تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شبهة الزواج بالصغيرات الغير البالغات


aboubilal
2014-09-12, 17:46
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الحمد لله و كفى و الصلاة والسلام على المصطفى
هناك حملة في المنتديات الغير الاسلامية الجزائرية -وخاصة الناطقة بالفرنسية وهي تستقطب أعداد هائلة من المسلمين كثيرا منهم لا يعرف الاسلام جدا -
هناك حملة شعواء في الغرب على Pedophilie و هي ممارسة الجنس مع الأطفال دون البلوغ
فاستغل الملحدون هذه القضية لصد المسلمين في الغرب و لكي يرتد الذين اعتنقوا الاسلام مؤخرا
فقالوا : الاسلام يبيح هي ممارسة الجنس مع الأطفال دون البلوغ
فاستغل الملحدون هذه القضية لصد المسلمين في الغرب والدليل قوله تعالى
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

ثم يضعون تفاسير المفسرين يتكلمون فيها عن عدة الصغيرات الغير البالغات إذا طلقن

هل منكم من درس هذا الموضوع و ما هو قول الفصل فيه
و هل ما يقوله الملحدون في هذه القضية حق و الا كيف نرد عليهم

ملاحظة: رجاء من المشرفين عدم حذف الموضوع, فهدفي ليس نشر الشبهة بل الرد عليها ,
نتعلم الشر لا لشر ولكن لتوقيه

adziri
2014-09-12, 20:48
بارك الله فيك اخي ابو بلال
من سماعي احد التعليقات للشيخ متلوي الشعراوي
وكذا بعض الاجتهاد مني والله الموفق
ان الاية القرئنية كانت تتناوال امر كان قبل مجئء الاسلام العبيد والرقيق
فقد كان الشخص يستطيع شراء الجارية بالغة او صغيرة لم تبلغ
وهذه العادة كانت قديمة جدا ووراثية فليس من السهل منعها مباشرة ونما بالتدرج
وقد شجع الدين الاسلام عن التخلي عنها
منها تكفير على الاثم او الخطئية بتحرير رقبة وجعها مفتوحة تحرير رقبة رجل امرة بالغة قاصرة
انظر جيدا
لو كان الاسلام يدعوا الى هذا كما نراه في ظاهر الاية لخصص ان تحرير الرقبة هو للرجال فقط وليس للمراء البالغة وغير البالغة القاصرة
وهذا اجتهاد اراه ردا مناسبا لما يدعون هذه الشبهة
فالاية لم تحث على امرالزواج بالقاصرات ونما ذكرت امرا كان واقعا قبل قبل مجئء القران
راح ابحث على الفيديو الذي شرح فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي قضية العبيد والرقيق التي وجدت قبل الاسلام وكيف تناولها دييننا الحنيف

adziri
2014-09-12, 20:53
سلسلة الرد على شبهة ملك اليمين للعلامة محمد متولي الشعراوي ج 1\2

http://www.youtube.com/watch?v=-MFs3Ms-zuk


كيف يقضي الإسلام على الرق

http://www.youtube.com/watch?v=jhfrREORmLo


رد العلامة الشيخ الشعرواي على شبهة الرق وملك اليمين

http://www.youtube.com/watch?v=REZl2f3zIHQ


اسال الله انو وفقنا في رد هذه الشبهة الغربية الحاقدة
وبارك الله في الاخ ابو بلال

aboubilal
2014-09-13, 23:44
سلسلة الرد على شبهة ملك اليمين للعلامة محمد متولي الشعراوي ج 1\2

http://www.youtube.com/watch?v=-mfs3ms-zuk


كيف يقضي الإسلام على الرق

http://www.youtube.com/watch?v=jhfrreormlo


رد العلامة الشيخ الشعرواي على شبهة الرق وملك اليمين

http://www.youtube.com/watch?v=rezl2f3zihq


اسال الله انو وفقنا في رد هذه الشبهة الغربية الحاقدة
وبارك الله في الاخ ابو بلال



بارك الله فيك على الرد
لكن الموضوع ليس موضوع الرق أو ملك اليمين
الشبهة هي الزواج بالصغيرات الغير بالغات و جواز في الإسلام
رجاء اقرا تفسير الآية في سورة الطلاق و ما يقوله بعض المفسرين في قوله تعالى "و اللائي لم يحضن

ابحث هل هناك قول فصل للعلماء في هذا الموضوع أم لا

adziri
2014-09-14, 00:19
[ الفصل الثاني ]

[ في عدة ملك اليمين ]

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد .

فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .

وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956)، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004) : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10) . وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .

وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه .

وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار .

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=59)قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به .

وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=519&idto=519&bk_no=97&ID=302

سلمى انا
2014-09-14, 00:39
لا شبهة ولا هم يحزنون
الزواج من الصغيرات موجود لدى المسلمين, ولو ان الظاهرة بدأت تختفي
واليمن خير دليل

ادهب لليوتيوب واكتب في المحرك البحث وستجد

aboubilal
2014-09-14, 11:52
[ الفصل الثاني ]

[ في عدة ملك اليمين ]

وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة ، أو ملك يمين ، أو أم ولد ، أو غير أم ولد .

فأما الزوجة : فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة . وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .

وأما أم الولد : فقال مالك ، والشافعي (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وأحمد ، والليث ، وأبو ثور (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956)، وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12). وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، ولها السكنى ; وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004): عدتها ثلاث حيض ، وهو قول علي ، وابن مسعود (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10). وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر .

وحجة مالك : أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض ، فلم يبق إلا استبراء رحمها ، وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها ، وذلك ما لا خلاف فيه .

وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ، ولا بأمة فتعتد عدة أمة ، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار .

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=59)قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر " ، وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به .

وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة : فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها ، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ، وهو مذهب أبي حنيفة .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=519&idto=519&bk_no=97&id=302



اذا االملحدون محقون في قولهم أن الإسلام يبيح الزواج بالصغيرات غير البالغات و وطئهن؟
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟
هل هذا ما تريد قوله
أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات

aboubilal
2014-09-14, 11:55
لا شبهة ولا هم يحزنون
الزواج من الصغيرات موجود لدى المسلمين, ولو ان الظاهرة بدأت تختفي
واليمن خير دليل

ادهب لليوتيوب واكتب في المحرك البحث وستجد



لا أريد معرفة ما يفعله الناس
بل أريد قول العلماء و خاصة أدلتهم
لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز

klintwood10
2014-09-15, 00:14
ص: 149 ] ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( 4 ) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ( 5 ) )

يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها - : أنها ثلاثة أشهر ، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض ، كما دلت على ذلك آية " البقرة " وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ; ولهذا قال : ( واللائي لم يحضن )

وقوله : ( إن ارتبتم ) فيه قولان :

أحدهما - وهو قول طائفة من السلف كمجاهد ، والزهري ، وابن زيد - : أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا ، أو استحاضة ، وارتبتم فيه .

والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر . وهذا مروي ، عن سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى ، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب ، وأبي السائب قالا : حدثنا ابن إدريس ، أخبرنا مطرف ، عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار ، والكبار ، وأولات الأحمال ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، أخبرنا جرير ، عن مطرف ، عن عمر بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في " البقرة " في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن : الصغار ، والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض ، وذوات الحمل . قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )

وقوله : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف ، كما هو نص هذه الآية الكريمة ، وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر ، عملا بهذه الآية الكريمة ، والتي في سورة " البقرة " . وقد قال البخاري :

حدثنا سعد بن حفص ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال : ابن عباس آخر الأجلين . قلت أنا : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبو هريرة : [ ص: 150 ] أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ، فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت ، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل فيمن خطبها

هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرا . وقد رواه هو ، ومسلم ، وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر ، وقال الإمام أحمد :

حدثنا حماد بن أسامة ، أخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ; أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل ، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت ، فلما تعلت من نفاسها خطبت ، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، فأذن لها أن تنكح فنكحت .

ورواه البخاري في صحيحه ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج :

حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استفتته . فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي .

هذا لفظ مسلم . ورواه البخاري مختصرا ، ثم قال البخاري بعد ذلك ، أي : بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية :

وقال سليمان بن حرب ، وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ، وكان أصحابه يعظمونه ، فذكر آخر الأجلين ، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث ، عن عبد الله بن عتبة قال : [ ص: 151 ] فضمزلي بعض أصحابه ، وقال محمد : ففطنت له فقلت : له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : لكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته ، فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت : هل سمعت عن عبد الله شيئا ؟ فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ، عن أيوب به مختصرا ، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين فذكره

وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود ، قال : من شاء لاعنته ، ما نزلت : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ]

وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ، ثم قال ابن جرير :

حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين ، فقال : من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ، ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه ، يقول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته ، إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه أبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي معاوية ، عن الأعمش

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) المطلقة ثلاثا أو المتوفى [ ص: 152 ] عنها ؟ فقال : " هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها "

هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ; لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر ، فقال :

حدثنا محمد بن داود السمناني ، حدثنا عمرو بن خالد - يعني : الحراني - حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا أدري أمشتركة أم مبهمة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أية آية ؟ " . قال : ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : " نعم " .

وكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة به . ثم رواه عن أبي كريب أيضا ، عن مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها "

عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا .

وقوله : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أي : يسهل له أمره ، وييسره عليه ، ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا .

ثم قال : ( ذلك أمر الله أنزله إليكم ) أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) أي : يذهب عنه المحذور ، ويجزل له الثواب على العمل اليسير .

aboubilal
2014-09-15, 19:13
ص: 149 ] ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( 4 ) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ( 5 ) )

يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة - وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها - : أنها ثلاثة أشهر ، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض ، كما دلت على ذلك آية " البقرة " وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ; ولهذا قال : ( واللائي لم يحضن )

وقوله : ( إن ارتبتم ) فيه قولان :

أحدهما - وهو قول طائفة من السلف كمجاهد ، والزهري ، وابن زيد - : أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضا ، أو استحاضة ، وارتبتم فيه .

والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن ، ولم تعرفوه فهو ثلاث أشهر . وهذا مروي ، عن سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى ، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب ، وأبي السائب قالا : حدثنا ابن إدريس ، أخبرنا مطرف ، عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار ، والكبار ، وأولات الأحمال ، قال : فأنزل الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، أخبرنا جرير ، عن مطرف ، عن عمر بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في " البقرة " في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن : الصغار ، والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض ، وذوات الحمل . قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )

وقوله : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف ، كما هو نص هذه الآية الكريمة ، وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر ، عملا بهذه الآية الكريمة ، والتي في سورة " البقرة " . وقد قال البخاري :

حدثنا سعد بن حفص ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال : ابن عباس آخر الأجلين . قلت أنا : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبو هريرة : [ ص: 150 ] أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ، فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت ، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل فيمن خطبها

هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرا . وقد رواه هو ، ومسلم ، وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر ، وقال الإمام أحمد :

حدثنا حماد بن أسامة ، أخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ; أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل ، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت ، فلما تعلت من نفاسها خطبت ، فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، فأذن لها أن تنكح فنكحت .

ورواه البخاري في صحيحه ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج :

حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استفتته . فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي .

هذا لفظ مسلم . ورواه البخاري مختصرا ، ثم قال البخاري بعد ذلك ، أي : بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية :

وقال سليمان بن حرب ، وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد - هو ابن سيرين - قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ، وكان أصحابه يعظمونه ، فذكر آخر الأجلين ، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث ، عن عبد الله بن عتبة قال : [ ص: 151 ] فضمزلي بعض أصحابه ، وقال محمد : ففطنت له فقلت : له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : لكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته ، فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت : هل سمعت عن عبد الله شيئا ؟ فقال : كنا عند عبد الله ، فقال : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ، عن أيوب به مختصرا ، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين فذكره

وقال ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود ، قال : من شاء لاعنته ، ما نزلت : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ]

وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به ، ثم قال ابن جرير :

حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين ، فقال : من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ، ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه ، يقول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته ، إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

ورواه أبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي معاوية ، عن الأعمش

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) المطلقة ثلاثا أو المتوفى [ ص: 152 ] عنها ؟ فقال : " هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها "

هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ; لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر ، فقال :

حدثنا محمد بن داود السمناني ، حدثنا عمرو بن خالد - يعني : الحراني - حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا أدري أمشتركة أم مبهمة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أية آية ؟ " . قال : ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : " نعم " .

وكذا رواه ابن جرير ، عن أبي كريب ، عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة به . ثم رواه عن أبي كريب أيضا ، عن مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها "

عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا .

وقوله : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أي : يسهل له أمره ، وييسره عليه ، ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا .

ثم قال : ( ذلك أمر الله أنزله إليكم ) أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) أي : يذهب عنه المحذور ، ويجزل له الثواب على العمل اليسير .

لا أفهم ما الذي تريد أن تقوله من وضعك لهذا النص
أقرأ من جديد مشاركتي لاولى ثم قل لي من فضلك ماذا في مشاركاتك كرد على ما طرحته من تساؤل

adziri
2014-09-15, 21:48
اذا االملحدون محقون في قولهم أن الإسلام يبيح الزواج بالصغيرات غير البالغات و وطئهن؟
رجل يمكن له الزواج لان بمن عمرها ستة سنين و الدخول بها و وطئها؟
هل هذا ما تريد قوله
أنا لا أتكلم عن العدة ، انا أتكلم هل الإسلام يجيز الزواج و وطء الصغيرات الغير البالغات

سبحان الله اخي
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم
قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله
وانت تقول
لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز
هاتنا تفسير فيما تقوله هنا
ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد

العثمَاني
2014-09-15, 21:59
لا شبهة ولا هم يحزنون
الزواج من الصغيرات موجود لدى المسلمين, ولو ان الظاهرة بدأت تختفي
واليمن خير دليل

ادهب لليوتيوب واكتب في المحرك البحث وستجد


ولماذا عند المسلمين فقط ؟
يوسف النجار بنى على القديسة مريم ( أم النبي عيسى ) عليهما السلام وعمرها لم يتجاوز 12 سنة




وهذه قائمة بأصغر الأمهات في العالم والتاريخ
أصغر أم عمرها 5 سنوات
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_youngest_birth_mothers

aboubilal
2014-09-15, 22:39
ط³ط¨ط*ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ظٹ
ظˆظ…ظ† ظ‚ط§ظ„ ط§ظ†ظ†ط§ ظ†ط³ط§ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط*ط¯ط© ظپظٹ ظƒط°ط¨ظ‡ظ…
ظ‚ظ„ظ†ط§ ظ„ظƒ ط§ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط§ط، ظˆظƒط§ظ†طھ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط*ط§ط¯ط«ط© ظ‚ط¨ظ„ظ‡
ظˆط§ظ†طھ طھظ‚ظˆظ„
ظ„ط£ظ†ظٹ ط£ط±ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ…ط°ظƒظˆط±ط© ط£ط¹ظ„ط§ظ‡ ظ„ظٹط³ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط·ط¹ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط¨ظ„ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ„ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط¬ظˆط§ط²
ظ‡ط§طھظ†ط§ طھظپط³ظٹط± ظپظٹظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ظ‡ ظ‡ظ†ط§
ظˆظٹط§ظ„طھ ظƒظ†طھ ظ‚ظ„طھظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظپطھط®طھط³ط± ط¹ظ„ظٹظ†ط§ ط§ظ„ظˆظ‚طھ ظˆط§ظ„ط¬ظ‡ط¯
ظˆ ط£ظ†ط§ ظ„ظ… ط§ظ‚ظ„ ط£ظ†ظƒظ… طھط³ط§ظ†ط¯ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط*ط¯ط«ظٹظ†
ط£ظ‚ط±ط£ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھظٹ ط³طھط¬ط¯ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±ط© ط¹ظ† ط§ظ„طھط³ط§ط¤ظ„

ظ†ظپط³ظٹ ط§ظ„ط¢ظٹط© ظ‚ط±ط§طھظ‡ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط±ط¯طھ ط£ظ† ط§ط¹ط±ظپ ظ…ط§ ظٹظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط¶ظٹط©
ظˆ ظ„ط£ظ†ظٹ ظ„ظ… ط£ظ‚ط±ط£ ظƒظ„ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¸ ظ‚ظ„طھ ظپظٹ ظ†ظپط³ظٹ ط±ط¨ظ…ط§ ط£ط¬ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¯ط¨ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظ„طھظپطµظٹظ„

ط³ط§ظ†ظ‚ظ„ ظ„ظƒظ… ظ…ط§ ط§ط³طھط®ظ„طµطھظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط¢طھظٹ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط¨ط© ط§ظ„طھظٹ ظ‚ظٹظ„طھ ظ„ظٹ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹ

aboubilal
2014-09-15, 22:40
سبحان الله اخي
ومن قال اننا نساند الملاحدة في كذبهم
قلنا لك ان الاسلام جاء وكانت هذه الامور حادثة قبله
وانت تقول
لأني أرى أن الآية المذكورة أعلاه ليس دليل قطعي على ذلك بل القرآن و السنة لا يقولون بالجواز
هاتنا تفسير فيما تقوله هنا
ويالت كنت قلته من الاول فتختسر علينا الوقت والجهد
و أنا لم اقل أنكم تساندون المحدثين
أقرأ مشاركتي ستجدها عبارة عن التساؤل

نفسي الآية قراته و لكن أردت أن اعرف ما يقوله الفقهاء في القضية
و لأني لم أقرأ كل ما قاله الفقهاء ظ قلت في نفسي ربما أجد في المنتدب من اطلع على الموضوع بالتفصيل

سانقل لكم ما استخلصته من قراآتي و من الأجوبة التي قيلت لي من بعض طلاب العلم الشرعي

aboubilal
2014-09-16, 22:28
هذه خلاصة ما قرأت في الموضوع ، و من له زيادة فلينفضل مشكورا
أولا التكليف يبدأ من البلوغ

ثانية قضية تزويج الصغيرات خلافية

هل يجوز تزويج الصغيرات قبل البلوغ

فريق حرمها

و فريق أجازها

و الفريق الذي أجازها اختلفوا و انقسموا الى أربعة فرق حسب العوامل التالية

1-هل يكون يجوز الدخول بها أي الوطء قبل البلوغ ام يجب انتظار بلوغ الطفلة للدخول بها

2-هل تستأذن في زواجها أم لا

و الذين اجازوا الدخول بها قبل البلوغ ، اشترطوا ان تكون لها طاقة على تحمل الجماع

أدلة المحرمين للزواج قبل البلوغ :

1-البلوغ هو بداية التكليف و كيف تكلف غير بالغ بتبعات الزواج ، و الزواج عبادة و مسؤولية

2-الله تعالى سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا و قال عن الأنبياء انه أخذ منهم ميثاقا غليظا، و ورد كلمة الميثاق في كل عقد عظيم الشأن

فكيف لطفلة غير بالغة معرفة عظمة هذا الميثاق و كيف ينعقد هذا الميثاق الغليظ مع غير مكلف

3-قال تعالى

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَابَلَغُواالنِّكَاحَفَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا النساء (http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=4) (6)

فقال تعالى "بلغوا النكاح" أي يوجد وقت معين يبلغ فيه اليتيم و هنا هو البلوغ

4-قال النبي صلى الله عليه و سلم "البكر تستأذن..."

أي تستأذن في أمر تعرف تبعاته و مآلاته و أن عليها التفكير الجيد قبل الموافقة

كيف لمن لم تبلغ ان تعرف كل هذا، وهل موافقتها او لا ،تعني شيئا.

الذين أجازوا اعتمدوا على زواج النبي صلى اله عليه و سلم بعائشة رضي الله عنها

و هنا رد عليهم المانعين ب

1-ان صح ان الرسول دخل بعائشة رضي الله عنها لتسع من عمرها فهذا لا يعني انها لم تكن بالغا

2-منهم من قال أن خصوصية للنبي صلى الله عليه و سلم

3- لا ننسي ان النبي صلى الله عليهم و سلم كان في نفس الوقت هو الحاكم و قد يشرع الحاكم ما يراه صلاحا للرعيةو خاصة ان الزواج بالصغيرات البالغات لم يكن مستهتجنا في مجتمعهم كما لم يكن مستهجنا عندهم التعدد
أخيرا

الشرع حدد بداية التكليف الشرعي ولم يحدد سن الزواج بل تركه للمجتمعات و لهذا العلماء متفقون ان للحاكم المسلم ان بحدد سن الزواج بسن اعلى من سن البلوغ اذا رأى فيه مصلحة للرعبة بعد استشارة أهل الاختصاص
والله أعلم

adziri
2014-09-16, 23:06
بارك الله فيك
وترك سن الزواج مفتوح هو للاختلاف بيئات البلوغ على المعمورة
فالبيئة الصحراوية الحارة يكون البلوغ مبكرا على المناطق الجبلية الباردة
وهناك امر ان البلوغ العقلي يتاخر عن البلوغ البيولجي
عند كل الاجناس