المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وكيل الجمهورية الجزائرية


wox
2009-06-21, 14:03
اريد منكم يا حقوقين ان توافوني بصلاحيات وكيل الجمهورية والنيابة العامة اي النائب العام والفرق بينهما ....وشكرا للجميع مسبقا

aqua rosa
2009-06-23, 10:57
السلام عليكم.......اخي في سؤالك قلت وكيل الجمهورية والنيابة العامة اي النائب العام.....في الحقيقة كل من وكيل الجمهورية و النائب العام يمثلان النيابة العامة:حيث ان النيابة العامة في المحكمة العليا يمثلها :نائب عام .يساعده مساعد النائب العام و محامون عامون في المجالس القضائيةيمثلها نائب عام و يساعده مساعد نائب عام اول و مساعدون في المحاكميمثلها وكيل الجمهورية يساعده عند الاقتضاء مساعدون.....من صلاحيات وكيل الجمهورية استئناف الاحكام و القررات الجزائية.تحريك الدعوي العمومية.استئناف اوامر قاضي التحقيق....و من صلاحيات النائب العام استئناف الاحكام و القرارات الجزائية والطعن بالنقض في الاحكام و القرارات النهائية.يقوم بتقديم طلب تعيين قاضي الاحداث علي مستوي المحكمة الى رئيس المجلس القضائي الذي يصدر الامر بالتعيين.كذلك يحرك النائب العام الدعوي العمومية.يستانف اوامر قاضي التحقيق...... .

aqua rosa
2009-06-23, 11:16
اما في ما يخص الفرق بين وكيل الجمهورية و النائب العام :*في استئناف الاحكام(المادة 416الى م 438 قا اج ج) .وكيل الجمهورية يستانف في اجل 10 ايام من يوم النطق بالحكم اما النائب العام فله اجل شهرين من تارخ النطق بالحكم(امام المجلس القضائي). *كما يحق فقط للنائب العام الطعن بالنقض في الاحكام و القرارات النهائية في اجل 8 ايام من تاريخ النطق بالحكم او القرار(امام المحمكة العليا).كما يحق له فقط الطعن لصالح القانون(المادة530اج) في الاحكام و القرارات الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه باجال مفتوحة (امام المحكمة العليا).كما للنائب العام فقط(لايحق لوكيل الجمهورية) ان يطعن بطلبات اعادة النضر (المادة 531 قا اج ج) باجال مفتوحة ايضا (امام المحكمة العليا) . اما في ما يخص اوامر قاضي التحقيق فيستانفها وكيل الجمهورية في اجل 03 ايام من تاريخ صدور الامر و النائب العام يستانفها في اجل20 يوم من تاريخ صدور الامر .كذلك عندما يستانف وكيل الجمهورية امر قاضي التحقيق فلاستئنافه اثر موقف للامر الي حين ان تفصل فيه غرفة الاتهام .اما استئناف النائب العام لا يوقف تنفيذ الامر

aqua rosa
2009-06-23, 11:20
اخي في الفقرة الاولي من صلاحيات وكيل الجمهورية استئناف الاحكام الجزائية وليس الاحكام و القرارات الجزائية انا اخطات

wox
2009-06-25, 15:50
شكرا جزيلا يا اختاه ووفقك الله في صالح الاعمال والافعال

aqua rosa
2009-06-26, 14:21
العفو اخي الشكر للمنتدي ككل....لقد وجدت لك الاجابة التي تبحث عنها ما عليك سوي الاطلاع علي المواد من 29الى32 من قانون الاجراءات الجزائية بالنسبة للنيابة العامة.اما اختصاصات ممثلي النيابة العامة من الم 33الى الم 37 ووكيل الجمهورية بالذات في المادة 36 من ق.الاج.الج......

azou75
2011-03-15, 18:24
السلام عليكم وكيل الجمهورية كان يسمى سابقا وكيل الدولة وأصبح حاليا وكيل الجمهورية
ما الفرق بين وكيل الدولة وكيل الجمهورية ؟
شكرا مسبقا

إيمان 25
2012-04-18, 20:46
بسم الله الرحمن الرحيم


في محاولة لتلخيص دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سيرالدعوى العمومية
نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهامالتي يباشرها :

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
1/ اختصاصاته القضائية :
* المتابعة القضائية: يتم إخطار وكيلالجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصلهمن الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
أولا : دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأله أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجهارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارداليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادةالمعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملفأن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصدبالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابهواستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضراستجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاءالمباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظامالعام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحيلاجراء تحقيق ويكون في الحالات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكلجنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثلالقضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسبابموضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

* دور وكيل الجمهوريةأثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلةللمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/ اختصاصاتهالادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخصالدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

إيمان 25
2012-04-18, 20:47
بسم الله الرحمن الرحيم


في محاولة لتلخيص دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سيرالدعوى العمومية
نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهامالتي يباشرها :

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
1/ اختصاصاته القضائية :
* المتابعة القضائية: يتم إخطار وكيلالجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصلهمن الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
أولا : دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأله أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجهارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارداليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادةالمعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملفأن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصدبالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابهواستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضراستجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاءالمباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظامالعام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحيلاجراء تحقيق ويكون في الحالات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكلجنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثلالقضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسبابموضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

* دور وكيل الجمهوريةأثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلةللمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/ اختصاصاتهالادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
- تسليم رخصالدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة