ملخــص الــدعـاوى الإداريــــــــــة وآليات رفعها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخــص الــدعـاوى الإداريــــــــــة وآليات رفعها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-02, 20:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالرحيم75
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم75
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ملخــص الــدعـاوى الإداريــــــــــة وآليات رفعها

مقدمة:

لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع
فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .
ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة مكتوبة موقع عليها من الخصم او محامي
مقيد من نقابة المحامين وتودع لدى قسم كتابة الضبط .
وتتضمن العريضة اسم ولقب مقدم العريضة و موطنه و مهنته ولقب خصمه ومحل موطنه وملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له ، واذا تعلق الامر بدعوى الالغاء
وجب ان ترفع العريضة با لقرار المطعون ضده ومذكرات الادارة.
فماهي انواع الدعاوى التي ترفع امام المحاكم الادارية ؟.اضافة الى هذا ما المقصود بدعوى التعويض و ماهي الشروط الشكلية و الموضوعية لهذه الدعوى؟

المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة
المطلب الأول: دعوى الإلغاء
استنادا إلى المادة 143 من الدستور و التي تنص على مايلي ( ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ) القانون الجزائري يسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية
-و يرفعها أصحاب الصفة امام القاضي الإداري اما محكمة إدارية واما مجلس الدولة ، مطالبين إياه بإلغاء قرار إداري اما جزئيا او كليا بدعوى عدم المشروعية.
شروط قبول دعوى الإلغاء:
1 / محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي على قرار صادر عن إحدى الادارات اللامركزية المحلية( البلدية/ الولاية) أو المرفقية ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات أو الهيئات الوطنية) حيث أصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من القانون العضوي 98/01 .
-مع الاشارة هنا الى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر في منازعاتها المتعلقة بإلغائها أو تفسيرها أو فحص مشروعيتها إلى الغرف الجهوية القائمة بكل من المجالس القضائية التالية : الجزائر، وهران ، قسنطينة، بشار، ورقلة، حسب اختصاصها المحلي.
2/الطاعن:
يشترط في دعاوي الالغاء المرفوعة امام الغرفة الادارية (المحلية،الجهوية) ان تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة ترفع أي طعن قضائي طبقا للاحكام المادة 13ق ام حسب ما بين من قبل بشان دعوة الالغاء المرفوعة امام مجلس الدولة(1)
_________________________
(1)_ محمد صغير باعلي ص121



3/الميعاد:
وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
4/الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام الغرف الادارية يجب ان تكون العريضة:
أ- مكتوبة: وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من الطاعن اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالاغاء وامام مجلس الدولة.
ب-مرفقة: - بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .
- ينسخ بعدد الخصوم.
المطلب الثاني: دعوى التفسير
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على ان يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.
شروط قبول دعوى التفسير:
لا تقبل دعوى التفسير امام مجلس الدولة الا بتوفر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني والمتمثلة فيمايلي:
1/ محل الطعن:
القاعدة ان دعوى التفسير التي ترفع امام مجلس الدولة انما تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 سابقا، فقرة 103 دون سواها من الفقرات الأخرى الصادرة عن غير الجهات الواردة بتلك الفقرة والتي يعود الاختصاص بها حيث التفسير الى الغرف الإدارية ( المحاكم الايدارية )


طبقا لأحكام المادة 827 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفي فرنسا فان مجلس الدولة ينظر اضافة لذلك دعاوي التفسير المتعلقة بالقرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الايدارية ، وقد يسايره مجلس الدولة الجزائري في ذلك من خلال بعض قراراته (فهرس 37 صادر بتاريخ 31/02/2000 ) وعليه فانه يخرج من دائرة هذه الدعوى تفسير الصفقات العمومية او أي تصرفات اخرى خلافا لما هو سائد في مجلس الدولة فرنسي.
2/الغموض والابهام:
يشترط في القرار المطعون فيه ان يكون غامضا ومبهما الا ان القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير .
3/ وجود نزاع جدي قائم وحال:
يجب ان يترتب على غموض القرار نزاع جدي بين الطرفين او اكثر على ان يكون قائما ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا .
4/الطاعن:
يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى الالغاء سابقا فقرة 110ومابعدها طبقا للمادة 13ق ا م الصفة والاهلية والمصلحة .
5/الميعاد :
خلافا لدعوة الالغاء امام مجلس الدولة (سابقا فقرة 117) لا يستفيد رفع دعوى التفسير بمدة معينة استنادا للقانون العضوي 98-01 اللذين لا يشترطان ميعاد.
من حيث التحريك:
تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين:
أ- الطريق المباشر:يمكن لمن له صفة والمصلحة كما هو الحال في جميع الدعاوي القضائية (العادية والادارية) ان يرفع دعوى لتفسير القرار الايداري امام مجلس الدولة مباشرة وابتداء.
_____________________
الدكتور محمد صغير باعلي ص 124/125/

ب- الطريق الغير مباشر (الاحالة): وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير حيث تقوم جهة القضاء العادي في حالة الدفع بالغموض والابهام في قرار اداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوى الاصلية .(المدنية او التجارية) المطروحة امامها،بمطالبة الاطراف بالحالة الامر على مجلس الدولة ( القضاء الاداري) وحينئذ يتوقف النظر والفصل في الدعوى الاصلية الى حين اعطاء المعنى الحقيقي والواضح للقرار المطعون فيه بالتفسير.(1) ج- من حيث سلطة القاضي: تتقيد وتتحدد سلطة مجلس الدولة في دعوى التفسير باءطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار المطعون فيه ، يرفع الغموض والابهام عنه ،طبقا للقواعد التقنية و الفنية السائد في مجال تفسير القانون وهو ما يقتضي الالمام بعلم مصطلحات القانون ،وما يرتبط به من علم اللغة . – تتم عملية التفسير ،بموجب عمل قضائي (قرار مجلس الدولة) خائز لقوة الشيئ المقضي به،يبلغ لرافع الدعوى في حالة الطعن المباشر و الى الجهة القضائية في حالة الاحالة ، لتستأنف و تواصل عملية النظر و الفصل في القضية الاصلية ،مع الالتزام بلخضوع لقرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار مجلس الدولة بشأن تفسير قرار محل الاحالة(2).
المطلب الثالث:دعوى تقرير وفحص المشروعية
تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون العضوي 98/01 السالف الذكرعلى ان يختص مجلس الدولة ابتدئيا ونهائيا الطعون الخاصة بتقدير مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتهامن اختصاص مجلس الولة).
اولا:من حيث الموضوع:
- يطلب في دعوى تقدير و فحص المشروعية من القاضي الاداري(مجلس الدولة)،

______________________
نفس المرجع ص 126
- الفصل في مدى مشروعية او عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه،أي مامدى صحة أركان القرار الإداري :من سبب ،و اختصاص ،ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى سلامتها و خلوها من العيوب، كما رأينا في موضوع أوجه وأسباب الالغاء
ثانيا:من حيث تحريك الدعوى:
تتحرك دعوى تقدير و فحص المشروعية القرارات الادارية المطعون فيها ابتدائيا امام مجلس الدولة ،باطريقين نفسيهما المتعلقين بدعى التفسير الدعوى المباشرة والاحالة القضائية.
و بالنسبة للاحالة القضائية ، فلقاعدة انه يحظر على الهيآت القضائية الفاصلة في المواد المدنية ،تقدير مشروعية قرار اداري اثناء دعوى تدخل في اختصاصها ، مما يقضي احالة الامر على القضاء الاداري المختص .
اما بانسبة للمحاكم الجزائية ، فاءنها تتمتع عموما بهذا الحق اعمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي ،كما يستشف خاصة من المادة 459 ق/ع
ثالثا من حيث سلطة القاضي:
لا يتمتع القاضي المختص بهذا الصدد بأية صلطة في الغاء القرار ، كما هو الحال في دعوى الالغاء ولا بتحديدمعنى واضحا للقرار الغامض كما هو الحال في دعوى الفسير وانما تتمثل سلطته بعد معاينة و فحص القرار من حيث الاركان التي يقوم عليها، في التصريح بمشروعية القرار المطعون فيه ،اذا كانت اركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد،او العكس اذا كانت مشوبة بعيب من العيوب.
ويكون ذلك بقرار او عمل قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به يلزم القاضي العادي(1)



_____________________________
(1)نفس المرجع ص130


المبحث الثاني:دعوى التعويض
المطلب الاول:مفهوم دعوى التعويض
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة منصور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل
- تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
-الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
-الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
-و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .
حالات اللجوء الى دعوى التعويض:
- كما أن باب الطعن بالإلغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحا وذلك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجيدة اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.(1)
______________________
(1) طاهري حسين، القانون الاداري و المؤسسات الادارية ص 185
المطلب الثاني: شروط دعوى التعويض
1/ القرار السابق
تشترط الفقرة الاولى من المادة 169 مكرر من ق.ا.م ان تنصب دعوى التعويض على قرار إداري. ومن المعلوم ان الادارة العامة التي قيامها بنشاطاتها الادارية و مهامها تلجا الى القيام بالعديد من التصرفات و الاعمال الادارية التي ترد اساسا الى اعمال مادية واخرى قانونية.
أولا: الاعمال المادية
الاعمال المادية هي التي تقوم بها الادارة اما بصفة ادارية تنفيذ العمل تشريعي (قانوني) او عمل اداري ( قرار او عقد اداري ) او ذلك التي تصدر عنها بصفة غير ادارية.
أ- اعمال الادارة المادية الارادية:
هي الاعمال وةالتصرفات الصادرة عمدا عن الادارة لكن دون ان يكون قصدها احداث مركز قانوني جديد (حقوق او التزامات).
ب- أعمال الادارة المادية غير الإدارية:
هي الأعمال التي تقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال مثل حوادث السيارات الادارية ، كما أن الفقه و القضاء الاداريين ينهيان إلى إعتبارها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال القانونية الادارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة.
ثانيا: الاعمال القانونية
كما تقوم الادارة ايضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوني هي الأعمال القانونية التي تتجه و تفصح فيها الادارة عن إراداتها و نيتها في ترتيب أثر قانوني سواء بانشاء مركز قانوني جديد تماما أو تعديل مركز قانوني قائم او إلغاء مركز قانوني قائم وتقوم الإدارة العامة بأعمالها الإدارية القانونية.
أ- تارة استنادا الى توافق إرادتين ( العقود الإدارية ) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بين الأفراد بالنسبة الى العقود التي يبرمونها في الإطار القانوني المدني والتجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو


وارد في المرسوم الرئاسي02-250 المعدل والمتمم.(1)
ب- وتارة اخرى تقوم بها الادارة العامة بإراداتها المنفردة (القرارات الادارية) وذلك بمالها من امتيازات السلطة العامة.
ومن ثم فانه يجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الادارة العامة أن يلجأ في البداية الى مطالبة تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جزاء تصرفاتها مما يقتضي تحديد موقفها من خلال ما يعرف بالقرار السابق المتضمن إما الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه ،أو رفض ذلك ويعود أصل هذا الشرط في النظام الفرنسي. الى مرحلة الوزير القاضي ، إذا كان الامر يستلزم اللجوء إلى الطعن أمام الإدارة قبل اللجوء إلى مجلس الدولة .
-و منذ قضية كادو سنة 1989 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذلك إلا أن التعود وظهور بعض المبررات و الاسس العملية و المنطقية و القانونية دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب المادة الاولى من المرسوم المؤرخ 11-01-1956 إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض على الرغم من بعض أوجه الشبه بين القرار السابق و الطعن الاداري السابق ( حيث ينعقد الاختصاص بكليهما الى جهةإدارية وليس الى جهة قضائية ) فإن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف عن الطعن أو التظلم الاداري من حيث أن :1- التنظيم الاداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة ، دون دعاوى الالغاء المرفوعة أمام الغرف الادارية بالمجالس القضائية وذلك بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية سنة1990، بينما يبقى شرط القرار الاداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض .
2-التنظيم الاداري ينصب على تصرف و عمل قانوني هو القرار الإداري محل الطعن في دعوى الإلغاء ،خلافا للقرار السابق الذي يتعلق دوما بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضررا إذ ( لا فائدة من تطبيق فكرة القرار الإداري السابق على القرارات الادارية )(2)
_______________________
(1) نفس المرجع السابق ص 186


ثالثا: الأجل : إن تعديل المادة 169 من ق ا ج م ،بموجب القانون 90-23 كان يهدف إلى إلغاء شرط الطعن الإداري السابق قبل رفع الدعوى أمام المجالس القضائية (الغرف الإدارية )- وإستبداله بالمصالحةأ مام القضاء .
-يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلا أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب إما :من إعلان القرار الإداري أي من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فرديا،و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا ،و ذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني ،أما بالنسبة للضرر الإداري المادي فإن التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 4 أشهر في حالة الأعمال الإدارية المادية الأمر الذي يطرح علامات التعجب و الحيرة أمام سكوت النص.
- ومهما يكن فإن شرط ميعد رفع دعوى التعويض يبقى من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .و لا يجوز الإتفاق على مخالفته من جهة كما يخضع من جهة أخرى مبدئيا الى نفس القواعد و الأحكام المتعلقة بكيفية حسابه إو متداده في دعوى الإلغاء .










 


آخر تعديل عبدالرحيم75 2011-02-02 في 20:45.
قديم 2011-02-02, 21:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
soumiafree
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله لك الشكر العظيم على المجهودات القيمة و جزاك الله خيرااااااااااااااا










قديم 2011-02-03, 12:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مريومةم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية مريومةم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووور على مجهوداتك بارك الله فيك










قديم 2011-02-03, 13:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ilyane
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ilyane
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تعقيب على ملخص الدعاوى الادارية و اليات رفعها

لقد وضع المشرع نظام القضاء المزدوج بمقتضى الدستور،وفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري وانشأ مجلس الدولة ومحاكم ادارية ومحكمة التنازع فكان من الاجدر اصدار تشريعات تناسب هذا التغيير .

تعقيب :
كما نعلم بان الجزائر عقب استرجاعها لسيادتها الوطنية تارجحت بين الاخذ بوحدة القضاء و الازدواجية ففي مرحلة الاولى للاصلاحات تبنت النظام الازدواجي على المستوى القاعدي نتيجة الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية و وحدة في أعلى الهرم القضائي لوجود المجلس الأعلى ليقوم بدور كل من محكمة النقض بالنسبة للمنازعات العادية ومجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الإدارية .
وفي المرحلة الثانية من الاصلاحات تم الغاء المحاكم الإدارية ونقل اختصاصها للغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية وبالتالي القضاء على الازدواجية التي كانت على المستوى القاعدي فخلال هذه المرحلة وما تبعها من إصلاحات لا يمكننا القول بان النظام القضائي الذي تبناه المشرع الجزائري هو نظام موحد بصورة مطلقة ولا هو بنظام مزوج بصورة مطلقة وإنما هو نظام موحد ولكنه مرن واستمر هذا الأمر إلى غاية تعديل الدستور في سنة 1996 الذي نص في مادته 152 صراحة على تبنيه لنظام القضاء المزدوج بنصه على تأسيس مجلس الدولة الذي تكون مهمته توحيد الاجتهاد القضائي بين الجهات القضائية الإدارية .
وعليه بموجب المادة 152 من دستور سنة 1996 تم تكريس نظام الازدواجية وذلك من خلال وجود قضاء اداري يتولى الفصل في المنازعات التي تكون جهة الادارة طرفا وقضاء عادي يتولى الفصل في المنازعات في التي تثور بين الافراد العاديين في مختلف المجالات .
ولم يتم تاكيد هذه الازدواجية فقط على المستوي القاعدي بل تم تكريسها ايضا على مستوى اعلى هرم في السلطة القضائية من خلال انشاء مجلس للدولة كهيئة قضائية تتولى مهمة توحيد الاجتهاد القضائي بين مختلف الجهات القضائية الادارية بالاضافة الى اختصاصاته كقاضي درجة اولى و قاضي استئناف و قاضي طعن بالنقض .
كما تم من ناحية اخرى انشاء محكمة للتنازع مهمتها الفصل و البت في مختلف اشكالات التنازع في الاختصاص بين جهات القضاء العادي و الاداري سواء كان هذا التنازع ايجابي ام سلبي .
وعليه فانه لا يمكننا القول بان المشرع كان عليه ان يقوم باصدار تشريعات تناسب هذا التغيير الذي طرا عقب تبني المشرع لنظام الازدواجية لان المشرع عند تبنيه لنظام الازدواجية قام بتبني واصدار التشريعات الملائمة لهذا النظام وهي قانون 98 _ 02 المتعلق بانشاء المحاكم الادارية و القانون 98 _ 01 المتعلق باختصاص مجلس الدولة و القانون رقم 98 _ 03 المتعلق بمحكمة التنازع واعضاء محكمة التنازع .
ولكن ما في الامر هنا هو ان هذه الازدواجية لم يتم تكريسها باتم معنى الكلمة نتيجة للتاخر الكبير في تنصيب المحاكم الادارية الذي لم يتم الا في سنة 2010 عن طريق تنصيب اول محكمة ادارية في الجزائر العاصمة بتاريخ 25 مارس 2010 تكونت من 6 قضاة وغرفتين غير متخصصتين اضافة الى غرفة استعجالية تعقد جلسة اسبوعية كل يوم اثنين للنظر و البت في القضايا الاستعجالية .
بحيث ان بقاء العمل بالغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية شكل انتقاصا و ان صح التعبير قصورا في النظام الازدواجي الذي تبنته الجزائر . ولكن هذا الامر قد تغير مع البدا في تنصيب هذه المحاكم الادارية .
الامر الثاني :
المبحث الأول: أنواع الدعاوي أمام مجلس الدولة .
هنا خطا كبير وقعت فيه الا وهو الدعاوى التي يجب ان ترفع امام مجلس الدولة باعتباره قاضي درجة اولى او باعتباره جهة استئناف او باعتباره محكمة نقض .
تحدثت في عنوان المبحث عن الدعاوى المرفوعة امام مجلس الدولة في المطلب تحدثت عن الدعاوى التي ترفع امام الغرف الادراية المتواجدة على مستوى المجلس القضائي .
وفي هذا الصدد لديا جملة من الملاحظات اهمها :
اولا : اعادة صياغة وضبط العنوان بما يتماشى مع الموضوع .
ثانيا : الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية بدلا من قانون الاجراءات المدنية باعتبار ان هذا الاخير قد تم الغاءه بمجرد دخول قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيز النفاذ ، اضافة الى البدا في تنصيب المحاكم الادارية في مختلف الولايات .
دون الاطالة احيلكم الى اختصاص مجلس الدولة الى المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي رقم 98 _ 01 الذي حدد هذه اختصاصات مجلس الدولة .
ثالثا : بالنسبة لاختصاص المحاكم الادراية فانه و بالرجوع الى نص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فاننا نجدها بانها قد حددت لنا اختصاص المحكمة الادارية بالفصل ابتدائيا و بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها .
كما تختص ايضا طبقا لنص المادة 801 من ق . ا . م . ا بالفصل في :
دعاوى الغاء القرارات الادارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص القرارات الصادرة عن الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
كما تختص ايضا في نظر دعاوى القضاء الكامل ، و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .
وهذا ما يؤكد تخلي المشرع عن نظام الغرف الجهوية .
شروط رفع دعوى الالغاء :
الجديد الذي جاء بها المشرع فيما يخص دعوى الالغاء هو اشتراطه رفع دعوى الالغاء امام المحاكم الادارية من قبل محامي معتمد الامر الذي لم يكن يشترطه من قبل مع اعفاء الاشخاص المعنوية المذكورة في نص المادة 800 ق . ا . م . ا من وجوب التمثيل بمحامي .
بالنسبة للميعاد في رفع دعوى الالغاء فانت قلت بان وخلافا لمعاد رفع دعوى الالغاء امام مجلس الدولة فان المشرع لم يتعرف الى حالة سكوت الادارة (القرار الضمني او السلبي) كان تسكت الادارة ولا ترد على طلب رخصة ما مثل رخصة البناء ولذلك فان البعض يدعوا الى الاخد بما هو سائد امام الدولة (او الغرفة الادارية سابقا ) أي اعتبار سكوت الادارة لمدة شهرين بمثابة قرار ضمني.
اقول لك في هذا الصدد ان المشرع الجزائري قد عالج مسالة دعوى الالغاء امام كل من مجلس الدولة و المحاكم الادارية و حدده ميعاد رفعه ب 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى المعني الذي له في هذا الصدد اختيارين :
اما ان يقوم بالتظلم ضد هذا القرار امام الجهة الادارية مصدرة القرار التي يتعين عليها الرد على هذا التظلم خلال اجل شهرين بانقضائهما دون ان تصدر هذه الاخيرة أي قرار عد هذا السكوت بمثابة رفض ضمني وعلى المعني هنا رفع دعوى الالغاء امام القضاء الاداري خلال ميعاد الشهرين .
اما اذا ردت جهة الادارة خلال الميعاد المحدد وكان ردها سلبيا فمن تاريخ الرد له ميعاد الشهرين لرفع دعواه امام جهة القضاء الاداري سواء امام المحكمة الادارية او مجلس الدولة .
او ان يقوم مباشرة برفع دعوى الالغاء اما جهة القضاء الاداري دون ان يقوم بالتظلم وله في هذا الصدد ميعاد 4 اشهر . و بالتالي فالمشرع نظم ميعاد دعوى الالغاء من جميع الجوانب و وحد ميعادها امام كل من المحكمة الادارية و مجلس الدولة .
بالنسبة لدعوى التعويض :
5/الميعاد :
-يشترط لقبول دعوى التعويض ان ترفع تحت طائلة رفضها شكلا امام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 اشهر
بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد بانه لم يحدد ميعاد رفع دعوى التعويض لاننا و باستقرائنا لنصوصه نجده قد ربط فقط رفع دعوى الالغاء بميعاد 4 اشهر .
وفي هذا الصدد نجد اتجاهين اتجاه عمار عوابدي و رشيد خلوف الذين يريان رفع دعوى التعويض خلال اجل 4 اشهر من تاريخ تبليغ القرار.
اما مسعوب شيهوب فيرى بانها لا تتقيد بميعاد معين واجال رفعها تبقى مفتوحة وهو الراي الاسلم وهذا ما اكده مجلس الدولة في العديد من قراراته .










قديم 2011-02-04, 10:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ........................










قديم 2012-04-17, 16:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2012-04-17, 22:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جعله الله في ميزان حسناتك

شكرا لك










قديم 2012-05-28, 11:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الشاوية الحرة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الشاوية الحرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بــــــــــاارك الله فيـــــــك جزيل الشكر









 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخــص, الــدعـاوى, الإداريــــــــــة, رفعها, وآليات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc