المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة


الصفحات : 1 [2]

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 14:07
توفي وترك زوجة وبنت أخ وأولاد أخت فكيف تقسم التركة ؟

السؤال:

توفي خالي وترك بعض الممتلكات ، وليس له ولد ولا إخوة ولا أخوات ، كلهم قد تُوفوا ، أقرباؤه الوحيدون الذين هم على قيد الحياة هم أنا وإخوتي وأخواتي

بالإضافة إلى ابنة أخيه فتاة عازبة ، وزوجته ، فكيف تقسم تركته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

استقرت الفتوى لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات ، فمذهب الحنابلة والحنفية يقضي بتوريثهم أصلا

وتابعهم متأخرو المالكية والشافعية في القرون المتأخرة نظرا لعدم انتظام بيت المال ( يعني فساد بيت المال )، فأعطوا ذوي الأرحام ميراثهم بدلا من ضياع المال في أيدي الفاسدين .

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75.

وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رواه الترمذي (رقم/2104) وقال : " هذا حديث غريب ، وقد أرسله بعضهم

ولم يذكر فيه عن عائشة ، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم ،

وجعل الميراث في بيت المال "

انتهى ، وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (12/30)، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وله شاهد آخر حسن عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه .

جاء في الموسوعة الفقهية " (3/53) :

" ممن قال بتوريثهم من الصحابة علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد .

وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت ، وابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولكن هذا غير صحيح

فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة ، فقال أبو حازم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم .

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية والإمام أحمد ، ومتأخرو المالكية والشافعية .

وممن قال بأنهم لا يرثون سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية " انتهى باختصار .

ثانيا :

ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة

فيما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، الخال يرث حصة الأم ، بنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وهكذا .

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت . ومذهب أهل القرابة

وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح "

انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .

ثالثا :

فإذا توفي الزوج وترك : زوجة ، وبنت أخ شقيق ، وأولاد أخت شقيقة ( ذكور وإناث ) كان ميراثهم على الوجه الآتي :
للزوجة الربع بفرض الله عز وجل

حيث قال سبحانه : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12

ولا يرد الباقي عليها بإجماع العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله : " الزوجان لا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم ... وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون

في عموم قول الله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأحزاب/6، والزوجان خارجان من ذلك " انتهى من " المغني " (6/295) .

والباقي يقسم بين ذوي الأرحام المتبقين :

فتأخذ بنت الأخ الشقيق سهمين من الباقي ، نصيب أبيها .

ولأولاد الأخت الشقيقة ( الذكور والإناث ) السهم الأخير مما تبقى بعد فرض الزوجة ، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم عليهم :

القول الأول : يتقاسمون هذا السهم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث ، كما في مذهب الحنابلة ، يقول البهوتي رحمه الله :

" إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل

لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت معه أخته : المال بينهما نصفين ، أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين .

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام

لأنهم وراثه ( فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى ) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم ( فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ) لتنزلهما منزلتها .

( ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف ) لقيامها مقامها "

انتهى من " كشاف القناع " (6/295).

القول الثاني : يتقاسمونه على قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، كما في مذهب الشافعية

كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله

: " قُدِّرَ كأن الميت خلَّف مَن يُدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه

( للذكر مثل حظ الأنثيين )، أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ، ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم ، والأخوال والخالات منها

فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقتسمونه بالسوية "

انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-10, 14:10
يطلبون من باقي الورثة منزلا مستقلا ، في مقابل نصيبهم من المنزل المشترك

السؤال:

نسكن في غزة فلسطين في منزل لورَثَة منذ ما يزيد عن 30 عاما ، ووالدي له نصيب من هذه التركة ، وقد طلب الورثة مؤخرا وجميعهم يسكنون خارج فلسطين أن تقسم التركة بين الجميع

وعند حسابنا للميراث يكون نصيب والدي مبلغا من المال لا يمكن به شراء بيت آخر لنسكن فيه ، فطلبنا منهم أن يوفروا لنا بيتا مقابل البيت الذي نسكن فيه

لأننا مستقرون في غزة ولن نخرج منها ، في حين أنهم ليسوا كذلك وهم يريدون المال فقط ، ولا ننكر أن هذا حقهم الشرعي .

فهل يجوز لنا أن نطلب منهم توفير شقة لنسكن بها مقابل خروجنا من المنزل بعد هذه المدة ؟ علما أن سعر الشقة يزيد عن نصيبنا الشرعي .

الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب سؤال سابق أن كل ما لا يمكن قسمه بين الشركاء في الميراث أو غيره ، فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع .

فإذا كان هذا المنزل كبيرا بحيث يمكن تقسيمه بين الورثة: قسم .

وإن لم يمكن ذلك : بيع المنزل ، ثم قسم ثمنه على الورثة ، كل بمقدار نصيبه الشرعي منه .

ولا يلزمهم توفير مسكن لكم مقابل خروجكم من المنزل ، لاسيما إذا كانت قيمة هذا المسكن تزيد على نصيبكم الشرعي من الميراث ، ويكفيهم أنهم تركوا لكم هذا المنزل لتسكنوا فيه هذه المدة الطويلة

فهذا أمر يشكرون عليه ، ويُثنى به عليهم .

لكن إن كنتم تطلبون منهم ذلك من باب المواساة والصلة ، وإعانة المحتاج على حاجته ، وأعطوكم ذلك عن طيب نفس ، لا عن اشتراط ذلك مقابل خروجكم : فلا حرج عليكم ؛ لكنهم ، كما هو واضح ، لا يجبرون عليه ولا يلزمون به .

ويمكنكم أن توسّطوا أهل الخير والصلاح للشفاعة في ذلك ، فربما استطاع الوسيط الصالح أن يصل معهم إلى حل مناسب .

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 16:50
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة

السؤال :

مات أب عن زوجة وثلاثة أبناء ، تاركاً لهم عقار عبارة عن منزل من غرفتين ، الحوائط من الطين ، والسقف من الأعشاب ، وهو في حالة سيئة للغاية

وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة دولار وبعد مرور سنوات كان المنزل قد غطاه الطين تقريباً , وذلك لعدم وجود إمكانية إعادة بنائه ، وتوفي ولدين من الأبناء ، وتبقى ابن وزوجة الأب الأم

والتي هي قريبة من جار لها غير مسلم ، وحتى يتم إعادة بناء المنزل على الطراز الحديث يحتاج الأمر لتكلفة قدرها خمسة عشر ألف دولار15000 دولار أمريكي

وهذا في حالة أن يكون البيت مكون من وحدتين أحداها للأم و الوحدة الثانية للابن الذي سيقوم بالبناء ، وافقت الأم ، وفي هذا العام حدث سوء تفاهم بين الأم والابن المتبقي ، والذي يعيش في نفس المنزل

وتطور الأمر لدرجة أن قررت الأم بيع نصيبها بسبعة آلاف دولار أمريكي لشخص آخر ، وتوجه الابن للمحكمة لطلب نصيبه وتوزيع تركة أبيه وفي انتظار حكم المحكمة حتى الآن

فما هو موقف الشريعة في توزيع هذا الميراث في هذه الحالة ؟

الجواب
:
الحمد لله

أولا :

يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى

وأمر أن لا نتعدى حدود الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه .

ثانيا :

حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة .
ثالثا :

إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12

والباقي للأبناء الثلاثة بالسوية .

فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.

والباقي للأخوين تعصيبا .

فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء/11 .

والباقي لأخيه تعصيبا .

فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء البقية بالسوية
.
ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية .

ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه .

وتقسيم الأنصبة بين الورثة : يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن : فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 16:52
مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات

السؤال :

سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال ، وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة.

وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها . والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية

فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم . كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم

أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن .

والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا .

أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه

، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14

فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .

ثانيا :

من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .

فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.

وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .

ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .

وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .

فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن .

وللبنات : الثلثان .

والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 16:55
: توفي رجل عن زوجة وابن وابنتين ، ثم توفي الابن بعد ذلك وله ولدان وبنت فكيف تقسم التركة

السؤال:

توفي الأب ، وبعد فترة توفي الابن ، وبعد فترة توفيت الأم . الابن له ولدان وبنت، وله أختان واحدة منهم متزوجة والأخرى عازبة ولهم تركة مايلي : 1-أرض مساحتها أكثر من هكتار مزروعة بأشجار مثمرة

. 2-أرض مساحتها نصف هكتار مزروعة بحوالي 250شجرة

. 3-أرض مساحتها 200متر غير مزروعة .

4-أرض مساحتها 150متر غير مزروعة

. 5-سكن مساحتها 260متر فيها 6 غرف وليست مهيأة جيدا . كيف تكون القسمة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث

قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12

، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .

فتقسم التركة بعد وفاة الأب على اثنين وثلاثين سهما : للزوجة أربعة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثانيا :

بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته ، فإن لم يكن له إلا المذكورون في السؤال : فلأمه السدس فرضاً لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد ) النساء/11

والباقي بعد نصيب الأم يقسم على الأولاد : للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ، وليس للأختين من تركته شيء .

فتقسم نصيب الابن من التركة الأصلية ، على ستة أسهم : للأم سهم واحد ، ولكل واحد من الذكور سهمان ، وللأنثى سهم واحد .

ثالثا :

بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين فرضا ، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/ 11

فتقسم تركتها على خمسة عشر سهما : لكل بنت من بنتيها خمسة أسهم ، ولكل حفيد من حفيديها سهمان ، وللحفيدة سهم .

رابعا :

ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار : وفق القسمة السابقة ، فإنه يقسم ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه .

وما لم يكن تقسيمه : فإنه يقوم ، أو يباع ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه من القيمة الكلية للتركة .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 16:59
كيف يقسم التركة وبها محلات وسكن خاص بناه والده له ؟

السؤال:

توفي الوالد رحمة الله عليه ، وترك لنا فيلا وهي مكونة من طابقين ، الطابق الأرضي عبارة عن 6محلات للكراء ، وخلفها مرآب ، وأما الطابق الأول عبارة عن مسكن العائلة

أما الطابق الثاني فقد بنى لي به الوالد مسكني الخاص ، مساحة الأرض للمنزل بأكمله 315 م مربع ، مساحة المحل الواحد 16م مربع ، مساحة المرآب 160م مربع

أما بالنسبة لمنزلي الخاص فمساحته 128 م مربع ، مع العلم أن الورثة الزوجة و6بنات وولد واحد . فكيف تكون القسمة حسب الشرع حتى لا أظلم أحدا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا مات الرجل وتركة زوجة وست بنات وابنا واحدا ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ، لوجود الفرع الوارث .

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي لا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى 104 ، للزوجة منها 13 ، ولكل بنت 7 ، وللابن 14

فنصيب الزوجة = التركة × 13 ÷ 104

ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 104

ونصيبك أنت = التركة × 14 ÷ 104

وبهذه المعادلات يمكنك تقسيم أي شيء تركه والدك .

فمثلا : إذا أردت تقسيم المحلات الست ، التي مجموع مساحتها = 6 × 16 = 96 مترا ، فتقول:

للزوجة : 96 × 13 ÷ 104 = 12 مترا . وهكذا بقية الورثة .

ولو اتفقتم على بقاء المحلات مؤجرة ، وأردتم تقسيم الأجرة ، وكانت الأجرة مثلا 1000

فإن نصيب الزوجة = 1000 × 13 ÷ 104 = 125

ونصيبك = 1000 × 14 ÷ 104 = 134.6

وهكذا يمكنك تقسيم المرآب ، ومساحته 160 مترا .

فنصيب الزوجة منه = 160 × 13 ÷ 104 = 20 مترا .

ونصيب كل بنت = 160 × 7 ÷ 104 = 10.7 مترا

ونصيبك = 160 × 14 × 104 = 21.5 مترا

غير أنه في الواقع لا يمكن تقسيم العقار هكذا ، وإنما المعتاد في مثل ذلك أن يقوم ، ثم يعطى كل واحد نصيبه ، حسب قيمة العقار ، أو يبقى على ما هو عليه

إن اخترتم ذلك كما سبق ، ثم يقسم إيجاره على الورثة ، بحسب الأنصبة الشرعية .

ثانيا :

المسكن الخاص الذي بناه والدك لك ، وخصك به دون أخواتك : إن كان ذلك قد تم برضاهن ، فهو لك .

وإن كان بغير رضاهن ، فقد أخطأ والدك حيث خصك بالهبة دونهن ، لأن الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ، ويلزمك حينئذ اعتباره من التركة ، وتقسيمه على نحو ما سبق .

فإن رضين الآن بترك المنزل لك ، فلهن ذلك .

وإن رضي بعضهن ، ورفض بعضهن ، فلمن رضيت أن تتنازل عن نصيبها إن كانت بالغة رشيدة .
.
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:01
هل له أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له أولاد ؟

السؤال:

هل يجوز للرجل الذي لم ينجب وكذلك زوجته أن يوصوا بالتبرع بكل أموالهم كصدقات في سبل الخير ؟

علما بأن لكل واحد أمواله الخاصة ، لأنهم يقولوا

: إ الورثة لا يحتاجون لأموالنا ، وخوفا من طمع الورثة ، وعدم الاهتمام بالتصدق عليهم بعد مماتهم .

الجواب:

الحمد لله

إذا وجد لصاحب المال من يرثه ، بحسب القسمة الشرعية ، ولو واحداً : لم يجز له أن يوصي بكل ماله ، سواء كان الورثة من أولاده ، أو من غيرهم كالإخوة والأخوات والأعمام

وغيرهم من العصبات والوارثين ؛ ولا فرق بين أن يكونوا محتاجين ، أو غير محتاجين ؛ لأن هذا حقهم الشرعي الذي أعطاه الله لهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه )

فإن خالف صاحب المال وأوصى بكل ماله ، لم تنفذ الوصية إلا من الثلث ؛ لأن المال ينتقل بمجرد الوفاة إلى الورثة ، فيدخل في ملكهم قهراً .

ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم – الوصية لوارث ، إلا بإجازة بقية الورثة ؛ لملكهم إياه بموت المورث .

عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود" .

وعند الدارقطني ( إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "بلوغ المرام".

قال النووي رحمه الله :

" وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث ، إلا بإجازته [ أي : بموافقة الوارث ] ، وأجمعوا على نفوذها في جميع المال. وأما من لا وارث له :

فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما "

انتهى من "شرح مسلم" .

وعليه : فلا يحل لكما أن توصيا بكل مالكما ، ما دام لكما ورثة ، وإذا قدر أن أحدا أوصى قبل موته ، لم تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ، وما زاد عن الثلث يوقف على موافقة الورثة .

وأما النفقة والصدقة والهبة في أثناء الحياة : فلصاحب المال أن يعطي من ماله ، وينفق منه ما شاء .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:04
مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات

السؤال:

توفي والدي وترك لنا 25 مليون ريا ل ، ولديه زوجة، وثلاثة أولاد، وخمس بنات، كيف تقسم التركة ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء ، وخمسة بنات ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12.

وللأولاد ذكورا وإناثا : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي سبعة لا تنقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى (88) للزوجة منها (11) ولكل ذكر (14) ، ولكل بنت (7).


فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88

= 25,000,000 × 11 ÷ 88 = 3,125.000


ونصيب كل ذكر= التركة × 14 ÷ 88

= 25,000,000 × 14 ÷ 88 = 3,977,272.7


ونصيب كل بنت= التركة × 7 ÷ 88

= 25,000,000 × 7 ÷ 88 = 1,988,636.3

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:07
هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟

السؤال :

توفي والدي منذ ثلاث سنوات وترك بيتاً لم يخصص فيه قسماً ولا وصية لأحد ، ونحن ثلاثة إخوة وخمس أخوات ، أخواتي كلهن متزوجات ومستقرات مالياً ، ونحن أيضاً متزوجون ، إلا واحداً فقط لم يتزوج بعد

وسنبيع البيت قريباً، فكيف تُقسم قيمته بيننا؟ هل للأخوات نصيب فيه رغم ما هن فيه من رغد عيش وراحة ، نرجو التوضيح

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الواجب في قسمة الميراث أن يعطى كل ذي حق حقه ، ولا فرق بين غني وفقير وذكر وأنثى ، فكل واحد يأخذ نصيبه الذي فرضه الله له.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) .

رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود" .

مصداقاً؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .

ثمّ توعد الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه: ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) سورة النساء/14.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله

: " لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك

قال الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) الآية من سورة النساء.

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها ، والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله ، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر.

وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك ، مع كونهم خالفوا الشرع المطهر ، وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221).

وإذا لم يكن وارث غيركم ، فإن التركة تقسم بينكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقسم التركة على أحد عشر سهما ؛ لأن الأبناء الذكور الثلاثة يعدلون ستة من الإناث ، فيأخذ كل ذكر سهمين وتأخذ كل أنثى سهما واحداً .

والله أعلم
.

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:11
مات وترك ثلاث بنات وخمسة أبناء والتركة أرض وعمارة بها 7 شقق

السؤال:

نحن ثلاث بنات وخمس أولاد ذكور ، وعندنا ميراث مكون من عمارة ٧ شقق و ٥ دونمات أرض رخيصة الثمن ؛ كيف يكون التقسيم ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الميت وترك ثلاث بنات وخمسة ذكور ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمسألة هنا من 13 ، لأن الذكر يعدل أنثيين

فكأن عدد رؤوس الورثة 13 ، فتقسم التركة على هذا العدد ، ويكون نصيب كل بنت =

التركة ÷ 13

ويكون نصيب كل ذكر = ( التركة ÷ 13 ) × 2

وينظر في العمارة ، إن بيعت ، قسم ثمنها . وإن أُجّرت برضى جميع الورثة ، قسمت الأجرة بينهم .

وكذلك الأرض تقسم بين الورثة ، أو يقسم ثمنها إن بيعت ، أو أجرتها أجرت .

والدونم يختلف تقديره بين البلدان ، والبعض يقدره ب 1000 متر ، فإذا كان هذا تقديره في بلادكم فعلا ؛ فهذا مثال لتوضيح طريقة القسمة :

نصيب البنت = التركة ÷ 13 = 5000 ÷ 13 = 384.6 مترا .

ونصيب الذكر = (التركة ÷ 13) × 2 = (5000 ÷ 13) × 2 = 769.2 مترا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:14
أوصت أمها لأخيها الأصغر بذهب وحفظته عندها ، فما حكم التصرف فيه ؟

السؤال:

أريد أن أسأل عن ذهب تركته عندي أمي قبل أن تتوفى ، بعلم جميع إخوتي ورضاهم ، لأخي الأصغر ، لإحساسها أنها قدمت لجميع إخوتي المتزوجين ، ولم تستطع أن تقدم لأخي الأصغر

لأنها مرضت ، ثم توفيت ، فأوصتني أن أعطي أخي الأصغر الذهب الذي عندي لزواجه . ثم إنني سافرت وتركت الذهب عند أختي ، وبعد فترة اتصلت بي أختي ، وقالت لي إنها بحاجة لمبلغ من المال

وإنها تريد أن تأخذ من الذهب الموجود عندها لأخي كدين ، تصرفه ثم بعد فترة ترجعه ، فلا أعلم هل علي إثم أو على أختي لأننا تصرفنا في الأمانة ، أو لا شيء علينا ؛ وفي حالة علم أخي بذلك ، هل يختلف الموضوع أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إذا أودعت أمك عندك ذهباً على أن يتم تسليمه لأخيك بعد وفاتها لحاجته، فهذه وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.

فإن كان جميع الورثة بالغين عاقلين ، قد أجازوا الوصية بعد وفاة أمك نفذت الوصية، وأما رضاهم قبل الموت فلا عبرة به ؛ لأن المال لم يدخل في ملكهم قبل الموت ، فكانت موافقتهم قبل الموت لا حكم لها.

وعليه: فإن حصلت الموافقة بعد الموت صحت الوصية ، وإن لم يوافقوا ، أو وافق بعضهم ولم يوافق البعض الآخر : نفذت الوصية في حق من أجاز.

قال الحجاوي رحمه الله: " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت ، فتصح تنفيذا"

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قوله: "بعد الموت" متعلق بـ" إجازة " ؛ يعني : إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت، فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه؛ لأن الإجازة معناها التبرع

ولأن هذا الوارث اليوم قد يكون هو الموروث، فكثيراً ما يكون رجل صحيح وآخر مدِنف ، فيموت الأول قبل الثاني، فلا يعتد بإجازتهم، إلا إذا كانت بعد الموت"

انتهى من "الشرح الممتع" (11/141)

ثانياً:

إذا نفذت الوصية للموصى له ، فهذا الذهب ، أو غيره من أنواع المال الموصى به : أمانة عند من أودع عنده ، سواء كنت أنت أو غيرك من الأمناء

فلا يجوز الاقتراض منه ، أو التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة ، إلا بما فيه مصلحة لصاحب المال ، وحظ له ، إن كان محجورا عليه لصغر أو نحوه

وإن كان بالغا رشيدا ، فإنه لا يصح التصرف في شيء من ملكه إلا بعد الرجوع إليه ، واستئذانه فيه .

والواجب عليكما الآن أن تردا الوديعة على حالها ؛ فإن كان قد تم بيع شيء من هذا الذهب ، اشترت أختك بدلا منه ، ثم ردته إلى الأمانة التي عندها .

تنبيه:

بعض الآباء يعطي بعض المال لولده في مساعدة أمور زواجه مثلاً، ثم يوصي للآخر ببعض المال؛ بناء على التعديل بينهم، فكما أنه أعطى الأكبر ، يرى أنه لا بد من إعطاء الأصغر

فإن لم يتمكن من ذلك في حياته ، أوصى له بعد موته بنظير ما أعطى لإخوته ؛ وهذا ليس صوابا ؛ لأنه إنما أعطى لمن كان محتاجا ، وهذا الصغير لم يكن محتاجا في ذلك الوقت ، فإن احتاج لزواج أو غيره

وجيب عليه أن يعطيه أيضا بقدر حاجته ، كما أعطى أخاه ، فإن مات الأب قبل حاجة الصغير إلى مثل هذا المال ، فلا شيء عليه ، ولا شيء لهذا الصغير الذي لم يبلغ الحاجة في حياة والده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ، ويكون له أولاد صغار ، فيكتب في وصيته : إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث، فهذا لا يجوز؛

لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا تنفذ أيضاً، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها

إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة "

انتهى من "الشرح الممتع" (4/599) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-12, 17:18
يريد توزيع ماله على ابنتيه الصغيرتين خوفا عليهما من جور الورثة

السؤال:

خرجت معاش مبكراً ، وتم صرف مبلغ من الشركة التي كنت أعمل بها ، وتم وضع المبلغ في صورة شهادات استثمار بعائد شهري يصرف على المنزل .

ولي زوجه و بنتان صغيرتان في المراحل الأولى للتعليم وأمامهم مشوار التعليم والزواج وخلافه . هل يجوز توزيع هذه الشهادات على أن تبقى بأسمائهم حتى لا يتضرروا بعد موتي . حيث لي إخوة وأخوات كثيرون

وليس لي أم ولا أب ، وأخشى أن يجورا على حقوقهم. وشكرا لسعة صدوركم .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للأب أن يقسم ما يريد من ماله بين بناته ، ويملكهن إياه ، وهذا من باب العطية . وليس له أن يقسم جميع ماله بقصد حرمان بقية الورثة

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 484)

: " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة

وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ

والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

ثانيا :

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة .

فإن كانت الشهادات التي معك من هذه الشهادات ، لزمك التخلص منها واسترداد نقودك ، ولتبحث عن مكان آخر يستثمرها بالحلال .

ونسأل الله أن يوفقك ويعنك ويرزقك من فضله .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:34
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

أوصى بنصف أرضه لأخواته فهل تنفذ وصيته ؟

السؤال:

عمى قبل وفاته أحضر شنطة ، وأراني فيها أوراقا ، وقال لي : إن الأوراق تخص أرضه ، وبعض العقود ، ولم يرني وصيته التي اكتشفت بعد مماته أنه تركها في الشنطة . وبعد أن أغلق الشنطة ، في وسط كلامه مع والدتي

قال : أنا تركت له وصيتي ، لكنني ظننت أنه يقصد أوراقه التي رأيتها . وبعد مماته فتحت الشنطة لكي أبحث هل ذكر في الأوراق أنه ترك وصيته في مكان ما ؛ لكن وجدت مع رسومات الأرض في الشنطة : وصية .

فهل أعطي الشنطة لزوجة عمي أولا ؟

مع العلم أنها لما عرفت أن فيها وصية ، لم توافق عليها ، وتريد أن تقطع الوصية من غير أن يعرف باقي الورثة ؛ ومع العلم أن عمي قال : إنه لم يقبل أن يترك الشنطة في بيته ، ولا عند امرأته

أو عند والدها ، ومع العلم أيضا أنه كاتب في وصيته نصف أرضه لأخواته ، ومال نهاية خدمته يطلع كله لأخواته ، بعدما يقضى دينه ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز إعطاء الشنطة والأوراق لامرأة عمك ؛ لما ذكرت من احتمال تمزيقها للوصية وعدم إطلاع الورثة عليها .
والواجب أن تطلع جميع الورثة على الوصية

أو تعطي الأوراق لشخص مأمون يعمل على تنفيذ الوصية - إذا كانت موافقة للشرع .

والوصية الموافقة للشرع هي ما كنت في حدود الثلث ، ولغير الورثة .

فإن زادت الوصية على الثلث ، أو كانت لأحد الورثة ، توقفت على موافقة جميع الورثة على تنفيذ ما زاد على الثلث ، أو تنفيذها من أصلها إن كانت لأحد الورثة .

والأصل في ذلك ما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .

وروى البخاري (5659) ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : ( الثُّلُثُ ؛ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

" فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )

ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له ، وهذا تعدٍ لحدود الله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ).

قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر

والصواب أنها حرام ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداءَ عطية "

انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 139).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:37
مات عن زوجة وأولاد من زوجات مطلقات

السؤال :

مات وترك زوجة واحدة لها ولد واحد وبنتان ، وله من زوجات سابقات لسن على ذمته الآن: ولدان وثلاث بنات ، والتركة 50 ألف درهم.

الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

يجب قبل قسمة التركة إبراء ذمة الميت من الحقوق المتعلقة بها ، سواء كانت حقوق آدميين كالديون ، أو حقوقا لله تعالى كالكفارات والنذور..، فإن بقي من التركة شيء قسم بين الورثة.

ثانياً :

إذا مات الزوج عن زوجة ، وله أولاد سواء كانوا منها أو من غيرها، فاللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12.

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأْنْثَيَيْنِ ) سورة النساء/11

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأولاد ، وهم ثلاثة ذكور ، وخمس إناث فتصح المسألة من ثمانية وثمانين ، ويكون نصيب الورثة كما يلي :

للزوجة : 50000 × 11÷ 88 = 6250 درهما

ولكل ابن ذكر : 50000 × 14 ÷ 88 = 7954.5 درهما

ولكل بنت : 50000 × 7 ÷ 88 = 3977.27

تنبيه :

قول السائل : " وله من زوجات سابقات لسن على ذمته "

إن كان قصد السائل أن النساء قد طُلقن، وخرجن من العدة، فلا شيء لهن من الميراث. فإن كن في عدة الطلاق الرجعي، فإنهن يرثن؛ لأن المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي زوجة

فإن انقضت عدتها بانت منه ، وحينئذ يكون الثمن مشتركا بين الزوجة الحالية ومن كانت في عدة الطلاق الرجعي .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:39
مات وترك زوجة ووالدين وابنا وبنتا

السؤال:

توفي وله زوجة وله ابن وبنت وأم وأب ، كيف يتم تقسيم المنزل الموروث والسيارة ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأب : السدس . وللأم : السدس

لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي للابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى 24 جزءاً متساوية .

للأم منها 4 .

وللأب منها 4 .

وللزوجة 3 .

والباقي 13 للابن والبنت ، ويكون للابن ضعفها .

وللورثة أن يتفقوا على بيع البيت والسيارة ، وتقسيم النقود ، أو يحتفظوا بهما لتأجيرهما ، وتقسيم الأجرة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:42
مسألة في الميراث وهي أحد صور " المناسخة "

السؤال:

طلقها زوجها عن طريق الهاتف في حالة غضب ، وكان مسافراً خارج البلد ، وعاد بعد أسبوعين من الطلاق ، ثم أصيب بجلطة في المخ ودخل في غيبوبة لمده 3 شهور تقريباً ، ثم أفاق

وبعد عدة أيام توفت ابنته ، ثم توفي بعدها بأيام ، فهل ترث الزوجة منه ومن ابنتها ؟ وكيفية حساب الميراث علماً بأن له أختاً أيضاً .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الطلاق في الغضب إذا كان الزوج المطلِّق يدري ما يقول ولم يُغلق عليه بسبب غضبه فإن طلاقه يقع

ولينظر جواب السؤال القادم

والطلاق بالهاتف صحيح معتبر ، ولينظر جواب السؤال بعد القادم

ثانياً :

إذا كان الطلاق الذي وقع رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية) فالزوجة ترث ما دامت في العدة ، وبعد انقضاء العدة لا ميراث لها .

أما الطلاق البائن ، فلا ميراث فيه بين الزوجين .

ثالثاً :

أما ميراث البنت التي توفيت قبل أبيها ، فميراثها يقسم بين بين أبيها وأمها فقط ، لأن الظاهر من السؤال أنها غير متزوجة وليس لها أولاد .

فيكون للأم الثلث ، وللأب الباقي ، إلا إذا كان لهذه البنت اثنان من الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب

لقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

رابعاً :

أما ميراث الأب الذي توفى ، فلم يذكر في السؤال أن له أحداً من الورثة إلا زوجته وأخته
.
فيكون تقسيم ميراثه :

إن كان مات في فترة عدة الزوجة وكان الطلاق رجعياً فللزوجة الربع ، وللأخت النصف ، فإن كان له أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فله الباقي ، وإن لم يكن له أحد من العصبة ، فالباقي لأخته .

وإن كان قد مات بعد انتهاء العدة ، أو كان الطلاق بائناً ، فلا ترثه الزوجة ، ويكون للأخت النصف ، والباقي للعاصب إن وجد ، فإن لم يوجد فالمال كله للأخت .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:45
طلاق الغضبان

السؤال

أود أن أسأل عن حادثة حدثت وهي أن أخاً مسلماً قال لامرأته إنه قد طلقها ثلاثاً . ولكن بعد ساعات رجع وقال إنه قد قال ذلك في ساعة غضب

. سؤالي يا شيخ : هل من حق هذا الأخ الرجوع إلى زوجته ؟

وأريد قراراً مدعماً بالأدلة من الشريعة الإسلامية ، علماً بأننا قد سمعنا عدة وجهات نظر في ذلك ، ولكن من غير أدلة.

الجواب

الحمد لله

(الغضب له ثلاثة أحوال :

إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل .

الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك

فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) .

والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .

الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل

والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .

هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص 15-27

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:48
طلقها ثلاثا عن طريق الهاتف

السؤال :

زوجي طلقني قبل شهر عن طريق الهاتف وقالها 3 مرات ، هل يجوز الرجوع له؟

الجواب :

الحمد لله

الطلاق عبر الهاتف طلاق صحيح معتبر ، فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق فقد وقع .

وطلاق الثلاث مختلف فيه بين أهل العلم ، والجمهور على أنه يقع ثلاثا .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،

ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

وعلى هذا القول يجوز لزوجك إرجاعك خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:50
توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟

السؤال:

توفيت أختي وزوجها وابنهما وبنتهما في حادث سير توفيت الزوجة والزوج في نفس اللحظة ثم توفيت البنت بعد أربع أيام ثم الأبن بعد أربع أيام من وفات أخته.

الزوجه لها أم وإخوه وأخوات لأب وأم وإخوه وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم الزوج له إخوه وأخوات لأم وأب فكيف سيقسم الميراث بينهم؟ جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

إذا مات جماعة في حادث أو بسبب هدم أو حرق ، وكان بينهما سبب للإرث من زوجية أو قرابة ، فإن المتأخر منهم موتا يرث المتقدم ، فإن ماتوا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا . الثانية : أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا

" انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".

وعليه ؛ فلا توارث بين الزوجين هنا ، لوفاتهما في نفس اللحظة .

وينظر في كل متوفى : من كان حيا من ورثته بعد موته ؟

فالزوجة ينحصر ورثتها في : بنتها وابنها وأمها ، ولا شيء لأخواتها الأشقاء أو لأب أو لأم ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وعلى ذلك : فللأم السدس ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .

والزوج يرثه : الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لإخوته ؛ لحجبهم بالابن .

والبنت : يرثها أخوها وجدتها (أم أمها) . فيكون للجدة السدس ، ولأخيها الباقي .

والابن : يرثه أعمامه (إخوان أبيه الذكور ) وجدته (أم أمه) . فللجدة السدس ، والباقي للأعمام . ولا شيء للعمات .
فتقسم التركة على هذا الترتيب

فيراعى نصيب الابن والبنت من أبيهما ومن أمهما ، إضافة إلى ما كان لديهما من مال يخصهما ، ويراعى كون الجدة (أم الأم ) سترث من الأم (الزوجة) ومن الابن والبنت .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:54
حكم حرمان البنات من الميراث

السؤال:

توفي أبي منذ شهرين، وكانت أمي قد توفيت منذ سبع سنوات ونحن أربعة شباب: أخي الأكبر ، وأنا ، وأختين أكبر سنا (توأمين). ويريد أخي الأكبر أن يأخذ نصيبه من التركة والمال الذي تركه والدي. فما هو نصيب كل واحد منا

وفقا للشريعة الإسلامية؟

وهناك شيء آخر وهو أن أخي الأكبر لا يريد أن يعطي الأختين شيئا من التركة، فهل يحق له ذلك في الإسلام؟ أرجو التفصيل في الجواب .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز حرمان البنات من الميراث ، وهو من كبائر الذنوب.

قال صاحب كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(2/106) :

"الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)...

ثم ذكر الأدلة على ذلك ...ثم قال تنبيه : عُدَّ هذا كبيرة هو صريح ما في هذه الأحاديث ، وهو ظاهر" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله :

عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث :

فأجاب :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين على ذلك

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 ،

وقال في آخر السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار على من أنكر شرع الله

أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر . وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر

وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/221) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ما الحكم الشرعي فيمن يحرمون الزوجات من الإرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن ؟

فأجاب :

"حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية

أن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ، والله جل وعلا جعل للزوجات ميراثًا

لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12.

كذلك جعل للبنات نصيبًا من ميراث آبائهن

قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) سورة النساء/11.

هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة وأعطاها نصيبها

قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) سورة النساء/7. " انتهى.

ثانياً :

يقسم الميراث بين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11

بمعنى أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فلو أن الذكر يأخذ ألفاً ، فالأنثى خمسمائة ، وهكذا .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:56
: هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان على علم بقتل أبيه

السؤال:

هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان الابن على علم بقتل أبيه ولم يفعل شيئا وهل ترث الزوجة القاتلة ؟ جزاكم الله خير

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ) ، رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود .

قال الإمام مالك :

" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ "

انتهى من " الموطأ " (2/440).

وقال ابن عبد البر :

" وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ، ولا من ديته "

انتهى من " التمهيد " (23/443) .

وقال ابن قدامة :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ... ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ ،

لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ "

انتهى من" المغني" (9/150) .

وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل ، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب .

قال ابن قدامة :

" فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ"

انتهى من" المغني" (9/153) .

وقال المرداوي :

" يُمنَعُ القاتلُ ميراثَ المقتول ، سواء كان عمداً ، أو خطئاً ، بمباشرة ، أو سبب ، وسواء انفرد بقتله ، أو شارك"

انتهى من " الإنصاف " (7/274) .

وعلى هذا ، فالزوجة التي قتلت زوجها ليس لها شيء من ميراث زوجها .

وبما أن الابن لم يشارك في القتل حقيقة ، فلا يُحرم من ميراث أبيه ، وكذلك فإنه يرث من أمه أيضاً على كل الأحوال ، ولا علاقة بين كونها قاتلة ، وبين إرثه منها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-14, 15:59
إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء أو إخوة لأم

السؤال:

لعل الله يقبل أعمالكم وخدمتكم ويجيزكم بها ثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة. سؤالي عن الميراث: توفيت أختي ولم تكن متزوجة وقد توفي والدي أيضا قبل موتها. نحن ثلاث بنات وثلاث أولاد ونحن من لنا الحق في تركتها.

وقد قمنا بتوزيع تركتها بين ستة منا وقد أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قام أخي مؤخرا ببيع قطعة أرض وقال أن أختي أيضا التي توفت لها نصيب منها فقام بتوزيع نصيبها أيضا بنفس الطريقة. هذا هو ما تعرفه

عن تقسيم الميراث ولكنني قرأت في سورة النساء عن ميراث الكلالة ووفقا لمعرفتي فإن الآية 12 في السورة تقول بأنه لا يوزع سوى الثلث. وسؤالي الآن هو إذا كان ما فعلناه ليس صحيحا فماذا علينا أن نفعل إنني حقا قلقة جدا

لأنني كنت ادير ممتلكاتها. أما إخوتي الآخرين فليسوا مهتمين بالأمر وقد حديث ذلك منذ أربع سنوات. أرجو أن تقدموا لي النصيحة، وجزاكم الله خير.

الجواب :

الحمد لله

إذا كنتم إخوة أشقاء للمتوفاة ، أو إخوة لها من جهة الأب فقط ، فالتقسيم الذي تم صحيح لا إشكال فيه .
وإذا كنتم إخوة لها من جهة الأم فقط ، فهنا مسألة الكلالة ، وبيان ذلك بما يلي
:
1- إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء ، فإن التركة تقسم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .

قال ابن عبد البر رحمه الله

: "وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (‏وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا

فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه "

انتهى من "التمهيد" (5/200) .

وينظر : " المغني " (6 /162) .

2- وإذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد ، وترك إخوة لأم ، فهذه مسألة الكلالة ، فإن كان الأخ لأم واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث

ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر .

فلو فرض أنكم إخوة للمتوفاة من جهة الأم فقط – ولستم أشقاء- فإنكم تأخذون ثلث التركة ، تقتسمونه بينكم

بالتساوي ، وإذا لم يكن لها وارث آخر ، فإن بقية التركة ترد عليكم ، فتكون التركة لكم فرضاً وردا ، تشتركون فيها بالتساوي .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 06:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا

السؤال:

توفيت زوجتي وتركت : أب وأم وولدين وبنت وأنا الزوج ، ولديها 4110 ديناراً ، فكم نصيب كل واحد منهم بالدينار ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت الزوجة عن زوج وأم وأب وابنين وبنت ، فللزوج الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللأم السدس ، وللأب السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللابنين والبنت الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فأصل المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع : ثلاثة ، وللأم السدس : اثنان ، وللأب السدس : اثنان ، والباقي : خمسة للأولاد ، للبنت منها واحد ، ولكل ذكر اثنان .

وطريقة تقسيم التركة على النحو الآتي :

أن تضرب التركة (4110) دينارا ، في نصيب كل وارث ، مقسوماً على أصل المسألة (12) .

فعلى هذا ، يكون نصيب كل وراث على النحو الآتي :

الزوج : 4110 × 3 ÷ 12 = 1027,5 ديناراً .

الأم : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الأب : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الابنان : 4110 × 4 ÷ 12 = 1370 ديناراً ، لكل واحد منهما 685 ديناراً .

البنت : 4110 × 1 ÷ 12 = 342,5 ديناراً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 06:56
ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب

السؤال :

امرأة ماتت ولها فقط إخوة من أبيها وإخوة من أمها وسؤالي : من يرثها الإخوة من الأب أو من الأم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت المرأة وتركت إخوةً لأم ، وإخوةً لأب ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور

من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد "

انتهى من "المغني" (6/ 163) .

ويأخذ الإخوة لأب : الباقي ، تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وينبغي أن يُعلم أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل ما للأنثى ، لا يزيد عليها في الإرث لقوله تعالى : ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .

وأما الإخوة الأشقاء ، أو لأب ، فإنهم إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 06:58
تزوج بعد وفاة زوجته ثم توفي هو وزوجته الثانية وله ابنان وبنتان من زوجته الأولى فكيف تقسم التركة

السؤال :

لرجل ابنين وبنتين مع الزوجة الاولى بعد وفاتها تزوج مرة اخرى لكن الزوجة الثانيت ليس لها اولاد و توفي هو وزوجته فكيف تقسم هده التركة المقدرة ب 44000 م2 ارض

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت الزوجة الثانية قد توفيت قبل زوجها ، فالتركة تقسم على الابنين والبنتين ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتقسم التركة على ستة أسهم : لكل بنت سهم ، ولكل ولد سهمان :

فيكون نصيب كل بنت 7333.3 متر مربع .

ونصيب الابن ضعف ذلك : 14666.6 متر مربع .

ثانيا :

إذا كان الزوج هو الذي مات قبل زوجته الثانية ، وبقيت هي بعده : ففي هذه الحالة يكون للزوجة الثانية الثمن من التركة ، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما (48) على النحو التالي :

الزوجة لها الثمن : ستة أسهم = 5500 متر مربع .

لكل بنت سبعة أسهم = 6416.7 متر مربع .

لكل ولد أربعة عشر سهما = 12833.3 متر مربع .

تنبيه :

إذا كان الواقع هو هذه الحالة ، وأن الزوج مات أولا ، ثم ماتت زوجته ، فإن أولاد زوجها ليس لهم من نصيبها في التركة شيء ، بل يضم إلى باقي مالها ، إن كان لها مال غيره ، ثم يقسم على ورثتها بحسب الحال .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:01
توفي عن أب وأم وأبناء وبنات فكيف يقسم الميراث بينهم

السؤال:

توفي أخي وترك أماً وأباً وأرمله (كان قد طلّقها قبل موته) ، وولدين وثلاث بنات من زوجة أخرى . أرملته كانت قد تزوجت برجل أخر ، وكان لديها طفلة من أخي ولكن الطفلة ماتت بعد سنة من زواج أمّها.

. ثم بعد خمس سنوات من موته استُلمت مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل فيها , فكيف يُقسّم هذا المال ؟ من له حق فيه ومن ليس له حق ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الذين لهم حق في هذا الميراث هم : الأب ، والأم ، والأبناء والبنات ، فقط .

وليس للإخوة ، ولا للزوجة المطلقة نصيبٌ في هذا المال .

وأما الطفلة من زوجته الأولى : فإن كانت قد توفيت قبل وفاة أبيها ، فليس لها حق في الميراث ؛ لأن الذين يستحقون الميراث هم الأحياء وقت موت المورِّث .

قال ابن قدامة : " شَرْطَ التَّوْرِيثِ : حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ "

انتهى من " المغني " (9/172) .

وأما إن توفيت بعد وفاة أبيها ، فلها نصيبها من الميراث ، ويوزع نصيبها على ورثتها الشرعيين .

ثانياً :

يكون توزيع هذا المال على الورثة كالآتي :

الأب والأم : لكل واحد منهما سدس هذه المستحقات ، كما قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11

والمال المتبقي يقسم على الأبناء والبنات ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، كما قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11

فإن كانت الطفلة قد توفيت بعد والدها فيقسم إلى ثماني حصص ، ويعطى لكل ذكر حصتين ، ولكل أنثى حصة واحدة .
وإن كانت توفيت قبل والدها ، فيقسم إلى سبع حصص فقط .

وإذا كان جزء من هذا المبلغ تصرفه جهة العمل لأهل المتوفى مساعدةً لهم ، فلا يقسم هذا المبلغ كالميراث ، وإنما يرجع في كيفية تقسيمه على أهل الميت إلى جهة العمل ، ويقسم حسب النظام المعمول به .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:04
لم يقسم والدهم التركة وحرم أخواته فهل يلزمهم إعادة القسمة؟

السؤال :

مات جدي منذ فترة وقد ترك بعض العقارات وقد كان أبي هو الابن الوحيد لجدي وكان له أربع أخوات وقد تزوجت واحدة منهن فقط. وبعد موت جدي لم يقسم أبي الثروة كما يقول الدين وإنما كان يقوم بالإنفاق

علي إخوته ليزوجهن. وقد قام أبي ببناء بيت له ولأخت له غير متزوجة. ولكي يبني أبي هذا البيت باع جميع العقارات التي ورثها عن جدي. بعد ذلك مرض وبقي في الفراش حتى توفي. ونحن الآن أربع بنات لأبي

وقد قمنا ببيع البيت وشراء آخر في مدينة أخرى. وكل ما يدور في خاطري الآن هو أن أبي سوف يعاقب لما فعله بثروة أبيه لأنه لم يقسمها كما أمر الله تعالى بينه وبين أخواته

فماذا أفعل الآن، هل نبيع بيتنا ونعطيه لإحدى أخوات أبينا؟

وأرجو أن تعرفوا أن ثلاثة منا قد تزوجن الآن في هذا البيت الذي اشتريناه وتعيش أمي مع أخت لي غير متزوجة فيه أيضا. أرجو أن تردوا علي فماذا علي أن أفعل

الجواب :

الحمد لله

الواجب قسمة تركة جدك على جميع ورثته كما أمر الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وينظر إن كان والدك دفع شيئا من ماله الخاص أثناء البناء ، فيراعى ذلك عند القسمة

وكذلك لو دفعتم أنتم شيئا من مالكم عند شراء البيت الأخير .

وهذه القسمة لا تجب لتبرئة ذمة والدكم فحسب ، بل لتبرئة ذمتكم أيضا ، فإنكم الآن تعيشون في ما لا تملكون ، وتستولون على حق غيركم بغير حق ، فليس لكم من هذا البيت إلا نصيب والدكم منه .

والأمر يقال كذلك في البيت الذي تسكن فيه عمتكم ، فليس لها منه إلا نصيبها من ميراث والدها .

والحاصل أنه يلزمكم إحصاء تركة جدكم ، وتقسيمها على ورثته وهم والدك وأخواته الأربع .

والحذر الحذر من الظلم وأكل المال الحرام والعيش في الدار المغتصبة ، فإن ذلك عظيم الوبال سيء العاقبة .
نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم على إرجاع الحق إلى أهله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:08
توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات

السؤال:

زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ، فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي

وذلك لأنهم عصبة وليس معهم أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .

أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ ... وولد البنت وولد الأخت"

انتهى باختصار من "الأم" (8/238) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله

وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا

يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب"

انتهى من "المغني" (6/171) .

وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:10
مات وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب

السؤال:

توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وله أختان شقيقتان ، وأختان من الأب ، وثلاثة إخوة من الأب رجال ، فما قيمة الإرث لكل منهم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات رجل وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن البنات ، إجماعا .

ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كنّ عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الأخوة الأشقاء .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:14
ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته

السؤال:

سألني شخص عن ميراث المرأة العاملة مع زوجها. من المعلوم أن في بلدنا هذا نساء يعملن ولهن نصيب في نفقة الأسرة وقد يتفق الزوجان بأن ما ناله الزوج لسد الديون وما نالته الزوجة لقضاء الحوائج اليومية وليس هذا من باب الصدقة

ولكن من باب المشاركة في تنمية أموال الأسرة إذا مات أحدهما . كيف يكون الميراث هل يقسم كله على أنه مال أحدهما أو شركة بينهما؟

أو بمثال بسيط اتفق الزوجان على أن يشتريا بيتا أو شقة معينة من مالهما ثم مات أحدهما كيف يكون قسمة الإرث ؟

الجواب :

الحمد لله :

إذا توفي الإنسان ، فإن جميع ما يملكه من أموال ملكاً خاصاً به ، يُقسم بين جميع ورثته الشرعيين كما بيَّن سبحانه وتعالى أنصبتهم في كتابه العزيز .

ويكون لزوجته من ذلك : إما الربع أو الثمن ، ويكون للرجل من ميراث زوجته : إما النصف أو الربع

كما قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]

وأما ما كان يملكه الإنسان مع غيره ملكاً مشتركاً ، فإنه يُفرز نصيبه منه بعد الوفاة ، ويتم توزيعه على الورثة .
وعلى ذلك فلو اشترك الزوجان في شراء شقة سكنية من ماليها مناصفة

فإذا توفي الزوج ، فإن نصف الشقة يكون ملكا خاصة للزوجة لا حق للورثة فيه ، والنصف الثاني يوزع على الورثة ومن بينهم الزوجة .

وما تقوم به المرأة من مشاركةٍ لزوجها في تحمل نفقات البيت وأعباء المعيشة ، فهو إحسان منها تؤجر وتُثاب عليه ، ولكن ذلك ليس بواجب عليها ، ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-09-16, 07:18
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

تم و لله الحمد تشر خاتمه

سلسلة المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الدرة المصونة 5
2018-09-18, 20:02
باااارك الله فيك

ك ر ي م
2018-10-01, 17:00
بارك الله لكم

rodka
2018-11-05, 12:57
بارك الله لكم

السعيد ق
2018-11-24, 16:42
جزاك الله خيرا

Haniboumezrag
2019-09-30, 17:24
جزاك الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم

ليلى الاسدي
2020-03-04, 06:00
مشكور اخي وبارك الله فيك
جهد تشكر عليه