هل يحق للمعلم رفض التلميذ؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للمعلم رفض التلميذ؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-08, 19:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كوثر زياني
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كوثر زياني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل يحق للمعلم رفض التلميذ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام أحد الأولياء بإلحاق ابنه والذي يدرس في السنة الأولى ابتدائي إلى مدرسة جديدة حيث لا يوجد إلا قسم واحد للسنة الأولى ..لكن المعلمة رفضت بحجة أن عدد التلاميذ في قسمها 41 تلميذا وقالت للمدير انها ستبقي التلميذ في قسمها لأسبوع واحد فقط ريثما تلتحق إحدى التلميذات لأنها ماكثة في المستشفى
فهل ما قامت به المعلمة قانوني؟ هل يحق لها الرفض؟
أرجو إجابة مقنعة ويا حبذا لو توفر ت المادة التي تقر ذلك؟
وختاما..أشكر كل من يمر ويترك إجابة على تساؤلي..








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 20:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأستاذ رمزي
أستـاذ،مشرف منتديات التعليم الثانوي
 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب تجربتي البسيطة أرى ان الإجابة عن اشكال دون معرفة التفاصيل يعد اجحاف في حق التلميذ وكذا المعلم
اختي الفاضلة فلتعلمي ان قطاع التربية تحكمه قوانين و سلم اداري في المسؤولية و بالتالي هذه المدرسة ليست ملكا خاصا للمعلم حتى يرفض و يقبل من يشاء بل هنالك خطوات قانونية يتبعها ل ولي حتى يسجل التلميذ في المدرسة وبما ان المعلمة رفضت - كم تزعمين- فتيقني ان تسجيل التلميذة فيه امر غي قانوني و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 20:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كوثر زياني
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كوثر زياني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم
التفاصيل كما هي مذكورة في السؤال لأنني كنت شاهدة على الحادثة
وهل تقصد أن المعلمة عندما رفضت التلميذ يصبح تسجيله غير قانوني؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 20:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن رفض التلميذ من قبل المعلم مهما بلغ العدد إذا كان في قطاعه الجغرافي
لأن القانون كفل له حق التمدرس










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 22:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
21fouroulou
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية 21fouroulou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
لا يمكن رفض التلميذ من قبل المعلم مهما بلغ العدد إذا كان في قطاعه الجغرافي
لأن القانون كفل له حق التمدرس
و هو كذلك...تشكر أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 22:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شايب الدور بلقاسم
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية شايب الدور بلقاسم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى
القرار رقم 837 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى .

المادة 2 : يقبل طلب تحويل تلميذ من المؤسسة المطلوبة عند توفر المكان المناسب فيها ووجودها في القطاع الجغرافي للإقامة في الحالات التالية :
- تغيير مقر إقامة الأولياء
- نقل مقر عمل الأولياء
- المرض والإعاقة
- الاقتراب من السكن
- النقل التأديبي

المادة 3 : يقدم أولياء التلاميذ طلب تحويل على المطبوعة المعتمدة والذي يعرض على المؤسسة الأصلية للمصادقة على البيانات المسجلة فيه وعلى المؤسسة المستقبلة للموافقة .
المادة 4 : يشتمل ملف التحويل على الوثائق التالية :
- طلب حسب المواصفات المبينة في المادة 3
- شهادة الانتقال التي تمنحها المؤسسة الأصلية
- مستند يثبت الإقامة أو نقل الأولياء
- أو تقرير صحي يثبت المرض أو الإعاقة حسب الحالة

المادة 5 : يرفع ملف التحويل المنصوص عليه في المادة 4 إلى مدير التربية للولاية المستقبلة في حالة التحويل خارج الولاية .
المادة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 2 ، يخضع تحويل التلاميذ المقبولين إلى السنة السابعة أساسي أو السنة أولى ثانوي إلى تقديم شهادة القبول التي تمنحها مديرية التربية التي تتولى أيضا إجراءات التحويل التأديبي للتلاميذ الذين تقرر في حقهم هذه العقوبة .
المادة 7 : تقدم طلبات تسجيل التلاميذ الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن إلى مديرية التربية لولاية إقامتهم التي تتكفل بتسجيلهم .
المادة 8 : يجب على المؤسسة أن تطلب كتابة ملف التلميذ المحول إليها من المؤسسة الأصلية فور إلتحاقه بها.

المادة 9 : يتعين على المؤسسة الأصلية أن ترد على طلب الملف بإرساله في ظرف سري ومضمون .












رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 23:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
العوفي العوفي
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثر زياني مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام أحد الأولياء بإلحاق ابنه والذي يدرس في السنة الأولى ابتدائي إلى مدرسة جديدة حيث لا يوجد إلا قسم واحد للسنة الأولى ..لكن المعلمة رفضت بحجة أن عدد التلاميذ في قسمها 41 تلميذا وقالت للمدير انها ستبقي التلميذ في قسمها لأسبوع واحد فقط ريثما تلتحق إحدى التلميذات لأنها ماكثة في المستشفى
فهل ما قامت به المعلمة قانوني؟ هل يحق لها الرفض؟
أرجو إجابة مقنعة ويا حبذا لو توفر ت المادة التي تقر ذلك؟
وختاما..أشكر كل من يمر ويترك إجابة على تساؤلي..
السلام عليكم وبعد أستسمحكم لإبداء رأيي الخاص:
1- إن حضور المدير للقسم والتلميذ الجديد الوافد من مدرسة أخرى... معناه أن التلميذ قيد بسجل القيد وأصبح في تعداد تلاميذ المدرسة وإجراءات الانتقال قد استنفذت وكلام الأستاذة المحترمة ليس في محله... بل يستشف منه أنها تخالف المدير لإجراءاته...وكلامها جاء متأخرا وإن كان أستشارها أم لا.
2- هي محقة من جانب الاكتظاظ ولكن إذا كانت المدرسة وحيدة وإذا نأخذ برأيها هذا التلميذ لا يتمدرس... وهنا مخالفة القانون بعينه.
3- لا يمكن طرد التلميذ في حالة عدم وجود مدرسة مجاورة بها مكان...
4- يمكن للمدير طلب منصب أستاذ واستحداث وحدة جديدة وحل المشكل إذا قبلت مصلحة التمدرس لأن نصاب الوحدة تجوز.
5- نقول للأخت لو كان أخوها أوأحد أقاربها انتقل للمدرسة هل ترفضه...










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-10, 17:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
كوثر زياني
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كوثر زياني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 10:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
tara_tara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لايحق للمعلم الرفض اطلاقا
راجعي القانون التوجيهي للتربية
المادة10: تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-11, 15:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
youcef salah
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية youcef salah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالاضافة إلى توضيحات الاخوة والأخوات السابقة أرجو أن تعلمي ان القانون مع التلميذ والادارة والوزارة والمجتمع والاعلام مع التلميذ مهما حدث










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-12, 16:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
moustach
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مع الاسف بعض الزملاء يتركون مهامهم و يتدخلون في مهام غيرهم ليس للاستاذ الحق في قبول او رفض التلميذ و التلميذ اذا سجله الدير في القسم فليس للاستاذ الرفض فالقانون ضمن له حق التمدرس في قطاعه الجغرافي خافو ربي كيفاه وليد في الابتدائي يبقى في الخارج.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-12, 16:08   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
moustach
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مع الاسف بعض الزملاء يتركون مهامهم و يتدخلون في مهام غيرهم ليس للاستاذ الحق في رفض التلميذ و التلميذ اذا سجله المدير في القسم فليس للاستاذ حق الرفض فالقانون ضمن له حق التمدرس في قطاعه الجغرافي خافو ربي كيفاه وليد في الابتدائي يبقى في الخارج.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-13, 10:45   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
8djilali
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية 8djilali
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عندها حق الاعتراض والشكوى لا رفض التلميذ بسبب الاكتظاظ وكثرة العدد لهذا يتوجب على المدير ان يطلب من الجهات المختصة فتح منصب جديد لحل المشكل










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-13, 10:54   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
DjammeL72
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Post

السماع لطرف واحد يجعل الحكم اعرج فهناك عدة حالات تجعل لهذه المعلمة الحق في الاحتجاج
ـ اذا كان المدير يقبل كل من انتقل الى مدرسته المكتظة مع وجود مدارس قريبة غير مكتظة وهو بهذا لايراعي مصلحة التلاميذ بل يريد فقط محاباة الاولياء.
ـ او انه في خلاف مع المعلمة و يريد ان يرهقها بالاكتظاظ.
ـ وحسب المادة 2 : يقبل طلب تحويل تلميذ من المؤسسة المطلوبة عند توفر المكان المناسب فيها ووجودها في القطاع الجغرافي للإقامة في الحالات التالية :
- تغيير مقر إقامة الأولياء
- نقل مقر عمل الأولياء
- المرض والإعاقة
- الاقتراب من السكن
- النقل التأديبي
من القانون الذي ذكره الاخ بلقاسم هناك شروط للقبول اي ان عدم توفر هذه الشروط تؤدي الى رفض القبول.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, التلميذ؟؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc