماتت عن زوج وأم ، وكان لها إخوة – كما هو ظاهر السؤال - ، فإن تركتها تقسم بينهم على النحو التالي :
للزوج النصف؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء / 12.
وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء / 11 .
والباقي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:46
جزاك الله خيرا]
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-11, 18:49
جزاك الله خيرا]
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:15
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟
السؤال:
توفي الأب ، وتنازلت أمه شفهياً عن نصيبها وهو السدس ، ويوجد شهود على ذلك ، لكن الإرث لم يوزع بين الورثة ، الآن الجدة توفيت .
فما الحكم الشرعي في نصيبها من إرث ابنها ، الذي تنازلت عنه ؟ هل ينفذ التنازل أم ينتقل إلى ورثتها مع الدليل ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان صاحب الحق أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مجبر : فتنازله صحيح ونافذ .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (16/ 442)
: " وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم ، وكانوا راشدين ، عن نصيبهم من التركة ، فهو لمن تنازلوا له " انتهى .
ويعد ذلك التنازل من الوارث عن نصيبه في الميراث : هبةً ، والهبة – عند الجمهور - لا تلزم ولا يصح الرجوع فيها ، إلا في حال قبضها الموهوب له .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/97) :
" يكون الشروع في الهبة بلفظ : وهبت , وأعطيت , ونحلت , ولا تتم إلا بالقبض عند جمهور الفقهاء ، ولا تلزم بالشروع " انتهى .
لكن إذا كانت الهبة بيد الموهوب له ، فتلزم بمجرد الإيجاب والقبول .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
" ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية
فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث
فاقتسموه على كتاب الله تعالى . ( إلا ما كان في يد متهب ) وديعة أو غصبا ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء " .
انتهى من " شرح الروض على زاد المستقنع " (ص/ 298) .
فبناءً على ما سبق : يعد تنازل الجدة نافذاً ، إذا كانت التركة تحت أيديكم تتصرفون فيها تصرف المالك ، ففي هذه الحال تصح الهبة ، ولا يشترط القبض في هذه الحال ؛ لأنها موهوبة لمن هي في يده .
وأما لو كانت التركة والميراث ليست في أيديكم وحيازتكم ، ولا تلمكون التصرف فيها ، ففي هذه الحال لا تعد تلك الهبة نافذه
لأنه لم يحصل قبض ، ومادام أن جدتكم قد ماتت ، فإن تنازلها ذاك يبطل بموتها ، ويكون ذلك النصيب من حق الورثة .
قال ابن قدامه رحمه الله
: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة "
انتهى من " المغني " (5/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة لم تلزم "
انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 72) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:20
توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها
السؤال:
توفى رجل وعليه ديون للبنك ، والضرائب ، ولأشخاص آخرين ، ولكن عنده أصول وعقارات ، وترك زوجتين ، وثلاثة أبناء ذكور ، منهم أخ غير شقيق ، وبنتين .
فكيف توزع التركة ؟ ومن الذي يتحمل سداد الدين ؟
وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , إن كان قد أوصى في ماله بشيء
كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة , والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ....) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وللاستزادة ينظر جواب السؤال القادم
وبناء على ما سبق : فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها ، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه
وذلك لعظم شأن الدين ، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير
فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه : أثموا بجحد الحق ، أو مطله ، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله
.
قال البهوتي رحمه الله :
" ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب
وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .. ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته , وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه
لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ,
ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه , بأن يضمنه عنه
, أو يدفع به رهناً , لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته ، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه , كما يأتي " انتهى .
قال الحجاوي رحمه الله :
"وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قوله: " وإنفاذ وصيته " ، " إنفاذ " بالكسر عطفا على " تجهيز " ، أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما إنفاذ وصيته فهو واجب
لكن إسراع الإنفاذ ، إما واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إن كانت في واجب : فللإسراع في إبراء ذمته ، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له ، والوصية إما واجبة وإما تطوع .
قال أهل العلم : فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن ، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة
فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات ، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ، ولو بعد عشر سنين ، أو يقولون: الأراضي ، مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها ، وربما ترتفع قيمتها
وربما تنزل ، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت ، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه ...
فالوصية بالواجب : يجب المبادرة بإنفاذها ، وبالتطوع يسن ، لكن الإسراع بذلك مطلوب ، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن ، هذه هي السنة .
قوله : " ويجب الإسراع في قضاء دينه " ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي .
فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك .
والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام .
والدليل: أثري ونظري:
أما الأثري : فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة " في الرجل الذي جي
به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل : ( هل عليه دين؟ ) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الل ه، قال : ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ ) قال: نعم ، فتقدم فصلى ) .
وأما الدليل النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره "
انتهى من "الشرح الممتع"(5/260) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
" ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون
أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد
وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه
ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.
فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ) .
قالوا : لا .
قال : ( صلوا على صاحبكم ).
فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.
حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ) .
قلت : نعم .
قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد .
والله تعالى أعلم. "
انتهى من "شرح الزاد".
ثانياً :
بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي:
للزوجتين : الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم .
ينظر : "المغني" لابن قدامة (6/171) .
ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد
قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين : منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت ، ولم يمكنوا من التصرف فيه .
ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك ، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:25
مات أبوهم وعليه دين قد أوصاهم بقضائه فهل يجوز لهم تأخير قضائه ؟
السؤال :
توفي قريب لي وترك دينا ، وقبل وفاته كان قد أوصى أبنائه بقضاء هذا الدين , فهل إذا تأخر الأبناء في قضائه ، ولم يؤدوه ، فهل علي المتوفي شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
فإذا مات الميت وترك مالا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة ,
كل ذلك قبل قسمة التركة , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...." إلى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
قال القرطبي في تفسيره (5 / 61)
" ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره
ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا ، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة " انتهى.
وقال الكاساني " الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء/ 12 "
انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (7 / 30) .
وتقدم الديون على الوصايا ,
قال ابن كثير في تفسيره (2 / 201)
" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وفي هذه الحالة يلزمهم تعجيل قضاء الدين إذا كان قد حل الأجل ولا يجوز لهم تأخيره , فقد روى الترمذي (1078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6779) وغيره .
قال السندي : " أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول فِي الْجَنَّة " انتهى .
وقال في " تحفة الأحوذي " : " قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ , وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَيْ أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ أَمْ لَا " اِنْتَهَى .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي " نيل الأوطار " (4/30) :
" فيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ , وَالْإِخْبَارُ لَهُمْ بِأَنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " انتهى .
وقال الصنعاني :" وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّخَلُّصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ , وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ " .
انتهى من " سبل السلام " (1/469).
أما إذا كان الدين مؤجلا فقد قال ابن باز رحمه الله " إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين
أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين ، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/305) .
أما إذا لم يكن الميت قد ترك مالا فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ".
انتهى من " منهاج السنة " ( 5/ 232 ).
ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها
لأن في ذلك برا بأبيهم بعد موته ,
جاء في سنن أبي داود (5142 )
عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال : " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ( نعم الصلاة عليهما
والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" .
مع التنبيه على أن من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسرته فإنه لا يدخل - إن شاء الله - في الوعيد السابق ولا يكون دينه سببا في حبسه عن الجنة .
يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :
" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .
وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟
فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .
وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )
وقوله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .
كما لا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:27
توفي والدهم ، وقد ترك لهم أموالاً وعقارات وسيارات ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
السؤال :
توفي والدي رحمه الله وترك زوجه ، وخمسة من الذكور ، وبنتا ، ومن زوجة سابقة متوفاة ، ترك ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات ، ومن زوجه سابقة متوفاة أيضاً ترك بنتا واحدة
وعليه فالورثة : زوجة ، وثمانية من الذكور وخمس من الإناث . وترك مبلغ ثلاثة وعشرون ألفاً ، وأربعة بيوت ، اثنان بصكوك شرعية ، واثنان أوراق وعقود شراء
وعدد اثنتين من الأراضي المعدة للزراعة ، وعددا من السيارات ، علماً أن بعض السيارات دفع قيمتها أحد الورثة .
فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .
فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :
الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء -
قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين
كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .
وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته
وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:32
توفي والدهم ويعيشون في الغرب والمحاكم الوضعية تعطي الأم نصف منزل الزوجية فما الحكم؟
السؤال :
مات أبونا رحمه الله في عام 2000 ، وترك لنا: أي أمي ، وأربع إخوان ، وأخت منزلا كبيرا . وما زالت أمي تعيش في البيت مع إخواني الثلاثة
والباقي قاموا بالتأجير في أماكن أخرى . والآن ترغب والدتي منا أن نبيع المنزل ؛ لأنها الآن فوق الخمسين من عمرها حفظها الله ، ولا يمكنها أن تحافظ على البيت لا مادياً ولا بدنياً
وهي متعبة جداً ، وترغب أن يقوم أخي الذي هو في التاسعة والعشرين أن ينعزل ، وترغب في أن تشتري بيت صغيراً وتقوم بالانتقال إليه هي وإخواني الصغار ، إن شاء الله .
وبسبب وجود اثنين من الإخوة يرغبان في أن يأخذا نصيبهما من بيع المنزل . سؤالي عن حكم تقسيم ثمن البيع ، هنا في بلجيكا تأخذ المرأة التي مات عنها زوجها نصف ثمن المنزل
وذهبت أمي للسؤال عن هذا ، ولديها النية في شراء منزل أصغر بنصف ثمن المنزل الكبير .
في النهاية هي أمنا ، ونحن يمكننا أن نعطيها هذا المبلغ حتى تشعر بالسعادة .
وهنا في بلجيكا يجب عليك أن تدفع ضرائب على ثمن البيع ، ونريد أن نسجل نصف الثمن من البيع فقط ، لنتجنب الضرائب .
فما الواجب علينا أن نفعله تجاه خالقنا ، وتجاه أمنا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
النصيب الشرعي لأمكم في تركة والدكم ، المنزل وغيره مما تركه : هو الثمن فقط
لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12
وهذا أمر مجمع عليه ، معروف مشهور في الأمة .
ولا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يطلب قسمة أخرى ، سوى قسمة الله جل جلاله ، طلبا لزيادة نصيبه ، أو النقصان من نصيب غيره
وقد توعد الله من تعدى حدوده في قسمة المواريث وغيرها من الحدود الشرعية بالعذاب الأليم
فقال تعالى بعد ذكر أنصبة المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/12-13.
والواجب عليكم أن تبينوا لأمكم ذلك الأصل الشرعي ؛ وتبينوا لها تحريم تعدي حدود الله ، وأن هذا أصل عقدي كبير : أن يرضى العبد بحكم الله وقسمه لعباده
وألا يتحاكم في صغير ولا كبير إلى شيء من قوانين البشر ، وعاداتهم وتقاليدهم ؛ فإن من مقتضيات الإيمان العظيمة : أن يستسلم استسلاما تاما لحكم الله وحكم رسوله ، على ما وافق هواه أو خالفه .
قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65
وقال تعالى : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52 .
ثانياً:
لا يجوز لكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية الكافرة ، بل الواجب عليكم الذهاب لأقرب المراكز الإسلامية الموثوقة ، والتي يقوم عليها أهل العلم والسنة
ولعل ذلك مما يساعدكم في إقناع أمكم ، وبيان وجه الصواب لها ، وتحريم اللجوء إلى القوانين الوضعية ، أو التحاكم إلى محاكمهم .
وإذا قدر أن شيئا من إجراءات نقل الملكية ، أو البيع والشراء ، يستلزم تصديق المحكمة على ذلك كله : فالواجب أن يكون التحاكم إلى هذه المحاكم بينكم أمرا صوريا فقط ، وأما ما حكمت فيه هذه المحاكم :
فلا يحل الرضا به ، ولا قبوله ، ولا التزامه ، إلا إذا كان موافقا لشرع الله .
ثالثاً:
إذا كان هناك من الورثة من يرغب في الحصول على نصيبه : فله ذلك ، فيقسم المنزل القسمة الشرعية ، ثم يأخذ كل منكم نصيبه ، ومن رغب في التنازل عن نصيبه أو شيء منه لأمه : فله ذلك ، إلا أن ذلك لا يلزم الباقين .
وإنما الذي يلزمكم تجاه والدتكم : أن توفروا لها منزلا يليق بمثلها ؛ فإن كان ما تملكه هي من مال ، من نصيبها في الميراث ، أو كان لها مال غيره :
يكفي لشراء منزل يناسبها : فلها أن تشتري من مالها ، ولا يُلزم أبناؤها بشراء ذلك من مالهم ، إلا أن يتطوعوا بشيء من ذلك .
فإن لم يكف مالها لذلك : فالواجب عليكم أن توفروا لها منزلا مناسبا ، لكن لا يلزم أن يكون ذلك شراء ، بل إما أن تعينوها في الشراء ، أو تعينوها في استئجار ذلك ، متى عجز مالها عن شيء من ذلك .
على أن الأمر كما قلتَ : هي أمكم ، ولا يمكن أن يتم الأمر بينكم بطريقة التقاضي ، والمشاحة في الحقوق ، وإنما الواجب عليكم إن تجتهدوا في إرضائها ، وتيسير سبل راحتها
بكل ما يمكنكم ، ولا يجحف بحقوقكم وأموالكم ، فتلطفوا معها ، وتلطفوا لها في بيان الحق والصواب في ذلك ، وتوفير ما تحتاجه .
رابعا :
الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على الصدق في معاملاته ، وأن يعلم أنه في مثل هذه البلاد على ثغرة من دينه ، وأن أهلها يرونه صورة لدينه
فلا يليق به أن ينقل لهم صورة عن الإسلام وأهله : ظاهرها الغش ، والخداع ، ونقض العهود ، حتى ولو ترتب على صدقكم : نوع من الغرامة المالية
أو الخسارة ، أو دفع شيء من الضرائب ، لا سيما إذا كان عائد هذه الضرائب يعود على عموم الناس ، بما فيهم أنتم ، فتصرف في خدماتهم ، أو إعانات البطالة ، أو إصلاح المرافق التي تنتفعون بها ، أو نحو ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:34
توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً
السؤال:
نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها .
هل هذا يجوز ؟
والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا . هل هذا يجوز ؟
والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة
لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713)
عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " .
وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها
أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك .
ثانياً:
انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين
وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم .
أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:38
ليس للورثة أن يرجعوا على أبناء أختهم بهبة قبضتها منهم برضاهم فورثها أبناؤها .
السؤال :
كتب جدي وصيته منذ 14 عاماً ، وأعطى ربع أرضه لأمّي ، وبقية الأرض وزّعت بالتساوي بين أبنائه السبعة وزوجته ، ووافق الجميع على ذلك ، ثم توفيت أمّي بعد ذلك بسنوات
فورثت أنا وأخي تلك الأرض ، وقد مضى على ذلك حوالي 11 عاماً ، فقمنا ببناء بناء مكوّن من طابقين على جزء من تلك الأرض
والآن وبعد مضي كل تلك السنين جاء أخوالي وخالاتي ينازعون في تلك الوصية ، والتي وافقوا عليها في حينها.
فما رأي الشرع في هذه المسألة ؟
وهل من الممكن أن تُلغي المحكمة الشرعية تلك الوصية وتعيد تقسيم التركة إذا ما توجهنا إليها لحل النزاع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
وصية جدك لابنته التي هي أمك لا تجوز شرعا ، لأنه لا وصية لوارث ، ولكن لو أجازها الورثة : فالحق لهم ، ويصح تنفيذ الوصية .
ثانيا :
إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 273):
" تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، لأِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول الْمُوصَى لَهُ " انتهى .
أما إذا تحققت وفاة الموصي [ جدك ] ، وحياة الموصى له بعده [ والدتك ] ، وقد وافق الورثة جميعا على الوصية بعد ثبوت حقهم في المال ، أي : بعد وفاة الموصي
واستلمت والدتك تلك الأرض بناء على رضاهم بالوصية : فلا يحق لأخوالك أو خالاتك الرجوع في ذلك ، بعد موافقتهم السابقة ، وسواء كان ذلك قبل وفاة الموصى له [ أمك ] أو بعد وفاتها
وسواء كان ذلك ـ أيضا ـ قبل تصرفكم في هذه الأرض ، أو بعده ؛ لأن موافقتهم على تنفيذ الوصية : هو تنازل عن حقهم فيها بالهبة لوالدتكم ، ومتى قبض الموهوب له ، الهبة : لم يكن للواهب أن يعود فيها بعد ذلك .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:40
مات ابنها قبلها ، ثم ماتت هي قبل قسمة تركة الابن ، فهل يسقط حق ورثتها ؟
السؤال:
مات أخي وترك عند وفاته : أمي ، وزوجة ، وأولاد ، وبنات ، ولم تتم قسمة التركة ، وبعد ذلك توفيت أمي ، وتركت : ثلاثة أولاد ، وبنتين .
السؤال : هل لنا الحق في ميراث والدتي رحمها الله من أخي رحمه الله ؟
وأيضاً كنت أنوي أن أتنازل عن حقي من تركة والدتي لأبناء أخي رحمه الله ، ولكن بعد ذلك تراجعت .
فهل علي ذنب عن ذلك التراجع ؟
الجواب :
الحمد لله
موت الأم قبل قسمة تركة ابنها المتوفى في حياتها : لا يسقط حقها من التركة ؛ فقد تحقق شرط استحقاقها للميراث منه : موت المورث ، وحياة الوارث .
وحينئذ : فتقسم تركة الابن المتوفى ، ويقسم للأم نصيبها ، كما لو كانت حية : السدس من كل ما تركه .
ثم يضم ما ورثته من ابنها ، إلى ما تركته من مال ، إن كانت تركت شيئا غيره ، ويصير هذا هو تركتها بعد ما توفيت ، فتقسم على الورثة المذكورين : ثلاثة أولاد ، وبنتين ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما مسألة التنازل عن حقك في الميراث لأبناء أخيك ، ثم التراجع عن ذلك ، فليس عليك فيه شيء ، ولا يلحقك بذلك ذنب ؛ لأن غاية في الأمر أنك قد نويت ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:43
ماتت ابنتهم ويريدون استرجاع قائمة عفشها من الزوج عند زواجه من أخرى
السؤال:
توفيت زوجة أخي وتركت لنا طفلة عمرها عامان ونصف ، ويريد أخي أن يتزوج فهل لأهلها مطالبته بمنقولات ابنتهم ، تبعا لوجود قائمة للعفش لها ؟
الجواب :
الحمد لله
جرت عادة بعض البلاد بكتابة ما يسمى بـ (القائمة) وهي الأثاث الذي يكون ملكاً للزوجة ، وتكون هذه القائمة مهرا لها ، أو جزءاً من المهر ، حسب الاتفاق .
وينظر للأهمية جواب السؤال القادم
وبناء على ذلك : تعتبر هذه المنقولات تركة للزوجة ، فتقسم بين الورثة بعد وفاتها حسب التقسيم الشرعي للميراث ، ويعطى كل وارث نصيبه ، ولا تعتبر ملكاً لأهلها
ومن ثم ، فلا يحق لهم المطالبة بها كاملة ، وإنما يطالبون فقط بنصيبهم منها ، ومن مؤخر صداقها الذي يصبح تركة كذلك ، وكل ما تملكه هذه المرأة من ذهب ، أو نقود ، أو غير ذلك .
ويتم تقييم الممتلكات الموجودة ، بحسب قيمتها الحالية ، لا بحسب القيمة المكتوبة في القائمة .
فإذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات ، فإنه يعطي باقي الورثة حقوقهم ، بناء على ما تم من التقييم .
وفي الصورة الحاصلة :
فإن للزوج ربع تركة زوجته ، لوجود الفرع الوارث لها .
وللبنت : نصف تركة أمها .
والباقي : ينظر في تقسيمه ، حسب عصبتها وأقاربها ، إن كان لها والدان ، أو أقارب آخرون ، حسب واقع الحال .
والحاصل :
أن الزوج يختص هنا بثلاثة أرباع ما تركته زوجته ، هو وابنته ، على النحو الموضح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:46
حكم إدخال قائمة الأثاث في المهر
السؤال
ما حكم مشروعية ما يسمى بالقائمة في شروط الزواج ؟
وهل هي تحل محل المهر ؟
وما يجب كتابته في هذه القائمة ؟
هل كل ما يدخل الشقة أم ماذا ؟
أريد الإجابة أرجوكم في أسرع وقت ممكن لأن زواجي يتوقف على هذه القائمة ومن المحتمل أن يفشل بسبب هذه القائمة ومحتوياتها.
الجواب
الحمد لله
المهر أو الصداق لا بد منه في النكاح
لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 . و(نِحلة ) : أي فريضة .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ومسلم (1425).
والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يقدم ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك .
فالقائمة تعتبر جزءا من المهر ، تملكه الزوجة ، وتحديدها يرجع إلى اتفاق الزوج والولي ، فقد يتفقان على كتابة جميع الأثاث الموجود ، فيكون ملكا للزوجة
وتأخذه في حال مفارقتها للزوج ، وقد يتفقان على كتابة جزء من الأثاث ، فلا تملك غيره .
وينبغي ألا يتشدد الولي في أمر هذه القائمة
فإنه يستحب تيسير المهر وتسهيله
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279)
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-14, 06:49
وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟
السؤال:
بعد وفاة والدي رحمه الله، أعطاني إخوتي وأخواتي وكالة شرعية بالتصرف في التركة ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية . وقمت ببيع بعض مما تركه الوالد رحمه الله ، بموافقة بقية الورثة
ثم جاء شخص وطلب أن أعطيه بعضا من المال دينا عليه . فأعطيته من ثمن ما بعته من التركة. ثم إن الرجل توفاه الله ، ورفض ورثته أن يسددوا الدين عن والدهم
رغم وجود الأوراق والشهود. سؤالي هو : هل أضمن أنا مبلغ الدين ، وعلي ردّه لإخوتي وأخواتي ؟
الجواب :
الحمد لله:
الوكيل أمين , والأمانة تقتضي منه أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل
فلا يتصرف في محل الوكالة إلا بما يقتضيه إذن الموكل
سواء أوقع الإذن صريحا أو عرفا ,
قال ابن قدامة:
" ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف ؛ لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى "
انتهى من المغني لابن قدامة (5 / 95).
وعلى ذلك فإن كان باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض من المال : فأنت حينئذ غير ضامن لهذا المال ، خصوصا وأنك قد أخذت بأسباب توثيق الدين من كتابة وشهود كما ذكرت .
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3 / 553) بترقيم الشاملة
" لو أقرض الوكيل بالإقراض المبلغ المأمور بإقراضه للمستقرض ، وفرَّ المستقرض بعد التسليم : فليس للموكِّل أن يُضَمِّن الوكيل المبلغ المقروض" انتهى.
أما إذا لم يكن باقي الورثة قد أذنوا لك في الإقراض ، كما فهمنا من السؤال : فإنك ضامن لهذا المال ، وعليك أن ترده إلى التركة ، أو يحسب من نصيبك من الميراث .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
مات عن زوجة وولدين وبنتين
السؤال:
توفي الوالد رحمه الله ، وترك لنا منزلاً ، قمنا ببيعه ، ونريد توزيع النقود ، نحن أربعة أبناء ، ولدين وبنتين وأم ، يوجد عم لأبي وليس لنا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ، ووجدت برنامج يحسب الإرث
وأعطاني ما يلي : الوالدة : 12.50 في المئة الأولاد : 65.63 البنات : 21.88
فهل هده قسمة عادلة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان الميت قد مات عن المذكورين في السؤال ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوجة ( التي هي الأم في السؤال ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعم الأب ليس له شيء من التركة ؛ لوجود فرع وارث ذكر .
فعلى هذا : المسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 48
وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 6 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 .
فإذا افترضنا أن قيمة البيت عند بيعه كانت بـ ( 20000 ) ريال ، فالمال يقسم بين الورثة بالطريقة التالية :
الزوجة : 20000 × 6 ÷ 48 = 2500 ريال .
الولد : 20000 × 14 ÷ 48 = 5833.33 ريال لكل ولد ذكر .
البنت : 20000 × 7 ÷ 48 = 2916.67 ريال لكل بنت .
ثانياً :
النتيجة المئوية التي خرجت لك عن طريق ذلك البرنامج غير دقيقة ؛ لأنك لو جمعت تلك النسب لزادت على المائة .
وعليه ، فالتقسيم الصحيح بالنسبة المئوية يكون على النحو التالي :
الزوجة لها : 12.50 % .
وأما الأولاد ، فلهم : 58.33 % ، لكل ولد : 29.17 % .
وأما البنات ، فلهن : 29.17 % ، لكل بنت : 14.58 % .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:19
: أعطت أخوها مالا كثيرا فأنفقه على المخدرات فهل تعطيه نصيبها من الميرات هبة لينشأ مشروعا خاص به ؟
السؤال:
هذه قصة شاب عابث مستهتر، لم يستطع نيل أي دبلوم بعد البكالوريا ؛ بسبب تعاطيه للمخدرات والكحول ، على الرغم من تفوقه في السنوات السابقة ، بعد عدة محاولات لإصلاح حاله
، وإثر تردي الحالة الصحية لأبيه ، اتفقا على إجراء عملية زرع في الخارج ، على أن يتبرع الولد بالعضو لأبيه ثم يستقر الشاب بعد ذلك هناك ، فعلا كان ذلك
و نجحت العملية ، لكن الابن بدأ بالمطالبة بمصروف يومي كبير مما وتر العلاقة بينهما، أشهر قليلة بعد ذلك توفي الأب وعاد الابن من الخارج أكثر انحلالا مطالبا بسيارة الوالد ومتجره للقيام بمشروع
على الرغم من إمكانية تدبير المطلوب ، لم يؤيد أحد من أفراد العائلة الصغيرة الفكرة ، نظرا لحال الولد الطائش واقترحوا عليه لصغر سنه سنة آنذاك العودة للدراسة بغية تعلم حرفة
وافق دخل عدة شركات مدارس، لم يتمم فيها ستة أشهر بسبب الكحول ، وعدم الانضباط ، وأنفقت مبالغ طائلة في حل المشاكل التي أحدثها بالسيارات في حوادث السير
وكانت حججه دائما أنه هذا بسبب الفراغ ، وأنه لم يخلق ليقوم بهذه الوظائف الصغيرة ، وأنه أذكى منا جميعا ، ويستحق أجرة بالملايين. مرت السنوات والولد ينام النهار ، ويسهر الليل
وتنوعت الآثام إلى أن أصبح يدخل زجاجات الخمر إلى بيت العائلة ، ويدخل العاهرات خلسة وقت خروج أمه ، وكل هذا من مالها، الذي يأخده عنوة أو بسرقة أثاث البيت
أما حاليا إليكم الحالة التي وصل إليها: الولد اقتنع بالبدء بمشروع صغير ، يريد تمويله ببيع عقار تركه الوالد، وفي بانتظار هذا البيع الذي طال حوالي ثلاث سنوات يأتي ثملا تقريبا كل يوم
واللوم كل اللوم على العائلة التي لم تتركه يقوم بمشروعه عند عودته من الخارج ، يسّب ويلعن الجميع حتى أمه التي أعطته كل شيء ، ويذكر الجميع أنه من ضحٌى مع الوالد ، والآن ليس لديه شيء بعكس إخوته
وبأن أحدا لم يقدم له المال لمساعدته . هذا الولد أخي ، وهو الآن لا يكلمني ؛ لأنني كنت من معارضي المشروع في البداية ، أعطيته مالا كثيرا لإصلاح المتجر فذهبت كغيرها في الكحول
للإشارة هو متشدد فرض على أختي الصغرى الحجاب ، وعند عودته سكران يسمع القرآن ، حاول مراجعة طبيب نفساني لكن لم يلتزم مع أي منهم .
أسئلتي:
- ما حكم التنازل له عن نصيبي في الإرث كهبة لأجل تشجيعه على القيام بمشروعه ؟
ما مدى مسؤوليتي في الذي حصل , هل أنا مسؤولة عن ضياعه ؟
هل أنا مسؤولة عن قطع صلة الرحم ؟
ـ ماذا يمكن فعله لإصلاحه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يصلح أخاكِ ، وأن ينقذه من براثن المخدرات والمسكرات ، وأن يقرّ أعينكم وعين والدته بصلاحه
واستقامته ، وليس ذلك على الله بعزيز ، ولا سيما أن فيه بذرة خير ، بدليل ما ذكرتِ من إلزام أخته بالحجاب ، وقراءته للقرآن ، وهذه دلائل خير فيه ، وعلامة على أن الخير منطبع فيه ، والشرّ إنما طارئ عليه .
ثانياً :
للعاقل الرشيد التنازل عن نصيبه من الإرث , ولا سيّما إذا كان للقريب المحتاج ، وهو في غنىً عن نصيبه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه / 20 / 42 / :
.. تريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أ فيدوني أفادكم الله .
فأجاب : " لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم " .
لكن هذا الحكم من حيث الأصل ، يعني : أصل جواز التبرع لأخيك ، أو لغيره ، بشيء من مالك ؛ لكن إذا كان حال أخيك ما ذكرت ، فليس لك أن تعطيه من مالك ما يبدده ، أو يستعين به على المعاصي
وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) النساء/5 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" يَنْهَى تَعَالَى عَنْ تَمْكين السُّفَهَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا ، أَيْ: تَقُومُ بِهَا مَعَايِشُهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَمِنْ هَاهُنَا يُؤْخَذُ الْحَجْرُ عَلَى السُّفَهَاءِ، وَهُمْ أَقْسَامٌ :
فَتَارَةً يَكُونُ الحَجْرُ لِلصِّغَرِ ؛ فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ ، وَتَارَةً يَكُونُ الحجرُ لِلْجُنُونِ، وَتَارَةً لِسُوءِ التَّصَرُّفِ لِنَقْصِ الْعَقْلِ أَوِ الدِّينِ ، وَتَارَةً يَكُونُ الْحَجْرُ للفَلَس .. "
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/214) .
وإنما الذي ننصحكم به أن تسعوا في إقامة مشروع له ، ليتكسب منه ، لكن لا تمكنوه من التصرف فيه ، لا ببيع ولا شراء ، ولا تمكنوه من التصرف في أموال هذا المشروع
والعائد منه ، حتى تطمئنوا إلى أنه ترك ما هو عليه من الفساد ، وإلا كان تسليطا له على إفساد الأموال ، وإعانة له على فساده .
ثالثًا :
لا نرى في رسالتك ما يشير إلى أنك قد تسببت في ضياع أخيك ، أو قطع صلة الرحم بين الأسرة ، وإذا كنت تقصدين : ما كان من اعتراضك على إعطائه المال ليعمل به مشروعا فور مجيئه من الخارج
فالذي يظهر لنا أن موقفك ذاك كان سليماً ؛ فإنه لا يؤمن عليه صرف المال في المسكرات والمخدرات وقتئذٍ ، ثم إن المقاطعة جاءت من قبله هو ، ولم تبادريه بالمقاطعة ، ومع ذلك كلّه
له عليك حقّ النصح والإرشاد ، ووصله بما تقدرين عليه ، ولو مع مقاطعته لكِ ؛ فقد روى البخاري (5991) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ؛ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ) .
رابعاً :
أما ما يمكن فعله بغية إصلاحه ، فأمور ، أهمها :
1- محاولة علاجه من الإدمان قبل كلّ شيء ، وعرضه على طبيب نفساني إن لزم الأمر ، مع الاستمرار والمداومة على نصحه ، ووعظه ، بتبيين حرمة المخدرات والخمر ، والعقوبات المترتبة على فعله .
2- الاهتمام ببذرة الخير والدين التي في قلبه ، من أجل إبعاده عن ذلك الفساد ، ومحاولة نقله إلى رفقة صالحة ، وأعوان له على الخير ، ومحاولة صرف أصدقاء السوء عنه بكل وسيلة
فهم السبب الأول في ضلاله ، ولا يمكن أن تستقيم حاله إلا بتركهم.
3- إذا رأيتم تحسنا منه واستجابة ، فهنا يأتي الدور على المساعدة المادية المناسبة لحاله ، سواء اقتضى ذلك التبرع له بشيء من الميراث ، أو غير ذلك من المساعدات .
وإن استطعتم عرضه على أخيك فحسن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:25
هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
السؤال:
ماتت زوجتي ، وكجزء من معاشها ومكافأة تقاعدها هناك مصاريف وفاة ، وقد جعلت هي في معاشها وتقاعدها وكذلك مصاريف الوفاة أنا والبنات الثلاثة المستفيدون منها
. وقد رجع مجلس المعاشات لي وقرروا أن يعطوني الأموال كاملة ، وقد اتخذ مجلس إدارة المعاشات هذا القرار باعتبار أني من سيقوم بعناية ورعاية هؤلا
الأطفال ؛ لأن القانون العلماني لا يعتبر هذه الأموال داخلة في تركة المتوفي . وزوجتي المتوفاة تريد أن يكون التقسيم وفق الشرع فقط . لدينا بيت مسجل باسمي واسم زوجتي وهناك وثيقة بذلك
وعلى حد فهمي للشريعة التي تنص على أن للزوج الربع ، وللأبوين ، اللذين هما على قيد الحياة ، لكل واحد منهما السدس ، والثلثان للبنات . كما أن لزوجتي بعض الممتلكات ، مثل السيارة
وكما سبق فهي لها نصف البيت ، والذي أعلم أنه يشكل جزءا من التركة . هل يجوز لي استعمالها وتسوية المستندات المستحقة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا توفي العبد المسلم فإن جميع أمواله وحقوقه من المعاشات والادخارات ومكافأة التقاعد : تؤول إلى ورثته
الشرعيين من بعده ، وهم في سؤالك : الزوج ، والأب ، والأم ، وثلاث بنات . فيجب قسمتها على هؤلاء القسمة الشرعية على الوجه الآتي :
للزوج الربع كما قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.
للأب السدس كما قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللأم السدس أيضا بدليل الآية السابقة .
وأما البنتان فلهما الثلثان ، لقوله عز وجل : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما ، للزوج تسعة أسهم ، وللأب ستة أسهم ، وللأم ستة أسهم أيضا ، ولكل بنت ثمانية أسهم
لأن أصل المسألة من (اثني عشر سهما)، عالت إلى (خمسة عشر سهما)، ثم جرى تصحيح المسألة لتوافق عدد الرؤوس ، وتقبل القسمة على عدد البنات ، فصارت إلى ( خمسة وأربعين سهما ).
وقد أحسنت زوجتك صنعا حين أكدت في وصيتها على ضرورة قسمة أموالها القسمة الشرعية التامة ، فحافظت على حدود الله حتى بعد مماتها ، فجزاها الله خيرا ، ورحمها وتقبلها عنده في عباده الصالحين
قال تعالى – بعد آيات المواريث السابقة - : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14.
ثم إن الأحكام السابقة تشمل جميع أموال زوجتك المنقولة وغير المنقولة ، وتشمل حصتها من السيارة ، فوفاة زوجتك نقلت حصتها لتكون شراكة بين جميع الورثة ، كل بحسب حصته
فإذا احتجت إلى استعمالها فلا بد من استئذان الورثة الكبار كالأب والأم ، وإن كنا نرى أن الأنسب هنا أن تشتري السيارة من باقي الورثة ، وتعطي كل ذي حق حقه فيها
ولو مقسطا ، لتتمكن من استعمالها في حاجتك من غير حرج ، إن كنت في حاجة إليها ، أو بيعها وضم ثمنها للتركة
.
ولا يستثنى من الحكم السابق من الأموال إلا أمر واحد فقط ، وهو المال الذي تدفعه الشركة مكافأة لمن تراهم من أقاربها ، وليس هو حقا لزوجتك المتوفاة
فبعض الشركات تمنح هبة خالصة منها لأبناء المتوفى أو بناته ، فهذه الهبة لا يجوز إعادة تقسيمها بين جميع الورثة ، بل هي حق خالص للبنات لأنها أهديت إليهن من مال الشركة الخاص
وليس من حقوق الأم المتوفاة . وهذا أمر مهم يجب التنبه إليه .
وليعلم أن من صبر على أمر بناته ، واعتنى بهن ، ورباهن ، خاصة عند فقد أمهن ، فاجتهد في تعويضهن ما فاتهن ، محتسبا تعبه وجهاده عند ربه : فله الأجر العظيم عند الله تعالى :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم (2631)
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، فَأَطْعَمَهُنَّ ، وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدتِهِ – أي من غناه -
كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ) رواه الإمام أحمد في " المسند " (28/622) طبعة مؤسسة الرسالة ، وقال فيها المحققون: إسناده صحيح . وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " (رقم/3669).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:27
توفي أخوها المتزوج قبل وفاة أبيها ، فمن له الحق في الميراث بعد وفاة أبيها ؟
السؤال:
توفي أبي منذ شهر وخلّف بيتاً مكتوباً باسمه ، ولي أخ توفي منذ ثمان سنوات بحادث سيارة مخلّفاً زوجة ، وأنا البنت الوحيدة في العائلة
وأمّي ما زالت حيّه وقد كانت الزوجة الوحيدة لأبي ، وهناك أيضاً أخوان لأبي وأربع أخوات . فكيف تُقسّم التركة بين كل هؤلاء ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الورثة محصورين بما جاء في السؤال ، فإن التركة تقسم بينهم كالآتي :
للبنت النصف : لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .
وللزوجة الثمن : لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وباقي التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين
لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
أما أخوك المتوفى قبل والدك فلا حظ له من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث ؛ وبناء عليه : فلا حظ لزوجته التي توفي عنها .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال القادم
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:31
هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟
السؤال
امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع متوفى ، وهم ابن وبنتان . والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟
وما صحة ما يسمى بالوصية الواجبة ؟ علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ، وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
إذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)
فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .
وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .
انظر "المغني " (9/22) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .
وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث
والباقي للأبناء والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانيا :
يستحب إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .
وقد سبق في جواب سؤال سابق بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .
ثالثا :
نصيحتنا لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد (20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519 .
وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .
ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .
وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم ، لا سيما إذا كانوا فقراء .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:36
أعطى ولده مالا ليؤسس عملاً يعيش منه ، فهل يدخل هذا المال في التركة بعد وفاة الأب ؟
السؤال:
مات أبي رحمه الله ونحن الورثة : ابن وبنتان وزوجة ، قبل 15عاما أعطى والدي لأخي مبلغا من المال لكي يؤسس لنفسه عملا يعيش منه ، وقد تحقق ذلك والحمد لله
فهل يدخل ذلك المبلغ في التركة ؟ ، وماذا عن الأرباح ؟
وقد قال تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ماذا تعني هذه الآية الكريمة ؟
وقد علمت من أخي بأنه لن يصرف علينا بعد تقسيم التركة ، فهل يحق له ذلك ؟
كما ترك لنا والدنا منزلا مكونا من خمسة طوابق ، تحتوي على خمس عشرة شقة ، وشقة رئيسية غير مؤجرة ، نقيم فيها في حال سافرنا لليمن للزيارة
وكنا نعاني كثيرا في حياة أبي بسبب زيارة بعض الأقارب السيئين لنا ، ولكنا كنا نتحملهم من أجل والدنا ، والآن بعد وفاة أبي رحمه الله أخي يريد أن يخرج أحد المستأجرين من أحد الشقق ليسكن فيها هو وأسرته
فهل يحق له ذلك ؟ علما بأنه أراد أن يسكن أسرته في الشقة الرئيسية ، ولكني رفضت ؛ لأني كثيرا ما أسافر لليمن وأكثر من عشت فيها ، ولأن أقارب زوجة أخي في اليمن أيضا
وسوف يقومون بالكثير من الزيارات لها ، وأنا لا أطيق رؤيتهم لكثرة مشاكلهم ، وفساد أخلاق بعضهم ، فما رأيكم ؟
أرجو أن تشيروا علينا ببعض الحلول ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
وفاة الإنسان تعني انتقال تركته إلى ملك ورثته ، كل بحسب نصيبه الذي قسمه الله تعالى له ، ولا يحتسب من التركة ما دفعه الوالد في حياته لأحد أبنائه
إذا كان له سبب أو موجب يقتضي تخصيص بالعطاء عن باقي إخوته ، كمثل مساعدة الابن على تأسيس عمل يتعيش منه ، إذا لم يكن له مهنة تكفيه ، أو كسب خاص به يليق بمثله ، أو احتاج إلى علاج
أو تعليم ، ونحو ذلك من الحاجات ؛ فقد اتفق الفقهاء في مثل هذه الأحوال على جواز تخصيص الولد المحتاج بالعطية ، ولا يجب على الوالد أن يعطي إخوته غير المحتاجين كما أعطى المحتاج
وإنما يجب عليه أن يعطي المحتاج منهم ، لأجل حاجته ، أو يواسيه ، كما واسى الأول .
ولا يجب على من أخذ من الأبناء شيئا من ذلك لحاجته ، أن يرجع فيتقاسم تلك الأموال مع إخوانه ، ومن باب أولى أرباح تلك الأموال
لأن هذه الأرباح متولدة من رأس المال ، الذي قبضه على صورة مشروعة ، ومن جهده الخاص به هو .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" إن خص [الوالدُ] بعضَهم لمعنى يقتضي تخصيصه ، مثل اختصاصه بحاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه
أو بدعته ، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها ، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك... لحديث أبي بكر رضي الله عنه
ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية ، فجاز أن يختص بها ، كما لو اختص بالقرابة " .
انتهى من " المغني " (6/53) .
أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فحاصله أنه قد نحل ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ) دون بقية إخوانها .
رواه مالك في " الموطأ " (رقم/806) وغيره بسند غاية في الصحة ، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة .
ثانيا :
في سؤالكم هذا تأخذ الزوجة الثمن ، والباقي يقسم بين الابن والبنتين على قاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون حاصل المسألة أن تقسم التركة –
سواء كانت مالا منقولا أم عقارا - إلى اثنين وثلاثين سهما ، تأخذ الزوجة أربعة أسهم ، وحصة الابن أربعة عشر سهما ، وحصة كل بنت سبعة أسهم فقط ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
وقال عز وجل : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11
يقول العلامة السعدي رحمه الله
: " أي : الأولاد للصلب ، والأولاد للابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إن لم يكن معهم صاحب فرض ، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك ، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه -مع وجود أولاد الصلب- فالميراث لهم "
انتهى من " تيسير الكريم الرحمن " (ص/166) .
وهذا التقسيم يلحق جميع التركة ، سواء الشقة التي كانت مخصصة للعائلة ، أم غيرها من الشقق والأموال المؤجرة ، وذلك يعني أنه ليس من حق أحد من الورثة الاستئثار بالتصرف في أي شقة
بل هي شراكة بين الجميع ، كل بحسب حصته .
وأنتم الآن بالخيار : إما أن تقتسموا هذه الأملاك ، على الصفة السابقة ، وتقدر كل شقة بقيمتها ، من حيث قيمة الشقة ، وإيجارها ونحو ذلك مما يعرفه أهل الخبرة ، ويأخذ كل نصيبه .
أو تبقى العمارة شركة بينكم ، كما هو الحال عليه الآن ؛ وحينئذ : فإذا أراد الابن العيش في إحداها فإما أن يدفع أجرتها لشركائه فيها من بقية الورثة بحسب حصصهم منها
أو يسامحوه في تلك الأجرة عن طيب نفس ورضا . ولا ينبغي لأحد الورثة أن يرفض تأجيرها مطلقا فيعطل على بقية الورثة الانتفاع بها ، إلا أن تصطلحوا جميعا على ذلك .
وإذا لم يمكن أن تحلوا الأمر بينكم ، بصفة ودية كما ننصح به ، فوسطوا بينكم العقلاء الأمناء من أهل الدين والعقل ، وسداد الرأي ، فإن بقي بينكم أمر لم تقدروا على حله : أمكن اللجوء إلى القضاء لفض النزاع .
وفي جميع الأحوال فإن الحوار والتفاهم وتوسيط أهل الخير هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلاف ، والوصول إلى حل يرضى به الجميع ، مع الالتزام بالحكم الشرعي .
ثالثا :
لا يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت تملك كفايتها من المال ، فإن لم تكن كذلك ، ولم تكن متزوجة ، وليس لها ابن أو أب أحياء : وجب على أخيها أن ينفق عليها
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:40
: ترك والدهم متعلقات خاصة بجدهم ، وأعمامهم يطالبون بها ؟
السؤال:
توفي والدي رحمه الله ، ووجدنا لديه كتبا وأوراقا تخص جدي رحمه الله ، وبعض الأغراض كـ ساعة ونظارة ، ولم يطالبهُ بها أحد من أعمامي في حياته
وبعد وفاة والدي رحمه الله طالبنا أعمامي بهذه الأغراض ، كونها تخص والدهم ، ونحن نرغب بالاحتفاظ بها
فهل تعتبر من نصيب ورثة جدي ، أم هي لورثة والدي رحمهم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
إن كان أعمامك لم يعلموا بشأن هذه المتعلقات الخاصة بالجد ، وإنما احتفظ بها الوالد لنفسه ، فهذا تعد منه ، واستيلاء على مال الورثة ، على وجه لا يحق له ، عفا الله عنه .
والواجب عليكم الآن أن تردوا الحق إلى أهله ، وتمكنوا أعمامكم من اقتسام هذه الأشياء ، بحسب القسمة الشرعية للمواريث ، مع اعتبار نصيب والدكم فيها ، أو وضعها حيث يرى الورثة جميعا بالتراضي .
وأما إن كانت عند الوالد بعلم من باقي إخوته ؛ فينظر : فإن كانوا قد تنازلوا لوالدكم عنها ، فليس لهم الحق في طلبها بعد وفاة الوالد .
وإن لم يكونوا قد تنازلوا عنها للوالد ، وإنما تركوها عنده أمانة ، أو لينتفع هو في خاصة نفسه بها ، كان من حقهم أن يطلبوها منكم الآن ، لأنها حقهم .
وإن تردد الأمر ، أو لم تعرفوا على أي وجه كانت عند والدكم ، فالأصل بقاؤها على ملك الورثة ، خاصة مع طلبهم لها الآن ؛ فلا تنتقل إلى ملك أبيكم إلا ببينة شرعية
مع وجوب تغليب حسن الظن بالوالد ، فربما فعل ذلك تأولا منه أن هذه الأشياء لا تستحق القسمة ، أو لغير ذلك من الأعذار ، رحمه الله وعفا عنه .
وليعلم أن قسمة المواريث هي حد من حدود الله ، لا يحق لأحد تجاوزه ، أو الاعتداء عليه ؛ قال الله تعالى ، بعد أن ذكر أهل المواريث
وما لهم من حقوق : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) سورة النساء/31 .
قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ
: " تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ، ولا القصور عنها "
انتهى من "تفسير القرآن الكريم" (1/170) .
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2121)وصححه الشيخ الألباني.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ) البخاري(2398) ومسلم(1619).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:42
توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
السؤال:
توفي عن : زوجة ، وأم ، وأبناء أخ ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأبناء أخ فقسمة التركة كالآتي :
للزوجة الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12.
وللأم الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة ، قال تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
وينظر: " المغني" ، لابن قدامة (6/169) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وترث السدس إن كان للميت فرع وارث ، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/الآية11
ولا فرق بين أن يكون الأخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة
لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها
والأخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء…"
انتهى من "تسهيل الفرائض"(1/19) .
وما تبقى من التركة فهو لأبناء الأخ ـ الذكور منهم فقط ـ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم(1615).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:47
: مسألة في الميراث , وحكم عقد الإجارة إذا مات أحد العاقدين
السؤال:
لدي ثلاثة أعمام ، وثلاث عمات : أبي واثنان من أعمامي وجدتي يسكنون في عمارة جدي رحمه الله من 10 سنوات ، كل واحد له شقة ، وجدتي لها شقة
وواحد من أعمامي وعماتي الثلاثة متزوجات يسكنون في شقق خاصة بهم ، توفيت جدتي ، مع العلم أن لجدي عمارة ثانية مستأجرة .
فكيف يوزع الميراث بين أبي وأعمامي وعماتي ؟ وهل تباع العمارتان ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الجد قد توفي وترك عمارتين , وترك من الورثة : زوجة وأولادا بعضهم من البنين والآخر من البنات , وعلى هذا فإن التركة تقسم هكذا:
أولا :
تستحق جدتك التي هي زوجة الميت ثُمُن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث , قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 12 .
ثانيا :
باقي التركة يستحقه أولاد الميت الذين هم أبوك وأعمامك وعماتك , فيقسم بينهم للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ من الآية 11 .
ثم ذكرت أن جدتك قد توفيت بعد ذلك , فإن كانت لم تأخذ نصيبها قبل موتها , كما هو الظاهر من السؤال ، وإنما كانت تسكن فقط في البيت ,
فحينئذ يخرج لها نصيبها كما لو كانت حية , ثم يوزع مع ممتلكاتها الأخرى على ورثتها الشرعيين .
فإن لم يكن لها ورثة سوى أبنائها المذكورين في سؤالك : والدك ، وأعمامك ، وعماتك ، ضم نصيبها ، وأموالها الأخرى إن كان لها ، مع تركة جدك ، وقسم الجميع على الورثة .
وتركة جدِّك التي تتمثل في هذين البيتين يتم تقسيمها على الورثة كل حسب نصيبه , ويتم ذلك بواسطة أهل الخبرة بالتقويم
ولا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة بمكان أكبر من غيره
أو أحدث ، أو يقع في مكان أرقى من الآخر ، ونحو ذلك ، بل يجب العدل في كل شيء أثناء القسمة .
والبيت المؤجر يورث أيضا كما هو وينتقل نصيب كل واحد من الورثة إليه بحيث ينتفع بالأجرة إلى تمام مدة الإجارة ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن عقد الإجارة لا ينتهي بموت العاقد بل ينتقل لورثته
, جاء في " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (4 / 233) :
" وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها ولا انفساخ ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، فلا تنفسخ بتلف العاقد مع سلامة المعقود عليه " انتهى
, وفي صحيح البخاري (3 / 94) :
" باب : إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما , وقال ابن سيرين: " ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل " ، وقال الحكم ، والحسن ، وإياس بن معاوية : " تمضى الإجارة إلى أجلها " ،
وقال ابن عمر
" أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر " ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر " ولم يذكر أن أبا بكر
وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
فإن تنازع الورثة في شيء أثناء القسمة فعليهم أن يلجأوا للقضاء الشرعي , وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن كيفية تقسيم الدور والمنقولات الموروثة ؟
كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم
وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية "
انتهى من الفتوى رقم : (5177) , من" فتاوى اللجنة الدائمة " .
وإن رفض بعض الورثة التقسيم ، جاز للباقين اللجوء إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالقسمة
, جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (33 / 215)
: " الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال المشترك ، أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذها ، فلا تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء
وتسمى القسمة حينئذ قسمة تراض , وقد يرغب واحد أو أكثر ويأبى غيره ، فإذا لجأ الراغب إلى القضاء، فإن القاضي يتولى قسمة المال وفق الأصول المقررة شرعا
وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار ، فقسمة التراضي: هي التي تكون باتفاق الشركاء ، وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة القضاء ، لعدم اتفاق الشركاء" انتهى.
أما سؤالك عن بيع هاتين العمارتين فهذا ليس بشرط في التقسيم ؛ لأنه يمكن تقسيمهما على الورثة بحيث ينتفع كل وارث بنصيبه , وهذا بخلاف الشيء اليسير الذي لا يمكن تقسيمه ,
أو يمكن تقسيمه ولكنه إذا قسم لم يقدر كل فرد على الانتفاع بحظه منه فإنه حينئذ يباع ويقسم ثمنه ,
قال شيخ الإسلام رحمه الله
: " كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ : فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .
وخلاصة الأمر في قسمة هذه التركة :
أولا : أن يعرف كل وراث نصيبه ، بحسب القسمة الشرعية .
ثانيا : أن يتم تعديل نصيب كل واحد ، وتعديل القسمة بينهم ، مع الاستعانة بأهل الخبرة في التقويم ، ويأخذ كل وارث نصيبه ، مع ما له أو عليه من حقوق الآخرين ، إذا كان ذلك ممكنا .
ثالثا : أن تباع العمارتان ، ويحصل كل وارث على نصيبه من الثمن ، بحسب القسمة الشرعية .
رابعا : أن يبقى الحال في العمارتين على ما هو عليه ، مع تقدير ما تستحقه كل شقة من التي يسكنها بعض الورثة من الأجرة ، بحسب سعر السوق في مكانكم
ثم يضم ذلك إلى إيجار العمارة الأخرى ، ويعاد تقسيم المحصول كله على الورثة الشرعيين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-16, 06:52
كيف يُعطى بنات المتوفي نصيبهن من الميراث بعد وفاة أبيهن بخمس عشرة سنة؟
السؤال :
لو أن أباً مات وترك تركة فلم تُعطَ بناته نصيبهن من تلك التركة حتى مضى 1
5 عاماً ، فعلى أي أساس تُقسّم التركة الآن ؟
هل على اعتبار قيمتها يوم أن مات (قبل 15 عاماً ) أم قيمتها الحالية اليوم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث حسب شريعة الله تعالى في القسمة ، وتنتقل ملكية التركة للورثة بمجرد موت المورث
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76)
: " اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" المال ينتقل إلى الورثة بعد موت المورث " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/360) .
ثانيا :
إذا كانت بنات المتوفى قد منعن من الحصول على حقهن في الميراث ، طيلة هذه المدة :
فإن كان في التركة مال نقدي ، أخذن حقهن في المال ، كما تركه المورث ؛ إلا أن يكون المستولي على المال قد تاجر فيه ، أو استثمره ، فلهن الحق في أخذ نصيبهن من ربح المال ، بقدر ما ينالهن من التركة .
وإن كان في التركة عقار ، أو أرض : فإنهن يأخذن نصيبهن من ذلك ، بحسب القسمة الشرعية ؛ فإن لم يمكن قسمة ذلك على جميع الورثة
واحتاجوا إلى أن يبيعوه ، أو يبيع بعض الورثة شيئا من نصيبه : فإنه يأخذ نصيبه بسعره الآن ، ولو كان قد زاد عن سعره يوم الغصب
أو كان له نماء ، مثل الحيوان ، أو الزرع ونحو ذلك ، سواء كان ذلك النماء متصلا بالأصل ، أو منفصلا عنه .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" (فَصْلٌ: يَضْمَنُ) ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ (الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ) كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ (وَالْمُتَّصِلَةِ كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمُ الصَّنْعَةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عُدْوَانًا عَلَى الْأَصْلِ) مُبَاشَرَةً ، وَعَلَى الزَّوَائِدِ تَسَبُّبًا إذْ إثْبَاتُهَا عَلَى الْأَصْلِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِهَا عَلَى زَوَائِدِهِ "
.
انتهى من "أسنى المطالب" (2/340) .
فإن تلف شيء من ذلك ، بحيث نقص من قيمته عن وقت غصبه : لزم الغاصب ( واضع اليد ) أن يعطي صاحب الحق حقه ، ومعه قيمة ما نقص من حقه ( أرش النقص ) .
قال الحصني رحمه الله :
" وَاعْلَم أَنه كَمَا يجب رد الْمَغْصُوب ، كَذَلِك يجب أرش نَقصه ، وَلَا فرق بَين نقص الصّفة وَنقص الْعين .
مِثَال نقص الصّفة : بِأَن غصب دَابَّة سَمِينَة ، فهزلت ، ثمَّ سمنت : فَإِنَّهُ يردهَا وَأرش السّمن الأول ؛ لِأَن الثَّانِي غير الأول ... وَيُقَاس بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ .
وَأما نقص الْعين : بِأَن غصب زَوجي خف قيمتهمَا عشرَة دَرَاهِم ، فَضَاعَ أَحدهمَا وَصَارَ قيمَة الْبَاقِي دِرْهَمَيْنِ : لزمَه قيمَة التَّالِف ، وَهُوَ خَمْسَة ، وَأرش النَّقْص ، وَهُوَ ثَلَاثَة ؛ فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة ؛ لِأَن الْأَرْش حصل بِالتَّفْرِيقِ الْحَاصِل عِنْده .. " .
انتهى من "كفاية الأخيار" (1/283)
وينظر : "أسنى المطالب" (2/344)
"مطالب أولي النهى" (4/10) وما بعدها .
ويلحق بالنقص الحاصل في العين ، أو صفتها : نقص سعرها ، لكساد سوقها ، عن يوم غصب العين : فإن الغاصب يضمن ذلك على القول الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر ؛ فهو ظالم ، ونقص السعر في الواقع نقص صفة ؛ لأن السعر قيمة السلعة ، والقيمة تعتبر صفة في الواقع . ولهذا كان القول الصحيح : أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.. " .
انتهى من "الشرح الممتع" (10/163)
وينظر : "كفاية الأخيار" (1/283) .
والواجب على من وقع في شيء من هذا المظالم ، أو غصب حق ذي الحق ، أو تأخيره عنه زمنا يتضرر به ، أو يفوت فيه منفعة المال على مالكه : أن يرد الحق إلى صاحبه ، ويتوب إلى الله تعالى من إثم ذلك :
روى البخاري (2449) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) .
راجع للفائدة جواب السؤال القادم
والله تعالى أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:06
مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات
السؤال :
سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال
وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة. وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها
. والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية ، فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم .
كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن
. والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا .
أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه
فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .
ثانيا :
من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .
فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.
وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .
ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .
وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .
فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن .
وللبنات : الثلثان .
والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:11
توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة
السؤال
أرجو من سماحتكم إعانتي في إيجاد حل لمسألة تقسيم الميراث في عائلتي حتّى ينال كل منّا نصيبه الشرعي .
• توفّي والدي رحمه الله سنة 2000 ميلادي تاركاً أبويه وزوجته و6 من الأولاد ( 2 ذكور و 4 إناث ) ثمّ توفّيت ابنته الكبرى سنة 2010 م .
• بعد وفاة والدي تمّ ترميم المنزل وتوسيعه ( من سنة 2002 الى سنة 2007 ) وشارك في ذلك البعض من الورثة بدفع مبالغ ماليّة ( لم يعد بالإمكان حصرها ) وشارك
آخرون بالمجهود البدني في حين أنّ البعض الآخر لم يشارك بشيء .
• يحاول بقيّة الورثة في هذه الأيام قسمة الميراث ، فكيف يمكننا تحديد نصيب كل فرد - أم المتوفى وزوجته وأولاده ( 2 ذكور و3 إناث ) - مع العلم أنّ الجدّة ترفض أخذ نصيب من ميراث ابنها المتوفى .
• توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاث قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة ، استعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت بعده السيّارة بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث .
• كيف يتم تقسيم ( المنابت ) ! بين ورثة المغفور لها إن شاء الله وهم أمها و 5 إخوة ( 2 ذكور و 3 إناث ) .
• اشترت أمّي قطعة أرض صالحة للبناء سنة 1990 م بمبلغ قدره 300 دينار تلقته هبة من والدها ثمّ وهبتها لابنها سنة 2001 م عن طريق عقد بيع سجّل فيه أنّ ثمن الأرض 1000 دينار
عند تقسيم الميراث طالب بقيّة الورثة - الأخ والأخوات الثلاث - بنصيبهم في هذه الهبة أو باحتسابها ضمن ميراث الأب ، كيف يمكن للابن صاحب قطعة الأرض عن طريق عقد بيع مسجّل بالسجلات البلديّة منذ 2001 م التصرّف في هذه المسألة بما يرضي الله ؟ .
وبارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ميراث كل ميت يقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته ، ومن مات منهم بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وقت وفاته ... وهكذا .
وقد ذكرت أن الوالد لما توفي ترك أبويه ، وزوجته وابنين ، وأربع بنات ، ثم ماتت البنت الكبرى ، وتساءلت عن توزيع تركة الأب على أمه وزوجته وابنين وثلاث بنات
فلم تذكر من الورثة أباه (جدك) وابنته الكبرى (أختك) وهما من ورثته أبيك ، ولا يسقط نصيبهم بوفاتهم قبل قسمة التركة .
وعلى هذا ، فتركة الأب تقسم كالتالي :
للأم (جدتك) السدس .
وللأب (جدك) السدس .
لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
ولزوجته (والدتك) الثمن .
لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي يأخذه الأولاد ، وفيهم البنت الكبرى التي توفيت بعد ذلك ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .
وأما مساهمة بعض الورثةِ في ترميم المنزلِ وتوسيعه بمجهودٍ مالي وبعضهم بمجهود بدني ، فمن ساهم منهم بشيء تبرُّعاً : فلا يحل له المطالبة بشيء
ومن ساهم منه دَيْناً على أن يسترده من الميراث : فيقدَّر أجرة مجهوده ، ومقدار ما بذل من مال ، ويُعطى له من الميراث.
ويقدِّر أهل الخبرة أجرة المجهود البدني فتُعطى لصاحب الحق .
وأما الأموال فما دمتم لا تستطيعون تحديدها ، فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم ، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها
ويتراضى عليها الورثة ، وتكون ديناً لأصحابها ، يأخذونه من التركة قبل قسمة الميراث .
ثانياً :
أما تنازل الأم (جدتكم) عن نصيبها من الميراث ، فينبغي أن يعلم أن التركة تدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم ، فينبغي إخبار الجدة أنها صارت مالكة لسدس التركة
ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ، فإما أن تنتفع به ، أو تتصدق به ، أو ترده على الورثة ، فلا بد من الائتمار بأمرها في هذا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير أن تحدد هي كيفية التصرف .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة : فهو لمن تنازلوا له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 442 ) .
ثالثاً :
أما ميراث أختك التي توفيت فيقسم على ورثتها ، وقد ذكرت أنهم : أمها ، وأخوان وثلاث أخوات ، ولم تذكر شيئاً عن الجد (أبو والدك) فإن كان موجوداً وقت وفاتها ، قسمت تركتها كالتالي :
لأمها السدس .
وللجد الباقي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يمنعون الإخوة من الميراث إذا وجد الجد .
أما إذا كان الجد قد توفي قبلها ، فالورثة هم من ذكرتهم ، ونصيبهم من التركة كالتالي :
للأم السدس ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
والباقي للإخوة ، ويكون للذكر ضعف الأنثى
لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/176 .
وينبغي أن يعلم أن تركة هذه الأخت المتوفاة تشمل أموالها وممتلكاتها ويضاف إليها نصيبها الذي ورثته من أبيها .
وأما استخدام بعض الورثة السيارة بدون إذن الباقين
فلا يجوز ذلك ، ويكون عليه ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، فمن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له
ومن كان غير راضٍ حسب له ما نقص من نصيبه بسبب حادث السيارة وأخذه ممن جرى منه الحادث .
رابعاً :
أما قطعة الأرض التي وهبتها الأم لأحد أبنائها .
فلا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولاده بهدية دون سائر إخوانه .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك .
ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى , ولا أنثى على ذكر , فإن فعل : فهو مفسوخ مردود أبداً ولا بد .
انتهى من " المحلى " ( 8 / 95 ) .
وعلى هذا ، فعلى هذا الابن أن يرد تلك الأرض إلى أمه ، وتعود ملكاً لها ، أو يتم تقسيمها على جميع أولادها بالعدل ، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:16
: توفيت امرأة وتركت ثلاث بنات وأبناء بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق
السؤال :
توفيت امرأة وتركت 3 بنات وأحفاد من بنت متوفاة (ذكور و إناث) وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق متوفاة.
الجواب :
الحمد لله
إذا توفيت المرأة وتركت ثلاث بنات ، وأخاً وأختاً شقيقين ، وأبناءَ أخ شقيق ، وأبناء وبنات بنت متوفاة ، فإن تقسيم الميراث يكون على النحو الآتي:
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظّ الأنثيين
لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ؛ لأنهم محبوبون بعمهم .
ولا شيء - كذلك - لأود البنت المتوفاة ؛ لأن أولاد البنات لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ، فهم من ذوي الأرحام .
فالمسألة من : ثلاثة ، للبنات منها : اثنين ، وللأخ والأخت الشقيقة : واحد .
وبما أن نصيب البنات لا ينقسم عليهنّ قسمة صحيحة - إذ أن سهمهنّ 2 ، وعدد رؤوسهنّ 3 - ، وكذلك الشأن بالنسبة للأخ والأخت ، - عدد رؤوسهما 3
وسهمهم 1 ، - فتصحح المسألة إلى 9 ، وتصبح القسمة الصحيحة كالآتي :
للبنات : ثلثيّ التسعة = 6 ، لكل بنت منها 2 .
وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة = الباقي ، وهو 3 ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ 2 ، وللأخت 1 .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:19
توفي وترك أخاً وأختاً من الأم وأولادَ أخ شقيق وخالاً
السؤال:
توفي رجل ولا يوجد أب أو ام أو ولد أو زوجة ..... لديه أخوات من الم ( أخ وأخت ) .
..أولاد أخ شقيق توفي قبله ( رجل وامرأتان ) وله خال ... وترك قيراط ونصف ... فكيف توزع التركة
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الإنسان وليس له أولاد ، ولم يكن له مع ذلك أب أو جد ، فمسألته تسمى بـ ( الكلالة ) : وهي في الذي مات وليس له والد ولا ولد .
وقد جاء ذكر الكلالة في القرآن في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء / 176
وقال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء / 12 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
: " والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم :
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود "
انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 228 ).
فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ، وكان الباقي من الورثة ما ذكرت ، فميراثهم يكون على النحو التالي :
- الأخ والأخت لأم لهما : الثلث فرضا
لقوله تعالى : ( .. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
وقد سبق أن بينا أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر. -
ابن الأخ الشقيق : له باقي المال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .
ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
فالمسألة من 3 ، للأخ والأخت لأمّ ثلثها ، وهو 1 ، والباقي 2 لابن الأخ الشقيق .
ولا شيء للخال ؛ لأنه من ذوى أرحام الميت .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:27
إذا ظهر المفقود رجع إليه ماله وزوجته
السؤال :
إذا حكم القاضي بموت المفقود بعد غياب طويل ، ومن بعد ذلك قام الورثة بتقسيم الإرث ، وزوجته قد تزوجت ، فماذا يمكن للمفقود الفعل بعد عودته ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ظهر المفقود حيا بعد أن حكم القاضي الشرعي باعتباره ميتا ، وكانت زوجته قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني ، فللفقهاء في هذه المسألة أقوال مختلفة
: القول الأول : هي زوجة للأول الذي كان مفقودا ثم ظهر ، وينفسخ نكاحها من الثاني ، وترجع إلى الأول بعد أن تعتد ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة مع فروق يسيرة في التفاصيل
أما الحنفية فقد قال أبو حنيفة رحمه الله :
" في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة ، فتعتد ، ثم تتزوج ، فإن تزوجت امرأة المفقود ثم قدم فرق بينهما وبين زوجها الآخر ، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق بما استحل من فرجها " . انتهى
من " الحجة على أهل المدينة " (4/49-52) .
ويقول الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله :
" إذا نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ، ثم جاء زوجها الأول ، فهي امرأته ؛ لأنها كانت منكوحته ، ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة
فبقيت على النكاح السابق ، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني " انتهى
من " بدائع الصنائع " (3/215)
وقد وقع " للموسوعة الفقهية الكويتية " (38/279
) خطأ في نقل مذهب الحنفية في هذه المسألة .
أما الشافعية فيقول الخطيب الشربيني رحمه الله
: " إذا بان حيا بعد أن نكحت فالزوج باق على زوجيته ، لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني " انتهى
من " مغني المحتاج " (5/99) .
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها ، خُيِّر الأول : بين أخذها منه ، فتكون امرأته بالعقد الأول ، ولو لم يطلق الثاني ، نصا
لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ، ويطأ الأول بعد عدة الثاني . وبين تركها مع الثاني ؛ لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع . وإذا لم يخترها الأول : كانت مع الثاني
من غير تجديد عقد في الأشهر ؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد ، واختار الموفق التجديد ، وهو القياس "
انتهى من " كشاف القناع " (5/422) .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له "
انتهى من " الشرح الممتع " (13/379) .
القول الثاني :
تبقى الزوجة للزوج الثاني ، ولا سبيل للأول عليها
وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول :
" إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها زوجها ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول إليها ،
قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها "
انتهى من " الموطأ " (2/575) .
ولكن المالكية اختاروا تقييد الأمر بالدخول
فيقول الحطاب المالكي رحمه الله :
" فإن جاء المفقود ، أو تبين أنه حي ، أو أنه مات بعد دخول الثاني بها : فإنها فاتت بدخوله بها " .
انتهى من " مواهب الجليل " (4/157) ،
وانظر " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " (2/480) .
واستدل الجمهور على قولهم بأدلة عدة : الدليل الأول : ما روي من طرق عدة من قضاء عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وقد ورد ذلك عنهم بأسانيد عدة ، صححها كثير من العلماء
من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب " أقضية الخلفاء الراشدين " (1/267-276).
وأنكر مالك رحمه الله الأثر عن عمر بن الخطاب ، فقال :
" أدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال : يخير زوجها الأول إذا جاء
في صداقها أو في امرأته ... وبلغني أن عمر بن الخطاب قال : في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته
وقد بلغها طلاقه إياها ، فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها ، قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود "
انتهى من " الموطأ " (2/575) .
ولكن أجاب ابن عبد البر رحمه الله عن إنكار الإمام مالك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : " هو عن عمر منقول بنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق "
. انتهى من " الاستذكار " (6/131)
وتوسع في نقل الأسانيد والآثار . الدليل الثاني : القياس ، فظهور المفقود دل على أن فسخ نكاح زوجته وقع خطأ ، وأنها باقية على ذمة زوجها الأول . لذلك قال محمد بن الحسن رحمه الله –
في مناقشة مذهب أهل المدينة في المسألة -: " كيف امرأة الأول إذا تزوجت صارت امرأة الآخر ، أرأيتم في الحال الذي تزوجت فيها أكانت امرأة أول ،
فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : فقد تزوجت ولها زوج ، وكيف حلت لغير زوجها وحرمت على زوجها بتزوجها غيره ، هذا مما لا ينبغي لكم ولا لغيركم أن يُشْكِل خطؤه عليه .
.. وهذا أحب القولين إلينا ، وأشبههما بالكتاب والسنة " .
انتهى باختصار من " الحجة على أهل المدينة " (4/52-58) .
ثانيا : أما أمواله فقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب إرجاع أعيان أمواله التي تقاسمها الورثة ، واختلفوا فيما تلف منها ، وذهب ، وتم إنفاقه :
هل يضمنه من أنفقه أم لا يضمنه ؟
على قولين : الجمهور قالوا بالضمان ، وخالف الحنفية فقالوا بعدم الضمان .
ينظر " الموسوعة الفقهية " (38/280)
يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" إن قدم المفقود بعد قسم المال : أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث ، أو غيره ؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ، ورجع على من أخذ الباقي ، بعد الموجود ، بِمِثْل مِثْلِيٍّ ، وقِيمةِ مُتَقَوِّم ؛ لتَعذُّر رده بعينه "
انتهى من " كشاف القناع " (4/466) .
وحاصل ما سبق كله أن المفقود إذا ظهر فإنه يسترجع زوجته وماله ، في قول جماهير العلماء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:33
كيف يقتسمون البيت الذي ورثوه ، وقد سعوا في تكميله فأنفق بعضهم في البناء وبعضهم في التشطيب ؟
السؤال:
رجل ترك بيتا ، عبارة عن طابقين ، كل طابق شقة غير كاملة التشطيب . الورثة : الزوجة ، وأربعة من الذكور ، وبنتان . قام الابن الأول والأم بتشطيب الطابق الأول
وتزوج فيه . وقام الابن الثالث بتشطيب الطابق الثاني ، وتزوج فيه ، وعاش هو والأم . ثم قام الابن الثاني ببناء شقة فوق البيت ، بدون مساعدة من أحد . ثم قامت الأم ببناء شقة فوق البيت
حتى يسكن فيها الابن الرابع ولا تحدث مشكلة ، وقام الابن الرابع ببعض التشطيب . وللعلم : البنت الكبيرة تزوجت في حياة الأب ، والصغرى بعد الوفاة . وللعلم : كل ما قامت به الأم من بناء : كان من معاش الزوج .
فكيف يوزع هذا البيت ، بما فيه الشقة التي بناها الابن الثاني ، والشقة التي قامت الأم ببنائها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق أهل العلم على أن ملكية التركة تنتقل للورثة بمجرد موت المورث
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /76) :
" اتَّفَق الفُقهَاء عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ " انتهى .
ثانيا :
إذا مات الرجل وخلف زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن لزوجته الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 .
والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .
ثالثا :
إذا تراضى الورثة على قسمةٍ ما فيما بينهم واتفقوا عليها فلا حرج في ذلك ، وتسمى قسمة التراضي ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (
أي : الميت كان يستأجره من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .
فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16 /459) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (33 /215) :
" قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .
وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .
وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى .
فعلى ما تقدم :
إذا تراضيتم على قسمة فيما بينكم فالحمد لله ، والأمر على ما تراضيتم عليه ، بأي صورة كان .
وإذا اختلفتم فسبيلكم المحكمة الشرعية تفصل بينكم .
فإن لم توجد المحكمة الشرعية ، أو رفضتم تصعيد الأمر إلى المحاكم ، فإن البيت يُقَوَّم على الحالة التي هو عليها الآن ، بكل طوابقه وتشطيباته
ثم يُردّ إلى كل واحد من الورثة ما أنفقه في البناء أو التشطيب ، أو يحسب له رصيدا زائدا على نصيبه ؛ فلا تحسب له قيمة الشقة التي هو فيها كاملة
حتى ولو بناها على جهة الاستقلال ، لأن قيمة الشقة يدخل فيها نصيبها من قيمة الأرض ، ولا يحسب له أيضا ما أنفقه ، كما أنفقه ؛ لأن قيمة البناء الذي بناه
أو التشطيب : غالبا ما تنخفض بالاستعمال ، وهو قد أنفقه أصلا لمنفعته .
وما تبقى من قيمة المنزل ، يقسم بين الورثة جميعا ، على ما تقدم .
ومثل ذلك : ما أنفقته الأم في البناء أو التشطيب ، فإما أن يرد إلى ملكها ، تتصرف فيه بما شاءت ، وإما أن يجعل في التركة ، فيقسم بين الجميع بحسب أنصبائهم .
وفي هذه الحالة إما أن يباع البيت ويأخذ كل واحد نصيبه من الميراث وما أنفقه في البناء أو التشطيب ، وإما أن يبقى كل واحد في شقته التي بناها على أن يدفع ما يلزمه دفعه للورثة الآخرين
أو يكون دينا في ذمته لهم ، إن رضي صاحب الحق منهم بذلك .
راجع للفائدة جواب السؤال سابق بعنوان
بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:35
مات الابن قبل توزيع تركة الأب ، فهل للأحفاد نصيب من الميراث ؟
السؤال:
هل يرث ورثة أخي المتوفى وهو أخ لي من أبي بعد وفاة أبي في الميراث ؟
علماً بأن أخي من أبي قد توفى بعد وفاة أبي ، فهل يرث أبناؤه معنا في ميراث أبينا أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات واحد من الأبناء قبل قسمة التركة ، فإن نصيب ذلك الابن من ميراث والده لا يسقط بموته ، بل تقسم تركة والدكم بين جميع ورثته
بمن فيهم هذا الأخ الذي توفي ، كأنه حي ؛ ثم يعطى نصيب أخيكم هذا لورثته : زوجته ، وأبنائه ، وهكذا سائر ورثته الشرعيين ، بحسب صورة المسألة .
وينظر للفائدة جواب سؤال سابق بعنوان
توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:40
إذا مات المورّث انتقل إرثه إلى الورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث .
السؤال :
والد زوجي توفى منذ 27 سنة ، ووالدته طلبت من أولادها عدم توزيع الإرث حتى تزوج بناتها ، وبالفعل زوجت بناتها منذ سنوات . والآن أولادها طلبوا الميراث ، فهي رفضت
ولها ابن تخصه بالميراث دون الآخرين يباشر أمور الأرض وعقار يملكونه ، هذه الأم وابنها يملكون الميراث ، ويتصرفون في أرباحه دون باقي الورثة . منذ شهر توفى زوجي : تاركا شقة الزوجية
تمليك ، وعليها أقساط ومتأخرات لم ندفعها بعد. السؤال الآن : هل لوالدة زوجي حق في هذه الشقة التي نقطن بها ؟ مع العلم أنها لم تعط لزوجي ميراثه حتى الآن،
من أرض وعقار يتم تأجيره والاستفادة منه على مر هذه السنوات ، وهي لا تسأل عن حاجتي أنا وأولادي الخمسة ، وهم لا زالوا في مراحل دراسية مختلفة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقدم في جواب سؤال جواب سابق بعنوان
تمنعهم أمهم من أخذ نصيبهم من تركة والدهم ، ومسائل في العدل في العطية
بيان أنه إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ؛ فللأم نصيبها من ميراث ابنها ، ولابنها نصيبه من ميراث أبيه ، يستحقه من حين وفاة أبيه
ولا يجوز للأم منع أحد الورثة من استيفاء حقه من الإرث الذي يستحقه بكتاب الله ، بحجة تزويج بناتها ، أو نحو ذلك من الأعذار التي تعود في نهايتها إلى أكل حق صاحب الحق .
ثم إنه يجب ـ أيضا ـ على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يخصوا أحدا منهم بعطية دون أحد دون مسوغ شرعي .
يراجع لذلك جوابسؤال سابق بعنوان
هل يعطي بعض أولاده دون الآخرين إذا كان فقيراً ؟
ثانيا :
حق الأم في تركة ابنها ، إن كان ما تركه هو الشقة فقط ، فهو يتعلق بالشقة على حالها يوم مات ، وليس بعد سداد الأقساط ؛ فإن كانت قيمة الشقة ـ كاملة
يوم مات الزوج : مائة ألف ـ مثلا ـ وقد بقي من أقساطها : خمسون ألفا ، فالميراث الذي تركه قيمته خمسون ألفا ، فقط .
ثم إن لك أن تمنعيها من الحصول على نصيبها في تركة ابنها ؛ فإن كان نصيبها أقل من نصيب ابنها في تركة والده ، استوفيتم نصيبها ، ويتبقى لورثة ابنها في ذمتها : باقي الحق .
وإن كان مساويا ، فقد حصلتم على حقكم .
وإن كان نصيبها من ابنها ، أكثر من نصيب ابنها الذي منعته من الحصول عليه ، فالواجب عليكم رد الباقي عليها ، فتخصموا منه ما لكم ، ثم تردوا عليها ما تبقى .
والذي ننصح به الترفق في هذا الأمر ، وأن يتدخل في حل إشكاله أحد ممن يتصف بالدين ، والعقل ، والإنصاف ؛ ليسعى في رد الحق على أهله ، , والخروج من تبعة الظلم والعدوان .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:42
مات أبوهم وترك أما وزوجتين وأولادا من الزوجتين وترك بيتا فكيف يقسم البيت؟
السؤال:
توفى والدي ونحن ستة أبناء وابنتان من أمي ، التي هي الزوجة الأولى ، وزوجته الثانية لها ابن وبنت ، وجدتي والدة أبي على قيد الحياة
وترك أبي منزلا مكونا من دورين يحتوي اثنتا عشرة غرفة ، وتريد زوجة أبي السكن في دور كامل مستقل لها .
فكيف يقسم المنزل بيننا ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه التركة التي تركها الميت تقسم كالتالي:
أولا : تستحق أم الميت السدس لوجود الفرع الوارث , لقول الله جل وعلا : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ثانيا: يستحق الزوجتان الثمن يقسم بينهما مناصفة ، وذلك لوجود الفرع الوارث , قال الله جل وعلا : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
قال ابن كثير
: " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه "
. انتهى من " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).
ثالثا : أولاد الميت يستحقون باقي التركة ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين , أي تأخذ الأنثى نصف نصيب الذكر.
وما دام الميت لم يترك سوى هذا البيت
فإن الورثة جميعا يشتركون فيه ، ويقسم بينهم ، كل حسب نصيبه المقدر شرعا ، ومن امتنع عن التقسيم فإنه يجبر عليه من القاضي الشرعي .
قال ابن قدامة في " المغني " (10 / 102) :
" ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته ، فامتنع ، أجبره الحاكم على ذلك ، إذا أثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما " انتهى .
والظاهر من الحال المذكورة أن الورثة يصعب أن يستقل كل منهم بنصيبه من الميراث ، وهو على هذه الحال ؛ فإذا لم يمكنكم أن تصطلحوا على حال تستمرون فيها في السكن
مع إعطاء كل ذي حق حقه ، أو المسامحة فيما بينكم ؛ فليس أمامكم إلا بيع المنزل ، وتقسيم ثمنه على حسب القسمة الشرعية للميراث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
:"كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .
وقال البهوتي في "الروض المربع" (469) :
"ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .
فعلى هذا : يلزم الممتنع من القسمة ببيع البيت ، ويأخذ كل واحد من الثمن بمقدار نصيبه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-19, 06:46
هجرت زوجها وطلبت الطلاق منه ، ثم مات زوجها ، فهل ترثه ؟
السؤال:
رجل تزوج من امرأة ، وأقاما في جدة ، ثم سافرت إلى دولتهما ( إرتريا ) بعلمه ، وبعد ذلك سافرت بدون علمه إلى دبي ، ثم طلبت الطلاق ، ولم يطلقها وخلال العامين حاول الوصول لها
ولم يكن يرغب في إرجاعها ولكنه لم يستطع الوصول لها ، ثم بعد ما يقارب سنتين توفى الزوج .
السؤال : هل ترث أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
سبب الميراث بين الرجل والمرأة هو : قيام عقد الزوجية بينهما .
فيرث الزوج زوجته ، وترث الزوجة زوجها ، ما دام عقد النكاح قائماً بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى ، أم كانت ناشزا ، خارجة عن طاعته .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/ 504) :
" يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما ، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز
لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
فعلق سبحانه الحكم بالزوجية ، وهي لا تزال باقية
وبالله التوفيق " انتهى .
وعليه : فإذا لم يكن قد حصل طلاق لتلك المرأة من زوجها المتوفى ، فإنها ترثه ؛ لوجود سبب الميراث بينهما .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
ابن الجزائر11
2018-08-19, 13:08
بارك الله فيك ونفع بك
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 18:52
بارك الله فيك ونفع بك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
ما اجمل حضورك الذي يشرح الصدر
جعله الله في موازين اعمالك
بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 18:58
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
هل يجوز شراء البيت الموصى به لبعض الورثة دون بعض بغير موافقتهم ؟
السؤال:
شخص توفى ووصى ببيته لأحد أبنائه وحرم الباقين : هل يجوز شراء هذا البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما فعله هذا الشخص : باطل محرم ، من وجهين :
الأول : أنه أوصى لبعض ورثته ، والوصية للوارث لا تصح ولا تنفذ ، إلا أن يرى باقي الورثة إنفاذها .
عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه(2713) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال ابن عبد البر رحمه الله
: " أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ، وعلى العمل بذلك ، قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول .."
انتهى من "الاستذكار" (7/245) .
الوجه الثاني : أنه لم يعدل بين أبنائه في العطية ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا ، وأبى أن يشهد عليه .
وقد بين الله تعالى لعباده أصول الأحكام في المواريث ، ثم توعد من يخالفون حكمه ، ويتعدون حدوده بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13 ، 14 .
ثانياً:
إذا تقرر ذلك كانت الوصية باطلة والباطل غير نافذ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).
وعليه : فالواجب على الموصى له أن يرد الوصية للتركة ويقتسمها مع بقية الورثة على قسمة الله تعالى .
قال الباجي رحمه الله :
" وقوله ( ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ) : يقتضي أنها مردودة إذا منع ذلك الورثة ، فمن أوصى لوارث ولم يوص بغير ذلك ، وأراد الورثة رد الوصية : فهو بمنزلة من لم يوص ، ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث " .
انتهى من " المنتقى شرح الموطأ "(4/83).
ثالثاً
من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ، والملك الثابت بالوصية المذكورة : ملك غير شرعي ، وغير صحيح ، فلا يثبت به الحق ، ولا يصح بيعه ولا شراؤه
ولا هبته ؛ لأنه منبي على عدوان ، ومالكه ـ الموصى إليه ـ غاصب لحقوق باقي الورثة ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ) رواه أبو داود (3073) والترمذي (1378). وصححه الشيخ الألباني.
قال الحجاوي رحمه الله
: " وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله: " الحكمية " يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد؛ لأن تصرفات الغاصب : من حيث الحكم التكليفي كلها حرام .
ومن حيث الحكم الوضعي ـ وهو الحكم بالصحة والفساد .. فإن تصرفات الغاصب باطلة ، يعني أن وجودها كالعدم .. "
انتهى من "الشرح الممتع" (10/183) .
وجاء في فتاوى علماء "اللجنة الدائمة " ( 13/82)
: " إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة ، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكاً شرعياً ، وليس وكيلاً في بيعها :
فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي ، ولما في ذلك من ظلم للناس وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم
قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:03
حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
السؤال:
أرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي: أب ما زال على قيد الحياة يمتلك قطعتي أرض ومنزل، وله أم وزوجة وولد وستة بنات. قطعة الأرض الأولى موقعها متميز، ومساحتها 23 قيراط، ويبلغ ثمنها تقريبا 900 ألف جنيه.
قطعة الأرض الثانية مساحتها 55 قيراط، ويقدر ثمنها تقريباً بـ 800 ألف جنيه. المنزل يقدر ثمنه تقريباً بـ مليون جنيه. كان الابن يقيم مع والده قبل فترة ويعمل معه في التجارة، وكان الأب
يقوم بالنفقة على الابن وزوجة الابن وأولاد الابن. قام الأب بعمل الأتي: أ- أعطى المنزل لزوجته ب- أعطى قطعة الأرض الأولى المميزة لابنه الوحيد على أساس أن الفترة التي عمل بها مع والده
في التجارة لم يكن يتقاضى راتباً بالإضافة إلى أن زوجة الابن قامت بإعطائه ذهبها وقامت الأم بإعطاء ذهبها لابنها، وقام الابن ببيعه ودفع قيمة الذهب لوالده، وهو يشكل تقريباً ثمن قيراطين) ج
أعطى البنات قطعة الأرض الثانية وقسمها بينهم، ولكن أعطى البنات التي لم تتزوج حتى الآن أكثر من البنات التي تزوجت. د- لم يعط أمه شيء. أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأتي
: 1- هل هذه القسمة صحيحة شرعاً؟ 2- هل يجوز شرعاً تقسيم أملاكه كلها وهو ما زال على قيد الحياة بهذا الشكل؟
3- وفي حالة أن هذه القسمة مخالفة للشرع، وأراد أن يقسم أملاكه وهو عايش، كيف يقسمها؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم المسلمين
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .
لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .
قال ابن قدامة رحمه الله
: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين
; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "
انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية
فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .
وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق
وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:05
أوصى والداهم قبل موتهما بتقسيم التركة بطريقة معينة فهل يلزمهم اتباعها
السؤال:
توفيت والدتي في العام الماضي ولم نشأ حينها أن نقسم التركة وجعلنا كل شيء تحت تصرف والدي .. ولكن والدي أيضاً توفي في السادس من ذي الحجة. نحن ثلاث أخوات وأخ وقد كانت أمرت والدتي بأن نُعطى نحن البنات
كل الذهب الذي تركته وأخي يأخذ البيت وبذلك تكون التركة قد قسمت بالتساوي (كما رأت)..
فلا ندري الآن ماذا نفعل ..! هل نقسم التركة وفقاً للشرع أم وفقاً لرغبة والديّ؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الوالد والوالدة لم يقسما تركتهما في حياتهما ، بحيث يأخذ كل إنسان نصيبه ويتصرف فيه تصرف الملّاك ، فإن ما قالاه يعتبر وصية ، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة .
فإن رضي جميع الورثة بالوصية ، وكانوا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك ، وإن رغبتم في تقسيم الميراث القسمة الشرعية فلكم ذلك ، ولا يلزمكم تنفيذ الوصية لأن الوصية لوارث لا تجوز في الأصل
وإذا وقعت فلا تنفذ إلا برضى الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ
قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:10
جده قسم ماله بين أولاده الذكور وحرم الإناث فما هو الواجب على الورثة ؟
السؤال:
جدي قام بتقسيم ما يملك من أراضى زراعية على أولاده الذكور ، حارماً الإناث وأمهم ، ولم يتردد والدي في قبول هذا ، والإناث كما علمت يسامحنه في ذلك ، والأم قد توفيت .
فما الواجب على والدي فعله ؟ وما الواجب على ورثته إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على كل مسلم أن يعلم أن قسمة المواريث هي حكم الله في عباده وشرعه لهم ، وحده الذي حده لهم ، وحرم عليهم أن يتجاوزوه إلى غيره من حدود البشر وأهوائهم
قال الله تعالى ـ في سياق بيان أحكام المواريث لعباده : ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/11
وقال تعالى أيضا : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 .
فمن بدل شيئا من أحكام الله لعباده ، أو تحيل على إضاعة بعض الحقوق ، فقد تعدى حدود الله ، وظلم نفسه ، وعرض نفسه لسخط الله وعقابه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك
قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11
وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176.
فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر ،
وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث"
انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/221) .
ثانيا :
يشترط في عطيته لأولاده أن يعدل بينهم ، فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ؛ لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623)
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ) ، قَالَ : لَا ، قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "
.
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يُخْتَصَّ أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خَصَّ بعضَهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض ,
وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "
انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .
وبناء على ما سبق
فما قام به جدك عمل غير موافق للشرع ، والواجب على والدك وكل من قَبِل العطية من أعمامك النصح لوالدهم ، وذلك ببيان الحكم الشرعي بالتي هي أحسن
فلعله يكون جاهلاً حكم ما أقدم عليه ، فيرجع إلى الحق ويقطع تماديه في الظلم .
فإن رجع في عطيته أو سوى بين أولاده ، فهذا هو المطلوب .
وإن أبى : لزم والدك وإخوته الذكور ردَّ العطية لوالدهم ؛ لأنها عطية محرمة لا تملك بالتمليك ؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه السابق ، وفيه " قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا )
قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " رواه البخاري (2587) ولمسلم (1623) " فَرَدَّ تِلْك الصَّدَقَة " .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله
عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه :
" الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ، ولا تنفذ ، ولا يعتبر عقدها الصوري ؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي "
انتهى من "تيسير العلام" شرح عمدة الأحكام (2/26) .
فإن توفي جدك قبل الرجوع في عطيته : وجب على والدك وإخوته الذكور ردَّ العطية للتركة ، ثم تقَّسم بين جميع الورثة وفق شريعة الله ؛ لما تقدم من أدلة السنة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو فرض أنه لم يفعل ثم مات أعني الأب قبل أن يسوى بين الأولاد فهل يطيب لهذا الْمُفَضَّلْ
فالجواب : لا تطيب له ، ويجب عليه أن يردها في التركة ، وأن يرثها الورثة أجمعون " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
فإن أبوا ، أو أبى بعضهم : فالواجب على الباقين : أن يردوا ما زاد عن نصيبهم الشرعي في الميراث ، ويقسموه على الأخوات اللاتي منعن من حقهن
وأما ما تبقى من حقهن ، فإنما إثمه ووباله على من أكله بالباطل ؛ لأن هذا هو العدل المستطاع لهم ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:14
تنازَلَ بعضُ الورثة عن نصيبهم من الميراث لأولاد أخيهم وزوجته , فكيف يقسم بينهم ؟
السؤال :
توفي رجل له أم ، وزوجة ، وأبناء وحسب الشرع فإن الميراث يقسم بينهم . ولكن قبل أن يوزع الميراث توفيت أم الرجل ولها ثمانية أبناء : 5 ذكور و 3 إناث
وبالتالي فلهم الحق في ميراث أمهم ، ولكن 3 من الأبناء الذكور قالوا : إنهم يتنازلون عن ميراثهم لأبناء المتوفي وزوجته .
السؤال :هل أن هذا الجزء الذي تنازلوا عنه يقسم حسب الشرع باعتبار أنه من الميراث أو أنه يقسم بالتساوي على زوجة المتوفي وأبنائه ؟
الجواب :
الحمد لله
الرجل الذي توفي وترك أما وزوجة وأبناء فإن تركته تقسم عليهم كالتالي :
أولا : الأم تستحق السدس , لوجود الفرع الوارث وذلك لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ثانيا : الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث , وذلك لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
ثالثا : أما الأبناء فإنهم يستحقون باقي التركة بعد نصيب الأم والزوجة ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ثبت أن الأم لها السدس ، فإنها تستحقه ويدخل في ملكها بمجرد موت ابنها , فإذا ماتت قبل تقسيم التركة فإن نصيبها من ابنها المتوفى يفرز من تركته كأنها حية ، ثم يرثه ورثتها مع باقي أموالها ,
مع التنبيه على أن الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا , ولكن لو أراد التنازل عنه بعد ذلك لبعض الورثة فلا حرج في ذلك
, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/11
ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك "
.
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .
وعلى ذلك : فإذا تميز نصيب هؤلاء الأبناء الثلاثة من تركة أمهم ، سواء كان ذلك من تركتها كلها ، أو من هذا القدر الذي ورثته ممن ابنها المتوفى ، فإن لهم بعد معرفته أن يتنازلوا عنه لأبناء أخيهم ، أو لغيرهم
كيفما شاؤوا .
ثم إن ما تنازلوا عنه حكمه حكم الهبة ، يرجع في كيفية تقسيمه إليهم ؛ فإن قالوا يقسم بالتساوي قسم بينهم بالتساوي , وإن قالوا يقسم بينهم على قدر نصيب كل منهم من الميراث الشرعي
فإنه يقسم بينهم على ذلك , وإن ذكروا طريقة أخرى غير ذلك كله تفضل بعض الأفراد على بعض فإن ذلك لهم أيضا ؛ فإن الحق لهم ، وليس ما تركوه ميراثا ، ولا هو هبة من الوالد ، يجب العدل في قسمتها .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:19
مات أبوهم وعليه دين قد أوصاهم بقضائه فهل يجوز لهم تأخير قضائه ؟
السؤال :
توفي قريب لي وترك دينا ، وقبل وفاته كان قد أوصى أبنائه بقضاء هذا الدين , فهل إذا تأخر الأبناء في قضائه ، ولم يؤدوه ، فهل علي المتوفي شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
فإذا مات الميت وترك مالا فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة
, كل ذلك قبل قسمة التركة
, والدليل على ذلك قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ...." إلى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
قال القرطبي في تفسيره (5 / 61) "
ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ، ثم الديون على مراتبها ، ثم يخرج من الثلث الوصايا
وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة " انتهى.
وقال الكاساني
" الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) النساء/ 12 "
انتهى من " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " (7 / 30) .
وتقدم الديون على الوصايا , قال ابن كثير في تفسيره (2 / 201)
" الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
وفي هذه الحالة يلزمهم تعجيل قضاء الدين إذا كان قد حل الأجل ولا يجوز لهم تأخيره , فقد روى الترمذي (1078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6779) وغيره .
قال السندي : " أَيْ مَحْبُوسَة عَنْ الدُّخُول فِي الْجَنَّة " انتهى .
وقال في " تحفة الأحوذي "
: " قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ , وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : أَيْ أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لَا حُكْمَ لَهَا بِنَجَاةٍ وَلَا هَلَاكٍ حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ أَمْ لَا " اِنْتَهَى .
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي " نيل الأوطار " (4/30) :
" فيهِ الْحَثُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ , وَالْإِخْبَارُ لَهُمْ بِأَنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " انتهى .
وقال الصنعاني :
" وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ مَشْغُولًا بِدَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ حَثٌّ عَلَى التَّخَلُّصِ عَنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ , وَأَنَّهُ أَهَمُّ الْحُقُوقِ " .
انتهى من " سبل السلام " (1/469).
أما إذا كان الدين مؤجلا فقد قال ابن باز رحمه الله
" إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين ، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين ، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/305) .
أما إذا لم يكن الميت قد ترك مالا فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ".
انتهى من " منهاج السنة " ( 5/ 232 ).
ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها ؛ لأن في ذلك برا بأبيهم بعد موته ,
جاء في سنن أبي داود (5142 ) عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال : " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال :
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ( نعم الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما" .
مع التنبيه على أن من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسرته فإنه لا يدخل - إن شاء الله - في الوعيد السابق ولا يكون دينه سببا في حبسه عن الجنة .
يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :
" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .
وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة ؟
فأجابوا : " أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .
وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث
لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .
كما لا يتناول من بيّت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ، ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/344) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:22
مات والدهم وترك لهم بيتاً ومحل خياطة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
السؤال:
نحن أسرة تتكون من أربع بنات وولد واحد ، الولد متزوج ، وكذلك بنتين ، وبقي في البيت بنتين مع والدتنا ، واحدة تعمل في شركة خاصة ، والثانية وهي أصغرنا سنا وهي موضوع السؤال تعمل في الخياطة
عند وفاة والدي رحمه الله ترك لنا بيتا كان قد بناه فهو ملكا لنا ، وترك المحل التجاري الذي كان خياطاً فيه والذي كان يؤدي عنه الأجرة كل شهر ، سمحنا لأختنا التي تعمل بالخياطة أن تستغل المحل بعد وفاة الوالد
وهي الآن التي تصرف على البيت وعلى والدتنا ، لكن الشيطان بدأ يتسرب إلى بعض النفوس منا وبدأ البعض يطلب حقه من هذا المحل .
فما رأي الشرع في هذا ؟ وهل يجوز أن نتكلم في الإرث أصلا وأمنا لا زالت حية ترزق ؟ وهل لنا نصيب في الدخل الذي تكسبه أختنا من مجهودها الخاص من هذا المحل ؟
خاصة وأنا أؤكد على أنها من تحمل عبء الإنفاق على البيت وعلى والدتنا مع كل ما تحتاج من أدوية وغيرها ، هذا الأمر يرهق والدتي أيضا وهي من طلبت مني أن أستفتي من أثق في حكمه حتى لا تظلم أحدا من أبنائها .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن ما تركه الميت من أموال ، أو أعيان ، أو متاع ، فهو ملك لجميع الورثة ، قلَّ ذلك المتروك ، أو كثر
لقوله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 .
وعليه ، فما تركه الوالد من آلات الخياطة في ذلك المحل يعتبر ملكاً لجميع الورثة ، فإن شاءوا باعوا تلك الآلات ، واقتسموا الثمن بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث
فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .
وهذا في الواقع هو الذي ننصح به : أن تتم القسمة ، ويعطى كل واحد نصيبه ، والتي تعمل في المهنة هي أحق بالمحل من غيره ، فتعطي كل وارث نصيبه
وتتسامحون في ذلك ، وإذا كانت معسرة ببعض الحق عليها ، فتساهلوا معها في السداد .
وإن شاءوا أن يبقوا الآلات والمحل كما هو ، إن اتفق الورثة على ذلك ؛ وحينئذ : فإما أن تؤجره الأخت العاملة منهم ، وتكون أجرة المحل والآلات ميراثا ، يوزع على الجميع ، بحسب نصيبه من الميراث
أو تأخذ هي أجرة أمثالها ممن يعملون مثل ذلك العمل ، وما تبقى يوزع على الورثة ، أو تعمل فيها بالمضاربة ، لها نسبة من الربح ، وللورثة الباقي ؛ وكل ذلك بحسب ما تتفقون عليه .
وأسلم هذه الحلول ، وأقطعها للنزاع : أن تتم القسمة كاملة ، فيقدر أهل الخبرة قيمة ما تركه الوالد في المحل من آلات ونحوها ، ويقسم على الورثة .
ثانياً :
بقاء الأم على قيد الحياة ليس له علاقة بمسألة تقسيم الميراث ، بل متى ما طلب أحد الورثة بنصيبه من الميراث ، فإنه يُعطى
وأما يتعلق بنفقات الوالدة ، من مأكل ومشرب ونحو ذلك ، فإذا كان نصيبها من الميراث لا يكفي لسد لحاجتها ، فإن الغني من أولادها تلزمه نفقتها ، فإن كانوا سواء : توزعت النفقة عليهم .
نسأل الله أن يوسع لكم من رزقه ، وأن يجمع قلوبكم على الحق والخير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:25
: هل يُعَذَّب زوجها المُتوفَّى بمماطلة والدته زوجتَه في إعطائها حقها من الميراث ؟
السؤال :
توفي زوجي قبل البناء ، ولي ورث عند والدته وهي تحرمني منه ، ولم تخبرني بقيمة المبلغ ، وقارب الحول أن يتم : فهل علي زكاة فيه ؟
وأنا لا أعلم مقداره ؟
وكذلك هل يعذب زوجي أو يحبس عن النعيم بتأخير توزيع الميراث ؟
وهل علي لكي لا يعذب أن أسامحه في مهري وورثي ؟
الجواب :
الحمد لله
استقرار ملكية المال شرط في وجوب الزكاة على صاحبه ، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته ، فعدم استقرار الملكية لا يمكّن صاحب المال من التصرف فيه لمصلحته ، فلا يجب للغير حق فيه قبل التمكن من باب أولى .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
توفي والدي يرحمه الله ، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب :
منها البعض خارج عن الإرادة ، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد ، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة ، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة .
فإن كانت تلك المبالغ لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله ، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل ، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة
أو لكل حصة على حدة ، وما مقدارها
فأجابت اللجنة :
" إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة ؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة
، وبُعد بعض الورثة وتفرقهم ، مما كان سببًا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر ، ومن شروط وجوب الزكاة : استقرار الملك
فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابًا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر " انتهى .
وعلى ذلك : فلا زكاة عليك في إرث لم تتمكني من قبضه وحيازته ومعرفة قدره ؛ لأن ملكيتك له غير مستقرة ولا تتمكنين من التصرف فيه لمصلحتك أو مصلحة غيرك
فإذا تمكنت من قبضه أو التصرف فيه وجب عليك زكاته من حين بدء التمكن من التصرف فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
ثانيا :
لا يعذب زوجك بما صنعته أمه من مماطلتك أو حرمانك من الميراث الذي تستحقينه ، مادام أنه لم يوص بذلك ولا طلب من أمه منعك من الميراث ، ولا كان يرضى بذلك في حياته
لأنه لا تسلط له على هذا المال بعد وفاته ؛ حيث انتقل بموته إلى ورثته ؛ فهو الآن مال وارثه وليس ماله ، فلا يحاسب على فعل غيره في ماله
وقد قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة/ 286 .
وروى البخاري (6442) عن ابن مسعود قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ . قَالَ : ( فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) .
فسماه بعد موته مال وارثه .
قال الحافظ رحمه الله :
" كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث "
انتهى من "فتح الباري" (11 /260) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:28
مضى حول على تقسيم الميراث ولم يتسلمه فهل تلزمه زكاته؟
السؤال
توفي والدي وتم قسمة الإرث ، لكنني لم أستلم نصيبي من إخوتي حتى الآن ، وقد مر عام على هذه القسمة ، فهل علي إخراج زكاة نصيبي من الإرث ؟
الجواب
الحمد لله
إذا كان الميراث مما تجب فيه الزكاة ، كالذهب والفضة والنقود ، وكان نصيبك منه يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه مما تملكه ، فإنه تجب زكاته عند حولان الحول، ولو لم تتسلمه ؛ لأنه مال مملوك لك
إلا أن يكون المال غير مرجوّ الحصول ، لجحود المستولي عليه الآن أو مماطلته في تسليمه ، فلا يزكى حتى تقبضه ، وتستقبل به حولا جديدا .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
: متى يزكى الورث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا؟
فأجابوا : "تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة
وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أُجِّر وجبت الزكاة في أجرته
إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين:
أحدهما: بلوغ النصاب.
والثاني : أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، والسوم هو الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها
كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/305) .
وإذا كان إخوتك سيتأخرون في توزيع المال ، فلتتفقوا على إخراج الزكاة من مجموع المال
وتوكلوا أحدكم بذلك ؛ لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-23, 19:31
ماتت وتركت بنتين وأختًا وابن أخ
السؤال:
توفيت سيدة ، وتركت مبلغا من المال ، ولها : بنتان ، وأخت ، وابن أخ , فكيف يوزع المال بينهم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :
للبنتين : الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث
لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .
والأخت : لها باقي الميراث تعصيباً .
ولا شيء لابن الأخ .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
" فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم " .
انتهى بتصرف يسير " تفسير السعدي " (1/170) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:01
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
ماتت ولم تترك إلا بنت أخ لها ، فهل ترثها ؟
السؤال:
هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?
الجواب :
الحمد لله
بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.
وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام .
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه
وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له
يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147).
وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة :
الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض .
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً .
ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً... "
انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74) .
فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:04
مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
السؤال:
مات الوالد وترك لنا بيتا ، فأردنا بيع البيت ، فكيف نتقاسمه ؟
نحن ستة ذكور ، واثنان إناث ، ومعنا زوجة الأب ؛ مع العلم أن من بين إخوتي : اثنان توفيا ، ولهما زوجات وأبناء ذكور وإناث ؟
الجواب :
الحمد لله
فالمستحق للتركة المتمثلة في ثَمَن البيت بعد بيعه هم زوجة المتوفى , وأولاده.
أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 .
وباقي التركة للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ يعني للذكر ضعف الأنثى , لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 .
أما أخواك اللذان توفيا في حياة أبيك فلا يستحق أولادهم ولا زوجاتهم شيئا من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ,
وأخواك اللذان ماتا في حياة أبيك لم يتحقق فيهما هذا الشرط فليس لهما حظ من التركة , وأولادهما لا يستحقون شيئا من التركة أيضا ؛ لأنهم محجوبون عن الميراث بأعمامهم .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب : " الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون
فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين "
انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .
لكن يستحب لك ولإخوتك ألا تحرموا أولاد أخويكما من شيء من التركة لتطييب قلوبهم , ولئلا يجتمع عليهم ألم موت الوالد والحرمان من المال ,
وقد قال الله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) النساء/ 8 ؛ فاصطلحوا بينكم على شيء ينفعهم ، ولا يضركم ، تصلون به رحمكم ، وتطيبون به قلوبهم .
قال القرطبي – رحمه الله – في تفسيره (5 / 48):
" بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِرْثًا وَحَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَكَانَ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ : أَنْ يُكْرَمُوا وَلَا يُحْرَمُوا، إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا
وَالِاعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الرَّضْخَ , وَإِنْ كَانَ عَطَاءً مِنَ الْقَلِيلِ ففيه أجر عظيم ، درهم يسبق مائة ألف " انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:09
: توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟
السؤال:
هلك هالك وترك زوجة ، وأبناء أخ من الأم فقط هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟
مع العلم أن الهالك لم يرث ماله من أصله ، بل صنع ثروته بنفسه.
الجواب :
الحمد لله
فتركة هذا الميت توزع بالطريقة التالية:
أمَّا الزوجة فتستحق الربع لعدم وجود فرع وارث ,
قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
وأما أبناء الأخ من الأم فإنهم من ذوي الأرحام , والقول الراجح من أقوال أهل العلم هو توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوج أو الزوجة .
يقول ابن قدامة في المغني (6 / 317) عند حديثه عن ذوي الأرحام :
" وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال
والخالات، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام
وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى القادمه
ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة
فيما يسمى بطريقة " التنزيل " وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند حديثه عن ميراث ذوي الأرحام :
" ومن العلماء من قال : يرثون بالتنزيل ، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم ، وهذا الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فقال «يرثون بالتنزيل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به ، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم
ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت ، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم ، فهم يرثون بالتنزيل "
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(11 / 274) .
وعلى ذلك فإن أولاد الأخ من الأم في هذه المسألة يرثون من الميت السدس , ثم يرثون باقي التركة من باب " الرد " .
أما السدس: فلأنه نصيب أبيهم - وهو الأخ لأم -
فرضا عند انفراده ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد
فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد "
انتهى من "المغني" (6/ 163) .
فأولاد الأخ لأم يرثون نصيب أبيهم وهو السدس ، ويرثونه بالسوية للأنثى مثل حظ الذكر – إن كان بينهم أنثى .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (11 / 275) عند الحديث عن توريث ذوي الأرحام :
" إن أدلوا بمن ذكرُهم وأنثاهم سواء ، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى ، فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء
فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم ، فهم سواء ؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء " انتهى.
وأما باقي التركة فيستحقه أولاد الأخ لأم أيضا من باب الرد ، يقسمونه بينهم بالسوية , ولا تأخذ منه الزوجة شيئا ؛ لأن الزوجين لا حظ لهما في الرد .
جاء في " المغني " لابن قدامة (6 / 296)"
فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى .
وقد سبق أن بينا في الفتوى سابقة أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.
وفي النهاية ننبه على أن تركة الميت تورث حسب الحدود الشرعية التي حدَّها الله سبحانه في كتابه ، سواء أكانت التركة قد اكتسبت بطريق الإرث ,
أو بطريق الجد والعمل بتجارة أو صناعة ونحوها, أو بطريق الهبة أم بغير ذلك من الطرق المشروعة ؛ فكل هذا لا أثر له في قسمة المواريث .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:13
إذا انفرد الواحد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة
السؤال
لي قريبة عجوز ليس لديها سوى وريث وحيد وهو ابن أختها الشقيقة الوحيدة المتوفاة وذلك بعد إحصاء الورثة ، وهي بذلك تريد أن تعرف نصيبه من الإرث وهل يجوز أن تكتب باقي التركة لشخص قامت بتربيته حيث إنها ليس لديها أولاد ؟
الجواب
الحمد لله
ابن الأخت الشقيقة ، من ذوي الأرحام ، وقد اختلف العلماء في توريثهم ، والصحيح أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة .
وممن ذهب إلى توريثهم : علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه , ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، وهو قول الحنفية والإمام أحمد , ومتأخري المالكية والشافعية.
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (3/54).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: " وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام ، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، وقال أيضا : ( الخال وارث من لا وارث له )
ولقول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). والقول بعدم التوريث قول ضعيف ، فكيف نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ثم نضعه في بيت المال ليأكله أبعد الناس ؟!
مثل هذا لا تأتي به الشريعة ، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون ، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب "
نتهى من "الشرح الممتع" (5/73).
وأما كيفية توريث ذوي الأرحام ، فإنه ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، ففي الحالة المذكورة في السؤال
ينزل ابن الأخت منزلة الأخت ، ويأخذ نصيبها ، وهو النصف ، ثم يرد إليه باقي التركة ، فيأخذ التركة كلها ، لأنه لا يوجد وارث غيره .
قال في "كشاف القناع" (4/456) :
" فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ، لأنه ينزّل منزلة من أدلى به , فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا ، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا " .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (3/54).
وبناء على ذلك ، فإذا ماتت هذه المرأة ، ولم يكن لها وارث غير ابن أختها ، فإنه يأخذ جميع التركة .
ولها أن توصي بما لا يزيد عن الثلث لذلك الشخص الذي ربته ، أو لغيره ؛ لما روى البخاري (5659) ومسلم (1628) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا
وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : لَا . قال : فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : لَا . قال : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ).
فأجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث ماله ، وقد اتفق العلماء على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث .
انظر : "المغني" (8/404) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:17
إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء أو إخوة لأم
السؤال:
لعل الله يقبل أعمالكم وخدمتكم ويجيزكم بها ثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة. سؤالي عن الميراث: توفيت أختي ولم تكن متزوجة وقد توفي والدي أيضا قبل موتها. نحن ثلاث بنات وثلاث أولاد ونحن من لنا الحق في تركتها.
وقد قمنا بتوزيع تركتها بين ستة منا وقد أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قام أخي مؤخرا ببيع قطعة أرض وقال أن أختي أيضا التي توفت لها نصيب منها فقام بتوزيع نصيبها أيضا بنفس الطريقة.
هذا هو ما تعرفه عن تقسيم الميراث ولكنني قرأت في سورة النساء عن ميراث الكلالة ووفقا لمعرفتي فإن الآية 12 في السورة تقول بأنه لا يوزع سوى الثلث.
وسؤالي الآن هو إذا كان ما فعلناه ليس صحيحا فماذا علينا أن نفعل إنني حقا قلقة جدا لأنني كنت ادير ممتلكاتها. أما إخوتي الآخرين فليسوا مهتمين بالأمر وقد حديث ذلك منذ أربع سنوات. أرجو أن تقدموا لي النصيحة، وجزاكم الله خير.
الجواب :
الحمد لله
إذا كنتم إخوة أشقاء للمتوفاة ، أو إخوة لها من جهة الأب فقط ، فالتقسيم الذي تم صحيح لا إشكال فيه .
وإذا كنتم إخوة لها من جهة الأم فقط ، فهنا مسألة الكلالة ، وبيان ذلك بما يلي :
1- إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء ، فإن التركة تقسم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
"وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا
فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه "
انتهى من "التمهيد" (5/200)
وينظر : " المغني " (6 /162) .
2- وإذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد ، وترك إخوة لأم ، فهذه مسألة الكلالة ، فإن كان الأخ لأم واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى
وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر .
فلو فرض أنكم إخوة للمتوفاة من جهة الأم فقط – ولستم أشقاء- فإنكم تأخذون ثلث التركة ، تقتسمونه بينكم بالتساوي
وإذا لم يكن لها وارث آخر ، فإن بقية التركة ترد عليكم ، فتكون التركة لكم فرضاً وردا ، تشتركون فيها بالتساوي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:25
مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .
السؤال :
مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :
للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .
فيكون لكل زوجة : 41,7$
وللولد : 583,5 $
وللبنت : 291,7 $
تقريبا .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:31
إذا مات عن أب وأم وزوجة نصرانية وإخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء : فمن يرثه منهم ؟
السؤال :
إنني أكتب وصيتي وأنا رجل متزوج من امرأة مسيحية ، وقد كان زواجنا بالمسجد ، ولي ثلاثة أخوات متزوجات ، وأختان غير شقيقتين ، وثلاثة إخوة غير أشقاء ولي أب وأم
وقد انفصل أبي وأمي منذ عشر سنوات ، ولا يقوم أبي بالإنفاق على أمي التي تعيش وحدها في بيت اشتريته لها ، وأهتم بجميع شؤونها
وليس بيني وبين أخوتي غير الأشقاء اتصال ، وإنما اتصالي بأبي الذي تزوج عدة مرات بعد أمي ، فمن يرثني بعد موتي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك عن زوجتك النصرانية أنها غير مسلمة ولكنها مؤمنة قول متناقض لا يصح ، فمن كان مؤمنا فهو مسلم ، ولعلك تقصد أنها تؤمن بوجود الله
أو أنها تؤمن بدينها ، وهذا ونحوه لا يجوز به أن توصف بالإيمان أو الإسلام حتى تؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وتؤمن برسل الله جميعا .
والنصارى كفار لا يوصفون بالإسلام فضلا عن الإيمان
قال تعالى :
( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ) المائدة / 73 .
وقال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ) المائدة / 116 .
وفي صحيح مسلم (153) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار ) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" إن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 35 / 201 ) .
ثانيا :
الميراث هو خلافة الحي في مال الميت حقيقة أو حكما بسبب القرابة أو الزوجية .
فلا يتحدد الميراث إلا بعد وفاة المورث ، لننظر من يخلفه في ماله الذي تركه من ورثته بمقتضى فريضة الله .
فلا نستطيع أن نحدد من الآن من يرثك بعد موتك لعدم علمنا بمن يموت أولا ، فربما ورثت أنت ، وربما ورثك غيرك .
لكن لو فُرض أنك تركت هؤلاء كلهم فميراثك لأبيك وأمك ، وليس لزوجتك ولا لإخوتك ولا لأخواتك منه شيء ، لا الأشقاء ولا غير الأشقاء .
أما زوجتك فلا ترثك لأنها كافرة ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر .
أما إخوتك وأخواتك فلا يرثون كلهم في وجود الأب .
قال تعالى :
( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" الْحَالُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَبَوَيْنِ وهو اجتماعهما مع الإخوة ، سواء كَانُوا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا
وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، فَيُفْرَضُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِمُ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ ، أَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِي "
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 199) .
وقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الخرقي رحمه الله
: " وَلَا يَرِثُ أَخٌ , وَلَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ , مَعَ ابْنٍ , وَلَا مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ , وَلَا مَعَ أَبٍ " .
قال ابن قدامة رحمه الله
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ , وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ "
انتهى من "المغني" (6/163) .
فعلى ذلك ترث الأم السدس ، والباقي كله للأب ، ولا شيء للإخوة جميعا ، ولا للزوجة .
والإخوة هاهنا حاجبون محجوبون في آن ، حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ، وحجبهم الأب حجب حرمان لكونه أولى بالميت منهم ؛ وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .
أولى رجل : أي أقرب رجل .
لكن ينبغي أن تعلم أن لك الحق في الوصية بشيء من مالك ، لمن لا يرثك ، في حدود ثلث ما تتركه من هذا المال كحد أقصى ؛ فإذا كانت زوجتك لا ترثك لأنها نصرانية
وإخوتك لا يرثونك ، لأنهم محجوبون ؛ فإن لك - إن شئت - أن توصي بشيء من مالك لمن تشاء من هؤلاء ، إما لجميعهم ، وإما لبعضهم
على ألا يزيد ما توصي عن ثلث التركة الكلية التي تتركها من ممالك ؛ وإن لم توص ، فلا شيء عليك ، وإن أوصيت لبعضهم وتركت آخرين : فلا شيء عليك أيضا.
وعليك أن تبر أباك وأمك ، وتصل إخوتك جميعا ذكرانا وإناثا ، أشقاء وغير أشقاء ؛ لأن ذلك مما أمرك الله به .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:34
من توفي وجاء لورثته مبلغُ تأمينٍ على الحياة فهل يحل لهم ؟
السؤال:
كان لي أخ يعمل في شركة أجنبية ، وتوفاه الله ، وقامت الشركة بدفع مبلغ تأمين على الحياة لنا ، وأنا أعرف أن هذا المال محرم ، فقمت بوضعه في حساب منفرد في البنك وأستخدمه للأعمال الخيرية فقط
ولا أستخدم جنيها واحداً في أي غرض شخصي ، هذه الأيام أنا في أشد الحاجة للمال لغرض مهم لا يحتمل التأخير ، ولدَيّ محل سأعرضه للبيع لكن الوقت لا يسعفني لإنهاء بيعه في الحال
هل أستخدم مال التأمين ولو بشكل مؤقت لأقضي به حاجتي حتى أتمكن من بيع المحل وإرجاع ما أخذته من مال التأمين ؟
أم أن هذا لا يجوز ؟
الجواب :
الحمد لله
التأمين التجاري محرم بجميع أشكاله وصوره ؛ لاشتماله على الربا والميسر والغرر
كما بينَّاه في جواب السؤال سابق وعلى المسلم أن يفر منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فإن عجز وكان ملزَماً به فإن له حقّاً منه بقدر ما دفعه ، وما زاد وجب عليه التخلص منه في طرائق الخير المعلومة .
هذا يقال لصاحب المال ، وهذا الأصل في حكم المسألة .
لكن الشأن يختلف عند انتقال المال إلى الورثة إذا كان المال محرَّماً لا لعينه وإنما من حيث الكسب ، ويدخل فيه ما سأل عنه الأخ السائل وهو اكتساب المال نتيجة عقد التأمين
فالربا والميسر والغرر من المال المحرم لكسبه وليس لذاته ، وما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط ، وليس على من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الضيافة : إثم .
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع والشراء ، وكان يؤاكلهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا وأخذهم أموال الناس بالباطل .
وعليه : فإذا انتقل المال المحرَّم بكسبه إلى الورثة صار حلالاً لهم ، وهو قول المالكية ، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله .
قال العلامة محمد عليش المالكي – رحمه الله -
: " واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة ، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟ وهو المعتمد ، أم لا ؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب : فلا يحل له " .
انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " ( 2 / 416 ) .
وقد سئل الشيخ العثيمين - رحمه الله - :
إذا ورث إنسان مالاً من شخص ، وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلاً عشرة آلاف أو عشرين ألفاً ، أنه ربا صريح محرم ، والباقي لا يعلم عنه أو مختلط , فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم ؟
فأجاب: " لا بأس به هو حل له ؛ لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث , إلا إذا علمت أن هذا مال فلان , وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك , وأما إذا كان محرَّماً لكسبه كالربا وما أشبه ذلك : فهذا لا بأس به "
انتهى من " لقاءات الباب المفتوح " ( 213 / السؤال رقم 12 ) .
وبه تعلم أن هذا المال الذي دفعته الشركة لكم : يقسم بين ورثة أخيك ، حسب أنصبتهم الشرعية من ميراثه ؛ ثم لك أن تستأذن أصحاب الحق في اقتراض المال ، أو الانتفاع به .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:37
: مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .
السؤال:
توفي شاب مسلم بدولة غير مسلمة ، بمؤسسة كانت تعتني به ؛ لأنه كان مريضا عقليا ، لم يكن متزوجا , وله أم وأخوان وأختان ، كلهم يعيشون بهذه الدولة ، وترك قدرا من المال لا بأس به ، قالت المؤسسة : إن الوارث الوحيد هي الأم .
السؤال : هل يكتفون بهذا الحكم , أم هناك حكم شرعي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ، في الميراث أو غيره من القضايا والنوازل ، ولو كان في التحاكم إلى غيره طمع من طمع الدنيا
أو مصلحة للشخص ، فإن الرضا بحكم الله تعالى من شروط الإيمان ، والتحاكم إلى شرعه هو من مقتضيات توحيده والإذعان له .
ثانيا :
إذا مات المسلم عن أم وأخوين وأختين ، فإن للأم السدس
لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي لإخوته الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين
لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والواجب تقسيم التركة بحسب شريعة الإسلام ، ولا يجوز تقسيمها على قوانين أهل الكفر ، ومن حكم بأن الميراث كله للأم ولا شيء للإخوة فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وضاد الله في حكمه .
فلا يجوز اعتماد هذا الحكم الجائر ، والواجب التحاكم إلى شريعة الله .
وإذا كانت القوانين الكفرية تحكم بما ذكر ، فالواجب على الأم أن تتنازل لباقي الورثة عن نصيبهم الشرعي ، ولو كان ذلك بصورة البيع والشراء ، أو الهبة ، أو أي صورة تنقل المال إلى الورثة الشرعيين ، بحسب نصيب كل منهم .
وأما إذا كانت تركته أموالا نقدية ، فالأمر فيها أسهل ، فما على الأم إلا أن تتسلمها من الجهة التي تتسلط عليها ، ثم تعطي باقي الورثة نصيهم من المال ، بحسب القسمة الشرعية له .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-27, 15:40
توفي قبل والديه فهل يرث أبناءه مع وجود إخوة للجد وأبناء إخوة الجد ؟
السؤال :
توفي زوجي ، وهو وحيد والديه ، ووالداه على قيد الحياة ، ولديه أختان ، ولديه ثلاث بنات وولد ، فهل أولادي يرثون جدهم أم لا يدخلون في الورث ؟ وهل إخوان الجد وأولاد أخ الجد يدخلون في الإرث ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وأولاد ابن متوفى وإخوة أشقاء وأولادهم ، فإن التركة تقسم كالتالي :
1ـــ للزوجة [ زوجة الجد ] الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء/12 .
2ــ للبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء/11 .
3ــ والباقي للأحفاد [ أولادك الذين هم أولاد الابن المتوفى ] : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء للإخوة الأشقاء وأولادهم لوجود من هو أقرب منهم ، وهم الأحفاد.
وهذا الجواب مبني على أن يكون ورثة الجد هم - فعلا - من ذكرناهم في الجواب ، وليس له ورثة آخرون ، والذي نراه في مثل ذلك أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية في منطقتك
لأننا نخشى أن يكون في السؤال بعض القصور ، أو لم يتبين حقيقة الحال جيدا .
وللاستزادة في ميراث الأحفاد والوصية لهم في حال عدم إرثهم ينظر جواب سؤال سابق بعنوان
لا ميراث للأحفاد من جدهم إذا كان له ابن حي أو أبناء
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:33
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
وكَّله أهله بميراث والده فكيف يتصرف به وبزكاته ؟
السؤال:
توفى والدي قبل 8 أشهر ، ولقد طلب مني إخوتي وأخواتي ووالدتي أن أكون الوكيل الشرعي لهم . ولقد ترك لنا والدنا ما يلي
: 1) سيولة نقدية بالبنوك .
2) عقارات مؤجرة .
3) أراضي بيضاء سكنية وتجارية
. 4) محفظة أسهم استثمارية بها أسهم وسيولة نقدية لم ننته من إنهاء إجراءات استلامها ، علماً أن الورثة لا يرغبون بتسييل الأسهم بل يرغبون بتركها إلى حين الله أعلم به .
أسئلتي هي :
ما النقاط السابقة التي تجب فيها الزكاة ؟
نحن لم نقسم الإرث بيننا , لذا هل يكون إخراج الزكاة بعد خصم ما يوزع على الورثة سنوياً ؟
كنصيب لهم من الإيجارات ، وكذلك خصم رواتب الموظفين على تحصيل الإيجارات ، وخصم مصاريف صيانة وتشغيل العقارات كهرباء ، وماء ، ونظافة ، وصيانة وغيره
وخصم أي مصاريف لتطوير العقارات ، وخصم مصاريف بيت العائلة الذي يجمعنا مع الوالدة ، أكل ، وشرب ، ورواتب خادمات ، وسائقين .
هل أستطيع أن أقرر أن يكون بداية الحول لإخراج الزكاة من تاريخ يوم وفاة والدي بالهجري؟ وهل توجد مشكلة لو تأخرت إخراجها لعدة شهور ؟ وذلك لاكتمال الإجراءات ، وضبط الحسابات ، وأخذ موافقة الورثة على المبلغ .
كوني وكيلا شرعيا : هل يلحقني إثم في حال أخطأت بالحساب ، أو واجهت صعوبات من الورثة لإخراجها بالتاريخ المحدد ؟ .
لا أعلم كيف أصرف الزكاة ؟ هل يجوز أن أصرفها بطريقتي الخاصة لمن أرى أنه محتاج إليها من الفقراء والمساكين أو أن الواجب تسليمها لبيت مال المسلمين أو لجمعيات خيرية ؟ وفي حال لي الحق بالتصرف بإخراجها عن طريقي قد يطول وقت صرفها .
فهل يجوز فتح حساب شخصي باسمي ؛ لأستطيع أن أصرف منها متى وجدت مستحقاً لها عن طريقي الشخصي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
أما ما ذكرت في السؤال الأول : فتجب الزكاة في السيولة النقدية في البنوك .
وأما العقارات المؤجرة ، فليس في أعيانها زكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما تُدره من المال ، إذا بلغ العائد منها نصابا وحده ، أو مجموعا إلى غيره من مال صاحبه ، ومرَّ عليها حول كامل .
وأما الأراضي البيضاء : فالتي أعدت لبناء مسكن عليها ، لا زكاة فيها .
وأما الأراضي التجارية : فإن فيها الزكاة ، لأنها من جملة عروض التجارة فتضم قيمتها إلى ما معك من مال ، ويزكى أجمعُه .
وأما محفظة الأسهم فما فيها من سيولة نقدية يضم إلى الباقي من المال ليكون من النصاب ، وأما الأسهم فينظر فيها : فإن كانت للبيع والشراء ؛ بمعنى أنك تبيعها إذا ارتفع سعرها
وتحتفظ بها إذا انخفض ؛ فهي من جملة عروض التجارة ، فتُزكى زكاة عروض التجارة ، فإذا حال عليها الحول تزكى وحدها ، أو مع انضمامها إلى باقي المال .
وأما إن كانت الأسهم للاستثمار : فينظر في الشركة المساهَم فيها فإن كانت صناعية كشركات الطيران التي للنقل أو كانت مصانع أو شققا مؤجرة : فلا زكاة فيها وإنما الزكاة على الأرباح ، إذا حال الحول عليها .
فإن كانت الشركة صناعية تجارية كشركة البترول ، أو تجارية محضة : فالزكاة على الأسهم فتقدر قيمتها في السوق وتُزكى .
وأما الشركات الزراعية التي في زراعة الأراضي فالزكاة يوم الحصاد ، فيُنظر في صنف الزرع هل هو مما يجب فيه الزكاة ؛ فإن كان مما تجب الزكاة فيه فانظر ما يساوي هذا السهم من الزرع ،
ثم أخرج عشره إن كان من سقي السماء وبلا كلفة ، ونصف عشره إن كان بالكلفة ، كريه بماء البئر أو ما شابه .
ثانياً:
لا بد من إعطاء المال للورثة ليعطي كل منهم الزكاة التي عليه من حولان الحول أو أن تستأذنهم لتؤدي عن كل منهم الزكاة ، فيكون المال قبل قسمته أشبه بمال الشركة .
على أنه لا يلزم استئذانهم في كل مرة تخرج فيها الزكاة ، بل يكفي أن تتفقوا على أن هذه المهمة ، مهمة إخراج الزكاة من أموالكم ، داخلة ضمن حدود توكيلهم لك بالتصرف في المال ، إلا أن يختار أحدهم أن يخرج زكاته بنفسه ، فهذا له .
وأما الأموال التي ذكرت أنها رواتب موظفين وصيانة ومصروف : فهذه أموال تصرف أولا بأول ولا يحول عليها الحول ، لذلك لا زكاة عليها
لأن ملكيتها تنتقل إلى المنتفعين ، ومدار الزكاة في الأموال على فائض المال المتبقي بيد صاحبه ، إذا حال عليه الحول ، سواء أكان مدخرا ، أو معدّاً لغرض آخر.
ثالثاً :
يحسب حولان الحول على المال من حين ملكه ، والمال الموروث لا ينتقل إلى ملك الورثة ، إلا بعد وفاة المورث ( والدكم ) ؛ وحينئذ يبدأ الحساب
فما ذكرته من حساب الزكاة من حساب زكاتكم من تاريخ وفاة الوالد بالهجري ، هو الواجب عليكم .
وإمكان الخطأ في الحساب ، أو التوزيع ، أو غير ذلك من أمور إدارة المال ، فهذا لا يخلو منه أحد ، لكن المهم أن تجتهد في ضبط ذلك بنفسك ، إن كان لك القدرة على ضبطه
أو بالاستعانة بأهل الخبرة الثقات الذين يعينونك على أمرك ، ثم ما يتفق للعبد بعد ذلك من خطأ أو نسيان ، فالله تعالى أكرم من أن يؤاخذ عباده به ، إن بذلوا ما يستطيعون من تقوى الله تعالى .
خامساً:
لا بأس أن تصرف الزكاة بنفسك إذا وجدت المحتاجين لكن لا بد من عدم التأخير .
قال ابن قدامة – رحمه الله -
: " يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها ، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، قال الإمام أحمد : أعجب إليَّ أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز "
انتهى من " المغني " (2/505).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
زكاة النقود من تُدفع له ؟ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين ، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال ؟ .
فأجابوا :
" يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين
في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ )
وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له ؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف ، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلماً .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 424 ) .
وإذا وجدت الأمر شاقّاً عليك فأعطها لمن ترى أنه يضعها في أيدي الفقراء والمساكين أو الغارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل من جمعيات أو مشايخ لهم باع في هذا الشأن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
لمن تصرف الزكاة ؟ ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها ؟ .
فأجابوا :
" تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه .
والمسكين : الذي لا شيء له ، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح .
والمراد بالعاملين عليها : السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها ، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها .
والمراد بالمؤلفة قلوبهم : من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه .
والمراد بقوله تعالى ( وَفِي الرِّقَابِ ) عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمَة ، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين .
والمراد بالغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ، ومن غرم في صلح مشروع .
والمراد بقوله تعالى ( وَفِي سَبِيلِ ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم .
والمراد بابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله
فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيّاً في بلده ، وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع " تفسير البغوي " و " ابن كثير " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 6 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:38
هل لأشقاء المتوفى أن يتعجلوا زوجة أخيهم في قسمة الميراث وهي لم تزل في العدة ؟
السؤال:
توفي زوجي رحمه الله قبل شهر ونصف ، بعد مرض عضال ، ومعاناة لأكثر من ثلاث سنوات ، زواج دام ثمان عشر سنة لم نرزق خلالها بأطفال. وبعد ثلاثة أسابيع من وفاته بادر أهل زوجي إلى استدعائي لترتيب تقسيم التركة
الشيء الذي أثار غضبي ، وازداد حزني لعدم مراعاة حالتي النفسية والجسدية ، إذ كنت لا آخذ قسطي من الراحة الكافية خلال الأشهر الأخيرة لاهتمامي بزوجي ، وهذا ليس والله بمن
ولكن كنت جداً متعبة ؛ لقلة النوم ، وكثرة الأشغال ، فلما سألتهم عن أسباب العجلة ، أجاب أحد الإخوة : أن الشرع يوجب التعجيل بتوزيع التركة ، فقلت له : اذهبوا وبادروا بتوزيع تركة جدتكم التي توفيت قبل ثلاثين سنة
وتركة أبيكم الذي توفي قبل ست عشرة سنة ؛ لأن لي حصة فيها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كل الورثة ميسورو الحال ، فلا داعي للاستعجال. وقبل أربعة أيام : اتصل بي أحدهم ليوصل إلي رسالة الورثة ، مفادها : أنه الإنذار الأخير لتسوية التقسيم بالتراضي
وإلا سيلجئون إلى المحكمة. وأضاف أنه يجب علي لهذا أن أسافر إلى مدينتهم التي تبعد بـ 200 كلم . فلما قلت : له بأني معتدة ، ولا يجوز لي أن أبيت في غير بيت زوجي ، رد بأنها ضرورة.
وأسئلتي :
هل أنا آثمة إن وافقت على تقسيم التركة الآن كي أرتاح من الخوض في متاهات التقسيم. ?
وهل الشرع يوجب مراعاة الحالة النفسية القاسية من الحزن والإحساس بالوحدة بعد سنين من الرفقة ، لمن يفقد هذه الرفقة العزيزة ؟
هل هم آثمون بتعجيل تركة زوجي ، وتركهم تركة جدتهم ، وأبيهم ، واستغلال ابتلاء الله لي بعدم الانجاب ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يُخفي التركة عن الورثة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث
فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة كلها أو بعضها فلا حرج في ذلك ، فإن رغب واحد منهم في حصته فيجب أن يعطى له نصيبه من الميراث .
وعلى ذلك : فلا حرج عليهم في التعجيل بقسمة الميراث ؛ ليعطى كل ذي حق حقه ، وإن كانوا ميسوري الحال .
على أنه يحسن بهم أن يلبوا رغبتك في التمهل حتى انقضاء العدة وهدوء النفس ؛ فإن ذلك يعدّ من مكارم الأخلاق ، وهو من الإحسان إلى الخلق ، وإن كان ذلك لا يلزمهم
كما أنهم ليسوا آثمين ولا مذنبين إذا لم يتوافق طلبهم ذلك مع حالتك النفسية ، أو الأزمة التي تمرين بها ، وإن كانت مراعاة ذلك ، كما قلنا من المروءات ومكارم الأخلاق التي ينبغي مراعاتها .
ثانيا :
يجب على باقي الورثة ، إن كان لزوجك نصيب في ميراث جدتهم أو والدهم ، ولم يحصل عليه قبل وفاته ، أن يضموه إلى تركته قبل قسمتها ، ثم يقسم ذلك كله على الورثة حسب نصيبهم الشرعي .
ولا شك أنهم يأثمون إذا منعوا شيئا من الحقوق عن أهلها ، وهم ظالمون غاصبون إذا رفضوا أن يضموا نصيب زوجك إلى تركته قبل قسمتها .
فإذا لم يفعلوا وأصروا على المطالبة بحقهم في ميراث أخيهم وأرادوا رفع الأمر إلى المحكمة ، فارفعي أنت أيضا دعوى للمحكمة للمطالبة بحقك من الميراث الذي لك في ذمتهم ، ويمكنك أن تعملي توكيلا شرعيا لأحد من أقاربك بذلك .
ثالثا :
تقدم في جواب سؤال سابق بيان أن المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها ، كمتابعة الإجراءات الحكومية
إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها ، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة .
كما لا تنشئ سفرا مادامت في العدة
جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/ 92):
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا ، بَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ " انتهى
رابعا :
عند حصول الإصرار منهم على المطالبة بالميراث فليكن ذلك بالبلد التي تقيمين بها ، ويتعين عليهم السفر إليك ، وإنهاء إجراءات القسمة ببلدك ؛ حتى لا تسافري أيام العدة
فإن اضطررت إلى السفر ، فلا حرج عليك في ذلك ، على أن يكون السفر بصحبة محرم ، وعلى أن تبيتي في بيت زوجك الذي تقضين فيه العدة ، إلا في حال الضرورة القصوى ؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات .
فإذا أمنك أن توكلي من ينوب عنك في التفاهم معهم ، وقسمة الميراث ، فافعلي ، ولا تخرجي من بيتك ، ولا تسافري إليهم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، وَلَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، بِخِلَافِ النَّهَارِ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ قَضَاءِ الْحَوَائِج وَالْمَعَاشِ، وَشِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ .
وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِهَا ، كَالْيَمِينِ وَالْحَدِّ ، وَكَانَتْ ذَاتَ خِدْرٍ، بَعَثَ إلَيْهَا الْحَاكِمُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْحَقَّ مِنْهَا فِي مَنْزِلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً جَازَ إحْضَارُهَا لِاسْتِيفَائِهِ ، فَإِذَا فَرَغَتْ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِهَا "
انتهى من "المغني" (8/ 163) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، لا تخرج إلى الناس للزيارات لا لأولادها ولا غيرهم ، لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى
الطبيب ، مثل دعوى ، عليها خصومة في المحكمة ، مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها لا بأس ، فلو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة ، مثل طالبة يفوتها العلم فلها الخروج
لأنها حاجة مهمة ، كونها طالبة أو موظفة أو مدرسة هذه حاجات مهمة ، لها أن تخرج لكن بغير زينة ، تكون في ثياب عادية ليس فيها جمال ، وغير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي " .
انتهى مختصرا من موقع الشيخ .
نسأل الله ييسر لك أمرك ، ويقضي حاجتك ، ويأجرك في مصيبتك ، ويخلف لك خيرا منها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:42
ورثوا مالاً من أبيهم وجعلوه في مصلحة فكيف يخرجون الزكاة ؟
السؤال:
نحن 3 أبناء و 3 بنات وأم ، ورثنا من أبينا 14,500 ألف دينار أردني ، وهذا المبلغ وضعناه في مصلحة ، وكل شهر يأتينا 215 دينار أردني ، هل يوجد زكاة على هذا المبلغ كونه للجميع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نصيب الأم من التركة الثمن ، والباقي يقسَّم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
وإذا عرفنا أن نصاب الزكاة هو قيمة ( 595 ) جراماً من الفضة فيكون نصيب كل واحد من الأسرة بلغ نصاباً بنفسه ليُخرج عنه الزكاة – ربع العشر - بعد تمام الحول ، إما بنفسه إذا لم يكن له غير هذا المال أو بضمه إلى ما يملكه من مال .
وهكذا في كل سنة : ينظر إلى نصيب كل فرد ؛ فمن بلغ نصيبه مقدار النصاب ، من الذهب أو الفضة ، وجبت فيه الزكاة ، ومن نقص ملكه عن النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
ثانياً:
لكم أن تخرجوا الزكاة كل واحد من نصيبه ، ولكم أن تجعلوا المال كله كأنه مال شخص واحدٍ فتُخرج زكاته منه جميعه .
ثالثاً:
المال الناتج من رأس المال أرباحاً يقسَّم بينكم كلٌّ حسب نصيبه من الميراث ، فما أنفقه فليس عليه فيه شيء وما ادخره منه فيضاف إلى ماله ليزكيه عند تمام الحول .
رابعاً:
تختلف الزكاة وجوباً ونسبةً بحسب المصلحة التي وُضع فيها المال ، فإذا كانت المصلحة بضائع وأجهزة كهربائية أو الكترونية تباع للناس فتجب الزكاة في المصلحة ويُخرج منها ربع العشر
ويكون ذلك بتقدير قيمتها في السوق عند تمام الحول لتُخرج الزكاة على تلك القيمة .
وإذا كانت المصلحة التجارية ليس فيها بضائع تباع ، كأن تكون المصلحة سيارة أجرة أو شقق مؤجَّرة أو نحوا من ذلك من العقارات
أو آلات الإنتاج ؛ فلا تجب فيها الزكاة أصلا ، وإنما تجب الزكاة على ما ينتج من دخلها من مال ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول .
خامساً:
نحب تنبيهكم على ما قد يكون خللاً في دخلكم من تلك المصلحة ؛ لأنكم ذكرتم في سؤالكم أن دخلها ثابت – 215 ديناراً – وهذا له احتمالان :
الأول :
وهو حلال ، وهو أن تكون المصلحة شقة مؤجَّرة – مثلاً – لها أجرة ثابتة بذلك المقدار ، ومثله لو كانت المصلحة سيارة أجرة مؤجَّرة على شخص بذلك المقدار .
الثاني :
وهو محرَّم ، وهو أن تكون المعاملة مضاربة مع شخص ليتجر بها ، ويعطيكم مبلغاً ثابتاً وليس نسبة من الأرباح ، وسبب التحريم أن المعاملة ستكون بذلك الوصف " قرضاً جرَّ منفعة "
وكل مضاربة يُحفظ فيها رأس المال أو يكون لها دخل ثابت القيمة فهي معاملة محرَّمة.
ونرجو أن يكون الأمر هو الأول .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:47
تفصيل القول في زكاة الأسهم
السؤال
أرجو التفصيل في بيان حكم زكاة أسهم الشركات ، هل فيها زكاة أم لا ؟
وما مقدارها ؟.
الجواب
الحمد لله
السهم : هو حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة .
كما يعرف السهم بأنه الصك المثبت لهذا النصيب .
انظر : "الأسهم والسندات" (ص 47) ، "موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية" (ص 775) .
والسهم ينتج جزءاً من ربح الشركة يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح الشركة وزيادة ربحها أو نقصه , ويتحمل نصيبه من الخسارة , لأن مالك السهم مالك لجزء من الشركة بقدر سهمه .
قيمة السهم :
للسهم قيم متعددة على النحو التالي :
1- القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة ، وهي المدونة في شهادة السهم .
2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة ، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة .
3- القيمة الحقيقية للسهم : وهي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم .
4- القيمة السوقية : وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق ، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب .
والأسهم قابلة للتعامل والتداول بين الأفراد , كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائها .
وقد سبق في جواب سؤال سابق نه لا بأس ببيع أسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرماً .
كيف تزكى أسهم الشركات ؟
بعض المساهمين يتخذ الأسهم للاتجار بقصد الربح , وبعضهم يتخذها للاقتناء والكسب من ربحها لا للاتجار فيها .
فأما القسم الأول : فتعتبر الأسهم عنده عروض تجارة ، وتعامل في البورصة بالبيع والشراء ، فيكون حكمها حكم عروض التجارة , فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول .
وأما القسم الثاني : فقد اختلف فيه العلماء والباحثون المعاصرون , ولهم في هذا اتجاهان رئيسان :
الأول : اعتبارها عروض تجارة , بقطع النظر عن نشاط الشركة .
قالوا : لأن صاحبها يربح منها كما يربح كل تاجر من سلعته , فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة .
وأصل هذا القول مبني على أن المعدات والآلآت الصناعية الآن فيها الزكاة , لأنها تعتبر ـ عندهم ـ أموالاً نامية .
وقد تبنى هذا القول : محمد أبو زهرة , وعبد الرحمن بن الحسن , وعبد الوهاب خلاف وغيرهم .
الاتجاه الثاني :
التفريق في حكم هذه الأسهم حسب نوع الشركة المساهمة التي أصدرتها .
وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ، وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض التفصيلات .
ويمكن تقسيم الشركات المساهمة إلى أربعة أنواع :
الأول : الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل ، فهذه لا تجب الزكاة في أسهمها ,
لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني والأثاث ونحو ذلك مما يلزم الأعمال التي تمارسها , وهذه الأشياء لا زكاة فيها , وإنما تجب الزكاة في أرباح هذه الأسهم إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
الثاني : الشركات التجارية المحضة .
الثالث : الشركات الصناعية التجارية .
أما الشركات التجارية المحضة فهي التي تشتري البضائع وتبعيها بدون إجراء عمليات تحويلية عليها كشركات الاستيراد والتصدير , وشركات التجارة الخارجية .
وأما الشركات الصناعية التجارية فهي التي تجمع بين الصناعة والتجارة , كالشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها , كشركات البترول ,
وشركات الغزل والنسيج , وشركات الحديد والصلب , والشركات الكيماوية , ونحو ذلك .
فهذان النوعان من الشركات ( شركات تجارية محضة , وشركات تجارية صناعية ) تجب الزكاة في أسهمها بعد خصم قيمة المباني والأدوات والآلات المملوكة لهذه الشركات .
ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام .
الرابع : الشركات الزراعية ، وهي التي نشاطها زراعة الأراضي .
فهذه فيها زكاة الزروع والثمار – إن كان المحصول مما تجب فيه الزكاة - فينظر ما يقابل كل سهم من زروع وثمار وعلى صاحب السهم زكاته
فعليه عشره إن كان يسقى بدون كلفة ، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة ، بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصاباً وهو 300 صاع .
وهذا الاتجاه مبني على أن المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة , إلا في أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال سابق
وهذا القول الثاني أصح ، لأن السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها في الزكاة ، سواء كانت شركة صناعية أو تجارية أو زراعية .
وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه "المعاملات الحديثة وأحكامها" , والشيخ عبد الله البسام , ود/ وهبة الزحيلي كما في "مجلة المجمع الفقهي" (4/742) .
وذكر البسام أن التفريق بين الشركات التجارية والشركات الصناعية هو قول الجمهور .
مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/725 ) .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:48
تنبيه :
ويجب التنبه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية ، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود
ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها ، إن بلغ نصاباً بمفرده ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود .
قاله الدكتور على السالوس ، كما في "مجلة المجمع الفقهي" (4/1/849) .
ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين أيضا بقوله :
" إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح .
وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية ، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر ؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة ، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها ، فيزكيها على كل حال .
وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال .
وإن كانت أعياناً ومنافع ؛ لا ذهباً، ولا فضة ، ولا نقوداً ، فإنه ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/199) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات ، علماً بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية
فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات ؟ علماً بأن أصل المساهمة نوعان :
أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم .
ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة .
فأجابت :
" عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة ، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك
أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/341) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
: تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار وغيره ، وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل إلى سنوات فكيف تزكى أموال هذه المساهمات ؟
وهل يجوز أن يقوم صاحب المؤسسة بإخراج زكاة جميع هذا المال في وقته ، ثم يقوم بحسمه من رأس مال المساهمين أو أرباحهم قبل توزيعها ؟
فأجاب :
" المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة ؛ لأنها عروض تجارة ، فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع عشرها ، سواء كانت تساوي قيمة الشراء ، أو تزيد أو تنقص .
أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فإن كان بتوكيل من المساهمين فلا بأس ، ويقدر الزكاة على ما سبق ، وإن لم يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجها
لكن عليه أن يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة ، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه ، أو يوكلوه في إخراج الزكاة ، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين .
ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال ، أو من الربح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/217) .
وخلاصة القول في هذا :
أن الأسهم الذي أراد بها صاحبها التجارة والربح ، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة ، في أصل السهم وربحه .
والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، ولا زكاة في أسهمها إلا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .
والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا ، وهو 300 صاع ، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .
هل الزكاة تجب على الشركة المساهمة أم على المساهمين ؟
ذهب بعض الباحثين إلى أن زكاة الأسهم واجبة على الشركة ، واحتجوا بأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة ، فهي تملك التصرف في المال ، والزكاة تكليف متعلق بالمال ، ولذلك لا يشترط لها البلوغ والعقل .
وأجيب عن هذا بأن الشركة وإن كان لها شخصية اعتبارية فإن هذه الشخصية لا تصلح لوجوب الزكاة عليها ، إذ من شروط وجوب الزكاة : الإسلام والحرية . . . إلخ وهي أوصاف لا توصف بها الشركة .
ثم إن ملك الشركة للمال إنما هو بالنيابة عن المساهمين ، فالملك في الأصل هو للمساهمين لا للشركة .
واحتجوا أيضاً بالقياس على المشاركة في بهيمة الأنعام ، فإن الزكاة تجب في المال المجتمع ككل ، وليس في مال كل شريك على حدة .
وأجيب عن هذا بأن وجوب الزكاة في الماشية المجتمعة ليس معناه أن المال وجب على الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية
وإنما معناه ضم مال الشركاء بعضه إلى بعض وحساب زكاته كمالٍ لشخص واحد .
وذهب جمهور العلماء والباحثين إلى وجوب الزكاة على المساهم – وهو الصواب – لأن المساهم هو المالك الحقيقي للمال ، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المذكورة في نظام الشركة .
ولأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند فعلها ، ويثاب على إخراجها ويعاقب على منعها ، وهو ما لا يتصور في الشركة المساهمة .
من الذي يخرج زكاة الأسهم : الشركة أم صاحب السهم ؟
الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه ، لأنه المالك له المكلف بإخراج زكاته ، لكن لا حرج من إخراج الشركة الزكاة نيابة عن أصحاب الأسهم
وقد ذكر المجمع الفقهي أنه لا مانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أربع حالات :
" إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه" .
"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/881) .
قدر زكاة الأسهم :
زكاة أسهم الشركات هو ربع العشر أي : 2.5 بالمائة سواء قصد مالكها بها التجارة أو الاقتناء من أجل أرباحها السنوية , لأنها إن كانت من أجل التجارة بها , فهي عروض تجارة
, وزكاة عروض التجارة ربع العشر , وإن كانت من أجل الاقتناء والربح السنوي فهي تشبه العقار المؤجر , وزكاة أجرة العقار ربع العشر .
متى يبدأ حساب الحول للأسهم ؟
أما الأسهم في الشركات التجارية ، أو الأسهم الذي يتاجر فيها صاحبها فالأرباح فيها تابعة لأصل المال في الحول ، لأن ربح التجارة لا يحسب له حول جديد ، بل حوله هو حول أصل المال إن كان أصل المال يبلغ النصاب .
"المغني" (4/75) .
ويجب التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب أو فضة أو نقود لا يبدأ لها حول جديد من شرائها وإنما يبني على حول النقود التي اشتريت بها إن كانت نصاباً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234) .
انظر جواب السؤال (32715) .
أما الشركات الصناعية والتي تقتنى أسهمها من أجل الاستثمار والربح السنوي منها لا بقصد التجارة ، فهذه الأسهم تجب الزكاة في أرباحها إن بلغ الربح بمفرده نصابا ، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود
ويبدأ حساب الحول من حين قبض هذه الأرباح ، كما قرر ذلك المجمع الفقهي ، والشيخ عبد الله البسام .
انظر : مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/722 ) .
وينبغي التنبه إلى أن أسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء ، لقوله سبحانه : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام/141 .
"الموسوعة الفقهية" (23/281) .
فتقدر زكاة كل محصول بمفرده .
كيف تحسب قيمة السهم لإخراج الزكاة ؟
أما الأسهم التي تجب فيها الزكاة (وهي الأسهم التي يتاجر فيها صاحبها ، أو أسهم الشركات التجارية) فتخرج الزكاة على حسب قيمتها السوقية في نهاية الحول .
لأن هذه الأسهم عروض تجارة ، وعروض التجارة تقوم في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها على هذه القيمة ، بقطع النظر عن قيمة السهم الاسمية .
انظر السؤال (32715) .
وأما الأسهم التي لا زكاة فيها ( وهي أسهم الشركات الصناعية ) فلا يحتاج إلى تقويمها في نهاية الحول لأن الزكاة إنما هي على الأرباح وليست على الأسهم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟
فأجاب :
" الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:52
هل تجب الزكاة في آلات المصانع ؟
السؤال
هل آلات المصانع تجب فيها الزكاة ؟
مع العلم أن قيمتها قد تكون كبيرة جداًّ .
الجواب
الحمد لله
مباني الشركات ومعداتها الثقيلة والخفيفة وسياراتها التي تستخدم لنقل البضائع أو العاملين بالشركة لا زكاة فيها .
وقد نص العلماء السابقون على أن آلات الصنَّاع كالنجار والبنّاء والحداد ونحوهم لا زكاة فيها .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/398) :
" وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة ; لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة " انتهى .
وفي "كشاف القناع" (168/2)
: ولا زكاة في آلات الصناع , وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم كالزيات والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها فيزكي الكل لأنه مال تجارة . وكذا آلات الدواب
إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها ، لأنها للقنية ، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ، يزكيها " انتهى .
" وتضخم هذه الآلات وزيادة حجمها وكثرة إنتاجها لا يغير من حكمها شيئاً , بل هي باقية على أصلها ، وأحكام الشريعة تبقى على أن أصولها الأولى ما دامت هي هي ,
فقطع المسافات البعيدة بالسيارات والطائرات لا يغير شيئاً من أحكام رخص السفر . . .
وهكذا فإن تغيير أدوات الصناعة لا يغير شيئاً من حكمها " قاله الشيخ عبد الله البسام بتصرف يسير .
"مجلة المجمع الفقهي" (4/1/722) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله
: بالنسبة للمشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي , ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر , فهل على هذه الأشياء زكاة , وكيف تخرج زكاتها ؟
فأجاب : " إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها ، إذا كان أعدها للبيع , سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرضاً أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك ,
فإنه يزكيها إذا حال عليها بحسب القيمة , أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها , ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع , وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك ,
فالزكاة في الإنتاج , أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوانات فهذه لا زكاة فيها , وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال
كالقدوم والمنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها , إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع والآلات المعدة للبيع ـ كما تقدم
إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها , كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع والأرض التي أعدها للبيع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/184) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟
فأجابوا : " تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نص
اباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9/345) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار ، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين
ولكن لا يتجر بها أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء
فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب
. بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة ، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك
أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره ؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/254) .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 07:56
على كل واحد من الشريكين أن يزكي نصيبه من أرباح المضاربة
السؤال
أعطاني سبعة آلاف ريال من أربع سنين أشري وأبيع في الحلال وكل سنة نتقاسم الأرباح ، والآن وصلت ستة عشر ألف ريال ، ولا أخرجنا زكاة كل الأربع سنين التي مرت . أرجو أن تكون الصورة واضحة . أفتونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الزكاة ركن من أركان الإسلام ، ومن أعظم واجبات الدين وفرائضه ، والواجب على المسلم أن يسارع إلى أدائها متى وجبت عليه ، ولا يجوز التهاون في أدائها .
ولا تسقط الزكاة بالتقادم ، فلو مرت عليه سنون ولم يخرج الزكاة ، كانت ديناً عليه ، ويجب عليه إخراجها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/302) :
"إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/298) :
"إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها ، وقد تمت شروط الوجوب ، لم يسقط عنه منها شيء اتفاقا ، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها" انتهى .
ثانياً :
وطريقة حساب زكاة عروض التجارة : أن تقوم البضاعة آخر الحول ثم يخرج زكاتها ربع العشر أي 2.5 بالمائة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/249) :
"مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ" انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الطريقة الشرعية أنه يقوّم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/319) .
ويضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/86) :
"يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل ، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ
. فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل" انتهى .
هذا بالنسبة لصاحب المال : يزكي أصل المال (رأس ماله) مع نصيبه من الربح كل سنة .
أما بالنسبة للمضارب (العامل) ففي وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح إذا لم يتم اقتسامه - كما في الصورة المسؤول عنها - خلاف بين العلماء
والذي اختاره جماعة من علمائنا المعاصرين : وجوب الزكاة عليه في نصيبه من الربح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟ والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه
ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه" انتهى .
" شرح الكافي" (3/121) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟
فأجاب :
"المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف
وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .
فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله :
لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ، من يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح ؟
فأجاب :
"أنت تزكي نصيبك من الربح ، إذا بلغ نصابًا ، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (87/1-2) .
وعلى هذا ، فعليك أن تحسب الأرباح المضافة إلى رأس المال كل سنة ، ثم يقوم صاحب رأس المال بإخراج زكاة رأس المال ونصيبه من الربح ، وتخرج أنت زكاة نصيبك من الربح عن السنوات الماضية .
تنبيه : حول عروض التجارة لا يبدأ حسابه من أول شراء العروض للتجارة ، وإنما ينبني هذا الحول على حول النقود التي اشتريت بها عروض التجارة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:00
الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة
السؤال
: ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟
لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها .
الجواب :
الحمد لله
ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .
وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .
فمن هذه الأدلة :
1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) . البقرة/267 . قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .
2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) . رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر. ضعفه الألباني في الإرواء (827)
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ . وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم .
3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته . . . الْحَدِيث) .
قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ . وصححه النووي في المجموع (6/4) .
وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها) . كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ
غَلَطٌ اهـ .
فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك .
4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ
وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا
قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
"قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ :
لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا .
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ .
5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته . وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس. ولكن يشهد له الأثر الثاني .
6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا ,
ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40) .
7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ) . صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40). والنووي في "المجموع" (6/5) .
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة .
ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً .
حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع .
قال شيخ الإسلام رحمه الله
: "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً . وسواء كان متربصاً –
وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر – أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت . سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة .
أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة
أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:03
قسمة العقارات الموجودة في التركة إذا اعترض بعض الورثة .
السؤال:
مات الأب مند ٣ سنوات عن زوجة ، و٤بنات ، و ٦ أولاد ، وترك ١١ هكتار من الأراضي و عشرة منازل ، ودكان ، الأم تسكن في منزل ، وبنتان كل واحدة في منزل و٣ أولاد كل واحد في منزل وكل هذا بدون إيجار
المنزل الأخير الذي يسكنه الأولاد يوجد في الحاضرة حيث سومة بيعه أكبر من سومة كل باقي الإرث ، اتفق معظم الورثة على بيع المنزل الموجود في الحاضرة حتى يتسنى لباقي الورثة دفع ثمن البيوت التي يسكنوها
والتي أتفق الورثة على ثمن سومة بيعها لهم ٢ بنات و الزوجة، و للآخرين شراء سكناهم بنصيبهم ، إلا أن ٢ من الأولاد يسكنان في منزل الحاضرة والمتكون من ثلاث طوابق لم يوافقا على ثمن بيعه ؛ لأنهما لا يستطيعان
فع ثمن شراءه ، ورفضا إخلاء المنزل ، بحجة أنهما يطلبان بيع كل الإرث وإعطائهما نصيبهما قبل الإفراغ ولا يستطيعون الكراء
يجب الإشارة إلى أن بعض الورثة الآخرين يستفيدون شهريا من أجرة كراء المنازل الأخرى ، والبعض الآخر ولد وبنت لا يستفيدان من أي شيء.
ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
وهل يجب تقييم كراء المنازل منذ موت الأب وحذفه من نصيب المستفيدين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (
أي : الميت كان يستأجره من آخر ) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم .
فأجابوا : " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /459) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215) :
" قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ .
وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ .
فَقِسْمَةُ التَّرَاضِي : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ .
وَقِسْمَةُ الإْجْبَارِ : هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ ، لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ " انتهى .
وعلى ذلك : فإن حصل الاتفاق بين الورثة على قسمة تراض فذاك ، وإلا يقسم الإرث جميعه بينهم كل بحسب نصيبه في كتاب الله بالإجبار .
قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335) :
" من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215) :
" لَيْسَ حَتْمًا فِي قِسْمَةِ الإْجْبَارِ أَنْ يَتَوَلاَّهَا الْقَاضِي بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَنْدُبُهُ لِذَلِكَ ، بَل لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْقِسْمَةِ حَتَّى يُجِيبَ إِلَيْهَا ، وَيُحَدِّدَ لَهُ الْقَاضِي مُدَّةً مَعْقُولَةً لإِتْمَامِهَا بِصُورَةٍ عَادِلَةٍ " انتهى .
ثانيا :
لا بد من مراعاة حال العقارات الموروثة من حيث الموقع والسعة والتميز وغير ذلك مما يؤثر على قيمة العقار وثمنه ، فلا يختص أحد من الورثة ببيت أكبر من غيره
أو ببيت أحدث ، أو في حي أرقى ، ونحو ذلك ، وإنما الواجب العدل في القسمة في كل شيء .
ويتم تقييم العقارات أو الممتكلات الموجودة ، بحسب قيمتها حين القسمة ، لا بحسب قيمتها عند وفاة الوالد ، ثم يقسم ثمن العقارات ، وباقي الممتلكات على الورثة ، كل حسب نصيبه الشرعي .
فإذا كان بعضها مؤجرا ، ولم يدخل القسمة ، ولم يمكن بيعه ، قسم إيجاره على الورثة أيضا ، كل حسب نصيبه الشرعي ، حتى ولو كان المستفيد منه أحد الورثة .
فإذا كان أحد الورثة ينتفع من إيجار بعض العقارات ، انتفاعا أكثر من نصيبه الشرعي ، أو كان هو المنتفع وحده دون الباقين ، خصم ما أخذه وانتفع به من نصيبه في التركة .
وإن كنا نشير عليكم أن تتسامحوا في مثل ذلك عما مضى ، وتقسموا الموجود الآن ، فهو أيسر ، وأقرب للم الشمل ، وإنهاء القسمة بينكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-08-30, 08:09
لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
السؤال:
والدي توفى وترك زوجتين وأبناءى، الزوجة الثانية لديها 3 أبناء ذكور وجميعهم قصّر ، وهم في اليمن ، وزوجته الأولى والدتي وأبناؤها في السعودية وجميعهم بالغون ومتزوجون
. الزوجة الثانية وأبناؤها لهم مال بالوراثة وأنا وصي عليه حتى يكبروا ، وأمهم تطالبني بإعطائها ما يعادل ثلثي إرثهم لشراء فيلا ليسكنوا فيها ، مع العلم أنها تسكن مع أبنائها في شقة تمليك ، وقد اشترت نصيبنا فيها .
هل هذا المال عليه زكاة ، لو احتفظت به حتى يكبر الصغير الذي عمره 8سنوات ؟
وهل لو أعطيتها ما تريد أكون قد خنت الأمانة ؟
بماذا تنصحون ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب على الوصي أن يقوم بحفظ مال من هم تحت وصايته ومراعاته وتنميته وأداء زكاته ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل .
ثانيا :
تقدم في جواب السؤال القادم أن الزكاة تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون ، وأنها تجب في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، وبقاء أموال اليتامى في يد الوصي أو الولي إنما هو لحفظها وتنميتها فتجب فيها الزكاة
في كل عام ؛ ولهذا شرع للوصي أن ينمي مال من هم تحت وصايته ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة عاما بعد عام .
ثالثا :
لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
قال علماء اللجنة :
" يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد
ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز "
انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453) .
والذي يظهر لنا سؤالك أن إخوتك القصر لا يحتاجون إلى شراء الفيلا المذكورة ، وأنه لا مصلحة لهم في إنفاق مالهم في مثل ذلك ، ما دام عندهم السكن الذي يكفيهم ويؤويهم
فلا نرى لك أن تدفع لأمهم شيئا من مالهم لأجل هذا الغرض ، وحاول أن تبين لها الأمر بهدوء ، وتتفاهم معها حول مقتضى المصلحة في مال أولادها .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
مات عن أخته وأولاد أخيه
السؤال:
مات شخص ليس له أولاد ولا زوجة ، وله أخت على قيد الحياة ، وأخ متوفى له بنتان وولدان ، فما حكم توزيع التركة ؟
وهل ترث هاتان الأختان أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الإنسان وليس له أولاد ، ولم يكن له مع ذلك أب أو جد ، فمسألته تسمى بـ ( الكلالة ) : وهي في الذي مات وليس له والد ولا ولد .
وقد جاء ذكر الكلالة في القرآن في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء / 176
وقال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء / 12 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع ، كما قال الناظم :
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود "
انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 228 ).
فعلى هذا ، إذا كان ذلك الميت ليس له والد ولا ولد ، وكان الباقي من الورثة ما ذكرت ، فميراثهم يكون على النحو التالي :
الأخت الشقيقة : لها النصف فرضاً ؛ لقوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ) النساء / 176 .
ابنا الأخ الشقيق : لهما باقي المال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6746) ومسلم (1615) .
ابنتا الأخ الشقيق : لا يرثن شيئاً من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
والتقسيم السابق للميراث بناءً على أن الأخت المذكورة في السؤال إنما هي أخت شقيقة للميت أو لأب وكذلك أخوها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:41
إذا مات ولم يترك إلا أخا أو أختا لأم
السؤال:
لو أعطى نصيب السدس من الكلالة إلى أخ أو أخت ، فماذا يحدث في الجزء المتبقي من الكلالة ؟
الجواب :
الحمد لله
الكلالة : الميت الذي ليس له أب ، ولا ابن . فإن كان له أخ أو أخت من الأم ، فلكل واحد منهما السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12
وإن كانت له زوجة ، فلها الربع .
وإن كان له أخ شقيق فله جميع التركة ، أو الباقي تعصيبا ، بعد أصحاب الفروض إن وجدوا.
وإن كان له أخت شقيقة فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
لقوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176
وإن لم يكن له إلا أخ أو أخت من الأم ، فإنه يأخذ السدس فرضا ، وترد عليه بقية التركة عند من يقول بالرد وهم الحنفية والحنابلة ، فيأخذ جميع التركة فرضا وردا .
وذهب مالك والشافعي إلى أن الباقي من التركة يرجع إلى بيت المال عند عدم وجود العصبة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 186)
: " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم
إلا الزوج والزوجة . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد
والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار ...
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم " انتهى .
وقال : " فأما الزوجان ، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج . ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، فأعطاه لذلك
أو أعطاه من مال بيت المال ، لا على سبيل الميراث " انتهى .
وينبغي في مسائل الميراث أن يسأل عن كل حالة ، بحسب ما ترك الوارث من الورثة ، لئلا يقع خلط في تنزيل الأحكام على الحالة المعنية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:43
الحواشي يسقطون بوجود الفرع الوارث الذكر
السؤال:
ما الحكمة من أن يرث إخوة المتوفى مع بناته في حال إن لم يكن للمتوفى ولد ذكر ، وإذا كان لديه ولد ذكر لا يرث إخوة المتوفى ؟
أريد أن اعرف من باب العلم لا أكثر ، ربنا سمعنا وأطعنا ، ولكن أريد أن أعرف ما الحكمة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من قواعد حجب الحرمان في علم الفرائض : أن الحواشي لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر.
والحواشي هم : من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
والدليل على هذه القاعدة النص والإجماع .
أما النص : فقد روى البخاري (6737) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
المراد بـ " الأولى " في الحديث " الأقرب " ، ولا شك أن الأبناء أقرب للميت من إخوته .
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِأَوْلَى رَجُل : أَقْرَب رَجُل , مَأْخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي , وَهُوَ الْقُرْب , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ "
انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وأما الإجماع :
فقد جاء في " مطالب أولي النهى " ( 4 / 567 ) : " ويسقط الإخوة الأشقاء ذكوراً كانوا أو إناثاً باثنين : بالابن وإن نزل ، ويسقطون أيضا بالأب ....... حكاه ابن المنذر إجماعاً " انتهى.
فالنص والإجماع دلا على أن أبناء الميت الذكور يسقطون الأخوة .
ثانياً :
أما ما هو سبب التفريق بين الذكر والأنثى ، فالله أعلم بالحكمة ، ويكفينا ورود النص والإجماع.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:47
حكم أخذ الوصي من أموال الأيتام
السؤال
أنا الوكيل لورثة أخي وأقوم بمراجعة مستحقاتهم ومصالحهم كما أقوم بزيارتهم أسبوعيّاً وذلك لإسعاد أولاده مع أولادي ، والسؤال عن طلباتهم ( راتبهم 15000 ألف ، وحقوقهم 400000 )
وأنا لدي ديون مؤقتة 4 سنوات بسبب البنيان ، فأيهما أفضل أن أضغط على نفسي وأولادي قليلا أو أن آخذ من دون علمهم مصاريف البنزين وغيره ( بسبب العادات ) ؟.
الجواب
الحمد لله
جعل الشرع أكل مال اليتيم بالباطل من السبع الموبقات المهلكات
كما روى ذلك البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز عنها كثيرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر – ضمن نصائح له – : ( ولا تولينَّ مال يتيم ) رواه مسلم ( 1826 ) .
وقد أوجب الشرع على من قام بالوصاية على الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم ، وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها وتنميتها ، وأن يؤدي زكاتها
وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل ، هذه أحكام الشرع ، وهي غايةٌ في الحكمة والعدل .
قال الله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا . وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء /5،6 .
قال ابن كثير :
وقوله : ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ( إسرافاً وبداراً ) أي : مبادرة قبل بلوغهم
ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ) عنه ولا يأكل منه شيئاً
وقال الشعبي :
هو عليه كالميتة والدم ، ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه
عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ( ومن كان غنيّاً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه عليه .
قال الفقهاء
: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته ، واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين : أحدهما : لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً ، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل ... .
والثاني : نعم ؛ لأن مال اليتيم على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة ، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة ... .
( ومن كان غنياً فليستعفف ) يعني : من الأولياء ، ( ومن كان فقيراً ) أي : منهم ، ( فليأكل بالمعروف ) أي : بالتي هي أحسن
كما قال في الآية الأخرى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) أي : لا تقربوه إلا مصلحين له ، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 454 ، 455 ) باختصار .
وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ، ليس لي شيء ، ولي يتيم ، قال : كُل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل " .
رواه أبو داود ( 2872 ) والنسائي ( 3668 ) وابن ماجه ( 2718 ) . والحديث : حسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 4497 ) .
مباذر : مسرف للمال تبذيراً له .
متأثل : آخذ من أصل المال .
فإن أردت أن تأخذ مالا مقابل ما تعمله لهم ، من مراعاة مصالحهم ، وكان عملك هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك في ذلك ، أما إن أردت أن تأخذ أجرة الزيارة فلا
لأنه لم تجرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم ، وهذا بخلاف ما تنفقه عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم ، فإنه يكون من أموالهم .
وحيث إنك في بلد يوجد بها قضاء شرعي فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية في ذلك ، حتى يحكم القاضي بما يراه من مصلحة الأيتام ، والله أعلم .
ونرجو منك التأمل كثيراً في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) : ( من يستعفف يعفَّه الله
ومن يستغن يغنه الله ، ومن يصبر يصبِّره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر ) لتعلم أن الطريق إلى قضاء دينك هو الاستعفاف والاستغناء والصبر .
قال المباركفوري :
( ومن يستغن ) أي : يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس ، والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف .
( يغنه الله ) أي : يجعله غنيّاً أي : بالقلب ففي الحديث : ( ليس الغني عن كثرة العرَض إنما الغني غنى النفس ) ، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق .
( ومن يستعفف ) الاستعفاف : طلب العفاف والتعفف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس , أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها .
( يعفه الله ) : أي يجعله عفيفا ، فيحفظه عن الوقوع في المناهي ، يعني : من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى .
( ومن يتصبَّر ) أي : يطلب توفيق الصبر من الله ؛ لأنه قال تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) ، أو : يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه .
" يصبِّره الله " : أي يسهل عليه الصبر .
"تحفة الأحوذي" (6/143، 144) باختصار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:49
ماتت وتركت ثلاث بنات ، وأخوات لأم
السؤال:
ماتت أمي وتركت 3 بنات ، ولها أخوات غير شقيقات ، من الأم ؛ فكيف تقسم التركة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وأخوات لأم ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان
لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللأخوات لأم : الثلث
لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12
والمراد بالكلالة الأخ والأخت لأم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:52
ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة
السؤال:
ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث
قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأم : الثلث
لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .
وللجد : الباقي تعصيبا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة
وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة ، فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة :
( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119
ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89 ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول
إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب "
انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 210).
وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1
فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6
= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500
ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000
ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:57
مات وترك عمارة وقام أحد أولاده بسقف شقة فيها فكيف تقسم التركة ؟
السؤال:
مات أبى وترك أمي وثلاثة ذكور وثلاث بنات ، وترك عمارة مكونة من خمس طوابق ، كل طابق شقتين ، وطابق أرضي عبارة عن أربع محلات ، ثلاثة مؤجرة ، والرابع لا ، وشقة أرضى غير مؤجرة أيضا
والدور الخامس في العمارة كان غير مسقوف ، فقام أخي الأوسط بسقف شقة له عند الزواج سقفا معلق من ماله الخاص بمساعدة أبي رحمه الله ، والشقة المجاورة الغير مسقوفة تعتبر شقة أخي الأصغر
وأخي الأكبر يسكن في شقته في الدور الثالث ، والسؤال الآن : عندما مات أبي رحمه الله وسائر المسلمين ، نصح أخي الأكبر بأن يظل الوضع كما هو عليه ، من حيث الشقة الأرضية ، والمحل الغير مؤجرين
وأن نقوم بتوزيع إيجار العمارة علينا ، وهو عبارة عن ألف ومائة جنية مصري فقط ، بحيث تأخذ أمي الثمن ، والباقي : للولد ضعف البنت ؛ فهل هذا يجوز ، وهم ينتفعون بشقق في العمارة ؟ وإذا كان الحل هو أن يدفعوا إيجارا
رغم أن أبي رحمه الله رفض أن يكتب لهم عقود إيجار في حياته ، فكيف نحسب الإيجار ، وكل شقة من الشقق المؤجرة تدفع غير الأخرى ؟ هناك من يدفع65 أو70 أو100 ، حيث إنه إيجار قديم
وعقود دائمة لا نستطيع أن نغيرها ، وكيف نحسب إيجار أخي الأكبر من أخي الأوسط الذي سقف شقته ، وأخي الأصغر الذي لم يسقف بعد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
العمارة التي تركها والدك ، تدخل في تركته ، ويجب قسمتها على ورثته كما أمر الله تعالى ، فيكون للزوجة (أي أمك) : الثمن ، ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وما قام به أخوك الأوسط من سقف الشقة ، إن كان فعله على سبيل التبرع ، فلا شيء له غير الثواب ، وإن كان لم يتبرع بذلك ، فيجب معرفة قدر ما دفع من ماله
فيُسدد له من جميع الورثة ، أو يراعى ذلك في حال تأجير الشقة عليه ، بأن تخصم الأجرة من المال الذي له .
ثانيا :
الورثة مخيرون بين بيع العمارة واقتسام ثمنها ، أو إبقائها وتأجير المحلات والشقق على أجانب أو على بعض الورثة .
فليس لأحد من إخوانك أن يسكن مجانا إلا برضى جميع الورثة ، فإن أبوا
فإنه يسكن بالأجرة ، وهذه الأجرة تكون بالتراضي فيما بينكم ، أو حسب أجرة أمثالها من الشقق بسعر اليوم ، لا بالإيجارات القديمة .
والإيجار القديم ، الذي لم تحدد فيه المدة ، يلزم فسخه ، لأنه إيجار فاسد
وينظر : سؤال القادم ، وعليه فليس لأحد من إخوانك أن يطلب تحديد أجرته بناء على الإيجار القديم .
ثالثا :
الشقة غير المسقوفة ، يجوز عمل سقفها من مال جميع الورثة -حسب نصيبهم في الإرث - أو من إيراد المحلات ، ثم تأجيرها على أجنبي أو على وارث بأجرة المثل ، وتقسم الأجرة كما تقسم التركة .
ولا يجوز أن يتولى الأخ الأصغر سقفها من ماله ، على سبيل الدين ، مقابل أن يستأجرها ؛ لأن الشريعة تمنع من " سلف وإجارة ".
فإن تبرع بسقفها ، ثم استأجرها ، فلا بأس .
والحاصل أن الورثة شركاء في الإرث بحسب أنصبائهم ، لا يجوز أن يتميز أحد منهم بانتفاع مجاني أو بأجرة فيها محاباة ، إلا برضى جميع الورثة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 12:59
تقسيم الإرث مع وجود عقد الإيجار القديم الدائم
السؤال:
توفي والدي وترك بيتا يتكون من أربع شقق وأخ شقيق لي وزوجة أب وأخت من زوجة أبي أسكن أنا إحدى هذه الشقق ويسكن أخي الشقيق شقة أخرى ويسكن الشقتين الأخريين ساكنان غرباء وكلنا سكنا
بعقد الإيجار القديم الدائم وبعد وفاة أبي عرض علينا أحد الساكنين إخلاء شقته مقابل مبلغا من المال أضعاف أضعاف ما دفعه من إيجار طيلة السنوات التي سكن فيها في بيتنا وكانت زوجة أبي وأختي
لا يملكان المال فدفعت أنا وأخي مناصفة للساكن المبلغ الذي طلبه واستلمنا منه الشقي وأصبحنا بذلك نعطي لأختي وزوجة أبي نصيبهما من الإيجار الذي كان يدفعه ذلك الساكن لأننا حللنا مكانه
فهل هذا هو الحق بيننا أم ماذا وإذا أرادت زوجة أبي وأختي أخذ ثمن نصيبهما من ميراثهما في البيت ماذا نفعل هل نثمن البيت على ما هو عليه وكأن فيه أربعة سكان غرباء دائمين وأنا وأخي منهم وأنتم تعلمون أن الساكن
على نظام الإيجار القديم لن يخرج منه وهو المالك ولكن بعقد إيجار وهذا هو القانون مع الأخذ في الاعتبار أن المشتري سيكون أنا وأخي أم ماذا نفعل؟ وإذا حدث بعد أن أخذت أختي وزوجة أبي نصيبهما من ثمن
البيت أن بعت شقتي لصغرها لأشتري شقه أكبر وثمنت الشقة بأعلى كثيرا من ثمنها ضمن البيت ككل لأنها ستباع خاليه فهل لأختي وزوجة أبي حق في هذا السعر الجديد إذا أخذنا في اعتبارنا قول الله عز وجل : (ويل للمطففين) أشيروا علي هداكم الله للخير والرشاد وجزاكم الله كل الخير .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تعلم أن عقد الإجارة لابد فيه من تحديد المدة ، وإلا كانت الإجارة فاسدة يلزم فسخها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .
ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه [أي : لا يجوز إطلاق العقد بمعنى أنه لا تذكر فيه المدة] , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . "
انتهى من "المغني" (5/260).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33)
: " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص
. ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى.
وعليه ؛ فيلزم جميع المستأجرين إنهاء العقد الفاسد ، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن شاءوا أجروه لهم أو لغيرهم على أن تكون الإجارة محددة المدة .
ثانيا :
إذا رفض الساكنان الغريبان فسخ الإجارة ، فهذا لا يكون عذرا لك ولأخيك في الاستمرار بالعمل بالعقد القديم الفاسد شرعاً ، بل يلزمكما فسخها
وتقسيم البيت بين جميع الورثة ، فتقسم الشقتان الخاليتان [التي تقيم فيها أنت وأخوك] ، وتقسم أجرة الشقتين المسكونتين من قبل الغرباء حتى يأذن الله بخروجهما .
ثالثا :
إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال ، فليس لكما أن تحلا مكانه ، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال ، وتكون الشقة ملكا لجميع الورثة .
ولكما عند القسمة أن تستردا ما دفعتما من مال لهذا المستأجر عند خروجه .
رابعا :
إذا أرادت زوجة أبيك وأختك من أبيك أخذ نصيبهما ، فإن البيت يثمّن على أن به ثلاث شقق فارغة ، وشقة واحدة مستأجرة ، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج مستأجرها
ويقتسمون الباقي ، وتأخذ أنت وأخوك ما دفعتما للمستأجر الذي خرج .
وأما تثمين البيت على أنه مستأجر إجارة دائمة ، فهذا عين الظلم والباطل ؛ لما تقدم من وجوب إنهاء عقد الإجارة في حقك وحق أخيك ، وما ذكرت من خروج أحد المستأجرين .
فالحذر الحذر من الظلم وأكل مال الورثة بالباطل ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة .
نسأل الله لنا ولكم العافية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 13:02
ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
السؤال:
ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للزوج النصف
لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء
.
والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36
للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2
فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36
ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36
ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36
ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36
وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة .
ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 13:06
ماتت وتركت أربع بنات وأحفادا لولدين متوفيين
السؤال:
ماتت جدة وتركت أربع بنات لها ، وأحفاد ذكور وإناث لولدين متوفين ، فكيف يتم توزيع تركتها ، وهل تدخل هذه الصورة في الوصية الواجبة وفقا للقانون المصري ؟ ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ماتت امرأة وتركت : أربع بنات ، وبنات ابن ، وأبناء ابن ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان .
والباقي : لبنات الابن وأبناء الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كان البنات من أحد الابنين المتوفيين أو من كليهما ، وكذلك الأبناء .
والأصل في ميراث بنت الابن أو بنات الابن ، أنه إذا وجد بنات للمتوفى ، فإن البنات يأخذن الثلثين ، ولا شيء لبنت أو بنات الابن إلا إذا وجد ذكر يعصبهن ، سواء كان أخا لهن أو ابن عم ، في درجتهن أو أنزل منهن
.
وعلى هذا ، فهذه المسألة لا تدخل فيما يسمى بالوصية الواجبة ، كما ورد في عنوان سؤالك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-05, 13:10
تقسيم ميراث لأموات متعاقبين
السؤال:
هلك رجل عن زوجة وبنت منها , ثم ماتت البنت عن الموجودين , ثم ماتت الزوجة بعد أن تزوجها العم عنه وعن ابن منه , ثم توفي العم عن زوجته وابنه من زوجة الأولى , فكيف يقسم ؟
الجواب :
الحمد لله
الأيسر لحل هذه المسائل أن تحل كل مسألة على حدة .
فإذا مات الرجل وترك زوجة وبنتا ، وانحصر الورثة في هؤلاء فليس له إخوة ولا أعمام ولا غيرهم من العصبات :
فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي ردا .
لكن يلاحظ في سؤالك أنك ذكرت العم ، فإن كان هذا عما للبنت ، يعني : أخا للمتوفى : فإنه يرث الباقي بعد نصيب الزوجة والبنت .
ويرث الباقي – أيضا- إذا كان عما للمتوفى ، وليس أخا له .
وإن كان أجنبيا ، فالتقسيم كما سبق .
وإذا ماتت البنت ، وتركت أمها ، - ولم يوجد عم لها ، أو عم لأبيها ، على ما سبق - فإن تركة البنت تعطى جميعا لأمها ، لأن للأم هنا الثلث فرضا ، والباقي ردا ، فلها جميع التركة .
فإن كان هناك عم لها ، أو لأبيها : فللأم الثلث ، والباقي للعم .
وإذا ماتت هذه الزوجة ، وتركت زوجا وابنا :
فللزوج الربع ، وللابن الباقي .
وإذا مات هذا الزوج وترك زوجة وابنا من زوجته الأولى ، فلزوجته : الثمن ، وللابن : الباقي .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك
موضوع مميز
بوركت وجزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:42
بارك الله فيك
موضوع مميز
بوركت وجزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضبلوة تتم الصالحات
بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير
https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)
... احترامي و تقديري
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:45
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
توفي عن سبعة بنات وابني ابن
السؤال:
لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية
وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد .
فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً
الجواب :
الحمد لله
ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي :
للبنات ثلثا التركة
كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ،
وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما
تأخذ كل بنت أربعة أسهم
ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:48
مات وترك بنتا وأختا وأبناء عم
السؤال:
هلك هالك عن بنت ، وأخت ، وأبناء العم ، هل في المسالة خلاف فقهي؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك بنتا وأختا وأبناء عم ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للبنت النصف : لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
وللأخت النصف ؛ تعصيبا للبنت .
ولا شيء لأبناء العم لأنهم محجوبون بالأخت .
قال البخاري في صحيحه : " باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ". ثم روى بإسناده عن الأسود قال : " قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت "
.
وقال ابن بطال رحمه الله :
" أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، على ما في حديث معاذ
وان خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن : فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقى على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين
ولم يخالف في شيء من ذلك إلا بن عباس ، فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء .."
انتهى من "فتح الباري" (12/ 24).
وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 164) :
" وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس , ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة
فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ولا شيء للأخت . فقيل له : إن عمر قضى بخلاف ذلك ؛ جعل للأخت النصف ؟ فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟
يريد قول الله سبحانه : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد .
والحق فيما ذهب إليه الجمهور
فإن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت : " لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ) " ، رواه البخاري (6742) وغيره .
واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ؛ فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض
وإنما هو التعصيب كميراث الأخ ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها
وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المبين لكلام الله تعالى ، قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث " انتهى .
والحاصل : أن جماهير أهل العلم ، بل حُكي إجماعا كما سبق ، على أن الأخت تعصب البنت أو البنات ، وتأخذ ما بقي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:50
مات وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم
السؤال:
هلك هالك ، وترك زوجة وأما ، وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت .
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
ولا شيء لبنت الأخت ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات ، بل من ذوي الأرحام.
وإذا جمعت الأنصباء : الربع ، والسدس ، والثلث ، بقي من التركة ربع ، وفيه خلاف بين الفقهاء ، فمذهب الحنفية
والحنابلة أنه يردّ على أصحاب الفروض بقدر أنصبائهم - غير الزوجين- أي يرد هنا على الأم والإخوة لأم .
ومذهب مالك والشافعي أنه يكون لبيت المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 186)
: " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض , ولا يستوعب المال , كالبنات والأخوات والجدات , فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم , إلا الزوج والزوجة
روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن , وابن سيرين , وشريح , وعطاء , ومجاهد , والثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه
قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار ... وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال , ولا يرد على أحد فوق فرضه ، وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي رضي الله عنهم " انتهى .
وقال : " فأما الزوجان , فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم , إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ، ولعله كان عصبة , أو ذا رحم , فأعطاه لذلك , أو أعطاه من مال بيت المال , لا على سبيل الميراث " انتهى .
والمرجع في ذلك للقضاء عندكم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:52
مات وترك زوجتين ، وابنا ، وثلاث بنات ، وأولادا لابنه المتوفى قبله
السؤال:
مات رجل وترك : زوجتين ، وابن ، وثلاثة بنات ، وكذلك ثلاثة أبناء وثلاثة بنات من ابنه المتوفى ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وابنا ، وثلاث بنات ، وأولادا لابنه المتوفى قبله ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجتين : الثمن ، يقتسمانه معا .
ولابنه وبناته الثلاث : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأولاد ابنه المتوفى ، لأنهم محجوبون بالابن الحي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:54
مات وترك أما وزوجة وأولادا ، والأم مصابة بالزهايمر ، فهل ترث ؟
السؤال:
مات رجل تاركا أمه وزوجته وثلاث أولاد وثلاث بنات
سؤالي هو : هل ترث أمه مع أنها مصابة بالزهايمر ولا تعي شيئا ، لأن عمرها فوق المائة , أريد أيضا توضيح : هل يرث شقيق الرجل ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك أمه وزوجته وثلاثة أبناء ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن .
وللأم السدس .
وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأخيه الشقيق ؛ لأنه محجوب بالولد الذكر .
ولا يؤثر كون الأم مصابة بالزهايمر ، بل يثبت نصيبها ، ويدخل ضمن مالها ، كما يثبت نصيب الرضيع والمجنون وغيرهما ممن تحققت حياته عند موت المورث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:56
مات وله معاش وقد ترك أما وزوجة وولدين
السؤال:
أختي توفى زوجها ولديه ولدان ، وله معاش من الدولة 30 ألف ريال يمني ، فما نصيب زوجة المتوفى ، وأولاده ، وأمه ، وما هو نصيب والدة المتوفى من المبلغ المذكور ؟
الجواب :
الحمد لله
المعاش الذي تصرفه الدولة بهذه الطريقة إما أن يكون قد اقتطع من راتب الموظف ، فيكون جزءا من ماله ، ويقسم كما تقسم تركته .
وإما أن يكون إعانة من الدولة لعائلة المتوفى ، فيقسم عليهم حسب نظام الدولة ورؤيتها في توزيع المال .
وعلى الاحتمال الأول ، فإن تركة المتوفى تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن
وللأم السدس
وللولدين الذكرين : الباقي .
والمسألة من 24 للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللأم السدس ، وهو 4 ، وللولدين الباقي وهو 17 ، ولأنه لا ينقسم عليهما من غير كسر ، فتصحح المسألة إلى 48 ، للزوجة منها 6 ، وللأم منها 8 ، وللولدين الباقي 34 لكل ولد 17
فنصيب الزوجة = التركة × 6 ÷ 48
= 30000 × 6 ÷ 48 = 3750
ونصيب الأم = 30000 × 8 ÷ 48 = 5000
ونصيب كل ولد = 30000 × 17 ÷ 48 = 10625
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 13:58
مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم
السؤال:
عندي أخ متوفى وله رزق ، ولي أخوات غير شقيقات ، واحدة من الأم ، والأخرى من الأب ، علما أن أبي وأمي توفيا قبل الأخ . السؤال : هل ترث الأخوات غير الشقيقات ؟
الجواب :
الحمد لله
الأخت لأم ترث بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث ، أي لا يكون للميت أب ولا ولد
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12.
وقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد .
والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة ، تكملة للثلثين .
وعليه فإذا مات رجل وترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأم ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للأخت الشقيقة – وهو أنت - : النصف ؛ لقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .
وللأخت لأب : السدس .
وللأخت لأم : السدس
ويبقى من التركة سدس ، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إنه يعطى لبيت المال ، وهو مذهب المالكية والشافعية .
ومنهم من يقول : بل يرد على ذوي الفروض على قدر أنصبائهم ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
والمسألة من ستة ، لأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة ، وللأخت لأب السدس وهو واحد ، وللأخت لأم السدس وهو واحد .
وإذا قلنا بالرد ، يكون للشقيقة ثلاثة من خمسة ، وللأخت لأب واحد من خمسة ، وللأخت لأم واحد من خمسة .
فنصيب الشقيقة = التركة × 3 ÷ 5
ونصيب الأخت لأب= التركة × 1 ÷ 5
ونصيب الأخت لأم = التركة × 1 ÷ 5
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-09-10, 14:02
أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟
السؤال:
توفي الأب أثناء قيامه بإنشاء مبنى لأحد أبنائه ، وقد دفع له مبلغ وقدرة 309000 ريال مع العلم بأن المبلغ إقترضه من أحد البنوك ، وبعد وفاته البنك سوف يعفي الورثة عن القرض
. ولديه مبلغ في حسابه مقدارة 95000 ريال ، مخصص منها 75000 ريال لتكملة المبنى ، ومبلغ 20000 ريال مخصص لزواج ابنت المتوفى :
السؤال :
ما حكم المبلغ المقترض من البنك وقدره 309000 ريال والمدفوعة لولده مع العلم بأن الابن سوف يعيدها لوالده في حياته ، ولكن بعد مماته هل تعود للورثة ؟
وما حكم المبلغ الموجود في حسابه : هل هو للورثة أم لما خصصه له ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا اقترض الوالد مبلغاً من المال من البنك في ذمته ( أخذ القرض لنفسه )
وأعطاه كله لابنه ، أو أعطاه بعضه لبناء بيته ؛ فالمال مال الوالد ، وما أخذه من البنك دين في ذمته هو ؛ وما أعطاه لابنه هو دين على الابن لأبيه ، والمال المتبقي في البنك
والذي كان الوالد قد خصصه للبناء هو من ضمن تركة الوالد .
فإذا عفى البنك عن شيء من الدين بعد وفاة الوالد ، فليس للولد علاقة بما عفا عنه البنك أو أخذه ؛ بل هو مطالب برد ما أخذه كله من أبيه في تركته
وليس له أن يأخذ شيئا مما تبقى من المبلغ في البنك ، إلا كما يأخذ غيره من الورثة .
وأما إذا كان قد اقترضه للابن ، بحيث يكون مجرد وكيل عنه ، فيعطيه القرض كله ، ولا يتصرف في شيء منه إلا في مصلحة الابن ، وبإذنه ؛ فالمال مال الابن ؛ والوالد وكيل عنه في قبضه وصرفه
ولا يطالب برد شيء في التركة إلا ما غرمه الوالد لأجله ، أو دفعه له من الدين ، إن كان قد دفع له شيئا من ماله . وإذا عفا البنك عن شيء من القرض ، فهو له ، وليس للورثة أن يطالبوه بشي
مما عفا عنه البنك ، لأنه لم يدخل في ملك الوالد أصلا ؛ وإنما هو دين على الولد ، وفي ذمته ، والوالد مجرد وكيل عنه ، أو ضامن له .
ثانيا :
وأما المال الذي كان قد خصصه لزواج ابنته ، فهذا من جملة تركته ، وليس لها أن تختص بشيء زائد عن نصيبها في التركة ، إلا بموافقة باقي الورثة .
والله أعلم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir