مشاهدة النسخة كاملة : اختلالات القانون الأساسي الخاص
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
خليل قيصر
2013-04-20, 15:25
نحن مقتنعون بذلك المشكلة هل يقتنع اصحاب الشعارات والصور
لا تستطيع ان تداوي مريض يعشق المرض
بارك الله فيك
laidi yahia
2013-04-20, 15:26
لزرق
اختلالات القانون الأساسي الخاص
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
ولماذا يا أخي أساتذة الثانوي تحصلوا علىالرتبة القاعدية ومنها الى الرتب المستحدثة دون تكوين ومنهم من هو متحصل على باك +3 وباك+4 والقانون يفرض باك +5 أو الماستر2 أو الماجيستار
وكذلك سلكي الادارة والتفتيش فمنهم من هو متحصل على مستوى دون الثانوي ومنهم من هو متحصلالمستوى النهائي ومنهم من هو متحصل على البكالوريا وقليل من تحصلوا على شهادة الليسانس ورقي الجميع الى مدير أو مفتش دون تكوين******أين هؤلاء جميعهم من القانون الذي تتحدث عنه ؟ ا/أم أنت تفكر بنفس ما تفكر به الوصاية
نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........
بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........
خليل قيصر
2013-04-20, 15:31
أم أنت تفكر بنفس ما تفكر به الوصاية
كبر بالك يالزرق وكن حليم مع اصحاب الصور
laidi yahia
2013-04-20, 15:51
rofiada أم أنت تفكر بنفس ما تفكر به الوصاية
كبر بالك يالزرق وكن حليم مع اصحاب الصور
أنا لست أحمقا مثلك يا من تتنكر وراء اسم امرأة ولا أزايد على أحد بل أنا مع حقوق جميع الموظفين في كل القطاعات ، احترم نفسك وقل خيرا أو اصمت
ابو اسامة زاكي 25
2013-04-20, 16:11
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
مع الشكر لك على مثل هذه المواضيع التي تنير الأشياء، وتفتح أبواب النقاش العقلاني الجاد.....
لكن تفسيراتك فيها بعض الأخطاء التي تجعل الخلاصة التي وصلت إليها تبريراتها خاطئة ...
فالمشكلة مع قرارات المحكمة الإدارية هي من يُنفذ الحكم بعد إصداره ... أما لو كنا نحترم أحكام العدالة فسيكون إسترجاع حقوقنا أيسر السبل هو اللجوء إلى المحكمة ....
soufrani
2013-04-20, 16:20
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
بارك الله فيك أخي، كل له سند قانوني ومنطقي وليس الشعارات الزائفة ممن خربها وجلس على تلها.
halali83
2013-04-20, 16:21
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
بالإدماج في الرتب الأعلى[/b][/color] ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور
ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية
وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق
والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج
تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم
وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
ابو اسامة زاكي 25
2013-04-20, 16:23
نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........
بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........
رأيي يعاكس ما ذهب إليه الآخ لزرق وهو مشكور على مساهماته المفيدة والتي ترتقي بالحوار والنقاش ( لولا وجود بعض الهوامش التي تحرف مسار الحوار...)
فليسمح لي أخي لزرق أن أبدي بعض التحفظات حسب وجهة نظري، مما يجعل الخاتمة التي وصل إليها منافية ومتناقضة مع ابسط أسس وضع المواد القانونية التي تكون القانون المسير لقطاع من الوظيف العمومي...
أولا: نعلم أن من بين القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...
وهذا ما جعل أساتذة الثانوي يُدمجون في الرتب القاعدية لسلكهم مباشرة ، وبعنوان " قيد العمل"..وأغلبهم لا يُوفر الملمح الجديد لأستاذ التعليم الثانوي وهو الماستر أو الماجستير " باك +5"..
وهو كذلك ما جعل المفتشون والمديرون يُدمجون كلهم في الرتب القاعدية لأسلاكهم ... وفق قاعدة " قيد العمل" أو " في العمل" ...رغم أن أغلبهم لا يوفر الملمح الجديد المشروط للتوظيف في هذه الرتب ...
وما يزيد حجتنا متانة ، أن المواد القانونية تبنى على قواعد متفق عليها أساسا، منها العمومية والتجريد والمساواة، مما يجعل وجود المادة 73 في المرسوم 08-315 يوفر حق إسقاطها على كل سلك من أسلاك التربية التي يحكمها القانون 08-315...
ولأنها أدمجت أساتذة الطور الثانوي بعنوان " قيد العمل"، فللأسلاك الأخرى التي يحكمها القانون الخاص لعمال التربية حق المعاملة بالمثل، ثم جاءت المواد التي تُدمج أسلاك المديرين وأسلاك المفتشين في المرسوم 12-240 على قاعدة "قيد العمل" أو " في العمل" لتؤكد أنها قابلة للتطبيق على كل الأسلاك ..
ثانيا- يمكن البرهنة على الإختلالات بعلل أخرى موجودة في ذات القانون منها:حيث لا يمكن التأسيس لرتبتين مختلفتين في التصنيف لنفس المهام ذاتها ..
أ- بالنسبة للمعلمين : المادة 41 والمادة 35 متطابقتان (نسخا) مما يعني أن معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...
ب- بالنسبة لأساتذة الأساسي: نجد المادة 50 والمادة 54 متطابقتان ( نسخا) مما يعني أن أستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط لهما نفس المهام ويؤدون نفس الواجبات .. مما يعني أنه حسب قاعدة التصنيف يعادل المهام المؤداة يسقط وجود تصنيفين مختلفين لمهام واحدة ...
khenali4
2013-04-20, 16:34
يا أخ لزرق كلامك فيه مغالطة كبيرة , فالحصول على الرتبة القاعدية لا يسمى ترقية وبالتالي لا يتطلب لا تكوينا ولا أقدمية... أما قولك أن هاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وانما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ,أين هذا السند ؟ أرينيه...
الآخ لزرق مشكور على مساهماته المفيدة
الاستاذ يوسف
2013-04-20, 17:32
نحن مقتنعون بذلك المشكلة هل يقتنع اصحاب الشعارات والصور
azzedine16209
2013-04-20, 17:47
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
نداء
إلى كل نقابات قطاع التربية المحترمة التي تناضل من أجل غد أفضل للأستاذ
أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون بتسوية وضعيتهم قبل وضعهم في رتبة الأيلين للزوال سنة 2008
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها و يطلبون من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول أنداك، حسب التقسيم الزمني الآتي:
1. المثبتون قبل 1990: حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6 : [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
2. المثبتون بين 1990 و2008: حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56 : حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ملاحظة
- إن فصل قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن الأيلين للزوال قضية يجهلها الكثير حيث تعرضت الفئة الأولى لعدم الادماج (قبل صدور المرسوم 90-49) و الفئة الثانية لعدم الترقية (قبل صدور لمرسوم 08-315) وبإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و 12/240 (المعدل والمتمم) لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما.
- إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يعلنون تضامنهم مع زملائهم أساتذة التعليم الأساسي و الابتدائي حيث وضع المرسوم 08-315 الكل في فئة الأيلين للزوال
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص وضعيتهم قصد إعادة النظر فيها وتسويتها حيث مسهم الاجحاف قبل صدور المرسوم 08-315 وقبل أن يوضعوا في فئة الآيلين للزوال.
عدم ادماج أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين كأساتذة مكونين رغم فارق الأقدمية لبعضهم عن الأساتذة الذين أدمجوا كمكونين ، تساؤل و استفهام لم يتطرق إليه أحد لا في هذا المنتدى و لا من طرف النقابات ؟؟؟
ayache1212
2013-04-20, 19:14
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية -------
القواعد الأساسية التي تسير تشريع أو قانون نجد: " القانون لا يُطبق بأثر رجعي" يعني أن تغير شروط التوظيف لا يمكن بحال من الأحوال تطبيقها عند صدورها على من هو قيد العمل ...
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور
ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية
وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق
والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج
تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم
وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج
وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط
أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف
وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي
وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية
وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي:
الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟
الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟
ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك
أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام
يا أخ لزرق كلامك فيه مغالطة كبيرة , فالحصول على الرتبة القاعدية لا يسمى ترقية وبالتالي لا يتطلب لا تكوينا ولا أقدمية... أما قولك أن هاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وانما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ,أين هذا السند ؟ أرينيه...
أظن أنك تعرف مفهوم الترقية في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 107 إذ تعرفها ذات المادة : بأنها الإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة
والمادة لم تفرق بين رتبة ترقية او رتبة توظيف فكلاهما في نظر القانون ترقية بل وتؤكد المادة 108 على مبدا الترقية الداخلية وإعفاء المستفيد من التربص وتضيف المادة 109 من ذات الأمر شرط الترقية من رتبة إلى رتبة بقولها:
تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج اعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر ، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة
فالقضية أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض ولو كان الأمر هينا لاستطاعت النقابات على اختلاف اطيافها إقناع الوزارة بالأخطاء القانونية المرتكبة في المرسومين
ولكن للأسف إخواننا ينظرون عند اطراف أقدامهم وينسون الحاجز الخلفي الذي وضع منذ 2006 وهو قانون الوظيفة العمومية الذي اهمل هذه الفئة واجبرها على خوض تكوين للحصول على رتبة التوظيف الجديدة وما القوانين الأسايسية إلا انعكاس لقانون الوظيفة العمومية
وقد سبق واوضحت وشرحت إشكالية عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية بموجب المرسوم 315/08 والجميع يلقي اللوم على القانون الأساسي الخاص متناسيا ان هناك مرجعية لهذا القانون وجب مراجعتها في المستقبل القريب
كما ان الإدماج بهدف التأسيس للرتبة لا يعني دائما ادماج جميع الموظفين في سلك جديد بل يخضع لتقديرات الوظيفة العمومية ووفق سياسة تسيير الموارد البشرية ومالشروط التي وضعت في مواد الإدماج الأخير إلى خير دليل على ذلك
وبالرجوع إلى المراسيم السابقة نجد بعض مواد الإدماج قد احتوت على بعض القيود والشروط التي فرضت على الموظفين من أجل الإدماج في أي رتبة كانت ومادام ان الظلم كرس منذ البداية فلا تتوقع العدالة في النهاية
واختم كلامي بهذا البيت : " إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية........
بالله عليك فهمني فقط على أي أساس تم منح مدراء التعليم الإبتدائي والمتوسط سلم 14 وسلم 15 على التوالي مع أن الأول في الأصل معلم مدرسة ابتدائية والثاني أستاذ تعليم أساسي وبارك الله فيك........
أخي جمال هذا الفصل خاص بأحكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية.
أما أحكام الإدماج فهي ترقية استثنائية لا تخضع لأي نسق محدد بل تقدرها مديرية الوظيفة العمومية وتسيرها حسب مخططات تسيير الموارد البشرية ولا يمكن المطالبة بالإدماج في رتبة ما ما لم تنص القوانين الأساسية الخاصة على ذلك فأحكام الإدماج من اختصاص الوظيفة العمومية فلا يمكن مقارنة أحكام الإدماج بأحكام الترقية وحين نتحدث عن إدماج فئة المديرين بموجب المرسوم 315/08 فكل من كان قيد الخدمة آنذاك إدمج في صنف 11 بالنسبة لمديري الإبتدائي وصنف 13 بالنسبة لمديري المتوسط وصنف 14 بالنسبة لمديري الثانوي وكل من جاء بعد أحكام افدماج بقي في رتبته الأصلية فلا يمكن لهؤلاء المطالبة بالإدماج في رتب زملائهم الذين صادف وجودهم قيد الخدمة صدور المرسوم
ولكي أوضح لك الصورة جيدا:
هناك فئة من مديري الإبتدائي كانوا قيد الخدمة أثناء صدور المرسوم 315/08 استفادوا من احكام افدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 + منحة الإدارة
فئة المديرين الذين نجحوا بعد صدور المرسوم بقوا على أصل رتبته فمن كان معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 بقي في هذه الصنف + منحة الإدارة
فليس كل مديري المرسة الإبتدائية كانوا يحوزون على الرتبة القاعدية حين تعديل المرسوم
أما مسالة الإدماج بالنسبة لفئة المديرين والقفزة النوعية التي حصلوا عليها فلابد ان نفهم سببها وكيف تمت
أعتقد ان نقابة الإتحاد وعلى رأسها الصادق الدزيري ومن معه من ثلة المفاوضين كان على رأس مطالبها إلغاء المناصب النوعية لهذه الفئة وفئة التفتيش وقد اقترحت بعض التصنيفات العشوائية لجهلها بخبايا القطاع فلم تكن تعلم بوجود مدير للمدرسة الإبتدائية منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 + منحة الإدارة وهذل هو سبب تصنيف مدير المدرسة الإبتدائية في صنف 14 ومن تم تبعه مدير متوسطة 15 ومدير ثانوية 16 وذلك لكي لا يفقد صاحب المدير صاحب المنصب النوعي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي جزء من راتبه
وأخيرا إليك مواد احكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية وأرجو أن يتسع صدرك لتدخلاتي تقبل تحياتي
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
hassen sas
2013-04-20, 20:17
التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي. 19/04/2013
إنّ الوقفة الشجاعة والهبَّة القويّة رغم الممارسات القمعيّة والتلبية الواسعة لنداء التوقف عن العمل يوم 16 أفريل 2013 رَدّت على من اتّهم المعلم والأستاذ بالتّخاذل ليحمل قواعد المربين بنتائج إخفاقاته وقفزه على مطالبهم وأثبتت أن المعلم لن يتخاذل إذا كان للمنادي صدق النوايا في تبني مطالبه وبكل شفافية وصراحة .
ومن هذا المنطلق نريد أن نبعث برسالة إلى الوصاية أو من سار في فلكها لعقد صفقات تلخص مطالبنا في رتبة هي حق لنا منذ 2008 لولا تخاذل من تبنى قضايانا.
تحذيرنا أولا للوصاية أن أي حوار أو لقاء أو تفاوض لا يكون فيه المُدَرِّسُ(المعلم والأستاذ) صاحب القضية الطرف الأساسي وتبرؤنا من نتائجه.لأن المُدرِّس ليس قاصرا وما سكوته في السابق إلا لصدق النوايا التي يتميز بها
وتحذيرنا ثانيا لمن يريد أن يتكلم باسمنا أي باسم المُدرِّس (المعلم والأستاذ) والذين يستعملون خطابا مزدوجا بالتنكر للخبرة كمقياس للإدماج ثم يتظاهرون بتبني مطالبنا بأساليب ضبابية إرضاءً لطموحات قواعدهم بعد أن ساهموا في وضع شروط للإدماج وكأنه ترقية.والمحاضر الممضاة بينهم وبين الوزارة شاهدة عليهم.
لذا نؤكد للجميع أنّنا لن نسكت على كل من يريد استغباء المُدرِّس مهما كان انتماؤه وبكل السبل المتاحة ،إن تبين أي محاولة للقفز على مطالبنا يراد به نيل مطالب لأسلاك أخرى ولنا في الماضي القريب الدليل .
ونؤكد للوصاية أن مطالبنا واضحة وهي حقوق سُلِبَت منا عُنوة وقد أكدناها في لقائنا مع ممثليها بالحجة والدليل .
وقد سلمناها لهم مدونة رفقة ملف كامل بناء على طلبهم وهذا بعد أن أكدوا قناعاتهم بأن القانون بمرسوميه جردنا من كامل حقوقنا والتي لن نسكت حتى نسترجعها كاملة :
فحقنا الإدماج في الرتب القاعدية دين لنا على عاتق الوصاية منذ جانفي 2008 لأننا أدينا عملا لم نتقاض ما يقابله من أجر.
وحق كل من استوفى 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي وكل من استوفى 20 سنة كأستاذ مكون منذ جوان 2012
ولن نتنازل عنه ويعتبر كذلك دين لنا على عاتق من استوصى بنا
حق كل الأساتذة المجازين والمهندسين و.. و.. كأساتذة مكونين منذ جوان 2012 وهو دين كذلك على عاتق الوصاية. وإذ نؤكد لزملائنا من الجيل القادم أننا لن نغفل على مطلبنا قبل أن يكون مطلبكم في :
الحق في الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون ولن نترككم رهينة للإدارة تتحكم فيكم.
في الأخير نكرر التحية والتقدير لكل الزملاء الذين التفوا حول مطالبهم الصريحة والواضحة وحول تنسيقيتهم ،كما ندعوهم إلى التمسك والإصرار والاستعداد لكل ما نراه جميعا قد يخدم قضيتنا ويساهم في استرجاع حقوقنا وإنّنا متمسكون بطرق كل الأبواب برفع الشكاوى بالوصاية وبكل من تخاذل ولم يقم بما أسس من أجله لإيصال صوت كل من كان ضحية إخلال بما تلتزم به دولتنا وخصوصا حقوق الإنسان وسنتابع كل من يتآمرعلى حسابنا وهذا دون أن ننسى الحق في رفع دعاوى قضائية.
كما نجدد دعوانا لكل الزملاء المدرسين، معلمين وأساتذة في باقي التنظيمات الضغط للتكفل بقضاياهم مباشرة لنتمكن من التنسيق وتوحيد الجهود، فالامتحانات على الأبواب ولا وقت للجدال والمجاراة.
تنسيقيتكم لكم وفي خدمتكم والتفاتتكم حولها خدمة لقضاياكم أي قضايا الأستاذ والمعلم على حد سواء وبالإصرار والتمسك سنصل بإذن الله لأن كل من سار على الدرب وصل ونحن سرنا على الدرب وسنصل بإذن الله لينال كلّ منّا حقوقه كاملة غير منقوصة لتبنى منظومتنا التربوية على أسس صحيحة لأن أساسها الجوهوي هوالأستاذ والمعلم .
تنبيه : لقاء وطني طارئ للمعلمين والأساتذة لاتخاذ القرار التصعيدي المناسب ... ترقبوه في الأيام القليلة القادمة .
الجزائر،في :19 أفريل 2013
التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
المنسق العام الوطني
الطاهر حمروش
ما جاء في المادة 107 : " لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين " .
هذا هو النص القانوني الذي حرم الأستاذ الرئيسي من الادماج كأستاذ مكون لأنه سبق ترقى بالسجيل في قوائم التأهيل .
أليس كذلك الآخ لزرق ؟
ابو اسامة زاكي 25
2013-04-20, 21:13
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج
وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط
أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف
وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي
وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية
وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي:
الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟
الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟
ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك
أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام
أخي كلامك صالح لكل من توظف عند صدور هذا القانون أي في 1/1/2008 وعلى الأكثر عند صدور قانون الوظيفة العمومية في 2006. فيطبق عاى الموظفين الذين توظفوا بدءا من هذا التاريخ ...
أما من توظف قبل هذا التاريخ، أي أن القانون لما صدر وجد الموظف قيد الخدمة ... فلا يطبق عليه باثر رجعي، لأن هذا الموظف وفر شروط التوظيف المناسبة وقتما توظف وأمضى العقد مع الوصاية ... ولا يحق للوصاية االإخلال بالعقد من جهة واحدة، وفرض شروط جديدة للتوظيف على من هو قيد الخدمة ...
- تصور لو كان صحيح وعادل هذا الفعل..كيف يكون لتصرف مع الأطباء، وقد تغيرت شروط التخرج والتوظيف وغيرها من قطاعات التوظيف ... هل سمعت بطبيب تخرج في وقتنا، والآن بتغير شروط التوظيف طلبت منه وزارة الصحة التكوين ليدمج كطبيب حسب القانون الخاص الجديد ...
الأمر يتجاوز القوانين العامة للتشريع والتوظيف ... هو قانون سياسي بإمتياز .. له غايات إنتقامية .. إستصالية ... يجب علينا رؤيتها بوضوح والتعامل نمعها وفق هذا الأساس...
يريدون إهانة معلم وأستاذ المدرسة الأصلية التي كان عنوانها جماعة بن محمد ضد جماعة بن زاغو .نقطة إلى أول السطر وانتهى ...
hassen sas
2013-04-20, 21:17
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور
ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية
وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق
والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج
تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم
وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
يعطيك الصحة يا halali83و ربي يكثر من امثالك
laidi yahia
2013-04-20, 21:32
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
laidi yahia
2013-04-20, 21:35
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور
ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية
وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق
والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج
تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم
وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
والله لقد أثلجت صدري الأخ هلالي 83 بارك الله فيك وسدد خطاك
خليل قيصر
2013-04-20, 21:37
[QUOTE=laidi yahia;1052350190]المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما[
قال الحقيقةهل تريده ان يكذب؟
اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا
الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن
يا سى لزرق لازم تسلم نفسك لتنسيقية المدرس ان كنت مدرسا يا سى لخضر فاقوا بيك و هل ادماج اساتذة الثانوى الى رتبة استاذ مكون ناتجة عن عدم وجود الكم الكافى للاساتذة المكونين فى الثانوى . انت طبعا تمثل اخر معاقل تمييع قضيتنا لكن تاكد ان تنسيقيتنا اقتنت مبيد فعال ضد كل من يتطاول على من علموه
http://im32.gulfup.com/vy8MT.png (http://www.gulfup.com/?acWPT7)
ابو اسامة زاكي 25
2013-04-20, 21:47
أخي جمال هذا الفصل خاص بأحكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية.
أما أحكام الإدماج فهي ترقية استثنائية لا تخضع لأي نسق محدد بل تقدرها مديرية الوظيفة العمومية وتسيرها حسب مخططات تسيير الموارد البشرية ولا يمكن المطالبة بالإدماج في رتبة ما ما لم تنص القوانين الأساسية الخاصة على ذلك فأحكام الإدماج من اختصاص الوظيفة العمومية فلا يمكن مقارنة أحكام الإدماج بأحكام الترقية وحين نتحدث عن إدماج فئة المديرين بموجب المرسوم 315/08 فكل من كان قيد الخدمة آنذاك إدمج في صنف 11 بالنسبة لمديري الإبتدائي وصنف 13 بالنسبة لمديري المتوسط وصنف 14 بالنسبة لمديري الثانوي وكل من جاء بعد أحكام افدماج بقي في رتبته الأصلية فلا يمكن لهؤلاء المطالبة بالإدماج في رتب زملائهم الذين صادف وجودهم قيد الخدمة صدور المرسوم
ولكي أوضح لك الصورة جيدا:
هناك فئة من مديري الإبتدائي كانوا قيد الخدمة أثناء صدور المرسوم 315/08 استفادوا من احكام افدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 + منحة الإدارة
فئة المديرين الذين نجحوا بعد صدور المرسوم بقوا على أصل رتبته فمن كان معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 بقي في هذه الصنف + منحة الإدارة
فليس كل مديري المرسة الإبتدائية كانوا يحوزون على الرتبة القاعدية حين تعديل المرسوم
أما مسالة الإدماج بالنسبة لفئة المديرين والقفزة النوعية التي حصلوا عليها فلابد ان نفهم سببها وكيف تمت
أعتقد ان نقابة الإتحاد وعلى رأسها الصادق الدزيري ومن معه من ثلة المفاوضين كان على رأس مطالبها إلغاء المناصب النوعية لهذه الفئة وفئة التفتيش وقد اقترحت بعض التصنيفات العشوائية لجهلها بخبايا القطاع فلم تكن تعلم بوجود مدير للمدرسة الإبتدائية منحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 + منحة الإدارة وهذل هو سبب تصنيف مدير المدرسة الإبتدائية في صنف 14 ومن تم تبعه مدير متوسطة 15 ومدير ثانوية 16 وذلك لكي لا يفقد صاحب المدير صاحب المنصب النوعي المنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي جزء من راتبه
وأخيرا إليك مواد احكام الترقية في قانون الوظيفة العمومية وأرجو أن يتسع صدرك لتدخلاتي تقبل تحياتي
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وفق هذا الطرح ، والطرح السابق لأستاذ الأساسي وأستاذ المتوسط نجد تناقض في التبرير أو التفسير ...
المهم ، لماذا تم التمحيص والتفريق بين الأستاذ الأساسي /المعلم و أستاذ المتوسط /الإبتدائي ، ووضع شرط التكوين للإلتحاق بالرتب القاعدية، بينما المديرين لأي سلك تجد أن لهم خليط من المستويات والمؤهلات، لكنه إعتمد على أنه " قيد الخدمة" وكأننا كنا في سياحة أو مهربين للحروف والكلمات ...
بالنسبة للتكوين : لم يذكر قانون الوظيفة العمومية التكوين إلا كوسيلة للترقية إلى رتبة أعلى يعني أن أي موظف لا بد أن يحوز آليا الرتبة القاعدية لسلكه (طوره)..
halali83
2013-04-20, 22:03
أخي هلالي أرجو ألا تضيق ذرعا بتدخلاتي وإنما أنا احاول بقدر استطاعتي ان أساهم في إزاحة الغموض عن قضية الآيلين للزوال وخاصة أسلاك التدريس وحين أتحدث عن هذه المواد القانونية رقم 44 و 57 واللتان تأسستا على خلفية المادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فمعنى ذلك ان تناقش حقوقك من هذا المنطلق فكل ما بني قبل هذا الأمر فهو باطل ولا يمكن التحجج به وما التصنيفات والمؤهلات العلمية الجديدة ورتب التوظيف الجديدة إلا نتاج عن الأمر 03/06 وسأحاول بإذن في المستقبل شرح قانون الوظيفة العمومية وربط مواده بقانون عمال التربية إن شاء الله
كل الحجج التي يقدمها الآيلون للزوال حجج منطقية بداية بالتكوين وانتهاء بالترقية والإدماج
وحين نتحدث عن التكوين فإن قانون الوظيفة العمومية أفرد له بابا خاصا وحدد احكامه وهو ليس وليد القانون الأخير بل ورد يضا في اول قانون للوظيفة العمومية رقم 133-66 وحين تتحدث عن التكوين وجدواه لموظف أفنى حياته في وظيفة هي ذاتها فلا شك انك محق في ذلك ولكن مواد قانون الوظيفة العمومية لم توضع من اجل قطاع التربية فقط بل تشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية وحين تشترط المادة 107 التكوين قبل الترقية لأي رتبة فهنا تصطدم قضية الآيلين للزوال بها وخاصة ان الترقية في مفهوم هذا القانون لا تفرق بين رتبة قاعدية او رتبة ترقية بل الترقية في نظره هو الإنتقال من رتبة إلى رتبة اعلى وفقط
أما قضية الإدماج فهو ليس حقا أصيلا للموظف ولكن لما اشتهر هذا الأمر في جميع المراسيم السابقة ولا يكاد يخلو مرسوم او قانون وظيفة عمومية منه صار وكأنه حق للموظف
وسأبسط لك الأمر أخي هلالي : تصور نفسك مديرا لمديرية الوظيف العمومي
وأمامك المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية
وامام جدول التصنيفات التي تحدد ما يلي:
الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي بالصنف 11 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 3 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : معلم مدرسة ابتدائية لا يحوز على المؤهل العلمي وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي المطلوب لشغل الرتبة ويسغلان نفس الوظيفة فأيهما تدمجه في الرتبة القاعدية؟
الرتبة القاعدية في الطور المتوسط بالصنف 12 ومؤهل علمي مطلوب = باك + 4 سنوات ولديك صنفين من الموظفين هنا : أستاذ تعليم أساسي لا يحوز على المؤهل العلمي المطلوب وأستاذ مجاز لديه المؤهل العلمي الذي تريده لشغل الوظيف فأيهما تدمجه فب الرتبة القاعدية؟
ثم تذهب إلى باب التكوين وخاصة المادة 107 وتجد ان هؤلاء لابد لهم من خوض تكوين من اجل الحصول على رتبة التوظيف لجديدة التي اقرها هذا القانون وليس رتبة التوظيف القديمة التي كان لها مؤهلاتها المطلوبة آنذاك
أرجو ان تتقبل تدخلاتي بصدر رحب أخي وفي الختام سلام
ي
ايها الزميل انا لن اضيق من تدخلاتك ولكن اتمنى ان تكون نظرتك من اجل انصاف زملائك لا ان تبحث في ما يبطل حججهم وتأكد انك ان تمعنت في النصوص جيدا لكان لك رأي هذا طبعا حكمي هذا نابع عن متابعتي لمواضيعك
ايها الزميل تصور ان يقال لك انت مكلف بترسيم فلان وبعد ان تساهم في ترسيمه تكون لتصنف مثله اي منطق هذا
اعود للموضوع انت تعتمد على المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 وهو مرسوم مطعون في شرعيته ولعلمك انه مرسوم تنفيذي يتضمن قانون قطاعي منطلقه مراسيم رئاسية تتضمن قوانين جمهورية
تريد ان تستند على المادة 107 والتي تهدف الى توضيع شروط الترقية من قال لك اننا طالبو ترقية
زميلي هذه المادة حجة خاظئة استعملتها الوصاية لاستغباء النقابات
ونحن معنيين بالمادة 121 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية والتي تهدف كما تهدف المادة 6 من المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور وهذان القانونان هما السند الرئيسي في اعداد قانون اسلاك التربية وكل القوانين القطاعية
فالمادتان المذكورتان تبينان ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات المهنية القانونية للموظف
ايها الزميل ان المرسومان 315/05و240/12طالبانا باستيفاء شروط التوظيف الحالية حسب الشبكة التي تصنف المقابل لنوع الشهادة في المادة 3 ولكن واضع القانون قرأ القانون من ذيله ولم ينتبه لمقدمته عن جهل او خبث والتي تؤكد ان فيه على التصنيف الرتب في مختلف المجموعات و ,,,,,,,,,,,,,,حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة
ضف الى ذلك ان المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية يعطي الحق للوصاية في تنظيم التكوين للترقية من اجل تغيير المهام وهنا كان اكبر خطأ للوصاية في المادتين 50 و54
و35و41 نجد تطابق في المهام ولا يمكن ان تترقى الى وظيفة انت تمارسها
فلو رجعنا الى المعلم المساعد لوجدنا اختلاف بسيط في المهام ادى الى اختلاف في التصنيف لا يمكن الطعن وحتى ولو كان في الميدان نفس المهام
ونفس الشيء في مهام الاساتذة التقنيين رؤساء ورشات ام رؤساء اشغال فهناك اختلاف في المهام حسب القانون لذا كان التصنيف مختلفا وحتى ان في الميدان نفس المهام
لذا زميلي ثق ان الوحيدين الذين الذين يمكنهم كسب قضية لدى مجلس الدولة هم اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
مما يثبت حقهم نظرا للمهام المطلوبة منهم والتي لها مقابلها القانوني وليس لاي احد ان يخالف قانون الجمهورية بقانون قطاعي وطبعا لما وضعت لهم نفس المهام لان الوصاية لا تستطيع اقصائهم لحاجتها لهم وتوهمو انهم سذجا بعقلية تجاوزها الزمن متوهمين فيهم عدم الانتباه وهو ما تم ام عن جهل النقابات او بتواطؤ منهم
وتأكد ان بامكانهم طلب تعويض عن مدى ما وصلهم من ضرر وبامكانهم التسبب في انصاف
كل اسلاك التدريس من وضعو في خانة الايلين للزوال والقضية مرتبطة بالمحامي والزملاء في تنسيقية الاستاذ والمعلم هم على اتصال بمحامي له ثقله محليا ودوليا
طبعا لا اريد ان اذكرك بالرسالة التي هي مثبتة في المنتدى لحد الان والتي تثبت مدى الانتهاك في ما تلتزم به الدولة ومدى الاخلال بمواد دستورية
شكرا واتمنى ان تساهم ببحوثك بما يساعد زملائك في قضيتهم وان تكون يدا لهم لا عليهم على الاقل بآرائك
laidi yahia
2013-04-20, 22:04
rofiada
قال الحقيقةهل تريده ان يكذب؟
أنا لا اريده أن يكذب ، بل أريده أن يبين تنا قضات القانون والتركيز عليها لاسترجاع حقوق اخوانه اذا كان مربي فعلا
أقول لك رايي فيه أشك انه مربي لأن كل تحليلاته في صالح الوصاية وضد المربي وفيها مغالطات كثير ة لتثبيط العزائم ، وكل من يوافقه في رأيه فهو مستفيد أوحاقد لاخوانه أوباخلا لهم وأنانيا0>>
خليل قيصر
2013-04-20, 22:06
انا ليسانس حقوق وادرك تماما ان الرجل اصاب
http://im32.gulfup.com/vy8MT.png (http://www.gulfup.com/?acWPT7)
http://www.elbilad.net/archives/92641
ابو اسامة زاكي 25
2013-04-20, 22:26
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1268993
أين الأساتذة المهندسون في الإبتدائي و المتوسط أم تراك نسيتها
ayache1212
2013-04-21, 18:44
الأمر يتجاوز القوانين العامة للتشريع والتوظيف ... هو قانون سياسي بإمتياز .. له غايات إنتقامية .. إستصالية ... يجب علينا رؤيتها بوضوح والتعامل نمعها وفق هذا الأساس...
بارك الله فيك اخي ابواسامة -----ملاحظات غاية في الدقة و الوضوح لكل ذي عينين =
الدولة هي من اصدرت قانون 2006 للوظيفة العمومية و هي من اصدرت القانون الاساسي للتربية 2008 ثم المعدل 2012
الحكمة تقول ( ---من عقدها بيديه عليه حلها باسنانه ----) هذا هو المطب الذي وقعت فيه الوزارة وهي اليوم حائرة
تمشي خبطا عشواء -----لا تدري ماتفعله و هي في حيرة من امرها كالمجنون ----
دارة عليها الدوائر و اقترب الحساب و الثمن سيكون غاليا هذه المرة
ياسين العربي 24
2013-11-15, 20:55
تحليل يعتمد على مرسومين ثبت اخلالهما للدستور ولما تلتزم به الدولة ولقوانين الجمهورية وخصوصا المرسوم الرئاسي304/07 المتضمن الشبكة الاستدلالية للاجور او الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية
لن اذهب معك بعيدا فيما تلتزم به الدولة من معاهدات وان المعاهدة تسمو على نصوص قوانين الجمهورية وتبطلها وهي بموازاة المواد الدستورية والاخلال بالدستور في حد ذاته
لتتعرف على مدى اخلال القانون بمرسوميه
ادعوك الى قراءة او اعادة القراءة للمرسومين السابقين وخصوصا الشبكة الاستدلالية للاجور
ستفهم جيداالمعني من الشروط الجديدة للتوظيف
كماانك ستفهم جيدا علاقة الواجب المطلوب من الموظف وعلاقته بالراتب
وهل ان الراتب يجب ان يكافئ الواجبات القانونية ام لا
بل بالعكس المرسوم الرئاسي يستدرك في بعض مواده حالات فقدان الموظف لمكتسباته ان يفسر لصالح الموظف ويدفع له الفارق بطريقة ما
وهو ما يؤكده قانون الوظيفة لو اطلعت عليه جيدا
زد على ذلك المادتين 44و 57 من المرسوم 315/08 واللتان تطلبان التكوين للترقية ستجد اخلال المادتين بقانون الوظيفة العموميةاي قانون الجمهورية والتي تحدد في بعض موزادها اهداف التكوين تؤكد بطلان المادتين وبطلان المعاهدة المشبوهة والتي وضعت كسند للترقية غير مفرقة بين الادماج والترقية
وتأكد ان واضعي القانون كانو ينظرون للموظف في قطاع التربية من النوع الذي يقبل بكل ما يأتيه من الوصاية دون اي نقد او مجرد التفكير في النقد كما كان يحصل في السبعينات والثمانينات
ولانهم لا زالو يعيشون في ذاك الزمان و للاسف هناك من زملائنا من يؤانسهم في عيشهم فضلو لغة الحاسبة على لغة القانون والحق
والمؤسف ان لا يفرق بعض الزملاء بين شروط الترقية وهو ما اريد تطبيقه على ما سمي الفئات الآيلة للزوال من اسلاك التدريس و حقها القانوني هو الادماج حسب الواجبات القانونية المؤداة وتكون الاستفادة القانونية الحقة في كل ما يترتب عن هذا الادماج
تأكد ان كنت زميل ان النصوص واضحة لا تتحمل اي تأويل وان الوصاية ااقتنعت من ذلك والاغرب ان إطارات الوزارة لا علم لهم بالنصوص القانونية ولم يكلفو انفسهم مجرد الاطلاع وعلمهم الوحيد ان هيئات الوظيف العمومي رفضت ما هي المبررات الله اعلم
وحتى القيادات النقابية تقبلو رفض الوظيف العمومي واسناده لمواد ترجمتها في غير محلها دون اي نقاش
وكأن ليس لهم الحق في الاطلاع على الحجج القانونية او انها لا تعنيهم
المهم اعيد ان كنت زميل ساعد في بحثك على ما ينصف زملائك والاكيد انك درست عند الكثير منهم ومنهم من تتذكر افضاله عليك اكرر عوض ان تحاول التقليل من مشروعية مطالب زملائك والبحث على ما يبطلها وهي من مهام من ساهم في ما لحقهم من ظلم واجحاف ابحث وحول مجهودك ووقتك لتفيدهم بما يقوي حجتهم او على الاقل التزم الصمت ولا تزيدهم ظلما
ولعلمك ان الحجج القانونية والتي اطلعت عليها مصالح الوزارة قوية جدا
ودون اهمال ضرورة الضغط على الوصاية بكل الطرق
فالقضية مضمونة في جلساتها الاولى وبمحامين تضع لهم السلطة الف حساب
وقبل الدخول المدرسي القادم
باذن الله سيصنف زملائك ومدرسيك في اعلى الرتب لوظائفهم وسيكرمون في نهاية مسارهم المهني لتكون سنة لك وللجميع حتى لا يتجرأ احد على اهانتكم اي اهانة المربي في المستقبل
المشكلة ان الوزارة والحكومة لا تحتاج الى حجج الان ودلائل الاختلال بقدر ماهي بحاجة الى صفعة قوية .ولهذا كل اسبل متاحة ولا يمكن ان نعول على منهج واحد قد يغرق ويغرقنا معه .
البيروني2
2013-11-16, 07:19
الكلام الكثير لا يغير من الوضع شيئا شئنا ام ابينا كل واحد يحلل الوضع على هواه ويرى ان رايه هو السديد اما آن الاوان ان نترك الكلام ونبدا في الفعل وقفة رجل واحد لا عودة الى العمل حتى تحقيق الهدف معا مع الاتحاد
منصور المختار
2013-11-16, 19:30
.................................................. .................
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir