المحاسبة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحاسبة العمومية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: بدون اسئلة
1 13 54.17%
2 5 20.83%
3 6 25.00%
4 6 25.00%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 24. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-07, 19:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nawal0001
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nawal0001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المحاسبة العمومية

لمن يهمه الامر هذه معلومات يمكن ان تكون بحث جيد حول المحاسبة العمومية
المبحث الثالث: ماهيـة المحاسبـة العموميـة
المطلب الأول: تعريف المحاسبـة العمومية و مجال تطبيقهـا
1) تعريف المحاسـبة العموميـة:
أ/ التعريف القانوني: ( هي مجموعة من القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة)
هذا التعريف يعد تقليدا ،مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1962 بأنها:
« نقود الدولة ، المحافظات،البلديات،و المؤسسات العمومية» لكن الأموال و
القيم التي تخضع تسييرها إلى قواعد المحاسبة العمومية لم يعد يشترط فيها
أن تكون ملكا للهيئات العمومية فالأموال الخاصة التي يعد بها إلى الهيئات
تصبح خاضعة لنفس القواعد و تسمى بالأموال الخاصة المنظمة.
ب/ التعريف التقني: « هي مجموعة القواعد الخاصة بعرض الحسابات العمومية»
يعتبر هذا التعريف جد ضيق حيث يحصر مدلول المحاسبة العمومية في تقنية عرض
حسابات الهيئات العمومية ومع أن مجالها يشمل إضافة إلى ذلك العمليات
المالية للآمر بالصرف و المحاسبين العموميين و إلتزام مسؤوليات هؤلاء.
ج/ التعريف الإداري: « هي قواعد عرض الحسابات العمومية و تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين»
إن إضافة عبارة – التنظيم للمحاسبين العموميين- إلى ماسبق من التعاريف هو
الذي جعل هذا التعريف إداري ، و لكنه محدود لأنه يستثني الآمر بالصرف وكذا
الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبيق قواعد المحاسبة العمومية .
تعريف عام للمحاسبة العمومية: « هي مجموعة القواعد القانونية التقنية
المطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية وبيان عملياتها المالية و
عرض حساباتها و مراقبتها المحددة لإلتزامات و مسؤوليات الآمرين بالصرف
والمحاسبين العموميين ».
2) مجالات المحاسبيـة العموميـة :
2-1) مجالات إستعمـال المحاسبـة العموميـة:
يمكن حصر مجال العمومية في جانبين: الجانب العضوي ،الجانب المادي.
أ/ الجانـب العضـوي: الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية
هي : الدولة، المجلس الدستوري ، المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة
،الجهات الإقليمية أو الجماعات المحلية، أي البلديات، الولايات،
المستشفيات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ب/ الجانب المادي: العمليات المادية و المحاسبية: وهي العمليات الناتجة عن
تنفيذ ميزانيتها العمومية من طرف الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين
وهي تتعلق بصفة عامة:
- تنفيذ الإيرادات و النفقات،- إنجاز عمليات الخزينة،- مسك المحاسبة، - تسيير الممتلكات




المطلب الثاني: أهداف المحاسبة العمومية : (1)
بما أن المحاسبة العمومية نظام تسيير و إعلام و مراقبة فهي تحقق أهداف نذكر منها:
• حماية الأموال العموميـة:
إن المحاسبة هدفها بالدرجة الأولى حماية الأموال العامة من كل أشكال التلاعب و ما يسمى بسلامة إستخدامها ( غش، إختلاس، تبذير...).
• ضمان ترخيص و إحترام ترخيصات الميزانيـة:
من الواضح أن ميزانية الهيئات العمومية تعد الوثيقة الأساسية في تقدير
إيرادات و نفقات هذه الهيئات للسنة المالية و ترخص لها على التوالي
بتحصيلها و صرفها وذلك طبقا للقوانين و الأنظمة السارية المفعول ، وإذا
كان المتعلق بكيفيات و إجراءات تحضير الميزانية و تقديمها كهيئة المداولة
المعنية للتصويت والمصادقة عليها تدخل ضمن المجال الواسع للمال العام، فإن
الدور الحاسم للمحاسبة العمومية ينص على تنفيذ ومراقبة العمليات المتصلة
بذلك لإجراء هذا التنفيذ في إطار التقنيات المحاسبية المعمول بها.
• *حسن تسيير الهيئات العمومية:
إن الهدف الذي تسعى المحاسبة العمومية إلى تحقيقه من خلال التطور الذي
بدأت تشهده ولا سيما على المستوى التقني وذلك بإقترابها شيئا فشيئا من
المحاسبة الخاصة و محاولة إعتماد البعض من أساليبها و تقنياتها ، و إن
المحاسبة العمومية تسمح بما يلي:
- معرفة كلفة و أسعار مردودية الخدمات .
- معرفة المركز المالي للهيئات العمومية .
- تحديـد النتائج السنويـة.
- دمج العمليات المالية و نتائج المحاسبة الوطنية.
• تحقيـق الرشادة في الإنفـاق:
إذا كانت الرشادة في الإنفاق هدف تحقيق الصرف بأقل تكلفة ممكنة فقد وجب من
باب أولى مراعاتها في تسيير الهيئات العمومية و تقييد مسرى هذه الهيئات
بها كمبدأ جوهري في إستعمال الأموال ومنه فإن تفادي تبذير الإيرادات في
نفقات باهضة أو مصروفات زائدة أو غير مقررة في الميزانية جعلها تعطي
النفقات تغطية كافية ويعد هذا هدفا رئيسيا بالنسبة للمحاسبة العمومية
المطلب الثالث: مبادئ و أشكال المحاسبة العمومية :
1- مبادئ المحاسبة العمومية: للمحاسبة العمومية ثلاث مبادئ هي :
o المبـدأ القانونـي: الفصل بين الفرصة و العمل.
o المبـدأ الإداري : الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.
o المبـدأ التقنـي : عدم تخصيص الإيرادات لدفع النفقات.
أ) المبـدأ القانونـي:
هي الفصل بين الفرصة و العمل، الفرصة هي ترك المبادرة للموظف ( الآمر
بالصرف، المحاسب العمومي) في كيفية إنجاز مهمة ما و ذلك في إطار تنفيذ
الميزانية.و التنظيم هو العمل وفق القوانين والقواعد خاصة تلك المدرجة في
قانون المالية و الميزانية .
ب) المبـدأ الإداري:
هو الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسبون العموميين ، فعليه تنفيذ الميزانية
يضمها كل المساهمين في إنجاز العمليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وتلك
المتعلقة بدفع النفقات المرخص به بموجب الميزانية.
وهذه العمليات ينجزها أعوان إداريين يميز بينهم حسب طبيعة الوظائف المؤداة
وهم الآمرين بالصرف والمحاسبون العموميون يعتبر مبدأ أساسي من مبادئ
المحاسبة العمومية و يخضع لعدة أسباب :
 الوظيفتين تتعلقان بمهمتين مختلفتين : مهمة إدارية و مهمة مالية.
 تجنب تداخل المهام
 إختلاف الكفاءات
أما مبررات هذا المبدأ فتتمثل فيما يلي:
- تقسيم المهام( التخصص): كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي في
مضمونها عبارة إما عن دين للدولة لدى الغير ، مثل سند أو أمر
التحصيل(تحصيل الإيرادات)أو دين يقع على عاتق الدولة مثل تعيين موظف (دفع
النفقات) في كلتا الحالتين لابد من القيام بجملة من المهام الإدارية و
المالية ، بالتالي فإختلاف المهام يتطلب إختلاف الأعوان المكلفين
بالإنجاز.
- المراقبة المشتركة: الآمرون بالصرف يمسكون حسابات التسيير ( دخول و خروج
الأموال) أي حركيةالأموال ، وهذا ما يسهل عملية المراقبة عن طريق مقارنة
الحسابات و إكتشاف المخالفات وبالتالي : تحديد المسؤوليات ، كما تسهل
مراقبة متبادلة ، فالآمرون بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح.
- وحدة النشاط المالي : بما أن كل الأموال العمومية توضع في حساب واحد تحت
مراقبة وزارة المالية فمن الطبيعي أن يكون كل المحاسبين تحت سلطتها
المباشرة يخضعون لها في التعيين ، الترقية ، الفصل ....، كما يسمح بمراقبة
كل الأنشطة المالية ( المالية العامة).

ج) المبـدأ التقنـي:
عدم تخصص الإيرادات لدفع النفقات حسب هذا المبدأ ، مجموع عناصر الميزانية
يجب تسجيلها حسب قيمتها الفعلية دون زيادة أو نقصان ولا تخصص هذا المبدأ
تحكمه قاعدتان:
 القاعدة الأولى: وحدة الأنشطة المالية لكل مؤسسة عمومية، كل الأموال مهما كان مصدرها تستعمل لتغطية نفقاتها مهما كانت طبيعتها .
سينتج عن هذه القاعدة وجود صندوق واحد و حساب جاري واحد لكل مؤسسة عمومية
، وهذا ما تؤكده المادة 144 من قانون المحاسبة العمومية « المحاسب له
صندوق واحد ،وبموجب ترخيص من وزارة المالية حساب جاري واحد ».
 القاعدة الثانية: تسيير الخزينة من قبل الدولة وكذلك الأموال العمومية
إذ تشكل جملة من الإستعدادات المالية التي توضع تحت تصرف المؤسسات
العمومية و التي تسير من طرف الدولة.

* مبدأ التكلفـة التاريخيـة: إن التكلفة التي تتكبدها المنشأة في سبيل
شراء أو إقتناء أصولها هي الأساس الذي يتم إستخدامه لتسجيل هذه الموجودات
و بالتالي إظهارها في قائمة المركز المالي ، فمثلا تشتري المنشأة أصلا ما
، ويبقى هذا الأصل بتكلفته الحقيقية في الميزانية .
* مبدأ المطـة والخـدر: هذا المبدأ يشير إلى ضرورة تسجيل النتائج بمبالغها
الحقيقية وهذا راجع إلى درجة الخطورة الناجمة عن تقديم نتائج مغشوشة
"مبالغ فيها" و هذا المبدأ ينص على ضرورة تسجيل كل نفقة مستحيلة الحدوث مع
تفادي تكوين مؤونات و إحتياطات خيالية .
2- أشكال المحاسبـة العموميـة :
المحاسبة العمومية تمسك للسنة الكاملة و هي فترة تنفيذ الميزانية ( أنظر مبدأ سنوية الميزانية) ، و تشمل العمليات التالية:
- العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وبالتالي الوثائق الملحقة بها وذلك لمدة سنة.
- عمليـات الخزينـة.
- عمليـات التسويـة.
وبما أن المحاسبة العمومية تهدف أساسا إلى تحديد و تنفيذ العمليات و
مراقبتها ، و إعلام السلطات بنتائج مراقبة التسيير ،فهي تتكون من جزأين :
إداري ( محاسبة إدارية) و جزء مالي ( محاسبة مالية ).
o المحاسبة الإدارية: هي محاسبة إتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
، تضع الأوامر المتعلقة بدفع النفقات و تحصيل الإيرادات ، تمسك من قبل
الآمر بالدفع و المراقب المالي و تتمركز في وزارة المالية، فمحاسبة
الإلتزامات هذه ، تسمح بمتابعة إستخدام الإعتمادات الملتزم بها والمتوفر
منها فعلا .
o المحاسبة المالية: هي محاسبة عمليات الدفع و التحصيل فهي عكس المحاسبة
الإدارية ، تهتم خاصة بحركة الأموال ، ويتم تسجيل العمليات المنجزة وفق
أسلوبين محاسبين :

1/ التسجيل البسيط القيد المنفرد): وفق هذا النظام كل عملية تحصيل
للإيراد أو دفع لنفقة تسجل مرة واحدة في دفتر اليومية إضافي تقيد فيه حركة
الأموال حسب المصلحة أو القسم و طبيعة النشاط.
2/- التسجيل المزدوح : ( القيد المزدوج): هذا النظام المحاسبي المتبع من
قبل المحاسبون الرئيسيون للخزينة ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
،أمين الولاية ، محصل الموارد المالية ، يضع حساب دائن و آخر مدين تسجل
فيه العمليات بالمبلغ حسب طبيعتها و مصدرها.
: contrôle financière (4 المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .

:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .
مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
مسؤوليات الآمر بالصرف
الآمر بالصرف مسؤول على الإثباتات الكتابية التي يسلمها وعلى كل الأفعال
اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبها.
الآمر بالصرف مسؤول مدنيا وجزائيا على صيانة واحتفاظ واستعمال الممتلكات
المكتسبة من أموال الدولة وبهذه الصفة فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية والمكتسبة أو المخصصة له
مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم

تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه
مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة . المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة
- الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
ب- الآمرونبالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.

ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
د- الأمربالصرف بالتفويض:
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات:
• أن يكون أمرا بالصرف
• أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
• أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
• أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
• الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
• تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
• الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
• التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
• الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].
- المحاسب العمومي:
1- تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].

2- أنواعه:
أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
• قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا
• قابض أملاك الدولة.
• قابض الجمارك.
• محافظ الرهون.
• أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
• أمين خزينةالمؤسسات الصحية:هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية
- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
• التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
• صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
• شرعية عمليات تصفية النفقات.
• توفر الاعتمادات المالية.
• أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
• الطابع الإبرائي للدفع.
• تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
• الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
• صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
• صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
• صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
• شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
• مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
• عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
• عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
• تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.
مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة
•أهداف مسك الدفاتر المحاسبية :
o تسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها
o تبويب وتصنيف العمليات المالية
o استخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي
o مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة
o توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه
العملية المالية :
هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع
العمليات المالية : هي حادثة إقتصادية يمكن قياسها بشكل نقدي ‘ وهي تمثل مدخلات النظام المحاسبي
العــمليات المحــاسبــية
عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات "
.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ،
أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل:
الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية
2 -النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع
l’engagement 1.2.1 الالتزام: الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
2.2.1 التصفية: "تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع :
ند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .
إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
4.2.1 الدفع :
الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي . عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.
)العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات:
فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .
الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
-صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
-جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
-المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .،
2) مجلس المحاسبة :
يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته
صلاحيات مجلس المحاسبة :
1- تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2-مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3-رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة.
ــ استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
تدقيق الحسابات :
عملية حسابية تعتمد على فحص الحسابات المالية وتدقيقها من قِبَلِ مدقق حسابات محترف، لم يشارك في تحضيرها. والهدف من التدقيق هو التأكد من أن حسابات الشركة تعطي صورة صحيحة للنشاطات التجارية. والتدقيق هو جزء من علم المحاسبة.
تدقيق البيانات المالية عملية منهجية تبدأ من طلب العميل لتدقيق بياناته المالية وتبلغ أوجها برأي المدقق الموجود على شكل تقرير.
تتكون عملية التدقيق من سلسلة من المهام. يتم انجاز مهام التدقيق فعالية أكبر اذا استخدم المدقق خطة للقيام بهذه المهام مرتكزة على نموذج لعملية التدقيق.
نموذج عام التدقيق
النموذج العام لعملية التدقيق يتكون من المراحل الاربعة التالية:
1. قبول العميل
2. التخطيط لعملية التدقيق
3. الاختبارات وأدلة التدقيق
4. التقييم وإصدار التقرير
تعريف التدقيق Definition
يقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة0
وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحصExamination والتحقيق Verification والتقرير Reporting 0 ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع0 أما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة، وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة0وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي0 أما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمة الأمر داخل المشروع وخارجه، وهو ختام عملية التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياته بصورة سليمة وعادلة0
وتعني عبارة " التعبير بعدالة " Fair Presentation توافق البيانات الواردة في القوائم المالية من واقع المشروع، وهذا يتطلب من هذه البيانات أن تكون سليمة محاسبياً، ووافية أي لم يحذف شيْ منها، وأن المدقق يشهد بذلك كله0
ويمكن، بوجه الاجمال، حصر الأهداف للتدقيق في نواح عدة أهمها:
1- التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته، وتقرير مدى الاعتماد عليها0
2- الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات0
3- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش0
4- تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه0
أما اليوم، فقد تعددت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمها :
1- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها0
2- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة0
3- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الانتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المشروع0




انواع التدقيق
Types of Audit


هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها0 ولكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة0 وبوجه الاجمال، يصنف التدقيق - حسب وجهات النظر المختلفة – إلى ما يلي:
أولاً: من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit
أ- تدقيق كامل Complete Audit
ب- تدقيق جزئي Partial Audit
ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit
أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit
ب- تدقيق مستمر Continuous Audit
ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
أ- تدقيق داخلي Internal Audit
ب- تدقيق خارجي External Audit
رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion
أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit
ب- تدقيق اختياري Optional Audit
خامساً: من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ Comprehensiveness
أ- تدقيق عادي Ordinary Audit
ب- فحص لغرض معين Investigation
وفيما يتبع من هذا الفصل شرح لجميع هذه الأنواع المتباينة0
التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit
1-التدقيق الكامل : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل0 وقد كان هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم0 وعملياتها قليلة العدد0 وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات0 وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية0 لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك الأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها0 وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاق عملية التدقيق فقط0 ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق0

2-التدقيق الجزئي : وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن000 الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع0
ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه0
التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit
1- التدقيق النهائي : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق على أنه يعاب عليه:
- فشله في اكتشاف ما يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما0
- استغراقه وقتا طويلا قد يؤدي إلى تقديم التقرير في موعده0
- إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيث تتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤدي إلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة0
ومن الواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالب الأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً، ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية0
2- التدقيق المستمر: وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية0 ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي0 ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:
- وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى0
- سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام0
- انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجود المجال الواسع زمنيا للتدقيق0
- تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع0
- انجاز الأعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق على المنشأة أيضا0
ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:
- احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتمادا على أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات0 وهنا يستطيع المدقق تجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التي انتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق0
- تعطيل عمل موظفي قسم الحسابات بين الفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنه يستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة0
- احتمال سهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له0 لكنه يستطيع التغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيق يثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة0
- احتمال نشوء صلات تعارف وصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجا للمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير0
- احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني رتيب0 على أن المدقق يستطيع تفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصف بالمرونة0
التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit
1- التدقيق الداخلي: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية0
2- التدقيق الخارجي: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعنية0 ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع0 ولهذا يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit 0
ويجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدام الحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها، بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرة المساهمين أو أصحاب المشروع0
التدقيق من حيث درجة الإلزام Degree of Compulsion
1- التدقيق الإلزامي: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوب القيام به، فقد نص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997على وجوب تدقيق حسابات الشركات المساهمة،فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين0 ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا0
2- التدقيق الاختياري: وهو الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به0 وتلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل0
وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا، وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهر على اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمين عقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية
الميزانية العامة للدولة:
تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ) عنصر التقدير: و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص : و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية :[/color] يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه[color=red]) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية: يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية: أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية: بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة.
الميزانية العامة للدولة
الميزانية العامة للدولة
: تعريف: هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
من الجانب الاقتصادي: وهي العملية التي بواسطتها يمسح رسميا بها توضيح الإيرادات والنفقات وفي التعريف المالي نحددها عبارة عن جدول الاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي بحوزة المؤسسة والتزاماتها في تاريخ معين بداية السنة المالية ويحتوي هذا الجدول على قسمين :
– الإيرادات :جميع الموارد المتحصل عليها سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا
-النفقات : كل ما تصرفه مؤسسة مأمن حسابها الخاص الحفاظ على التوازن المالي لديها
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
– مبداوحدةالميزانية :أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على :عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة (01 سنة) و هي فترة مألوفة.
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
التخطيط : يعتبر البعض أن التخطيط عبارة عن مجموعة من التقديرات و التنبؤات لذلك
فإنهم يشككون من القيمة العملية للتخطيط وفي الحقيقة أن التخطيط هو عبارة عن اتخاذ قرار مسبق لما يراد له ومن أهم فوائد ومزايا التخطيط مايلي :
— لما كان الهدف الرئيسي للمؤسسة الحفاظ على إيراداتها قدر المستطاع وتوجيهها إلى النفقات حسب الأولوية الملحة كان لابد أن تستغل الموارد المتاحة أحسن الاستغلال وتحديد التكاليف (تقليص ) إلى حد ممكن لذلك يجب على إدارة المؤسسة القيام بالدراسة المسبقة لكل الظروف المحيطة بها
–إن القيام بعملية تخطيط يغني مساهمة كافة مستويات الإدارة و كافة العملين في إبداء آرائهم ومناقشة الأهداف وأساليب التنفيذ مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين بالمؤسسة
–إن وضع خطة للميزانية يمكن المؤسسة من مراقبة مدى تنفيذ الإجراءات
التنسيق: إن تنسيق العمل والجهود شرط أساسي وذلك يغني توحيد جميع العاملين بالمؤسسة إذ يعمل كل قسم من الأقسام بصورة متكاملة مع البقية ومن أهم فوائد التنسيق
–يتم فيه تحديد لمسؤوليات وتوزيع المهام إذ أن أي خلل سيظهر بصورة واضحة في القسم الذي نشاطه ضعيف
–مراقب حركة النقود في المؤسسة بتحديد الأهم قبل المهم
الرقابة: تعني تنظيم الفعاليات في المؤسسة وهي متابعة الخطط التي أعدت آنفا وتحفيز العاملين على تنفيذها بغية الوصل إلى المستويات المطلوبة والعمل عل تحقيق الأهداف الموجودة
أهداف الميزانية :
أ: تحليل وتفسير النتائج الفعلية وإعداد التقارير اليومية أو الشهرية
ب: مقارنة مدى توافق الميزانية التقديرية مع النتائج الفعلية وجميع هذه الأهداف توضح لنا مناهج إعداد الميزانية .
مراحل إعداد الميزانية
مرحلة الإعداد والتحضير:
يتم تقدير النفقات والإيرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كالقطاعات اقتصادية
واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية :فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمناقشتها في إطار قانون المالية ثم المصادقة عليها
بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية :تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية إلى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي
-
الرقابة الإدارية :هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة
الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة
تنفيذ الميزانية :
يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك
الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
الآمر بالصرف
الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات
الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية :
– المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات .
– الوزراء .- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
الآمرون بالصرف الثانويين :
وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة.ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها .
المحاسبون العموميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
مقالات متعلقة:









 


قديم 2011-11-18, 19:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hakou_40
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hakou_40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااا جزيلا لك










قديم 2011-12-08, 18:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
RANA22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










قديم 2012-05-26, 15:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
swaliidfop
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

merçiiiiiiiiiiiiiiiiiiii










قديم 2013-01-27, 21:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
anfal hannah
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزااك الله خيراااااا










قديم 2013-04-06, 21:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mokhtari abdelmoumen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي nawal0001

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحاسبة, العمومية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc