المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فخ و لبس المادة 31 مكرر


عيون-المحبة
2014-01-09, 19:36
كلنا وقع في الفخ بسبب المادة 31 مكرر من القانون الخاص بالاسلاك المنتمية لقطاع التربية. و نقص خرتنا لقراءة النصوص القانونية جعلنا ضحية التلاعبات في صياغة القوانين.و ارجو من كل الاخوة الاعضاء منافشة الموضوع بهدوء و عقلانية و نوجه نداءنا الى كل المختصين للمشاركة بتوضيح هذه المادة.
اولا: المادة 31 مكرر صدرت الجريدة الرسمية العدد 59 بتاريخ 12 اكتوبر 2008 مدة صلاحيتها محدد بخمس (5) سنوات لينتهي العمل بها.و هذا ربما الخطأ الاول الذي وقعنا لاعتقادنا انها صدرت في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 2012/06/03 بل تم تكرارها ضمن القانون الاساسي فقط لم تعدل.

http://im40.gulfup.com/0EbsM.png

http://im40.gulfup.com/VOQkb.png

ثانيا : اذا قرانا المادة31 مكرر جيدا و تعمقنا فيها خاصة في العبارة التالية :(الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. اكيد كلنا وصل الى خلاصة وهي :كل رتب القانون 49/90 لا تنطبق عليها امتيازات المادة 31 مكرر.
و رتب القانون 49/90 هي :

http://im32.gulfup.com/plCFb.png

http://im40.gulfup.com/J7LXB.png

نسأل الله ان يوفقنا في صالح اعمالنا و يهدي ولاة امورنا لما فيه غير العباد و البلاد.

عيون-المحبة
2014-01-09, 21:11
نحن في انتظار النقاش.

عيون-المحبة
2014-01-09, 21:15
على بركة الله نبدا النقاش

ايمن جابر أحمد
2014-01-09, 21:33
أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا

عيون-المحبة
2014-01-10, 08:11
أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا



الاساتذة الرئيسين لهم الحق في المسابقة اذا كانوا يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.المادة 157 من القانون الاساسي.و الله اعلم.

المادة 157:

http://im38.gulfup.com/xuKMt.png

http://im38.gulfup.com/45kHj.png

عيون-المحبة
2014-01-10, 12:02
اين المختصين وخبراء القانون

عيون-المحبة
2014-01-10, 19:05
نريد اراء المختصين

عيون-المحبة
2014-01-10, 19:21
المادة 31 مكرر انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 12 اكتوبر 2013 وتبخرت احلام الجمع انتقاليا

صابر24
2014-01-10, 19:40
القانون ليس منزلا من السماء كما يقول أهل القانون فهو مرن مطاط يحتاج فقط لإرادة أهل التربية الفلاذية والجماعية دون استثناء وبدون تخاذل ستجعل هذه المادة قابلة للتطبيق برخص استثنائية ولو من رئيس الجمهورية .

el_bahi
2014-01-10, 21:17
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم

ابن الواحات39
2014-01-10, 21:34
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا

pato18
2014-01-10, 21:38
كلنا وقع في الفخ بسبب المادة 31 مكرر من القانون الخاص بالاسلاك المنتمية لقطاع التربية. و نقص خرتنا لقراءة النصوص القانونية جعلنا ضحية التلاعبات في صياغة القوانين.و ارجو من كل الاخوة الاعضاء منافشة الموضوع بهدوء و عقلانية و نوجه نداءنا الى كل المختصين للمشاركة بتوضيح هذه المادة.
اولا: المادة 31 مكرر صدرت الجريدة الرسمية العدد 59 بتاريخ 12 اكتوبر 2008 مدة صلاحيتها محدد بخمس (5) سنوات لينتهي العمل بها.و هذا ربما الخطأ الاول الذي وقعنا لاعتقادنا انها صدرت في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 2012/06/03 بل تم تكرارها ضمن القانون الاساسي فقط لم تعدل.

http://im40.gulfup.com/0ebsm.png

http://im40.gulfup.com/voqkb.png

ثانيا : اذا قرانا المادة31 مكرر جيدا و تعمقنا فيها خاصة في العبارة التالية :(الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. اكيد كلنا وصل الى خلاصة وهي :كل رتب القانون 49/90 لا تنطبق عليها امتيازات المادة 31 مكرر.
و رتب القانون 49/90 هي :

http://im32.gulfup.com/plcfb.png

http://im40.gulfup.com/j7lxb.png

نسأل الله ان يوفقنا في صالح اعمالنا و يهدي ولاة امورنا لما فيه غير العباد و البلاد.
هاتين المادتين وضعتا أوقل شرعتا للبث في أقدمية من أدمج في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب القانون 49/90 اما الرتب المطابقة لرتب القانون 49/90 فأقدميتها لا جدال فيهاولا لبس فيها

ابو اسامة زاكي 25
2014-01-11, 06:33
فكرة الموضوع مبنية على خطأ ...
فهناك فرق بين
المادة 31 من المرسوم 08-315 الصادر في 01-01-2008 والتي تنتهي صلاحيتها في 31-12-2012 ...
وبين
المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 الصادرة في 03-06-2012 والتي ستنتهي صلاحية العمل بها في 03-06-2017 إن شاء الله...

عيون-المحبة
2014-01-11, 07:58
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا

يا اخي انا ذكرت القانون 315/08 من اجل توضيح ان المادة 31 مكرر صدرت بتاريخ هذه الجريدة الرسمية.

عيون-المحبة
2014-01-11, 08:20
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم
بارك الله فيك و هذا ما اردت ايصاله الى كل الاخوة الافاضل بما فيهم التنظيمات النقابية حتى لا نقع في الفخ الذي اوقعتنا فيه الوزارة لاعتقادنا ان المادة 31 مكرر سارية المفعول ابتداء من 2012.

عيون-المحبة
2014-01-11, 08:26
القانون ليس منزلا من السماء كما يقول أهل القانون فهو مرن مطاط يحتاج فقط لإرادة أهل التربية الفلاذية والجماعية دون استثناء وبدون تخاذل ستجعل هذه المادة قابلة للتطبيق برخص استثنائية ولو من رئيس الجمهورية .
بارك الله فيك و انا احترم وجهة نظرك و نحن بحاجة 'لارادة أهل التربية الفلاذية

عيون-المحبة
2014-01-11, 08:35
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا
بارك الله فيك.
و انت على صواب 100/100

عيون-المحبة
2014-01-11, 08:41
بارك الله في الجميع على النقاش البناء من اجل الوصول الى فائدة تمس الجميع خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية.

عيون-المحبة
2014-01-11, 08:48
فكرة الموضوع مبنية على خطأ ...
فهناك فرق بين
المادة 31 من المرسوم 08-315 الصادر في 01-01-2008 والتي تنتهي صلاحيتها في 31-12-2012 ...
وبين
المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 الصادرة في 03-06-2012 والتي شتنتهي صلاحية العمل بها في 03-06-2017 إن شاء الله...
فكرة الموضوع صحيحة و سأشرح لك ذلك :
القانون الاساسي 240/12 ..المادة 31 مكرر لم تعدل و لم تتمم .
لو تم تجديد مدة صلاحيتها المحددة 5سنوات لكتبوها بالصيغة التالية : ( المادة 31 مكرر 1 )

ابو اسامة زاكي 25
2014-01-11, 09:45
فكرة الموضوع صحيحة و سأشرح لك ذلك :
القانون الاساسي 240/12 ..المادة 31 مكرر لم تعدل و لم تتمم .
لو تم تجديد مدة صلاحيتها المحددة 5سنوات لكتبوها بالصيغة التالية : ( المادة 31 مكرر 1 )

المرسوم 08-315 لم يتضمن مادة بصيغة 31 مكرر. لهذا جاءت الإضافة لهذه المادة في المرسوم 12-240 بصيغة 31 مكرر ولأن التعديل مرة واحدة فلا حاجة لإضافة 1 ..
فالمرسوم 08-315 جاء بالمادة 31.فقط
http://im35.gulfup.com/EAvyx.png


ثم المرسوم 12-240 جاء بإضافة زمنية فقط للمادة 31 لهذا جاءت بصيغة 31 مكرر ...
http://im35.gulfup.com/OK2lT.png


وإلا كان لا داعي لكتابة المادة 31 مكرر أصلا لأن صيغتها هي نفس صيغة المادة 31 ... إلا في تحديد بداية سريانها الذي حددته المادة ذاتها بأنه يرتبط بتاريخ صدور المرسوم 12-240 أي بتاريخ 03-06-2012م ...

والله أعلم

عيون-المحبة
2014-01-11, 11:24
الى اي ابو اسامة :
انا جد سعيد بك و بأمصالك على وعيهم و فهمهم للقوانين و اتمنى ان يكون جميع مستخدمي التربية في هذا المستوى العالي من النقاش بعيدا عن الجدل و الشتم و القذف دون فائدة .
لقد نبهتني أخي العزيز لخطأ كبير ارتكبته اثناء قراءة القانون 315/08 اعتقادا مني اني قرات المادة 31 على اساس انها مكرر،مرة اخرى اقدم اعتذاري لك و لجميع الزملاء و فعلا هي سارية المفعول من 2012/06/30 الى 2017/06/03. و لكن يبقى تحفظي قائما على ان هذه المادة لا تمس كل رتب الاساتذة إلا القليل منها .لسبب ان المادة استثنت الرتب التي سبق استحداثها بموجب المرسم التنفيذي 49/90 .

عيون-المحبة
2014-01-11, 12:01
نستمر في قراءة هذه المادة (31 مكرر) و ما تبقى فيها من غموض خاصة الفقرة الاخيرة منها ( رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي 49/90 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية.
ما فهمه وناقشه الكثير من مستخدمي التربية بعد المحضرالمشترك بين النقابات و الوزارة خاصة بعد رقض الوظيفة العمومية لهذا المحضر. أن هذه المادة تنطبق على الاساتذة المجازين و الاساتذة الذين التحقوا بالقطاع برتبة استاذ تعليم متوسط منذ اول تعين في القطاع اي بعد التسعينات.و في نفس الوقت يستثني اساتذة التعليم الأساسي و معلم التعليم الاساسي...الخ.
كل هذا الكلام يثبته رفض الوظيف العمومي تأشيرة قرارات ادماج الاساتذة الرئيسيين و المكونين المنحدرين من سلك اساتذة التعليم الاساسي حيث اعتبرهم الوظيف العمومي هم من من استثنتهم المادة 31 من القانون الاساسي .

ابو اسامة زاكي 25
2014-01-11, 13:18
نستمر في قراءة هذه المادة (31 مكرر) و ما تبقى فيها من غموض خاصة الفقرة الاخيرة منها ( رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي 49/90 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية.
ما فهمه وناقشه الكثير من مستخدمي التربية بعد المحضرالمشترك بين النقابات و الوزارة خاصة بعد رقض الوظيفة العمومية لهذا المحضر. أن هذه المادة تنطبق على الاساتذة المجازين و الاساتذة الذين التحقوا بالقطاع برتبة استاذ تعليم متوسط منذ اول تعين في القطاع اي بعد التسعينات.و في نفس الوقت يستثني اساتذة التعليم الأساسي و معلم التعليم الاساسي...الخ.
كل هذا الكلام يثبته رفض الوظيف العمومي تأشيرة قرارات ادماج الاساتذة الرئيسيين و المكونين المنحدرين من سلك اساتذة التعليم الاساسي حيث اعتبرهم الوظيف العمومي هم من من استثنتهم المادة 31 من القانون الاساسي .

أولا- أشكرك على تفهمك وتواضعك ... ونحن نتكامل فيما بيننا لأجل الحق والخير ولا غير ...

ثانيا- فيما يخص الجزء الثاني من المادة 31 مكرر، الذي تطرقت إليه أرى، أنها لا تتعلق بأشخاص بعينهم وإنما تتكلم عن الرتب الجديدة في حد ذاتها دون أن ترتبط بسلك منحدر منه أو رتبة في حد ذاتها ....
وإذا نظرنا إلى القانون الخاص في طبعته الجديدة المتشكلة من المرسوم 08-315 والمرسوم 12-240 المعدل والمتمم نجد أنه جاء برتب جديدة ... والذي يُدمج في رتبة جديدة منها، هو الذي يستفيد من الجمع بين الأقدمية في الرتبة الجديدة والرتبة القديمة للترقية إلى رتبة أعلى أو منصب عال ...
فبعد إدماجه في رتبة جديدة، لا يعود عداد الأقدمية عنده إلى الصفر، وإنما يبقى محافظ على تعداد أقدميته كلها ( الجمع بين أقدمية الرتبة التي إنتقل منها مع الأقدمية التي يملكها في الرتبة التي أُدمج فيها بشرط أن تكون الرتبة الجديدة التي أُدمج فيها غير موجودة في القانون الخاص السابق - وفق المرسوم 49/90 -.)
ويمكنني توضيح الرتب المعنية بالجمع بين الأقدميتين وفق النسخة التالية:
http://im36.gulfup.com/dSyA7.png
http://im36.gulfup.com/haWMY.png

ويظهر أن أستاذ التعليم الأساسي الذي زاول "التكوين" ثم أُدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط يبقى محافظ على كامل تعداد أقدميته ويحق له المشاركة في الترقية إلى رتبة أعلى أو منصب عالي - وفق ما تـتضمنه مواد القانون- ...
لكن الإشكالية في الإستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة ( ترقية آلية مباشرة) وهنا مكمن المشكلة المطروحة ...

والله أعلم ...

عيون-المحبة
2014-01-11, 14:43
اخي ابو اسامة زاكي 25 .
اجدد لك شكري و نتمنى ان الجميع استفاد من الشروحات و النقاش الذي دار حول هذا الموضوع و نسأل الله العلي القدير ان يصلح و يهدي ولاة امورنا.
و نتمنى ان يرقى مستوى الوعي و الفهم القانوني لدى جميع زملائنا و القطاع بالف خير مادام هناك من يبحث و يتفحص النصوص القانونة.و الايام كفيلة بكل من يتطاول و يدعي انه يقدم الخدمة و الفائدة للقطاع،كما نوجه نداءنا الى كل التنظيمات النقابية ان تنظم دورات تكونية لاطاراتها في مجال القانون و قراءة النصوص القانونية و هذا ما يجعل منها مفاوض قوي و يقض مع اي طرف كان و لا يسمح له بمغالطتة و هفه مثل ما وقع مع هذه المادة اللعيمة ، و يبقى النقاش مفتوح.

abouritall
2014-01-11, 18:58
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم

عيون-المحبة
2014-01-11, 19:26
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم

شكرا لك .
و كلامك صحيح و هذا ما ناقشناه سابقا.

عيون-المحبة
2014-01-12, 19:03
للامانة منقول عن الاخ رشاد 12 و هذا من اجل التوضيح و رفع اللبس عن المغالطات.
وخلاصة القول في الادماج والترقية هي كالاتي:

1- ان الادماج مرتين متتاليتين للموظف في نفس القانون أمر لا يمكن قبوله من طرف الوظيف العمومي تحت أي ظرف كان ما لم يتم تعديل القانون الاساسي لعمال التربية, وقد أصدر الوظيف العمومي تعليمات عدة من قبل في هذا الشأن, وهي تؤكد كلها بان الموظف الذي تم ادماجه وفقا لشروط وكيفيات معينة حددها القانون الاساسي لقطاعه لا يمكن أن يدمج مرة أخرى ضمن نفس الاحكام الانتقالية لذات القانون, لان الادماج هو ترقية استثنائية اجبارية وليست اختيارية تحدث مرة واحدة فقط لتسوية وضعيات الموظفين الذين كان يحكمهم قانون قديم تم تعديله بقانون جديد.

فمثلا أستاذ تعليم اساسي الذي زاول بنجاح تكوينا وفق الاتفاقية المبرمة بين وزرتي التربية والتعليم العالي تم ادماجه كأستاذ تعليم متوسط طبقا للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 12-240, والمعلمين تم ادماجهم كأساتذة تعليم ابتدائي وفقا للمادة 47 من نفس المرسوم السابق. وهذا بغرض تسوية وضعيتهم, لذلك فبدءا من تاريخ 03 جوان 2012 يعتبرون أساتذة تعليم متوسط أو ابتدائي على الترتيب وهم قبل هذا التاريخ أقدميتهم تحتسب لهم كأساتذة اساسي ومعلمين, وهو ما لا يسمح لهم بالترقية لأي منصب اعلى الا بعد مرور 05 سنوات لذلك تم ادراج المادة 31 مكرر والتي لها مفعول سحري بحيث لا تضيع أقدميتهم السابقة و يصبح بإمكانهم الجمع بين اقدمية رتبة الادماج والرتبة الاصلية قبل الادماج للترقية لأي رتبة أعلى دون انتظار مرور 5 سنوات.

ومن جهة أخرى لا يمكن توقع حدوث ادماج ثاني لنفس الموظفين في رتبة مكون ورئيسي باحتساب اقدمية ادماجهم الحالية واقدمية رتبتهم الاصلية لسبب بسيط وهو ان ادماجهم ساري المفعول بتاريخ 03 جوان 2012 وهو تاريخ سريان المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للقانون الاساسي, لان أي ادماج يجب ان يكون هناك تاريخ مرجعي لاحتساب وتقدير الاقدمية المطلوبة فيه, ويجب ان يكون هذا التاريخ سابق لتاريخ صدور القانون و سريانه, فمثلا المرسوم التنفيذي 12-240 صدر بتاريخ 03 جوان 2012 والمادة 46 منه تنص على ان سريان مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية والتاريخ المرجعي المعتمد في احكام الادماج هو 31-12-2012 و 03 جوان 2012 لإنهاء التكوين حسب النصوص والاحكام الواردة في نص المرسوم التنفيذي السابق ذكره, لهذا فانه لا يمكن قبول أي شهادة او وثيقة او محضر نجاح او مداولات مؤرخة بتاريخ بعد تاريخ 03 جوان 2012. على اعتبار انه بعد هذا التاريخ تكون أحكام المرسوم سارية المفعول وعليه يتحول الادماج الى ترقية عادية لا تخول لصاحبها الاستفادة من الاحكام الانتقالية للقانون والمتمثلة خاصة المادة 31 مكرر.

على هذا الاساس يمكن الجزم باستحالة ادماج ثاني لأساتذة التعليم الاساسي الذين انهوا التكوين قبل 03 جوان 2012 في رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي ونفس الشيء للمعلمين. وذلك بسبب وجود عائقين قانونين من الصعب تجاوزهما:

العائق الاول: غياب النص القانوني الذي سيتم الادماج وفقه فالقانون الحالي لا يسمح بذلك لان الادماج الوحيد الممكن هو طبقا للمادة 60 بالنسبة للأستاذ الرئيسي و المادة 60 مكرر للأستاذ المكون في الطور المتوسط, وهو ادماج مشروط بأقدمية 10 و20 سنة اقدمية بتاريخ 31 -12-2011 وهو ما لا يتوفر في أي استاذ تعليم اساسي مدمج بتاريخ 03 جوان 2012 كأستاذ تعليم متوسط.

كناري سوف
2014-02-10, 23:31
الفرق بين المادة 31 القديمة هي الجمع الأنقالي لمدة خمس سنوات ابتداء من سريان المرسوم اي 1جانفي 2008
اما المادة 31 مكرر الجديدة هي الجمع الأنقالي لمدة خمس سنوات ابتداء من نشر المرسوم اجوان 2012
والجمع خاص بالتعين في المنصب العالي والترقية فقط