مشاهدة النسخة كاملة : عقد النكاح من حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:27
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة
فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري
وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .
وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .
فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .
أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه
تكامل وتراحم
أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .
وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)
فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية
فاللباس ساتر وواق
والسكن راحة وطمأنينة واستقرار
وداخلهما المودة والرحمة.
واجبات وحقوق
ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .
أسرة طيبة وأبناء صالحون
والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .
والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .
هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .
وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .
لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
شروط النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:29
السؤال :
أنا شاب كاتب كتابي ومسافر إلى السعودية
وأتحدث مع زوجتي على النت
ومن الممكن أن تظهر لي شيئا من جسدها أثناء المحادثة
فهل هذا حرام أم حلال
مع العلم أنا كاتب كتابي
ولم أدخل بها ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للمرأة المعقود عليها أن تكشف عن بدنها وزينتها للعاقد
لأنها زوجة ، وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5- 7
ولا حرج في وقوع ذلك عبر الإنترنت مع عدم الاحتفاظ بالمحادثة أو الصور
والاحتياط لعدم اطلاع أحد أو تجسسه عليهما .
مع أننا لا ننصح بذلك
لما قد يترتب عليه من اطلاع أحد على تلك الصور
ولما يترتب عليه من شدة الإثارة لكل من الطرفين
في وقت لا يجد تصريفا لها بطريق شرعي
وقد يدفعهما ذلك إلى الاستمناء
وهو محرم شرعا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:30
السؤال:
سأعقد على خطيبتي في القريب العاجل إن شاء الله
وقد اخترت يوم الجمعة كموعد للعقد
ثم علمت أنّ بعض أهل العلم يرى أنّه يستحب العقد يوم الجمعة
في حين أنّ البعض الآخر يرى أنّه بدعة
فبم تنصحونني
هل ألتزم بنفس الموعد أم أغيّره تجنّبا للوقوع في بدعة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع ، ولا أيام السنة ، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له ، سواء كان ذلك يوم جمعة ، أو غيره من الأيام ، وما دام قد حدده لحاجته هو ، أو لأن ذلك هو الأنسب له ، فليس في ذلك الأمر ـ بحد ذاته ـ سنة ولا بدعة .
وهذا هو الظاهر من سؤالك ، أنك حددت يوم الجمعة ـ أولا ـ ثم سمعت الكلام فيه ، وعليه : فليس عليك أن تغير من ذلك الموعد ، وليس في ذلك شيء من البدعة ، إن شاء الله .
وأما استحباب أن يكون عقد النكاح في ذلك اليوم ، وتعمد ذلك ؛ فقد نص عليه غير واحد من الفقهاء ، من أتباع المذاهب الأربعة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" يستحب عقد النكاح يوم الجمعة " انتهى .
" المغني " (7/64) .
وقال النفراوي المالكي رحمه الله :
" ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة " انتهى.
" الفواكه الدواني " (2/11) .
وينظر : " أسنى المطالب " للشيخ زكريا الأنصاري ، الشافعي (3/108) ، و" فتح القدير " لابن الهمام الحنفي (3/189) .
واستدلوا على ذلك بعمل جماعة من السلف ، منهم ضمرة بن حبيب , وراشد بن سعد , وحبيب بن عتبة " ، وبأن يوم الجمعة يوم مبارك ، فيرجى أن يبارك الله الزواج إذا وقع في اليوم المبارك ، ولأنه يوم شريف , ويوم عيد .
وينبغي أن نلاحظ هنا أن عبارة الفقهاء جاءت بلفظ : " يستحب " وليس بلفظ : " يسن "، لأنهم يعلمون أن الحث على العقد يوم الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن بعض السلف والفقهاء المتقدمين ، اجتهادا منهم في تحصيل بركة النكاح بموافقة بركة يوم الجمعة ، ورجاء أن يستجيب الله عز وجل الدعاء في ذلك اليوم .
والفقهاء كثيرا ما يتوسعون في إطلاق " الاستحباب " على أمر لم يرد فيه دليل بخصوصه ؛ فالمستحب عندهم أوسع من لفظ " سنة " الذي يحتاج إلى ثبوت سنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مرفوع صحيح .
ولذلك نبه بعض أهل العلم على عدم اعتماد هذا الاستحباب على سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لئلا يُظن أنه سنة ، بل نبه على أن في هذا الاستحباب نظر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا أعلم في هذا سنة، وقد علَّلوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبرِّكون عليه، «بارك الله لك وعليك».
ولكن يقال: هل النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت ؟
إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن تُسن سنة، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يزوج في أي وقت، ويتزوج في أي وقت، ولم يثبت أنه اختار شيئاً معيناً.
نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا ـ إن شاء الله ـ مصادفة طيبة، وأما تقصُّد هذا الوقت ففيه نظر، حتى يقوم دليل على ذلك .
فالصواب : أنه متى تيسر العقد، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، وكذلك ـ أيضاً ـ يعقد في كل زمان
" انتهى . من " الشرح الممتع " (12/33) .
والخلاصة :
أنك ما دمت قد حددت ذلك اليوم ابتداء ، فلا حرج عليك في ذلك التحديد ، ولا يلزمك تغيير موعده ، ولعل الله أن يرزقك بركة هذا اليوم وفضله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:32
السؤال :
شاب خاطب أخت صديقه وأراد أن يعقد عليها ولكن الأمر يكلف فقرر أن يعقد سراً دون العقد الذي تفرضه الدولة .
يعني يعقد عقداً شرعياً بينه وبين أهل الفتاة وعندما يتيسر الحال يعقد العقد الذي تفرضه الدولة لأن الإجراءات لا تتم إلا به فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
العقد المعتد به شرعاً هو الذي يتم بين الزوج وولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ، فإذا تم هذا العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج ، فقد تم عقد الزواج .
وأما العقد الذي يتم في الجهات الرسمية فالقصد منه التوثيق ، لكي تُحفظ الحقوق عند النزاع أو الطلاق .
وقد أوجب جماعة من العلماء توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية في الزمن الحاضر ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق.
ولكن إذا وجدت الحاجة لإجراء العقد الشرعي ، وتأجيل تسجيله في الجهات الرسمية إلى وقت آخر فلا حرج من ذلك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه
". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/214).
والذي ينبغي بعد إتمام العقد الشرعي أن يتم تأجيل إعلان الزفاف والدخول إلى وقت تثبيت العقد وتسجيله ، تجنباً لحدوث ما لا تحمد عقباه ، مع المبادرة إلى ذلك بقدر المستطاع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:33
السؤال :
كان لدي تردد شديد أيام خطوبتي
ولظروف السفر استعجلت العقد
وبعد تحديد يوم العقد والاتفاق مع أهل زوجتي ودعوة الناس تجدد التردد لدي
وطلبت من زوجتي إلغاء العقد
ولكن الوقت كان غير مناسب
وذهبت للعقد وأنا مضطر
ونويت أن أتم العقد الآن
وبعد السفر أقرر أن أكمل معها أو أنفصل رسميا .
ولكن بعدما سافرت اشتقت لها جداً وشعرت بقيمة من ارتبطت بها
ونزلت بعد سنة
وتم البناء .
فهل الرضا شرط في صحة العقد حيث لم أكن راضيا عند العقد
وكنت مترددا وخائفا من المستقبل
ولكن عند البناء كنت راضيا، أرجو إفادتي .
الجواب :
الحمد لله :
الحيرة والشك وعدم القناعة التامة لا تأثير لها في صحة عقد النكاح ، إذا توفرت فيه أركانه وشروطه من اللفظ القائم على الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج ، ووجود الشهود .
والرضا أمر قلبي لا يمكن الاستدلال عليه إلا باللفظ أو الفعل الدال على ذلك ، والأحكام إنما تُبنى على الظاهر ، وبما أنك قد أتممت عقد النكاح ولم يصدر منك ما يدل على عدم الرضا ، فهو عقد صحيح .
ولا عبرة بما كان في نفسك من تردد في استمراره بعد ذلك أو لا .
قال ابْنُ الْقَيِّمِ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الأَْلْفَاظَ بَيْنَ عِبَادِهِ تَعْرِيفًا وَدَلاَلَةً عَلَى مَا فِي نُفُوسِهِمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ مِنَ الآْخَرِ شَيْئًا عَرَّفَهُ بِمُرَادِهِ وَمَا فِي نَفْسِهِ بِلَفْظِهِ ، وَرَتَّبَ عَلَى تِلْكَ الإِْرَادَاتِ وَالْمَقَاصِدِ أَحْكَامَهَا بِوَاسِطَةِ الأَْلْفَاظِ .
وَلَمْ يُرَتِّبْ تِلْكَ الأَْحْكَامَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا فِي النُّفُوسِ مِنْ غَيْرِ دَلاَلَةِ فِعْلٍ ، أَوْ قَوْلٍ ، وَلاَ عَلَى مُجَرَّدِ أَلْفَاظٍ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَا لَمْ يُرِدْ مَعَانِيَهَا وَلَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا ، بَل تَجَاوَزَ لِلأُْمَّةِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل ، أَوْ تُكَلِّمْ بِهِ .
فَإِذَا اجْتَمَعَ الْقَصْدُ وَالدَّلاَلَةُ الْقَوْلِيَّةُ أَوِ الْفِعْلِيَّةُ : تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ، هَذِهِ قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ ، وَهِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ عَدْل اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَإِنَّ خَوَاطِرَ الْقُلُوبِ وَإِرَادَةَ النُّفُوسِ لاَ تَدْخُل تَحْتَ الاِخْتِيَارِ " .
انتهى من " إعلام الموقعين" (3 /105) .
ثم إنك ذكرت أنك نويت أن تتم العقد ثم بعد السفر تقرر ، هل تكمل معها أم لا؟ وهذا معناه أنك رضيت بإتمام العقد .
فالحاصل :
أن العقد صحيح ، ولا يؤثر فيه ترددك في استمرار العلاقة في المستقبل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:34
السؤال :
في بلادنا:
إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) ..
لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..
بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول ..
وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) ..
لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة ..
فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب ..
ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق ..
أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام ..
لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .
ثانياً :
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .
والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .
وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .
وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .
وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:36
السؤال:
هل يجوز لي عقد قراني (بدون مظاهر الفرح) على فتاة وعائلتها في حزن لفقدان ربّ الأسرة
أي أن فترة عِدة والدتها لم تنقضِ بعد (عند موعد العقد يكون قد مرّ 3 أشهر على وفاة والدها).
العقد متفق عليه ومبرمج قبل وفاة والدها
هل أؤجله؟
علما أني مغترب عن بلدي ويشق علي ترتيب العقد في وقت لاحق لظروف العمل.
الجواب :
الحمد لله
يجوز أن تعقد الزواج على هذه الفتاة ولو كانت أمها لا تزال في عدة الوفاة
لعدم ما يمنع من ذلك شرعا
ولا يشترط في العقد حصول مظاهر الفرح
إذ يكفي حضور الولي والشاهدين
لكن ينبغي مراعاة مشاعر الفتاة وأسرتها
فإن كان هذا لا يؤذيهم
ولا ينغص عليهم فرحهم ، فالحمد لله
وإلا فينبغي تأجيل العقد حتى يذهب حزنهم على مصابهم
وتتمكن الأم من أخذ زينتها في عقد ابنتها إن رغبت في ذلك
ومعلوم أن المرأة في عدة الوفاة تمنع من لبس الحلي والتزين والتطيّب .
والحاصل :
أنه لا مانع من جهة الشرع في إجراء العقد في مثل هذه الحال
إذا رضيت الفتاة وأهلها
ولم يسبب لهم ذلك ضررا وأذى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:38
السؤال :
فضيلة الشيخ لدي ابنة أخ متوفى
وأنا الوصي عليها بعد وفاة الوالد - رحمه الله تعالى -
وهذه الابنة ترفض الزواج بالرغم من تقدم الرجل الكفء لها
وللأسف تحتج بمواصلة الدراسة الجامعية بالرغم من عدم موافقتي على إتمام دراستها في الجامعة وان كانت بطريقة الانتساب
حيث لا يخفى عليكم الفتن والاختلاط الموجود في الجامعات في بعض البلدان
وكذلك لبعد الجامعة عن المكان التي تعيش فيه قرابة 25 كم
وتحتاج إلى المواصلات العامة للوصول إلى الجامعة
وللمعلومية فإني ولله الحمد متكفل بكل ما تحتاج إليه هذه الابنة
والدراسة ليست بذات أهمية لكسب العيش
حيث إنها تدرس تخصص الفلسفة
وهذا ما يجعلني أرفض الأمر بالكلية
راجين منكم التوجيه ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك على هذه المهمة الملقاة على عاتقك ، وأن يجزيك على ذلك خير الجزاء .
ثانيا :
ينبغي للفتاة أن تحمد الله تعالى أن هيأ لها أسباب الزواج ، وأن تبادر بذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
وينبغي أن تدرك أن هذه نعمة تستحق الشكر ، وتعلم أن هناك من لا تجد هذه النعمة ولا تتيسر لها .
وأما الدراسة فإنها لا تتعارض مع الزواج ، فيمكن الجمع بينهما ، ولو بالدراسة عن طريق الانتساب .
ونحن نضع بين يديك نصيحة للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فيما يتعلق بالزواج والدراسة :
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الواجب البدار بالزواج ، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة ، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة ؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك ، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره ، ومع هذا يستمر في الدراسة . وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء ، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع .
فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء ، والدراسة لا تمنع من ذلك .
ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس . المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ، والباقي فائدة .
والزواج فيه مصالح كثيرة ، ولا سيما في هذا العصر ؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب .
فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة . وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب ، فليبادر ؛ عملا بقول الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام – فى الحديث الصحيح : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن له وجاء) متفق على صحته .
وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء ، وليس خاصا بالرجال ، بل يعم الجميع ، وكلهم بحاجة إلى الزواج . نسأل الله للجميع الهداية
" انتهى من " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (20/421).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هناك عادة منتشرة ، وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها ، لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي ، أو حتى لأجل أن تُدَرِّس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعله ؛ فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر ، بدون زواج ؟
فأجاب :
حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ) الترمذي (1084) وقال : ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).
وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين ، من أولياء النساء ، وأخواتي من النساء ، ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك تبقى مدرسة ، لمدة سنة أو سنتين ، ما دامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به.
على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية ـ مما ليس لنا به حاجة ـ أمر يحتاج إلى نظر.
فالذي أره أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية ، وصارت تعرف القراءة والكتابة ، بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره ، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها ، فإن ذلك كاف ؛ اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها ؛ كعلم الطب وما أشبهه ؛ إذا لم يكن في دراسته شيء محذور ، من اختلاط وغيره " انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" ص (390).
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:41
السؤال :
تزوجت منذ عام ونصف العام من رجل مسلم
ثم أسلمت بعد زواجنا بعام وشهر
وقد تزوجنا زواجاً إسلامياً
فقد طلب موافقة والدي
وكان هناك شاهدان على الزواج
وسألني عن المهر الذي أريده
لكننا لم نحرر عقد زواج
فهل يجب علينا تحرير عقد زواج ؟
وهل زواجنا صحيح ؟
كما أنه ليس لدي ولي
فهل أنا بحاجة إلى وجود ولي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نبارك لك ونهنئك بنعمة الإسلام فإنها أعظم النعم ، كما نبارك لك زواجك ، ونسأل الله أن يديم عليم نعمه ، وأن يزيدك من فضله ، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة.
ثانيا :
إذا كان الزواج قد تم بموافقة والدك ، وشهادة شاهدين ، فهو زواج صحيح ، ولا يضر عدم كتابة عقد الزواج أو عدم تسجيل المهر ، وينبغي كتابة العقد لما في ذلك من حفظ الحقوق .
وحيث إن زواجك قد تم قبل إسلامك ، فإن وليك هو أبوك الموافق لك في الدين ، فلو أعدت كتابة ما جرى في العقد من باب التوثيق فلا حرج .
وأما الآن فوالدك لا يصلح أن يكون وليا لك .
لكنك لا تحتاجين إلى الولي الآن ، لصحة عقد النكاح السابق كما ذكرنا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:44
السؤال :
أنا شاب فى ال 20 من العمر والدي متوفى ولى أخت تم العقد عليها من حوالي شهر ونصف وزوجها بالسعودية ولكنه لم يدخل بها
وبعدما سافر اكتشفت أنه قد وقع بها وأنه لم يعلمنا بل علم البعض من أهله فقط فأنا الآن في حيرة من أمري هل أبلغ أمي وما هو واجبي الشرعي في هذا الموضوع مع مراعاة حجم المشاكل التي ستحدث لو عُلم هذا الموضوع في الأسرة
الجواب :
الحمد لله
إذا تم العقد الشرعي
أصبحت المرأة زوجة
يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم
إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول
تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟
فأجابت :
"يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ
" انتهى من " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/540).
وسئلت أيضا :
هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا ؛ لأن العرف يعارض ذلك؟
فأجابت :
"ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية
لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك
لأن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/271).
وعليه
فلا يلزم إخبار أهلك وأسرتك
لما قد ينشأ عن ذلك من مشاكل كما ذكرت
لكن ينبغي حث الزوجين على التعجيل بالدخول خشية حدوث الحمل .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 14:46
السؤال :
هل الزواج المدني جائز في الإسلام ؟
الجواب :
الحمد لله
الزواج في الإسلام له أركان وشروط
إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخطاب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح :
تعيين الزوجين
ورضاهما
وأن يعقده الولي أو وكيله
ووجود شاهدين عدلين من المسلمين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان ، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد .
والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية ، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح ، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجوز الإقدام عليه ، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه ، أو أن يضطر الإنسان إليه ، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية ، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة ، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع ، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية ، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
new cars
2018-03-01, 15:53
بارك الله فيكم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:48
بارك الله فيكم
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
اسهدني تواجد العطر
وفي انتظار مرورك دائما
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير
... احترامي ....
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:50
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي على سؤالي حيث أني في أمس الحاجة إلى مساعدتكم بسرعة الإجابة
1) تزوجت امرأة مسلمة كانت تعمل عندنا بالبيت
وذلك بعد موافقتها -
لدرء الكثير من أبواب ومصادر الفتن
وبمباركة من زوجتي المقبلة على عملية جراحية
حيث كانت هي من تبنى الفكرة
فتم إحضار شاهدين في وجودها
وتم كتابة العقد
وتحديد المهر
ثم تم الاتصال بولي أمرها – والدها
في بلدها البعيد
ولم نجده
ووجدنا أختها
فأخبرتْنا بموافقتها على ذلك
ووعدت بإخبار والدها
الذي حسب قولها لا مانع لديه من إتمام الزواج
وتم توقيعها على عقد الزواج
وتوقيع الشاهدين
وتسليمها المهر
وأجَّلتُ الدخول بها لحين سماع رأي والدها
إلا أنني لم أرتح
وواصلت أنا والشاهدان الاتصال بوالدها
دون جدوى
وبعد يومين أعطتنا هي رقم تلفون آخر
وتم الاتصال
وأعطتني الهاتف
وأخبرتني أن الذي على الخط هو والدها
فطلبتُ منه رأيه في الموضوع ، فوافق بقوله " حلال ، حلال "
ثم أعطيتها الهاتف وهي في غاية السعادة
وبحضور زوجتي الأولى التي باركت الأمر
وفي تلك الليلة تم الدخول بها
وسارت الأمور على طبيعتها
وفي ظهر اليوم التالي :
أحضرتْ هذه المرأة إلى زوجتي الأولى صورة لزوجها السابق الذي توفي قبل 3 أعوام
وقالت : " حرام ، حرام "
وفي اعتقادها أن زواجها بي يعد خيانة لزوجها السابق !
ثم أخبرتني أن الشخص الذي هاتفني ليس والدها بل زوج أختها !!
ومن ذلك الحين وأنا في حيرة من أمري
ثم حصلت مشكلة بين زوجتي الأولى وبينها
وعزمت زوجتي الأولى على مغادرة البيت وعدم الرجوع إلا إذا طلقت هذه المرأة
فكررتُ ثلاثاً أمامها - وأنا مكره - :
" والله إن " فلانة " طالق ، والله إن " فلانة " طالق ، والله إن " فلانة " طالق "
وبعد أن هدأت زوجتي الأولى ذهبنا سويا إلى هذه المرأه وقلت لها : " أنتِ طالق ، طالق "
ولم أكمل الثالثة
فلم تفهم لغتي
وسألت زوجتي الأولى عن معنى هاتين الكلمتين ففسرت لها .
فما حكم كل ما جرى – يا فضيلة الشيخ – " الزواج ، الطلاق ، استحقاقها للمهر - حيث إنها طلبت مني إرساله لوالدها ، وأضاعت رقم حسابها - .
2) نصحني أحد الإخوة بإرسال شخص من بني جنسها إلى بلادها
ليتصل بأهلها
ويأخذ الموافقة من والدها شخصيّاً
وأعلم أحد الإخوة الفاضل الدعاة مسافراً إلى هناك
وهو من نفس جنسية هذه المرأة
فهل أكلفه بالمهمة -
علماً بأنه أحد الشهود على العقد - ؟ .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:51
الجواب:
الحمد لله
إن عقد النكاح الذي تم بينك وبين تلك المرأة باطل شرعاً
ومن شروط النكاح :
موافقة ولي المرأة ، وهو هنا لم يكن أثناء كتابة العقد ، وهذا يفسده ، ويجعله باطلاً .
وما حصل من اتصال بعد كتابة العقد :
لا يستفاد منه ؛ لأن الولي هو الذي يزوِّجك ، وليس يُطلب منه الموافقة على العقد بعد إتمامه .
هذا ، مع العلم بأنه لو تمَّ عقد النكاح بالهاتف ابتداء ، وأخذتم موافقته على العقد قبل إنشائه ما كان العقد صحيحاً ! فكيف أن يتم أخذ موافقته بعده ؟! ؛ وذلك أن إجراء عقد النكاح بالهاتف تعتريه أشياء يمكن أن ترجع عليه بالفساد ، وعقد الزواج ميثاق غليظ ، وهو كلمة الله ، به تُستحل الفروج المحرَّمة ، ويثبت به النسب ، فلا يمكن لمثل هذه العقود أن تُجرى بالهاتف الذي لا يُطلَّع على حقيقة أمر الولي فيه ، فقد يكون سفيهاً ، أو مجنوناً ، أو غير مسلم ، أو يقلِّد أحد صوته ، أو يُزعم بأنه هو الولي وليس الأمر كذلك ، وقضيتك هذه تؤكد مثل هذا المنع ، ولذلك كان الصواب في منع إجراء عقود النكاح بالهاتف .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا توفرت أركان النكاح ، وشروطه ، إلا أن الولي والزوج كلٌّ منهما في بلد ، فهل يجوز العقد تليفونيّاً ، أو لا ؟ .
فأجابوا :
نظراً إلى ما كثُر في هذه الأيام من التغرير ، والخداع ، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام ، وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات ، حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور ، والإناث ، صغاراً ، وكباراً ، ويحاكيهم في أصواتهم ، وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص ، وما هو إلا شخص واحد ، ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج ، والأعراض ، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات : رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب ، والقبول ، والتوكيل على المحادثات التليفونية ؛ تحقيقاً لمقاصد الشريعة ، ومزيد عناية في حفظ الفروج ، والأعراض، حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش ، والخداع.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 91 ) .
وسئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي
هل يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف ؟ .
فأجاب :
لا ، لا يجوز عقد النكاح في الهاتف ؛ لأن عقد النكاح لا بد فيه من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدان ، ولا يمكن أن يجتمعوا في الهاتف ، ولا يكفي معرفة الصوت ؛ لأنه قد يتكلم في الهاتف من لا يكون وليّاً ، وقد يقبل من لا يكون زوجاً ، وقد يتكلم من الشهود من لا يكون عدلاً ، وقد يكون الواحد يغير الصوت فهو الولي ، وهو الشاهد ، المقصود : أنه لا يجوز عقد النكاح في الهاتف ، لا بد من حضور الأربعة في المجلس : الولي ، والزوج ، والشاهدان العدلان .
" فتاوى الشيخ عبد العزيز الراجحي " ( 1 / 53 ) – ترقيم الشاملة - ، رقم الفتوى : ( 1726 ) .
وهو نفس الأمر الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي ، بجدة .
انظر : فقه النوازل ، للدكتور محمد بن حسين الجيزاني (3/106-107) .
وكلام العلماء هنا متقن غاية الإتقان ، وأنت ترى واقع مخالفته في قضيتك ، فلا الولي تكلم أمام الشهود بالموافقة ، ولا أنتم عرفتم – أصلاً – أنه وليها ، ثم إن الذي زعم لكم أنه هو الولي قد أنكر ذلك ، وليس إثباته مقدماً على نفيه ! .
وعلى كل حال :
فالعقد باطل أصلاً ، ويلزمكم جميعاً التوبة والاستغفار من فعلكم ذاك ، ويجب عليك دفع المهر كاملاً لها ، وما وقع بعد ذلك من طلاق : فقد وقع في غير محله ، وهو لا قيمة له .
وإذا أردت الزواج بها نفسها :
فيمكنك ذلك ، وعلى الولي الحضور شخصيّاً ، أو يمكنه أن يوكِّل من يقوم مقامه ، وليكن صاحبك الداعية الذي من بني جنسه ، ليتأكد من هويته ، وعقله ، ودينه .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن " النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عمرو بن أمية , وأبا رافع , في قبول النكاح له " ؛ ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة .
ويجوز التوكيل في الطلاق , والخلع , والرجعة , والعتاق ; لأن الحاجة تدعو إليه , كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح .
" المغني " ( 5 / 52 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:53
السؤال :
هل يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي ؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً ، فلا تصح شهادة الطفل ، ولا شهادة المرأة ، ولا شهادة المجنون .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/648) :
"فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (41/296) :
" ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف ، أي : أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً ، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ، ولا شهادة صبي ؛ لقول الله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ..." انتهى .
والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق .
وعلى هذا ، فلا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:54
السؤال :
أريد أن أتزوج بامرأة غير عربية
كيف يتم عقد النكاح وهي تتكلم الانجليزية فقط ،
وأنا لا أتكلم إلا العربية .
الجواب :
الحمد لله
لا يشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية
بل يصح باللغة التي يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر.
والذي سيعقد النكاح لها هو وليها ، فإن كان يتكلم باللغة العربية ، تم العقد بينكما بها ، وإن كان لا يتكلم العربية ، فكل منكما يتكلم بلغته ، فيقول هو لك : زوجتك فلانة . وتقول أنت : قبلت . ويكون بينكما مترجم .
قال ابن قدامة في "المغني" :
"من لا يحسن العربية , فيصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه , فسقط عنه كالأخرس , ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص , بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي . وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها .
فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر , أتى الذي يحسن العربية بها , والآخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر , احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح , بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا" انتهى باختصار .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:55
السؤال :
تزوجت ولله الحمد لكن هناك أمر يؤرقني وهو أنني حين عقدت قراني عقدته في المحكمة (في سوريا ) وسألت عن المأذون فقيل لي إنه مسلم ويصلي لكنه حليق
والمشكلة هي أنه حين العقد لم يكن هناك سوى شاهد واحد هو عمي أخو أبي شهد على صيغة العقد
والشاهد الآخر محام مسلم دخل ووقع وخرج ولم يشهد الصيغة
فهل هذا العقد بهذه الهيئة صحيح أم أنه لا بد للشاهد من سماع الصيغة ؟
الجواب :
الحمد لله
المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى .
"الشرح الممتع" (5/162).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في الأمر من اشتباهه بالزنا ، فعدم الإشهاد فيه محظور وهو أنه قد يزني بامرأة فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشترط الإشهاد لهذا السبب .
لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ؛ لأنه أبلغ من الإشهاد ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، بل قال رحمه الله : إن وجود الإشهاد بدون إعلان ، في صحة النكاح فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح فقال: ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى لو كان بالشهود ؛ لأنه يمكن أن يزني واحد والعياذ بالله بامرأة ثم يقول : تزوجتها ، ثم يأتي بشاهدي زور ويشهدان
" انتهى من "الشرح الممتع" (5/160).
وهذا يبين أن إعلان النكاح أقوى من مجرد الإشهاد على العقد .
وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الإشهاد والإعلان بقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل
" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 177) .
فقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان " يفيد أنه لا داعي للقلق بشأن ما ذكرت ، فعلى فرض عدم صحة الشهادة ، فإن الإعلان كافٍ إن شاء الله .
مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل من حضر العقد ، من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:57
السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة تقدم لي شاب ذو خلق ودين ويصلي وحافظا نفسه ودينه وصليت الاستخارة وارتحت له وموافقة وراضية تمام الرضا به رفضه والدي بحجة أنه ليس بقبلي .
تحدثت مع والدي بشأنه وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بتقوى الله
وأني بحاجة للستر والعفاف فقال لي إني إنسانة لا حياء لي إذ إني أسأله الموافقة وأنا بكر لم يسبق لي الزواج
مع معرفتي أن لا حياء في الدين فضربني ضربا مبرحا
وقلت له إن الله لا يرضي هذا الظلم وإن الموافقة من حقي
فقال إن الشريعة لا تجيز تزويج الفتاة من ليس بقبلي حتى لا يحدث بين العائلة مشاكل
مع العلم أني رافضة للزواج من داخل العائلة بتاتا لكثرة مشاكلهم وعدم تفاهمهم
وقلت له أن يسأل المشايخ والدعاة إذا كان الحق فيما قال فسأتزوج برأيه وإن كان الحق لي في الاختيار فسأتزوج هذا الشاب....
مع العلم والدي متدين ورفضه فقط حتى لا تحدث مشاكل بين العائلة
وأنه لن يرضيني أنا ويغضب باقي العائلة 0 فأرجو منكم الرد على الفتوى
وسيراها والدي ، أرجو نصحكم... جزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءةَ شرط في لزوم النكاح ، ثم اختلفوا في الصفات المعتبرة في الكفاءة ، فمنهم من اعتبر النسب ، ومنهم من اعتبر الحرفة والصناعة ، ومنهم من اعتبر اليسار والغنى .
والراجح أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين فقط ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة .
قال ابن القيم رحمه الله مبينا أدلة هذا المذهب: " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح :
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 ، وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات / 10 ، وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة /71 ، وقال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/ 195 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا ) .
وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . ثلاث مرات) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة : (أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه . وكان حجاما).
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ، وقد قال الله تعالى : (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) النور/26 . وقد قال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء / 3 .
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية ، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات "
انتهى من زاد المعاد 5/144 .
والقول بأن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط يروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .
وينظر :"المغني "(7/27) ، "الموسوعة الفقهية" (34/271) ، "حاشية الدسوقي" (2/249) ، "الفتاوى الهندية" (1/290) ، "تحفة المحتاج" (7/280) ، "كشاف القناع" (5/67) .
فإذا تقدم للمرأة من يرضى دينه وخلقه فإنه لا يرد ، كما جاء في الحديث ، سواء كان قبليا أم غير قبلي .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ومن ذلك أيضاً ما يجري بين الناس الآن من كون القبيلية لا تتزوج بخضيري ، والخضيري لا يتزوج بقبيلية ، والخضيري : هو الذي لا ينتسب لقبيلة من قبائل العرب وأصله من الموالي ، والموالي دخلوا في القبائل وصاروا مندمجين بهم ، لكن لما كان أصله غير قبيلي صاروا يسمونه خضيري والآخر قبيلي ، فمن العادات الباطلة أنه لا يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبيلية.
فأما الأول وهو ألا يزوج قبيلي بخضيرية ، فما علمت أحداً من العلماء قال به إطلاقاً ؛ لأن الزوج أشرف نسباً من الزوجة ، الزوج قبيلي ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب ، والزوجة غير قبيلية ، فهذه ما علمت أحداً من العلماء قال: إن القبيلي لا يتزوج بخضيرية ، لكن قال بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء ، وإن كان هذا القول مرجوحاً لكنه قد قيل به ، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.
وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس ، ويقال : أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري أليس حراً ؟ صحيح أن الأمة المملوكة لا يتزوجها الحر بنص القرآن إلا بشروط ، لقوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء/25 ، لكن امرأة حرة نقول : لا يتزوجها الحر، في دين مَنْ؟ ولهذا كان قول بعض العلماء : إنه لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء ، بل غلا بعض العلماء : وقال : لا يصح النكاح أصلاً ، فإن هذه أقوال ضعيفة لا مُعوّل عليها ، فالمؤمنون بعضهم لبعض أكفاء ، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم ، ولا دليل على التفريق
" انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 20 .
ثانيا :
إذا تبين هذا فإن وصيتنا للأب أن يفتش عن حال هذا الخاطب فإن كان صالحا مستقيما ، فليزوجه من ابنته ، فإن صاحب الدين هو الذي يحفظها ويرعاها ، إن أحبها أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها .
ولا لوم على الفتاة لو أبدت رأيها ، وبينت رغبتها في قبول الخاطب الذي تراه كفؤا ، فإنها إنما تسعى في الحلال ، وترغب في العفاف .
وإذا كان التشدد في أمر النسب من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فلا ينبغي للأب أن يلتفت إلى اعتراض بعض أفراد العائلة ، بل قبوله لتزويج غير القبلي ، وقبول غيره لذلك مما يساعد على محو تلك العادة .
وكم جَرَّت هذه العادة على المجتمع من مفاسد ، حتى كثرت العنوسة ، وكثرت حالات الطلاق أيضا ؛ لأن المعول عليه هو أمر القبيلة ، دون نظر في دين الشخص واستقامته ، وقد يتزوج الرجل من لا يرغب فيها ، وتتزوج المرأة من لا ترغب فيه للاعتبار القبلي ، فتحدث المشاكل والقلاقل ، ويكون المصير هو الفراق .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:58
السؤال :
تزوجت قبل عام
واكتملت شروط النكاح المعروفة لدي
من موافقة ولي أمرها وشهود ومهر وغيرها
وأخبرتني قبل الزواج أن اسمها الثلاثي ( أ م د ) كما جاء في أوراقها الرسمية
وبعد عام اكتشفت أن اسمها ( أ س ى )
وأنها غيرت اسم والدها وجدها بأسماء لا تربطها بهم صلة
لكي يسهل عليها دخول المملكة
وجعلتني أردد اسمها غير الحقيقي لمدة عام
ولم تصارحني بالحقيقة
علماً بأنها دائماً تكذب حتى في أبسط الأشياء
فهل عقد النكاح هذا باطل ؟
علماً بأني لم أسمع حتى من ولي أمرها أنه ذكر اسمها الحقيقي أثناء عقد النكاح .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه التسمي بالاسم الصحيح
بل يكفي تعيين المرأة المراد خطبتها والعقد عليها
فإن حصل خطأ أو تزوير في الاسم فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح .
جاء في "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (12،48،49) في معرض ذكر شروط النكاح :
" ( أحدها : تعيين الزوجين ) لأن عقد النكاح على أعيانهما ، الزوج والزوجة ؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب ، وميراث ، وحقوق ، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين ، فلا يصح أن يقول : زوجت أحد أولادك ، أو زوجت أحد هذين الرجلين ، أو زوجت طالباً في الكلية ، بل لا بد أن يعين ، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول : زوجتك بنتي .
والتعيين له طرق :
الأول :
الإشارة ، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه ، فيقول : قبلت .
الثاني :
التسمية باسمها الخاص ، بأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة ، وليس له بنت بهذا الاسم سواها .
الثالث :
أن يصفها بما تتميز به ، مثل أن يقول : ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام ، أو ابنتي الطويلة ، أو ابنتي القصيرة ، أو البيضاء ، أو السوداء ، أو العوراء ، أو ما أشبه ذلك .
الرابع :
أن يكون التعيين بالواقع ، مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ، وليس له سواها " انتهى باختصار .
فالنكاح من حيث الصحة : صحيح .
أما ما فعلته تلك الفتاة فهو من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ، أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه ، وقد عدها أهل العلم من الكبائر لما جاء فيها من التغليظ .
فالواجب عليها التوبة من فعلتها تلك وتصحيح الاسم ، وتقوى الله تعالى في لسانها فلا تتحدث إلا بالصدق ، واللسان سبيل إلى الجنة أو إلى النار ، ويجب على المسلم أن يتحرى فيه الحق والعدل والصدق والإنصاف .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 03:59
السؤال :
أنا من العراق
وتزوجت قبل 6 سنوات
وعندي طفل
وفي العراق عقد النكاح يتم في المحكمة
وعلى المذهب الحنفي
وعند العقد كان والدها حاضراً
ولكن لا يجوز أن يدخل على القاضي سوى أنا
وهي ، ولكن والدها وقَّع في الأوراق كشاهد مع والدي ، فهل زواجنا صحيح أم باطل ؟
وهل عليَّ فعل شيء ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
جزاك الله خيراً على حرصك ، وتحريك عن أمور دينك ، وعتبنا عليك أن ذلك جاء متأخراً ! فمن المفترض أن يكون سؤالك بعد الحدث مباشرة دون تأخير ، ولكن لعلك لم تكن تعلم خطأ عقد النكاح بتلك الطريقة.
ثانياً:
تعقد بعض الدول عقود النكاح في محاكمها الشرعية وفق الأحكام في المذهب الحنفي ، وتجد ( المأذون ) يجهر بأن عقد التزويج على الكتاب والسنَّة ومذهب الإمام أبي حنيفة ! وهذا مخالف للشرع ، ولا ينبغي اعتماد مذهب بعينه في عبادة المسلم ومعاملاته ، ولا ينبغي للدول فعل ذلك ، فقد يكون في هذا المذهب ما هو مخالف للشرع ، وقد يوجد ما هو أصوب منه ، فكيف يُعتمد مذهبٌ بعينه في أمور المعاملات كلها ؟! ومن أسهل الطرق في الرد على من يتمسك بعقد النكاح بهذه الطريقة ، أن يقال لهم : كيف كانت تعقد الأنكحة قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؟!
والعاقل يعلم أن هذه العبارة عبارة باطلة ، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتزوج أحد منهم بهذه العبارة ، ويعلم أن الأئمة لم يتزوجوا كذلك ، ومنهم الإمام أبو حنيفة نفسه ! بل ما عُرف ذلك إلا من المتعصبة ، والذين بلغ ببعضهم التعصب أن زعم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحكم بالمذهب الحنفي !
والمذهب الحنفي لا يَشترط الولي في عقد النكاح ، فيجوز عندهم أن تزوِّج المرأة نفسها بنفسها ، وهذا مخالف للقرآن والسنَّة الصحيحة .
وفي غالب الأحيان يتم عقد الزوجية قبل ذهاب العروسين للمحكمة ، فيطلب الرجلُ المرأةَ من وليها ، وتتم الموافقة ، وتحديد المهر ، ويتم العقد في حضور بعض أفراد الأسرتين ، ثم يتم توثيق ذلك في المحكمة الشرعية ، أو غيرها ، فيكون دور المحكمة أو المأذون هو التوثيق فقط ، وهذا لا بأس به .
لكن . . نظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد ، فإنه إذا حكم به الحاكم لم ينقض حكمه ، ويقال حينئذ بصحته ، حتى لا يقع اضطراب بين الناس .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/346) عن العقد بدون ولي :
"فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم , أو كان المتولي لعقده حاكما , لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة . وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض ، لأنه خالف نصا . والأول أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها , ويسوغ فيها الاجتهاد" انتهى بتصرف .
وإذا أردت الاحتياط ، فعليك أن تطلب من أبيها أن يعيد العقد مرة أخرى ، فيقول لك : زوجتك ابنتي .
وتقول : قبلت ، ويُكتفى بما سبق من التوثيق . هذا هو الأولى والذي يقتضيه الاحتياط لعقد النكاح ، حتى يكون العقد صحيحا بلا شبهة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 04:03
السؤال :
لدي مشكلة في العمل
رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانوناً نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقاً حتى نحتفل بالعرس .
سؤالي هو :
هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدراً أجد فيه ما أريد ؟.
الجواب :
الحمد لله
يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال .
وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا النكاح )
أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج : ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)
راجع المغني 8/105 .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 04:06
السؤال :
أنا شاب مقبل على الزواج من فتاة مسلمة
ولكنها تربت في بلد أجنبي
وهي غير محجبة
وأنا في حيرة ، وخوف ، وقلق
ولا أعلم ماذا أفعل
والسبب : أنه إذا حصل الزواج أن تبقى على ما هي عليه - أقصد " الحجاب " -
وسؤالي هو :
ما الذي يترتب علي ؟
هل هذا الزواج حرام ؟
وهل أأثم ؟
وماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
للزوجة دور بالغ الأهمية في بيتها
وبصلاحها تصلح – إن شاء الله – ذريتها
ولا يمكن تخيل مدى السوء الذي سيكون في بيت الزوجية في حال فساد تلك الزوجة
فالزوج لن يجد في بيته السكن
ولا المودة والمحبة
كما أنها ستؤثر سلباً على أولادها
من ذكور وإناث ، وهذا مشاهد لا يخالف فيه أحد .
وقد وجدت حالات كثيرة سعى أبطالها للتزوج بامرأة ناقصة الدين ، بل وفي أحيان أخرى تكون كافرة يطمع في إسلامها ، أو مبتدعة يطمع بإرجاعها لأهل السنَّة ، ولكن تبوء مشاريعهم بالفشل ؛ وقد رأينا كثيرين غرقوا في تلك البحار ، وما استطاعوا النجاة بأنفسهم .
وقد أوصانا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم بالتزوج بذات الدِّين ، فقَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 )
فعليك بهذه الوصية المباركة
ولا تفرِّط فيها
واعلم أن الزوجة ستكون عرض الإنسان وشرفه
وستكون مربيةً لأولاده
ومؤتمنة على ماله وبيته
ولا خير في امرأة لا تحفظ هذه الوظائف ولا تقوم عليها حق القيام
والإنسان ابن بيئته ، وابن بيته
وإذا كان هذا الأمر يظهر في الرجال فإن ظهوره في الإناث آكد وأقوى
فمن تربت في بلد أجنبي
وفي بيت لا يعرف الاستقامة والالتزام فإنه ستظهر آثار تلك البيئة وذلك البيت على المرأة ولا شك
إلا أن يرحم الله تعالى بعض الأفراد فيوفقهم للهداية والاستقامة
ولو أنها كانت مقبلة على الهداية
وترغب بالتخلص من ماضيها ، وتريد من يأخذ بيدها للاستقامة : لنصحناك بها ، ولرغبناك في التزوج منها ، أما وحالها ليس كذلك : فإننا لا ننصحك بالتزوج منها ، وابحث عن غيرها ، ولعلك أن توفق لذات الدين عاجلاً غير آجل .
وهذه فتاوى من علمائنا تؤيد ما قلناه لك ، ونصحناك به :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة ، فما واجبي نحوه ؟ وبماذا تنصحه بعد أن خطبها ؟ وما الواجب عليَّ فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالاً بالعرس ؟
فأجابوا :
" عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين ؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاظفر بذات الدِّين ) ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادراً على إنكار المنكر ، فإن لم تكن قادراً على ذلك : وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 182 ، 183 ) .
2. وسئلوا – أيضاً - :
ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي ، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة ، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها ؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي ؟ بالرغم أنها معترفة به وتقول : إنه فرض .
فأجابوا :
" على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها ؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها ، وإذا بذل وسعه في نصحها : فليس عليه إثم ، فإن أصرَّت على البقاء على المنكر : فواجب عليه أن يطلقها " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 181 ) .
3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو يذكر صفات الزوجة :
( ديِّنَةٍ ) ، أي : صاحبة دين ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( تُنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) ، فالديِّنة تعينه على طاعة الله ، وتُصلح مَن يتربى على يدها من أولاده ، وتحفظه في غيبته ، وتحفظ ماله ، وتحفظ بيته ، بخلاف غير الديِّنة فإنها قد تضره في المستقبل ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( فاظفر بذات الدين ) ، فإذا اجتمع مع الدِّين جمالٌ ومالٌ وحسبٌ : فذلك نور على نور ، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الديِّنة .
فلو اجتمع عند المرء امرأتان :
إحداهما جميلة ، وليس فيها فسق أو فجور ، والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منها ، فأيهما يختار ؟ يختار الأدين .
...
وقد يقول بعض الناس :
أتزوج امرأة غير ديِّنة لعل الله أن يهديها على يدي ، ونقول له : نحن لا نكلَّف بالمستقبل ، فالمستقبل لا ندري عنه ، فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك ، ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 12 / 13 ، 14 ) .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك زواجاً بامرأة صالحة ، وأن يعينك وإياها على إنشاء أسرة طيبة صالحة .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 00:56
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أنا مطلقة وفي الأربعينات وذات حسب ومركز في الحياة العامة أيضاً وتعلمت من تجربتي السابقة درساً قاسياً لأن الاختيار كان قائماً على المظاهر ولم يكن على أساس ميزان الدين والخلق.
تقدم إلي الآن من أحسبه على دين وخلق ومشهود له بالصلاح ولكنه متزوج وزوجته صديقة لأسرتي
كما أنه من حيث المكانة الاجتماعية أقل من أسرتي.
ويمنعني من القبول خوفي من نظرة المجتمع
ونظرات التأنيب في عيون الزوجة
لمجرد تقدمه إلى أخي للخطبة
فما بالنا بالمضي في الزيجة.
أنا من مصر وتعلم يا شيخ نظرة المجتمع المصري للزوجة الثانية.
أصلي صلاة استخارة فأشعر بارتياح وأوشك أن أطلب من أخي أن يرد عليه بالقبول
ثم أحسب حساب المجتمع وتساؤل الناس لماذا أقبل بمن هو أقل من حيث الوضع الاجتماعي وكيف أخطف الزوج من زوجته وأولاده وهي صديقة الأسرة فيضيق صدري.
علماً أنه لم يتقدم طمعاً في شيء وإنما رغبة منه في ستر بنات المسلمين خاصة إذا كانت البنت مشهوداً لها بالصلاح
بل إنه يشجع غيره على أن يسلك نفس المسلك من أجل عفة النساء ومن ثم المجتمع
ويتضح ذلك من شهادة أخي
كذلك أنا لست الشابة الجميلة ويمكنه أن يتقدم لمن هي أصغر وأجمل إن شاء.
هل علي ذنب إذا رفضت ؟
وما هو رأيكم يا شيخ هل أرفض وأصبر عسى الله أن يرزقني بغيره؟
الجواب :
الحمد لله
لا شك أن نظرة كثير من المجتمعات الإسلامية ( ومنها المجتمع المصري ) إلى تعدد الزوجات على أنه خيانة للزوجة الأولى
أو أنه مما يعاب به الزوج أو الزوجة الثانية
لا شك أن تلك النظرة خاطئة
تخالف شرع الله تعالى
حيث أباح للرجل أن يعدد الزوجات إلى أربع . قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .
ولا يمكن لمسلم أن يعترض على الله تعالى في حكمه ، أو يظن الظلم والعدوان والخطأ في حكمٍ شرعه الله تعالى .
ولذلك نحن لا نوافقك على قولك : " وكيف أخطف الزوج من زوجته وأولاده " فهذا الزوج لم تخطفيه أنت ، بل هو تقدم إليك باختياره ورضاه .
ثم إنه سيتحمل أعباء الأسرتين والبيتين معاً ، ولن يترك زوجته الأولى وأولاده من أجلك ، فكيف يكون ذلك خطفاً له ؟!
وأما نظرات الزوجة الأولى ، فهذه هي الفطرة التي جُبلت عليها النساء عموماً ( الغيرة ) وتريد أن تستأثر بزوجها وحدها ، ولا يكون لها فيه شريك ، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهن أفضل نساء الأمة يحصل منهن أشياء بسبب الغيرة ، فيتجاوز عنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يقف عندها .
ويمكنك معالجة ذلك بشيء من الحكمة في التصرف وحسن الخلق ، ولكن لا بد أيضاً من تحمل بعض ما يصدر عنها لأن هذه هي طبيعة النساء .
ولا بد أن يكون الزوج حكيماً في التصرف في مثل هذه المواقف حتى لا تزداد الخلافات والنزاعات .
وأما نصيحتنا لك : هل تقبلين هذا الزوج أم تصبرين لعل الله أن يرزقك بغيره ؟
فالجواب :
إن كنت ترجين أن يأتيك من هو أفضل منه فلا مانع من رفضه ، لكن إن خشيت – مع تقدم السن – ولظروفك الخاصة أن لا يأتي أفضل منه – أو حتى مثله – فنرى لك – والله أعلم – الموافقة على هذا الزوج .
وكون المرأة ترضى أن تكون زوجة ثانية ، وتتحمل بعض المضايقات من الزوجة الأولى أو المجتمع حولها أهون بكثير من بقائها بلا زوج .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 00:57
السؤال :
هل يجب على الأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها
وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع
لما يتوهمون من أن فيه إضرارًا بالكبرى
ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى ( والضرر لا يزال بالضرر) ".
"المنتقى من فتاوى
الشيخ صالح الفوزان " (3 / 152)
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 00:58
السؤال :
ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟
إن الذي نكح ظن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد
بناء على هذا تم النكاح بشهادة أربع من النسوة برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح
فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟
وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) :
" ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا :
لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)" انتهى .
(فتاوى اللجنة الدائمة (18/182)
عبد العزيز بن باز - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن قعود - عبد الله بن غديان .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين .
بدائع الصنائع (2/255) .
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية , واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) , "الاختيارات" (صـ 210) , "الشرح الممتع" (12/94).
وحَكَم هؤلاء بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين في النكاح , فعلى هذا القول : إن كان تم إعلان النكاح فهو صحيح .
ولكن الأحوط لك إعادة العقد مرة أخرى بحضور شاهدين , لاحتمال صحة الأحاديث الواردة في ذلك , ومراعاةً لقول جمهور العلماء , ولأن الأمر يتعلق بأمر خطير وهو النكاح .
تنبيه : جاء في سؤالك أن والد الزوجة لم يكن موجودا ، فإن كان قد وكّل من يعقد لابنته ، صح النكاح ، لأن المرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ، بل يعقد لها وليها أو وكيله ، في قول جمهور أهل العلم . ولا يكفي العلم برضاه بالنكاح .
وإذا لم يحضر هو ولا وكيله ، لم يصح النكاح ، ويجب تجديد العقد حينئذ .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 00:59
السؤال :
خطيبتي لديها أفكار سلبية عن معاشرة الرجل زوجته وترى أن ذلك غير صحيح وتشترط على عدم المساس بها بعد عقد الزواج ،
وهي مصممة على ذلك بحيث لو رفضت طلبها لن تقبل الزواج مني
وهي فتاة متدينة جداً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئاً أحله الله له ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ) المائدة/87 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رهبانية في الإسلام ) ذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/387) .
ووصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر غير صحيح وأنها أمر سلبي ، منكر من القول ، إذ كيف تكون كذلك وقد أحلها الله تعالى لعباده ، وتمتع بها أفضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) الرعد/38 .
ثم لو أخذ الناس بهذا القول المنكر ، كيف يبقى الجنس البشري على الأرض ؟ وكيف تتحقق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة بأن أمته أكثر الأمم ، ولهذا السبب فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة كثيرة الولادة .
فقال صلى الله عليه وسلم : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) رواه أبو داود (2050) .
ثانياً :
إذا اشترطت المرأة أو وليها على الزوج ألا يطأها مطلقا ، أو ألا يطأها إلا مرة ، فالشرط باطل ؛ لأنه ينافي مقصود العقد ؛ إذ الزواج يراد منه الاستمتاع ، والإحصان ، وإنجاب الذرية .
وهل يصح العقد ويلغى هذا الشرط الباطل ؟ أم يبطل العقد من أصله ؟ خلاف بين الفقهاء .
فالمالكية والشافعية يرون بطلان العقد حينئذ ، والحنفية والحنابلة يرون صحة العقد مع إلغاء الشرط .
قال في "مغني المحتاج" (4/377) من كتب الشافعية :
" وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلا , وأن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط أو إلا نهارا فقط أو أن يطلقها ولو بعد الوطء ، بطل النكاح لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله " انتهى بتصرف .
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/72) وهو من كتب الحنابلة :
" ما يبطل الشرط , ويصح العقد , مثل أن يشترط أن لا مهر لها . . . أو تشترط عليه أن لا يطأها , أو يعزل عنها ... فهذه الشروط باطلة في نفسها ; لأنها تنافي مقتضى العقد ... فأما العقد في نفسه فصحيح ... فإن شرط عليه ترك الوطء , احتمل أن يفسد العقد ; لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح , وهذا مذهب الشافعي " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/131) ، "فتاوى عليش المالكي" (1/333) ، "حاشية الدسوقي" (2/237).
وبناء على ذلك فلا يجوز لك الموافقة على هذا الشرط ، ولا يجوز للمرأة أن تشترطه ، لأنه شرط فاسد مخالف لمقصود النكاح ، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تحذر من القول على الله بلا علم .
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له الحديث معها إلا للحاجة
شأنها شأن سائر الأجنبيات .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:00
السؤال :
سمعت أن كل إنسان يأخذ من يستحق ( زوج أو زوجة ) فإن كان صالحاً كان زوجه صالحاً ولم أجد أي حديث عن هذا الموضوع فما قولكم في ذلك ؟
سمعت أيضاً أنه إذا زنى المرء فإنه يعاقب بأن إحدى نساء قرابته ترتكب الزنا فهل هذا صحيح ؟
كثير من الشباب المسلم يبحث عن شريك في الحرام فهل أخبرهم أن التقي ينال تقياً إلا إذا ابتلاه الله .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما سمعتَه من أن الإنسان يتزوج من يستحق ويشابهه في الصلاح والفساد غير صحيح ، ويدل على ذلك :
1- ما حكاه الله تعالى عن نبيين كريمين من أنبيائه وهما نوح ولوط عليهما السلام أن زوجتيهما كانتا كافرتين، قال الله تعالى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) التحريم/10 .
2- أن الشرع نهى عن تزويج الزاني من العفيفة ، ونهى العفيف عن التزوج من زانية ، وهو يدل على إمكان وقوع ذلك ، بل قد وقع مثل هذا كثيراً .
قال الله تعالى : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } النور / 3 .
3- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد تُزوج لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، وترغيبه صلى الله عليه وسلم بالتزوج من ذات الدين يدل أنه قد يقع غيره ، فيتزوج الرجل ممن لا يماثله .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بتزويج مولياتهم من أهل الدين يدل على أنه قد يقع خلافه .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " .
رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 1022 ).
فعلى من يبحث عن زوجة أن يبحث عن صاحبة الدين والخلق ، وكذلك على أولياء المرأة أن لا يزوجوها إلا من صاحب الدين . فإن الإنسان يكتسب من أخلاق من يصاحبه ، لا سيما مع طول الصحبة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)
رواه الترمذي (2378) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1937) .
( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ) أَيْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ (فَلْيُنْظَرْ) أَيْ فَلْيَتَأَمَّلْ وَلْيَتَدَبَّرْ (مَنْ يُخَالِلْ) مِنْ الْمُخَالَّةِ وَهِيَ الْمُصَادَقَةُ وَالإِخَاءُ , فَمَنْ رَضِيَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ خَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَنُّبُهُ , فَإِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ وَالصُّحْبَةُ مُؤَثِّرَةٌ فِي إِصْلاحِ الْحَالِ وَإِفْسَادِهِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : مُجَالَسَةُ الْحَرِيصِ وَمُخَالَطَتُهُ تُحَرِّكُ الْحِرْصَ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَلَتُهُ تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا ; لأَنَّ الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّشَبُّهِ وَالاقْتِدَاءِ بَلْ الطَّبْعُ يَسْرِقُ مِنْ الطَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرِي اهـ من تحفة ألأحوذي .
ثانياً :
أما بالنسبة للزاني فإنه قد يعاقب في أهله .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:02
السؤال :
ما حكم المداومة علي إقامة الأفراح في المساجد مع تخصيص هيئه لها كقراءة القرآن في المقدمة ثم يأتي آخر بإلقاء كلمة ثم يأتي العقد مؤخرا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )
رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي .
قال في مجمع الأنهر (1/317) :
" ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد ، وكونه في يوم الجمعة ، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه ، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.
وقال الخرشي في شرح خليل (7/71) :
" يعني أنه يجوز عقد النكاح أي : مجرد إيجاب وقبول ، بل هو مستحب " انتهى .
وقال في "نهاية المحتاج" (6/185) : " ويسن أن يتزوج في شوال ، وأن يدخل فيه ، وأن يعقد في المسجد ، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (2/368) :
" ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى .
ثانيا :
يشترط لعقد النكاح في المسجد ألا يترتب على ذلك امتهان للمسجد ، ولا فعل شيء من المنكرات فيه ، كضرب الدف ، وينبغي ألا تنشد فيه الأناشيد ، ويكتفى بالعقد ، وإن قرئ القرآن أو تحدث متحدث ، فلا بأس . ولا ينبغي المداومة على ذلك ؛ لأنه لم يرد دليل على قراءة القرآن في حفلات النكاح ، ولا غيرها ، وقد عده بعض أهل العلم من البدع .
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع ؟
فأجاب :
" هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن ، حيث لم يرد فيه نص ، فلا يتخذ عادة ، ويجوز فعله أحيانا ، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم . قلت : هذا بدعة ، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة ، وهو الإمام المقتدى به . أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج
" انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:03
السؤال :
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد
وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب :
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .
ومن أعماله :
التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .
ومن أعماله :
التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
ومن أعماله :
توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .
ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :
عن ابن جريج قال :
كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .
وعن عائشة قالت :
كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .
" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .
وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :
عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .
رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .
وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.
قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :
قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... )
يحتمل أمرين :
أحدهما :
أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .
والوجه الثاني :
أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :
قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...
قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !
ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .
" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .
والخلاصة :
أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .
وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .
أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:07
السؤال :
تقدم إلي شخص قبل سنوات
وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح
وقد جرى النكاح بالوكالة
ولم أكن حاضرة
لكنه كان متواجدا
مع شاهدين وإمام محلي .. الخ.
وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد .
هل هذا النكاح جائز وصحيح ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يلزم حضورك عقد النكاح ، والمهم أن يثبت رضاك به ، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب .
ثانيا :
المهم هو حضور وليك ، أو حضور وكيله ؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي )
رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل )
رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
وقولك : " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح ، ولا حضره وكيل عنه ، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح ، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين .
وهذا إذا كان لك ولي مسلم ، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء ، فإن لم يوجد ولي مسلم ، فوليك القاضي المسلم ، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد .
وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك .
وعلى هذا ، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة ، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره ، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:08
السؤال :
إذا عقد زوجان نكاحهما في محكمة شرعية
ولكنها لم يُقيما حفل الزفاف بعد
وفي الحقيقة أن جميع معارفهم يعلمون أنهما متزوجان رسمياً
فهل هما يُعتبران متزوجان عند الله ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا تم عقد النكاح بالشروط الشرعية فهما زوجان في شريعة رب العالمين ، ويجوز لهما الجلوس والحديث
والخلوة بحرِّية تامة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها فأجابت :
يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص/540
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 01:11
السؤال :
أعيش في بلد غير مسلم وأريد الزواج
من الصعب والمكلف أن أذهب إلى أقرب مركز إسلامي أو الذهاب للسفارة لأكتب عقد النكاح
فهل يجوز أن أكتب ورقة أقول فيها بأننا متزوجان وأننا نهتم ببعضنا البعض ؟
ويمكننا أن نتزوج رسميا عندما نذهب لبلدنا .
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الزواج :
رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .
والتسجيل والتوثيق إنما هو لحفظ الحقوق ، وقطع النزاع .
وعليه ، فلو اتفقتم على إجراء العقد بالصورة السابقة ، على أن تؤخروا التسجيل والتوثيق إلى حين الرجوع إلى بلدكم أو تيسرِ الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية ، فلا حرج في ذلك .
وينبغي أن تعلنوا النكاح ، وتعلموا الجيران والأقارب به ، حتى يتميز النكاح عن السفاح .
والأولى المبادرة بتسجيله في أقرب فرصة والحرص على ذلك دفعاً للتهمة ، وحفظاً للحقوق لاسيما إذا رزقكم الله تعالى بأولاد .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:09
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال :
اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من داراها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان ، وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : لها شرطها .
لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط ، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم .
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
من فتاوى المرأة المسلمة/2 ص 644
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:10
السؤال :
تزوجت من فتاة زواجا أبيض
– زواجاً من أجل منفعة ومصلحة -
ومن الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه و دوناه في “العدول"
بحضور شهود وحضور والداها ووالدي .
ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون .
والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها نتعامل معاملة الأزواج سويا
الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين .
وهذه المرة لدينا النية
والسؤال هو :
هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
ليس هناك ما يسمى بالزواج الأبيض
بل حيث تم الإيجاب والقبول
فقد وجب النكاح
وإن كان طرفا العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا
وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية والأصح عند الشافعية .
( انظر فتح القدير 3/199 ، المغني 7/61 ، كشاف القناع 5/40 ، حاشية الدسوقي 2/221 ، بلغة السالك 2/350 ، نهاية المحتاج 6/209 ، روضة الطالبين 8/54).
ومستندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ".
رواه أبو داود (2194 ) والترمذي (11849 ) وابن ماجه (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ) .
والهزل أن يراد باللفظ غير ما وضع له ، وهذا ينطبق على ما فعلتم ، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا تريدون به الزواج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه صحيح ، كما هو متن الحديث المرفوع ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور )
الفتاوى الفقهية الكبرى 6/63 .
وقال ابن القيم : ( وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : ثلاث لا لعب فيهم : الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو الدرداء : ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن مسعود : النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:12
السؤال :
هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.
الجواب :
الحمد لله
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية .
والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حتى لو لم تكن مسلمة لأنها من ملك اليمين والله تعالى أباح ملك اليمين من غير شرط الإسلام قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) سورة المؤمنون/5-6
أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة / 5 .
قال ابن القيم :
ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللاتي أُبحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها - .
والمقصود : أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .
قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
" أحكام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :
الأول :
أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات .
والثاني :
أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد ، ولا يخفى الضعف والعجز في مواجهة تلك البلاد وسفاراتها في بلدان المسلمين .
والثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة ؟ .
لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبَّذٍ ولا يُنصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .
وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:13
السؤال :
فتاة مسلمة عاشرت مسيحيّا دون عقد شرعي لمدة من الزمن لتتركه وتتزوج من مسلم
ما الحكم فيما فعلته ؟
هل هي حلال على زوجها المسلم ؟
وما حكم الأولاد الذين أنجبتهم مع المسلم ؟
والسلام على من اتبع الهدى .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته من الإثم والمنكر ، وأن تندم على ذلك أشد الندم ، وتعزم على ألا تعود إليه، وتكثر من الأعمال الصالحة قدر استطاعتها، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82
1- وحكم الدين في ذلك واضح، فالزنا فاحشة وكبيرة ، وجريمة شنيعة ، يستحق صاحبها اللعنة والغضب والمقت من الله تعالى ، لانتهاك هذه الحرمة العظيمة وعقوبته في الدنيا أن يجلد مائة جلدة عند عدم إحصانه ، وأن يرجم بالحجارة حتى الموت في حال إحصانه ، نسأل الله العافية .
لكن من اقترف شيئا من ذلك وتاب توبة صادقة تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا* إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70
2- وأما زواجها من المسلم فإن كان قد تم بعد توبتها واستبرائها من الزنا، فلا شيء في ذلك ، وإلا كان حراما ، فإنه لا يجوز نكاح من عُلم زناها إلا بعد توبتها ، واستبرائها بحيضة على الراجح ، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنها تستبرأ بثلاث حيضات كالمطلقة ، والقول الأول هو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه ما جاء في استبراء المسبية ، ( وهي المرأة التي يأخذوها جيش المسلمين في حربهم مع الكفار )
وهو ما رواه أحمد (11614) وأبو داود (2157) والترمذي (1564) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفائدة الاستبراء أن يعلم عدم حملها من زنا ، حتى لا يختلط ماء النكاح بماء السفاح .
ولو نكحها في مدة الاستبراء ، فسخ النكاح حتى تستبرئ ، ثم تزوج بها بعد الاستبراء إن شاءا .
3- وأما حكم الأولاد ، فالاشتباه إنما يقع في أول حمل بعد الزواج ، فإن أتت بمولود بعد أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعا ، ولا ينسب إليه ، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر .
وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج، فإنه يلحق به ، ويعتبر ابنا له ، حتى لو كان قد تزوجها من غير توبة ، أو من غير استبراء ، فالولد ينسب إليه بهذا الشرط .
وينظر في ذلك: المغني 7/108 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/176 ، مواهب الجليل 3/413
وننبه إلى أن الأصل في جملة " السلام على من اتبع الهدى" إنها تقال للكافر عند الكتابة إليه ، لا للمسلم .
قال في كشاف القناع 3/130 :
( ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب ) أي أراد أن يكتب ( فيه سلاما كتب : سلام على من اتبع الهدى ) ; لأن ذلك معنى جامع " انتهى .
وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستخدمها حينما راسل الملوك من حوله مثل كسرى وقيصر والمقوقس .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:14
السؤال :
ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟
وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .
الجواب :
الحمد لله
الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/99) :
( ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم .
قال ابن المنذر :
ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم ) اهـ .
والأصل في ذلك قوله سبحانه : ) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين َ) المائدة/5
والمراد بالمحصنة هنا :
الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ) النساء/25 . انتهى .
والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله سبحانه :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين .
وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31
فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة .
لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال . فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ . المغني 7/99
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ .
فتاوى إسلامية 3/172
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:16
السؤال :
أنا شاب مسلم عربي
تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في الخارج
وذلك عن طريق الإنترنت
وكانت ولا تزال علاقة في حدود شرع الله
لأنني والحمد لله أخاف الله كثيراً
ولقد أحببتها وأحبتني لكونها مسلمة ملتزمة
وتخاف الله أيضاً ، فكان حبنا في الله إن شاء الله .
ولقد عرضتُ عليها الزواج
فقبلت ووافقت
فحمدت الله أن استجاب لدعائي بأن رزقني بزوجة صالحة تقية
خصوصا أنني عازم على الزواج والاستقرار منذ عدة سنوات وقد أخبرتْ هي أمها الأجنبية
ووافقت بشكل مبدئي
حيث كان أبوها مختفياً عنهم لمدة
وأخيراً رجع أبوها
وفرحت بالأمر
إلا انه جاء ليقول لابنته أن تستعد للزواج من رجل من بلد أبيها
دون أن يأخذ رأي ابنته في العريس
وهي خائفة منه ، لأنه يتعامل معها بالضرب أحيانا
وهي تقول عنه أحياناً إنه مجنون هدانا الله وهداه .
وقالت لي بأنها لا تريد هذا العريس وأنها تريد الزواج مني
وأنا قلت لها نفس الشيء ،
فقالت لي : ما رأيك لو نتزوج في السر
ثم نضع أباها في الواقع علماً بأنها فوق 18 عاما ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اعلم أيها الأخ الكريم
سترنا الله وإياكما أن الله يراكما ويطلع عليكما : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) غافر/19
واعلم أيضاً أنكما فعلتما ما لا يحل لكما شرعاً
وهو المراسلة والحديث بينكما
وقد رأيتَ كيف تطورت العلاقات بينكما إلى أن أزلكما الشيطان وزيَّن لكما علاقتكما أنها
" حب في الله "
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:17
ثانياً :
نعلم أن الحب أمر قلبي
وأن الإنسان لا يلام على ما لا يملكه
لكنه يلام كل اللوم على الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في هذه العلاقة : من نظرة محرمة ، أو كلمة في السر خائنة
عبر الهاتف أو الإنترنت ، أو غير ذلك من خطوات الشيطان التي يريد من العباد أن يتبعوها
ليقع بهم في الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/21
ثم يلام أيضاً على الاسترسال في هذه الخطوات والتمادي في أمر أوله محرم ونهايته نكاح باطل .
أما وقد بلغتما هذا المبلغ ، وانتهت العلاقة بينكما إلى ما ذكرت ، فالأمر الآن عند الفتاة وأهلها ، فإذا استطاعت المرأة إقناع والدها بعدم تزويجها ممن تكره
واستطاعت هي وأمها إقناعه بالزواج منك ، وكانت – كما ذكرت - أهلاً للزواج ، فلتسلك الطريق الشرعية بطلبها من والدها ، أو من يوكله للتزوج منها ، فإن رأيتما الطريق مغلقة عليكما فلا يحل لكما الاستمرار في هذه العلاقة
ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ، فقد يكون الخير لها الزواج من غيرك ، وقد يكون الخير لك الزواج من غيرها ، ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216
ولو قدّر أن هذه الفتاة صادقة فيما اتهمت به أباها من الجنون ، ولا نظنها كذلك (؟!) ونعني به الجنون الذي يسقط به حقه في الولاية الشرعية عليها ولا يجعله أهلاً لتولي شؤون موليته ، أو كان حابساً لها عن الزواج بالأكفاء ، وليس له عذر شرعي : انتقلت الولاية إلى الوليِّ الذي يليه ، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً
وأما التفكير في إتمام النكاح سراً
بغير إذن وليها
فتلك مصيبات بعضها فوق بعض
عصمنا الله وإياكم من أسباب غضبه وعذابه .
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ )
رواه أبو داود (2083) وصححه الألباني في صحيح أبي داود
فكيف تفكران في هذا الباطل الذي لا يرضاه الله ورسوله
ثم تزعمان أن حبكما في الله ؟
ألم تعلما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بإعلان النكاح ، فقال : " ( أعلنوا النكاح ) رواه أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وقال الألباني حسن .
وجعل هذا الإعلان علامة تميز النكاح الحلال من السِّفاح الحرام فقال : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ )
رواه الترمذي (1088) وحسنه الألباني في صحيح أبي الترمذي .
قال الإمام الباجي رحمه الله في شرح الموطا :
" لا خلاف أن الاستسرار بالنكاح ممنوع ، لمشابهة الزنا الذي يُتواطأ عليه سراً . .. , ولذلك شُرِع فيه ضرب من اللهو والوليمة ، لما في ذلك من الإعلان فيه "
وقال أيضاً :
" وكل نكاح استكتمه شهوده ، فهو من نكاح السر ، وإن كثر الشهود "
فانظر يا عبد الله على أي شيء تعزمان ، أعلى النكاح الحلال ، كما شرع الله ورسوله ، أم هو الهوى والسفاح ، وخطوات الشيطان ؟؟
واحذرا قبل أن تزل بكما الأقدام ، وتبنيا حياتكما على شفا جرف هار ، أعاذنا الله وإياكما من نار جهنم .
وأما أن أبا الفتاة يريد أن يزوجها رغماً عنها ، فمع أنه لا يحق للأب ، ولا لغيره من الأولياء من باب أولى ، أن يجبر ابنته على الزواج ممن تكرهه
إلا أن هذا الأمر ليس لك منه شيء ، ولست مسؤولاً عنه ، فدعها وأولياءها فيه ، ولعلها إن لم يقدر بينكما زواج ؛ وانسحبت أنت من حياتها ، كما هو الواجب عليك حينئذ لعلها أن ترى في هذا الخاطب أو غيره من يصلح لها ، والله يغنينا وإياكما من فضله .
والله الموفق .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 15:20
السؤال :
إذا دخل زوجان في الإسلام فهل يجب عليهما إعادة عقد النكاح ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله :
( أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا..) .
المغني 10/5
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
walidsisou
2018-03-03, 18:53
شكرا على المعلومات
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir