مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول آجال الطعن بالنقض
مسعودشار
2015-10-23, 22:57
لقد لفت انتباهي رد الأستاذة "أم سلمة" و الأستاذ "nabil ofc" حول انشغال احد الأعضاء المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة في النقطة المتعلقة بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فهل تعتبر هذه المذكرة ساقطة بحكم القانون؟ و هل ستسقطها المحكمة العليا بطريقة اوتوماتيكية اذا كانت كذلك ام كيف يكون ذلك؟ و ما هي المواد القانونية التي تشير لهذا؟ ارجوا رأيكم بغرض التوضيح؟
شكرا جزيلا و بارك الله فيكم.
شكيب خان
2015-10-24, 09:45
السلام عليكم
الطعن بالنقض يكون خلال شهرين من لاتبليغ الرسمي للقرار المطعن فيه او الاحكام النهائية اذا تم التبليغ شخصيا ، ويكون خلال ثلاثة اشهر اذا كان التبليغ في موطنه الحقيقي او المختار
المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ايداع العريضة يجب ان يتم تحت طائلة عدم القبول قبل انتهاء اجل الشهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شهصيا ، ويمدد الاجل الى ثلاثة اشهر عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار بعد اخطار جهة الاحالة بموجب عريضة مرفقة بقرار النقض
واجل الشهرين يسري حتى في مواجهة المبادر بالتبليغ الرسمي
اذن التبليغ الرسمي كان في 2015/07/09 والطعن بالنقض للقرار كان بتاريخ 2015/09/09 معناه الطعن حدث في اثناء سريان الطعن لان مدة الطعن لم تنتهي بعد ،ولا يعتد من تاريخ النطق بالحكم
ملاحظة:
هناك تفصيل في كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للاستاذ سائح سنقوقة الجزء الاول ص 500
الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ بةضياف عادل الجزء الاول ص 369 والسلام
مسعودشار
2015-10-24, 11:21
السلام عليكم
الطعن بالنقض يكون خلال شهرين من لاتبليغ الرسمي للقرار المطعن فيه او الاحكام النهائية اذا تم التبليغ شخصيا ، ويكون خلال ثلاثة اشهر اذا كان التبليغ في موطنه الحقيقي او المختار
المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ايداع العريضة يجب ان يتم تحت طائلة عدم القبول قبل انتهاء اجل الشهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شهصيا ، ويمدد الاجل الى ثلاثة اشهر عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار بعد اخطار جهة الاحالة بموجب عريضة مرفقة بقرار النقض
واجل الشهرين يسري حتى في مواجهة المبادر بالتبليغ الرسمي
اذن التبليغ الرسمي كان في 2015/07/09 والطعن بالنقض للقرار كان بتاريخ 2015/09/09 معناه الطعن حدث في اثناء سريان الطعن لان مدة الطعن لم تنتهي بعد ،ولا يعتد من تاريخ النطق بالحكم
ملاحظة:
هناك تفصيل في كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للاستاذ سائح سنقوقة الجزء الاول ص 500
الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ بةضياف عادل الجزء الاول ص 369 والسلام
شكرا لك أستاذ على هذا التوضيح و لكن اسمح لي فقط أن أدقق في التواريخ التي سبق وان اعلنت عنها، فتاريخ إعلان القرار (النطق بالحكم) من طرف المجلس القضائي كان حضوريا بتاريخ: 09/07/2015 و قد قمت أنا بتيليغ "خصمي" رسميا عن طريق محضر قضائي في 29/07/2015 بينما طعن هو بالنقض بواسطة مذكرة مسجلة على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 29/09/2015 و ليس 09/09/2015 كما سبق و أن أشرت أنت، و مع ذلك فان الطعن حدث أثناء مدة سريانه لانه لا يعتد بتاريخ النطق بالحكم بل بالتاريخ الرسمي للتبليغ.
جازاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir