رد الاعتبار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رد الاعتبار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 14:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 رد الاعتبار

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على محمد خاتم الانبياء و المرسلين أما بعد :
تحية طيبة و بعد ... نتناول في موضوع مذكرتنا تحت عنوان " رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري الذي اقتبسه المشرع الجزائري من القانون الفرنسي و كذا القانون المصري ، و ان كنا في الواقع نجد له جذورا عميقة قبل ذلك في ديننا الحنيف في قوله تعالى في سورة الزمر : " قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطو من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم "

و قوله تعالى في حديث قدسي على لسان رسوله الكريم (ص) :" ويح ابن ادم يذنب الذنب فيستغفرني فاغفر له ثم يعود فيستغفرني فاغفر له ويحه لا هو يترك ذنبه ولا ييأس من رحمتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له "






























تترك بعض الأحكام الجزائية آثارا وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء نفذت العقوبة أو سقطت بمضي مدة التقادم، و هو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانيـــة.
و لما كانت السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع و استعادة مركزه كالرجل الشريف، كرست سائر التشريعات عدة أنظمة الغرض منها التخلص من هذه الآثار، و من بين هذه الأنظمة نظام رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي، موضوع دراستنا الحاليـــة.

و التشريع الجزائري كغيره من التشريعات العالمية كرس هذا النظام، حيث نص عليه في الباب السادس من الكتاب السادس تحت عنوان " رد اعتبار المحكوم عليهم "، ضمن الأمر 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966/المواد من 676 إلى 693 من الأمر رقم 66المتضمن قانون الإجراءات الجزائيـــة.
و في حقيقة الأمر يطرح هذا الموضوع من الناحية العملية إشكاليتين أساسيتين، تتعلق الأولى بشروط رد الإعتبار، في حين تتعلق الإشكالية الثانية بإجراءاته.

فما هي الشروط القانونية التي يستلزمها القانون لرد إعتبار المحكوم عليهم ؟ و ما هي الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الإطار ؟.

نتناول هذا الموضوع في فصلين يتعلق الفصل الأول بماهية رد الإعتبار،حيث نتعرض من خلاله إلى مفهوم رد الإعتبار في مبحث أول، و شروطه في مبحث ثان، في حين نتناول من خلال الفصل الثاني إجراءات رد الإعتبار و قسمناه هو الآخر إلى مبحثين، المبحث الأول خصصناه للإجراءات على مستوى المحكمة، أما المبحث الثاني فخصصناه لتناول الإجراءات المتبعة على مستوى المجلس. و على هذا الأساس تكون الخطة المنتهجة كالأتي:





















موضوع المذكــرة :



الفصل الأول : ماهيــة رد الإعتبـــار.

المبحث الأول: مفهوم رد الإعتبــــار.

المطلب الاول: تعريف رد الإعتبار و أنواعه.

 الفرع الأول: تعريف رد الإعتبار.
 الفرع الثاني: أنواعــــــه.

المطلب الثاني: رد الإعتبار، و تمييزه عن بعض الأنظمة المقابلـة.

 الفرع الأول: رد الإعتبــــار.
 الفرع الثاني: تمييزه عن بعض الأنظمة المقابلة.

المبحث الثاني: شروط رد الإعتبـــار.

المطلب الأول: شروط رد الإعتبار القانوني.

 الفرع الأول: تنفيذ العقوبــة.
 الفرع الثاني: الشرط الزمنـي " فترة التجربــة "
 الفرع الثالث: حسن السلوك خلال " فترة التجربـة"
المطلب الثاني: شروط رد الإعتبار القضائـي.

 الفرع الأول: شروط متعلقة بطالبي رد الإعتبار.
 الفرع الثاني: تنفيذ العقوبة و الإلتزامات المالية.
 الفرع الثالث: الشرط الزمنــــي.

الفصل الثاني : إجراءات رد الإعتبـــــار.

المبحث الأول: الإجراءات على مستوى المحكمة

المطلب الاول: الإجراءات المتعلقة بطلب رد الإعتبار

 الفرع الأول: تقديم الطلب
 الفرع الثاني: مضمونه

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة من طرف وكيل الجمهورية

 الفرع الأول: الّتحصل على الوثائق
 الفرع الثاني: إجراءات التحقيق

المبحث الثاني: الإجراءات على مستوى المجلس

المطلب الأول: الإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة الإتهام

 الفرع الأول: أمام النائب العام
 الفرع الثاني: أمام غرفة الإتهام

المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لصدور قرار غرفة الإتهام

 الفرع الأول: حالة رفض الطلب
 الفرع الثاني: حالة قبول الطلب

الخاتمـــــــــة




الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري






الفصل الأول
















الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري

ماهية رد الإعتبــــار:

نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين، المبحث الأول نظري بالدرجة الأولى نعالج من خلاله مفهوم رد الإعتبار في مختلف جوانبه، في حين و نظرا لما تثيره شروط رد الإعتبار من إشكالات عملية و لأهمية الإلمام بها إرتأينا معالجتها من خلال المبحث الثاني بصفة مستقلـة.

المبحث الأول: مفهوم رد الإعتبار
قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ندرس من خلالهما النقاط التالية:

 التعريف برد الإعتبار.
 التعريف برد الإعتبار.
 بيان أنواعه.
 علتــه.
 تمييزه عن الأنظمة المقابلة.

المطلب الأول: تعريف رد الإعتبار وأنواعه

الفرع الأول: تعريف رد الإعتبــار:

لقد وردت عدة تعريفات لنظام رد الإعتبار، قبل التطرق إليها نشير أن الكلمة ، REHABILITE " أصلها لاتيني و يقصد بها العودة إلى الوضع السابق و إزالة الأسباب التي أدت إلى فقدانه و ضياعــه 01
و فيما يلي بعض من هذه التعريفات:

رد الإعتبار هو حق من حقوق المحكوم عليه، بفضله تمحي آثار الإدانة، وما نجم عنها من حرمان الأهليات، بحيث يندمج في المجتمع من جديد، و يأخذ مركزه كأي مواطن عادي ، بمزاولة نشاطاته دون قيد أو شرط كمن لم تصدر ضده أحكام جنائية أو هذا بعد مرور فترة زمنية تعد كمرحلة إثبات إستقامته من فعل الإجرام.







1-( Claude Zambeau- édition juris – classeur –procédure pénale l’an 2000 page 01. (-

الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، على وجه تنقضي معه جميع آثاره، و يصبح المحكوم عليه إبتداءا من تاريخ رد الإعتبار في مركز من لم تسبق إدانته، يعني ذلك أن من يحصل على رد الإعتبار يجتاز مرحلتين الأولى هي السابقة لرد الاعتبار ، و فيها يكون حكم الإدانة قائما منتجا لجميع آثاره، أما المرحلة الثانية فهي اللاحقة على حصوله على رد الإعتبار، و فيها يزول حكم الإدانة و تنتهي جميع آثاره.

رد الإعتبار هو حق من حقوق المحكوم عليه، بفضله تمحي آثار الإدانة، وما نجم عنها من حرمان الأهليات، بحيث يندمج في المجتمع من جديد، و يأخذ مركزه كأي مواطن عادي ، بمزاولة نشاطاته دون قيد أو شرط كمن لم تصدر ضده أحكام جنائية أو هذا بعد مرور فترة زمنية تعد كمرحلة إثبات إستقامته من فعل الإجرام.

رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، على وجه تنقضي معه جميع آثاره، و يصبح المحكوم عليه إبتداءا من تاريخ رد الإعتبار في مركز من لم تسبق إدانته، يعني ذلك أن من يحصل على رد الإعتبار يجتاز مرحلتين الأولى هي السابقة لرد الاعتبار ، و فيها يكون حكم الإدانة قائما منتجا لجميع آثاره، أما المرحلة الثانية فهي اللاحقة على حصوله على رد الإعتبار، و فيها يزول حكم الإدانة و تنتهي جميع آثاره.

إن إعادة الإعتبار يمنح للذي نفذت العقوبة بحقه، و أبرأ ذمته إتجاه السلطة و الخزينة و الشخص المتضرر، فيعاد له وضعه السابق كما كان قبل الحكم بالإدانة دون أن يستطيع أحد حرمانه من أي حق، أو يلحق به أي صفة من صفات العار. لأن الحرمان من الحقوق و وصمة العار أصبحا ملغيين، و يعود المقرر إعادة إعتباره إلى ممارسة جميع حقوقه المدنية .

و يرى القاضي " CLAUDE ZAMBEAU " و هو مستشار بمحكمة النقض الفرنسية، أن رد الإعتبار يعرف عادة بواسطة الآثار المترتبة عنه و المتمثلة في منح الشخص الذي تعرض لعقوبة واحدة أو عدة عقوبات جزائية بعد فترة من الزمن تعد كمرحلة إختبار له عن حسن سلوكه، كافة الحقوق التي فقدها بسبب ذلك.

هذه بعض التعريفات لرد الإعتبار، و ما يلاحظ عليها إعتمادها على عنصرين أساسييــــن:



-2 تعريف للدكتور مأمون محمد سلامة – قانون العقوبات القسم العام – دار الفكر العربي بالقاهرة( – الطبعة الثالثة سنة 1990 ،
-3 تعريف للدكتور عبد الحميد الشواربي – التنفيذ الجنائي على ضوء القضاء و الفقه – منشأة المعارف بالإسكندريةصفحة79/– - -4 تعريف للدكتور محمود حسني القانون الجزائي العام – دار الفكر العربي القاهرة – الطبعة الأولى – 1993
05/-Claude Zambeau – op . cit page 01
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


 العنصر الأول: يتعلق بإثبات المحكوم عليه حسن سلوكه خلال فترة التجربة
 العنصر الثاني: يتعلق بما يترتب على رد الإعتبار بحيث يمحو هذا الأخير كل آثار الإدانة.

الفرع الثاني: أنواع رد الإعتبــــار:

رد الإعتبار نوعان قانوني و قضائي طبقا لنص المادة676/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية " و يعاد رد الإعتبار إما بقوة القانون، أو من غرفة الإتهام....."

أولا: رد الإعتبار القانوني.

بموجبه يرد الإعتبار للمحكوم عليهم بقوة القانون بمرور مدة زمنية معينة طويلة نسبيا، يحددها القانون مسبقا، تعقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم.أو إنقضائها بسبب العفو، و دون التعرض خلال هذه المدة إلى مساءلة جزائية.

وعليه يتضح أن رد الإعتبار القانوني يقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة التجربة، فبتوافر هذين الأمرين يستفيد المحكوم عليهم منه بطريقة آلية دون حاجة إلى أي إجراءات خاصة، الأمر الذي يضفي على هذا النوع من رد الإعتبار صفة الحق المكتسب بتوافر شروطه.

ثانيا: رد الإعتبار القضائــي.

خلافا لرد الإعتبار القانوني، فرد الإعتبار القضائي يستلزم صدور قرار عن غرفة الإتهام يقضي به لمصلحة المحكوم عليه، علما أن المبادرة في هذه الحالة تكون من جانب هذا الأخير، من خلال تقديمه لطلب رد الإعتبار أمام الجهة القضائية المختصة، و التي تقوم بدورها بجملة من الإجراءات تتأكد من خلالها من توافر شروط متعلقة بطالب رد الإعتبار، شرط تنفيذ الشروط التي يستلزمها القانون، العقوبة، الشرط الزمني لتقرر في الأخير رد الإعتبار إليه بعد التحقق من جدارته به أو رفض طلبه دون معقب عليها، إذ الأمر هنا مخول للسلطة التقديرية للقضاة. و ما تجدر الإشارة إليه أن معظم التشريعات أخذت بهذا التقسيم لرد الإعتبار، و من بينها التشريع الفرنسي و التشريع المصري.




-(أنظر الأمر رقم 155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية)
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


المطلب الثاني: رد الإعتبار، و تمييزه عن بعض الأنظمة المقابلة

الفرع الأول: رد الإعتبار

إذا كان الغرض من توقيع العقوبة مهما كانت طبيعتها، تهدف إلى الجريمة بصفة عامة، فإنها تستهدف بصفة خاصة لردعه و ترهيبه حتى لا يعيد ما أتاه من أفعال حرم القانون إتيانها، و تنفيذ العقوبة على هذا النحو يعني أنه سدد ما عليه إتجاه المجتمع، و من ثمة لا يحق لهذا الأخير أن يستمر في نظرته القاسية له نتيجة ما إرتكبه في الماضي، و على هذا الأساس و لأجل هذه الأسباب وجد نظام رد الإعتبار، هذا النظام الذي يستهدف إعادة تأهيل المحكوم عليه و إعطائه فرصة ثانية يتمكن من خلالها الإتصال بشكل طبيعي و دون أي حواجز قانونية بباقي أفراد مجتمعه، فيسترجع بذلك مركزه القانوني و كافة الحقوق المترتبة على ذلك، فإذا كان الحكم بالإدانة يستتبع حرمانا من حقوق و مزايا عديدة، و يضع المحكوم عليه في وضع دون سائر المواطنين، فإن تأهيله يقتضي إعادة هذه الحقوق و المزايا إليه و الإعتراف له بمركز مشروع في المجتمع، وإزالة وصمة الإجرام و الإدانة عنه، و تمكينه بذلك من بناء نفسه و حياته من جديد و بالمقابل تمكينه من المساهمة على الوجه الطبيعي في نشاطات المجتمع و إزدهاره، ما دام أنه أثبت حسن سلوكه خلال الفترات التي تلت تنفيذ العقوبة و التي تعد من أصعب الفترات التي يمر بها المحكوم عليه7 .

و يسمح رد الإعتبار على هذا الّنحو من تحقيق التوازن داخل المجتمع، و الإبتعاد عن كل تمييز بين من أخطأ بإتيانه ما لا يسمح به القانون، لكنه أثبت بعد ذلك حسن سلوكه و سيرته فرد إعتباره إليه، و بين باقي أفراد المجتمع.

و في نفس هذا الإطار، جاء في مقدمة المذكرة الإيضاحية لوزارة الحقانية المصرية 1931 " أن الحكم بعقوبة جنائية أو جنحة يؤدي إلى الإنتقاص -حسب القانون رقم 41من شخصية المحكوم عليه، و يحول دون الوصول لمركز شريف، لأن الحكم بالعقاب في غالب الأحوال يتبعه الحرمان من بعض الحقوق السياسية و المدنية و التسجيل في حكم السوابق فيتعذر على المحكوم عليه إندماجه في الطبقة الإجتماعية و إحتلال المكان اللائق ككل مواطن صالح، فإن بذل مجهودا جديا ليهتدي و أقام الدليل على تحسن سيرته مدة طويلة كان من مصلحة الطبقة الإجتماعية نفسها أن يندمج فيها المحكوم عليه الذي تاب و أصلح حاله 8 .


.7) الدكتور عبد الحميد الشواربي – التنفيذ الجنائي على ضوء القضاء و الفقه – المرجع السابق – صفحة 79).
) 8. المستشار أنور العمروسي – رد الإعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري – دار الفكر الجامعي – الطبعة الأولى سنة
2000 صفحة 8)
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري

الفرع الثاني: تمييز رد الإعتبار عن بعض الأنظمة المقابلة

" هنا نميز نظام رد الإعتبار عن نظامي العفو الشامل، العفو عن الجريمة، العفو عن العقوبة و العفو الخاص ".

-1 من حيث مجال كل نظام:

نظام العفو الشامل يطبق على الجرائم بهدف النظر عن المرحلة التي تكون عليها الدعوى العمومية، سواء كانت في مرحلة المتابعة أو التحقيق أو أثناء تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة.

أما نظام العفو الخاص فهو يفترض حكما بالعقوبة وأن يكون هذا الحكم باتا، فلا وجود لعفو خاص أثناء مرحلتي المتابعة أو التحقيق أو حتى أثناء المحاكمة، ما دام لم يصدر حكم بات على المحكوم عليه.

في حين رد الإعتبار، و إن كان يشترك مع العفو الخاص فيما يخص وجوب حكم بات يقضي بالعقوبة، إلا أّنه يفترض أيضا تنفيذ هذه العقوبة.

العفو الشامل هو إبراء موضوعي يتعلق بإلغاء جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم، و عكس ذلك العفو الخاص إجراء شخصي يمنح لشخص أو أكثر مع ذكر أسمائهم، و يحرص عادة مرسوم العفو على إبعاد طائفة من المحكوم عليهم من الإستفادة منه و هكذا جرت العادة في الجزائر على إبعاد المحكوم عليهم بجنايات الإرهاب، و الأعمال التخريبية، و جنايات القتل العمدي و الإغتصاب و المخدرات، والجنايات الماسة بالإقتصاد الوطني 9 .

أما رد الإعتبار فهو لا يستثني أي شخص، و بإمكان أي محكوم عليه الإستفادة منه بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة، و مع ذلك لا يدخل ضمنه الأفعال الموصوفة بأنها مخالفـــات.

-2 من حيث المصدر:

حسب نص المادة 122 فقرة 07 من الدستور، العفو الشامل من إختصاص البرلمان، و يصدر في شكل قانون ، و علة ذلك أنه يتضمن إلغاء حكم من أحكام القانون. و القاعدة أن القانون لا يلغيه إلا القانـــون.



( 9/ الدكتور أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجزائي العام – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الأولى سنة 2002 صفحة 296–).

الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


المادة 77 فقرة 07 من » أما العفو عن العقوبة فهو من إختصاص رئيس الدولة .«الدستور في حين رد الإعتبار يكون إما بقوة القانون ، أو بحكم صادر عن الجهة القضائية
المختصة " غرفة الإتهام ".

-3 من حيث زمن الصدور:

العفو الشامل و العفو الخاص إجراءات يتخذان في حالات إستثنائية، الأول يكون عادة في ظروف الإنقلابات السياسية، و يكون محله عادة الجرائم السياسية، أما الثاني فيصدر عادة في المناسبات الوطنية و الدينيــة. أما رد الإعتبار فهو إجراء مستمر و مستديم.

-4 من حيث الطبيعة القانونية:

العفو بنوعيه الشامل و الخاص عبارة عن منحة في يد المشرع، و رئيس الدولة يستعملانها كلما دعت الحاجة إليهما

أما بالنسبة لرد الإعتبار فنفرق بين نوعيه القانوني و القضائي، الأول يعتبر بمثابة حق للمحكوم عليه يستفيد منه بصورة تلقائية، أما رد الإعتبار القضائي فهو يخضع كقاعدة عامة للسلطة التقديرية للقضاة.

-5 من حيث الآثار:

العفو الشامل يعني العفو عن الجريمة تماما، بإزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المؤثم، و يترتب على ذلك أن تنقضي العقوبة الأصلية و التكميلية و التبعية معا. 10 بينما تقتضي القواعد العامة بأن العفو عن العقوبة يتضمن معنى صرف النظر عن تنفيذ العقوبة، دون أن تسقط العقوبات التبعية إلا إذا ورد النص في مرسوم العفو على خلاف ذلك، و تبعا لذلك فإن العفو الشامل يسري بأثر رجعي على الماضي حيث يكون الفعل الإجرامي كما لو كان مباحا، بينما يسري العفو عن العقوبة منذ تاريخ الأمر بــه.

و بالرجوع لأحكام رد الإعتبار، نجده يتفق في هذا الجانب مع نظـام العفو الخاص 11. نخلص في الأخير إلى القول بأنه إذا كان العفو الخاص يستهدف الإعفاء من تنفيذ العقوبة، فإن العفو الشامل يستهدف إزالة الإدانة أو توقيف الإجراءات المتخذة في مواجهة الشخص إن شرع فيها، في حين رد الإعتبار لا يمحي الإدانة إلا بعد إستنفاذ العقوبــــة.


.10) - الدكتور أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجزائي العام – المرجع السابق – صفحة 295 )
- (11.الدكتور أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام – المرجع السابق – صفحة 296)
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري

المبحث الثاني: شروط رد الإعتبار

كما قسم المشرع الجزائري رد الإعتبار إلى قانوني و قضائي، فقد حدد لكل واحد منها بالمواد 677 إلى 684 من قانون الإجراءات الجزائية جملة من الشروط يستلزم توافرها حتى يمكن تكريسه قانونا.

على هذا الأساس، قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول من خلال المطلب الأول شروط رد الإعتبار القانوني، أما المطلب الثاني نتناول من خلاله شروط رد الإعتبار القضائــي. و قبل التطرق إلى الشروط الخاصة بكل نوع لا بد من الإشارة إلى وجود شروط مشتركة وردت بالمادة 676 فقرة واحدة من قانون الإجراءات الجزائيــة.

الشرط الأول:

يتعلق بطبيعة الأشخاص الممكن لهم الإستفادة من رد الإعتبار، و هم الأشخاص الطبيعية فقط دون الأشخاص المعنوية 12 .

الشرط الثاني:

يتعلق بطبيعة الجريمة التي يقع رد الإعتبار بشأنها، و هي تلك التي توصف بأنها جناية أو جنحة، و يخرج بذلك من هذا الإطار الأفعال الموصوفة قانونا بأنها مخالفات 13 .
الشرط الثالث:

هو أن تصدر الأحكام من جهة قضائية جزائرية بمفهوم المخالفة فإن الشخص الذي تصدر ضده أحكام من جهات قضائية أجنبية لا يرد له إعتباره من طرف الجهات القضائية الجزائريــة.







– (12 / الأمر رقم 1336 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1992المادة / 798 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، تعطي للشخص المعنوي الحق في طلب رد إعتبـــار.
–( 13/ القانون رقم 70 الصادر بتاريخ 17 جويلية 1970 المادة 782 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ، تنص على إمكانية رد الإعتبار حتى بالنسبة للمخالفـــات.
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


المطلب الأول: شروط رد الإعتبار القانوني:

نص المشرع على هذه الشروط في المادتين 677 و 678 من قانون الإجراءات الجزائية، و هي ثلاثة شروط، فيتعين أن تكون العقوبة المسّلطة على المحكوم عليه بموجب الحكم الجزائي قد نفذت و أن تمضي مدة زمنية معينة إبتداءا من إنتهاء العقوبة تعد كمرحلة إنتظار للتجربة، و أخيرا يشترط القانون أن لا يتعرض المحكوم عليه خلال هذه المدة إلى إدانة بموجب حكم جديد يقضي عليه بعقوبة الحبس أو عقوبة أكثر منها جسامة لإرتكاب جناية أو جنحة.

و فيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

الفرع الأول: تنفيذ العقوبة:

و عّلة إشتراط تنفيذ العقوبة أنه ضروري لإنتاج أثرها في ردع المحكوم عليـــه و تهذيبه بما يثبت إصلاحه و جدارته برد إعتباره إليه،.كما أنه يراد بها إحتماله كل إيلامها 14 . فإذا كانت العقوبة سالبة للحرية، فالغرض أنها إنقضت كل مدتها، و إن كان محكوم عليه قد أفرج إفراجا شرطيا تعين أن تنقضي المدة المتبقية من عقوبته حتى يعتبر قد نفذها.

و إن كانت العقوبة غرامة مالية فتنفيذها يكون بتسديدها كاملة لدى الخزينة العمومية، يثبت ذلك وصل الدفع المقدم للمعني من طرف إدارة الضرائب المعنية، هذا و يحل محل تسديد قيمة الغرامة خضوع هذا الأخير لإجراء الإكراه البدني المنظم بموجب المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائيــة.

أما إذا كانت العقوبة المسلطة على المحكوم عليه موقوفة النفاذ سواء تعلق الأمر بعقوبة سالبة للحرية أو غرامة مالية، فإن تنفيذها يستلزم عدم إلغاء إيقاف التنفيــذ.










.14) - الدكتور عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – صفحة-12 -
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



و كما يكون تنفيذ العقوبة فعليا بإحتمال إيلامها جسديا أو ماديا، فيمكن أن يكون تنفيذها اعتبارا بقوة القانون بتقادم العقوبة أو عن طريق إجراء العفو، ذلك أن التقادم شأنه شأن التنفيذ يفترض معاناة المحكوم عليه و إلتزامه بما يعني عن التنفيذ كما أن العفو إجراء يفيد زوال مصلحة المجتمع في معاقبة هذا الأخير.

تتقادم العقوبات عملا بنصوص المواد القانونيــة : 613-614-615 :

* في مادة الجنايات تتقادم العقوبة بمرور 20 سنة كاملة إبتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيــا
* في مادة الجنح تتقادم العقوبة بمرور 5 سنوات كاملة إبتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيــا.
* العقوبات المدنية تتقادم وفقا لقواعد التقدم المدنــي.

و ما تجدر الإشارة له هو أن المشرع الجزائري تكلم عن رد الإعتبار القانوني مرتبطا أما فيما يخص التعويضات المدنية « الحبس، الغرامة » بتنفيذ العقوبة الأصلية والمصاريف القضائية فلم يدرجها ضمن شرط التنفيذ، و من ثمة يحق لأي شخص الإستفادة من رد الإعتبار القانوني، و يكفي الّتأكد من إستنفاذ العقوبة السالبة للحرية، و تسديد الغرامة إن وجدت أو إنتهائهما بسبب التقادم، أو العفو" فترة التجربة"

الفرع الثاني: الشرط الزمني:

حتى يستفيد المحكوم عليه من رد الإعتبار بقوة القانون استلزم المشرع الجزائري شرطا زمنيا، يعتبر بمثابة فترة إنتظار تلي إنتهاء تنفيذ العقوبة أو إكتمال مدة تقادمها أو صدور قرار العفــو.

و بالرجوع إلى التقسيم الذي وقعه المشرع، نجده فرق فيما يخص هذا الشرط الزمني بحسب ما إذا كانت العقوبة نافذة أو مشمولة بوقف التنفيذ.

أولا: العقوبات النافذة

المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى ميزت بين عدة حالات:




الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



-1 إذا كانت العقوبة الأصلية هي الغرامة: فإن إتخاذ إجراء رد الإعتبار للمحكوم عليهم يكون بعد مضي 5 سنوات إعتبارا من يوم سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني، أو مضي أجل التقادم أو صدور قرار العفو.

-2 إذا كانت العقوبة الأصلية هي الحبس: هنا نميز بين عدة حالات:

أ / إذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز 6 أشهر بموجب حكم واحد فإن المدة التي يجب على المحكوم عليهم إنتظارها للإستفادة من رد الإعتبار القانوني هي 10 سنوات إعتبارا من تنفيذ العقوبة أو مضي أجلها بالتقادم أو إعتبارا من صدور قرار العفو.

ب/ إذا تمت إدانة المحكوم عليه:
بموجب حكم جزائي واحد يقضي بعقوبة الحبس الذي تتجاوز مدته سنتين. أو بموجب أحكام جزائية متعددة لا تتجاوز فيها مدة الحبس سنة واحدة. فإن مهلة الإنتظار هي 15 سنة تحتسب كما تقدم ذكره في الفقرة السابقة.

ج/ إذا أدين المحكوم عليه:

بموجب حكم جزائي واحد يقضي عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنتين.فإن مهلة الإنتظار هي 20 سنة تحتسب بالطريقة نفسها. و نفس المادة تضيف في فقرتها الثانية، أنه في حالة تعدد العقوبات المسلطة على المحكوم عليه أو صدر أمر بإدماجها، فإن العقوبة في هذه الحالة تعتبر واحدة في مجال تطبيق الأحكام أعلاه.

ثانيا: العقوبات غير النافذة

يرد الإعتبار بقوة » تنص المادة 678 من قانون الإجراءات الجزائية على القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ، و ذلك بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ. و تبتدئ هذه المهلة من صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي قراءة المادة تدعونا لتصور فرضيتين:



الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


الفرضية الأولى : حالة إفادة المحكوم عليه بإيقاف تنفيذ الحبس و الغرامة، وعدم إرتكابه بالمقابل خلال مهلة الخمس سنوات التالية لإكتساب الحكم حجية الشيء المقضي لأي فعل مجرم قانونا، في هذه الحالة يرد إعتباره له طالما لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.

الفرضية الثانية: حالة إفادة المحكوم عليه بإيقاف تنفيذ العقوبة، و إرتكابه خلال المدة المذكورة بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فعلا يجرمه القانون أدى إلى معاقبته على إثره بالحبس أو الغرامة، في هذه الحالة إيقاف التنفيذ يسقط و بسقوطه يفقد المحكوم عليه حقه في رد إعتباره طبقا لنص المادة 678المذكورة أعلاه، و يدخل في إطار نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو الذي سبق توضيحه.

الفرع الثالث: شرط حسن السلوك خلال فترة التجربة:

يعتبر رد الإعتبار بقوة القانون » تنص المادة 677 في فقرتها الأولى على للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس «.أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لإرتكاب جناية أو جنحة يبدو أن المشرع كما ألزم المحكوم عليه إنتظار انقضاء المهل القانونية، حتى يستفيد من رد الإعتبار بقوة القانون، أوجب عليه عدم إرتكاب أي فعل يترتب عليه معاقبته بالحبس أو عقوبة أّشد لإرتكاب جناية أو جنحة. معنى ذلك أنه لا يدخل في إطار هذه المادة و بالتالي يرد له إعتباره و لو صدرت ضده أحكام جزائية تدينه:

-1 المحكوم عليه الذي يتعرض خلال هذه المهلة إلى عقوبة الغرامة بموجب حكم جزائي في مادة الجنح.
-2 المحكوم عليه الذي يتعرض خلال هذه المهلة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة نتيجة إرتكاب جريمة وصفها القانوني مخالفة.

تلكم هي الشروط التي يستلزمها القانون بالنسبة لرد الإعتبار بقوة القانون، لم يستثني منها المشرع أية حالة، و تخلف أحدها لا يعطي للمحكوم عليه الحق في الإستفادة من هذا الإجراء.





الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


المطلب الثاني: شروط رد الإعتبار القضائي:

حدد المشرع هذه الشروط بالمواد من 679 إلى 684 من قانون الإجراءات الجزائية، قسمناها هي كذلك إلى ثلاثة شروط، الشرط الأول متعلق بصفة طالب رد الإعتبار، أما الشرط الثاني فيتعلق بإستنفاذ كافة الآثار الناتجة عن الحكم الجزائي في حين يتعلق الشرط الثالث بالفترة الزمنية ،العقوبات، الإلتزامات المالية "ينبغي على المحكوم عليه، إنتظارها قبل تقديم طلب رد الإعتبار."

و تفصيل هذه الشروط يكون كما يلي:

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بطالبي رد الإعتبار:

لا يجوز أن يرفع إلى » تنص المادة 680 من قانون الإجراءات الجزائية على القضاء طلب رد الإعتبار إلا من المحكوم عليه، فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.و في حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب، .« بل لهم أيضا أن يتولوا تقديم الطلب و لكن في ظرف مهلة سنة إعتبارا من الوفاة يبدو أن المشرع حصر تقديم طلب رد الإعتبار هم المحكوم عليه، أو نائبه القانوني إذا كان محجورا عليه، الأصول، الفروع، الأزواج، و من ثمة لا يجوز لغير هذه الفئات إتخاذ هذا الإجراء.

أولا: المحكوم عليه أو نائبه القانوني

ذلك أن المحكوم عليه أو نائبه هو أول من له مصلحة في رد إعتباره إليه وليس لشخص آخر أن يسعى لأجل تحقيق هذه المصلحة، إّلا أنه إذا كانت أهلية المحكوم عليه منعدمة أو ناقصة بسبب جنون أو عته أو سفه فهنا بطبيعة الحال لا يمكنه تقديم طلب رد الإعتبار و ينوبه في ذلك نائبه القانوني المعين بموجب حكم الحجر 15 .و على هذا النحو النائب القانوني قد يكون الولي أو الوصي، كما قد يكون شخصا من الغير يعينه القاضي كمقدم يتولى شؤونه و من بينها تمثيله أمام القضاء 16.





- (15/ القانون رقم 84 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة المادة 101 منه) .
- ( 16/ المادة 104 من نفس القانون، نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه و القيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، و قبل الحكم).
الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



فإن حدث و أن تقدم المحجور عليه بالطلب فلا يعد مقبولا ما دام أّنه و كقاعدة عامة كل تصرفات المحجور بعد صدور حكم الحجر باطلة أو قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة فاشية وقت صدورها 17 الزوج، الأصول، الفروع أو أقارب المحكوم عليه ما دام أن المحكوم عليه على قيد الحياة، يفترض أّنه هو المعني بتقديم طلب رد الإعتبار تحقيقا لمصلحته، إّلا أن هذه المصلحة قد تتوسع لتشمل أقاربه في حالة وفاة هذا الأخير، لذا منحهم المشرع حق تقديم طلب رد إعتبار قريبهم المتوفي،كما منحهم حق تتبعه في حالة مبادرة قريبهم بتقديمه قبل وفاتــه.
و ينبغي على الأشخاص المذكورين تقديم الطلب أو تتبعه خلال مهلة سنة إعتبارا من الوفاة. لكن ماذا لو تغيب المحكوم عليه عن أقاربه بشكل يجعل حياته أو موته أمران مجهولان؟. نحن نعلم جيدا، أنه يمكن إستصدار حكم يقضي بوفاة المفقود بناءا على طلب أحــد
من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه يجب أن يكون الحجر بحكم، و للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب »المادة 103 من نفس القانون «الحجر إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في الورثة، أو من له مصلحة، أو النيابة العامة 18 و بتتبع تسلسل الإجراءات يجوز لزوج أو أصول أو فروع المحكوم عليه عند وفاته التقدم لدى الجهة القضائية بطلب لرد إعتباره قبل مرور مهلة سنة من تاريخ الحكم بوفاته.














) - 17/ المادة 107 من قانون الأسرة ، أسباب الحجر ظاهرة و فاشية وقت صدورها)
- ( 18/ يتبع تسلسل الإجراءات يجوز لزوج أو أصول أو فروع المحكوم عليه عند وفاته التقدم لدى الجهة القضائية بطلب
لرد إعتباره قبل مرور مهلة سنة من تاريخ الحكم بوفاته.

الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



الفرع الثاني: تنفيذ العقوبة و الوفاء بالإلتزامات المالية


أولا: تنفيذ العقوبة


رد الإعتبار القضائي شأنه شأن رد الإعتبار القانوني، يستلزم قبل التقدم لطلبه أمام الجهات القضائية المختصة، أن يكون المحكوم عليه قد نفذ العقوبات المسلطة عليه بموجب الحكم الذي أدانه سواء كانت العقوبة حبسا أو غرامة مالية.


و نظرا لسبق شرح هذا العنصر عندما تطرقنا لرد الإعتبار القانوني نكتفي ببيان الحكم الذي جاءت به المادة 682 في فقرتها الثالثة حيث نصت على أنه " و فيما عدا الحالـــة
المنصوص عليها في المادة 684 لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم، أن يحصلوا على رد الإعتبار القضائي ".و كأن المشرع أراد بهذا الحكم أن لا يساوي بين من نفذ العقوبة فعليا و بين من سقطت عنه بدافع الزمن،.وبذلك لم يبقى أمام المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته، إّلا إنتظار رد إعتباره إليه بقوة القانون 19 . و هي المادة التي كرسها الإجتهاد القضائي، بالقرار رقم 261262 الصادر بتاريخ 2001/03/27 لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الإعتبار القضائي 20 ، ويجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات " المادة 113 من نفس القانون".

و تجدر الإشارة إلى أن المادة 683 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية جاءت بحكم يبدو غريب نوعا ما حيث نصت على أنه يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة ،684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفاءه من آداء ما ذكر فلو أخذنا بمفهوم هذه المادة يجوز إعفاء المحكوم عليه من آداء الغرامة المالية إّلا أننا ما نعرفه جيدا هو أن الغرامة عقوبة أصلية كالحبس، من ثمة لا يمكن الحديث عن فكرة الإعفاء من آدائها.




19)- / بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي لا نجده ينص على هذا الإستثناء في مواده)
-(20/ الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليــا – عدد خاص – سنة 2003 صفحة 237)

الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


ثانيا: الوفاء بالالتزامات المالية

و يقصد بها الوفاء بمختلف المصاريف القضائية و التعويضات المدنية، فإن لم يشترط المشرع بالنسبة لرد الإعتبار القانوني تسديد هذه الإلتزامات لأصحابها، فإن الأمر يختلف بالنسبة لرد الإعتبار القضائي حيث تلزم الفقرة الأولى من المادة 683المذكورة أعلاه المحكوم عليه بإثبات تسديد المصاريف القضائية و التعويضات المدنية.

و يكون إثبات التسديد على أساس وصل الدفع الذي تقدمه مصلحة الضرائب للمعني بالنسبة للمصاريف القضائية 21 ، في حين يثبت محضر التنفيذ تسديده للتعويضات المدنية لصالح الطرف أو الأطراف المتضررة. ويقوم مقام الوفاء بهذه الإلتزامات:

1/ - إعفاء المحكوم عليه من أدائها: فإن تعلق الأمر بالمصاريف القضائية، تنص المادة 683 في الفقرة الرابعة على أنه إذا أثبت هذا الأخير عجزه عن أدائها جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها،.كما أنه لصاحب التعويضات المدنية أن يتنازل عنها لمصلحة المحكوم عليه أي يعفيه من أدائها له.

إّلا أنه يبقى على عاتق المحكوم عليه أن يثبت لدى إيداعه طلب رد الإعتبار للحالتين، وعادة يكون الإثبات بالنسبة للحالة الأولى بتقديم شهادة فقر تسّلم له من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حين يقع إثبات الحالة الثانية بأية طريقة كانت '' ورقة رسمية، عرفية ".

2/ - إذا لم يثبت المحكوم عليه، تسديد المبالغ المالية الملقاة على عاتقه، و لم يثبت إعفاءه من أدائها، عليه أن يثبت أنه خضع لإجراء الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.






-(21/ قرار رقم 225688 صادر بتاريخ –1999/11/21الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا عدد خاص).
-(22/ دكتور أحسن بوسقيعة – قانون الإجراءات الجزائية /02/- قرار رقم 37 الصادر بتاريخ 4 في ضوء الممارسات القضائية – الطبعة الثانية – سنة 2002 – صفحة 255 - 19 –).


الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



3/ - في حالة عدم العثور على الطرف المتضرر أو إمتنع عن إستلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة. و علة ذلك أن لا يبقى رد إعتبار المحكوم (عليه بيد المحكوم له، إن شاء سمح له به و إن شاء منعه بالتهرب من أخذ ماله ويبقى السؤال المطروح ما مصير هذه الأموال ؟ بقى أن نشير إلى حكمين أتت بهما المادة 683 في الفقرتين الثالثة و الخامسة.

أ) أفرد المشرع من حكم عليه جزائيا لجريمة الإفلاس بطريقة التدليس بحكم خاص ، حيث نصت أن عليه أن يثيت أنه قام بوفاء ديون التفلسة أصلا و فوائد،
و مصاريف، أو يقدم ما يثبت إبراءه منها.

ب) في حين نصت الفقرة الخامسة إلى أن حكم الإدانة إذا قضى بأداء الإلتزامات المالية على وجه التضامن فإن الغرفة الجزائية بالمجلس هي التي تحدد مقدار جزء المصاريف، و التعويض المدني ، و أصل الدين الذي يتعين على طالب رد الإعتبار أن يؤديه.

الفرع الثالث: الشرط الزمني: " فترة التجربة"

كما فرض المشرع على المحكوم عليه لرد إعتباره قانونا، إنتظار فترة زمنية معينة تلي إنتهاء العقوبة و فرض عليه أيضا إذا أراد رد إعتباره عن طريق القضاء، الإنتظار لكن لفترة زمنية أقل طولا نوعا ما مقارنة بالحالة الأولى.–

و قبل التطرق إلى هذه المهل المحددة بموجب المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية، تجدر الإشارة إلى العبرة في تحديدها هو بنوع العقوبة كما تدل عليه المادة أعلاه، و هو ما كرسته أيضا المحكمة العليا في قرارها رقم 53382 الصادر عن من المقرر قانونا أن المهلة التي يجوز فيها للمحكوم عليه تقديم طلب رد الإعتبار تتحدد بنوع العقوبة الصادرة عليه لا نوع و فيما يلي بيان لهذه المهل، و التي قسمها المشرع بحسب الجريمة المسندة إليها طبيعة العقوبة جنحية أو جنائية، و بحسب حالة المحكوم عليه مبتدئ أو عائد من جهة أخرى.

-1 حالة المبتدئين المحكوم عليهم بعقوبة جنحية، المادة 681 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية:

إذا كانت العقوبة المسلطة على المحكوم عليه ذات طابع جنحي، و كان هذا الأخير مبتدئا في الإجرام أي غير مسبوق جزائيا، فلا يجوز له أو لأقاربه المعنيين تقديم طلب رد

الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


الإعتبار قبل إنقضاء مهلة ثلاث سنوات، تحتسب من يوم الإفراج عنه إذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، و من يوم سداد الغرامة إن وجدت.

-2 حالة المبتدئين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، المادة 681 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجزائية:

إذا كان المحكوم عليه مبتدئا، و كانت العقوبة الموقعة عليه ذات طابع جنائي فلا يجوز له أو لأقاربه المذكورين تقديم طلب رد الإعتبار من القضاء إلا بعد مضي خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.و قد جسدت المحكمة ما تقدم ذكره في القرار رقم 12302 صادر بتاريخ يتعرض للنقض قرار غرفة الإتهام القاضي بقبول طلب رد الإعتبار الذي قدمه محكوم عليه بالحبس و الغرامة قبل مضي ثلاث سنوات كاملة من و نفس الحكم 24 .

جاء في حيثيات القرار رقم 274368 صادر بتاريخ 2001/09/25 يوم سداد الغرامة25 أما بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، فقد قضى في فرنسا بأن الشرط الزمني يبدأ من تاريخ إنتهاء فترة التجربة المحددة بخمس سنوات على أساس أن الحكم لا يعد منفذا إلا بإنقضاء تلك الفترة 26

إلا أنه ما يمكن إبداءه كملاحظة في هذا الإطار، أن عدم سقوط شرط إيقاف التنفيذ خلال مدة الإختبار، يعادل إعادة الإعتبار بقوة القانون لذا لا يمكن تقديم طلب إعتباره قضائي بشأنه.







24)/ جيلالي بغدادي – الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية – الجزء الثاني – الديوان الوطني للأشغال التربوية صفحة 102 )
(25/ الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا عدد خاص – نفس المرجع السابق )
(26/ Arrêt n 1175 du 17/02/1998 cour de cassation : « lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie du sursis,le délai prévu par l’article 786 du code de procédure pénale ne court qu’à compter du jour ou elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n’étant réputée avoir subi sa peine qu’à l’expiration du délai d’épreuve.»
Arrêt n° 6555 du 9/11/1998.



الفصل الأول رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


-3 إذا كان المحكوم عليه في حالة عود أو حكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد إعتباره إليه، فلا يجوز له تقديم الطلب، إّلا بعد مضي 6 سنوات على الأقل ،" المادة 682 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية " ،الإفراج عنها تخالف المحكمة العليا معطيات هذه المادة حيث جاء في قرارها رقم 41055 الصادر بتاريخ 04 فبراير 1984 عن الغرفة الجنائية الأولى 27

4- إذا كان المحكوم عليه عائدا تحدد الفقرة الزمنية لتقديم طلب رد الإعتبار بست سنوات على الأقل لأحكام المادة 682 من قانون الإجراءات الجزائية " ..... غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة جنائية رفعت فترة الإختبار إلى عشر سنوات " فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية.


هذه هي إذن الشروط القانونية التي يتطلبها رد الإعتبار القضائي، تخلف أحدها ينتج عنه رفض الطلب باعتبارها شروط موضوعية إّلا في حالة واحدة استثناها المشرع ينتج عنها قبول الطلب بالرغم من تخلف واحد أو أكثر من شروطه و يتعلق الأمر بأولئك الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد مخاطرين في سبيل ذلك بحياتهم، إذا حدث بعد ارتكاب » :حيث تنص المادة 684 من قانون الإجراءات الجزائية على الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته، لم يتقيد .« طلب رد الإعتبار بأي شرط زمني، أو متعلق بتنفيذ العقوبة و عليه يشترط للاستفادة من هذا الإمتياز:

* أن يؤدي طالب رد الإعتبار خدمات جليلة للبلاد: أي أن يقدم منفعة للوطن ذات طابع خاص.

* مغامرة المحكوم عليه في سبيل تقديم هذه الخدمة للوطن، و هو الشرط الذي يوحي لنا بأن المشرع قصد أن يمس هذا الإجراء أولئك الذين يساهمون في الدفاع عن الوطن تأدية الخدمة يكون بعد ارتكاب الجريمة: بمفهوم المخالفة إذا قدم المحكوم عليه خدمات جليلة للوطن مغامرا بحياته، و إرتكب بعدها فعلا مجرما فإنه في هذه الحالة لا يستفيد من مضمون هذه المادة، كون تقديم الخدمة ينصرف أثرها إلى الماضي لا المستقبل.

و ما تجدر الإشارة له أن المشرع الجزائري لما وضع هذه المادة فقد قصد بها مكافأة الشخص الذي غامر بحياته في سبيل خدمة الوطن، و لا شك في أن هذه الخدمة جليلة، و المنطق يقول أنه لا يمكن من جهة منح شخص مكافأة تقديرا لشجاعته و نبله ووطنيته، و إلزامه من جهة أخرى من آداء ما تبقى من آثار الحكم و مع ذلك لا بد من القول أن المشرع الجزائري إستعمل عبارة تنفيذ العقوبة والتعويضات و هي العبارة التي تنصرف إلى الحبس و الغرامة28


27) / الدكتور أحسن بوسقيعة – قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائيـة – نفس المرجع – صفحـة256 - )
(28/-Article 789 du code de procédure pénale dit « si depuis l’information le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise a aucune de condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas , la cour peut accorder la réhabilitation même si l’amande et les dommages – intérêts n’ont pas été payés ».

الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري













الفصل الثاني




















الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


إجراءات رد الإعتبـــار:

حدد المشرع الجزائري إجراءات رد الإعتبار بالمواد من 685 إلى غاية المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية، إضافة لما جاءت به المادة 679 من نفس القانون. و هي إجراءات متعلقة برد الإعتبار القضائي على إعتبار أن رد الإعتبار القانوني يتم بصفة تلقائية و ببساطة متناهية، حيث يتولى كاتب الضبط بناءا على التعليمات التي تأتيه من النيابة العامة29 للإشارة إلى رد الإعتبار على القسائم رقم 01، لما سبق ذكره أعلاه إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين نتناول من خلال المبحث الأول مختلف الإجراءات المتبعة على مستوى المحكمة، لننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثاني و نعالج من خلاله الإجراءات التي تتخذ على مستوى المجلس.

المبحث الأول: الإجراءات على مستوى المحكمة:

الإجراءات المتبعة خلال هذه المرحلة نوعـــان:

* إجراءات متعلقة بطلب رد الإعتبار، و هنا الأمر يتعلق بما يجب على طالب رد الإعتبار أن يتخذه حتى يكون لجوؤه إلى القضاء في محله.
* إجراءات يقوم بها وكيل الجمهورية بعد إستحواذه على طلب رد الإعتبار.

هذا ما سندرسه في المطلبين الآتييـــن:

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بطلب رد الإعتبار

الفرع الأول: تقديم الطلب

بموجب المادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على المحكوم عيه تقديم طلب رد الإعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته.
و السؤال المطروح ماذا لو كان الشخص طالب رد الإعتبار لم يكون قد أقام بالوطن بتاتا، أو كان محل إقامته بالخارج فمن هي النيابة المختصة بتلقي الطلب في هذه الحالة؟
المشرع الجزائري لم يجب على هذا الطرح، و بالرجوع للتشريع الفرنسي نجده ينص في مادته 790 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:



-(29/ المادة 628 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة تنص على أن كاتب الضبط فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 01- غير أن مثل هذا الحكم غير ممكن كون القاضي هو المخول بنظر الشروط القانونية لا الكاتب).


الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري




بالنسبة للحالة الأولى يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إدانتــه

* إذا كان مقيما بالخارج يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة آخر مقرإقامة، أو بدائرة محل الإدانة 30 ،و رغم أن المادة 685 المذكورة أعلاه تتحدث عن تقديم الطلب إلى وكيل الجمهورية Le Procureur de la République" " ، غير أنه لا حرج في تقديمه أمام النائب العام بإعتبار أن النيابة تتسم بعدم التجزئة 31 كما أن وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 35من قانون الإجراءات الجزائية يعتبر ممثلا للنائب العام على مستوى المحكمة.


هذا الأمر كرسه المجلس الأعلى في قراره رقم 41055 الصادر بتاريخ 04 ديسمبر أن القرار قد أخطأ عندما قضى بعدم قبول الطلب على أساس أنه قدم للنائب العام بدل وكيل الجمهورية لأن النيابة العامة غير قابلة للتجزئة و لأن وكيل الجمهورية بالجلفة هو أحد مساعدي النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة 32.


















(30/ Claude Zambeau –édition juris – classeur – op – cit page 07)
.31) - جيلالي بغدادي – الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية – المرجع السابق صفحة
.32) - مجلة الفكر القانوني – العدد الثاني – ديسمبر 1985 – صفحة 139 و 140


الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


الفرع الثاني: مضمون الطلب و مرفقاته

يتضمن هذا الطلب عادة:

* البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب و التأكد من هويته، و يتعلق الأمر هنا بالاسم و اللقب، تاريخ و مكان الإزدياد، التوقيع عن العريضــة.

* عرض موجز عن الوقائع و الأسباب، الأعمال الممارسة، الخدمة العسكرية مكان تنفيذ العقوبة و إذا تعلق الأمر بآداء خدمات جليلة للوطن عليه بيان نوع هذه الخدمة و مكانها و زمانهــا 33

* و بالرجوع لنص المادة 679 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين أن يشمل طلب رد الإعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد إعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

يفهم من صياغة هذه المادة ما يلي:

المشرع الجزائري أخذ بفكرة رد الإعتبار للمحكوم عليه للمرة الثانية بعد أن رد له إعتباره عما إرتكبه من جرائم قبل ذلك، و هو منتقد حسب رأينا في هذا الأمر كون أن علة رد الإعتبار تكمن في إعادة إدماج المحكوم عليه بالمجتمع على أساس أن أخلاقه تحسنت، فإن أعاد الكرة بإجرامه، فإنه و بدون شك لا يستحق أن يرد له إعتباره ثانية كما أن فتح المجال بهذا الشكل أمر غير منطقي و يتنافى مع المبادئ الإجتماعية.











( 33/ Claude Zambeau – édition du juris – classeur – op – cit page 27 )

الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



عدم إشتراط المشرع أن يتضمن طلب رد الإعتبار الجرائم التي مسها العفو الشامل، يعني بالضرورة أن آثار هذا الأخير تمتد إلى إزالة العقوبات عن شهادات السوابق القضائية و من ثمة لا داعي لطلب رد الإعتبار عنه.

فإن لم يتضمن الطلب كافة العقوبات الموقعة على الشخص، فلا شك أن مصيره سيكون عدم القبول، حسب ما جاءت به المحكمة العليا في قرارها رقم 50325 الصادر بتاريخ جوان 1988 ، بما أن المشرع استعمل عبارة " يجب " في النص القانوني فإن الطلب الذي يشمل جميع العقوبات المحكوم بها على الطالب يكون غير مقبول على خلاف المشرع الفرنسي الذي إستعمل كلمة " DOIT " 34.

يقول الدكتور/ عبد الحميد الشواربي أن صدور عدة أحكام ضد شخص واحد لا يمنع من رد إعتباره إليه، لكن ذلك لا يمكن أن يحصل بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض الآخر، فإذا كانت شروط الإعتبار غير متوافرة بالنسبة لأحد أو بعض تلك الأحكام فإنه لا يجوز رد إعتباره إليه، ذلك أن جدارة الشخص برد إعتباره كل لا يتجزأ، كما يتعين على طالب رد الإعتبار حسب نص المادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية بيان و بدقة:

أ / تاريخ الحكم بالإدانة أو إن تعددت الأحكام بطبيعة الحال عليه رفع كافة التواريخ الخاصة بها.
ب/ الأماكن التي أقام بهـا المحكوم عليه منذ الإفراج عنـه.

و في كافة الأحوال على صاحب العريضة تقديم كافة الوثائق التي من شأنها أن تساعد على الإسراع في إتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقــة.

- الوثائـــق:

أولا: وثائق الحالة المدنيــة

01/ - إذا كان طالب رد الإعتبار هو المحكوم عليه نفسه، يقدم لوكيل الجمهورية المختص شهادة
ميلاده كوثيقة كافية لإثبات هويته، إضافة لشهادة إقامة لإثبات محل الإقامة.

02/ - إذا كان طالب رد الإعتبار هو أحد الأقارب فيتعين عليهم إثبات علاقة القرابة التي تربطهم
بالمحكوم عليه المتوفى.


-( 34/ الدكتور أحسن بوسقيعة – قانون الإجراءات الجزائية في الممارسة القضائية – المرجع السابق ).
الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري




* فإن كان الطالب له صفة الزوج فعليه تقديم عقد الزواج المثبت للعلاقة الزوجية شهادة الميلاد، شهادة وفاة الزوج.

* أما إذا كان الطالب له صفة الأصل أو الفرع عليه إثبات هذه العلاقة عن طريق تقديم شهادة ميلاد الطالب، شهادة وفاة المحكوم عليه.

ثانيا : الوثائق المتعلقة بالإلتزامات الماليـة

01/ المصاريف القضائية

* على المحكوم عليه إثبات تسديد ما عليه من مصاريف قضائية عن طريق تقديم وصل الدفع المقدم له من طرف مصلحة الضرائب، و لا يحل محل هذا الوصل أية ورقة أخرى كما ذهبت إلى ذلك المحكمة العليا.

* إذا كان طالب رد الإعتبار أحد الأقارب، و كان المحكوم عليه قد توفي قبل سداد هذه المصاريف، فإن عليهم سداد هذه المصاريف من أموال هذا الأخير خلال مرحلة تصفية الديون، مع العلم أن هذه المصاريف يمكن أن تخضع للتقادم المسقط وفقا لقواعد القانون المدني.

02/ الغرامــــــة

* يقع على المحكوم عليه إثبات تسديدها هي الأخرى، بموجب وصل الدفع المقدم له من طرف إدارة الضرائب المعنية.

* نفس الإلتزام بالإثبات يقع على عاتق الأقارب في حالة تقدمهم بطلب رد إعتبار قريبهم المتوفى

03/ التعويضات المدنية

* سواء كان طالب رد الإعتبار المحكوم عليه، أو أحد أقاربه، يتعين عليهم تقديم الدليل على
تسوية كافة التعويضات المدنية المحكوم بها عليه، و يكون ذلك بتقديــم:






الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



 محضر التنفيذ المثبت لذلك " حالة التسديـــد "
 أي ورقة رسمية أو عرفية تثبت إعفاءه من التسديد.
 وصل الدفع المقدم له من طرف إدارة الضرائب في حال عدم العثور على الطرف المتضرر أو إمتناعه عن إستلام المبلغ المستحق.

04/ - إذا تعلق الأمر بإدانة نتيجة الإفلاس بالتدليس، يجب تقديم ما يثبت الوفاء بديون التفلسة
أصلا و الفوائد و المصاريف أو ما يثبت تنازل أصحابها عنها.

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة من طرف وكيل الجمهورية

بعد تلقي وكيل الجمهورية لعريضة رد الإعتبار، يقوم بمراجعتها بغية التأكد من إحتوائها على المعلومات و البيانات اللازمة، ليقوم بعد ذلك بإتخاذ الإجراءات التي تدخل في إطار إختصاصه.

الفرع الأول: التحصل على الوثائق.

حسب نص المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية يستحصل وكيل الجمهورية بناءا على البيانات المقدمة من طرف المحكوم عليه.على:

1/ - نسخة من الحكم أو الأحكام الصادرة بالعقوبة: ما يلاحظ عمليا أن طالب رد الإعتبار هو الذي يقدم هذه الوثيقة إلى وكيل الجمهورية، غير أنه و إن لم يكن حرج في ذلك مادام الأمر في مصلحة المحكوم عليه و لا ضرر فيه، إلا أنه يبقى أنه من الناحية القانونية وكيل الجمهورية هو المختص بالتحصل على هذه الوثيقة.

و الغرض من ضم الحكم أو الأحكام بملف رد الإعتبار، أن غرفة الإتهام ستعتمد عليها للتأكد من مختلف آثار الحكم الجزائي سواء فيما يخص العقوبات الجزائية أو بما قضى به من التزامــات مالية، و مصاريف قضائيــة.

2/ - مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة، هذا المستخرج ينوه فيه عن تاريخ صدور الحكم، تاريخ الإيداع، تاريخ الإفراج، تاريخ صدور مرسوم العفو إن وجد و الغرض من التحصل على هذا المستخرج حساب المواعيد المتعلقة بفترة التجربة التي يتعين على المحكوم عليه إنتظار إنقضائها.


الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



هذه المواعيد من النظام العام، و بالتالي فإن حسابهم يكون كاملا إبتداءا من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبــة.

3/ - القسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية: و تعتبر أول وثيقة يتعين على وكيل الجمهورية أن يتحصل عليها، فهي التي تشير إلى كافة ما تعرض له المحكوم عليه من أحكام وعقوبات.

و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القسيمة رقم 01 لا يكون إّلا للجهات القضائية، و من هذا المنطلق جرت العادة أن يقدم المحكوم عليه القسيمة رقم 03 بملف رد الإعتبار.

هذه هي إذن الوثائق التي يلزم وكيل الجمهورية بالتحصل عليها دون أي مساهمة من طرف المعني بطلب رد الإعتبار 35

جاء في قرار للمحكمة العليا، ملف رقم 237572 صادر بتاريخ 14/03/2000 أن غرفة الإتهام برفضها طلب رد الإعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات، و كذا الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين 36














(35/ المشرع الفرنسي بدوره إشترط تحصل وكيل الجمهورية على نفس الوثائق المذكورة أعلاه) .
(36/ الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا – عدد خاص – سنة 2003 صفحة 253 ).
الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



الفرع الثاني: إجراء تحقيق حول سيرة المحكوم عليه

إجراء هذا التحقيق يكون عن طريـــــق:

01/ - إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن " المادة 186 من قانون.إ.ج" .
02/ - إستطلاع رأي قاضي تطبيق العقوبات " المادة 686 من قانون .إ.ج" .
03/ - إستطلاع رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية " المادة 687 من
قانون إ.ج ".


أولا: إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة

وكيل الجمهورية بعد إلمامه بملف رد الإعتبار، يوجه إرسالية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني يأمرهم من خلالها بفتح تحقيق حول سيرة المعني، بغرض الإستيثاق من صحة ما ورد في الطلب من بيانات و معلومات خاصة منها تلك التي تتعلق بتواريخ و أمكنة الإقامة، سنة تنفيذ العقوبة، علما أن الهدف الأساسي من إجراء هذا التحقيق هو التأكد من سلوك المحكوم عليه خلال مرحلة التجربة بالنظر إلى جميع جوانب حياته " رفقاءه، علاقته بباقي أفراد المجتمع، سبل إسترزاقه......الخ، و كل ما من شأنه أن يفيد في التحري عن شخصيته ذلك أن رد الإعتبار يفترض أن المحكوم عليه قد برهن منذ تنفيذ عقوبته عن حسن سيرته.

كما يعمل وكيل الجمهورية على تتبع مراحل هذا التحقيق و توجيه رجال الشرطة في كيفية إجراءه و ما يجب القيام به في سبيل التحقق من سيرة المعني بالأمر.


و لا شك في أن هذه المحاضر المحررة من طرف رجال الأمن تلعب في هذا الإطار دورا أساسيا، يعتمد عليه أولا وكيل الجمهورية في تحرير تقريره، ثم غرفة الإتهام، ذلك أنه و بالرغم من أهمية باقي الإجراءات المتبعة للتأكد من مدى أحقية المحكوم عليه برد إعتباره إليه،.إلا أنه يبقى أن التأكد من سلوك هذا الأخير خلال فترة ما بعد تنفيذ العقوبة عاملا أساسيا و مرحلة أساسية يعتمد عليها للنظر في مدى إستحقاقه لما طلبه.




الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



فقط يستحسن أن يوجه هذا التحقيق بنوع من السرية بحسب كل حالة،حفاظا على مصلحة المحكوم عليه تجاه أفراد مجتمعه و في هذا الإطار جاء التعليمة رقم 1077المطبقة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أنه يستحسن عدم توجه رجال الشرطة أو الدرك أثناء تقصي سيرة المعني إلى مقر سكنه أو مقر عمله، و بصفة عامة كل مكان من شأنه المساس بمصلحة الطالب مدى إلزامية هذا الإجراء:

وكيل الجمهورية ملزم بإتخاذه فهو إجراء جوهري لما يشكله من أهمية كما سبق بيانه فلا يتصور نظر غرفة الإتهام في مدى إستحقاق المحكوم عليه برد إعتباره، دون أن يكون لديها مرجع تعتمد عليه في ذلك، و خاصة أن رد الإعتبار بحد ذاته مناطه الواقع بالدرجة الأولى.
كما أنه و بالرجوع لنص المادة 686 فقرة أولى، نجد أن صياغتها في هذا الإطار فهي صياغة تفيد الإلتزام. 38

ثانيا:استطلاع رأي قاضي تطبيق العقوبات:

يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ملزمة لقاضي تطبيق العقوبات، حيث نصت على أنه لقاضي تطبيق العقوبات دور هام في الإشراف على حالة المساجين، إبتداءا من تاريخ دخولهم المؤسسة العقابية إلى حين خروجهم منها، و تتبع وضعيتهم لذا نص المشرع بنفس المادة أعلاه على ضرورة قيام وكيل الجمهورية بإستطلاع رأي قاضي تطبيق العقوبات في هذا المجال.


قاضي تطبيق العقوبات في هذه الحالة يحرر تقريرا حول وضعية المسجون، أثناء تأدية العقوبة، في إطار الصلاحيات المنوطة به في هذا المجال. مدى إلزامية أخذ وكيل الجمهورية رأي قاضي تطبيق العقوبات:

إن الرأي الذي يقدمه قاضي تطبيق العقوبات هو رأي إستشاري، و عليه فإن سهو النيابة عن ذلك لا يترتب عليه النقض طالما أن غرفة الإتهام غير مقيدة برأيه، و مادام أن قضائها برفض الطلب أو قبوله يجب أن يكون مسببا تسبيبا كافيا و يطرح السؤال في حالة تعدد قضاة تطبيق العقوبات الذين أشرفوا على الوضعية الجزائية للمحكوم عليه.




«Le procureur de la république, fait procéder a ….. » 38) - النص باللغة الفرنسية جاء كما يلي فعبارة تفيد
معنى الإلزام . "Procéder"


الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



فالبعض يظن أن وكيل الجمهورية في هذه الحالة يتصل بمختلف قضاة تطبيق العقوبات المعنيين بحالة المحكوم عليهم، و يقوم بتحرير نهائي اعتمادا على مختلف التقارير التي تصله.

آخرون يرون أن وكيل الجمهورية يتصل بقاضي تطبيق العقوبات لمحل إقامة المحكوم عليه الذي يقع عليه عبء الإتصال بباقي القضاة الذين أشرفوا على الوضعية الجزائية،
و اعتمادا على التقارير المرسلة إليه من هؤلاء يقوم بتحرير تقرير رئيسي يرسله إلى
وكيل الجمهورية.

ثالثا: رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية

لا شك و أن أعلم الناس بوضعية المساجين من حيث أخلاقهم و سلوكهم، خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، هو مدير المؤسسة التي قضى بها المسجون عقوبته فهو الذي يشرف على مختلف تنقلاتهم داخل السجن و يشرف عليهم حتى في أبسط مما « الإطعام، تأدية الخدمات، العقوبات التأديبية التي يتعرضون لها......الخ. ويخول له القانون معرفتهم معرفة جيدة لذا نصت المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية بأن على وكيل الجمهورية أن يأخذ رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية، عن سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية.

تحرير وكيل الجمهورية للتقرير النهائي:

بعد إنتهاء وكيل الجمهورية من جمع كافة المعلومات اعتمادا على محاضر الشرطة ورأي قاضي تطبيق العقوبات، و مدير المؤسسة العقابية المعنية، و اعتمادا على مختلف الوثائق المرفقة، يقوم وكيل الجمهورية بتحرير تقرير نهائي يتضمن عرضا موجزا لمختلف الوقائع الناتجة عن إجراءات التحقيق، ليبين في الأخير فيما يخص مدى إستحقاق المحكوم عليه لرد إعتباره إليه، أو عدم إستحقاقه له، بمعنى أن رأيه قد يكون إيجابا لمصلحته، كما قد يكون سلبيا لا يخدمه فيما تبقى من إجراءات. بعد إنتهاء وكيل الجمهورية من تحرير التقرير – أعلاه – يقوم بتحويل ملف المعني بسرعة إلى السيد النائب العام لدى المجلس.






الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري




المبحث الثاني: الإجراءات على مستوى المجلس

يقصد بهذه الإجراءات تلك التي تتم على مستوى النائب العام، و على مستوى غرفة الإتهام، إلى أن تصدر هذه الأخيرة قرارها النهائي بقبول أو رفض طلب رد الإعتبار.

كما نقصد بها تلك الإجراءات اللاحقة لصدور غرفة الإتهام، و التي تعتبر كنتيجة حتمية لكافة المراحل التي سبق بيانها، أو ما جرى الفقه عادة على تسميته بآثار رد الإعتبار، علما أن هذه الإجراءات أو الآثار هي نفسها سواء بالنسبة لرد الإعتبار القضائي أو رد الإعتبار القانوني. و تبعا لذلك إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:


المطلب الأول: نوضح من خلاله الإجراءات السابقة لقرار غرفة الإتهام.

المطلب الثاني: نبين من خلاله الإجراءات اللاحقة لصدور قرار غرفة الإتهام.

المطلب الأول: الإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة الإتهام:

هذه الإجراءات منها ما يتم على مستوى النائب العام، و منها ما يتم على مستوى غرفة الإتهام.

الفرع الأول: أمام النائب العـــام

بعد تلقي النائب العام لطلب رد الإعتبار، و الملف المرفق عن طريق وكيل الجمهورية، يتفحصها للتأكد من إتخاذ هذا الأخير لكافة الإجراءات التي يستلزمها القانون، فإذا رأى إغفالا في إتخاذ إجراء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الواجب اتخاذه حول المعني، أو أن اتخاذه كان بصورة غير جيدة، مثلا أن يكون المحضر المجرى بمعرفة رجال الأمن تحت إشراف وكيل الجمهورية غير كاف من حيث المعلومات و البيانات و الوقائع، المنتجة بالملف، أو أنه لم يستحصل على كافة الوثائق التي يتطلبها القانون.





الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري




في هذه الحالة النائب العام ينبه وكيل الجمهورية لذلك عن طريق التعليمات لإتمام التحقيق المطلوب، أو التحصل على الوثائق الناقصة بالملف، و بعد تأكده من إكتمال الملف، يتولى تهيئته و تقديمه لغرفة الإتهام لتفصل فيه طبقا للقانون هذا ما نصت عليه يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الإتهام بالمجلس القضائي مع العلم أن للمحكوم عليه أن يقدم طلب رد الإعتبار مباشرة أمام النائب العام لدى المجلس، بإعتبار أن وكيل الجمهورية يعتبر ممثلا للنائب العام على مستوى المحكمة، هذا الأخير يتعين عليه في هذه الحالة إحالة الطلب على وكيل الجمهورية المختص التابع له محل إقامة المعني ليتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا، أو يجري التحقيق بمعرفته. " المادة 688 من قانون الإجراءات الجزائية " .

الفرع الثاني: أمام غرفة الإتهام

تعتبر غرفة الإتهام هي صاحبة الإختصاص في الفصل في طلب رد الإعتبار دون غيرها، في خلال مهلة شهرين من تلقيها له، بعد تبليغها الأطراف بتاريخ الجلسة.
و تتم الإجرءات كما يلــــي:

* سماع تقرير المستشار المقرر.
* إبداء النائب العام لطلباته.
* سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه طبقا للقانون.
* بعد المداولة تصدر الغرفة قرارها.

قرار غرفة الإتهام:

غرفة الإتهام تقوم بدراسة ملف المعني من الجوانب الآتية:

01/ - مدى توافر الشروط القانونية الموضوعية " تنفيذ العقوبة، الشروط المتعلقة بطالب رد الإعتبار، إحترام المواعيد " و مقارنتها بالوثائق المقدمة.

02/- كما تنظر في مدى إحترام الإجراءات إبتداءا من تقديم الطلب إلى غاية إحالته عليها من طرف النائب العام.

الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



03/- تنظر بصفة موضوعية في الطلب من حيث مدى إستحقاق المحكوم عليه لرد إعتباره إليه، إعتمادا على مختلف إجراءات التحقيق بالدرجة الأولى، إضافة لما دار أمامها من مناقشات.
بعد مراقبة غرفة الإتهام لهذه الشروط الموضوعية و الإجرائية تصدر قرارها.

* إما بقبول طلب رد الإعتبار شكلا و موضوعا و بالتالي منح المعني رد إعتباره.

* إما بقبول الطلب شكلا ، إذا ما توافرت كافة الشروط و الإجراءات الصحيحة لرد الإعتبار، و رفضه موضوعا إذا ما توصلت قناعتها إلى عدم إستحقاق الطالب لرد إعتباره إليه، و في هذه الحالة على غرفة الإتهام، و حتى لا يظهر تعسف قضاة المجلس في قراراتهم فهم مطالبون بتعليلها، و بيان أسباب رفض الطلب بصفة موضوعية، و إلا كان قرارهم معرضا للنقض لغرفة الإتهام إذا ما رأت عدم توافر الشروط الموضوعية لرد الإعتبار، " عدم إستيفاء المهلة القانونية، عدم توافر الصفة في طالب رد الإعتبار بحيث لا يكون من الفروع و لا الأصول أو الأزواج، عدم إحترام الإجراءات " ، أن تقضي برفض الطلب شكلا.

هذا و قد خول القانون لطالب رد الإعتبار أن يتقدم بكافة الوثائق الضرورية التي تدعم طلبه أمام غرفة الإتهام، كأن يقدم مثلا وصل دفع الغرامة و مختلف الإلتزامات المالية،أو أية وثيقة تشيد بحسن أخلاقه و بإندماجه بالمجتمع " مثلا " شهادة تثبت مشاركته في مختلف النشاطات الإجتماعية، فغرفة الإتهام لها أن تعتمد على كل ما يفيدها في التحقق من شخصية المحكوم عليه.و هما تنص عليه المادة 688 من قانون إ.ج.

و يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الإتهام سائر المستندات المفيدة في الأخير نشير إلى قرار غرفة الإتهام في إطار طلب رد الإعتبار، كغيره من القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن بالنقض فقط ضمن الكيفيات المنصوص عليها بمواد قانون الإجرءات الجزائية.

كما يجوز الطعن في حكم غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون حسب المادة 690 من قانون الإجراءات الجزائية.






الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة لصدور قرار غرفة الإتهام

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، فرع نوضح من خلاله الإجراءات اللاحقة لصدور قرار غرفة الإتهام في حالة رفضها رد الإعتبار للمعني، في حين نتناول بالفرع الثاني الإجراءات الناتجة عن قبول طلب رد الإعتبار، و هي إجراءات تخص رد الإعتبار القانوني كذلك.

الفرع الأول : رفض الطلب

في حالة رفض طلب المعني من طرف غرفة الإتهام نفرق بين :

-1 حالة رفض الطلب شكلا: هنا يجوز للمعني طلب رد الإعتبار مرة أخرى دون أن يتحدد ذلك بزمن معين، مادام أن غرفة الإتهام لم تناقش موضوع الطلب، واكتفت بالتطرق إلى الشكل فقط.
ومثال ذلك أن يرفع المحكوم عليه الطلب إلى الجهات القضائية المختصة قبل إنقضاء آجال الإنتظار القانونية كأن يرفعه قبل إنقضاء خمس سنوات من يوم الإفراج عنه لإرتكابه فعلا أدين لأجله بعقوبة جنائية.

-2 في حالة رفض الطلب موضوعا: في هذه الحالة لا يجوز للمعني بالأمر إعادة تقديم طلب رد الإعتباره إليه قبل إنقضاء مهلة سنتين إعتبارا من تاريخ الرفض و خلاف ذلك سيؤدي لا محالة لرفض الطلب مرة أخرى لرفعه قبل الآجال القانونية.

هذا ما كرسته المحكمة العليا في قرارتها أن غرفة الإتهام تفصل في رد الإعتبار القضائي ، و الذي جاء فيه إبداء طلبات النيابة العامة و سماع أقوال الطرف المعني بالأمر، و في حالة رفضها للطلب لا يجوز تقديم طلب جديد قبل إنقضاء مهلة سنتين إعتبارا من تاريخ الرفض، غير أن هذه القاعدة لا تنطبق إّلا إذا كان القرار الأول قد فصل في موضوع الطلب وقضى برفضه. أما إذا اكتفى القرار بالفصل في شكل الطلب و قضى بعدم قبوله على أساس أّنه قدم مباشرة إلى النائب العام لدى المجلس، فيجوز للمعني بالأمر أن يصحح طلبه بتقديمه إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته، و على غرفة الاتهام في هذه الحالة أن تفصل في موضوع الطلب لا أن تقرر عدم قبوله لعدم انقضاء مهلة سنتين على صدور القرار الأول.





الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



الفرع الثاني : قبول الطلب

في حالة إصدار غرفة الإتهام لقرار يقضي بمنح المعني بالأمر رد إعتباره إليه فإنها تأمر ب:

* التأشير على هامش الحكم، أو الأحكام الجزائية التي أدانت المعني برد إعتباره إليه.
* التأشير على هامش بطاقة السوابق القضائية رقم 01 بنفس الشيء.
و هو ما نصت عليه المادة 692 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى:
ينوه عن الحكم الصادر برد الإعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية الصياغة الفرنسية الأنسب لسياق الكلام حيث جاء النص الفرنسي كما يلي:

« Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire ».

كما تنص المادة 628 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الإعتبار القانوني في فقرتها الأخيرة على أن الكاتب فور تثبته من رد الإعتبار بحكم أن القانون يشير إلى
ذلك على القسيمة رقم 01هذا فيما يخص البطاقة رقم واحد فما هو الإجراء المتخذ بالنسبة للبطاقتين رقم 02 و رقم 03برد الاعتبار للمحكوم عليه يتم محو أي إشارة للعقوبة بالبطاقتين 02 و 03 حسب نص و في هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و عكس ذلك جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا, ملف رقم 22960 صادر أنه من المقرر قانونا أن رد الإعتبار القانوني أو القضائي لا يمحو العقوبات من البطاقة رقم 02 التي لا تسّلم إلا للسلطات القضائية, و من ثمة ما دام المتهم مسبوقا قضائيا و استفاد من رد الإعتبار, فإن قضاة المجلس الذين أسندوا إلى البطاقة رقم 02 للسوابق العدلية لرفض منحه الظروف المخففة بما لهم من سلطة تقديرية في ذلك لم يخالفوا القانون .









الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري



ما يمكن أن نقوله حول مضمون هذا القرار أنه جاء مخالف لقاعدة قانونية, وضعت من أجل تجسيد فكرة رد الإعتبار على أرض الواقع , فالفائدة الأولى المتوخاة من رد الإعتبار هي محو آثار الإدانة في المستقبل طبقا لنص المادة 676 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية و يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات ،و في نفس الإطار نجد التشريع الفرنسي, ينص في المادة 769على مايلي "دخل حيز التطبيق بتاريخ 01/12/1992 الصادر بتاريخ 16/03/1994 على أنه في حالة رد الإعتبار للمعني فإن صحيفة السوابق القضائية رقم 01 تسحب نهائيا , و بالتالي لا يبقى أي أثر مادي للعقوبة التي تختفي من السوابق نهائيا ، و ما تجدر الإشارة له أنه بالرجوع لنص المادة 676 من قانون الإجراءات الجزائية فأنه:

* ليس لرد الإعتبار أثر رجعي على ما نجم عنه في الماضي, فإن تم عزل الشخص عن وظيفته بسبب الحكم الجزائي فإن ذلك يظل صحيحا, لكنه يجعله صالحا لتولي الوظائف من جديد كما أنه لا تأثير له على حقوق الغير.

* سقوط العقوبات الأصلية بسبب رد الإعتبار للمحكوم عليه يؤدي بالضرورة إلى سقوط العقوبات التبعية و التكميلية الناتجة عنه و كما سبق بيانه لا يجب أن يعتبر الحكم الذي رد إعتبار المعني بشأنه سابقة في الإجرام.

هذا و إن الشخص الذي يرد إعتباره له الحق في أن يستلم و بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الإعتبار، و مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

* بقي في الأخير أن نشير إلى نص المادة 693 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي جاء فيه أنه في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا، فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الإعتبار.









الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


و يجري التحقيق حينئذ في الّطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.
هذه المادة تعد دون جدوى في قانون الإجراءات الجزائية، كون أن المحكمة العليا كانت فيما مضى تصدر أحكاما بالإدانة، و بالتالي يعود الإختصاص في النظر في طلبات رد الإعتبار و يجرى التحقيق آنذاك بمعرفة النائب العام لدى المحكمة العليا مع الإشارة إلى أن طلبات رد الإعتبار بشأن هذه الأحكام مازالت تصل إلى المحكمة العليا إلى غاية وقتنا الحالي،غير أنها لم تعد تصدر مثل هذه الأحكام بسبب مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، و قانون العقوبات، مما يتعين معه القول بضرورة إلغاء هذه المادة.

هذه الشروط و الإجراءات الخاصة بنظام رد الإعتبار، نورد فيما يلي بعض الأحكام الخاصة برد الإعتبار العسكري، و رد الإعتبار بالنسبة للأحداث:

أولا : رد الاعتبار العسكري:

01/- القاعدة العامة فيما يخص رد الاعتبار العسكري, أن تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية السالفة الّذكر, سواء تعلق الأمر برد الاعتبار القانوني أو رد الاعتبار القضائي تطبق أحكام نفس الشروط ، نفس الإجراءات طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 233 من قانون القضاء العسكري قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الإعتبار القانوني أو القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية على أنه و بالرجوع للفقرة الثانية من المادة المذكورة - أعلاه – نجدها تنص على توجه عريضة رد الإعتبار إلىالسيد/ وكيل الدولة العسكري، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة ، و تفسير هذه المادة أن طلب رد الاعتبار يجب أن يقدم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أدانت المحكوم عليه الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات "مستخرج من الحكم ، الحالة الجزائية "
و يرفعه إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة, لتقوم هذه الأخيرة بمواصلة الإجراءات إلى غاية الفصل في الطلب من طرف المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام.







الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


إّلا أنه ما يجري العمل به أن المحكوم عليه يمكنه تقديم طلب رد الإعتبار سواء أمام المحكمة التي أدانته لتتبع معه ما ذكرناه سالفا, أو أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامته, و التي تقوم في الحالة الثانية بالتحصل على الوثائق اللازمة لتكوين ملف رد الإعتبار من خلال الإتصال بمحكمة الإدانة.

و حسب رأينا فإن الحل العملي أجدر بالتنويه إليه كونه يزيل العوائق أمام المحكوم عليهم في طلبهم رد إعتبارهم, فلو تصورنا أن شخصا يقطن بمدينة قسنطينة, و سبق أن تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بوهران, فهو سيكون مجبرا على التنقل إلى مدينة وهران لإيداع طلبه, بدلا من إيداعه لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ؟ و هو أمر غير عقلاني, حيث أن الأجدر أن يضع الشخص طلبه أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامته لتتولى هذه الأخيرة إتخاذ باقي الإجراءات.

و قد ذهبت المحكمة العليا في القرار رقم 70303 الصادر بتاريخ 24/04/1990 إلى أن عريضة رد الإعتبار يجب أن تودع لدى المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدمها إستنادا إلى نص المادة 233 من قانون القضاء العسكري.و هو التفسير الخاطئ لنص المادة 233 المذكورة أعلاه – لسببين:
* أولهما: أن المشرع لو قصد إيداع الطلب لدى وكيل جمهورية محكمة الإقامة لإكتفى بالفقرة الأولى من نص المادة التي تحيل على قانون الإجراءات الجزائية, و نحن نعلم أن هذا القانون ينص على أن الطلب يقدم لدى وكيل الجمهورية لمحل الإقامة

* السبب الثاني: انه بالرجوع للفقرة الثانية نجدها مقسمة إلى شطرين،الشطر الأول يتكلم عن تقديم الطلب لوكيل الدولة العسكري ، في حين الشطر الثاني يتكلم عن إحالة هذا الأخير - الطلب- أمام المحكمة العسكرية لمحل إقامة مقدم العريضة.و يفهم من هذا السياق أن المحكمة العسكرية التي تتلقى الطلب ليست نفسها تلك التي تفصل فيه.







الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


02/- فيما يتعلق بالمحكوم عليهم المجردون بموجب الأحكام الجزائية الصادرة عن جهات القضاء العسكري من الرتب والأوسمة التي كانوا قد تحصلوا عليها خلال فترة إلتحاقهم بصفوف الجيش الوطني الشعبي, رد إعتبارهم إليهم لا يعطيهم الحق في إسترجاع هذه الرتب و الأوسمة مهما كانت رتبهم, و مع ذلك يجوز لهم في حال الإلتحاق مرة ثانية بصفوف الجيش أن يكتسبوا رتبا و أوسمة جديدة " المادة 234 من قانون القضاء العسكري".

03/- يخضع لأحكام رد الإعتبار العسكري كل شخص حكم عليه من جهة قضائية عسكريــة:
*العسكريون الذين لا يزالوا في الخدمة.
* العسكريون المتقاعدون.
* العسكريون المطرودون.
* شبه العسكريون.
* المدنيون في حالة إدانتهم لارتكابهم جرم يعود فيه الاختصاص للمحاكم العسكرية.

04/- ما لاحظناه عمليا أنه إذا تقدم المعني بطلب رد الإعتبار العسكري
و كان طلبه يتضمن أحكاما صادرة عن جهات قضائية عادية، إضافة لأحكام صادرة ضده عن الجهات العسكرية فإن المحكمة العسكرية، و تمنحه إذا ما توافرت هذه لشروط رد إعتباره، و ذلك دون التّطرق إلى النظر في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العادية، التي تبقى من إختصاص هذه الأخيرة المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام لدى إصدارها لقرار رد الإعتبار، توجه إرسالية إلى الجهات القضائية العادية " النيابة العامة " حتى تقوم هذه
.الأخيرة بالتأشير برد الإعتبار على هامش صحيفة السوابق القضائية رقم 01









الفصل الثاني رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري


ثانيـا : رد اعتبار الأحداث:

حسب نص المادة 489 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تدابير الحماية
و التهذيب تقيد في صحيفة السوابق القضائية, غير أنه لا يشار إليها إلا في القسيمة رقم 02 التي لا تسلم إلا لرجال القضاء.

و حتى يصدر أمر بإلغاء القسيمة رقم 01 المنوه بها عن التدبير و بالتالي إلغاء القسيمة رقم 02 يتعين توافر بعض الشروط و إتباع إجراءات خاصة بسيطة مقارنة برد إعتبار البالغين .

01/- الشــروط :

* على المعني تقديم ضمانات أكيدة على أن حاله قد صلح و هو الشرط الذي يتعين على قاضي الأحداث أن يتأكد منه بصفة شخصية, كما أن للحدث أن يقدم ما يثبت تحسن سلوكه.

• الشرط الزمني: و يتمثل في أن تمضي فترة 5 سنوات من يوم إنتهاء التدبير

02/- الإجــراءات :

* يقدم طلب رد الاعتبار أمام قسم الأحداث على مستوى المحكمة من طرف صاحب الشأن "الحدث"، و ينوبه في ذلك وليه, إّلا أنه قد يتولى تحرير هذه العريضة، و إيداعها بالقسم المذكور قاضي الأحداث نفسه, أو النيابة، و لا شك أن المشرع في ذلك راعى مصلحة الحدث ، و هو الأمر الذي أيده وكيل الجمهورية العسكري لنفس المحكمة ، و يختص بنظر طلب رد الاعتبار للحدث:
- المحكمة التي تابعت الحدث
- محكمة محل إقامة الحدث
- محكمة محل ميلاد الحدث

ملاحظــة : الحكم الصادر عن قسم الأحداث لا يكون قابلا للطعن، و أمر الإلغاء يترتب عليه إتلاف القسيمة رقم 01


رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري







المـلاحــق
نموذج لوثيقة طلب رد الاعتبار المحكوم عليهم في جنحة أو جناية


السيد الاستاذ مدير نيابة............................(1)
تحية طيبة و بعد :
يتشرف مقدمه..................................المقيم..... .................بمحله المختار
مكتب الاستاذ/.............................. المحامي .

الموضـــوع

قضت محكمة الجنح أو الجنايات .............في جنحة رقم ..............أو جناية رقم..........
لسنة ..............بتاريخ .../.../..20 بـ .............و يذكرالحكم و ذلك التهمة..............

و قد قام الطالب بتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا ( أو ما صدر عنها عفوا ) و قد مضى على ذلك مدة 03 سنوات في الجنحة أو 02 سنتين في الجناية قضاها الطالب في مزاولة الاعمال و المهن الاتية :................................ و قد اثبت فيها حسن سلوكه طوال السنوات الماضية.

و حيث أنه يحق للطالب طلت رد اعتباره عملا بالمادة 532 اجراءات جزائية .


بنـــاءا عليه

يلتمس مقدمه بعد الاطلاع على هذا الطلب الامر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو رفعه الى محكمة الجنايات ...............................للحكم برد اعتباره.

و تفضلوا بقبول فائق التحية



وكيل الطالب







إن معالجتنا لنظام رد الاعتبار أثبتت لنا أهميته ليس فقط من جانب المحكوم عليه المستفيد منه, لما يوفره له من مزايا و حقوق تسمح له بالاندماج مرة ثانية بأفراد مجتمعه, و لكن أيضا بالنسبة للمجتمع من ناحية استقبال عنصر كان قد فقد مكانته به نتيجة ظروف معينة, و استعادها بتغيير هذه الظروف و تحسين سلوكه و ممارساته.

و من ثمة فإن القضاء برد الاعتبار على هذا النحو، يحقق بالفعل مصلحة فردية للمحكوم عليه, لكنه بالمقابل يعود بالآثار الايجابية على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعية.
و لأهمية هذا النظام، و نظرا لتعلقه بحقوق الأفراد فإن تجسيده على أرض الواقع بات أمرا أساسيا يجب أن لا يبقى دون جدوى على مستوى الجهات القضائية المختصة التي يتعين عليها إتخاذ الإجراءات الضرورية، و المستمرة لرد اعتبار الأشخاص المعنيين به المستوفون للشروط القانونية خاصة، إذا ما تعلق الأمر برد الإعتبار القانوني الذي يفترض القانون اتخاذه بعيدا عن إرادة الأفراد و دون طلب منهم.

كما يتعين أن لا يبقى رد الاعتبار أمرا وهميا, فما دام أن المحكوم عليهم إتبعوا,
و أتبعت في مواجهتهم كافة الإجراءات القانونية و إستفادوا منه على هذا الّنحو, سواء بقوة القانون أو بموجب قرار حائز لقوة الشيء المقتضى فيه, فإن المعنى القانوني يستلزم أن لا يواجه بما إرتكبه في الماضي من أفعال مجرمة و استحق رد الاعتبار عنها.














رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري

I /- قائمــة المراجع :
01/-الدكتور أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي العام – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الأولى – 2002-2
02/-الدكتور أحسن بوسقيعة قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية
الطبعة الثانية 3-2002
03/- الدكتور الجيلالي – الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية – الجزء الثاني – الديوان الوطني للأشغال التربوية.
04/- المستشار أنور العمروسي – رد الإعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري ، دار الفكر الجامعي – الطبعة الأولى 5-2000
05/- الدكتور عبد الحميد الشواربي – التنفيذ الجنائي على ضوء القضاء و الفقه – منشأة المعارف بالأسكندرية.
06/- الدكتور مأمون محمد سلامة – قانون العقوبات القسم العام – دار الفكر العربي بالقاهرة – الطبعة الثالثة – ص 7-1990
07/- الدكتور محمد علي عياد الحلبي – شرح قانون العقوبات – القسم العام – عمان .1997-8 الدكتور محمود حسني – القانون الجزائي العام – دار الفكر العربي القاهرة الطبعة الأولى 1932–

II/- النصـوص القانونيـة:
01/- الامر 66 /155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
02/- الامر 71/28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق ل 22 أفريل 1971 71المتضمن قانون القضاء العسكري.
03/- القانون رقم 84/11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة









رد الاعتبار المحكوم عليهم في التشريع الجزائري

III/- المجــلات :

01/- مجلة الفكر القانوني – الديوان الوطني للأشغال التربوية – العدد الثاني – ديسمبر .1985.-2 الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا – عدد خاص سنة 2003

IV/- المحاضــرات :

- النائب العام لدى المحكمة العليا بن عبد الرحمان السعيد "، محاضرات في مادة القاضي الجزائي – المعهد الوطني للقضاء -2003 -
- رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة – محاضرات حول قانون القضاء العسكري .2004

الكتـب باللغـة الفرنسيـة :

01/- CLAUDE ZAMBEAU – édition Juris – classeur procédure pénale 2000.
02/-HENRI ANGEVIN – la pratique de la chambre d’accusation – traité – Formulaire – TITEC - .









 


قديم 2011-04-16, 15:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي ياسين على هذا الموضوع.










قديم 2011-04-21, 22:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاعتبار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc