تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الجمع للمطر في الوقت الحاضر


rachidh
2009-11-11, 15:50
الجمع للمطر في الوقت الحاضر
رقم الفتوى (586) موضوع الفتوى الجمع للمطر في الوقت الحاضر السؤالس: هل يباح الجمع للمطر في وقتنا الحاضر ؟ الاجابـــة

أرى أنه لا حاجة إلى الجمع في مثل هذه البلاد حتى بين العِشائين؛ فإن الجمع قديمًا كان للمشقة، وذلك أن الطرق إلى المساجد ضيقة، فالطريق نحو متر أو مترين، ثم هي مُظلمة، ليس بها أنوار، ثم إنها كلها غير مُسفلتة، تمتلئ بالمطر، ويختلط الطين به، فتكون زلقًا ومَزِلَّة أقدام، من سار فيها فإنه يخوض في الطين إلى نصف الساق، أو إلى الركبتين، وكثيرًا ما يَزِل؛ فيسقط في ذلك الحمأ المسنون، وتتلوث ثيابه وأجِلَّتُه، وهذا هو حال المدينة النبوية وغيرها من المُدن إلى عهد قريب أقل من مائة سنة حيث اعتُني بالبلاد، والمُدن، والقرى، ونُظِّفت، ووُسعت الشوارع، وأُنيرت بالكهرباء وسُفلِتت أرضها، وصُرِّفت مياه السيل، أو المطر، فلا تجد في الأرض مُستنقعًا إلا قليلا، ويكون ماء المطر الذي يبقى على الأرض نظيفًا ليس فيه طين ولا تُراب، وكذلك وُجدت وسائل النقل كالسيارات التي تُقرب البعيد، وتوفرت الأكسية التي يحصل مع لباسها عدم التأثر بالماء أو البرد، فنرى والحال هذه أن الجمع ليس له مُبرر، ومن اجتهد فله اجتهاده .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

سعد ابو يوسف
2009-11-11, 16:26
بارك الله فيك على هذه الفتوى لكن قد نخالفك فيها يا اخي رشيد

التواقة للجنة
2009-11-11, 16:30
صحيح لا يوجد اي مبرر..قد توفرت لنا كل الوسائل...تنقصنا وسيلة واحدة فقط كي تزيح عنا الكسل
عصر الكسل و الرخاء

بارك الله فيك اخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك

rachidh
2009-11-11, 17:46
صحيح لا يوجد اي مبرر..قد توفرت لنا كل الوسائل...تنقصنا وسيلة واحدة فقط كي تزيح عنا الكسل
عصر الكسل و الرخاء

بارك الله فيك اخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك

جزاك الله خيرا اختاه واثابك جنة الفروس الاعلى

rachidh
2009-11-11, 17:48
بارك الله فيك على هذه الفتوى لكن قد نخالفك فيها يا اخي رشيد







جزاك الله أخي كل خير ولكل واحد من المسلمين الحق أن يترك أمرا ما لم ينضوي تحت مضلة الإسلام لأنه دين وعبادة ويجب أولا أن يخضع لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والعبادة توقفية ولا يجوز لاي كان من كان أن يزيد وينقص منها والقاعدة في علم الأصول تقول أن الأصل في العبادة التحريم زد على هذا أخي الفاضل أردت أن آت بفتوى فقهية لا اقل ولا أكثر لان هذا الحكم //الجمع للمطر في الحضر// لم يكن له سند شرعي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع البتة بين المغرب والعشاء في الحضر لسبب المطر ومن يثبت عكس هذا فما عليه إلا الدليل ولا يقول لقد أفتى هذا العالم أو ذاك بدون أن يأت بنص من الكتاب أو السنة

سعد ابو يوسف
2009-11-11, 18:41
الجمع في المطر
المطر الذي تحصل به مشقة على الناس يجوز للمصلين أن يجمعوا بسببه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-,قال:"جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر". وفي لفظ: "في غير خوف ولا سفر" فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته"(1) قال المجد ابن تيمية- رحمه الله-:"وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر،والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر، للإجماع، ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة،والاستحاضة نوع مرض"(2).

وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" "... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل"(3). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا: "من غير خوف ولا مطر" "ولا سفر": "والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها"(4).

وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار(5 )عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم"(6).

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك(7).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا""(8)" وقال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه،وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب،فلا يبيح،والثلج كالمطر في ذلك؛لأنه في معناه،وكذلك البرد(9).

والجمع للمطر،ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ولأنه أرفق بالناس،ولاشك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدً(10).

7- الجمع لأجل الوحل الشديد(11)، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة(12)وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض". وفي لفظ: "أذن مؤذن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل(13).

ذكر النووي -رحمه الله- أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها، وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: "ليصل من شاء في رحله"(14)، وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه(15).

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "فأما الوحل بمجرده فقال القاضي: قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال، والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك..."(16) ثم أن هذا القول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق، فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم"(17).

وكذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز الجمع فيها؛ لحصول المشقة(18).

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين: هل يجوز من البرد الشديد، أو الريح الشديدة، أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب: "الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العشائين للمطر، والريح الشديدة الباردة، والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، ومالك، وغيرهما، والله أعلم"(19), ثم قال: "وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالف للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين"(20).

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر، في الأعذار المبيحة للجمع في الحضر، فقال قوم: لا يجوز الجمع إلا للمغرب والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت بالجمع في الليلة المطيرة، والقول الثاني: جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأن الألفاظ لا تمنع أن يجمع في يوم مطير؛ لأن العلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع(21)، وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله: "الوجه الآخر يجوز الجمع بين الظهرين كالعشائين، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والشيخ، وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره، وقدمه، وجزم به، وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي""(22)"، وقال العلامة السعدي رحمه الله: "والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر، ولا يشترط غير وجود العذر، لا موالاة ولا نية..."(23) وقال العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: "أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر، أو الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط، وبالله التوفيق"(24).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد,وعلى آله وصحبه،والحمد لله رب العالمين.



--------------------------------------------------------------------------------

1- رواه مسلم.

2- المنتقى من أخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، باب جمع المقيم لمطر أو غيره (2/4).

3 -إرواء الغليل (3/40).

4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/76).

5- انظر: المغني لابن قدامة (3/132).

6- مالك في الموطأ والبيهقي في السنن (3/168)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/41)، برقم (583).

7- البيهقي في الكبرى (3/168)، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (3/40).

8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/83).

9- المغني لابن قدامة (3/133).

10- انظر: المغني لابن قدامة (3/136)، وفتاوى شيخ الإسلام (25/230، 24/56)، والشرح الممتع لابن عثيمين (4/563).

011الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم (5/215)، وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/403).

12- الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم (5/244).

13- رواه مسلم.

14- رواه مسلم.

15- انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/213-216).

16- المغني (3/133).

17 - المغني (3/133-134).

18- انظر: المغني لابن قدامة (3/134).

19- مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/29).

20- مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/30).

21- انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين (4/558).

22- حاشية الروض المربع، لابن قاسم (2/402)، وذكر القولين ابن قدامة في المغني (3/132)، وفي الكافي (1/459).

23- المختارات الجلية (ص68).

24- مجموع فتاوى ابن باز (2/289-290).

سعد ابو يوسف
2009-11-11, 18:44
عنوان الفتوى الضابط لجمع الصلاة في المطر
المفتي د . سعد بن عبدالله الحميد
رقم الفتوى 17831
تاريخ الفتوى 8/11/1427 هـ -- 2006-11-29
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصلاة->باب الجمع بين الصلاتين
السؤال رأينا البعض ربما يجمع في المطر ولو كان يسيراً، والبعض لا يجمع إلا في المطر الشديد، والبعض يقول لا أصل للجمع في المطر وإنما الصلاة في الرمال، فهل للجمع في المطر ضابط وهل يجوز الجمع باشتداد الغبار ونحو ذلك من الأعذار .

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها لقول الله جل وعلا:
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء(103)،
أي مفروضاً في الأوقات، لكن وردت الأدلة أيضاً في إباحة الصلاة في غير وقتها لأهل الأعذار، لمن كان محتاجاً لذلك، كالمسافر، وكمن نزل عليه المطر، وكالمريض إذا احتاج إلى الجمع، ونحو ذلك من الأعذار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة سبعا يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)،
أخرجه البخاري (1174) ومسلم ( 152).
وقد ادَّعى بعض أهل العلم عدم العمل بهذا الحديث، ولكن الصواب أن العمل به جاري، وقد عمل به ابن عباس رضي الله عنه حينما حدَّث بهذا الحديث بالبصرة، ولكن الجواب عنه أن الأعذار ليست منحصرة في المطر، ولا في المرض، ولا في السفر، وإنما قد توجد أعذار أخرى، والمقصود هو رفع الحرج عن الأمة، فمتى ما وجد الحرج أبيح الجمع بين الصلاتين إما الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبلا شك أن من الأعذار وجود المطر، أو البرد الشديد ، أو الغبار الشديد الذي يتأذى به الناس فيحرجون بأداء كل صلاة في وقتها،
فبالنسبة للمطر إذا نزل المطر والناس في المسجد مثلاً في صلاة المغرب فيشرع لهم في هذه الحال الجمع بين المغرب والعشاء، لكن بشرط أن يكون ذلك المطر مبيحاً للجمع، بمعنى أن يكون كثيراً بحيث يتأذى الناس بالرجوع إلى المسجد لصلاة العشاء، أما إذا كان المطر خفيفاً فلا ينبغي الجمع ولا ينبغي التهاون في هذه المسألة،
وأما إذا نزل المطر والناس في بيوتهم مثلاً بعد المغرب، فهذا ورد فيه حديث ابن عمر المعروف (ألا صلوا في رحالكم)،
أخرجه البخاري(1/166) ومسلم(2/147)،
فيشرع في هذه الحالةأن يقال للناس: صلوا في بيوتكم، وليس هناك من داع بأن تحرِّجوا على أنفسكم، وتأتوا إلى المساجد فتتأذوا بهذاالمطرالنازل، فهذا هو التفصيل في هذه القضية، أي بالتفريق بين إذا ما كان الناس في المسجد في حالة نزول المطر فيشرع لهم الجمع، وبينما إذا كانوا في بيوتهم، فالأولى أن يصلوا في بيوتهم إذا كانوا يتأذون، أما إذا استطاع الإنسان أن يأتي إلى المسجد بواسطة السيارة، أو لم يكن عليه مشقة في المجيء إلى المسجد وبخاصة في ظل هذه النعم، من الطرق المعبدة والأرصفة والشوارع المضيئة، فالأَوْلى في هذه الحال أن يصلي في المسجد جماعة؛ لأن التأذي في المطر في هذه الأزمان ليس كالتأذي به في الأزمان الماضية، فالأزمان الماضية كانت الأرض زلقة بسبب أنها طينية، والمطر النازل قد يوقع الإنسان في الأرض ويتأذى باتساخ ملابسه، وربما وصلت الأذية إلى أشد من هذا ككسر في بدنه، أو غير ذلك،
أما الآن فمجرد ابتلال الملابس، فمن يريد أن يحتسب الأجر فهذا أجره عند الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس في ذلك على ما فصلنا،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر : شبكة نور الإسلام

سعد ابو يوسف
2009-11-11, 19:17
والمسألة هذه تعبدية محضة
وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان وحي من السماء ولا يختلف اثنان حول هذا وبالتالي الله عزوجل علم ما قد يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من مستحدثات في الدنيا كهذه الطرق المعبدة وغيرها ورخص لامته الجمع في المطر
زد على ذلك انت قلت بارك الله فيك
زد على هذا أخي الفاضل أردت أن آت بفتوى فقهية لا اقل ولا أكثر لان هذا الحكم //الجمع للمطر في الحضر// لم يكن له سند شرعي قطعي الدلالة وقطعي الثبوت لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع البتة بين المغرب والعشاء في الحضر لسبب المطر ومن يثبت عكس هذا فما عليه إلا الدليل ولا يقول لقد أفتى هذا العالم أو ذاك بدون أن يأت بنص من الكتاب أو السنة

وها انا قد اتيت لك بصحيح السنة وتوجيه علماء الأمة لكلام خير البرية عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة يعتبر من مصادر التشريع لدى المالكية خاصة ان علمنا خاصة ان علمنا انه لا يوجد ما يخالف هذا الصحابي
وقد انكرت عليك تلك القادة التي اتيت بها الاصل في العبادات التحريم والسؤال المطروح ما وجه تدليل هذه القاعدة على هذه المسالة بارك الله فيك يا اخي خاصة ان علمنا ان لهذه المسالة سند شريعي بارك الله فيك
تقبل مرروري ونحن هنا لتعلم فمازلت جاهل للكثير من امور ديني
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

rachidh
2009-11-11, 20:12
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الرد الطيب واعلم أن من أهل العلم من أجازوا الجمع في الحضر بشروط واختلفوا فيما بينهم فمنهم من يرى ولو بقطرات والبعض أن يبل الثياب والأخر إذا وجد الوحل والأخر حتى يحصل معه المشقة كما أقول لأخي أين الاستدلال من حديث ابن عباس رضي الله عنه الجمع في الحضر وبسبب المطر والحديث ينفي المطر ولو كان هذا هو عين الصواب لقد كان المطر في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يأت خبر واحد حتى ولو كان ضعيف انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا والحق انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الجمع من غير مطر فهذه هي السنة أن يكون الجمع أحيانا ولو مرة في الصحو وان جاء بعدها في المطر //أي الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي المغرب والعشاء في يوم صحو لماذا خصص هذا الجمع للمطر فقط//وفي المرة القادمة اخبرك بمن يقول بعدم الجمع في الحضر من أهل العلم مع التحية والاحترام

ب.علي
2009-11-11, 20:57
بارك الله فيكم

حكم جمع الصلوات في المطر




هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في جو ماطر صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء في بيته وهل هذا جائز؟


الفتوى :



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد، لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة.
وأما الظهر والعصر فلا يجوز جمعهما عند المالكية والحنابلة بسبب المطر ونحوه، قال الخرشي وهو مالكي: إن الجمع للمطر وما معه مخصوص بالمغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيهما غالباً بخلاف العشائين. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين. انتهى.
وذهب الشافعية إلى جواز ذلك، بل قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: يجمع العصر مع الجمعة في المطر. انتهى.
ويشترط لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطاب: إن من شروط الجمع الجماعة. انتهى، وخالف الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد...؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6241 (http://ejabh.m5zn.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6241)، 6846 (http://ejabh.m5zn.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6846)، 6854 (http://ejabh.m5zn.com/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=6854).
والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب



http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45107&Option=FatwaId

سعد ابو يوسف
2009-11-11, 21:21
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الرد الطيب واعلم أن من أهل العلم من أجازوا الجمع في الحضر بشروط واختلفوا فيما بينهم فمنهم من يرى ولو بقطرات والبعض أن يبل الثياب والأخر إذا وجد الوحل والأخر حتى يحصل معه المشقة كما أقول لأخي أين الاستدلال من حديث ابن عباس رضي الله عنه الجمع في الحضر وبسبب المطر والحديث ينفي المطر ولو كان هذا هو عين الصواب لقد كان المطر في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يأت خبر واحد حتى ولو كان ضعيف انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا والحق انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الجمع من غير مطر فهذه هي السنة أن يكون الجمع أحيانا ولو مرة في الصحو وان جاء بعدها في المطر //أي الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي المغرب والعشاء في يوم صحو لماذا خصص هذا الجمع للمطر فقط//وفي المرة القادمة اخبرك بمن يقول بعدم الجمع في الحضر من أهل العلم مع التحية والاحترام
أظن انك أخي لم تقرا كل ما قد أرسلته لك
في ردي الاول تجد بغيتك ان شاء الله واقرا بتمعن
بارك الله فيك يا اخي

rachidh
2009-11-12, 11:29
تعليق شيخ الألباني



الجمع في المطر : " وروى البخاري أن النبي ( ص ) جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " . قلت : عزوه للبخاري خطأ لا رب فيه ، بل أشك أن يكون له أصل في شئ منكتب السنة المتداولة اليوم ،فإني لا أذكر أني رأيت حديثا بهذا المعنى ، وقد راجعت الآن مظانه ، فلم أجده ، ولو كان له أصل لكان العلماء المحدثون أوردوه في " باب جمع المقيم بمصر " ، ولما لجؤوا إلى الاحتجاج بغيره مما ليس في صراحته ، كحديث ابن عباس الآتي في الكتاب في الجمع للحاجة . ويستحيل عادة أن يخفى عليهم مثل هذا الحديث لو كان له أصل ، فلا أدرى كيف تسرب هذا الخطأ إلى المؤلف ؟ وغالب الظن أنه نقله من بعض كتب الفقه التي لا علم / صفحة 321 / عندها بالحديث وروايته ، وعندي في ذلك أمثلة كثيرة أتربها إلى ما نحن فيه قول الرافعي في شرح الوجيز : " وروي عن ابن عمر أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر للمطر " ، فرد عليه الحافظ في تخريجه ( 4 / 471 ) بقوله : " ليس له أصل ، وأنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه ، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا " . فهذا يؤيد أن الحديث لا أصل له مطلقا مرفوعا إلى النبي ( ص ) ، فكيف يكون له أصل في البخاري ، ويخفى على شارحه العسقلاني وغيره ؟ ! هذا لا يكون أبدا . نسأله تعالى العصمة من الخطأ . ثم بدا لي احتمال آخر ، وهو أن الحديث في " البخاري " دون قوله : " ليلة مطيرة " ، لكن في آخره : " فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى " . والقائل الثاني هو أبو الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس . وهذا كما ترى انما قاله له أبو الشعثاء احتمالا ، فلعل المصنف نقل الحديث من حفظه دون أن يرجع فيه إلى كتاب ، فوقع في الخطإ ، وأدخل هذا القول في صلب الحديث ، فهو مدرج على اصطلاح - المحدثين ، ويحتمل أنه ترجح عنده صواب هذا الاحتمال ، فكان ذلك مسوغا عنده لهذا الإدراج ، وهذا وإن كان لا يسوغ عند أهل العلم ، فإنه يبطل ترجيحه أن مسلما روى الحديث عن ابن عباس بلفظ : " من غير خوف ولا مطر " . قال الحافظ : " فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ". / صفحة 322 الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الجمع للمطر في الحضر على كتاب فقه السنة ///////لي طلب بسيط جدا هل من الخلفاء الراشدين الأربعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من جمع بين المغرب والعشاء للمطر حتى ولو كان الأثر عنهم ضعيفا لأنهم اقرب للعهد به وأحسنهم فهما للحكم أم توقف المطر في زمانهم يا أخي الدين يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ما ظهر بعده فالقياس والاجتهاد تحت مضلة الإسلام أما الجمع للمطر صلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يصل و منك الجواب ولك الشكر و العرفان على إثراء هذا في الموضوع

سعد ابو يوسف
2009-11-12, 12:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا ليت تكشف عن الشيء الذي تريده
هل تعني بكلامك هذا ان الجمع بيم الصلاتين في المطر لا اصل له في الدين
أعلم بارك الله فيك على أن جمهور العلماء على مشروعية هذا الجمع وخالف أبو حنيفة بهذا
والشيخ الالباني رحمةالله عليه يرى الجمع بين الصلاتين لعذر المطر وهاك كلامه في إرواء الغليل (3/40).
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" "... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل"(3).وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" "... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل"(3).ر

سعد ابو يوسف
2009-11-12, 12:23
وسؤالك ذالك غير صحيح و ليس في مكانه
لان طالب العلم رأس ماله الدليل مهما كان ونحن بحمد الله لدينا دليل على ما قلناه وهو حديث ابن عباس السابق المروي في صحيح مسلم ولا نحتاج الى فعل الصاحبي مادام الدليل موجود
إن شاء الله تكون هذه المدارسة رضا لله وطالبا للإستزادة من هذا العلم الممدوح بعيدة عن المراء المنهي عنه
ولا اكتمك خبرا اني كنت قديم عهد بهذه المسالة بفضل الله ثم بك تذكرت أصل المسألة وتعرفت على أشياء لم أكن اعرفها

rachidh
2009-11-12, 20:38
859] حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض هذا الحديث خاص بصلاة الجمعة يا أخي لم اقل أن الرسول لم يجمع بين المغرب والعشاء إنما هذا صح عنه إلا أن لي طلب بسيط جدا لا أزيد عليه شيئا وهو كتالي هل الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب المطر وان صل هات الدليل ولا يوجد دليلا واحدا ثم هل احد من الصحابة رضوان الله على الجميع جمع في المسجد بسبب المطر إن حصل آت بالدليل ولا يوجد دليلا واحدا أيضا أي ما يقارب خمسة عقود من الزمن لا إمام ولا خليفة فعل هذا وليعلم أخي الفاضل وأنت ادري مني أن علماء الأمة وأئمتها قالوا صوابا ومنهم الإمام مالك رحمه الله كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فان كان قوله أو فعله أو تقريره فعلى الرأس والعين أريد منك اثر واحد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه رضوان الله عليهم ///انظر في صلاة الجمعة جاء الخبر //قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة

سعد ابو يوسف
2009-11-13, 11:10
السلام عليكم ورحمة الله وباركاته
كل الكلام الذي اتيته لك هو كلام للعلماء المشهود لهم بالخيرية
ثم يا اخي انت تناقش امرا قد عمل به جمهور امة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لاتجتمع أمتي على ضلالة
ثم قلت انت يا اخي اريد منك طلب وهو ان اتيك بدليل
لابد لطالب العلم اذا اراد ان يتفقه في كتابه الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلاممن علم اصول الفقه من العلماء من اوجب قراءة هذا الفن قبل التفقه في دينه وهو قول قوي للاستزادة من هذا عليك بكتاب للشيخ مشهور اسمه التحقيقات السلفيات .....بشرح الورقات للجويني
وغلطك هذا يكمن فيمايلي
العلماء استدلوا في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قولهافَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا(في رواية مسلم: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ), فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ(5) )) استدلوا من هذا ان ديدن ميمونة رضي الله عنا انها كانت تاتيه بهذا المنديل يعبر العلماء عن هذا انمفهوم المخالفة لهذا الحديث يدل على هذا (المنطوق والمفهوم )
وناتي الى مسالتنا واسوق لك كلام العلماء عن هذا
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" "... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل"(3).
وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار(5 )عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم"(6).

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك(7).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا""(8
وهذا كلامي الاخير ان كان لم يقنعك كلام هذين العالمين فلا ادري ماذا تريد
أخوك في الله سعد يحياوي تقبل مشاركتي