عنوان مذكرة تخرج ليسانس مالية حول موضوع الضريبة او الجباية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإداري > منتدى المواضيع المكررة و المحذوفة

منتدى المواضيع المكررة و المحذوفة تُنقل إليه كافة المواضيع المكرره و المحذوفة ، و لا يمكن كتابة الردود هنا

 في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-24, 21:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
khouloud-
عضو جديد
 
الصورة الرمزية khouloud-
 

 

 
إحصائية العضو









khouloud- غير متواجد حالياً


Hot News1 عنوان مذكرة تخرج ليسانس مالية حول موضوع الضريبة او الجباية

مرحبا اخواني انا بحاجة الى مساعدتكم في اختيار عنوان لمذكرتي حول موضوع الضرائب او الجباية او الخزينة العمومية المهم في هذا المجال و شكرا







 

رد مع اقتباس
مساحة إعلانية
قديم 2011-05-04, 20:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو









ouhab hamza غير متواجد حالياً


افتراضي

وانا مذلك من يفيدنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abdel02
عضو محترف
 
الصورة الرمزية abdel02
 

 

 
إحصائية العضو









abdel02 غير متواجد حالياً


افتراضي

انا مدكرتي بعنوان التهرب الضريبي و اثره على الاقتصاد الوطني ادا يهمكن الامر







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بلونيس محمد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بلونيس محمد
 

 

 
إحصائية العضو









بلونيس محمد غير متواجد حالياً


افتراضي

انا مذكرتي عنوانها المديونية الخرجية و الجزائر و طرق علاجها







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khouloud- مشاهدة المشاركة
مرحبا اخواني انا بحاجة الى مساعدتكم في اختيار عنوان لمذكرتي حول موضوع الضرائب او الجباية او الخزينة العمومية المهم في هذا المجال و شكرا



بحث حول الرقابة الجبائية



إن لكل اقتصاد ركائز يبنى عليها و الملاحظ أن هذه الركائز تكاد تكون موحدة, و تتمثل أهم ركيزة في المؤسسة التي تعد الحيز الذي يضم عمال و تجهيزات و مسيرين و قد عرفت المؤسسة منذ أمد بعيد, و مرت بعدة مراحل خاصة في الجزائر التي شهدت فيها أهم مرحلة و المتمثلة في إعادة الهيكلة التي كانت في الثمانينات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد, و سعيا للسير قدما نحو اقتصاد موجه.
و لما للمؤسسة من أهمية لكونها اللبنة الأساسية فقد أولاها المشرع الجزائري أهمية بالغة في نصه لمجموعة من القوانين التي تحدد طرق تسييرها, فنجده أعلن عن الوسائل المهمة و المساعدة لتسييرها بصفة مستقرة و واضحة و المتمثلة في الدفاتر و السجلات المحاسبية التي يقيد فيها كل ما دخل و خرج من المؤسسة و هذا هو المحيط الداخلي للمؤسسة, كما لهذه الأخيرة محيط خارجي يتمثل في الإدارة الجبائية التي تعد همزة وصل بين التشريع الجبائي و المكلف بالضريبة
(
المؤسسة ), إذ أننا نلاحظ ذلك الدور المنعكس أي أنها تؤثر و تتأثر المؤسسة بالضريبة و هذا يعكس فعاليته على المردودية المالية للخزينة العمومية.
و سعيا للوصول لهذه الفعالية في المردودية و لتكون الإدارة الجبائية فعالة قامت الجزائر بعدة إصلاحات جبائية, إذ فرقت بين التكليف الضريبي للأشخاص الطبيعيين و التكليف الضريبي للأشخاص المعنويين, و ليكون التكامل بين الإصلاح التشريعي و الإصلاح الإداري تقرر بنص قانون المالية 2003 تعيين أو تأسيس مديرية المؤسسات الكبرى «D.G.E » و مراكز الضرائب « C.D.I », حيث فرق المشرع بين المؤسسات ذات رقم أعمال كبيرة و أخرى ذات رقم أعمال أقل من سابقتها و هذا كله بهدف التخفيف من وطأة التهرب و الغش الضريبي الذي يهدر أموال خزينة الدولة و تحسين العلاقة بين المكلف و الإدارة الجبائية.
و نظرا لما للموضوع من أهمية إذ تعد من الجباية و المحاسبة آليتان أساسيتان في المؤسسة بصفة خاصة و لما لهما و خاصة الجباية من أهمية في تمويل الخزينة العمومية بصفة عامة, سعينا إلى النظر أو البحث فيما كانت هناك رابط قوي بين المحاسبة و الجباية يؤدي إلى تحسين الوضع المالي لخزينة الدولة لهذا حاولنا صياغة اشكاليتنا في :
-
هل المحاسبة آلية في تسيير الرقابة الجبائية؟ أي هل المحاسبة بوسائلها تساعد الإدارة الجبائية للقيام بالرقابة الجبائية؟.
-
ماذا نقصد بالرقابة الجبائية و ما الهدف منها؟.
-
كيف تتم الرقابة الجبائية في المؤسسة؟.
-
ما مدى مساهمة الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة الغش و التهرب الضريبي أي ما مدى مساهمة فعالية الرقابة الجبائية في تحسين المردودية المالية؟.

الفرضيات:
سعينا منا للوصول إلى الرابطة الموجودة بين المحاسبة و الجباية نحاول اختبار الفرضيات التالية:
-
التقييد أو التسجيل المحاسبي يقود لكشف التهرب و التدليس الجبائي أي يساعد في الرقابة.
-
الرقابة الجبائية وسيلة ضرورية لمحاربة ظاهرة الغش و التهرب الضريبي و تحسين المردودية.

- أ-
دواعي اختيار الموضوع :

إن من أبرز الأسباب الداعية لاختيار الموضوع هو
:
-
أنه نظرا لأهمية الضرائب في بلادنا و تعرضها للنهب و السلب بطرق التوائية, حاولنا تسليط الضوء على وسيلة ردعية المتمثلة في الرقابة الجبائية
.
-
كما أن سبب اختيارنا للموضوع ذاتي لمحاولة معرفة ما العلاقة الرابطة بين المحاسبة و الجباية كوننا طلبة في فرع محاسبة و جباية
.
-
بالإضافة إلى هذا حاولنا إضافة و لو جزء بسيط من المعلومات يخص الرقابة الجبائية و تخدم الصالح العام و الخاص
.

الوسائل المستخدمة
:
بما أننا في موضوعنا نركز اهتمامنا على الرقابة الجبائية فسنعتمد بالدرجة الأولى على التحليل الوصفي لأشكالها و أهدافها بالإضافة إلى السرد الجوانب القانونية المتعلقة بالمكلف و الإدارة الجبائية, و عليه فالوسائل المستخدمة هي جداول إحصائيات نتائج التحقيق في المحاسبة لسنوات فارطة, ميثاق المكلف الخاضع للضريبة, المخطط المحاسبي. و عموما فالبحث منهجه الأساسي وصفيا تارة و تحليليا تارة أخرى
.

حدود البحث
:
حاولنا تركيز اهتمامنا بالدراسة على كيفية تطبيق الرقابة الجبائية على شخص معنوي و الذي لا يمارس نشاط بترولي حتى لا ندخل في متاهات الجباية البترولية, كما حاولنا تقديم الحسابات التي تعطيها الرقابة أهمية في تنفيذها
.

خطوات البحث :
محاولة منا لدراسة الفرضيات المقترحة حاولنا تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء تتمثل في
:
جزء نضري يتمثل في ثلاث فصول نقترحها بتقديم معلومات عامة حول الرقابة, أهدافها و أشكالها, و نليه بأهم داء أصاب و يصيب أموال الدولة و هو التهرب و الغش الضريبي فنحاول اقتراح حلول لمعالجته أو ردع مرتكبيه و كتكملة نربطها بفصل يدرس أجهزة الرقابة الجبائية المستعملة في كشف التهرب, و ماهي الحقوق الممنوعة لكل من الإدارة الجبائية و المكلف الضريبي أثناء عملية التحقيق الجبائي و نختمها بفصل تطبيقي حاولنا إسقاط عليه كل ما تعرضنا له نضريا بإظهار النتائج الحقيقية للرقابة
.
الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 1


مقدمة الفصل
:


أدت فكرة العولمة و الجهود المبذولة للانضمام للمنظمة العالمية


للتجارة O.M.C » « و التي من شروطها تحرير التجارة لقيام الجزائر

كباقي الدول الساعية لذلك بجملة من الإصلاحات خاصة في ميدان

الجباية التي عرفت انخفاض كبير في المردودية, و هذا ناتج عن تفشي

ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة للحد و لو نسبيا

من نتائجه الخطيرة و محاربته مما أدى إلى بروز فكرة الرقابة الجبائية

كوسيلة حتمية و ضرورية, نظرا لطبيعة النظام الجبائي القائم على كون

المكلف هو الذي يقدم تصريح بممتلكاته.

و محاولة منا لتبسيط مصطلح الرقابة الجبائية حاولنا التطرق فيما يلي


إلى:

-
مفهوم الرقابة الجبائية
.

-
أشكال الرقابة الجبائية
.

-
أهدافها
.


الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 2



المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية
.

المطلب الأول: مفهوم الرقابة الجبائية
.

لقد شاع مصطلح الرقابة في مختلف المجالات اليومية و العملية فنجده مستعملا من ناحية الرقابة الدينية باضطلاع الله على أعمالنا اليومية و باطلاع المسؤول على قيامنا بالعمل لكن هل هذا المفهوم أو المصطلح له نفس المعنى من ناحية الجباية فما هو مفهوم الرقابة الجبائية؟
.
الرقابة أو التحقيق الجبائي قدمت له عدة تعاريف منها
:
أن الرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تسمح لها التأكد من صدق التصريحات لتقويم و تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية
.
و قد عرفها " فايول " بأنها: » التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة, أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع تكرارها
«.
و خلاصة فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة و مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة
.

المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية.

لقد تعرضنا إلى ما يشير إليه مصطلح الرقابة من ناحية الجباية لكن هل لهذه العملية عرض ترمي إليه؟ سنتعرض إلى أهداف الرقابة الجبائية, فما هي يا ترى؟
.
إن لكل عملية نقوم بها غرض و من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة هي
:

أ‌- الهدف المالي و الاقتصادي
:
تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع
.

ب‌- الهدف الإداري
:
تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال المعلومات التي تقدمها و يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية
:
-
تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة و الإلمام بأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك
.
-
تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كنسب التهرب الضريبي
.
-
إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها
.










الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة
3


المطلب الثالث: أشكال الرقابة الجبائية
.

تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في
:

أ‌- الرقابة الشكلية
:
تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق
.

ب‌- الرقابة على الوثائق
:
الرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المكلف
.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض المكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار

الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن إذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة الخارجية.

ج- الرقابة في عين المكان
:
تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات
:
-
التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات
.
-
التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةVASFE » « و يخص الأشخاص الطبيعيين, و سنتطرق إلى هاتين النقطتين لاحقا بتفصيل
.














الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 4



المبحث الثاني: المراجعة الجبائية الداخلية
.

المطلب الأول: ماهية المراجعة الجبائية
.

لقد عرفها "M. colin " بأن : » المراجعة الجبائية هي الفحص المحاسبي المطبق من طرف الإدارة الجبائية و هي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية
«.
« ATIC »
الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة و الاستشارة عرفتها ب: » أنها تتمثل في إبداء رأي على مجموعة من الهياكل الجبائية للمؤسسة و طريقة توظيفها, و بالتالي نجد المراجعة بكل أنواعها موضوع المراجعة داخل المؤسسة
«.
و عليه نقول بأن المراجعة الجبائية هي عملية فحص انتقادي للوضعية الجبائية لإعطاء رأي عن الوضع الجبائي للمؤسسة و جعله أداة لتحسين التسيير الجبائي داخل المؤسسة, و هذا من خلال مراقبة درجة احترام القوانين الجبائية للمؤسسة
.

الفرع الأول: أهمية المراجعة الجبائية
.

من خلال تعريف المراجعة الجبائية تدفعنا لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق الأمن الجبائي للمؤسسة و تحسين للمؤسسة و تحسين التسيير الجبائي داخلها
.
إضافة إلى ذلك أنها تسمح بتقييم الخطر الجبائي الذي يعد ضروري و مؤشر للوضعية المالية للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف للمؤسسة
.
كما أن المراجعة الجبائية تساعد على وضع خطوط عريضة للإستراتيجية الجبائية للمؤسسة
.
المطلب الثاني: مهام المراجعة الجبائية
.

مهام المراجعة الجبائية تأخذ عدة أشكال تختلف من حيث تطبيقها أو مجالها و تتمثل في
:


الفرع الأول: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب
.

من مهام المراجعة الجبائية أن تقوم بدراسة وضعية المؤسسة اتجاه الضرائب الخاضعة لها لتسوية معاملاتها مع المصالح الضريبية, و تكون هذه الرقابة على نوع واحد من الضرائب أو على عدة أنواع من الضرائب بهدف تقييم وضعيتها من أجل إعطاء أو تحديد نقاط الضعف العائدة لمجال الجباية, و المؤسسة تحتاج لهذه الرقابة لضمان السير الحسن لنشاطها و أعبائها اتجاه المصالح الجبائية
.

الفرع الثاني: مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف
.

إن المراجعة الجبائية تبحث عن إمكانية تخفيف عبء التكلفة الجبائية و إمكانية تخفيض الخطر الجبائي, و هذا بمحاولة جعل النظام الجبائي متكيف مع أهداف المؤسسة, إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في القوائم المالية بإدخال تعديلات عليها
.






الفصل الأول: الرقابة الجبائية في المؤسسة 5

خلاصة الفصل :

تعد الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي خولت للإدارة الجبائية

التأكد من صحة التصريحات المقدمة, كما تعتبر أداة قانونية في يد الإدارة

تسعى من خلالها إلى مراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية, و العمل

على اكتشاف كل الأخطاء و المخالفات المسجلة بهدف تصحيحها و تقويمها.

و لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية, عمل المشرع

على تنظيم سيرها و عملها بإسناد مهمة القيام بها إلى أجهزة مختصة في

ذلك سنتطرق إليها لاحقا.

مقدمة الفصل:

إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام يمنح للمكلف حرية تصريحه

بمداخيله من تلقاء نفسه, لكن هذه الحرية ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو

أو تزايد ظهور ظاهرة التهرب و الغش الضريبي الذي يعد داء يؤدي إلى

تسرب حجم كبير من أموال الخزينة العمومية و انخفاض الإيرادات, لكن هذه

الظاهرة لو جئنا لتقديم مفهوم أو تعريف لها فكيف سيكون؟ ماهي الطرق

المتبعة لهذه الظاهرة أي لانتهاجها؟ و ماهي الأسباب الدافعة للتوجه إليها؟ و

أخيرا كيف يمكننا علاجها أو محاولة الحد منها؟ و هذا ما سنتطرق إليه في

هذا الفصل.


الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 7



المبحث الأول: تشخيص التهرب و الغش الضريبي.

المطلب الأول: طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه.

الفرع الأول: ماهية ظاهرة التهرب و الغش الضريبي.
من أهم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الجبائية هي ظاهرة الغش و التهرب الضريبي, التي تؤدي إلى نفس المعنى ظاهريا و لكن جوهريا يختلفان, ارتأينا في البداية بالفصل بين المفهومين من خلال تعريفها و معرفة ما يربطهما و ما يفرق بينهما من خصائص.
فقد عرف " Andrée Barilari " الغش على أنه : »التخفيض أو الامتناع بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب المستحقة و نماذجه متنوعة جدا كالأخطاء الإدارية في التصريحات, تخفيض الإيرادات تضخيم النفقات« (1).
كما يعرف أنه التهرب غير المشروع إذ يلجأ المكلف إلى وسائل احتيالية, تدليسية قصد التملص من دفع الضريبة المفروضة عليه كليا أو جزئيا.
أما التهرب الضريبي فقد عرفه " J.C Martinez" بأنه: » فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي «(2).
أي أن المكلف هنا يستعين بحيل تمنعه من دفع بعض الضرائب دون المساس بالقانون و هذا من خلال ثغرات القانون الجبائي, حيث نجد أن بعض الشركات لتهربها من دفع ضريبة ضخمة تقوم بتجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونا بترخيص من القانون التجاري.
أو من جهة أخرى نجد أن شخص مالك لأموال يقوم بتقسيم ثروته على الورثة قبل وفاته بهدف عدم تعرضها أو تهريبها من الخضوع لضريبة الشركات التي تكون على عملية انتقال تركة المتوفى إلى ورثته.
و في كلتا الحالتين نجد نوع من التهرب و الغش لكن لكل مصطلح خصائص تميزه إذ:
أن التهرب يكون دون مخالفة القانون عكس الغش, و أنه لا يوقع على المكلف أية عقوبة على غرار الغش إلا أنهما يتشابهان في كونهما تؤديان إلى تخفيض المردود الجبائي. لكن السؤال المطروح : ماهي الأسباب المؤدية أو الدافعة للتوجه للظاهرة؟.

الفرع الثاني: أسباب التهرب و الغش الضريبي.

غالبا ما استعملنا المثل القائل: " إذا عرف السبب بطل العجب ", فيا ترى ما سبب لجوء المكلف لانتهاج هذه الطريق؟
هناك جملة من الأسباب و العوامل التي تدفع بجل المكلفين لعدم الالتزام بواجباتهم الضريبية نجد من بينها:






(1)- André Barilari, lescique fiscal, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992, p 92.
(2)- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984, p13.




الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 8

أ- غياب الوعي الضريبي و الفائدة المرجوة من دفع الضريبة لدى المواطنين
.
ب- الوضعية السياسية و الاقتصادية للبلاد حيث بوجود حالة اللامبالاة و الفوضى, أي وضعية اللا استقرار تؤدي إلى انعدام وجود رقيب أو مسؤول مما يؤدي لظهور مثل هذه التلاعبات
.
ج- كفاءة الإدارة الجبائية: إذ بوجود نقائص في هذه الأخيرة يكون حافزا لتفشي ظاهرة الغش و التهرب الضريبي, كنقص عدد المستخدمين خاصة أعوان الرقابة مقارنة مع عدد المكلفين و الأهم هو نقص الخبرة و الكفاءة لدى هؤلاء الأعوان
.

المطلب الثاني: طرق و أثار التهرب الضريبي
.

لقد تنوعت و تعددت الطرق المتبعة للتهرب فمنهم من يلجأ إلى التخفيض من قيمة الموارد و تضخيم النفقات و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية و هناك من يلجأ لاستغلال النقص أو الإغفال الواقع في القانون الجبائي لصالحه و هذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات مادية قانونية
.

الفرع الأول: التهرب عن طريق عمليات محاسبية
:

هذا النوع الذي قال فيه " J.C Martinez": » تتعدد طرق التهرب و التي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ

المبيعات, أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخيم الأعباء القابلة للخصم« (1).
أي أن التهرب عن طريق التحايل المحاسبي يكون بلجوء المكلف إلى تقديم تقرير أو إقرار ضريبي استنادا إلى دفاتر و سجلات و حسابات مصطنعة مخالفة للحقيقة كتوزيع الأرباح على شركاء وهميين, اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع بغرض تقليل الإيرادات و زيادة النفقات
.

أ- تخفيض الإيرادات
:
يعد أكثر استعمالا من خلال تخفيض المكلف لوعاء الضريبة و هذا من خلال اعتماده على البيع دون فواتير الصكوك مما لا يترك أثر على قيام العملية و هذا ما يسمح بتخفيض أو إخفاء جزء من رقم الأعمال
.

ب- تضخيم النفقات
:
يسعى المكلف من خلال الرخصة التي منحها إياه المشرع الجزائري إلى تضخيم الأعباء القابلة للخصم من الربح الجبائي, كأن تتصل هذه الأعباء بأعباء فعلية مرفقة بمبررات و وثائق رسمية, أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة المتهربة تكون في درجة امتياز عن ثلث التي تؤدي واجباتها بأمانة و هذا لإمكانياتها التمويلية الهائلة
.





(1)- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op TC. P18.





الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 9

*
من الآثار الاجتماعية لظاهرة التهرب الضريبي كونها مصدر من مصادر وجود الظلم الاجتماعي بحيث عندما تدرك الدولة مستوى الخسارة الضريبية الناتجة بسبب التهرب, فترفع قيمة الضرائب مما يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المكلف الصغير أو الأمين الذي يستحمل الزيادة في الأعباء الضريبية.
اعتماد السلطة العامة على مصادر تمويلية إضافية كالقروض الخارجية أو الإصدارات النقدية, فتقود الأولى إلى خلق أزمة عدم التسديد و تؤدي الثانية إلى ارتفاع الأسعار فتتعطل عملية التنمية الاقتصادية, و تنخفض الدخول الحقيقية لغالبية الأفراد.

المطلب الثالث: التهرب الضريبي و ظاهرة غسل الأموال.

عرفتها " هدى حامد قشوش " بأنها: » مجموع العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع « (1).
تمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في:

-
مرحلة الإيداع: الشبهة عن مصدر الأموال يتم توظيفها (الأموال المشبوهة) في البنوك سواء داخل أو خارج البلاد عن طريق فتح حسابات أو ودائع أو شراء أوراق مالية.
-
مرحلة التمويه: يتم إخفاء هذه الأموار المودوعة من خلال تشكيلة متنوعة من العملات و الأدوات المالية المختلفة.
-
مرحلة الدمج: تؤمن الغطاء النهائي الشرعي للأموال غير المشروعة و هذا عن طريق دمجها في مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته و بالتالي الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات أموال نظيفة و مشروعة.
إن من بين مصادر الأموال غير الشرعية و التي تكون هدفا لعملية غسيل الأموال نجد:
-
الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
-
الأموال الناتجة عن أنشطة الرشوة و الفساد الإداري.
-
الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي, حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أن تؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض الأموال, إذ يتجه المتهربون إلى إيداع أرباحهم في المصارف لتكون بعيدة عن عيون الضرائب أي مصالحهم.


الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 10
الفرع الثاني: التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية.

هذا النوع أكثر تنظيما عن النوع الأول إذ يقوم المكلف بممارسة عمليات وهمية بوضع فواتير الشراء دون شراء و بيع بكتابات متكاملة دون جلب الاهتمام أو الشك فيها.

أ- التهرب عن طريق العمليات المادية:
و يكون عند تغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية, فيكون الإخفاء الكلي للمادة الخاضعة للاقتطاع في حالة عدم الإخطار بمزاولة النشاط التجاري, الصناعي أو الحرفي فيكون بإقرار مزاولة نشاط ما, لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقع عليها الضريبة كإخفاء جزء من الممتلكات أو المخزونات.

ب- التهرب عن طريق عمليات قانونية:
و تكون بخلق وضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية الحقيقية و تعد أرقى تقنية و تتمثل في:
*
إعداد فواتير مزيفة لعمليات البيع أو شراء وهمية يستطيع من خلالها المتهرب الاستفادة من حق الخصم حسم الرسوم للمشتريات وهمية.
*
أو بتزيين حالة أو وضعية قانونية خاضعة للضريبة أساسا إلى وضعية تجعلها معفاة من الضريبة أو تجعلها تخضع لاقتطاع أقل و يظهر غالبا في:
-
تصنيف مبيعات خاضعة إلى مبيعات معفية.
-
توزيع الشركات للأرباح على المساهمين في شكل رواتب و أجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب و الأجور.

المطلب الثاني: أثار التهرب الضريبي.

إن ظاهرة التملص أو عدم القيام بالواجبات الضريبية تؤدي إلى حدوث أثار على جميع الأصعدة منها:
*
للتهرب الضريبي أثار مالية تسبب خسارة في الخزينة العمومية بفقدانها لحصيلة معتبرة من المداخيل المتوقعة تحقيقها من وراء الحصائل الضريبية و عندما تتناول هذه الأموال على مستوى السوق النقدية و التي تعرف بالكتلة النقدية الزائدة (التضخم النقدي), هذا يؤدي إلى ظهور مشاكل في الأوساط الاجتماعية و ضعف القدرة الشرائية لدخول الأفراد.
*
إن المؤسسات العمومية و الخاصة التي أصحابها يحتفظون على أموال هائلة دون أن تمسها أي اقتطاعات ضريبية من خلال تهربهم, يسمح ذلك من امتلاك رؤوس أموال ضخمة سمحت لهم بتنظيم نشاطاتهم على عكس المؤسسات العمومية أي أنها تؤدي ظاهرة التهرب من كبح أهم محفز اقتصادي و هو روح المنافسة.











الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 11

المبحث الثالث: الإجراءات الجبائية المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمكافحة الغش و التهرب الضريبي.

إن من بين التخوفات التي تهدد السياسة الضريبية أو المالية هو شبح التهرب الضريبي الذي استفحل انتهاجه من قبل المكلفين نظرا للتطورات الاقتصادية و التكنولوجية, و بحثا من الدولة لمحاربة أو تقليص نسب هذه الظاهرة و لو جزئيا تسعى السلطات المختصة في أول الأمر لتحديد و لو بشكل تقريبي حجم أو رقم معبر عن الظاهرة و مجالها حتى تحدد الآليات و الطرق التي قد تكون مجدية للحد أو النهي عن الاستمرار في ممارسة الغش و التهرب الضريبي, و لهذا الغرض سنحاول عرض في هذا القسم الطرق المتبعة لقياس التهرب الضريبي و كذا الوسائل المستعملة لعلاج أو محاولة علاج هذا الداء.

المطلب الأول: طرق قياس التهرب الضريبي.

إن التهرب الضريبي بطبيعته سري أي أننا لا نعلم مرتكبيه لهذا فقياسه أو إعطاء رقم دقيق معبر عنه يعد ضرب من الخيال لهذا نعرض بعض المناهج التي تمكننا من أخذ صورة بسيطة من حجمه المقرب إذ من أهم المناهج نجد:
-
منهج الاقتصاد السري.
-
منهج عدم الالتزام الضريبي.

1-
منهج الاقتصاد السري:

يعرفه " فيتو تانزي " على أنه : » كافة المداخيل التي لم يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية«(1). و يعد وسيلة لتحديد و لو بتقريب حجم التهرب الضريبي لهذا فبما أن المداخيل غير معلن عنها لدى السلطات الضريبية, هذا يؤدي إلى عدم دخولها ضمن إطار الحسابات القومية, و من هنا نجد أن هناك علاقة بين الاقتصاد السري و ظاهرة التهرب الضريبي إذ بحدوث أحدهما يؤدي لحدوث الآخر بالضرورة. و لقياس الاقتصادي السري أو الموازي أو اقتصاد الظل.

أ- منهج إحصاءات القوى العاملة (سوق العمل) :

يعتمد على الفرق المسجل أو الملاحظ بين عدد السكان المسجلين رسميا كقوة عاملة فعلية في الدولة و بين السكان المسجلين وفق إحصائيات. و يعتمد هذا المنهج على صحة أو مدى صحة القروض الموضوعة حول إنتاجية العامل في كل من القطاعين الرسمي و غير الرسمي.







(1)-
نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر", مذكرة لنيل شهادة ماجستير, دفعة 1999- 2003.




الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي. 12




ب- منهج المدخلات المادية (استهلاك الكهرباء
) :

يعتمد الاقتصاد السري على كون استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشاط الاقتصادي ككل, تم طرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استهلاك الكهرباء الكلي و إرجاع الفرق بينهما إلى نمو الاقتصاد السري
(1).

2-
منهج عدم الالتزام الضريبي
:

يعتمد على منهج الضريبة القانونية المحتملة التي يأخذ كأساس لحساب الضريبة على الدخل التي يفترض تحصيلها و مقارنتها بحجم الضريبة المحصلة فعلا و الفارق بينها بالإيجاب يمثل قيمة التهرب الضريبي
.

1/
منهج نسبة الضريبة الثابتة
:

يعتمد على أن حجم التهرب يساوي إلى الفرق بين الضريبة المقدرة و الضريبة المحققة لسنة معينة مع العلم أن الضريبة التقديرية تحدد من خلال جداء الناتج الإجمالي للسنة المدروسة و نسبة الضريبة الموافقة للسنة التمثيلية هي سنة يكون فيها التهرب الضريبي عند حد أدنى
.
2/
منهج الإعفاءات الجبائية
:
على أساس المعلومات الواردة في تصاريح المكلفين أثناء فترة الإعفاء الضريبي و مقارنتها بتلك المقدمة قبل فترة الإعفاء و الفرق بين الفترتين يمثل مبلغ التهرب الضريبي
.
*
إن المناهج المذكورة رغم نجاعتها في تقدير حجم التهرب إلا أنها تهمل في تقديراتها جوانب قد تكون مهمة, حيث نجد مثلا منهج الضريبة الثابتة تقوم على أساس نسبة ثابتة بين الضريبة و الناتج المحلي, إلا أن هذا لا يكون إلا إذا اعتبرت مرونة الضريبة تساوي الواحد أي أن التغير النسبي للضريبة مساوي للتغير الحاصل لإجمالي الناتج المحلي أو أننا اعتبرنا أنه لا يحدث تغير في هيكل معدلات الضرائب و مكونات الناتج المحلي
(2).
كما أن المنهج السابق لوحظ أنه يقيس حجم الالتزام أكثر مما يقيس حجم التهرب و نظرا لوجود هذه النقائص أي رغم ايجابيتها في تقدير حجم التهرب, إلا أنها محدودة الفعالية من جهة أخرى, و هذا ما يجعل هذه المناهج غير متكاملة مما يؤدي لعدم قياسها بصفة دقيقة لحجم التهرب نظرا لتنوع أساليب و طرق التهرب الضريبي
.



لمقدمة العامة و طرح الإشكالية......................................... ...........................أ


الفصل الأول : الرقابة الجبائية في المؤسسة........................................... .........01
مقدمة الفصل
............................................. ..............................................01

المبحث الأول : ماهية الرقابة الجبائية
.......................................... .................02
المطلب الأول : مفهوم الرقابة الجبائية
.......................................... ...................02
المطلب الثاني : أشكال الرقابة الجبائية
.......................................... ..................02
المطلب الثالث : أهداف الرقابة الجبائية
.......................................... .................03
المطلب الرابع : أدوات و مراحل الرقابة الجبائية
.......................................... .....03

المبحث الثاني : مهام المراجعة الجبائية
.......................................... ..............04
المطلب الأول : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لشمولية دراسة الضرائب
................04
المطلب الثاني : مهام المراجعة الجبائية بالنسبة لتحقيق الأهداف
............................04
المطلب الثالث : منهجية المراجعة الجبائية
.......................................... ............04
خاتمة الفصل
............................................. .............................................05

الفصل الثاني : التهرب و الغش الضريبي
........................................... ............06
مقدمة الفصل
............................................. .............................................06

المبحث الأول : تشخيص التهرب و الغش الضريبي
........................................... 07
المطلب الأول : طبيعة التهرب و الغش الضريبي و أسبابه
....................................07
المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة من طرف الإدارة الجبائية لمحاربة الغش

و التهرب الضريبي........................................... .........................................07

المبحث الثاني : طرق التهرب الضريبي و آثاره
............................................. ..08
المطلب الأول : طرق التهرب الضريبي
........................................... ..............08
الفرع الأول : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي
.......................................... .08
أ- تخفيض الإيرادات
......................................... ......................................08
ب- تضخيم النفقات
........................................... ......................................08
الفرع الثاني : التهرب عن طريق التحايل المحاسبي
.......................................... .10
أ- عمليات مادية
............................................. ........................................10
ب- القانون منفذ للتهرب
............................................ ...............................10
المطلب الثاني : آثار التهرب الضريبي
........................................... ...............10









الفرع الأول : آثار مالية
............................................. ...................................10.
الفرع الثاني : آثار اقتصادية
.......................................... ................................10.
الفرع الثالث : آثار اجتماعية
.......................................... ................................10

المبحث الثالث : النتائج المتوخاة من الرقابة الجبائية
.......................................... ..11

المبحث الرابع : طرق الطعن الجبائي
........................................... .....................13
خاتمة الفصل
............................................. .................................................1 6

الفصل الثالث: الإدارة الجبائية و دورها في التحقيق الجبائي
..................................17
مقدمة الفصل
............................................. ................................................17

المبحث الأول : الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة الجبائية
..............................18
المطلب الأول : حق رقابة الإدارة الجبائية
.......................................... ...............18
المطلب الثاني : التزامات المكلف بالضريبة
.......................................... .............21
المطلب الثالث : الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة
.........................................2 4
المطلب الرابع : الرقابة وسيلة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال الناتجة عن

التهرب الضريبي........................................... ...........................................24

المبحث الثاني : التحقيق المحاسبي في المؤسسة
........................................... ...26
المطلب الأول : التحضير للتحقيق
........................................... .......................26
المطلب الثاني : سير التحقيق
........................................... .............................28
المطلب الثالث : فحص حسابات الميزانية
......................................... ................29

المبحث الثالث : التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
...............................38
خاتمة الفصل
............................................. ...............................................47

الفصل الرابع : دراسة حالة
.............................................. ...........................48
المبحث الأول : الوضعية الجبائية للمؤسسة
........................................... ..........48
المبحث الثاني : التحقيقات المحاسبية و نتائجها
........................................... .....50
المبحث الثالث : إعادة تأسيس رقم الأعمال
........................................... ...........53
الخاتمة العامة
............................................ ...............................................55
الملاحق.

قائمة المراجع.
قائمة المراجع :



طباللغة العربية:

الكتب:


بوتين محمد, " المحاسبة العامة للمؤسسة ", دراسة موضحة طبقا للمخطط(PCN), ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1998.

شبايكي سعدان, " تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ", ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثالثة, 1997.
هدى حامد قشوش, " جريمة غسيل الأموال ".

فريديريك سنايدر و دومنيك انمي, الاختباء وراء الظل- نمو الاقتصاد الخفي, في سلسلة قضايا الاقتصادية, صندوق النقد الدولي, مارس, 2002.

ناصر مراد, " فعالية النظام الضريبي و إشكالية التهرب ".

نهدية محمد, فريح رمضان, " التهرب الضريبي ", شهادة الدراسات العليا في المالية, قليعة, 1998.


المذكرات:

نوي نجاة, " فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر ", مذكرة لنيل شهادة الماجستير, دفعة
1999-2003.


المراسيم و القوانين
:

قانون الإجراءات الجبائية الموافقة للمادة 83 من قانون المالية 2002, المادة 43 – المادة 44 الموافقة للمادة
84.
القانون رقم 01/21: المتضمن لقانون المالية 2002, الصادر بالجريدة الرسمية في 22/12/2002, المواد
(25-04-86 -59-87-104-34-35-60-93-61).

القانون التجاري المادة( 09-10-11-12 ) ديوان المطبوعات الجامعية, سنة
1984.

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, المادة (159-329-183) , الطبعة
1992.





قانون الرسم على القيمة المضافة, المادة 57, الطبعة
1991.

المرسوم التنفيذي 98/228 المؤرخ في 19 ربيع الأول الموافق ل 13 يوليو 1998, المادة
01.

القرار المتعلق بتحديد الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية و الولائية للضرائب و صلاحياتها, المواد 52 إلى
55.

ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة, وزارة المالية المديرية العامة للضرائب
, 2004.


طباللغة الفرنسية
:


- Jean Pierre casimir, « contrôle fiscale et *******ieux de l’impôt », édition la villeguerin, 4emeédition,octobre1990,paris.

- Colin Philippe, « La vérification Fiscale », édition economica, paris, 1979

- André Barilari, 2 eme édition, dalloz, paris, 1992.

- J.C Martinez, la fande fiscal PUE, France, 1984.

- Camilerosier cit par J.C Martinez. Op cit.

.- Guide du Vérificateur de Comptabilité, op cit.

.- Bulletin des Services fiscaux n°19,2000






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdel02 مشاهدة المشاركة
انا مدكرتي بعنوان التهرب الضريبي و اثره على الاقتصاد الوطني ادا يهمكن الامر

التهـرب الضريبـي وأثره على الإقتصاد الوطني





http://www.4shared.com/file/pybE8Puy/______.html






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khouloud- مشاهدة المشاركة
مرحبا اخواني انا بحاجة الى مساعدتكم في اختيار عنوان لمذكرتي حول موضوع الضرائب او الجباية او الخزينة العمومية المهم في هذا المجال و شكرا

بحث كامل عن الضرائب

مقدمة:
لقد شهدت دول العالم الثالث تغيرات عديدة في سياستها الاقتصادية و ذلك من أجل تحسين مستوى النمو وتمويل الخزينة العمومية لهذه الدول و الجزائر في طريقها إلى النمـو , ومحاولة الوصول بركب الدول المتقدمة , فلا شك أنها تتأثر بهذه التغيرات خاصة الحالية منها التي هي الدخول إلى اقتصـاد السـوق الذي يفرض عليها إعـادة لنظر في إصلاحاتها الاقتصادية و صيرورة الاقتصاد الوطني وفق المعايير الدوليـة ومحاولة الاحتفاظ بمواردها و ثرواتها و خلف مصادر مالية جديدة بعيدة عن الموارد البترولية والجمركية حيث أنها وبحكم التجـربة التي مر بها الاقتصـاد الوطني الذي كان يرتكز أساسا على البترول وانهيار أسعـاره في مطلع القرن العشرين وجدت الدولة نفسها مضطـرة إلى التوجه نحو سياسات بلديـة عن تلك التي اعتادت عليـه من قبل وذلك لمواجهة أي تغيرات في أسعار النفط الذي لم يعد مستقر .
فمن أهم موارد الدولة, موارد النفط الذي لم يعد يتسم بالاستقرار, و الموارد الجمركية التي هي أيضا تتسـم بتراجع في نسبها مع حلـول اقتصاد السوق بغية تشجيع الاستثمار, وهناك مورد هام هو الجباية العادية التي تتسم بعدم التماشي و متطلبات العصر الراهن والتغيرات الجديدة فما كان على الدولة إلا الاهتمام الأكثر فعالية بهذا المورد الهام وتحصيل مبالغه الهائلـة لدى الخاضعين باتحاد إجراءات و آليات أكثر دقة لتفادي انخفاض نسبها والتحكم فيها وأيضا اتحادها كأداة لتشجيـع الاستثمـارات ودفع عجلـة النمو بإنشاء نظام جبائي محكم يتماشى والتغيرات الاقتصادية الجديدة بوضع آليات تحدد مسارها.
فما هو دور الضريبة في اقتصاد المدينة؟

المبحث الأول:مفاهيم عامة حول الضريبة:
لقد رافق تطور الدولة تزايدا عاما في الاهتمام بأمر الضرائب ليس فقط لما تمثله من موارد، و لكن باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية، لتحقيق أهداف الدولة.
المطلب الأول: نشأة و تعريف الضريبة:
الفرع الأول: نشأة الضريبة:
الزكاة هي أول ضريبة فرضت على المسلمين أسس نظامها الخليفة ًعمر بن الخطابً، و من أول البلدان المطبقة لها سوريا و مصر، و في ذلك العهد كانت توجد أربعة أنواع من الضرائب:الزكاة، الجزية، الخراج، العشور و الزكاة هي قدر معين من النصاب الحولي يخرجه المسلم لله تعالى فهو حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة لتحقيق رضا الله تعالى و تزكية النفس و المال و تحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية، سياسية و مالية.
الفرع الثاني:تعريف الضريبة و خصائصها:
أولا:تعريف الضريبة:لقد اختلفت التعاريف باختلاف كتب المالية العامة المال و الاقتصاد في تحديد طبيعة الضريبة و فيما يلي بعض التعاريف لها:
تعريف*1*: "بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا، و بصفة نهائية، و بدون مقابل تستخدمها، و الوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة".
تعريف 2: "عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو احدىهيئاتها العامة المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.
و انطلاقا من التعريفين السابقين يمكن تحديد خصائص الضريبة في أنها ذات شكل نقدي، كما أن لها طابعا إجباريا و نهائيا و هدفها تغطية الأعباء العامة للمجتمع.
ثانيا:خصائص الضريبة:
1/ الضريبة مبلغ من النقود تدفع نقدا و ليس عينا:حيث أن السداد العيني للضرائب كان سائدا في الماضي لتلاؤمه مع الاقتصاديات العينية السابقة، ومع تطور المفاهيم كشفت الكثير من عيوب السداد العيني للضريبة و من هذه العيوب ارتفاع التكاليف سواء من حيث التحصيل أو النقل أو الحفظ أو غيرها، و منها أيضا عدم قدرة السداد العيني على الاحاطة بجميع أنواع الضرائب، و كذلك عدم قدرة الدولة على تغطية متطلبات الإنفاق العام عينا كصرف رواتب موظفيها فلا يمكن للدولة صرفها كحبوب أو لحوم....الخ، وعبر ذلك من العيوب التي أدت إلى ترسيخ المفهوم النقدي للضريبة.
2/الضريبة فريضة حكومية:تفرضها الحكومة أو من ينوب عنها أو يمثلها من الأفراد والهيئات العامة والمصالح الحكومية كأجهزة التحصيل الضريبي أو المجالس المحلية اللامركزية وغيرها وذلك حتى يتسنى لهذا العنصر فرض الضرائب ولذلك تقتضي الفريضة الحكومية أن تورد حصيلة الضرائب إلى خزينة الدولة.
3/الضريبة جبرية:أي إلزامية تفرض أو تجبى من الأفراد على سبيل الجبر أو الإلزام انطلاقا من فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على رعاياها.و تتمثل الإلزامية أيضا في عدم ضرورة مشورة الأفراد، أو الحصول على موافقتهم عند فرضها، و انعدام حقهم في الاعتراض عليها و على أحكامها.و معاقبة المتهربين منها في حالة وجودهم و تحصيلها منهم بما تملكه من وسائل جبرية قانونية ،و الزاميةالضريبة لا تتعارض مع ضرورة موافقة ممثلي الأمة كالبرلمان عليها لأنها يجب أن تصدر بقانون.
4/الضريبة نهائية: بمعنى أنها لا تسترد، و لا تحق المطالبة بها، و يدفعها المكلفون بصفة نهائية لا رجعة فيها، و لا ردة لها و إن لم تصدر بقانون و لم تعد قيمتها، أو شعر المكلفون بضمها، أو لم تتحقق المصلحة العامة منها.
5/ الضريبة بلا مقابل:أي تدفع للدولة دون اشتراط الحصول على مقابل، أو نفع معين مقابلها فالمكلف يدفعها ليس نظير منافع أو خدمات ينتظر من الدولة تقديمها له، وإنما يدفعها بصفة أحد أفراد المجتمع و عليه أن يساهم في الأعباء العامة للدولة.وفي الحقيقة وعلى المنظور البعيد فان الأفراد يستفيدون من خدمات حكوماتهم الكثيرة، والتي قد تكون مبررا تستند إليها الحكومة في تبريرها فرضها للضرائب على رعاياها.
المطلب الثاني:القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بها المبادئ العامة و الأسس التي تحكم الضريبة، والتي يتعين على المشرع إتباعها عند وضع نظام ضريبي في الدولة.و هذه المبادئ تعتبر بمثابة دستور تخضع له الأصول القانونية للضريبة وعلى الدولة أن تلتزم بهذه القواعد والمتمثلة فيما يلي:
الفرع الأول:قاعدة العدالة:
لقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله:*يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية بحسب مقدرتهم النسبية، أي نسبة الدخل الذي يتمتع به الممول في ظل حماية الحكومة*. فآدم سميث يقرر أن مساهمة كل فرد من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن يكون تبعا لطاقته ومقدرته المالية، وأحسن مقياس لقدرته هو مقدار دخله، ويرى مفكرو المالية ضرورة بناء فرض الضريبة على الأسس التالية:
-1/مبدأ العمومية في التطبيق
-2/مبدأ الوحدة في التطبيق
-3/مبدأ الكفاءة في التطبيق


الفرع الثاني:قاعدة اليقين:
ويقصد به أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للمكلف بشكل لا غموض فيه ولا عشوائية، فالفترة، والطريقة، ومقدار الدفع، كل هذا يجب أن يكون واضحا ودقيقا بالنسبة للمكلف بالضريبة بصورة مسبقة وفي الوقت المناسب، ويرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الثبات والاستقرار الضريبي، فالتحديد الضريبي الواضح يتعارض مع كثرة التعديلات في جوانبها المختلفة )المقدار، السعر، النسب (.
الفرع الثالث:قاعدة الملائمة في الدفع:
1-يجب تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع أحوال المكلفين ونفسيتهم، سواء من حيث اختبار وعائها وأسلوب تحديده، أومن النواحي المرتبطة بكيفية الجباية موعد إجراءاتها، فميعاد تحصيل الضرائب يجب أن يكون في الوقت الذي يحصل فيه المكلف على دخله.
الفرع الرابع:قاعدة الاقتصاد في الضريبة
2-تقتضي هذه النظرية ضرورة الاقتصاد في تكاليف جباية الضرائب بعيدا عن الإسراف، والمبالغة في نفقات التحصيل الضريبي سواءا فيما يتعلق بنفقات عمال وموظفي الضرائب، أو نفقات وسائل التحصيل.
المطلب الثالث:أنواع الضرائب
الفرع الأول:تقسيمها حسب معيار الضريبة:
أولا:الضريبة الوحيدة:
يقصد بها فرض ضريبة موحدة على الدخل المتولد على مختلف المصادر، يعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الدخل، وبعبارة أخرى يجمع ما يحصل عليه الشخص الواحد من الدخول المختلفة على أنها وعاء واحد.
ثانيا: الضرائب المتعددة:
يعني هذا النظام إخضاع الممولين لأنواع مختلفة من الضرائب فحسبه تعتمد الدولة على أنواع مختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون ومن ثم تتعدد وتختلف الأوعية الضريبية.
الفرع الثاني:تقسيمها حسب معيار الواقعة المنشئة للضريبة:
أولا: الضرائب على رأس المال: والتي تنشأ عن واقعة تملك راس المال ويقصد بواقعة تملك رأس المال من الناحية الضريبية، مجموع الأموال المنقولة ( الأسهم، السندات...)، والعقارية (المبينة، وغير المبينة ) التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة، والقابلة للتقدير بالنقود، سواء كانت تدر دخلا أم لا ومن أمثلتها حقوق التسجيل المدفوعة لمناسبة تملك عقار مبني أ وغير مبني وبمقابل.
ثانيا: الضرائب على الدخل: وتتولد عن واقعة تحقق الدخل ويفهم من الدخل كل ما يحصل عليه الشخص من إيراد مقابل السلع التي ينتجها، أو الخدمة التيس يقدمها.
ثالثا: الضرائب على الاستهلاك:
هذه الضرائب هي نتاج واقعة الاستهلاك التي مفادها أن الالتزام بدفع الضريبة ينشا بمجرد شراء السلعة، ويقصد بالضرائب على الاستهلاك، تلك الضرائب التي تفرض على الدخل عند استعماله في أوجه معينة تتمثل بالحصول على السلعة الاستهلاكية وضرائب الاستهلاك قد تفرض على استهلاك أنوع معينة من السلع أي في صورة نوعية على الاستهلاك كالرسم الداخلي عليه وقد تفرض على جميع أنواع السلع في صورة ضريبية عامة على الاستهلاك كالرسم على القيمة المضافة) tva (
الفرع الثالث:تقسيمها حسب معيار تحمل العبء الضريبي
أولا: الضرائب المباشرة: هي ضرائب يتحملها المكلف مباشرة، ولا يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر، فضريبة الدخل سواء كانت على الأشخاص كما هو الحال بالنسبة
ثانيا: الضرائب غير المباشرة:
وهي عكس الضريبة المباشرة، حيث أن المكلف يستطيع نقل عبئها إلى شخص أخر، مثل ضرائب الجمارك التي تكون متضمنة على التكاليف عند تحديد الأسعار، وكذا الرسم الداخلي على الاستهلاك وبذلك فدافع هذه الضرائب (التاجر) يستطيع نقل عبئها إلى المستهلكين.
الفرع الرابع:تقسيمها حسب معيار سعر الضريبة:
أولا:الضرائب النسبية:ويقصد بها تلك الضريبة المحسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم المادة الخاضع للضريبة، ومن أمثلة الضرائب النسبية الضريبة على أرباح الشركات التي تفرض بمعدل 30% على قيمة أرباح الشركات، والرسم على القيمة المضافة الذي يفرض بمعدل 07%، أو 17% على رقم الأعمال...الخ ثانيا:الضريبة التصاعدية:
المطلب الرابع:أهداف الضريبة:
أولا:الهدف المالي للضريبة
حسب النظرية الكلاسيكية فان تغطية النفقات العمومية هو الهدف الوحيد للضريبة والتي يجب أن لا يكون لها أيتأثير اقتصادي إن هذا المفهوم يعطي للضريبة وظيفة مالية ويحصر دورها في تعبئة صناديق الخزينة العمومية لارتباط دور الضريبة بفكرة الدولة الحارسة، وبالتالي لايمكن تسجيل أي تأثير لها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فهي تتصف بالحياد أمامها.
أما اليوم فلا يمكننا الدفاع عن فكرة حيادية الضريبة، لأنه في الواقع من المستحيل الاقتطاع عن طريق الجبر ربع الناتج الداخلي الخام دون أن تكون هناك انعكاسات اقتصادية هامة، فالضريبة تقلص من القدرة الشرائية للأفراد وتزيد من الأسعار وتؤثر في
حجم الاستهلاك، لقد مال مناصرو الفكرة الحديثة لحيادية الضريبة إلى تليين مواقفهم، وراح هؤلاء إلى التوصية بحيادية نسبية، غير أن مؤيدي فكرة حيادية الضريبة الحاليين يرفضون الشكل التدخلي الذي يراد أن يمنح للضريبة في الميدان الاقتصادي.
لكن بالرغم من هذه التحفظات المعبر عنها باتجاه الدخل الجبائي، يتضح اليوم وجود أهداف أخرى يمكن أن تمنح للضريبة إلى جانب الهدف المالي.
ثانيا: الهدف الاقتصادي للضريبة:
يمكن للضريبة أن تحدث آثارا اقتصادية عامة وآثارا انتقائية حسب القطاعات الاقتصادية فالذي يخص الأثر الاقتصادي العام يمكن أن توجه الضريبة لامتصاص الفائض من القوة الشرائية والى محاربة التضخم.فاستخدام الجباية في محاربة التضخم يسجل في إطار السياسة الجبائية الظرفية التي عرفت ظهورا متميزا من خلال سياسة "المرونة الجبائية" التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الرئيس *كيندي* و*جونسون*، كذلك من خلال سياسة "توقف ثم انطلق" البريطانية، وعبر الإصلاحات الضريبية في الجزائر منذ سنة 1990، من خلال الامتيازات الجبائية التي منحتها للمؤسسات الاقتصادية بهدف تنشيط وإنعاش الاقتصاد الوطني.وفي بعض الأحيان تقوم الضريبة بعمل انتقائي لما تميل الدولة إلى تشجيع قطاع اقتصادي معين ،فتقوم عندها بسن إجراءات ضريبية تخفيفية لصالح هذا القطاع حتى يتمكن من التغلب على تكاليفه، وقد تكون انتقائية الضريبة أكثر تخصصا،حيث لا يتعلق الأمر بتحفيز فرع إنتاجي معين،بل كما يحدث في بعض الدول ،وهي تعرف بتقنية "دفعة بدفعة" التي يمكن أن تتحقق من خلال نظام الاعتماد باحترام بعض الشروط والتقيد ببعض الامتيازات الموافقة لأهداف السياسة الحكومية . ويمكن أن يمتد الأثر الاقتصادي ليس فقط لتحفيز فرع انتلجي معين، بل إلى الحد من نمو سريع غير مرغوب فيه لقطاع من القطاعات الانتاجيةالتي ترى السلطات العمومية أن زيادة إنتاجها له آثار مضرة بصحة الاقتصاد الوطني.

الخاتمة العامة:
تعتبر الضريبة موردا هاما لتمويل نفقات الدولة خاصة في الفترات الأخيرة بعد الاعتماد على الإيرادات البتروليـة, و بدخول الجزائـر في اقتصاد السوق أصبح من الضروري أن يتفاعل النظـام الضريبي مع متطلبات السوق الحر والعولمة الاقتصادية خاصة بعد أن إتضح أن الموارد النفطية والجمركية تتسم بعدم الاستقـرار فلابد من التحكم الأمثل في الضريبة , حيث تعتبر الأساس الذي ترتكز عليه البلـدان المصنعة في تحقيق وتوجيه برامجها الإنمائية إذ يمكن اعتبار هذا النوع من الجباية الأداة الناجعة في يد الدولة لاحتواء بعض الظواهر الاقتصادية , لتشجيـع بعض النشاطـات أو الحد من البعض الآخر , فالدولـة الجزائرية تفكر جليا في البحث عن الموارد المالية الضرورية لتغطية النفقات العامـة وذلك خـارج مجال المحروقات ولتحقيق ذلك لابد عليها أن تفكر في النهوض بالقطاعات الأخرى و جلب الاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية بهدف تحقيق إيـرادات ضريبية معتبرة حتى توفير مناصب شغـل يوفر لها مداخيل جبائية هامة واتخاذ آليات فعالة لتحصيلها وللتوفيق في تحصيل هذه المبالغ تعتمد الدولة على نظام جبائي فعال ويتضاعف نجاح هذه العملية كلما كانت درجة الوعي لدى المكلفين عالية من جهة و مدى فعالية النظام الجبائي من قوانين وإمكانيات من جهة أخرى و هنا يكمن النقص الكبير بالرغم من إصلاحات فلا يوجد تغيير محسوس يذكر و هنا يكمن الإشكال و جوهر نجاح العمليات التحصيلية.






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khouloud- مشاهدة المشاركة
مرحبا اخواني انا بحاجة الى مساعدتكم في اختيار عنوان لمذكرتي حول موضوع الضرائب او الجباية او الخزينة العمومية المهم في هذا المجال و شكرا

بحث حول الخزينة العمومية


تسعى جزائر إلى إتباع سياسة تنموية محكمة و فعالة تساعد الخزينة العمومية الجزائرية من تخطي مشاكلها و هذا بإنشاء قوانين جبائية صارمة.
المطلب الأول:تقديم الخزينة

I نشأتها
: تأسست خزينة البلدية لسيدي أمحمد سنة 1993، تقع في شارع عبد الرحمان بلمان -الجزائر- هي تابعة للمديرية الجهوية للخزينة- الجزائر العاصمة- التي أسسها السيد أبركان، يتمثل دورها في تسيير أموال البلدية و تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم، منذ 1996 أصبحت تدعى " خزينة البلدية لسيي أحمد " بعدما كانت تدعى قباضة الضرائب – أمينها –السيد بن عياش – و نائبه" نذير يوسف" و الذي كان المؤطر و المساعد لمذكرتنا هذه، كما تضم 12 موظف
II الهيكل التنظيمي:
من أجل الحصول على مرد ودية ناجعة في الخزينة، قسم الهيكل التنظيمي إلى:

القابض

-1-II القابض:تتمثل مهامه في
:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
- ضمان أمن سلامة الأموال و السندات الموضوعة تحت مسؤولية
.
- إيداع الأموال المحصلة لدى الخزينة الولائية بصفة دورية
.
- الإشراف على صحة الحسابات المسجلة للقابضة
.

-2-II مصلحة الصندوق
:
يتم على مستوى هذه المصلحة تحصيل المبالغ الناتجة نقدا بالاستعانة بالوثائق المثبتة لهذه العمليات، يقوم بتسليم وصل المخالصة Quittanceلدافع الضريبة في حينها
.
-3-II
مصلحة المحاسبة:
في هذه المصلحة يتم تسجيل كل الإيرادات و النفقات يوميا و إعداد ميزان الحسابات المفتوحة في نهاية كل شهر.
II – 4
مصلحة الغرامات :
يتم تسجيل قوائم المعنيين بمختلف الغرامات المرسل ة من طرف المحكمة في سجلات و إرسال إشعار الدفع.
-5- II
مصلحة المتابعات:
هي مصلحة متكونة من أربع أعوان مكلفين بمتابعة المتأخرين و المتهربين عن دفع ديونهم في الآجال المحددة و إجبارهم على دفعها.
المطب الثاني: عموميات حول التحصيل
:
I أهم الضرائب المحصلة: و تتمثل في الضرائب و الرسوم التالية
:
-1-I
الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
هي ضريبة سنوية، تفرض على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين.
-2-I
الضريبة على أرباح الشركاتIBS :
ضريبة سنوية، تفرض على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات.
-3- I
الرسم على النشاط المهني TAP:
معدلها 2% من رقم الأعمال المحقق تفرض على الأشخاص المعنيين أو الطبيعيين الذين يمارسون النشاطات التي تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة أرباح الشركات في صنف الأرباح التجارية و الصناعية و المهنية
-4- I الدفع الجزافي: VF
تؤسس هذه الضريبة بنسبة 1% على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من مجموع الرواتب و الأجور و التعويضات و العلاوات و كذا المعاشات.
-5-I
الرسم على القيمة المضافة TVA:
هي ضريبة على الاتفاق أو الاستهلاك و تفرض على العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الحر بنسبة 7% بالنسبة للموارد ذات الاستهلاك الواسع و 17% لباقي المواد.
IIسندات التحصيل:
طبيعة سندات التحصيل مختلف الإيرادات الجبائية و التي يكون القابض مسؤولا عن تحصيلها و تتمثل في سندات تحصيل المداخيل الجبائية و هي
:
-1-I
الدور العام: le Role general:
هو سجل اسمي يتضمن قوائم لأسماء مكلفين الخاضعين لضريبتي IBSوIRG و يحتوي على:
مخطط إجراءات التحصيل
:




: من إعداد الطلبات











البيانات المبنية في الجدول II -10 التالي :

رقم الإخضاع الجبائي
الاسم
:
اللقب
:
النشاط
:
العنوان:
IRG
IBS
الغرامات و العقوبات
مجموع الاشتراكات


التسبيقات المدفوعة
الرصيد الواجب دفعه


الربح الجبائي



المصدر: سجل الورد العام


II2-الأوراد الفردية
les Role individual: :
تصدر بصفة فردية عند اكتشاف الغش الضريبي في التصريح أو تسوية وضعية بسبب خطأ في الإخضاع
-3-II التصريح الوحيد
: G50-G51
بمثابة جدول أشعار الخاص بالدفع يشمل كل الضرائب و الرسوم " IRG- -VF-TAP-TVA" المدفوعة فورا أو عن طريق الإقناع من المصدر، و لابد أن يودع من طرف المكلفين بالضريبة لدى قباضة الضرائب المختصة خلال العشرين(20) يوم الأولى من الشهر الذي تصبح فيه الحقوق الجبائية مستحقة
.
شرح المخطط:
قيام الممول بسداد ديونه الجبائية لدى مصلحة الصندوق
استلام الممول وصل المخالصة من طرف أمين الصندوق
.
تحويل الإيرادات المحصلة في نهاية اليوم من طرف مصلحة الصندوق إلى صندوق القابض
.
تحويل دفاتر تسجيل الإيرادات و النفقات من مصلحة الصندوق إلى مصلحة المحاسبة
.
إعداد مصلحة المحاسبة لميزان الحسابات المفتوحة في نهاية كل شهر
.
كل شهر تحول الإيرادات المحصلة مرفوقة بميزان الحسابات المفتوحة إلى الخزينة الولائية
توزيع الخزينة الولائية لإيرادات الجبائية على المستفيد
.

المبحث الثاني:
دراسة تطبيقية حول مصلحتي الصندوق و المحاسبة
في هذا الفصل نسلط الضوء على مصلحتي الصندوق و المحاسبة الموجودتين على مستوى الخزينة البلدية لسدي أمحمد، نظرا لدورها الهام في عملية التحصل سنقوم بدراسة مفصلة حول نشاطها

المطلب الأول :مصلحة الصندوق:
I – تعريف مصلحة الصندوق:
يشرف من خلال أمين الصندوق على تحصيل مختلفة الإيرادات الجبائية و دفع التعويضات للأشخاص المعنيين بالتعويض هذا اليوم ما عدا الخميس و الجمعة.
-1-Iمبدأ النشاط:
يباشر أمين الصندوق مهامه المتعلقة بتحصيل مختلف الضرائب و الرسوم و كذا دفع التعويضات لأشخاص المعنيين بالتعويض من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 12:00 / و من الساعة 13:00الى الساعة 15:00
II – دفاتر الصندوق:
إن مباشرة أمين الصندوق لعمليات يفترض عليه حتما مسك دفاتر تسجيل يومية، لاستعمالها كأداة إثبات أمام قابض الضرائب، كما تعد هذه الدفاتر مصادر أساسية للتسجيلات المحاسبية.
-1-II دفتر مداخل الصندوق (H1)
: هو دفتر يومي يسجل فيه أمين الصندوق كل العمليات التي يقوم بها ويمكن تلخيص البيانات التي يحتويها الدفتر:
أ- بيانات الصفحة الخارجية :
المديرية الولائية للضرائب
قباضة الضرائب لسدي أمحمد
دفتر مداخيل الصندوق
H1
الرقم التسلسلي للدفتر
.
ب- البيانات الداخلية: هو جدول يحتوي على أعمدة تحتوي على
:
تاريخ تحصيل الخزينة

رقم الضريبة
تفصيل المبالغ المدفوعة IRG ( حساب
201.001)
IBS (حساب
200.001)
غرامات تاجر ( حساب
201.007)
ضرائب أخرى
.

و تكون دفاتر المداخيل محفوظة بوصلات على لحافتي اليمنى و اليسرى، فالحاقة اليمنى يحتفظ بها الصندوق و اليسرى تحدد و تسلم لدافعي الضرائب علما أنها تكون مختومة و ممضاة من طرف أمين الصندوق، و فيما يلي شكل الوصل
La quittance
الجدول
-1-III
وصل المخالصة la quittance


الرقم التسلسلي للوصل
قبض من السيد (ة
) :
مبلغ :
نضام الإخضاع:
طبعة الضرائب المدفوعة:
مبلغ الضريبة:
غرامات التأخير

المجموع :



المصدر: قباضة الضرائب ( الخزينة البلدية لسيدي أمحمد)
-2-II دفتر مدا خيل الشبكات البنكية ( H2) :
يسجل فيه أمين الصندوق كل عمليات التحصيل عن طريق الشيكات البنكية بيانات هذا الدفتر نفسها بيانات دفتر (H1) ماعدا اسم الدفتر: دفتر المداخيل الشيكات البنكية (H2) أما الوصل فلا يسلم لدافع ضريبة عن طريق الشيك نظرا لاحتمال عدم كفاية الرصيد البنكي أو شيك بدون رصيد.
-3-II دفتر مداخيل الشيكات البريدية H3)) :
إضافة لكون الدفتر يحتوي على وصلات في حافة اليمين فقط، و هذا نظرا إلى إن الإدارة لا تسلم وصلا إلا بعد مراقبة الشيك البريدي على مستوى مصلحة الصكوك البريدية.
-4-II توقيف الصندوق l’arrêt de caisse
:
في نهاية كل يوم يقوم أمين الصندوق بتوقيف حركة الصندوق على الساعة 15:00 بعد الزوال، ليفسح المجال بعدها لمعاينة و تدقيق المبالغ المجمعة في الصندوق و مطابقتها مع المبالغ المسجلة في دفتر مداخيل الصندوق (H1)، وبعد إنهاء هذه الإجراءات يقوم بتسجيل النتائج المختلفة للعمليات المنجزة في اليوم، بالاستعانة بدفتر مسودة الصندوق (H7)، وبعد كل هذا يقوم بتسليم المبلغ المحصل لدى القابضة مرفوقا بدفتر مداخيل الصندوق ليتحقق القابض من العملية المنجزة خلال اليوم
.
المطلب الثاني: مصلحة المحاسبة

-I مصلحة المحاسبة:
و فيها توكل مهام التسجيل إلى المحاسب العمومي برفقة مساعدين اثنين تحت إشرافه المباشر و هذا نظرا لكثرة التسجيلات اليومية و يبدأ المحاسب العمومي مهامه بعد انتهاء مهام مصالحة الصندوق حيث يقوم القابض بتحويل مختلف سجلات مصلحة الصندوق إلى المحاسب العمومي ليقوم هذا الأخير بتسجيل و تبديد و ترصيد العمليات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة العمومية.
-1-I دفاتر التسجيل :
يمر تسجيل جميع عمليات الإيرادات و النفقات اليومية في يوميات مساعدة في دفتر مداخيل الصندوق H1))، دفتر مداخيل الشيكات البنكية) H2 (، دفتر مداخيل الشيكات (H3) دفتر العمليات المختلفة (H4)، دفتر نفقات الصندوق (H5) ويتم تجميع كل المعلومات المسجلة في الدفاتر السابقة في دفتر رئيسي للقباضة (H8) le journal general و بعدها ترحيل إلى دفتر عام كبير (H9)
1-2-I – دفتر العمليات المختلفة
: (H4) journal axis hair des preparation Diverse
هو دفتر يتم تسجيل فيه
:
الشيكات البريدية و البنكية المرسلة
الشيكات البريدية و البنكية المردودة
حسابات الميزانية الشهرية
تسجيل التعويضات المدفوعة للمكلفين بالضرائب
-2-2-I دفتر نفقات الصندوق (H5)
: journal auxi haire de caisse dépenses
هذا الدفتر مخصص للنفقات المدفوعة نقدا فقط أي بواسطة
صندوق، يتم التسجيل كما يلي
:







3-2-I دفتر ايرادات و نفقات الحساب الجاري للخزينة H6
Journal aus haire de c.c.p Dépenses
يسجل في هذا الدفتر كل العمليات المنجزة بواسطة الحساب الجاري البريدي للخزينة سواء كانت هذه العمليات إيرادات أو نفقات
.
-4-2-I اليومية العامة le journal general H8
هو عبارة عن سجل عام يتم تسجيل فيه جميع العمليات اليومية في الخزينة كما تتم عملية التسجيل في جميع العمليات اليومية في الخزينة كما تتم عملية التسجيل في(8 H) وفق نظام القيد المزدوج مدين و دائن.
-5-2-I السجل العام الكبير H9) Grande livre General (H10)-(
في السجل H9 يتم تفضيل قيه الإيرادات المحصلة و كذا يخصص للحسابات النهائية أما H10 فيخصص للحسابات المؤقتة.
II أعمال نهاية الشهر
: عند نهاية الشهر يتم القيام بالعمليات التالية:
إقفال الحسابات و مراجعة العمليات المسجلة.
إعداد ميزان الحسابات المفتوحة
.
إرسال سندات التصريح الوحيد إلى مفتشيه الضرائب
-1-II إقفال الحسابات: يقوم المحاسب بتوقيف التسجيلات المحاسبية حتى يتمكن من مراجعة العمليات المسجلة في الدفاتر المحاسبية، و كدا صحة العمليات الحسابية و هذا بالاستعانة بالوثائق المثبتة
.


الخزينة الرئيسية للجزائر

Trésorerie principale d’Alger



الخزينة الولائية للجزائر
Trésorerie Wilaya d’Alger



الخزينة الجهوية




الخزينة البلدية العمومية
الشكل -
المخطط العام للخزينة في الجزائر
المصدر:
الخزينة البلدية لسيدي أمحمد
-2-IIإعداد ميزان الحسابات المفتوحة:
بعد التأكد من العمليات المسجلة ، يمكن من إعداد ميزان الحسابات المفتوحة و الذي يبين كل العمليات المحققة خلال الشهر و ذلك بالاعتماد على دفاتر التسجيل المحاسبي التي تعتبر بمثابة أدلة إثبات لكل العمليات المسجلة في ميزان الحسابات المفتوحة.
و بعد إتمامه يقوم القابض بإمضائه ختمه مع تبيان عنوان القابضة.
-3-II إرسال سندات التصريح الوحيد إلى مفتشيه الضرائب:
في نهاية الشهر يقوم المحاسب بكل التسجيلات في وثيقة مجملة (H61) تشمل اسم المكلف بالضريبة، و تواريخ التسديد، و طبيعة الضرائب المدفوعة و نوع الوثيقة المستعملة لدفع الضريبة ثم ترسل هذه الوثيقة مرفوقة بسندات التصريح إلى مفتشيه الضرائب حتى تتأكد من صحة هذه التصريحات.







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khouloud- مشاهدة المشاركة
مرحبا اخواني انا بحاجة الى مساعدتكم في اختيار عنوان لمذكرتي حول موضوع الضرائب او الجباية او الخزينة العمومية المهم في هذا المجال و شكرا


بحث حول الخزينة العمومية

تمهيد الفصل

نتناول في هدا الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية ونالك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإتفاقها في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية العادية والتي تتضمن انواع مختلفة منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة.

حيث أصبحت في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء السياسة النقدية والمزانية العامة التي تعتبر الإستراتجية الإقتصادية التي تتبناها الدولة وتحدد توجيهاتها لدالك فإن الميزانية اصبحت من أهم الموضوعات التي تعني بها المالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبيرتين عند تحضيرها فعليها بتوقف نجاح نشاط الدولة الإقتصادي ومن ثم تستطيع الخزينة القيام بمختلف المهام المنوطة بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتا المالية .





















المبحث الأول : لمحة حول الخزينة العمومية

المطلب الأول : تعريف الخزينة العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات التي جاء بها عدة مفكرين 1 . بأنها صراف وممول الدولة (Lofent Berger)
• التعريف 1: عرفها لوفن بارفر " Le Caissier et le Financier " وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية والمالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة "6" من قانون المالية لسنة 1996.
1- العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
2- العمليات نات اطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط والطويل .
4-عمليات الخزانة وتحتوى من جهة على إصدارو إستهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية( Paul marie)
• التعريف 2: عرفها بين النفقات والإيرادات عبر الأزمنة .
• التعريف 3 : يعرفها(حسين الصغير) بأنها "الخزينة هي صراف و ممول الدولة 3.
بأنها الخزينة هي آداة لتطبيق الميزانية
• التعريف 4: يعرفها ( (Jean Marchal ( تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام * بالإضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية 4 .
• التعريف 5: تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) *البنك والمحاسبة اللاّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد و المالية 5 .
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد * منها الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1 – 2 - حسين الصغير دروس في المالية والمحاسبة العمومية *دار المحمدية الجزائر.ص 159 – مرجع سابق
3 - Paul marie gaude met : ‘ finances publiques * politique * financier*
budget et trésor 1997 /I 475 .
4- Jean Marchal ‘ avec la contribution de Maguette Durand /3éme édition / Monnaie et crédit CUAS 1967 Paris P 201.

5 - حسين الصغير- مرجع سابق ذكره ص 159 سنة 1999
وهي تحرص علي تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .

المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الأول : حسابات الخزينة
كما سبق وأشرنا فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية * وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من و إلى الخزينة ، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد إنفاقا بالمعنى الصحيح ، و بالعكس تدخل إلى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح 1 ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن الإيرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا تعد إنفاقا .
إن فتح أو إقفال هذه الحسابات لا يكون بموجب قانون المالية2 .

كيفية فتح حساب الخزينة 3 .
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087-3302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " و يقيد في هذا الحساب .
* في باب الإيرادات :
.... ...( بدون تغيير ) ........
* في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition
monte Christine P 88
2- المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية .
3 - قانون المالية لسنة 2002 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة .
1- الحسابات التجارية:
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف استثنائية 1.
وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء *والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2-حسابات التخصيص :
إنّ الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3- حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات و ذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها ، و هذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من قانون 84-17 .
4- حسابات القروض :
كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية 2.
5- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات الأجنبية 3 .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 54 من قانون 84-17
2 - حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 160 *ص 161 سنة 1999
3 - المادة 061 من قانون 84-17
المطلب الثالث : وظائف و عمليات الخزينة العمومية
الفرع 1: وظائف الخزينة العمومية:
نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية:


1- أمين صندوق الدولة :
تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات و دفع نفقات الدولة 1 و يكون ذلك من طرف المدراء و المسيرين و هم الأمر بالصرف و نائب الأمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام و لا سيما المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة ، و تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص الإيرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .

لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات و قد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة ، فالموارد المحققة لا يمكن ان تتحملها. هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات .
من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .
2- مصرفي الدولة :
الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة الا انها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين 2 هؤلاء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1- DRRADJI LALMI : « mémoire de fin de stage » -le rôle du trésor –
école supérieure de banque 2001/p32.
2 DRRADJI LALMI : IBI 36.


3- وظيفة الوصايا التقنية :
تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك * شركات التأمين * صناديق الضمان الاجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف و التنظيم

وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها
4- معالجة الاختلالات المؤقتة : في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلي:
أ) الأموال المودعة في الخزينة 1:
تتلقي الخزينة الأموال السائلة من مرقق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات .ومن الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي و هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة 1793 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية .
ب)- اذونات الخزينة :
و ما هي إلا قروض قصيرة الأجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث إن هذه الاذونات لا تودع إلا على المدى " على خلاف الدينla dette flottante القصير و تسمى بالدين العائم " المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و لا توجد في الجزائر سوى سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.
ج)- سلف بنك الإيداع 2 :
بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض الدولة* وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.
ويجرد بنا أن ننوّه إلي أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم العمليات السابقة نفعا.
باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي *وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
الفرع 2: عمليات الخزينة
تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي :
1- العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
2- العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط.
4- عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .
ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة و تلك المتعلقة بالخزينة بصقتها بصفتهامؤسسة مالية مصرفية .

الفرع 3: مهام الخزينة
تصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، ونجابه عند قيلمها بمهممها عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت 1 بطرق مختلفة .
كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
1- الخزينة بصفنها صراف الدولة :
إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل الإيرادات وتنفيد النفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار التوازن الحسابي المستمر في الخزانة المركزية ، والخزانات الولائية (لأن الخزينة تملك إيرادات ونفقات مؤقتة ) وذلك لأن الإيرادات المتوقعة في الميزانية لاتتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها.
والذي يحدث في بعض الأحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من الإيرادات التي دخلت فعلا ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصلا إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 11 قانون 84-17
هذه الإيرادات متمثلة في :
- إيرادات ذات الطابع الجبائي .
- تعويضات الخدمات .
- التعويضات برأس المال للأثمان والتسبيقات .
- مختلف حواصل الميزانية .
- إيرادات الشركات المالية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159 .
المبحث الثاني : الميزانية العامة
المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة * خصائصها وعناصرها .
الفرع الأول : تعريف الميزانية العامة :

التعريف 1: الميزانية هي تعبير مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لاتهداف المجتمع وبإيجاز تسديد فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدّة زمنية معينة وتعتبر الميزانية بمثابة الإيطار الوحيد الذي يتيح لاعوان التنفيذ بالتعريف به إثناء أداء مهامه ذلك ان اي ايراد او نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
التعريف 2: الميزانية حسب مفهوم القانون رقم 90-21 1 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال و ترخص بها .
التعريف 3 : يعرفها 2 « delbe louis » بأنها : " وثيقة وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات و الايرادات لفترة مقبلة و التي تعبر في صرة ارقام عن النشاط الاقتصادي والايداري والاجتماعي للدولة ".

الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة
1) انها وثيقة محاسبية : اي ان لها صبغة تقنية محاسبية حيث انها تقسم الميزانية الي جانبين : جانب
الايرادات وجانب النفقات .
2) انها وثيقة تقديرية : اي ان الميزانية مجرد ارقام تقديرية تستوجب التمثيل للتاكد من دقتها فهي تبقيمتميزة لعدم التاكد.
3) انها قاعدة لمراقبة الاداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم انجاز من برنامج مسطر خلال الفترة المحددة .

الفرع الثالث : عناصر الميزانية العامة
من خلال التعريفات السابقة وخاصة التعريف الشامل سنحاول ابراز اهم العناصر والركائز التي تقوم عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 135
2- محاضرة للأستاذ تبورتين –مرجع سبق ذكره .
أ‌) الميزانية العامة تقدير وتنبؤ:
تعتبر الميزانية بمثابة توقعات او تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي لما ستنفقه او ستحصل عليه في المستقبل فهي ليست ترجمة عن حدث فعلي قائم .
ولكنها تقديرا لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلة عن الانفاق و الجباية .
و بالتالي فهي جدول مالي تقديري لإيرادات ونفقات السنة المقبلة حيث يعتمد في عملية التقدير علي البيانات الخاصة بالسنوات السابقة * وبذلك من الناحية الإقتصادية تعتبر بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنه من تقديرات لحجم النفقات و الايرادات العامة خلال فترة زمنية مقبلة و منه تجد السلطة التنفيذية نفسها في المفاضلة بين الاختبارات الاقتصادية .
كما ان عملية الت-وقع يجب ان ياخذ في الحساب بعض الامور منها :
- يجب ان تتميز عملية التقدير هذه باقصى درجات الموضوعية و الدقة و التفصيل .
- ترتيب اولويات الاستخدامات او الاحتياجات بما يتماشى و المصلحة العامة للمجتمع .
- يجب مراعاة ان جانبي الايرادات و النفقات في الميزانية متزنتين .
- يجب ان تتميز عدد التوقعات لمرونة كافية و ما يتماشى و حالات الطواريء و التقلبات التي يمكن ان تحدث .

ب- العنصر الاداري :
* تتضمن الميزانية مجموعة من الاجراءات المالية و الادارية التي تستخدمها السلطة التنفيذية .فهي التي تتولى اعداد الميزانية من الناحية الإيدارية والتنظيمية وبذلك تعد بمثابة عمل بمقتضاه توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية علي مختلف الاجهزة الإدارية و التنفيذية علي وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية .
* إن الهيئة المخولة لها تقرير هذه البيانات هي السلطة التنفيذية كونها اكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت تصرفنا ولأنها مصدر البيانات والمعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع أمور الدولة ( إقتصادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنها هي المكلفة بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقة السلطة التنفيذية كونها الاكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت ترفها ولانها مصدر البيانات و المعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع امور الدولة ( إقتضادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنهاهي المكلف بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .

* فالميزانية تعتبر رغم موافقته السلطة التشريعية عليها عملا إداريا:
لا من جهة الموضوع فحسب وإنما من جهة الشكل أيضا . إذ أنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد و الإنفا لدولة وهذا إختصاص من إختصاصا تها .والسلطة التنفيذية تمارس إختصاصاتها في شكل قرارات إدارية .

ج- العنصر القانوني :
يكمن هذا العنصر في وجوب إعتماد وموافقة السلطة التشريعية لهذه التوقعات ويكون ذلك بإصدار قانون يعرف بقانون ربط الميزانية ، وقانون ربط الميزانية يعد تشريعا ، من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين لأن أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين لذلك فالميزانية وهي تصدر عن السلطة تصدر في شكل قانوني ، فالميزانية تتألف من قانون الميزانية ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به .
إنّ هذه التقديرات والتقوقعات لا تكون نهائية ، أي غير قابلة للتنفيذ ، بل تكون في حكم مشروع وبعد لصديق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون ومن ذلك تنفيذها بحكم القانون . وإضفاء صفة القانون على الميزانية العامة له نتيجة هامة تتبعها مباشرة وهي صفة الإلزام بالتطبيق فتصبح الحكومة ملزمة بإتباعه بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية في تنفيذه .

د- العنصر السياسي :
إنّ عملية عرض الميزانية على المجلس الشعبي لمناقشتها والتصديق عليها هي بمثابة إعطاء صفة القانون على الميزانية ، ولكن هي في نفس الوق تعبر عن تفوق السلطة لتشريعية على السلطة التنفيذية ، ويظهر هذا أنّ المجلس أمامه ثلاث خيارات : إما قبولها أو رفضها أو تعديلها ، والتفوق الثاني يكمن في أنّ المشروع أعطى هذا المجلس مراقبة تنفيذ الميزانية كذلك ، وهذا ما يبين درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي وإن كانت هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد تغيرت على ماكانت عليه في القرن الماضي وأصبحت تكاملية إلا أنه تبقى قوة البرلمان في هذا المجال ذاكبر من قوة الحكومة لأنه قد يسحب منها الثقة .

ومنه فالميزانية تساهم في تحقيق أحد مبادئ الدولة الحديثة وهو الفصل بين السلطات بحيث تخول للسلطة التشريعية مراقبة الحكومة والمصادقةعلى الميزاني التي تحضرها .
وهذه المصادقة التي تعرف بالإيجازة هي من إختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية ةالتي تعنى بالموافقة على توقيعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة .
فالحكومة هي التي تقوم بذغجراء التقديرات ولكن من سلطة البرلمان الموفقة على هذه التوقيعات وإجازتها ، فبل أن تعود للحكومة تنفيذها وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية وهذه الأسبقية هي ما تعرف بقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ .

المطلب الثاني : أهمية ومبادئ الميزانية وقواعد الخزينة
الفرع الأول : أهمية الميزانية
تعد الميزانية شيئا ضروريا أيّا كان شكل الحكم ي الدولة " إذ لا يمكن تسير المصالح العامة تسيرا منظما" ، وهي بذلك تعتبر الوثيقة الإدارية التي تتبيّن فيها الإيرادات والنفقات المحتملة مستقبلا .
غير أنّ لها في الحكومات دورا خاصا وأهمية معتبرة إذ يجب أن يعتمدها ( المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ) ، وأن يوجزها .
فهي بذلك تعد في النظام البرلماني كعمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق النفقات وتحصيل الإيرادات الواردة في الميزانية، وقد أصبح إعتماد المجلس الشعبي الوطني مبدأ من مبادئ القانون العام في أغلب دول العالم وللميزانية أهمية بالغة من ناحية السياسية لأن إلتزام السلطة التنفيذية بالتقدير إلى السلطة التشريعية لخطتها المالية (مشروع قانون المالية) لكي يجيزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة الحكومة بمعنى إخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس ، كما أن لها أيضا اهمية كبرى من الناحية الإقتصادية والإجتماعية لا تقل أهمية من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة عن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح لها دور في تحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى الإقتصادية ولمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذلك في رفع مستوى المعيشة .

الفرع الثاني : مبادئ الميزانية.
1- مبدأ السنوية :
أن تكون الميزانية موضوعة لمدة سنة ولا يهم بدايتها من 1/1/* إلى غاية 31/12/* ولايهم الترتيب ولكن حددت لمدة سنة بالضبط .
وفترة السنة هي المدة المثلى لتقديم الإيرادات والتفقات العامة ، فإذا أعدت لمدة أطول من سنة فقد لا تحقق التوقعات التي بنيت عليها لما في الحياة الإقتصادية والسياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدّة أكثر من سنة ، أمّا إذا قلت عن السنة فإن بصض محتويات الميزانية من نفقات وإرادات ستكون متذبذبة ولا تكون معبرة عن مقارنتها بمثيلتها في الميزانيات التي سبقتها أو تليها ذلك أن مختلف الإيرادات والنفقات التي تعتمد عليها الميزانيات تكون موسمية ، إضافة إلى ذلك فإن المراحل التي تمر بها الميزانية لا بدّ أن تأخذ الوقت اللازم بها وهذا يعني بأن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعني إرهاقا للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة .

2- مبدأ الشمولية :
لا بد أن تكون الميزانية شاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات بدون إستثناء وتحديدها ضمن الميزانية العامة للدولة .
المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي لا تهتم بالربح او الخسارة أو بتعبير أخر هو أن تشمل الميزانية جميع الإيرادات و النفقات دون أي إنقاص أو إقتطاع أو إعتقال * أي أن يذكر فيها كل الإيرادات أي كان مصدرها وكل النفقات أي كل الإتجاهات أو نوعها أو حجمها * وهذا التوضيح للعناصر المكونة للإيرادات والنفقات ييسر مهمة المراقب و الفاحص ولا سيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف علي حقيقة وطبيعة كل نفقة وكل إيراد .

3 – مبدأ الوحدة :
إن هذا المبدأ يقضى بأن تدرج كاافة إيرادات الدولة ونفقاتها في بيان واحد وذلك بهدف إظهار عناصر هذه الإيرادات والنفقات في صورة موجزة * ( الميزانية العامة للدولة ) تسمح للمجلس الشعبي الوطني ترتيب أولويات الإنفاق العام .
ذلك أن وضع الإيرادات العامة لجانب النفقات العامة في إيطار الميزانية العامة للدولة و التي توضع بدورها ضمن مشروع قانون المالية مما يسهل علي المجلس الشعبي الوطني حتي تكون لديهم نظرة واضحة للعلاقات الموجودة بين عناصر الميزانية ومدى الترابط بينهما من جهة و مدى التوافق بين المخصصات المالية لكل قطاع في إيطا السياسة المتبعة .
4- مبدأ عدم التخصص :
مضمونه أنه لا يسمح بتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كأن تخصص إيرادات حقوق التسجيل المحصلة من الطلبة الجامعين لتسديد النفقات الخاصة بالكتب التي يتم إقتناؤها لفائدة مكتبة الجامعة مثلا ويهدف هذا المبدأ لتجنب كل إفراط ( إصراف و تبذير ) و هدا حسب نص المادة 08 من قانون (84-17) .
*لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة * تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة بلا تمييز * غير أن النفقات وتكتسي هذه العملية حسب الحالات الاشكال التالية :
- الميزانيات الملحقة
- الحسابات الخاصة بالخزينة .
5- مبدأ التوازن :
ويقصد به ان يكوت اجملدالي الايرادات العامة يساوي اجمالي النفقات العامة اي انه اذ زاد اجمالي النفقات العامة عن اجمالي الايرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية * اما اذا زاد اجمالي اليرادات العامة عن اجمالي النفقات العامة فهذا يعبر عن وجود فائض * ولقد كان هذا المبدأ سائدا في القرن 19 وبداية القرن 20 إذ أنه بعد سنة 1929 وبعد أن ساد الكساد في العالم تغيرت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا يعتقدون أن دور الدول محدود في نشاطها التقليدي .
6- مبدأ الإذن القانوني لتنفيذ الميزانية :
كما ذكرنا سابقا فإن الميزانية هي ترخيص و إجازة ومنه حتي نستطيع تنفيذ ما تتضمنه من بنود يجب عليها أن تحصل علي إذن من طرف السلطات التشريعية * ذلك لانها تكون في حكم مشروع لذا أضاف الحقوقين هذا المبدأ للقواعد الأساسية لإعداد الميزانية ويصدر هذ الأمر في صيغة قانون المالية السنوي تعتبر نهائية * الإذن الذي يجب أن يتجدد مع كل سنة و لا يمكن إستعمال ما تبقي من إيرادات بعد أنتهاء المدة إلا بموجب اذن بذلك و نفس الشىء بالنسبة للنفقات فان لم يقع التزام بالدفع خلال السنة لا يمكن ترخيص ما كان مخصص لها من اعتمادات إلابموجب ترخيص من البرلمان و إدراجهم ضمن ميزانية السنة الجديدة.

الفرع الثالث:
1 - قواعد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الاساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة، هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية وهي قاعدة وضوح الميزانية، قاعدة الدقة وقاعدة مرونة الميزانية، وهذه القواعد وإذا كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو برلمان أو مصالح عمومية بل حتى الافراد العاديين في المجتمع.
أ ـ قاعدة وضوح الميزانية:
حتى تسهل الأمور على كل من البرلمان و كدالك المصالح المعنية بتنفيذها يجب أن تعرض كافة البنوذ المتعلقة بالايرادات أو النفقات وفق أسس وقواعد معروفة ومعلومة مع شرط أن تتسم بالبساطة والوضوح وأن لا يتغير هذا الأساس من سنة إلى أخرى.
بعبارة أخرى يجب أن تكون الميزانية مبوبة بطريقة مفهومة وواضحة وبعودها متناسقة لتجنب كل ما من شأنه أن يضعني عليها الغموض أو الإبهام لدا تجد كافة العمل تعتمد على نظام واحد من سنة لأخرى يتماشى والنظام المحاسبي ولا نغيره إلا بموجب القانون.
كما أن هذا المبدأ من شأنه أن يساعد على قراءة البيانات التي تحتوي عليها الميزانية من جهة ومقارنة بيانات السنوات السابقة لأنها مبوبة بنفس الكيفية.
ب ـ قاعدة دقة الميزانية:
إذ أن أي إنحراف بين البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه ان يؤثر على الدولة في المجال المالي والإقتصادي، لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة ، الأمر الذي سيجبرها إلى إعادة التقدير حتي تقترب إلى الخقيقة * ولكن بناءًا على مبدأ الإذن المسبق ستضطر الحكومة من جديد إلي تقديم هذه التقديرات الجديدة للبرلمان للمصادقة عليها لأنه كما جاء تعريف الميزانية على أنها ’ تقدير وترخيص ’ في نفس الوقت .
لذا وحتى تكون للميزانية مدلول يجب أن تراعي الدقة في التقدير كل من الإيرادات و النفقات * وهذه الدقة تترجم في بعض الأحيان علي ان علامة صدق على توجيهات السلطة التنفيذية وسياستها .
ج ـ قاعدة مرونة الميزانية العامة :
بما ان الميزانية مجرد توقع البيانات مهما كانت دقيقة فإنها تكون مضبوطة بشكل قاطع وحتي تتكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيجب أن تتميز بنوع من المرونة وهذا التدارك مالم يكن في الحسبان خاصة وأن النفقات يتم بناءًا على قوانين صدرت في الماضي بينما الإيرادات تتخذ بما سيقع مستقبلا .
كما يجب توفير نوع من التشريعات المجدد للإنفاق حتى لاترجع الحكومة إلى البرلمان لتصحيح كل كبيرة وصغيرة لذا نجد أن قوانين المالية لبعض الدول تعمل على تحويل ونقل الإعتمادات داخل الباب الواحد .
د ـ قاعدة علانية الميزانية :
تعرف هذه القاعدة كذلك ’ مبدأ النشر ’ وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع * حيث لاتكفي أن تعرض الميزانبة علي البرلمان وغن كان هو الممثل للشعب بل يجب ان يكون الراي العام على افطلاع لمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها * بل وحتي علانية مناقشتها من طرف البرلمان .
ومن مزايا علانيتها نجد أنها تعطى الفرصة بكل المعنيين والمختصين من الإدلاء بأأرائهم بالإضافة إلى أنها تمكن أعضاء البرلمان من تحضير تدخلاتهم في فترة مناقشتها زيادة على أنها تسمح للرأي العام من معرفة برنامج الحكومة للسنة المقبلة وخاصة وأنه هو المعني بالدرجة الألى بها لأنه هو الخاضع للضريبة إضافة إلى ذلك هو المستفيد من الإنفاق العمومي لاب في العلانية زيادة ثقة المواطن في كل من الحكومة والبرلمان .
إلا ّ أن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بعض البنود لاتناقش علانية و طرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثل ما يتعلق بالشؤون الحربية * إن درجة علانية الميزانية تتماشى وما وصل إليهالنظام السياسي * أن تصبح شفافية حيث هناك علاقة طردية بين هذا المبدأ والمستوى الديمقراطي الدي وصل إليه المجتمع للحد من البيانات التي تحتكر منطرف السلطات التنفيذية (دون سواها ) تتعلق منها على الخصوص بالحسابات الخاصة بالخزينة .

2- قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري :
إن القواعد التي تقوم عليها الميزانية العامة في الجزائر لا تختلف كثيرًا عن الاسس التي ذكرت سابقًا أو الإستثناءات الخاصة بها و هي :
- القاعدة السنوية .
- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا في الحالات المحددة .
- قاعدة تخصيص النفقات إلا في الحالات المحددة .
- فكرة وحدة الميزانية .
وهذه القواعد نلمسها في قانون المالية الاساسي * فإنطلاقًا مما سبق نجد أن جل مبادىء الميزانية مع إستثناء أنها محترمة مع تكييف البعض منه وفق ما يناسب مالية الدولة في الجزائر .ونستعرض فقط لماهو خاص بالجزائر علي الينطبق مع الجانب النظري فقد تم التطرق إليه سابقًا .
أ ـ كييف المبدأ السنوية :
قبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد الاخرى نلمسها من خلال دراسة قانون المالية هو مبدأ العمومية * حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون 84-17 ( لا يمكن تخصي أي غيراد لتغطية نفقة خاصة * نستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز ) * إن السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح منجانفي من كل سنة وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر * وهذا كترجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في محتواها و مضمونها لأنها يجب أن تترجم الجزء السنوي من برنامج التنمية وبما أنها توقع فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعرف بقانون المالية التكميلي كمل أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ سنوية الميزانية .
وبداية الفترة تتناسب وتنظيم المجلس الشعبي الوطني * حيث تقدم هذه الوثيقة في الدورة الخريفبة على أن يصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر حتي تصبح قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة * أما بالنسبة لقوانين المعادلة و المكملة فهي تتناسب و الدورة الربيعية وإن إقتضي الأمر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس الحكومة وهذا التكييف القانون الوضعية المستجدة .
ب ـ تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامة :
إن هذا المبدأ فقد جل محتواه ( تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) حيث نجده في الجزائر في ثلاثة أشكال هي الميزانية الملحقة وحسابات الخزينة بالإضافة إلى اليزانية العامة للدولة وهذا دون التطرق إلى المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة التي لا تعرض في البرلمان ومن بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل عن الدولة مزود بتنظيم وسلطات تختلف عن تنظيم الدولة * إضافة إلى مؤسسات ذات طابع إداري كالمجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .... والتي تتمتع تالشخصية المعنوية .

المطلب الثالث : تعريف النفقات العمومية عناصرها وتقسيماتها
الفرع الأول : تعريف النفقات العمومية
لقد تعددت تعاريف انفقات العامة وهذا لأهميتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وكذا تحديد أولويات المجتمعات الإنسانية لذا سنقتصر على ذكر تعريفين هما :
التعريف 1 : تعريف حسين الصغير 1 يقول فيه :" يقصد بالنفقات العامة ( النفقات العمومية ) هي كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع الحاجات العامة للمواطن " .
التعريف 2 : فهو لحسين مصطفى 2 في كتابه المالية العامة يقول فيه : " النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام ويقصد إشباع حاجة عامة " .

الفرع الثاني : عناصر النفقة العامة
يتضح من خلال التعريفين أن عناصر النفقة ثلاثة و هي :
1- إستعمال مبلغ نقدي .
2- صور النفقة من شخص معنوي عام .
3- تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام .
و نشرح هذه العناصر بشيء من التفصيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره ص 36
2- محاضرة للأستاذ شحمي – مرجع سبق ذكره .
1- إستعمال مبلغ نقدي :
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها ويعتبر الإنفاق النقدي الوسيلة العادية لذلك ولكنه لا يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا وقديما كانت تحصل الدولة على الخدمات والأموال اللازمة عن طريق السخرية والإستلاء أو تقوم بمنح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثال ذلك السكن المجاني أو منح إمتينز التعليم المجاني أو الإعفاء من الضرائب لفئة معينة دون الفئات الأخرى .
وقد لجأت الدولة قديما لهذه الاساليب غير النقدية في سبيل حصولها على السلع والدمات كالإستلاء ولكن أدى التطور الإقتصادي و الإجتماعي إلى إستبعاد هذه الأساليب وأصبحت محل نقد * ولا تلجأ إليها إلا حين يتعذر عليها الحصول على الخدمات و الأموال اللازمة بطريقة الانفاق * كما في حالة الحرب .
وقد كان لظهور مبادىء الديمقراطية الحديثة اثر في إستبعاد الوسائل العينية فإستبعدت وسائل القهر لما في ذلك من مخالفة لروحها ومبادئها ولما فيها من إعتداء على حرية الأفراد وحقوقهم .
كذلك فإن إتباع الحكومة لوسائل الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبة إنفاقها و يؤدي إلى تهاون من جانبها من منح هذه المزايا أكثر من لو كان الانفاق نقديا خاصة وأن هذه المزايا العينية تعتبر إخلال بمبدأ المساوات امام الأعباء العامة .

2- تدفق قيمة النفقة من الخزانة المالية :
كي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام ولا بدّ من الإشارة إلى التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة وذلك وفقا لمعيارين أحدهما قانوني والأخر وظيفي .
أ - المعيار القانوني :
يستند هذا المعيار على التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على اساس الطبيعة القانونية للقائم بالأعمال بالإنفاق فإذا كان القائم بالنفقة شخص معنوي عام ( أشخاص القانون العام) وهم البلدية * الدائرة* الولاية و المتمثل في الدولة أو احدى هيئاتها كالجماعات المحلية * أما إذا تمت النفقة من طرف اشخاص ليست لهم صفة العمومية لا تعتبر نفقة عامة بل خاصة * فالطبيعة القانونية للطرف الذي يقوم بالإنفاق هي التي تحدد طبيعة النفقة * ويعتمد القائلون بهذا المعيار إلى إختلاف طبيعة النشاط والأسس المبنية عليه * فشخص عام من خلال قيامه بنشاط ما يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة معتمداً على جملة من القوانين والقرارات الإدارية بخلاف النشاط الخاص الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة عن طريق التعاقد والتبادل .
أن الإختلاف بين الأنشطة الخاصة و الأنشطة العامة يرجع أساساً إلى طيعة الدول( من دولة حارسة إلى دولة متدخلة إلى دولة منتجة ) .
فمثلا القيام ببناء مدرسة لكي يكسب ثقة الشعب في الإنتخابات فهذا لصالح خاص لم يعد دور الدولة مقتصراً على وظائف محددة بل إمتد إلى الإنتاج والتوزيع ومن ثم تدجلت في أنشطت الأشخاص الخاصة * هذا التطور أدى عدم كفاية المعيار القانوني ولذلك نادى كتاب المالية إلى إدراج معيار آخر هو المعيار الوظيفي أي طبيعة الوظيفة التى تصدر عنها النفقة العامة .
ب- المعيار الوظيفي :
يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة على ؟أساس طبيعة الوضيفة التي صدرت عنها النفقة لا على الطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق و على هذا الأساس لا تعتبر كل النفقات التي تصدر من الأشخاص العامة نفقات عامة بل تلك النفقات التي تقوم بها الدولة وبصفتها السياسية فقط ( سيادة الدولة ) .
وهناك نفقات يقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة التي فرضتها الدولة في بعض صلاحياتها هي نفقات عامة * ونخلص غلى نتيجة حسب هذا المعيار أنه قد يصبح جزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص العامة هي نفقات خاصة وجزء من النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة نفقات عامة نتيجة إستخدام السلطة السياسية .
كل هذا أدى بكثير من كتاب المالية العامة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تعريف شامل للنفقة العامة حيث يشمل جميع النفقات التي تقوم بها الدولة أو هيئتها الوطنية العامة أو الجماعات المحلية .

3 – إشباع حاجات عامة :
يجب أن تكون غاية النفقة وهدفها تحقيق نفع عام يعود على جميع المواطنين لا على فرد معين بالذات أو فئة معينة على حساب الآخرين فإستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقد منافع خاصة لبعض المقربين أو منافع شخصية لا يمكن إعتباره إنفاقاً عاماً * إنما هو إساءة أو إنحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات العامة .
ويعتبر هذا الشرط ناتجا من ناحية عن فكرة أن المصالح العمومية أي أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمىا وأجل ومن ناحية أخرى إلى أن المال المنفق قد تمت جبايته وحمل عبؤه الأفراد جميعا * فتحويل جزء منه لصالح فئة معينة أو نفع شخص يخل بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة * فكما أن العبء عام يجب أن يكون النفع عام كذلك * و فكرة النفع العام ليست فكرة جامدة بل هي في تطور مستمر وتختلف من بلد إلى أخر ومن عصر إلى عصر وفي نفس البلد الواحة أو السلطات الحاكمة الممتلة لرغبات الشعب هي التي تقرر مدى تحقيق النفقة العامة للنقع العام فهي مسألة سياسية إلى جانب كونها مسألة مالية.
من كل هدا يظهر مشكل تقدير المنفعة العامة و بالتالي فإن تقدير النفقة العامة بشكل مباشر بالغ الصعوبة حتى و إن تم تقيمها و تقويمها نقديا المنفعة صعبة التقيم بالنقود لأنها متغيرة إدهناك إختلاف في قواعد الحساب الخاص بالناشط الإقتصادي الخاص و العام و مرد دلك إلى إختلآف دوافع القيام بالنشاط الإقتصادي ، فالنشاط الخاص دافعة تحقيق أقصي ربح ممكن و بدلك فإنه يحاول الوصول إلى أدنى تكلفة ممكتة و من تم الربح بطريقة مباشرة و إمكانية حسابه بالنقود أما النشاط العام فيهدف إلى تحيق أقصى قدر من المنفعة الجماعية بأفضل نفقة ممكنة في الآنتاج هدف غير ربحي و لدلك يصعب أن نجد مقياس نقيس به المنفعة الجماعية و من تم النفقة الممكنة و الحقيقية و أمام هده الصعوبة في تقدير المنفعة العامة فإن كتاب المالية العامة يتركون تقديرها إلى السلطات العامة شأن تقدير الحاجياب العامة و هدا التدير يخضع لرقابة تشريفية أورقابة قضائية.

الفرع الثالث : تقسيمات النفقات العامة
هناك عدة تقسيمات للنفقات العامة و يمكن أن ندرجها فيمايلي :
1 – تقسيم النفقات من حيت دوريتها:
أ – النفقات العادية : 1
و هي نفقات دورية تتكرر كل سنة في المزانية مرتبات الموظفين مثلآ
ب- النفقات الغير عادية 2
هى تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة أو خلال سنوات معينة، كنفقات الحروب و الاستثمارات الكبرى.
2-من حيث طبيعتها :
تقسم النفقات من حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و نفقات ناقلة أو محولة.
أ‌- النفقات الحقيقية :
و هي تلك النفقات التي تحصل الدولة من ورائها على معاوضة، أي على الدولة من الموظفين على خدمة.
ب‌- النفقات الناقلة أو المحمولة :3
وهي تلك المصاريف * التي عندما تقوم بها تكون وكأنها نقلت أو حولت أموالا من فئة من مجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1-2- حسين الصغير – مرجعسبق دكره –ص 36 *37 .
3- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.
إلى فئة أرى أي من طبقة الأغنياء إلى طبقة الفقراء * بمعنى أنها تقصد من وراء هذه النفقات إعادة توزيع الدخل القومي * ولعل أوضح مثال على هذه النفقات * هو عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خيرية * أو ملجأ للعجزة أو مستشفى * او حتى المشاريع التى تنتفع منها الدول الفقيرة و الغنية على السواء لأنه حتى فى الحالة الأخيرة هذه * تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنية تساهم في الضريبة أكثر من الطبقة الفقيرة .

3 – من حيث أغراضها :
تنقسم النفقات من حيث أغراضها إلى :
أ – نفقات إقتصادية :
مثل نفقات الأشغال العمومية * والتوريدات والإعانات * كنفقات تخفيض الأسعار وإعانات المشاريع الكاسدة .
ب – نفقات إدارية : مثل مصاريف تأثيث المكاتب الإدارية .
ج – نفقات إجتماعية : كنفقات الصحة والتعليم .
د – نفقات مالية : مثل الأموال التي تصرف لإستهلاك الدين العام ( العمومي ) .

4- من حيث الهيئة التي تقوم بها : 1
تنقسم إلى :
أ – نفقات قومية : أي النفقات التي تنفقها الدولة من ميزانيتها مباشرة
ب – نفقات محلية : أي النفقات التي تصرفها الجمعات المحلية كالولاية والبلدية .



















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير – مرجع سبق ذكره – ص 38.

خلاصة الفصل

من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن الميزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاتها .

لذلك فان موضوع الميزانية جدير بالدراسة و التحليل من طرف الباحثين الاقتصاديين ، و ذلك حتى تستطيع الدولة من خلالها النهوض بالاقتصاد الوطني و توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات .

و تعني بذلك تعداد الوسائل التمويلية المختلفة التي تدخل الخزينة و تخليلها أي – الوسائل التمويلية – لدراسة جدولها و قدرتها على تغطية النفقات الضرورية .

إن الخزينة تلعب دورا هاما في حفظ التوازنات المالية بين الايرادات و النفقات ، و بواسطة الكتلة النقدية التي تحتفظ بها في حساباتها لدى البنك المركزية – بنك الجزائر – بامكانها استغلاله في الاستثمارات و الحصول من ورائها على أرباح تضيفها الدولة إلى رصيدها المالي و بالتالي زيادة مواردها .







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:55   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

مذكرة الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

للتحميـل:
mediafire.com yzobryzzmgz

طريقة التحميل
اضغط على رابط التحميل اولا
ثم اتبع ما في الصور











رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلونيس محمد مشاهدة المشاركة
انا مذكرتي عنوانها المديونية الخرجية و الجزائر و طرق علاجها


مدكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس

حول المديونية الخارجية في الجزائر

4shared.com /file/16963794...___online.html







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 22:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

expo_dette_exterieur_algerie

http://www.4shared.com/file/76415105...r_algerie.html







رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
intérecent

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 20:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)
Protected by CBACK.de CrackerTracker